الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتوقفنا بالامس في مسائل تفسير اي الصيام عند قول الله عز وجل اياما معدودات وذلك بعدما اتممنا الاية الاولى من اي الصيام في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اياما اياما معدودة هذا تفسير الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الامة وهو وهو خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هو يعني الصيام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الامة هو اياما اياما معدودات وتقدم معنا الاشارة الى ان الايام المعدودات ان ان الله سبحانه وتعالى ذكرها بهذه الصيغة لانها تحصى وتعد انها تحصى انها تحصى وتعد وهذا مقتضى مقتضى التيسير وهذا مقتضى التيسير ولهذا ذكر الله عز وجل في اخر الاية التالية يريد الله بكم اليسر ولا يريد ولا يريد بكم العسر. الايام المعدودات هي شهر رمضان من السلف من يرى ان هذه الايام انها هي ثلاثة ايام من كل شهر التي كانت مشروعة قبل مشروعة قبل صيام رمضان وهذا وهذا القول وان جاء عن بعض المفسرين من السلف الا هو انه خلاف ما عليه ما عليه جماهيره وهو فيه فيه نظر وقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يذكر الله عز وجل ويخاطب الذين امنوا في قوله جل وعلا فمن كان منكم يعني الذين امنوا مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى مقتضى هذا دليل خطاب في هذا ان الاصل في الصيام في حال شهود الصيام الوجوب. ولهذا عذر الله عز وجل صنفين. صنف يتحقق فيه العذر في حال السفر الحظري والسفر وصنف يكون في السفر وذلك ان المرض اذا وجد في الانسان بكل حال فهو عذر مبيح له بالفطرة. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام من ايام اخر. وهذا ايضا اشارة الى رحمة من جهة العدد ورحمة ايضا من جهة من جهة العمل اي ان الله كما جعل الصيام معدودا في ايام محصاة كذلك جعله ايضا بما يطيق الانسان. وهذا له دلالات كثيرة وادلة تشهد له من ظواهر الادلة العامة في كلام الله وفي كلامه ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. فالتكليف موجود لكنه بقدر بقدر وسع الانسان وطاقته وكذلك ايضا في قوله فاتقوا الله ما استطعتم يعني تتقون الله ما دام في في ما دام في قدر الوسع وكذلك ايضا الطاقة. قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام من ايام اخر. ذكر الله صنفين من اهل الاعذار مع ان اهل الاعذار اوسع من ذلك. فذكر المرض وذكر السفر. وخص الله المرض والسفر بكونها اكثر الاشياء التي التي بها الانسان او تتلبس به. وقدم الله عز وجل المرض على السفر. لان المرض اكثر اعتراضا ان المرض اكثر اعتراضا على الانسان. وكذلك ايضا فان المرض يأتي الانسان بغير اختياره. واما السفر فيختاره الانسان يختاره الانسان فقدم الله عز وجل المرض على السفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام من ايام اخر ثم ايضا ان المشقة وهذا سبب ثالث في تقديم المرض على السفر ان المرض يعجز معه الانسان غالبا على الصيام يعجز الانسان معه غالبا على على الصيام. بخلاف السفر فانه يستطيع فان الانسان يستطيع ولكن الله عز وجل جعل ذلك جعل ذلك رخصة جعل الله عز وجل آآ السفر رخصة للانسان اه تعذره في عدم في عدم الصيام. والمراد بالمرض هو المرض الذي يعجز معه الانسان على الصيام يعجز معه الانسان عن عن الصيام. فاذا عجز الانسان عن الصيام مع المرض رخص له بالفطر رخص له بالفطر. والمرض الذي يعتري الانسان اما مرض يزول يزول ويرتفع واما مرض لا يزول ولا يرتفع. وذلك الذي يزول ويرتفع فهو على نوعين. مرض يستطيع معه معه الصيام وذلك كالامراض العارظة او اليسيرة التي تعتري الانسان فهذا لا اعتبار بها. لا اعتبار بها اذا كان الانسان يستطيع الصيام يستطيع الصيام فحينئذ لا اعتبار به وذلك الجراحات التي لا صلة لها بقوام بدن الانسان كالجراحة التي تلحق في صبع الانسان كان في ظفره او مثلا في الصداع الذي لا اثر له طعام الانسان وشرابه فهذا لا يعذر الانسان في عدمه في عدم الصيام. والمرأة الذي يعجز معه الانسان عن الصيام او يقدر ولكنه يؤثر على يؤثر على قوامه اما يؤخر برء المرض مما يؤخر برء المرض او يهلك الانسان او يهلك الانسان فهذا فهذا يرخص الانسان وقد يجب عليه. وقد عد بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى النفس الذي تموت بالصيام بسبب الصيام مع علم بذلك انه قاتل لنفسه. قاتل لنفسه. كما جعل ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه رأى رجلا يتتبع ظلال انه فسأل عنه فقال انه صائم فقال لو مات ما صليت عليه. قال لو مات ما صليت عليه اشارة الى انه قد تسبب بقتل بقتل نفسه والمرض الذي لا يرجى لا يرجى او عادة لا يرفع وذلك كالهرم فالهرم ضعف للانسان ضعف ملازم. نعم. فالهرم ضعف ملازم للانسان صاحبك فهل هذا الضعف الملازم للانسان الكبير؟ فلا يرتفع فلا يرتفع. كذلك ايضا يلحق في هذا الامراظ التي اعتاد البشر على على انها لا ترفع كلام بعض المستعصية التي تلحق الانسان بمثلا بين السرطانات او غير ذلك الذي تذهب الانسان ويحجز معها انسان حينئذ يقال بان الانسان يفطر ويطعم عن كل يوم عن كل يوم مسكينا ضيافة مشكور لكن ما في وقت يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا يأتي الكلام عليه في في موضع باذن الله تعالى. في قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر ذكر الله عز وجل السفر وهو السفر الذي يترخص به الانسان قصر الصلاة وكذلك ايضا بالفطر وهذا وهذا محل الكفار فليس كل اسلام يسهر به الانسان من البنيان يجوز معه الفطر ويجوز معه البصر. واختلف العلماء رحمة الله تعالى في السفر الذي يرخص للانسان للانسان ان يفطر وان يقصر به به الصلاة. اختلفوا على اقوال عدة وهي كثيرة قد ذكر المدير رحمه الله منها عشرين قولا عن ائمة ائمة السلف وجماعها واشهر هذه الاقوال هي اربعة اقوال اربعة ابواب القول الاول قالوا بان السفر الذي الذي يجوز للانسان ان يترخص بالقصر والفطر هو ما كان ثلاثة ايام فكان مسيرا ثلاثة ايام وذهب الى هذا القوم غير واحد من السلف ذهب الى هذا عبد الله بن مسعود واصحابه وذهب الى وغيره واستدلوا بذلك بما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لامرأة ان تسافر مسيرة ثلاثة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تسافر هذه المدة وهذا هو السفر فاذا كان دون ذلك فاذا كان دون دون ذلك دل على انه يلخص لها واخذوا واستدلوا ايضا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان رخص للمسافر ان يمسح ثلاثة ايام وذلك بمسحه على على الخفين. ولكن نقول ان هذا الاستدلال استدلال فيه نظر. اما الدليل الاول في ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا الا مع ذي محرم نقول يخالفنا حديث في هذا الباب وذلك مثلا في حديث ابي هريرة وهو في الصحيح في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافروا المرأة مسيرة يوم جاء في رواية مسيرة ليلى الا بعده محرم. وجاء ايضا عند ابي داود في كتابه في كتابه السنن سهيل ابن ابي صالح عن ابي هريرة انه قال لا يحل لامرأتي ان تسافر بردا الا الا بعد الله بعد محرم وهذا وهذا ايضا ينقض ذلك وذلك انه جعل السفر الليلة وصيغة اليوم والليلة فضلا عن مسيرة اليومين وقد جاء حديث اليومين من حديث ابي سعيد وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تسافر مسيرة يومين مسيرة يومين الله الا بعده بحرا. فهذا انما ذكر مثالا او خطب به احد بعلم يريد يريد ان يسافر مسيرة ثلاثة ايام فتوجه اليه الدليل. تتوجه اليه. الدليل وليس المراد بذلك التقييم. ويؤيد هذا ان انه يلزم من هذا القول كما ينفى الاقل ان ينفى الاكثر. مسيرة ثلاثة ايام اذا المسيرة الاربعة ففي قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافرين ان يمسح ثلاثة ايام بلياليهن فعلى هذا الذي يسافر اربعة ايام لا يرتاح او خمسة ايام او لا يعد مساهما قد نقول انه يعد يعد مسافرا يعد مسافرا فهذا يعني تعلمه الاحاديث كحديث ابي هريرة وكذلك حديث عبدالله ابن عمر. القول الثاني قالوا ان السفر الذي يبيح الفطر ويبيح القصر هو ما كان على مسيرة يومين على مسيرة يومين وهذا القول قال به الامام مالك رحمه الله في رواية والشافعي في رواية والامام احمد ايضا في رواية وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر جاء عن عبد الله ابن عمر رواه الامام مالك رحمه الله في كتابه في كتابه واستدلوا الدليل الوارد اصحابه اصحاب القول الاول وهو النبي عليه الصلاة والسلام نهى من اساء ان تسافر المرأة مسيرة يومين مسيرة يومين تستدل بحديث ثلاثة ايام وهؤلاء يستدلوا بحديث يومين بحديث اليومين وهذا بما تقدم بالحديث التي دون وذلك بالتحديد اليوم والليلة ومن حديث ابي هريرة وهو اشهر من حديث ابن عمر الذي ثلاثة ايام راح اجيبها بيومين يحدها بيومين وكذلك ايضا فان من يقوم بهذا القول بالاستبداد مثلا لما جاء عن بعض اه السلف وجاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في انه كذلك عبدالله ابن عباس اه انهما كانا ينصران في مسيرة يومين فنقول ان هذا انما هو فعل في مسيرة يوم لا يأتي الادنى لا الادنى وانما هناك فعل ولهذا قد جاء عند الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ في كتابه الموطأ ان عبد الله بن عمر خرج من المدينة مسيرة ساعة ثم قصر الصلاة ساعة ثم قصر الصلاة هو عوض الساعة ليست مسيرات يوم وليلة بل ليست مسيرة يوم ولا ليلة وانما هي دور دون ذلك دون هذا. القول الثالث وهو رواية عن هؤلاء الائمة المالك الشافعي والامام احمد رحمه الله قالوا مسيرة يوم بعض مسيرة يوم يوم وليلة ويستدلوا ايضا بحديث ابي هريرة رحمهم الله تعالى والاشهر في هذا الباب. والقول الرابع وهو الارجح فيما يبدو وهو انه لا حد لاكثر السفر. وحده في ما جرى عليه العرف. ما جرى عليه عليه العرف. فما يسمى سرقة وهر سرق وهذا القول بغي عن عبد الله ابن عمر وبغي عن عبد الله ابن عباس ورواية عن الامام احمد رحمه الله وقال لي سعيد المسيب قال به سعيد سعيد بن المسيب وهذا يعبده ايضا احاديث الاحاديث التي تقدم ذكرها. وذلك ان هذه الاحاديث ثابتة صحيحة ومنها ما هو مشهور ومستديم. اما ان تقول تعالى الله تعالى واما ان يكون لجميعها مرفوض ومفهومها ان كل واحد منها يدل على انه سخط. فثلاثة ايام سرق واليومين سفر واليوم سفر والليلة سفر واليوم مجردا سبعة فهذه اسرار ولكن الخلاف في الادنى الخلاف الهدي في الحد الادنى اذا فالماضي على السلف عليهم رحمة الله دليل على ان انه قصروا او افطروا في مثل هذه الاحوال وانها فكل قد روي عنه قول وحكاية على حال تلبس بها او افتى غيرها او افتى غيره فلا غيرها فلا تعارض غيرها. ولهذا قد روى ابن في كتابه المصنف آآ ان عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى ركب مسيرة بعد راسي ثم صلى الظهر ركعتين والعصر والعصر ركعتين وكذلك ايضا قد جاء عن سعيد بن اه كما روى انه سعد سعيد بن المسيب في الرجل يخرج بريدا يخرج بريدا اخر الصلاة؟ قال نعم. قال نعم. وهذا يدل اه على ان الامر مرده بذلك ولهذا نقول الا كلام السلف عليهم رحمة الله في مجموعه لا يتعارض. ومن تعارض لفظه فقد روي عنه قول يفسر ذلك القول الذي جعله ربما بعض الرواة من التابعين الذين يرون عن بعض الصحابة رووا بعض الاحاديث على وهي جاءت على حكاية وهي جاءت على حكاية لحام. فاذا سئل الانسان مثلا نسافر مسيرة يوم وليلة نحن نسافر نحن ولكن هذا القول ليس ثقيل وانما تجويز لهذا الفعل. لا يأتي ما دون لا يخفي ما دونه. وهذا القول هو الذي رجحه جماعة من رحمه الله وكذلك ابن تيمية رحمه الله جرى على خلاف المشهور والظاهر من المذهب من مذهب الامام احمد وذلك لما يوافق لما يوافق الادلة وهذا وهو الاظهر من تفسير وكذلك ايضا فقيه وامام اهل المدينة ابن المسيب عليهم عليه فمن ساق سفره يطلق عليه السفر ويتزود بمثله عادة لو سافر الانسان فإنه فإنه يعد يعد سهل فإنه يعد يعده سالم وهذا يختلف من بلد الى من بلد الى بلد وانما سمي السفر سفرا لان الانسان يخرج من من بلده ويقرص والبروز يسمى اصفار كما يسمى ادى هذه اصرارا وذلك لبروز الاشياء فيه وظهورها. كذلك الانسان يبرز من البنيان حتى يظهر ولو كان مسافرا لا يرى فيقال سافر سافر فلان يعني انه برز من استتار للحيطان والمساتين والجدران الى ان برز الى الى والفناء فسمي مسفرا بفعله هذا مسفرا وسوء بفعل هذا فيسمى المسافر ويسمى ذلك سفر يسمى فعله ذلك فقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فعدة من ايام من ايام هنا في قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر. في هذا دلالة على عدم وجوب التتابع للقول على عدم وجوب التسامح والتتابع في القضاء. ولهذا ذكر العدة يعني العدد وما ذكر التتابع وما ذكر التتابع يعني بل يجب على الانسان ان يقضي عدد ما فاته من رواب. عدد ما فاته من رمظان. وفي قوله هذا فعدة من ايام اخرى مع ذكر اهل الاعناق من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اخذ به بعض اخذ منه بعض العلماء ان من ترك الصيام متعمدا فافطر في نهار رمضان من غير عذر وهو عالم بالصيام لا يجب عليه القضاء فاثمه اعظم من ان يقضى. فاسمه اعرى اعظم من ان يقضى. قالوا ذلك ان الله عز وجل جعل القضاء لا لاهل العلم فقال فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر. وطرق الى هذا القوم بان الله سبحانه وتعالى ذكر ما يليق باهل الايمان. والذي يليق بهم انهم لا يدعون الصيام الا بعذر من مرض انه سبق لمرض او او سفر قالوا ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك غيرها ويدخل في ذلك وغيرها من من من اسباب الطرق اه من العرق او النسيان الذي نسى اليوم كله نسى الانسان اليوم كله انه رواه ظن انه لم يدخل يقضي ذلك ذلك منه. فهذا ليس لصاحب رخصة فاخبر برخصة متعمد ولا عنده متعمد بما اكل من غير علم وهو عالم والا فهو وهو ناسي لهذا بان هذا اليوم من رمضان او جاهل الجاهل به فيجب عليه ان يقضيه كالذي يعلم دخول رمضان من اليوم الثاني او من اليوم او من اليوم الثاني او من اليوم الثالث او بغير هذه الاعذار ممن منعه الله عز وجل من الصيام وجوبا كالحائض والنفساء فانه يحرظ عليها ان تصوم ويجب عليها ان تخرج فيجب عليها ان تقتصها حرام وقضاءها واجب قضاؤها واجب. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب على على المتعمد الذي تعبد من غير عذر الفطرة في رمضان. فذهب جمهور العلماء وقال الائمة الاربعة الاتفاق على وجود القضاء وان العامل في ذلك كالمعذور. فالعمل بذلك المعلوم الا ان العابد اخر يجب ان يحمل قراره بتوبة وتعرض لاجساد المغفرة من الصدقة وغير ذلك من الدعاء فقالوا لا فرق بين المتعمد وغيره. القول الثاني قالوا بان المتعمد الذي افطر لا دليل على قضائه وان قضائي كما هو معلوم انما هو للمعلوم. وهذا ذهب اليه ذهب اليه جماعة من من العلماء ومنهم ابن خزيمة رحمه الله وكذلك ابن تيمية وابن رجب. قالوا بانه لا يجب على المتعمد القضاء. فيجب على المتعمد القضاء هذا القول اضطردوا فيه. حتى في تارك الصلاة. حتى في تارك في تارك الصلاة. من تارك الصلاة متعمدا ويرى وقتها يمضي ولم يكن معذورا حتى غابت الشمس صلاة العصر قالوا اذ هو اعظم من اللقاء يجب يجب عليه ان يتوب. وهذا القول وجيه. وهذا القول قول وجيه. هذا القول قول وجيه ويدخل في هذا خير الجملة من المسائل في هذا في هذا الباب. في مسألة مجامع في رمضان مجامع في نهار رمضان هلال رمضان وقع في محرم مفضل او وقع في محرم لا يفطر. وقع في محرم لا لا يفطر فحرم عليه بذلك. فهل هو في الاكل والشرب ام؟ ام اه قبل او محرم المساس والكره في نهار في نهار رمضان هذا يأتي بشارة اليه باذن الله تعالى. وفي قول الله جل وعلا من ايام اللغة على ما تقدم عند الله سبحانه وتعالى اوجب على من ترك اياما من رمظان فافطرها بعذر ان يقضي عدد تلك الايام. واخذ من هذا المعنى غير المسألة السابقة اخذ منها مسائل منها عدم وجوب التداول وهذا الذي ذهب اليه جمهور السلف انه لا يجب التتابع وكذلك ايضا جمهور الائمة انه لا يجب واذبى استحباب التتابع فهذا يقتضي التعجيل والتعجيل يقتضي التتابع والتأجيل محل اتفاق استحقاق ان يستحب ان يعجل الانسان بالقرض. قالوا فلازم القوم بالتعجيل يلزم التجارب يلزم التتابع فاذا جعلت بين اليوم يوم فطر يعني انك لم تتابع بينها فكلما عجزت فهو وانا انا بقول ان استخدام التتابع محل اتفاق لانه يقتضي التأجيل. ولكنه لا يجد لان الله اوجب العدد وما يوجب التسامح على فعدة يعني بعدد الايام التي الفظتها يجب عليك ان تأتي ان تأتي بها. ان تأتي باطالة العدة من ايام اخرى. وهل هذا الاطلاق لا حد له؟ فيجب على الانسان ان يقضي العدد بالغير تهديد زمانه من هل يجب عليه ان يحيي قبل رمضان التالي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء على انه يجب عليه ان يقضي قبل رمضان الثاني وهذا قول الامام احمد الامام مالك وكذلك الشافعي وهذا ما روى عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وغيرهم من السلف على انه يجب عليه ان يقضي قبل رمضان التالي يستدل بحديث عائشة عليه رضوان الله ان انها قالت يكون فراولة من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضا هذا وبعد الخطاب فيه ان هناك انها لو جاء رمضان لا يسعها الا القضاء وكان مكان النبي عليه الصلاة والسلام وحاجتها اليها غلب عليه الامر الشرعي غلب عليه الامر والتبليغ كانه يقول لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة لثبت امر جعله الله عز وجل علينا وهو القضاء في شعبان وهو القضاء في شعبان القول الثاني قالوا يستحب ان يكون قبل رمضان وان اداه بعد رمضان التالي لن يأثم وسقط عنه فيبقى في ذمته وكلما ابرأ ذمته بالتأجيل وهذا قول ابي حنيفة عبد الاله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وريه مر على عبد الله بن مسعود وغيره اختلفوا في اطعام لمن اخر القضاء بعد رمضان التالي. فجمهور العلماء على ايجاد القضاء على ايجاد الاضراب مع القضاء. وذهب ابن مسعود قال ابن حنيفة رحمه الله الى انه لا يجب عليه الاطعام مع القضاء وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر فقول عبد الله بن مسعود فهو اولى بالصواب انه لا يجب عليه الاطعام مع القضاء والا يبقى في ذمته. فعلى القول بالتحريم انه ينهى عن تأخير القظاء ما بين ويجب عليه التوبة. اما الاطعام فهو حكم مستقل. حكم مستقل وتكليف كالقضاء يفتخر الى دليل. يفتخر الى بلا دليل ولا دليل يؤمر به الانسان ذلك. اما الان بحثته على الصدقة وسؤال الله عز وجل العفو والرحمة والاكثار الاستغفار والعبادات والاكثار منها حتى يعطي الله عز وجل عنه في ذلك لمن قال في التحريم فهذا باب فهذا باب اخر فهذا باب ومسألة ومسألة اخرى وقوله سبحانه وتعالى هنا ايضا ان هذه المسائل في قوله فعيدة من ايام من ايام الاخرى ان الله سبحانه وتعالى امر الانسان بالتيان بهذه الايام على السعة متقدمة او متأخرة فالتأخر في ذلك فالتأخر في هذا لا حرج فيه والتفكير في ذلك هو الافضل فهل يعني من التأخر عدم الاتيان بالله له من صيام التطوع من صيام التطوع يعني ان الانسان اذا اراد ان يصوم آآ ست من شوال وعليه قضاء واراد ان يصوم عشر ذي الحجة او او ان يصوم الاثنين والخميس او يصوم ان شاء الله المحرم. او ان يصوم مثلا ما يأتيهم في اثناء ذلك من عرفة او او عاشوراء او غير ذلك انه لا حرج عليه وذلك على الله سبحانه وتعالى قد جعل القضاء موسع. القضاء في هذا في هذا الموسع. نقول عامة السلف على النهي عمل السلف على النهي. ومنهم من قال بالصحة منه من قال بالصحة ماء الليل ومنه من قال لي التحريم. تحريم القضاء قبل قضاء الاتيان بالله نقول قضاء رمضان وانه لو جاء حل القضاء او حل فيها القضاء ولو لم ينوي القضاء. وهذا قال به رحمه الله قال بان الانسان الذي يأتي بالنافلة قبل القضاء فان النافلة تكون قضاء ولو لم القضاء ولو لم ينوي واسناده صحيح صحيح العلم. عامة السلف يكرهون التنفل نقول ولا خلاف عند العلماء على كراهة التدبر قبل القضاء وانما الخلاف في ذلك لصحة التنفل قبل القضاء وجوازه التنافس قبل القضاء وجوازه يعني هل يجوز من الانسان مع الكراهة فيصح من ويؤجر عليه او كحال الانسان مثلا الذي يؤدي الداخلة ولا يؤدي الفريضة من الصلوات كالذي يؤدي سنة الفجر ولا يؤدي الفجر ويؤدي سنة الظهر ولا يؤدي الظهر ونحو ذلك. نقول الا مسألة الفرض في الصلاة تختلف عن مسألة الصيام وذلك ان الصيام القضاء جعل الله وقته موسع من رمضان السابق الى رمضان اللاحق الى رمضان اللاعب فجعل الله عز وجل تلك النوافل في ذلك على امر السعي على امر السعي اما الصلاة فقد جاء في الخبر ان الله ومن عبده فريضة حتى تؤدى الله عز وجل لعبد النافلة حتى تؤدى الفريضة حتى تؤدى الفريضة فحديث عائشة عليه رضوان الله عنها كانت لا تقضي الا في شعبان اخذ منه بعض العلماء قليلا جواز قبل التنفل قبل القضاء. قالوا وذلك انه يطلب منها انها لا تصوم شيئا. تأتيها عرضا ولا تصوم ويأتيها عاشوراء ولا تصوم ولا تصوم الأيام البيض ولا تصوم الإثنين ولا تصوم غيرها وانما وانما تصوم رمضان وتقضيه وهذا التعليم له حظ منه من النظر له حظ منه ان رب هذه الايام ايام يسيرة يقضيها الانسان او يأتيه الانسان كعاشورا يوم القضاء ربما يأتي القضاء متعدد وربما يكون على المرأة قضاء رمضان خمسة عشر يوم وربما يكون عليها عشرة ايام او وجود ذلك او او اكثر فهي متعددة بخلاف الايام العارضة بخلاف الايام في عرفة وعاشوراء انما هو انما هو يوم يأتي بالانسان رجل في ذلك واجره في ذلك في ذلك عظيم. وقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام فعدة من ايام وجاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يقضي رمضان متسابعا وهذا فعل وهذا فعل لا لا ولا اعلم واحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه القوم بوجوب التتابع وبوجوب التتابع في القضاء وجوب التتابع في القضاء وانما هو قول لبعض الفقهاء منه من التابعين وما ينسب لعبد الله بن عمر من القول بالوجوب فهو فهو فعل منه لا لا ارى منه لا او مقتضاه في ذلك فمقتضاه في ذلك آآ الافضلية والتفضيل للتتابع هذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يغلقونه فدية. ذكر الله سبحانه وتعالى الذين وجاء في قراءة ابن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله على الذين يطوقونه يعني يستطيعون يستطيعون الصيام ولكن انه يشق عليهم كالطوق الذي يكون في عنق الانسان. يكون في عنق الانسان. وعلى الذين يطوقونه يعني يصومونه بعد شقة اطعام فذكر الله سبحانه وتعالى فدية الاطعام وهذا على ما تقدم من هذه الاية ان هذه الاية كانت قبل فرض الصيام على المكلفين. قال فرض الصيام وكان في البداية كان على التأخير. فقوله جل وعلا وعلى الذين يضيءون فدية فجعل الله سبحانه وتعالى للطاقة في ذلك انها من افاقه فعل ومن لم يطبه واثمن طاقة فاعلم ولم يطقه فهو معلوم. ومن اطاقه ولم يسره فانه يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم عن كل يوم مسكينة ونؤيد ان هذه الاية كانت قبل فرض رمضان ان الله سبحانه وتعالى ذكر الخيرية في قوله وان تصوم خير لكم وانتم خير لكم يعني ان مسألة تفضيل وخيرية تفضيل وخيرية كما هو ظاهر من السياق. بخلاف الاية الناسخة في قول الله جل وعلا والاية التالية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعمل الله عز وجل بصيامه. فكانت ناسخة لها كما جاء في الحديث الصحيح وقد اشار الى نسخ هذه الاية الجمهور السلف على ان لا عز وجل انها منسوخة بالاية التي التي تليها. ومنهم من قال بان هذه الاية ليست منسوخة وانما هي محمولة على الشيخ الكبير والمرأة كبيرة والحال والمرضع والحامل والمرضع وهذا القول مطوي على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وعلى كل فهذا القوم يستلزم القول بالنص. فهي نسخت من مجمل الاطالة لكل احد الى اضافة الشيخ الكبير والحامل والقوم طاقة الشيخ الكبير والحامل والحامل والمرضع. فمن كان مستطيعا له بالصيام فلا يخير بين الصيام والله ولا يخير بين الصيام بعد مسألة التدرج هي دباب المجلس السابق. واما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحال الموضع فإن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة بهما علة لا ترتفع لا ترتفع وهي وهو وهو الهرم وهو الهرم. فيطعمان عن كل يوم مسكينا لانه لا يستطيعان الاداء فلا يستطيعان القضاء وسبب عدم ايجاد عدم ايجاد الاذى هو سبب عدم ايجاب القضاء. فلا يبقى عليه حينئذ ويطعمون عن كل يوم مسكينا يطعمون عن كل يوم مسكينا. سواء كان الاطعام منه في اول الشهر مرة واحدة او في اخره وكل ذلك جائز. وكل ذلك جائز. وقد جاء عن انس ابن مالك عليه انه اخرج عن ثلاثين يوما مرة واحدة ثلاثين يوما مرة واحدة ويطعم في ذلك لي الفقير والمسكين للفقير والمسكين والاطعام في ذلك هل هو مقدر او مطلق بما يشبع الفقيه فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يضيقونه في اياه. فذكر الله سبحانه وتعالى الفدية بالاطلاق. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر انه قدر الفدية والاطعام في الكفارة. اطعام في كفارة كفارة العذر فيه في رمضان وبواهر النصوص تدل على ان المراد بالاضعاف هو الاشباه والاسلام ان يطعم المسكين طعاما يشبعه. ولهذا يفرطون بين بين اه بين نفيس الطعام وبين وبين غيره بين نفيس الطعام وبين غيره. فاذا كان من النفيس فانه يجزي ذلك البطء واذا كان من من دون من دون ذلك فانه يجزي في هذا نصف الصف نصف الصه وهل يقال بان نصف الصاع لا اذا عرف انه لا يكفي او لفقير عرف انه لا يكفيه بعلمه. فيقال نعم رئيس لان المقصود من ذلك هو اشباع على المقصود بهذا اشباع ويؤيد هذا ويؤكده ان الله سبحانه وتعالى يجعل بدل الاطعام الكسوة وليس المراد بها باطلاق وانما ما يكسو الانسان. ويفرق بين الطويل والقصير بين الطويل. والقصير ويفرق بين الالبسة فليس من اللباس العمامة. لانها لا تغسل اللسان. لا تغصو الانسان ولا الخف. لانها لا تستر الانسان فلابد من ان يكون ما يستره وهو الازار والغناء وهو الازار وما زاد عن ذلك فهو وهي العمامة واه الخفان فان هذا يكون قدر زائد عن عن الكسوة. قدر الزائد عن عن الكسوة القول سبحانه وتعالى هنا فدية هذا يدخل في ما كان قبل الناس من الاختيار ويدخل للبعض مقابل الشيخ الكبير كبيرة. واما بالنسبة الحامل والمرضع. المرأة الحامل والمرضع هي داخلة في حكم في حكم هذه الاية. وعلى الذين يطيقونه بالاتفاق وانما وضع في هذه المسألة خلاف من جهة وجوب القضاء مع الاطعام او وجوب القضاء والاطعام وجوب طلاق والاطعام على جميع على المرأة على المرأة الحامل الحامل والمرضع. فهل يجب عليها جميعا انه يجب علينا واحد. نقول ان الحامل والمرضع لها احواء. ان الحامل والمرضع لها لها اقوال. الحالة الاولى اذا خاضت المرأة حالا والمرضع على نفسها اذا خافت خافت المرأة الحامل والبغض على نفسها وذلك ان الحامل تحمل وتخشى من مما في جوفها انها اذا لم تتناول طعاما ضعف بدنها وطرأ عليها من الاغماء او البرق ما يفسد عليها بدنه لان طفلها يتناول من غذائها لان طفلها يتناول من غذائها فاذا لم تتناول اياك ان تكون المرأة ضعيفة البدن والابن الكبير يأخذ منها ويفسد عليها يأخذ منها ويفسد عليه فيقتدي بخلاف المرأة الكبيرة والطفل الصغير ويعرف هذا اهل الطب ولهذا نقول المرأة اذا خافت على نفسها والحمل اذا خافت على نفسها يكون حينئذ امها المرئ. وهذا القول نسب من الائمة الاربعة ان المرأة الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها انها كحال المرئ كحال المريض تقضي ان استطاعت القضاء لماذا قلنا ان استطاعت وهي تخاف على نفسها فقط وسيزول هذا العذر. لماذا قلنا ان استطاعت القضاء لانها ربما لا تتمكن من الاستطاعة بعد كذلك لان المرأة تكون حاملا حولا وترضع حولين ثم تحمل حولا ثم ترضع حولين ثم تحمل حولا ثم ترضع حواليه. يبقى عليها كم قرأ؟ كم شهر في عشر سنوات؟ ثلاث في ثلاثة مواليد ثلاث رمضانات ثلاث رمضانات فاذا دام امرها على هذا هل نوجب عليها ام يشق عليها القضاء؟ يشق عليها القضاء نلحقها بمن؟ بالشيخ الكبير. الهرم بالشيخ كبير ونوجب عليها نوجب عليها ماذا؟ الاطعام ولا يجب عليها القول ولا يجب عليها القضاء. الحالة الثانية اذا خافت المرأة على ولدها فهي خافت على الشيء الخامج عنه. على الشيء الخارج خارج عنه فهذا قد وقع في هذه المسألة. وقع في المسألة خلاف من العلماء من اوجب عليه القضاء والاطعام ومنهم من اوجب عليها القضاء بلا اطعام ومنهم من اوجب عليها الاطعام بلا غضب بلا قبر والسبب في ذلك هو دخولها في هذه الاية من عدم واشتراكها في الحكم الشيخ الكبير بحكم الشيخ بامها ام لهذا المواضع؟ الخلاف عند عند العلماء ولكن ما كانت الحالة الاولى هو ظاهر الرجحان ظاهر الرجحات تكون على على حالين. اذا استدامت المرأة حمل ورضى عنه يحبها بالشيخ الكبير بالشيخ. الكبير الذي كان يجب عليها الاطعام. بقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يقيمونه فدية. الفدية هي لا من الطعام. بجميع ارشاده سواء كان ذلك من الحنطة او كان ذلك من الدقيق او كان ذلك من من غيره من الاوز مما يأكله الناس من قوتهم او كان من الذرى اذا كان قتل الناس الذرى او كان من غير ما يكاد من غير ما يكاد اه الخبز الذي الناضج يعطى الناس يعطى الفقير ليأخذ هذا لا يكافئ فاذا كان يشبعه اصبح طعاما اصبح طعاما يجزئ عن الانسان. وهذا باختلاف المدان من المدان وطعامها الارز ومنهم من طعمها الخبز ومنهم من طعامهم الذرة وغير ذلك بحسب بحسب البلدان والله سبحانه وتعالى جعل جعل هذا تيسيرا ورحمة للامة كانت الرحمة في ذلك في عدة اسباب منها التدرج في حكم التشريع. ومنها ان الله سبحانه وتعالى جعل الامر على التيسير. جعل الامر على التيسير سواء كان ذلك في سواء كان ذلك في اهل الاعداء في المريض في المريض والمسافر او كان ذلك فيه من فيه مرض او لا يرجى او مرض طويل يلحق في حكم من لا يرجى من لا يرجى منه. ومن كان فيه مرض لا ثم ارتفع بقدرة الله بقدرة الله كاملا به مثلا مرض السرطان او نحو ذلك ثم قال به البعض فمر عليه عام وقال له الاطباء ان بعضك لا يشتمل وليس لك ان تصوم. ثم لم يمضي عام او عامين الا وقد عافاه الله الله سبحانه وتعالى فما الواجب علينا؟ نقول الواجب عليه ابتداء حال علمه بانه مرض لا يرجى به الواجب عليه الواجب عليه الاقامة لكن لو انه لو انه لم يطعم يعني انه علم ان هذا المرض لا يرجى ثم اخذ عاما وعامين وبقي كان عليه شهر شهرين لكنه ما احرم ثم شكر ثم شفي نوجب عليه القبر الا اذا كان الاضعف اذا كان قد اطعم فانه سخط سقط عنه بموجب شهرين بموجب شرعي وهذا نظير ماذا؟ هذا نظير للشخص الذي يأتي مسافر ثم يدخل وقت الصلاة ولم يدخل يصل الى البريد فصلى ثم دخل البيت. الداء ولكن لو اخرها وجبت عليه وجبت عليه تامة حال الاقامة اداها سقطت عنه بموجب شرعي واذا لم يؤديها حتى آآ حتى وجب عليه القبر فيوجد فنوجب عليه القضاء الا اذا لحق بالصورة السابقة احال المرضى المرأة التي تهبل اعواما متعددة فهذا نقول في ماذا؟ المسافر في حال سواء كان ذلك مسافرا او كان ذلك به مرض كالذي يلحقه السرطان عشر سنوات او خمسطعشر سنة ثم شفي. هل نقول اطعمت او لم تطعم؟ او ان مرضك شابه الذين لا يرجى الذي لا يجاهر انه شابه الذين لا يرجمون. لان الله سبحانه وتعالى انما جعل الحامل والموضع كما الصحابة كحال الشيخ الكبير. لماذا؟ لانهم يطول بنا الامر. كذلك الذي به مرض طويل مثلا بقي عشر سنوات ولكنه لم يقضي ولم يطعه. نقول اطعم لانه يشق عليك ان تصوم وتقضي عشر رمضانات هذه فيه فيه كلفة وقول الله سبحانه وتعالى وان تصوم خير لكم اي هذا فيه اشارة الى ان هذه الاية المرسوخة هذه الآية منسوخة وانها نزلت ابتداء وان الله عز وجل خير فيها فيها الناس خير الله عز وجل فيها الناس خير وهذه الخيرية في ذلك لو يعني ان الصيام افضل من الاطعام ثم ربط الله سبحانه وتعالى ذلك العلم كنتم تعلمون يعني تعلمون ما عند الله عز وجل مما خبأه للصائمين. ما خبئه لي الصائمون. اخذ بعض العلماء من هذا قليلا فضل الصيام على الاطعام. فضل الصيام على الاطعام. ففضل عبادة الصيام حظر الاطعام على على قول على قوم ولكن الذي يظهر والله اعلم ان الصيام افضل ان الاطعام افضل من الصيام. ان الاطعام افضل من الصيام لماذا؟ لان الاطعام من جنس الزكاة من جنس الزكاة والزكاة افضل من الصيام. ففريضة الزكاة افضل من فريضة وفريضة وفريضة ولكنة الزكاة افضل لله لك. الصيام افضل من نافلة الصيام وهنا حينما جعل الله سبحانه وتعالى ما كان من جنس من جنس فاضل جعله بدلا عن المطلوب فجعل الله سبحانه وتعالى الاطعام بدل العبد الصيام بدل العدل الصيام. نقول لان صيام فرض لان الصيام الصيام فرض وصيام رمضان فرض على الانسان فرض على الانسان فجعل الله عز وجل بدله ما ليس فقط ما ليس اي ليس زكاة تصلح بها الزكاة ولكن جعله الله سبحانه وتعالى مسخطا لذلك السياق واما في مسألة التفاهم بين الصيام والاطعام هي رجاء الله عز وجل التخيير بين ان يصوم وبين ان يطعم والافضل في ذلك والافضل في ذلك الصيام نقول هذا لعلة لان هذا توطئة لرونية الصيام وعلى الفورية الصيام فضل الله سبحانه وتعالى الصيام جعله من اركان اركان الاسلام واقبل الله عز وجل في ذلك لمن كان على ما تقدم على ما تقدم تفصيله. ثم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هذه الاية الثالثة من اياته الصيام شهر رمضان الذي انزل بالقرآن وشهر رمضان هنا خبر مبتدأ مكتوب له جملة متطوعة خير فهو خير له. في قول الله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا فهو خير له. ذكر الله عز وجل التطور بعدما ذكر الصيام ذكر الله عز وجل التطوع بعدما ذكر الصيام يعني كلما اكثر الانسان الصيام فانه خير له عند الله سبحانه وتعالى هذا ايضا قرينة على على ان على فضل الصيام فمن تطوع خيرا يعني من مما جعله الله سبحانه وتعالى له سواء كان ذلك من الصيام او كان ذلك من الاطالة. فالفضل في ذلك هذه الاية دليل على فضل فضل نافذة الصيام ودليل كذلك على فضل نافذة اضعاف لقاء نافذة الانطعام. فالانسان الذي يجب عليه ان يطعم بدلا عن الصيام اطعاما يشبع به الفقيه. فلو زاد الفقير فلو زاد الفقير صاع اخر او زادهم ما يشفعه ليلتين وثلاث فهذا هو المقصود في قول الله سبحانه وتعالى فمن تضوع خيرا يعني زاد في الاطعام ويدخل في ذلك ايضا في هذه الدلالة التطوع لهم حتى في مسألة الصيام ان يكثر الانسان منه التنفل فيه. في قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه انزل فيه القرآن. هذا خبر مبتدأ تقديره هي يعني الايام المعدودة اياما معدودات ما هي هذه الايام المعدودات؟ هي متسعة هل هي في هل يأتي شوال؟ هي في رجب او غير ذلك نقول بينها الله سبحانه وتعالى انها في شهر رمضان شهر رمضان اي هذه الايام المعدودات هي شهر رمضان الذي انزل انزل فيه فيه القرآن والشهر هو اخذ من اجتهاده للشيء فان الهلال يظهر ثم يجتهد عند الناس فيصبح على من؟ لاجل لاجل كذلك ايضا اذا سمي بلال لان انها ستهل بالكلام عند رؤيته. بالكلام عند رؤيته. وقيل انه من تهلل الى الوجه نظر انه انه يرفعون اصواتهم فاذا رأوا الهلال اخبر بعضهم فيقول رأينا هلال كذا وكذا لماذا؟ لانهم به يعرفون عقودهم البيوع وكذلك ايضا في الشراء ويعرفون عقودهم ويعرفون ازمنتهم كذلك ايضا في الشعر وحبهم وامتحانهم ونحو ذلك يعرفون بذلك الاجال. فيعلنون في مناديلهم وفي اسواقهم ان الهلال قد روي. فيسمى سمي شهرا لاجتهاد من الاجتهاد الاعلامي به. ورمضان سمي رمضان قيل لي ان العرب سنة رمضان في زمن الحرب للروضاء. وقيل انه يغلب الذنوب ويحرقها. الامر والله اعلم انه من الغرضاء من الحرب والعرب سبب الاشهر في زمن في زمن الصيف في زمن الصيف فصار رمضان حرم وصادم رمضان حرم وسمي سمي رمضان ورمضان يسأل عنه عن الشهر ولا يثبت انه ومن اسماء الله انه اسم من اسماء الله وجاء في بعض الاثار ان رمضان اسم من اسماء الله وهذا والغرض قد رواه ابن ابي حاتم في كتابه تفسير في الحديث محمد ابن بكار عن ابي معشر عن المقبورين عن ابي هريرة تعالى انه قال رمضان اسم من اسماء الله اسم من اسمائه لا وهذا خبر منكر جاء وجاء موقوفا ولا يصح بذلك شيء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن حديث الصحابة وانما جاء عن بعض التابعين فاسأل الله عز وجل ان تؤخذ من الواحد من الكتاب من الكتاب والسنة. وعلى هذا بعض الفقهاء في كراهية اطلاق رمضان. هكذا مجرد هكذا مجردا يقال اه صمت رمظان فينهون عن ذلك ينهون من اسماء الله ويعللون هذا كأنه كقولك صمت مثلا الرحمن وصمت يكرهون ذلك ومنهم من يحاربونه ولكنه انه لم يثبت اصلا انه اسم من اسماء من اسماء الله سبحانه وتعالى واسأل الله عز وجل ان يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم والا يهتدينا في ذلك المؤمن مما اللغويات المرفوعة. ونتوقف عند هذا القدر ونتكلم باذن الله عز وجل على قول الله سبحانه وتعالى الذي انزل فيه اتكلم على الانسان وكذلك ايضا على من جاء بعده من احكام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد