السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا. وارسل الينا رسولا صادقا امينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد. ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين وعلى اله وصحابته الاخيار المنتجبين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فحدثنا الحسن بن عبدالهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهنوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى القضاعي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن محمد ابن عبدالوهاب التميمي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه. حاء وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبدالهادي الحسني. وهو اول ان سمعته منه قال حدثنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود ابن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث منه قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارميوني فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر وابن علي ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال انا عبداللطيف بن عبدالمنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي. وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي صالح النيسابوري فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبدالملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا احمد بن محمد البزاز فهو اول اول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان ابن عيينة وهو اول حديث ان سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبعد فهذا المجلس التاسع في قراءة الكتاب الاول من برنامج قراءة كتب الحديث المسندة بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للامام مالك ابن انس الاصبحي رحمه الله تعالى برواية يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله تعالى الا وقد انتهى بنا الدرس الدرس الماضي الى قوله المزابنة والمحاقلة نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم انثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في اي صورة كلا بل تكذبون بالدين وانا عليك كن لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار لفي جحيم يصنعونها يوم الدين وما هم عنها بغا وما ادراك ما يوم الدين كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا امر يومئذ لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. امين. اخبركم رحمكم الله محمد الفاضل ابن محمد التقلاوي قراءة عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري. قال اخبرنا احمد بن قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي الازهري قال اخبر احمد بن احمد العميري الشباتي قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازة ان لم يكن سماعا قال اخبرنا علي ابن محمد العربي السقا قال اخبرنا عبد الله ابن سالم البصري المكي قال اخبرنا عيسى ابن محمد الثعالب قال اخبرنا سلطان ابن احمد المزاحي قال اخبرنا ابن خليل السبكي قال اخبرنا قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي قال اخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن احمد النجار قال اخبرنا الحسن ابن محمد حسني قال اخبرنا الحسن ابن ايوب الحسني قال اخبرنا محمد بن جابر الوادي اشي قال اخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال اخبرنا احمد بن يزيد القرطبي قال اخبرنا محمد بن عبد قال اخبرنا محمد بن عبد حق قال اخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال اخبرنا محمد بن فرج مولى ابن الطلاع قال اخبرنا يونس بن عبدالله الصفار قال اخبرنا يحيى بن عبدالله الليثي قال اخبرنا عن والدي عبيد الله ابن يحيى الليثي قال اخبرنا ابي اخبرنا ما لك بن انس رحمه الله تعالى انه قال المزابنة والمحاقلة عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمن بالثمن كيلا وبيع الكرم الزبيب كي لا وبه قال مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة قال والمزابنة شراء الثمن بالتمر في رؤوس النخل والمحاقنة كراء الارض بالحنطة. قوله رحمه الله عن داود ابن الحصين تقدم ان الحصين لم يأت بالموطأ الا بالضم مصغرا. فليس فيه حصين بفتح حاءه ولا يعرف هذا في اسماء الرواة الا في ابي حصين للاسد واسمه عثمان بن عاصم الكوفي وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وليس في الرواة بالضاد المعجمة حضين سوى حضين بن المنذر احد التابعين ومن كان من ذريته كمحمد ابن حضين ابن المنذر نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمحاقبة والمزابنة تشترى الثمن بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الارض بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت سعيد ابن المسيب عن استقراء الارض بالذهب والورق. فقال فلا بأس بذلك قوله رحمه الله عن ابن شهاب لا تقع هذه الكنية في الموطأ الا كان المراد بها هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري وغالبا يكون هو المقصود بهذه الكنية ولو في خارج الموطأ نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة وتفسير المزابنة ان كل شيء من الجذاف الذي لا يعلم كيل ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدد وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة او ما اشبه ذلك من الاطعمة او يكون للرجل السلعة من الخبط او النوى او القضب او العصفر او الكرسف او الكتان او القز او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده. فيقول الرجل لرب تلك السلعة فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعة لك هذه امور من يكيلها او زن من ذلك ما يوزن او يعدد منها ما كان يعد. فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها وزن كذا وكذا او عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي ظلمه حتى اوفيك تلك التسمية. فما زاد على ذلك التسمية فهو لي. اضمن ما نقص من ذلك ان يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا لانه لم يشتري منه شيئا بشيء اخرجه. ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل او الوزن او العدد على ان يكون له ما زاد على ذلك. فان نقصت تلك السمعة من تلك التسمية اخذ مما لصاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الاشياء فذلك يدخله وبه قال مالك من ذلك ايضا ان يقول الرجل للرجل له الثوب اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء نسميه. فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى اوفيك وما زاد فلي. او ان يقول الرجل للرجل اضمن لك من ثيابك كهذه كذا وكذا قميصا ذرعك ذرع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي او ان يقول رجل للرجل له الجنود من جنود البقر او الابل. اقطع جنودك هذه نعالا على امام يريهية. فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه وما زال فهو لي بما ضمنت لك ومما يشبه ذلك ان يقول الرجل للرجل عنده حب البال اعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي ان اعطيك وما زاد فهو لي. فهذا كله او ما اشبهه من الاشياء ان ضارعه من يا بنات التي لا تصلح ولا يجوز وكذلك ايضا اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النواة والكرسي فهو الكتان او العصفر ابتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا. من خبط من خبط بخبط مثل خبطه او هذا النوى بكذا وكذا صاع من نوى مثله وفي العصفر والكرسف والكتان والقضم مثل ذلك هذا كله يرجع الى ما وصفنا من المزابنة جامع بيع الثمر. قوله رحمه الله جامع بيع التمر. تقدم ان من امهات التراجم عند الامام ما لك قوله كذا وكذا فاعادها في كتابه احدى واربعين مرة ومعناها نعم احسنت ما ينتظم تحته مسائل متفرقة ترجع الى ما ترجم به. فقوله مثلا جامع بيع التمر اي جامع لمسائل متفرقة ترجع الى بيع الثمر نعم احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال ما منكم من اشترى ثمرا من نخل مسمى او حائط مسمى او لبن من غنم مسمات انه لا بأس بذلك. اذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في اخذه عند دفعه الثمن وانما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار او دينارين ويعطيه ذهبه هو يشترط عليه ان يكيل له منها فهذا لا بأس به. فان انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتع الا ذهابه ولا يكون بينهما بيع. قال مالك اما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن اذا حلب الرطب والرطب يستجنى فيأخذ الممتاع يوما بيوم فلا بأس به فإن ثني قبل ان يستوفي ما اشتوى رد عليه البائع من ذهبه بحسب ما بقي له او يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها فان ذلك مكروه لانه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكارئ. فان وقع في بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة لا يصلح الا بصفة معلومة الى اجل مسمى. فيضمن فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم باعيانها وبه لا يحق لو سئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه الوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من الوان التمر فيستثني منها ثمر النخلات او النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكينة ثمنها خمسة عشر صاعا. واخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس وماكينة ثمنها عشرة اصبع وان اخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاع وترك التي فيها عشرة اصبع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا قال ما يكون ذلك مثل ان يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا. وجعل سورة الكبيس عشرة اصع وجعل سورة العقد اثني عشر ساعة فاعطى صاحب التمر دينارا على انه يختار فيأخذ اي تلك الصور فيأخذ اي تلك الصبر شاء. قال ما لك فهذا لا يصلح وبه الى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيصرفه الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال مالك يحاسب صاحب ثم يأخذ منه ما بقي من ديناره. ان كان اخذ ثلث دينار رطبا اخذ ثلث الدينار الذي بقي له. وان كان اخذ ثلاثة ارباع ديناره رطبا اخذ هذا الربع اخذ الربع الذي بقي له او يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدله. ان احب ان يأخذ تمرا او سعة سوى التمر اخذها بما فضل له فان اخذ تمرا او سلعة اخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. وبه قال مالك وانما هذا بمنزلته ان يكره الرجل بعينها او يهاجر غلامه الخياط او النجار او العمار الى غير ذلك من الاعمال او يكري مسكنه ويتسلف اجارة ذلك الغلام او قراء ذلك المسكن او تلك او تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث بموت او غير ذلك فيرد رب الراحلة او العبد او المسكن الذي الى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة او اجارة العبد او كراء المسكن. يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك ان كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وان كان اقل من ذلك او اكثر فبحساب ذلك يرد اليه ما بقي له. وبه قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه. الا ان يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب الى صاحبه يقبض العبد او الراحلة او المسكن. او يبدأ في اشتوى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب الى صاحبه لا يصلح ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا اجل وبه قال مالك هنا تفسير ما كني من ذلك ان يقول الرجل للرجل اسلفك في راحلتك فلانة يركبها في الحج. وبينه وبين الحج اجل من الزمان او يقول من مثل ذلك في العبد او المسكن فانه اذا صنع ذلك كان انما يسلفه ذهبا. على انه ان وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الاجل الذي سمى له. فهي له بذلك كالكراء وان حدث بها حدث من موت او غيره رد عليه ذهبه. رد عليه ذهب وكانت عليه وكانت عليه على وجه السلف عنده وبه قال مالك وانما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر او استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره واخذ امرا معلوما وانما مثل ذلك ان يشتري الرجل داو الوليدة فيقبضهما وينقض اثمانهما فان حدث بهما حدث من عهدة السنة اخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه. فهذا لا بأس به وبهذا مضى السنة في بيع الرقيق وبه قال مالكنا من استجرأ ومن استأجر عبدا بعينه او تكرر راحلة بعينها الى اجل يقبض العبد بالراحلة الى ذلك الاجل. فقد عمل بما لا يصلح له رمضان استكرم او استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه بيع الفاكهة وبه لا يحيى قال قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان من ابتعد شيئا من الفاكهة من رطبها او يابسها فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض لا يدا بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل. اذا كان من صنف واحد وفيما مضى من رطبها او يابسها المناسب مقابلا لليابس الرطب من رطبها او يابسها نعم احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال ملك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتعد شيئا من الفاكهة من رطبها او يابسها فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا ادم بيد وما كان مما كان منها مما يبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل اذا كان من صنف واحد فان كان من صنفين مختلفين فلا بأس به ان يباع اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح الى اجل. وما كان منها لا ييأس ولا يدخر وانما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والاطرنج والموز والرمان. وما كان مثله وان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة. قال خفيفا ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. قال فاذا لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا بأس به. بيع الذهب بالورق بيع الذهب بالورق عينا وتبرا. قوله رحمه الله بيع الذهب بالورق عينا وكبرا المراد بالذهب والفضة العين اي المال اي الذي جعل دنانير من ذهب او دراهم من فضة والمراد بالذهب والفضة التبل اي الباقي في كسارته مما استخرج من الارض ولم يسبك بعد اي الباقي في كسارته مما استخرج من الارض ولم يسبك بعد فهذا يسمى تبر وهذا يسمى عين نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ان يبيعا انية من المغانم من ذهب او فضة باع كل ثلاثة باربعة عين او كل اربعة بثلاثة عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيتما فردا. قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد تقدم انه اذا وقع في الموطأ فهو يحيى ابن سعيد الانصاري احد التابعين ولا يعكر على هذا ما تقدم في صفحة ثمانمئة واربعة وثلاثين فان في الصفحة المذكورة مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار انهما سمع انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاصي طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم فان يحيى ابن سعيد ابن العاص هنا له ذكر وليست له رواية. فانما ورد اسمه في القصة ولم تكن له رواية لا موقوفة ولا مقطوعة وكتب الرواية انما يعتنى فيها بتراجم من له رواية. لا من له ذكر فمثلا الدجال له ذكر في الصحيحين ومسيلمة الكذاب له ذكر في الصحيحين وغيرهما له ذكر في الصحيحين لكن لا يترجم له في رواة الصحيحين ولا يعد منهما. لانه ليس له رواية فيهما. اما الذكر فبابه واسع وهذه القواعد اذا اطلقت المراد بها قواعد الرواية كما ذكرت لكم سابقا ان قواعد الرواية نوعان احدهما قواعد افرادية وهي التي يجري عليها العمل في هذا البرنامج من الاعلام بها والاخر قواعد ايش نعم. مركبة قواعد مركبة وهي التي تتعلق بصورة الاسناد. كالواقع في البخاري الحميدي عن سفيان. فان وان لم يصرح به هو ابن عيينة قطعا. لان الحميدية لم يروي عن الثوري. ومثل هذا محل بيانه في برنامج اخر باذن الله. والمقصود ان ما ذكرناه قبل من قاعدة يحيى ابن سعيد في الموطأ لا تنخدموا لما ذكرناه من علة. فاذا وقع في باسانيد الموطأ ذكره يحيى ابن سعيد فهو يحيى ابن سعيد الانصاري. واما في الكتب الستة فهم اربعة باعتبار انسابهم خمسة باعتبار اشخاصهم احدهم الانصاري هذا والاخر التيمي والثالث ايش القطان والرابع الاموي. واليهم اشرت بقول ها يا انور الست ابا عائشة معذرة سم ايش يحيى سعيد في الاصول اربعة انسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والاموي احسنت اثنان والانصار فيهم ينتمي. نعم. احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وبه قال مالك وعن نافع عن ابي سعيد الخديوي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز وبه قال مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ فقال له يا ابا عبد الرحمن اني اصوم الذهب ثم بعشه من ذلك باكثر من وزنه فاستغفر من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة. وعبد الله ينهى حتى انتهى الى باب مسجد او الى دابة يريد ان يركبها ثم قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهد اليكم قوله رحمه الله عن حميد بن قيس المكي تقدمت قاعدة حميد وهي هاي كامل احسنت ان هذا الاسم لا يقع في اسماء الرواة ولا كناهم في كتب الرواية المتقدمة كالموطأ الستة والمسند الا غرا في الاسماء كحميد الطويل وحميد ابن قيس وفي الكنى كابي حميد الساعدي وفي الحديث المتقدم قبل عن ابي الحباب سعيد بن يسار الحباب لم يقع في الموطأ ولا في الكتب الستة الا بضم حاءه لم يقع في الموطأ ولا في كتب الستة الا بضم حاءه الحباب ولم يقع الا كنية او اسما لابي الراوي. ولم يقع الا كنية او ابا لاسم الراوي فليس من رواة الموطى رجل اسمه الحباب وانما باسم الاب عبدالرحمن ابن الحباب الانصاري. وكذا في الكتب الستة ليس فيها رجل اسمه الحباب. وانما في اسماء ابائهم او وكناهم كأبي الحباب سعيد ابن يسار او كزيد ابن حباب وليس عندهم الحباب بفتح حاءه وانما وقع هذا خارج الكتب الستة والموطأ كحباب بن صالح من شيوخ الطبراني كحباب بن صالح بفتح حاءه من شيوخ الطبراني سليمان ابن احمد الطبراني صاحب المعاجم المشهورة وقوله ابن يسار تقدم انه اذا وقع في الموطأ فهو بالياء التحتانية والسين المهملة وليس فيه بشار حدث والشين المعجمة. قال الذهبي في المشتبه لما مشتبه لما ذكر اسم بشار قال وهو نادر التابعين معدوم في الصحابة. نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه عن جده مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار دينارين ولا الدرهم بالدرهمين وبه قال مالك عن زيد ابن هشام عن اعطاء ابن يسار ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه باعت سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. فقال له معاوية رضي الله عنهما ارى بمثل هذا بأسا. فقال ابو الدرداء رضي الله عنه من من معاوية انا اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت بها. ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية ان لا يبيع ذلك الا بمثل الا مثلا بمثل وزنا بوزن. قوله عن زيد ابن اسلم ما قاعدة نعم ايش؟ اي احسنت اي احسنت لكنها رواية غير متصلة يقول الاخ هذا رجل اخر من قرابة مالك لان الذي تقدم معنا عن عمه ابي سهيل ابن ما لك عن ابيه الى اخر ما تقدم الى سنيد وهنا رواية اخرى عن رجل من اهل بيت مالك وهو جده مالك ابن ابي عامر لكن هذه الرواية بلاغ ومالك انما يروي عن جده بواسطة من عمه بواسطة عمه ابي سهيل ابن مالك فرجعت الى ما ذكرناه رجعت الى ما ذكرنا من انه لم يحدد مباشرة عن احد من بيته الا عن عمه واما هذا البلاغ فانها فانه منقطع واما قاعدة زايد فتقدم ان هذا الرسم اذا وقع في الكتب فالمراد به زيد اخره دال وليس فيها شيء اخره نون سوى وزين بن شعيب المعافر من اصحاب ما لك الاخذين عنه نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الامثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورقة بالذهب احدهما غائب والاخر ناجس. وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا وبه قال مالك بن عبدالله بن دينار بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب وان استنضرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرحماء والرماء هو الربا وبه قال مالك انه بلغه عن قاسم ابن محمد انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الصاع بالصاع ولا يباع كاره بناجز وبه قال مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب يقول لاربا الا في ذهب او فضة او ما يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الارض وبه قال مالك ونبأ يشتري الرجل ولا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا اذا كان تبرا او حليا قد صيغ فاما الدراهم المعدولة معدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد. فان اشترى ذلك جزافا فانما يراد به الغرر وحين يترك عدده وليس هذا من بيوع المسلمين. فاما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس ان يباع ذلك جزافا وانما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة التمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس وبه قال مالك من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم. فانما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته. فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمتها وفيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به. اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالوريق مما فيه الورق نظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به. اذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا. ما جاء افي الصرف وبه قال مالك عن ابليس ابي عن مالك ابن اوس ابن الحدثان النصري انه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعني طلحة بن عبيد الله فتواضنا حتى اصترف مني واخذ الذهب فيقلبها في يده ثم قال حتى يأتيني حتى يأتيني خازني من الغابة. وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسمع فقال عمر رضي الله عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالمر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء والشعير بالشعير بني الله اوها وبه قال مالك اذا اصطفى الرجل دراهم بدنانه ثم وجد فيها درهما زائفا فاراد رده انتقض صرف الدينار ورد اليه ولقاه واخذ اليه ديناره. وتفسير ما من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره وهو اذا رد عليه درهما من صرف بعد ان يفارقه كان بمنزلة الدين او الشيء المستأخر فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف وانما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا وعذاب والورق والطعام كله عاجلا باجل. فانه لا ينبغي ان يكون في شيء من ذلك تأخيره ولا نظيرته ان كان من صنف واحد او مختلفة اصنافه قال قوله رحمه الله الملاطلة هي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا يبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن زيد ابن عبد الله ابن قصي انه رأى سعيد ابن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطنه ذهبه في كفة الميزان الاخرى. فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى. قوله رحمه الله عن يزيد ابن عبد الله تقدم ان ما وقع بهذا الرسم يزيد فهو بالياء التحتانية والزاي المعجمة. وليس فيه بريد بالموحدة والراء المهملة وانما في خارج الموطأ كالصحيحين وغيرهما نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيدك ان اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تفاضل العدد. والدراهم ايضا في ذلك بمنزلة الدنانير وبه قال لانه اذا جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له ان يأخذ المثقال مرارا لان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه وبه قال مالك ولو انه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي اخذه به لان يجوز له البيع. فذلك الذريعة الى احلال الحرام امر المنهي عنه وبه قال مالك في الرجل يراطن الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثل بمثل ان ذلك لا يصلح وبه قال ما ان يكون تفسير ما كلي من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطنه صاحبه بتبرير في ذلك الى ذهبه الكوفية وانما مثل ذلك كمثل رجل اراد ان يبتاع ثلاثة اصعب من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كميس فقيل له هذا لا يصح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من خشب يريد ان يجيز بذلك بيعه. فذلك لا يصلح لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف. ولكنه ان ما اعطاه ذلك لفضل كبيس او ان يقول الرجل للرجل يعني او او او ان يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة اصبع من البيضاء بصاعين ونصف حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح الا بمثل فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريد ان يجيز بذلك البيعة فيما بينهما. فهذا لا يصلح لانه لم يكن ليعطيه بطعم شعير صاع من حنطة بيضاء لو كان لذلك الصاع مفردا. وانما اعطاه اياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر وبه قال ما منكم فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يبتاع الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الامر الذي لا يصلح. اذا جعل ماص في المرغوب فيه. وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك بذلك فضل جودة ما فيعطي الشيء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك وانما يقبله يقبله من اجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام ان يدخله شيء من هذه الصفة. فان اراد صاحب الطعام الرديء ان يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا لا بأس به اذا كان كذلك فالعينة وما يشبهها وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا بعه حتى يقبضه وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. وبه قال مالك عنا فعلن حكيم ابن حذاء ان حكيم ابن حزام ابتعى طعام امر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. قوله رحمه الله ان حكيم ابن حزام تقدم ان حكيما لم يأت بالموطأ الا مكبرا بفتح حاءه وليس فيه من الرواة حكيم بضم حاءه نعم احسن الله اليكم وبه قال ما نكون انه بلغه ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها فدخل زيد ابن ثابت رضي الله عنه رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان ابن الحكم فقال اتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال اعوذ بالله فقال هذه الصكوك تبايع الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها قال مالك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتع طعاما من رجل الى اجر فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعامين الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان فقال المبتع واتبعني ما ليس عندك؟ فاتى يا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فذكر ذلك له فقال عبدالله بن عمر فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما للمبتع لا دع منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع جميل ابن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد ابن المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي يعطى الناس بالجار ما شاء الله ثم اريد الطعام المضمون علي الى اجل فقال له سعيدنا تريد ان توفيهم من تلك من تلك الارزاق التي ابتعدت؟ فقال نعم فنهاه عن ذلك وبه قال مالك الامر المجتمع عليه الذين اختلاف فيه انه من اشترط عاما برا او شعيرا او سلتا او ذرة او دخنا او شيئا من الحبوب القطنية او شيئا مما يشبه القطنية مما يجب فيه الزكاة او شيئا من الادم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق وما اشبه ذلك من الادب فان المبتع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه ما يكره من بيع الطعام الى اجل وبه قال ما ان يكون عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار ينهيان ان يبيع الرجل حنطة بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب قوله رحمه الله عن ابي الزناد تقدم ان المعروف في هذا الباب هو ابو زياد سوى هذا الرجل فان انه بنون بعد الزاي واسمه نعم احسنت واسمه عبد الله ابن ذكوان المدني اكثر ما لك من الرواية عنه لحديث ابي هريرة كل حديث ابي هريرة في الموطأ من رواية مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن كثير ابن فرقد انه سأل ابا بكر انه سأل ابا بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكر يا ذلك ونهى عنه وبه قال مالك عن ابن شهاب مثل ذلك؟ وبه قال مالك انما نهى سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن عن الا يبيع الرجل عن الا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتريها الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فاما ان يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة الى اجل تمرا من غير بيع الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الذهب بمحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمرين فلا بأس بذلك. قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به بأسا. السلفة في الطعام قوله رحمه الله السلفة والطعام هي فعلة من السلف وهو الدين فعلة من السلف وهو الدين نعم. احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن افعال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا بأس بان يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه او ثمر لم يبد صلاحه وبه قال من الكلام عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فحل الى اجر مسمى فحل الاجل فلم يجد الممتع عند البائع وفاء مما ابتاع منه قال فانه لا ينبغي ان يأخذ منه الى الا ورقه او ذهبه او الثمن الذي دفع اليه بعينه. وانه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك كانه اذا اخذ غير الثمن الذي دفع اليه او صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه. فهو بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى. وبه قال مالك فان دم المشتري فقال للبائع اقلني وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك فان ذلك لا يصلح. واهل العلم عنه وذلك انه لما احل الطعام للمشتري على البائع اخر عنه حقه على ان يقيله. فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفى. وبه قال مالك ولا ذلك ان المشتري حين حل الاجل وكره الطعام اخذ به دنانير الى اجل وليس ذلك بالاقالة به اخذ به دينارا الى اجل وليس ذلك بالاقالة. وانما الاقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. فاذا وقعت فيه الزيادة بنا سيئة الى اجل او بشيء يزداده احدهما على صاحبه او بشيء ينتفع به احدهما فان ذلك ليس بالاقالة. وانما تصير الاقالة اذا فعل ذلك بيعا وانما ارخص بالاقالة والشرك تولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة او النقصان او النضرة. فان دخل ذلك زيادة او نقصان او نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وبه قال مالك ومن سلف في حنطة شامية فلا بأس ان يأخذ محمولة بعد محل الاجل وبه قال مالك وكذلك من سلف في صنف من وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا بأس ان يأخذ خيرا مما سلف فيه او ادنى بعد محل الاجل تفسير ذلك ان يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس ان يأخذ شعيرا او شامية. وان سلف في تمر عجوة فلا بأس ان يأخذ صيحانيا او جمعا وان سلف اذا بمن احمر فلا بأس ان يأخذ اسود اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل. اذا كانت ماكينة ذلك سواء بمثل كيد بمثل كيد ما سلف فيه. بيع طعام الطعام لا فضل بينهما وبه قال مالك وانه بلغ وهو ان سليمان ابن يسار سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ الا مثل وبه قال مالك عنا فعلا سليمان بن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسود بن عبد يغوث ثني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك طعاما فابتع شعيرا ولا تأخذ الا مثله وبه قال مالك انه بلغ وعن القاسم ابن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك قال مالك وهو الامر عندنا وبه قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان لا انه لا تباع انه لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شيء من الادم كلها الا يدا بيد وبه قال مالك لا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد لا يباع مد حنطة بمد حنطة ولا مد تمر بمد اي تمر ولا زبيب بمد اي زبيب ولا ما اشبه ذلك من حبوب والادم كلها. اذا كان من صنف واحد وان كان يدا بيد انما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل ويدا بيد وبه قال مالك واذا اختلف ما يكال ويوزن مما يؤكل او يشرب فبان اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد لا بأس بان يؤخذ صاع من تمر بصاع من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن. فاذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد واكثر من ذلك يد فان دخل ذلك الاجل فلا يحل قال ولا تحن صبرة الحنطة بصورة الحنطة ولا بأس بصورة الحنطة بصورة تميدا بيد وذلك انه لا بأس ان يشتري الحنطة بالتمر جزافا. وبه قال مالك كل ما اختلف من الطعام والادم فبان اختلافه فلا بأس ان يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد. فان دخله الاجل فلا خير فيه وانما اشتراء ذلك جزافا كالشراء ذلك بالذهب وبالورق جزافا. قال مالك وذلك انك تشتري حنطة بالورق بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به وبه قال ما ان يكون من صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باع جزافا وكتب المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح فان احب المشتري ان يرد ذلك الطعام على البائع رد او بما كتبه من كيده وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا. ولم يعلم المشتري ذلك فان المشتري احد فان المشتري ان احب ان يرد ذلك على البائع رده ولم يزل اهل العلم ينهون عن ذلك وبه قال مالكه ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير اذا كان بعض ذلك اكثر من بعض فاما اذا كان يتحرى فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثلهم فلا بأس به وان لم يوزن. وبه قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمد اي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثة اصبع من عجوة. حين قال لصاحبه ان صاعين منكبيس بثلاثة اصعب من العجوة لا يصلح. ففعل ذلك ليجيز بيعه وانما قال صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه. حين ادخل معه اللبن وبه قال ما لك والدقيق بالحنطة مثلا لا بأس به وذلك انه اخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة باع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لانه انما اراد ان يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح جامع بيع الطعام وبه قال مالك عن محمد بن عبدالله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب فقال اني رجلا ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم افأعطي بالنصف طعاما؟ فقال سعيد لا ولكن اعط انت درهما وخذ بقيته طعاما. وبه قال ما نك انه بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا بيعوا الحب في سنبله حتى تبيض وبه قال مالك من اشتراط عملا بسعر معلوم الى اجل مسمم فلما حل الاجر قال الذي عليه الطعام ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك الى اجل فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما الى اجل حتى اقضي كهف هذا لا يصلح لانه وانما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فتصير الذهب التي اعطاه ثمن الطعام فتصير الذهب التي اعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه ويصير الطعام الذي اعطاه محب ويصير الطعام الذي اعطى محللا فيما بينهما ويكون ذلك اذا او بيع الطعام قبل ان يستوفى وبه قال مالك في رد له على رجل طعام ابتعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه احيلك احيلك على عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك عليه. قال ما لك ان كان الذي علي الطعام انما هو طعام ابتعه فاراد ان يحيي غريمه بطعام فان ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل ان يستوفى فان كان الطعام سلفا حالا فلا بأس ان يحيل به غريمه لان ذلك ليس ببيع. قال مالك يحل بيع الطعام قبل ان يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس بالشرك والتورية والاقالة بالطعام وغيره وبه قال مالك وذلك ان اهل العلم ينزلوا على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقط. يسلف الدراهم نقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك. ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ذلك. ولو اشترط عليه حين زفافه وازنة وانما اعطاه نقصا لم يحل له. وبه قال مالك واما يشبه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزامنة والخص في بيع العرايا بخرصها تم وانما فرق بين ذلك ان المزامنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وان بيع العرايا على وجه المعروف لا لا مكايسة فيه وبه قال مالك ولا ينبغي ان يشتري الرجل طعاما بربع او بثلث او بكسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا بأس بان يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم الى اجل ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. لانه اعطى الكسر الذي عليه فضة واخذ ببقية درهمه سلعة فهذا لا بأس به. وبه قال مالك ولا بأس بان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع او بثلث او او بكسر معلوم سلعة معلومة. فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال لرجل اخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لانه غرر. يقل مرة ويكتم مرة ولم يفترقا على بيع وبه قال ملك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا ثم بدأ له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثنيه منه هو ذلك الثلث فما دونه؟ فان زاد على الثلث صار ذلك الى المزابنة والى ما يكره فلا ينبغي له ان يشتري منه شيئا الا ما يكون يجوز له ان يستثني منه ولا يجوز له ان استثني منه الا الثلث فما دونه قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا الحكرة والتربص قوله رحمه الله الحكرة هي حبس المبيع هي حبس المبيع ويقال له الاحتكار ايضا ويقال له الاحتكار ايضا والتربص انتظار الحاجة اليه ليبيعه بسعر غال انتظار الحاجة اليه ليبيعه بسعر غال نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب الى رزق من رزق نزل بساحتنا فيحتكرونه وعلينا ولكن اي مجال جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله. وليمسك كيف شاء الله وبه قال ملك عن يونس عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا وبه قال مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهى عن الحكرة ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه وبه قال مالك عن صالح ابن كيسان عن حسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفرا باع جملا له يدعى عصيفرا بعشرين بعيرا الى اجل. وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اشترى واحدة باربعة ابعرة مضمونة عليه فيها صاحبها بالربذة وبه قال مالك انه سأل ابن شياب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا بأس بذلك. وبه قال مالك عندنا انه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأس بالجمال بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل يدا بيد والدراهم الى اجل. ولا خير في الجمل بالجمل وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل. قال وان اخرت الجمل والدراهم فالاخير في ذلك ايضا وبه قال مالك ولا بأس به ان يمتع البعير النجيب بالبعيرين او الحمولة من حاشية الابل وان كانت بالنعم واحدة فلا بأس ان يشترى من اثنان بواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشبه بعضها بعضا واختلفت اناسها او لم تختلف فلا يؤخذ فلا يؤخذ منها اثنان بواحد الى اجل قال ما انكم تفسير ما كني من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاض في نجابة ولا رحمة فاذا كان هذا على ما وصفت لك فلا تشتري منه اثنين بواحد الى ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه وبه قال مالك لمن سلف في شيء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتع على ما وصف وحلا ولم يزل ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزر عليه اهل العلم ببلدنا. ما لا يجوز من بيع الحيوان قوله رحمه الله ما لا يجوز من بيع الحيوان تقدم ان من امهات التراجم عند الامام مالك قوله ما لا يجوز من كذا وكذا. وهي ترجمة اوردها احدى عشرة مرة في كتابه وهذه احدى نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل حبلة وكان بيعا يتبايعك وكان بيع ان يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وبه قال ما لك عن سعيد بن المسيب ان قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل حبلة فالمضامين ما في بطون اناث الابل والملاقيح ما في ظهور وبه قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه. وان كان قد رآه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا قال مالك وانما قري ذلك لان الباع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رواه المبتع ام لا. فلذلك كره ذلك ولا بأس به كان مضمونا موصوفا بيع الحيوان باللحم وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بين الحيوان باللحن وبه قال مالك عن داوود ابن الحصين انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من ميسر اهل الجاهلية بيع الحيوان بالشاة والشاتين. قوله عن داوود ابن الحصين ما قاعدة الحصين نعم وش اسمه؟ ما اسم ابي حصين ان الحصين سواء جاء بال او بدون الف فهو مصغر الا ابا حصين عثمان بن عاصم الاسدي الكوفي. واما بالضاد المعجمة فروا واحد هو حضين بن المنذر نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيحية بانه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب ارأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه فقال سعيد رجلا ارأيت رجل اشترى شارفا بعشر شياه فقال سعيد ان كان اشترى لينحرها فلا خير في ذلك قال ابو الزناد وكل من ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال ابو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن ابان ابن عثمان وهشام ابن اسماعيل ينهون عنه ذلك بيع اللحم باللحم وبه الى يحيى قال قال مالك مجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضه ببعض الامثل بمثل وزنا بوزن يدا ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحري ان يكون مثلا بمثل يدا بيد وبه قال مالك ولا بحث ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والابل والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش كل اثنان بواحد واكثر من ذلك يدا بيد فان دخل ذلك الاجل فلا الطير فيه وبه قال ملكنا وارى لحوم الطير كلها مخالفا للحوم الانعام والحيتان فلا ارى بأسا بان يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد. ولا يباع شيء من ذلك الى اجل ما جاء في ثمن الكلب؟ قوله ما جاء في ثمن كلب تقدم ان قول مالك ما جاء في كذا وكذا من امهات التراجم عنده. فاوردها كم مرة؟ نعم يا اخي احسنت اوردها مئة وثمان وستين مرة نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن هشام وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطى المرأة عن الزنا وحلوان وحلوان الكاهن نشوته وما يعطى على ان يتكهن. قال مالك اكرم ثمن الكلب الضال وغير الضاد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. السلف هو بيع العروض بعضها ببعض وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وبه قال من كنا تفسير ذلك ان يقول الرجل للرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسرفني كذا وكذا فان عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز فان عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز. فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا وبه قال من يكون لا بأس به ولا بأس ان يشترى الثوب من الكتان او الشطوي او القصبي بالاثواب من الاثريبي او القسي او الزيقة او الثوب الهروي او المروي بالملاحف اليمانية والشقاق وما اشبه ذلك الواحد بالاثنين او الثلاثة يدا بيد من صنف واحد فان دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه وبه قال مالك ولا يصوم حتى يختلف في بين اختلافه فاذا اشبه بعض ذلك بعضا. وان اختلفت اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد الى اجل. وذلك ان خذ الثوبين من الهروين بالثوب من المروي او القوهي الى اجل او يأخذ الثوبين من الفرق بالثوب من الشطوي فان كانت هذه الاصناف على هذه الصفة فلا بواحد الى اجل فبه قال ما لك ولا بأس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه. السلفة في العروض وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال سمعت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وهو رجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فاراد بيعها قبل ان يقبضها آآ فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك الورق بالورق وكره ذلك وبه قال مالك وما ذلك فيما نوى والله اعلم انه اراد ان يبيع من صاحبها الذي اشتراها منه باكثر من الثمن الذي ابتعا به ولو انه باعها من غير الذي اشترى منه لم يكن بذلك بأس وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق او ماشية او عروض فاذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه الى اجل فحل الاجل. فان المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه باكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه. وذلك انه اذا فعله فهو الربا صار المشترين اعطى او دنانير او دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها باكثر مما سلفه فيها. فصار ان رد اليه ما سلفه وزاده من عندي وبه قال مالك من سلف ذهبا او ورقا في حيوان او عرض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى. ثم حل الاجل فانه لا بأس ان يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل ان يحل الاجل وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض الا الطعام فانه لا يحل ان يبيعه حتى يقبضه ان يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتعا منه بذهب او ورق او عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره. لانه اذا اقر ذلك قبح ودخله ما يكره من ان يبيع الرجل دينا له. والكاذب بالكاري ان يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل اخر وبه قال ما ان كنا من سلف في سلعة الى اجل وتلك السلعة مما لا تؤكل ولا تشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بنقد او عرض قبل ان يستوفيها من غير صاحب الذي اشترى منه ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي ابتعا منه الا بعرض يقبضه ولا يؤخره وبه قال مالك فان كانت السلعة لم تحل فلا بأس بها جميعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره وبه قلمانكم فيمن سلف وبه قال مالك فيمن سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب منصوفة الى اجل. فلما حل الاجل تقاضى صاحبها فلم لم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صفتها فقال فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانية اثواب من ثيابي هذه انه لا بأس بذلك اذا اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يتفرقا قال مالك فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح وان كان ذلك قبل محل الاجل فانه لا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها بيع النحاس والحديد وما اشبههما مما يوزن وبه الى يحيى قال قال ذلك مما يهزم فلا بأس به ان يأخذ فلا بأس بان يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. لا بأس بان يؤخذ رطل حديد برطلي حديد صفر برطلي صفر طبيعي قال مالك ولا خير في اثنان بواحد من صنف واحد الى اجل فاذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل فان كان الصنف منه يشبه الصنف الاخر وان اختلفا في الاسم مثل الرصاص والانوك والشبع والصفر فاني اكره ان يؤخذ من اثنان بواحد الى اجل وبه قال مالك وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا قبضت ثمنه اذا كنت اشتريته كيلا او وزنا ان اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد او الى اجل. وذلك ان ضمانه منك اذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريته وزنه حتى تزنه وتستوفيه. وهذا احب ما سمعت الي في هذه الاشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه امر الناس عندنا. وبه قال ما لك الامر عندنا فيما يكال او يوزن مما لا يوكل ولا يشرب مثل العصفور والنوى والقبط والكتم وما يشبه ذلك انه لا بأس بان يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف منه ولا يؤخذ من صنف منه واحد اثنان بواحد الى اجل فان اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بان يؤخذ منهما الثاني بواحد الى اجل. وما اشتري من هذه الاصناف كلها فلا بأس بان يباع قبل ان يستوفى. اذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. وبه قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من اصناف كلها وان كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما اليه الى اجل. فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من اشياء لا اجل فهو ربا. النهي عن بيعتين في بيعة وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؟ وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا قال لرجل ابت علي هذا البعير حتى ابتعه منك الى اجل فسئل عن ذلك عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. وبه قال ما لك انه بلغه ان القاصي ان محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة ان يرى نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل فكره ذلك ونهى عنه وبه قال ما انكم في رجل ابتعى سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر الى اجر فقد وجبت للمشتري باحد الثمنين. قال مالك انه لا ينبغي ذلك لانه ان اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل وان نقض العشرة كان انما اشترى بها الخمسة عشر التي الى اجل وبه قال ما انكم في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة منصوفة الى اجل قد وجب عليه البيع باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة وبه قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا او الصيحانية عشرة اصع او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاع او الشامية عشرة اصعب بدينار قد وجبت احداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشرة اصعب صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة. وتجب عليه خمسة عشر صاعما من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة اصبع من الشامية. فهذا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة. وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد بيع الغرر وبه قال مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض قوله رحمه الله عن ابي حازم تقدم ان ما كان منه في الموطأ فهو بالحاء المهملة وليس فيه خازم قط وانما هو في اسماء جماعة خارج الموطأ من اشهرهم محمد بن خازم الكوفي ابو معاوية الضرير الراوي عن الاعمش اكثر مسلم من حديثه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك ومن الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ان يعمد الرجل قد ضلت دابته او ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول له رجل انا اخذ منك بعشرين دينارا فان وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وان لم يجدوا ذهب البائع من المبتاع قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر ان تلك الضالة ان وجدت لم ان تلك الضالة ان وجدت لم يجرأ ازالة نقصت ام ما حدث بها من العيوب فهذا اعظم المخاطرة وبه قال ما نتكلم عندنا ان من مخاطرة والغر اشتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لا يدرى ايخرج ام لا يخرج. فان خرج لم يدرى يكون حسنا قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى؟ وذلك كله يتفاضل ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا وبه قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل ثمن شاة ثمن شاة غزيرة ثلاثة دنانير فهي لك كبدينارين ولما في بطنها فهذا مكروه لانه غرر ومخاطرة وبه قال مالك لا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بالدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابنة تدخله ولان الذي يشتهي الحب وما يشبهه بشيء المثمن مما يخرج منه لا يدري ايخرج منه اقل اقل من ذلك لا يدري ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر فهذا غرر ومخاطرة قال مالك من ذلك ايضا اشتراه حب البال بالسريخة فذلك غار. لان الذي يخرج من حب البانيه والسريخة ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب. لان البان طيبة قد طيب ونشأ وتحول عن حال السريخة وبه قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المتاع ان ذلك بيع غير جائز. وهو من المخاطرة وتفسير ذلك انه كأنه استأجره بربح ان كان في تلك الصناعة وين باع برأس المال او بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يصلح للمبتع في هذا وللمبتع في هذا اجره بقدر ما من ذلك وما كان في تلك السلعة من نقصان او ربح فهو للبائع وعليه وانما يكون ذلك اذا فاتت السلعة وبيعت. في هذا اجره بقدر ما عالج من ذلك وللمبتاع في هذا اجره بقدر ما بقدر ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعة من نقصان او ربح فهو للبائع وعليه وانما يكون ذلك اذا فاتت السنعة وبيعت فان لم تفت فسق البيع بينهما وبه قال مالك فاما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول البائع ضع عني فيابى البائع ويقول بع ولا نقصان عليك فهذا لا بأس به لانه ليس من المخاطرات وانما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقد بيعهما وذلك الذي عليه الامر عندنا الملامسة والمنابذة وبه قال مالك وعن محمد بن يحيى بن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قوله رحمه الله عن الاعرج تقدم ايش؟ ارفع صوتك احسنت تقدم انه اذا وقع ملقبا في الموطأ فهو عبدالرحمن بن هرمز الاعرج وقوله عن محمد ابن يحيى ابن حبان ما قاعدة حبان هذا الاخ بس القريب. نعم انتقل انما في الموطأ حبان فهو واسع بن حدان بفتح حاءه ان ما وقع في الموطأ حبان فهو بفتح حاءه وليس فيه احد بكسر حاءه حبان والواقع في الموطأ كذلك رجلان هما احسنت هما واسع بن حبان وابن اخيه محمد بن يحيى بن حبان نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك والملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشؤه ولا يتبين ما فيه او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة ان ينبذ رجل الى الرجل ثوبه وينبذ اليه الاخر ثوبه على غير تأمل منهما. ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة وبه قال مالك في الساجي المدرج في جرابه او الثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشر او ينظر الى ما في اجوافهما وذلك ان بيع ما من بيع الغاء وهو من الملامسة. وبه قال مالك وبيع الاذان على البرنامج مخالف لبيع الساد في جرابه او الثوب في طيه وما اشبه ذلك فرق بين ذلك الامر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضيين فيه. وانه لم يزل من بيوع الناس والتجارة بينهم والتجارة بينهم. التي لا يرون بها بأسا لان بيع على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة بيع المرابحة وبه قال ما نكلم عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحة انه لا يحسب فيه اجر انه لا يحسب فيه اجر السماسرة ولا اجر الطين ولا ولا اجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا ولا كراء بيت اذا صارت لا بالفتح انه لا يكسب فيه اجر اذا كانت لا يحسب فيه اجرا لكن هو ظم الفعل ظم ياء انه لا يحسب فيه اجر السماسرة نعم احسن الله اليكم انه لا يحسب فيه اجر السماسرة ولا اجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا ولا النفقة ولا النفقة ولا كراء ولا النفقة ولا كراء بيت فاما قراء البز في حملانه فانه يحسب في اصل الثمن ولا يحسب فيه ربح. الا ان يعلم البائع من يساومه بذلك كله. فان ربحوه على ذلك كله العلم به فلا بأس به وبه قال مالك فاما القصارة والخياطة والصباغ وما اشبه ذلك فهو بمنزلة البذ. يحسب فيه الربح كما يحسب في البذ. فان باع البز ولم يبين شيئا مما سميت انه لا يحسب فيه ربح. فان فات البز فان القراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فان لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما الا ان يتراضا شيء مما يجوز بينهما وبه قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب وبالورق والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة او يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فانه ان كان ابتاعه بدراهم او باعه بدنانير او او بدنانير او باعه بدراهم. فكان المتاع لم يفت. فالمبتاع بالخيار ان شاء اخذه وان شاء تركه. وان فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به ويحسب للبايع الربح على ما اشتواه به على ما ربحه المبتاع وبه قال مالك واذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرة احد عشر ثم جاءه بعد ذلك انها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت خير البائع فان احب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه الا ان تكون القيمة اكثر من الثمن الذي وجب له به البيع اول يوم فلا يكون له اكثر ذلك وذلك مئة دينار وعشرة دنانير. وان احب ضرب له الربح على التسعين الا ان يكون الذي بلغت سلعته من الثمن اقل من القيمة. فيخير في الذي بلغ قد صنعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا وبه قال ملك ان باع رجل سنة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار ثم جاءه بعد ذلك انها قامت بمئة وعشرين دينارا. خير المبتاع فان شاء عقيمة السنات يوم قبضها وان شاء اعطى الثمن الذي ابتعى به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ. الا ان يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة. فليس له ان ينقص رب السنعة من الثمن الذي ابتعا به. لانه قد كان رضي بذلك. وانما جاء رب السمات يطلب الفضل فليس للمبتع في هذا حجة على البائع بان من الثمن الذي به امتع على البرنامج البيع على البرنامج قوله رحمه الله البيع على البرنامج البرنامج بفتح باءه وكسر ميمه ويأتي ايضا بفتح باءه وفتح ميمه ويأتي ايضا بكسر باءه وكسر ميمه وهو معرب برنامجه وهو معرب برنامه اخرها ميم فهاء والمراد بها الورقة التي يكتب فيها تفصيل البضاعة المباعة الورقة التي يكتب فيها تفصيل البضاعة المباعة فكان التاجر يقدم بتجارة كثيرة في قافلته ثم يدون اسماء السلع في ورقة فيقرؤها على التجار فسميت هذه بالبرنامج ثم استعمل اسم البرنامج الاعلامي بالخطة الخطة يقال لها برنامج نعم احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال ما نكلمه عندنا في القوم يشترون السلعة البزة او الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي فمن فلان قد بلغتني صفته ابوه فلكان. فهل لك ان اربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه اذا نظروا اليه رأوه قبيحا واستغلوه قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه اذا كان بتاعه على برنامج مواصفة معلومة وبه قال مالك في الرجل تقدم وبه قال مالك في الرجل تقدم له تقدم تقدم له اصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا. في كل عدل. ويقول في لكل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية. ذرعها كذا وكذا. ويسمي لهم اصنافا من البز باجناسه. ويقول اشتروا مني ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الاعداد على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال ما لك ذلك لازم لهم اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك وهذا الامر الذي لم يزل الناس عليه عندنا يجيزونه بينهم اذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. بيع الخيار وبه قال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به فيه وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بياعين اي ما بياعين تبايع اف القول ما قال البائع او يترادان؟ وبه قال مالك في من باع من رجل سلعة؟ فقال البائع عند مواجبة البيع ابيعك على ان استشير فلانا فان رضي فقد جاز البيع. وان كريا فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل ان يستشير البائع. ان ذلك البيع لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتع وهو لازم له. ان احب الذي اشترط له الخيار ان احب الذي اشترط له الخيار ان يجيزه وبه قال ما يكلام عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيقتنفان بالثمن فيقول البيع بعتك بعشرة دنانير. ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير انه يقال للبائع ان شئت فأعطها المشتري بما قال وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا بما قلت. فان حلف قنا المشتري اما ان تأخذ السلعة بما اقوال البائع واما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت. فان حلف بريء منهما برئ منها وذلك ان كل واحد منهما مدعي على صاحبه ايه ما جاء في الربا في الدين وبه قال مالك العنب الزناد عن مسلم بن سعيد عن عبيد ابي صالح مولى السفاح انه قال بعت بزا لي من اهل دار نخلة الى اجل. ثم اردت الخروج الى الكوفة فرضوا علي ان اضع عنهم وينقدوني فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لامرك ان تأكل هذا ولا تؤكله. قوله رحمه الله عن عبيد ابي صالح تقدم انه ليس في اسماء المحدثين الا بضم عينه عبيد وليس في اسمائهم عبيد. وانما في اسماء الشعراء كعبيد بن الابرص فقوله عن مسلم بن سعيد تقدم ان ما كان منه في الموطأ فهو بالسن المهملة كبشر بن سعيد وبسر بن محجن وليس في الموطأ بشر. بالشين المعجمة وقوله عن ابي الزناد تقدم انه لا يأتي بالنون عوضا الياء في هذا الموضع الا هذا الرجل ابو الزناد واسمه عبد الله ابن الاخوان المدني نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عثمان ابن حفص ابن ووبه قال مالك عثمان ابن حفص ابن خلدت عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل. فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر فكره ذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ونهى عنه وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم انه قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل عن الرجل الحق الى اجل فاذا حل الحق قال اتقضي ام تربي؟ فان قضى اخذ والا في حقه واخر عنه في الاجل وبه قال ما لك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. قال ما لك هو ذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه. ويزيد الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه وبه قال ما منكم في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار الى اجر فاذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمئة وخمسين الى اجل قال مالك هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه قال مالك وانما قري ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه. ويؤخر عنه المئة الاولى الى الاجل الذي ذكر له اخر مرة او يزداد عليه دينارا في تأخيره عنه. فهذا مكروه لا يصلح وهو ايضا يشبه حديث زيد ابن اسلم في بيع اهل الجاهلية. انهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه اما ان تقضي واما ان ترضي فان قضى اخذه والا زادوا في حقوقهم وزادوهم في الاجل جامع الدين والحول قوله رحمه الله جامع الدين والحول المراد بالحول الاحالة على احد غيره المراد بالحول الاحالة على احد غيره وهي المسماة بالحوالة المسماة بالحوالة وتقدم ان قول مالك جامع كذا وكذا من امهات التراجم التي اوردها في كتابه احدى واربعين مرة نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الزناد يعني الان رجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وبه قال مالك عن موسى ابن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل ابيع بالدين. فقال قال فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الى رحلك. وبه لا يحيى قال قال مالك في الرجل الذي يشتري السلعة من الرجل على ان يوفيه تلك السلعة الى اجل ثم اما لسوق يرجو نفاقه واما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الاجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع اي ان ذلك ليس للمشتري وان البيع لازم له ولو ان البيع جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل لم يكره لم يكره المشتري على اخذها وبه قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه. فيريد المبتع ان يصدقه ويأخذ ويأخذه بكيله قال مالك انه ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به. وما بيع على هذه الصفة الى اجر فانه مكروه حتى يكتاله المشتري الآن لنفسه وانما قري الذي الى اجل لانه ذريعة من الربا وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيد ولا وزن. فان كان الى اجل فهو مكروه والاختلاف فيه عندنا وبه قال مالك لا ينبغي ان يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر الا بلقاء من الذي عليه الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان وذلك كأن شراء ذلك غرر لا يدرى ايتم ام لا يتم. قال وتفسير ما كن من ذلك انه اذا اشترى دينا على غائب او ميت انه لا يدرى ما يلحق الميت من ما حق الميت من الدين الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى الممتع باطلا. قال وفي ذلك ايضا عيب اخر انه اشترى ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح وبه قال مالك وانما فرق بين الا يبيع الرجل الا ما عنده وان يتسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله ان صاحب العينة انما يحمل انما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان نشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينار الى اجل فلهذا كره هذا وانما تلك الدخلة والدلسة ما جاء في الشركة ما جاء في الشركة والتولية قوله رحمه الله ما جاء في الشركة والتولية التولية وكل الامر الى من وليه فيما اشتراه بما اشتراه وكل الامر الى من وليه فيما اشتراه بما اشتراه نعم. احسن الله اليكم وبه قال ما منكم في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها انه ان اشترط ان يختر من ذلك الرقم فلا بأس به وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه. وذلك ان الثوبين يكون مقموما سواء وبينهما تفاوت في الثمن وبه قال مالك فالامر عندنا انه لا بأس بالشرك والتولية والاقامة بالطعام وغيره قبض ذلك او لم يقبض. اذا كان ذلك في النقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير فان دخل ذلك ربح او مضيعة او تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية اقالة وبه قال مالكم من اشترى سلعة بزا او رقيقا فبت فيه ثم سأله رجلا يشركه ففعل ونقد ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا ثم ادرك السلعة شيء ينزعها من ايديهما فان فان المشرك ياخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشركه بيعه الذي باعه السلعة الا ان يشترط على الذي اشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الاول وقبل ان يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعدت منه وان تفاوت ذلك وفاة وان تفاوت ذلك وفاة البيع الاول فشرط الاخر باطل وعليه العهدة وبه قال ما منكم في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وانا ابيعها لك ان ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وانا لك وانما ذلك سلف يسرفه اياه على ان يبيعها له. ولو ان تلك السلعة هلكت او ماتت اخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد فهذا من السلف الذي يجر منفعة. وبه قال مالك ولو ان رجلا ابتعى سلعة فوجبت له ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها ولك جميعا كان ذلك حلالا لا بأس به وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد. باعه نصف السلعة على ان يبيع له النصف الاخر ما جاء في افلاس الغريم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن من حائث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاع فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبدالعزيز عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعينه فهو احق به من غيره وبه قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فافلس المبتاع فان البائع اذا وجد شيئا من متاع بعينه اخذه. وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع حق وبه من الغرماء لا يمنعه ما فرق مبتع منه ان يأخذ ما وجد بعينه فان اقتضى من ثمن المتاع شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم تجد اسوة الغرماء فذلك له وبه قال مالك من اشترى سلعة من السلع غزلا او متاعا او بقعة من الارض ثم احدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا. او نسج الغزل ثوبا ثم الذي ابتعد ذلك فقال رب البقعة انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان. ان ذلك ليس له. ولكن تقوم البقعة وما فيها مما اصلح المشتري. ثم انظروا كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك القيمة؟ ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرباء بقدر حصة البنيان وبه قال ما ان يكون تفسير ذلك ان تكون قيمة ذلك كله الف درهم الف درهم وخمسمائة درهم فيكون قيمة البقعة خمسمائة خمسمائة درهم ما قيمة البنيان الف درهم؟ فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرباء الثلثان وبه قال مالكنا وكذلك الغزو وغيره مما اشبهه اذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له وهذا العمل فيه. وبه قال مالك فاما فاما ابيع من السلع التي لم يحدث فيها الممتاع شيئا. الا ان تلك السلعة الا ان تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرب وما يريدون امساكها فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا. وبين ان يسلموا اليه سلعته. وان كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار شاء ان يأخذ سلعته ولا طباعة له في شيء من ماء غريمه فذلك له. وان شاء ان يكون غريما من الغرماء يحص بحقه لا يأخذ ولا يأخذ سلعته فذلك له وبه قال ما نيكم فيمن اشترى جارية او دابة فولدت عنده ثم افلس المشتري فان الجارية او الدابة وولدها للبائع الا ان يرغب الغرماء في ذلك وحقه كاملا ويمسكون ذلك ما يجوز من السلف رحمه الله ما يجوز من السلف تقدم ان من امهات التراجم عند الامام مالك قوله ما يجوز في كذا وكذا او من كذا وكذا. وانه اوردها اربع عشرة مرة وانه اوردها اربع عشرة مرة مم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن زيد ابن عطاء ابن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل ابل من الصدقة. قال ابو رافع فامرني رسول الله عليه السلام ان اقضي الرجل بكرة نقضي ان اقضي الرجل بكرة فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا فقلت لم اجد فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء وبه قال مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلف عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضوا دراهم خيرا ثم قضاه خيرا منها؟ فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي اسلفتك؟ فقال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة وبه قال مالك لا بأس بان يقبض من لا بأس بان يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك افضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط او وئي او عادة فان كان ذلك على شرط او اي او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى جملا رباعيا خيار مكان بكر استسلفه. وان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما استفاد دراهم فقضى خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا واي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. ما لا يجوز من السلف وبه قال مالك وانه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر فكره ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال فاين الحمل يعني حملانه وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا اتى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسفت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل مما اسلفته؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا ابا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله. وسلف تسرفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. وسلف تسرفه لتأخذ خبيثا بطيب ذلك الربا قال فكيف تأمرني يا ابا عبد الرحمن؟ قال ارى ان تشق الصحيفة فان اعطاك مثل الذي اسلفته قبلته وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذته اجبت ان اعطاك افضل مما اسلفته طيبة بها نفسه فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته وبه قال مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه وبه قال مالك انه بلغ ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضة من علف فهو ربا وبه قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فانه لا بأس بذلك. وعليه ان يرد مثله الا ما كان من من الولائد فانه يخاف في ذلك الذريعة الى احلال ما لا يحل ولا يصلح. وتفسير ما قري من ذلك ان يستسهف الرجل الجارية. وتسليف وتفسير كل من ذلك ان يستسف الرجل جارية ان يستسف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها الى صاحبها بعينه فذلك لا يحل ولا يصلح لم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. قوله رحمه الله ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة تقدم ان هذه الترجمة فرع عند الامام مالك من ترجمة كبرى وهي النهي عن كذا وكذا وانه اوردها ها يا ابراهيم وانه اوردها احدى وعشرين مرة واما على صيغة الفعل ما ينهى عنه فلعله اوردها اربع مرات نعم احسن الله اليكم وبه قال ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بعضكم على بيع بعض وبه قال مالك عن نادى عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع لباد ولا تسر الابل والغنم فمن ابتعى بعد فمن ابتعا بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها وطاع من تمر وبه قال مالك هو تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض انه انما نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه اذا ركن البائع وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما اشبه هذا مما يعرف مما يعرف به ان البائع قد اراد مبايعة السائم فهذا الذي نهي عنه والله اعلم. قوله في الحديث المتقدم ولا تصروا الابل مما يغمض ضبطه ولذلك اشار بعض حذاق المحدثين الى امكاني ظبطه عند ذكره قال كقوله تعالى فلا تزكوا تسر كقوله تعالى فلا تزكوا. لان من الناس من يقرأها بفتح التاء تسر وضبطها الذي يذكرك بها لقوله تعالى فلا تزكوا نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك ولا بأس بالثوم بالسلعة وهذه القواعد هذه هذه من ان صحت التسمية من تقنيات الحفظ يعني الاليات التي تجعل الانسان سريع الحفظ قويه ان يجعل اصولا تضبط ما يحفظه كالذي ذكرته لكم مرة ان تهامة بكسر التاء وليست بضمها تهامة. لان تهامة اسم لمن خفظ من الارض ومنخفض يناسبه علامة الخفظ وهي الكسر تمام احسن الله اليكم وبه قال مالك ولا بأس بالثوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. وبه قال مالك ولو ترك الناس الصوم عند اول من يصوم وبها اخذت بشبه اخذت بشبه الباطن من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه. ولم يزل الامر عندنا على هذا. وبه قال ما لك عن نافع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج وقال مالك والنجش ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك اشترائها فيقتدي بك غيرك جامع البيوع وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلافه. قال فكان الرجل اذا بايع قال لا خلابة. وبه قال ما لك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزان فاطل المقام بها. واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام بها. وبه قال مالك عن يحيى ابن سعيد من انه سمع محمد ابن انه سمع محمد ابن المنكدر يقول احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان احب الله عبدا احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى وبه قال مالك وبه الى يحيى قال قال مالك في الرجل يشتري الابل او الغنم او البزة او الرقيق او شيئا من عروض الجزافا انه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا وبه لا يحيى قال قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعت بهذا الثمن الذي امرتك به فلك او شيء يسميه انه يتراضيان عليه. فان لم تبعها فليس لك شيء انه لا بأس بذلك. اذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شيء له. وبه قال مالك مثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلام الآبق او جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل وليس من باب الاجارة ولو كان من باب ولو كان من باب الاكلة وبه قال مالك فاما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء سميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن نقص من حقه الذي سمي له فهذا غرر لا يدري كم جعل له. وبه قال ما لك عن ابن شهاب انه سأله عن الرجل يتكار الدابة ثم يكريها باكثر مما به فقال لا بأس بذلك كمل كتاب البيوع والحمد لله والحمد لله على حسن عونه وصلى الله على محمد وعلى اله. كتاب القراءة اب بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما. باب ما جاء في القيراط. وبه قال مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب في جيش الى العراق فلما قفلا مر على ابي موسى شعري رضي الله عنه وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو اقدر لكما على امر انفعكم انفعكما فيه. ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فاسلفكما تعاني به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير الى امير المؤمنين ويكون لكم الربح فقال وددنا ففعل كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يأخذ منهم المال فلما قدم باعه فاربحا. فلما دفع ذلك الى عمر قال قال اكل الجيش اسلفهم مثل ما مثل ما اسلفكما فقال قال لا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن امير المؤمنين فاسلفكما ادي المال وربحه اما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا؟ لو نقص المال ومنهلك لضمناه؟ فقال عمر والدياة فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر رضي الله عنه قد جعلته قيراطا فاخذ عمر سلمان ونصف ربحه واخذ عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال وبه قال مالك عن علاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان ابن عفان كان رضي الله عنه واعطاه مالا انقراضا يعمل فيه على ان الربح بينهما ما يجوز في القيراط وبه الى يحيى قال قال مالك وجه القيراط المعروف الجائز ان يأخذ الرجل المال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال اذا شخص بالمال. اذا كان المال يحمل ذلك فان كان مقيما في اهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة وبه قال ما لك ولا بأس بان يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف اذا صح ذلك منهما وبه قال ما يكون بأسا يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع اذا كان ذلك صحيحا على غير شرط وبه الى يحيى قال قال مالك في رجل دفع الى رجل والى غلام والى غلام له مالا انقراضا يعملان فيه جميعا ان ذلك جائز لا بأس به لان الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسير حتى ينزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه. ما لا يجوز في القيراط وبه الى يحيى قال قال مالك اذا كان لرجل على رجل دين فسأله ان يقره عنده قيراطا ان ذلك يكره حتى يقبض ماله. ثم يقارضه بعد ذلك او يمسك وانما ذلك مخافة ان يكون اعسر بماله فهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه وبه قال ما منكم في رجل دفع الى رجل ما لا انقراضا فهلك بعضه قبل ان يعمل فيه. ثم عمل فيه فربح فاراد ان يجعل رأس المال بقية المال. بعد الذي هلك فمنه قبل ان يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتثمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القيراط وبه قال مالك لا يصلح انقراض الا في العين من الذهب او المرق ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز اذا توافت اذا تفاوت امره وتفاحش رده فاما الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير. ولا يجوز فيه ما يجوز لغيره لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه. ولان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما يجوز من الشرط في القيراط وبه الى يحيى قال قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا وشرط عليه الا تشتري بماله الا سلعة كذا وكذا او ينهاه ان يشتري سلعة او ينهاه ان تلي سلعة باسمها قال مالك من اشترط على من قال ضال لا يشتري حيوانا او سلعة باسمها فلا بأس بذلك. قال ومن اشترط على من قال ضل يشتري الا سلعة كذا وكذا فان ذلك مكروه الا ان تكون السلعة التي امرهم الا يشتري غيرها موجودة لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك وبه قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضه واشترط واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فان ذلك لا يصلح. وان كان درهما واحدا الى ان يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر. فاذا سمى شيئا من ذلك قليلا او كثيرا فان كل شيء ذلك حلال وهو قيراط المسلمين قال ولكن وقال ولكن ان اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين. فان ذلك لا يصلح وليس على ذلك قيراط المسلمين. ما لا يجوز من الشرط في القيراط وبه لا يحيى قال قال مالك لا ينبغي لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل. ولا ينبغي للعامل ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ولا يكون مع القيراط بيعا ولا يكون مع القيراط بيع ولا قراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه احدهما لنفسه دون صاحبه. الا ان يعين احدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف اذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من اشياء يزداده احدهما على صاحبه قال فان دخل القيراط شيء من ذلك صار ايجارة قال فان دخل القراطة شيء من ذلك صار اجارة ولا تصلح الاجارة الا بشيء ثابت معلوم ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخذه المال ان يكافئ. ولا من سلعته احدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه. فاذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال فاذا وفر المال وحصل وعزل رأس اي ثم اقتسم الربح على شرطهما فان لم يكن للمال ربح او دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء وفر المال وحصل وعزل رأس المال احسن الله اليكم فاذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما. فان لم يكن للمالئ ربح او دخلته مضيعة لم يلحق العالم امن من ذلك شيء لا مما انفق على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله. والقيراط جائز على ما تواضع عليه رب المال والعامل من نصف الربح او ثلثه او واقل من ذلك واكثر وبه لا يحيى قال قال مالك لا يجوز للذي يأخذ المال قيراطا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط انك لا ترده انك لا ترده سنين لاجل لاجل يسميانه. لان القيراط لا يجوز الى اجل ولكن يدفع رب المال ما له الى الذي يعمل له فيه. فان بدا لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه. واخذ صاحب المال ماله وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى حتى يباع حتى يباع المتاع ويصير عينا. فان بدا للعامل ان يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما اخذ وبه قال مالك ولا يصلح لمن دفع الى رجل مال انقراضا ان يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لان رب المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من ثابتة فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته ولا يجوز لرجل ان يشترط على من قرضه الا يشتري الا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز. لانه يصير له رسولا باجر ليس معه ليس بمعروف وبه قال مالك في الرجل يدفع الى رجل ما لا انقراضا ويشترط على الذي دفع اليه المال الضمان قال مالك لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع انقراض عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه فانما المال على شرط الظمانين. كان قد ازداد في حقه من من اجل موضع الضمان وانما يقتسمان الربح على ما لو اعطاه اياه على غير ضمان وان تلف المال لم ارى على الذي اخذه ضمانا. لان الشرط والضمان في باطل وبه الى يحيى قال قال مالك في رجل دفع الى رجل مال قيراطا واشترط عليه الا يبتع به الا نخلا او دواب يطلب ثمر النخل او نسى الدواب ويحبس رقابها مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القيراط الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع وبه قال من ان يكون لا بأس ان يشيط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على ان يقوم معه الغلام في المال اذا لم يعدو ان يعينه في المال لا يعينه في غيره القيراط في العروض وبه الى يحيى قال قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا الا في العين ولا تنبغي المقارضة في العروض الا ما يكون على احد وجهين اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القيراط فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعة فضلا لنفسه فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها او يقول اشتري بهذه السلعة او يقول اشتري بهذه السلعة وبع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليك. فان فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان يدفعه الى العامل في زمان هو فيه نافق. كثير الثمن ثم يرد ولعل صاحب العرض ان يدفعه الى العامل في زمن في زمان هو فيه نافق كثير الثمن ثم يغده العامل حين يرده وقد رخص. فيشتري بثلث ثمنه وقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح او يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب عمله وعلاجه باطلا. فهذا غرر لا يصلح ان جهل ذلك حتى يمضي نظر الى قدر اجر الذي دفع اليه القيراط في بيعه اياه وعلاجه فيعطاه. ثم يكون المال قيراطا من يوم نض واجتمع ويرد الى قيراط مثله القراء في القيراط وبه الى يحيى قال قال مالك في رجل دفع اليه مال قيراطا فاشترى به متاعا فحمله الى بلد فحمله الى بلد للتجارة فبارى عليه وخاف النقصان قال ان باعه فتكارى عليه الى بلد اخر فباع بنقصان فاخترق الكراء اصل المال كله فاغترق فاغترق الكراء اصلا المالك له. قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك. فسبيل ذلك. وان بقي من الكراء شيء بعد اصل المالكان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك ان رب المال انما امره بالتجارة في ماله فليس للمقارض ان اتبعه بما سوى ذلك من المال ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه فليس للمقارض ان يحمل ذلك على رب المال. التعدي في القيراط وبه لا يحيى قال قال ما ان كان في رجل دفع الى رجل ما لا انقراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال او من جملته جارية فحملت ثم نقص المال قال ان كان له مال اخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فان كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القيراط الاول وان لم يكن له وفاء وان لم يكن له وفاء بيعة جارية حتى يجبر المال من ثمنها وبه قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعة بربح او وضيعة او لم تبع ان شاء ان يأخذ السلعة اخذها وقضاهما اسفه فيها. وان ابى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده وبه قال مالك في رجل اخذ من رجل مال انقراضا ثم دفعه الى رجل اخر فعمل فيه قيراطا بغير اذن صاحبه انه ان نقص النقطة ان ربح فصاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال وبه قال ما منكم في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القيراط مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال ان ربح فالربح على شرطهما في القيراط. وان نقص فهو ضامن للنقصان وبه قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فاستسلف منه المدفوع اليه المال مالا واشتوى به سلعة لنفسه ان صاحب المال بالخيار ان شاء شركه في السلعة على قيراطها. وان شاء خلى بينه وبينها واخذ منه رأس ماله وكذلك يفعل بكل من ما يجوز من النفقة في القيراط. وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا انه اذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فاذا شخص فيه العامل فان له ان يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره ويستأجر من المال اذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته. ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي يأخذ وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده واشباه ذلك فله ان يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض ان يستنفق من المال ولا يكتسي منهما كان مقيما في اهله انما تجوز له النفقة اذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة. فان كان انما يتجه في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. وبه قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فخرج به وبمال لنفسه قال يجعل النفقة من اغراض ومن ما له على قدر حصص ما لا يجوز من النفقة بالقيراط وبه قال مالك في رجل معه مال قيراط فهو يستنفق منه ويكتسي انه لا يهاب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره. ولا يكافئ فيه احدا فاما ان اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وهو بطعام. فارجو ان يكون ذلك واسعا. اذا لم يتعمد ان يتفضل عليهم. فان تعمد ذلك او ما يشبهه بغير اذن صاحب المال فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال فان حلله ذلك فلا بأس به وان ابى ان يحلله فعليه ان يكافئه بمثل ذلك ان كان ذلك شيئا له مكافأة. ان كان ذلك شيئا له مكافأة الدين في القيراط وبه لا يحيى قال قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال قال ان اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال وهم على شرط ابيهم من الربح فذلك لهم اذا كانوا امناء على ذلك فان كرهوا ان يقتضوا وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا ان يقتضوا. ولا شيء عليهم ولا شيء لهم اذا اسلموا الى رب المال. فان اقتضوا فلهم منه من الشرط والنفقة ما كان يبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة ابيهم. فان لم يكونوا فان لم يكونوا امناء على ذلك فان لهم ان يأتوا بامينهم فيقتضي ذلك المال. فاذا اقتضى علماني وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة ابيهم وبه قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا على انه يعمل فيهما فما باع به من دين فهو ضامن له. ان ذلك لازم له ان باع بدين فقط ضمن البضاعة في القيراط وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا واستسهف من صاحب المال سلفا واستسلف منه صاحب المال سلفا وابضع معه صاحب المال سلفا وابضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له او بدنانير يشتري له بها سلعة. قال مالك ان كان صاحب المال انما معه وهو يعلم انه لم يكن ماله عنده. ثم سأله هو يعلمه. وهو يعلم انه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لايقاء بينهما او ليسارة مؤونة ذلك او ليسارة مؤونة ذلك عليه. ولو ابى ذلك عليه لم ينزع ما له منه. او كان العامل انما استنشق من صاحب المال او حمله او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لو لم يكن وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ما له فعل له مثل الى ذلك ولو ابى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فاذا صح ذلك منهما جميعا وكان منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القيراط. فذلك جائز لا بأس به ان دخل ذلك شرط او خي فان او خي فان يكون انما صنع ذلك العامل من صاحب المال ليقر ماله في يديه. او انما يصنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فان ذلك لا يجوز في القيراط وهو مما ينهى عنه اهل العلم. السلف في القيراط وبه الى يحيى قال قال مالك في رجل مالا ثم سأله الذي تسلف المال ان يقره عنده قيراطا قال مالك لا يحب ذلك حتى يقبض ماله ثم يدفعه اليه او يمسكه وبه لا يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فاخبره انه قد اجتمع عنده وسأله ان يكتبه عليه سلفا قال لا يحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه اياه ان شاء. او يمسكه وانما ذلك مخافة ان يكون قد نقص فيه. فهو يحب ان يؤخره عنه على ان زيده فيما نقص منه فذلك مكروه لا يجوز ولا يصلح. المحاسبة في القيراط وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فعمل فيه فربح فاراد ان يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب. قال لا ينبغي له ان يأخذ شيئان الا بحضرة صاحب المال وان اخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال اذا اقتسم. وبه قال مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل اخذ مالا قيراطا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غربائه. فادركوه ببلد غائب عن صاحب المال لديه عرض مربح بين فضله فارادوا ان يباع لهم العرض. فيأخذون حصته من الربح. قال لا يؤخذ من ربح انقراض شيء حتى يحضر صاحبه صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما وبه قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فتاجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فاخذ حظه وطرح وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة الشهداء اشهدهم على ذلك قال لا يجوز قسمة الربح الا بحضرة صاحب المال وان كان اخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله. ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما وبه قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فعمل فيه فجاءه فقال هذه حصتك من الربح وقد اخذت وقد اخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي قال لا احب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس ما له ويعلم انه وافر ويصل اليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد اليه المال ان شاء او يحبسه وانما يجب حضور المال مخافة ان يكون قد نقص في فهو يحب الا ينزع منه وان يقر وان يقره في يديه جامع ما جاء في القيراط وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فابتاع به سعة فقال له صاحب المال بعها وقال الذي المال لا ارى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا ينظر في قول واحد منهما ويسأل عن ذلك اهل المعرفة والبصر بتلك السلعة. فان رأوا فان رأوا بيعت عليهما ويضع وجها والبصر بتلك السلعة البصر عن العلم صححوها احسن الله اليكم قال لا ينظر في قول واحد منهما ييسر عن ذلك اهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فان رأوا وجه بيع بيعت عليهما وان رأوا وجه انتظار انتظر بها وبه قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا انقراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما اخذه به قال قد هلك منه كذا وكذا لمال نسميه وانما قلت ذلك لان تتركه عندي. قال ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده ويؤخذ باقراره على نفسه. الا ان يأتي في هلاك المال امر يعرف به قوله فان لم يأتي بامر معروف اخذ باقراره ولم ينفعه انكاره وبه قال مالك وكذلك ايضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال ان يدفع اليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت لك ذلك الا لا لان تقره في يدي فذلك لا ينفعه. ويؤخذ بما اقر به الا ان يأتي بامر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك وبه قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قرضتك على ان لي الثلثين. وقال صاحب المال قرضتك على ان لك الثلث. قال مالك قول قول العامل وعليه في ذلك اليمين. اذا كان ما قال اذا كان ما قال قيراط مثله. وكان ذلك نحو مما يتقارض عليه الناس. وان جاء بامر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد الى قيراط مثله وبه قال مالك في رجل اعطى رجل مئة دينار قيراطا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ان يدفع الى رب السلعة المئة دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة فان كان فيها فضل كان لي وان كان فيها نقصان كان عليك لانك انت ضيعت وقال المقارض بل عليك وفاء حق وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا انما اشتريتها بمالك الذي اعطيتني. قال مالك يلزم عامل المشتري اداء ثمنها الى قال المقارض بل عليك وفاء حق هذا احسن الله اليكم وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا انما اشتريتها بمالك الذي اعطيتني. قال مالك يلزم العالم يلزم العامل المشتري اداء ثمنها الى البائع ويقال لصاحب المال القيراط ان شئت فودي المائة الدينار الى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراءة حفاظا على ما كانت عليه المئة الاولى وان شئت فابرأ من السلعة فان دفع المئة دينار الى العامل كانت قيراطا على سنة القيراط الاول. وان ابى كانت السلعة امن وكان عليه ثمنها وبه قال مالك في المتقارضين اذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة او خلق الثوب او ما اشبه ذلك. قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل. ولم اسمع احدا افتى برد ذلك. وانما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وان كان شيئا له اسم مثل الدابة او الجمل او الشاذة او الشاذكونة او اشباه ذلك مما له ثمن. فاني ارى ان يرد ما بقي عنده من هذا الا ان يتحلل صاحبه من ذلك كم هنا كتاب القيراط والحمد لله رب العالمين. والى هنا انتهاء القراءة في هذا المجلس وقبل ختمه اود الانباه الى امور تقدمت احدها تقدمت قراءة حديث ليس من رواية يحيى وهو رقم الف وسبعمئة وستة وعشرين فهذا الحديث في المجلد السابق ادخله نحقق هذا الكتاب من النسخة المطبوعة ومن رواية ابي مصعب الزهري وليس هذا الحديث من رواية يحيى وهو حديث من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه فان هذا الحديث ليس من رواية يحيى. وبه جزم ابن عبد البر في كتابه التمهيد فينبغي اطراحه من هذه الرواية والخلط بين الروايات مما لا ينبغي فهذا هو كتاب الموطأ برواية يحيى ابن يحيى. فذلك الحديث الذي تقدم ليس من الرواية وكان المتقدمون اذا وجدوا شيئا من هذا وضعوه بين معكوفتين ثم كتبوا ليس من الرواية حتى يعلم انه مما يطرح ولا يقرأ والامر الثاني تقدم في هذا المجلد بالصفحة الحادية والتسعين بعد السبع مئة فقال له عمر اسألك بربي هذه البنية نسألك برب هذه البنية وذكرت لكم ان الذي احفظه في لسان العرب هو الضم والكسر. فان العرب تقول عن البناء بني وبنية ومن اهل العربية من فرق فقال البنية في المحسوسات والبنية في غيرها. والمشهور عندهم التسوية في ذلك واما البنية فوجدتها عندهم علما على الكعبة فانهم يسمون الكعبة البنية. وقالوا كغنية وقالوا كغنية فالبناء اذا اريد قيل البنية او البنية واما الكعبة فخصوها باسم البنية. فيكون هذا الظبط صحيحا على ارادة الكعبة. وان البنية تختص بالكعبة وثالثها وقع في الصفحة الثانية عشرة بعد الثمان مئة بهذا المجلد السطر الاول مالك عن نافع ان ربيع بنت معوذ هكذا بضم الواو مفتوحة وصوابها معوذ الثانية عشرة بعد الثمان مئة الثانية عشرة بعد نعم صفحة قلناها ثلاثا الثانية عشرة وبعد الثمانمائة ان ربيع بنت معوذ كسر الواو مشددة لا بفتحها كما اثبته صاحب الكتاب غدا ان شاء الله تعالى نستكمل هذا المجلد ونأتي على اخره. ومن المؤمل ان نختم درس المغطى يوم الجمعة والله اعلم. لكن هذا من المؤمل وربما نتأخر يوما ولا يكون ذلك قادحا فيما اشترطنا كما قلت في بعض الاخوان فان الذي يخل بالشرط لو تجاوزنا العشرين. وهذا لا يمكن لو تأخرت القراءة الى العشرين وبقي شيء فاننا نوقف القراءة لان بعض الاخوان يكون قد ارتبط بحجز طيران لا يمكن تأخيره. لكن ان قضينا قبل ذلك فذلك فضل الله عز وجل علينا جميعا وسنقرأ ان شاء الله تعالى في مجلس او مجلسين بعد الموطأ سنقرأ ستة كتب تتعلق الموطأ وهي شديدة النفع عظيمة القراءة لمن استفاد منها فيما يتعلق بالموطأ واحدها كتاب طبع قبل سبعين سنة تقريبا اسمه المقدمة الى موطأ الامام مالك. للعلامة محمد ابن علي السنوسي الجغبوبي الليبي رحمه الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين