الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فا هذا المجلس الاخير من مجالس تفسير ايات الصيام وهو المجلس الخامس في الثامن والعشرين من شهر شعبان عام خمس تين بعد الاربع مئة والالف نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى على ما تبقى من قول الله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم قدم على الكلام على ما جاء في هذا في هذه الاية من احكام وكذلك ايضا اه تقدم معنا فروع هذه مسألة من مسألة آآ سبب نزولها وكذلك ايضا في الكلام عند المفسرين والفقهاء في هذه المسألة من نسخ من نسخ الحكم واقوالهم في ابواب هذا النسخ. نقول ان الله سبحانه وتعالى قد بين حكم الجماع في ليلة في ليلة الصيام. الصيام في ذلك سواء كان فرضا او نفل او لهذا عمم الله عز وجل ذلك بقوله ليلة الصيام فجعل ذلك عاما ليشمل الفرض ويشمل ويشمل النفل بخلاف ما يتعلق بالامساك فان الله سبحانه وتعالى قد جعله خاصا برمضان كما في قوله اياما معدودات وفي قوله شهر رمظان الذي انزل انزل فيه القرآن وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى الرفض الى نسائكم تقدم معنا ايضا الاشارة الى معاني الجماع في القرآن وكذلك ايضا الى حكم الجماع في رمضان. فالله سبحانه وتعالى قد خفف على هذه الامة هذا الحكم في هذه المسألة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد علم الظعف وكذلك علم ما في نفوس ما في نفوس الناس من هذا. ولهذا عل الله جل وعلا ذلك بقوله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. فبين الله سبحانه وتعالى ان العلة من الحكم ما يجده الناس في نفوسهم ما يجده الناس في نفوسهم فقيل ان آآ المعنى في ذلك تخونون انفسكم وقيل تتحرجون من من آآ هذا الامر او هذا الحكم في ثقل على التكليف في ثقل على الناس التكليف فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم واذن الله عز وجل بالمباشرة في قوله جل وعلا فالان باشروهن فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اذن الله سبحانه وتعالى بمباشرة الرجل لزوجه ليلة الصيام. والامر في ذلك انما جاء بعد الحظر وهذا ما يؤيد ان النسخ قد طرأ اه قد طرأ على من سابق وانه لم يكن الحل هو اصل الامر وانما كان وانما كان تحريم ثم جاء بعد ذلك نسخ ثم جاء بعد ذلك نسخ وهذا له ادلة منه قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام ومنه قول الله جل وعلا فالان باشروهن يعني اذن الله سبحانه وتعالى بذلك والامر اذا جاء بعد الحظر يرجع فيه الى اليه قبل قبل الحظر فاذا كان واجبا فيكون واجبا واذا كان مستحبا فيكون مستحبا واذا كان مباحا فانه يكون يكون مباحا. وهنا في قوله سبحانه وتعالى فالان باشروهن تنبيه لمقدار الاباحة. فالله حينما امر بذلك اي حث وحظ على هذا الفعل وليس المراد بذلك هو الايجاب او الاستحباب وانما الترخيص. وانما الترخيص النسخ اذا كان بعد النهي فانه يأتي بالحل ويأتي بالاباحة ويأتي بالامر. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فلا نقول ان زيارة القبور واجبة وانما الامر بذلك لانه جاء بعد حظر فجاء هذا بالامر اشارة الى تأكيد رفع الحكم وزواله. تأكيد رفع الحكم وزواله. وقوله جل وعلا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما كتب الله لكم المباشرة في ذلك هي على نوعين. مباشرة الجماع وهو مباشرة بالفرج يسمى الجماع ويسمى اللمس ويسمى الرفث ويسمى الغشيان ويسمى كذلك ايضا الحرث كما في قول الله عز وجل فاتوا حرثكم شئتم وغير ذلك من المعاني التي كني فيها في الشريعة ويسمى كذلك ايضا النكاح والوطأ وغير ذلك من من معانيه والمباشرة فيما دون الفرج مباشرة فيما دون الفرج والمباشرة فيما دون الفرج على نوعين مباشرة بانزال ومباشرة بغير انزال. اما المباشرة بانزال فهي محرمة بالاتفاق ولا خلاف عند السلف في ذلك. وانما خلافهم في ذلك هل الانزال يدخل في الانزال من غير جماع هل يدخل في حكم الجماع في كفارته لا في اصل تحريمه لا في اصل تحريمه وذلك ان الله سبحانه وتعالى حرمه حرمه بظاهر القرآن وكذلك في سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. والشهوة في ذلك عامة الا ما استثناه الدليل. الا ما استثنىه الدليل واستثنى الدليل النوع الثاني من هذا النوع وهو المباشرة فيما دون الفرج من غير من غير انزال وذلك باللمس والتقبيل او المباشرة بغير الفرج ولهذا جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى كما في الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا وهو يباشرني وهو وهو صائم وفي هذا اشارة الى جواز مباشرة فيما دون الفرج فيما دون فيما دون الفرج كذلك آآ ايضا في آآ قول عليه رضوان الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وكان املاككم لاربه وهذا فيه اشارة الى ان حكم متعلق بالشهوة والشهوة متعلقة بالانزال. والشهوة متعلقة بالانزال. سواء كان ذلك بجماع او كان ذلك بما دون بما دون الفرج. ولهذا نقول ان السلف والخلف يتفقون على تحريم الانزال بجماع او بغير جماع غيري بغير جماع. سواء كان ذلك بانزال الرجل بامرأته او انزال الرجل بغير بغير المرأة والخطاب كذلك يتوجه الى يتوجه في ذلك الى المرأة وذلك جماعها بزول او كذلك ايضا انزالها بغير زوجها فالخطاب في ذلك فالخطاب في ذلك للرجال والنساء والنساء واحد ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما يختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بعض صور ولوازم هذه المسألة. ومن هذه مسائل التي تحتاج الى بيان منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل محل خلاف. مما هو محل اتفاق ان العلماء عليهم رحمة رحمة الله تعالى يتفقون على حرمة المجامعة في نهار رمضان بالدليل المتواتر المستفيض في الكتاب كما في هذه الاية وكذلك ما جاء في من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال اتستطيع ان ان تصوم شهرين متتابعين بعين؟ قال لا. قال اتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا الخبر. وهذا دليل على تغليظ المواقعة في نهار رمضان وذلك بجملة من الادلة والقرائن اولها ان ان الرجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت والهلاك لا يكون الا ما بين مهلك وهو مخالفة امر الله سبحانه وتعالى بالمواقعة. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه الكفارة المغلظة. جعل الكفارة المغلظة وذلك بعتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين فان لم يجد فيه طعام ستين ستين مسكينا وهذه كفارة وهذه كفارة مغلظة. وكذلك ايضا من القرائن ان هذه الكفارة كانت عليه اعلى سبيل التخيير لا على سبيل التخيير وانما على سبيل الترتيب. والكفارة اذا كانت على سبيل الترتيب تختلف عن سبيل التخيير ترتيب اشد لان الاختيار ليس للانسان. الانسان يختار من هذه الكفارات الثلاث اما عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. فالتخير درب من امور التيسير. واما الترتيب ففيه تكليف تكليف زائد عن ذلك وذلك ان الحق في ذلك لله عز وجل فلا ينزل من فلا ينزل من كفارة الا الى اخرى الا عند عدم الاستطاعة الا عند عدم الاستطاعة. ومن المسائل التي اه ينبغي بيانها وتقريرها. هنا ان آآ الجماع في نهار رمضان مع تحريمه الا ان غير واحد من العلماء حكى الاتفاق او الاجماع على على تفطير تفطير المجامع. وان حكمه في ذلك يأخذ حكم حكم الاكل والشرب وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج الى الى بسط. ذهب الائمة الاربعة والى هذا ذهب غير واحد من السلف. وذلك وقول عطا ابن ابي رباح وكذلك عامر بن شراحيل الشعبي وغيرهم من السلف الى ان المجامع في نهار رمضان قال يجب عليه يجب عليه القضاء وهو قال الائمة الاربعة وحكي الاجماع والاتفاق في هذه في هذه المسألة وكذلك فانه بجماعه يفطر وكذلك بجماعه يفطر وقالوا لان الله سبحانه وتعالى قرن الجماع مع الاكل والشرب. قال الله سبحانه وتعالى الجماع مع الاكل مع الاكل والشرب. فيأخذ حكمه بدلالة الاقتران لكن نقول ان دلالة الاقتران ليست دليلا وانما قرينه ليست دليلا وانما وانما قرينا والعلماء عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في دلالة الاقتران ان يحتجوا بها او لا يحتجوا بها اختلفوا في هذه المسألة على قولين. منهم من قال بالاحتجاج بالاحتجاج بها. ومنهم من بعدم الاحتجاج وصواب انها لا لا حجة فيها بالمشابهة من كل وجه ولكن يحتج بها بالاصل يحتج بها بالاصل وهو اصل النهي والتحريم وذلك كقول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عز وجل قد قرن هذه الثلاثة فلا رفث وهو الجماع وهو يفسد الحج ولا فسوق والفسوق في ذلك هي المعاصي التي تنطق الاجر ولكنها لا تؤثر في صحة الحج. ولا جدال والجدال في ذلك هو المراء. اصله مباح ثم ثم ما زاد ذلك فهو فهو منهي عنه. فهذا لا ينقص الاجر حتى يصل الى الفسق. حتى يصل حتى يصل الى الفسق. فقرنه الله عز وجل فقرنه الله عز وجل مع الفسق وقرن الفسق مع الرفث والرفث يبطل ويفسد الحج. يفسد الحج على خلاف في في فروع هذه المسألة في الجماع اذا كان قبل التحلل الاول اذا كان قبل التحلل الاول وبعده واذا منهم من يقول كقول بعض اهل الرأي في وقوع الجماع قبل الوقوف بعرفة او بعد هذه من المسائل التي هي محل خلاف ولعله في بابه في مسائل الحج تكلم على هذه المسألة باذن الله تعالى. واذا تكلمنا على مسألة الفطر في بالجماع وقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالاقتران في ذلك نقول ان ثمة ادلة غير هذا هذا هذه الادلة من هذا ما يحكيه البعض على ان على ان الفطر بالجماع هو مما اتفق عليه العلماء مما اتفق عليه العلماء مسألة الاجماع هذه فيها فيها نظر مسألة الاجماع فيها فيها نظر نقول الاتفاق انما هو على التحريم الاتفاق انما هو على التحريم ولا خلاف في ذلك باعتبار ان الادلة قد ظهرت وتظافرت من الكتاب وكذلك ايظا السنة. اما اما التفطير فهل الشريعة نهت عن الجماع في نهار رمضان لكونه مفطر كالاكل والشرب او نهت عن الجماع في نهار رمضان تعظيما شهر وشعيرة له لا لكونه مفطر لا لكونه مفطر ومعلوم ان الانسان ينهى عن بعظ الاشياء في نهار رمظان منها ما لتعظيم الشهر وحرمته. ومنها ما لكونه مفطر. لما ينهى عنه الانسان مثلا لحرمة الشهر ونحو ذلك هل الانسان مثلا اذا كان مفطرا او حال المرأة مثلا اذا كانت مفطرة بحيض ونفاس لا تأكل في مجامع في مجامع النسا ذلك لحرمة الشهر وكذلك ايضا المسافر اذا قدم الى بلده اقامة لا يأكل في ميادين الناس ومجاميعه لا يأكل في ميادين الناس حتى لا يخرم حرمة الشعر وهذا وهذه مسألة زائدة عن اصل عن اصل الحكم في هذا ونقول ان مسألة التفطير عامة العلماء وسوادهم الى الى التفطير الى التفطير. وذهب بعضهم الى الى عدم الى عدم التفطير ولهذا قد سئل جابر بن زيد كما عند ابن ابي شيبة في المصنف من حديث عمرو بن هرم عن جابر بن زيد انه سئل في الرجل يمني يمني بشهوة من امرأته يعني من غير جماع فقال لا يفطر هذا آآ قال لا يفطر وهذا يخالف ما جاء عن عطا ابن ابي رباح وكذلك عامر بن شراحيل الشعبي في هذه في هذه المسألة في هذه مسألة من المسائل في مسألة القضاء في مسألة القضاء اه ان من افطر جماع او باكل او شرب. وهل يجب عليه القضاء اذا كان متعمدا؟ اذا كان متعمدا هذه ايضا من المسائل التي فيها فيها خلاف. وحكي في احد القولين الاجماع. والقول الاول انه يجب على من بطعام او شراب او جماع ان يقضي ذلك اليوم. حكى الاجماع في هذه في هذه المسألة. وثمة قول اخر انه لا يجب عليه القضاء الا يجب عليه القضاء وانما يجب عليه التوبة والاستغفار. قال لعظم الذنب الذي وقع فيه وهذا القول قد ذاب اليه جماعة كابن خزيمة وكذلك ايضا ابن تيمية وابن رجب وغيرهم من العلما وغيرهم من من العلماء وهذا القول هو القول الاظهر وهذا القول هو القول الاظهر والاخذ بهذا القول في عدم وجوب القضاء لا يعني القول بان المجامع لم يفطر بجماعه لم يفطر بجماعه ففرق بين المسألتين فرق بين المسألتين. وبعض المتلقين لا يفرق بين مسألة بين مسألة وجوب القضاء وبين وبين الافطار وبين الافطار. بعض العلماء يرى انه يفطر بفعله هذا لكن لا يجب عليه القضاء قالوا ولو اكل او شرب ولو اكل او شرب لان اثمه اعظم من ذلك لانه اثمه اعظم اعظم من ذلك وفرق بين هاتين بين هاتين المسألتين. وآآ من المسائل في هذا الباب وهو ما يتعلق بالنوع الاخر من انواع المباشرة وهو مباشرة من غير انزال من غير انزال قد دل الدليل على على جوازها كما جاءت الادلة واستفاضت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمس المرأة وتقبيلها او غير ذلك من او غير ذلك من الافعال ما لم يكن في ذلك انزال ما لم يكن في هذا في هذا انزال ان الدليل قد دل على جوازهم. ولهذا السلف عليهم رحمة الله تعالى يجعلون الوسائل في اه في مباشرة الرجل لامرأته من غير قصد الانزال يفرقون فيها بين من يملك ارباعه وبين من لا يملك ارباع. وذلك ايضا بين مواضع بين مواضع الشهوة في ذلك وبين ما لا يستطيع الانسان في ذلك دفع نفسه كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف كما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء ذلك ايضا عن ابن الزبير في كراهة في كراهة القبلة للصائم لانها ربما تفظي الى جماع. ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فيما رواه طاوس بن كيسان عنه قال انما هي دليل. يعني دليل تفظي الى تفظي الى الجماع. والسلب عليهم رحمة الله من روي عنه الكراهة في هذا لا يكره الفعل لذاته او يرى انها تفطر فلا يثبت عن احد من السلف انه قال ان مباشرة المرأة من غير انزال انها تفطر الصائم انها تفطر الصائم وانما يجعلون ذلك وانما يجعلون ذلك مكروها لما يفضي اليه لما يفضي اليه. وكذلك ايضا من المسائل التي اه ينبغي التنبيه عليها في هذا الانزال من غير جماع الانزال من غير من غير جماع. فهل يلحق في مسألة الجماع ام لا؟ هل يلحق مسألة الجماع ام لا؟ هذا ايضا اه من اه المواضع التي ينبغي الكلام عليها منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف. ما هو محل اتفاق؟ ان الانزال تعمدا في نهار رمضان محرم سواء كان ذلك بجماع او بغير جماع. الانزال بالاستمناع او الانزال بالمباشرة من غير جماع ان هذا محرم. وذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم حرم الشهوة والشهوة اذا اطلقت في ذلك تتوجه الى الى قظاء الوتر. قظاء الوتر ويكون ذلك بالانزال. فنقول انها محرمة بالاجماع. المسألة الثانية منها وهي مسألة الفطر والكفارة فهل من استمنى يكون كحكم المجامع في كفارته هذا من مواضع خلاف والاظهر ان المستمني اثم بفعله لكن لا تجب عليه الكفارة. وان ما جاء عن جابر ابن زيد في هذا هو الارجح. وانما جاء عن جابر ابن زيد في هذا هو هو الارجح. كذلك ايضا اذا قلنا بعدم وجوب الكفارة فاننا نقول ايضا بعدم وجوب القضاء على الارجح بعدم بالقضاء على الارجح لعدم المشابهة. والعلماء الذين يقولون بمسألة الكفارة على المستملي ليسوا جميعا السلف او الائمة الاربعة الذين يقولون ذلك في في المجامع واما من يحكي القياس في هذا فقياسهم في ذلك ضعيف ووجه الضعف في هذا انهم حينما يقيسون المستثني على المجامع يقيسونه من اصل التحريم والتفطير لكن لا يتفقون عليه في امر الكفارة. فاما ان يقاس عليه من جميع الوجوب للحوق الشبه به واما ان يخرج عنه في الحكم. يخرج عنه في الحكم. واما من قال ما الدليل اصلا؟ على ان الاستمن محرم. نقول ان الله سبحانه وتعالى حرم قضاء الشهوة. قال يدع طعامه وشرابه وشهوته وقضاء الشهوة سواء كان بجماع او باستمناء محرم. وهذا وهذا محل اتفاق عند السلف. وانما الخلاف في لحاق الاستمناء بالجماع بالكفارة والذين وائمة السلف عليهم رحمة الله لا يتفقون في هذه المسألة. لا يتفقون في هذه المسألة بل منهم من يشدد في هذا ويلحق المذي المذي وليس المني بحكم المني يجعله في حكم المني في مسألة الفطر وكذلك ايضا في الكفارة الكفارة عليه وهذا قول فيما يظهر فيما يظهر انه انه مرجوح. ومن المسائل في هذا الباب في قول الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن ان الله سبحانه وتعالى جعل المرأة سترا للرجل وجعل الرجل سترا للمرأة. ولهذا كنا ذلك باللباس. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وانتم لباس لهن وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه في استعمال امثال هذه العبارات انها تستر الانسان. تستر الانسان فالرجل يستر المرأة والمرأة تستر. تستر الرجل. هن لباس لكم وانتم باس وانتم لباس لهن. وكذلك ايضا هذا من المعاني الذي يذكر فيها بعض العلماء ان ذكر اللباس ذلك من معاني الجماع من معاني الجماع. وقالوا هي كمعنى كمعنى النكاح وذلك للتقارب وكذلك معنى الجماع وكذلك ايضا الغشيان وغير ذلك من هذه المعاني. ولكن يظهر والله اعلم ان الله سبحانه وتعالى علل علل الرفث ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك اراد بذلك سترا الانسان في قوله هن لباس لكم انتم لباس لباس لهن فوعلل الحكم علل الحكم وما جعل ذلك حكما مطلقا في حل في حل وقوله سبحانه وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ذكر الله سبحانه وتعالى ما كتب والمراد ما كتبه يعني ما شرعه ما شرعه الله سبحانه وتعالى تقدم على الاشارة في هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم صيامه كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى الكتب وان الاصل في ذلك هو هو التشريع. الاصل في ذلك التشريع ويأتي الفرض وهنا بمعنى التشريع ما كتبه الله سبحانه وتعالى لكم من تشريعه ومن تشريع ان نسخ الله عز وجل ما حرمه على ما ما حرمه على على الناس ما حرمه على الناس وذلك بالمجامعة في ليل بالمجامعة في ليل الصيام. ثم امر الله سبحانه وتعالى بالاكل والشرب ليلا في قوله وكلوا واشربوا حتى بين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اي جعل الله سبحانه وتعالى الليل محل محل رخصة للجماع ومحل رخصة ايضا الاكل والشرب والاكل والشرب محل رخصة ما قبل تحريم ما قبل تحريم الجماع ما قبل تحريم الجماع و ما كان من رخصة قبل ذلك اريد به في هذا الموضع التأكيد. اريد في هذا الموضع به التأكيد والتأكيد في ذلك ان الله وتعالى اراد ان يجلي هذا الحكم للامة. وقوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيض الابيض من الخيط الاسود الى الفجر اخذ منه بعض العلماء استحباب تأخير السحور. تأخير السحور ولهذا قال حتى يتبين لكم حتى يتبين لكم مع ان الحكم يتضمن موضع الاكل وحله وذلك من غروب الشمس وكذلك ايضا الى الى طلوع الى طلوع الفجر الا ان قوله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ان الله سبحانه وتعالى اشار الى استحباب تأخير السحور وتأخير السحور سنة بالاتفاق. سنة بالاتفاق. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه سلم عملا وقد جاء في ذلك بعض الاحاديث من الحث والحظ عليها ببعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وفيها وفيها ضعف وفيها ضعف ومن ذلك ما جاء اه ما جاء في حديث ام حفص حفصة عن صبية بنتي جرير عن ام حكيمة بنت دراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الفطرة واخروا السحور وهذا الاسناد اسناد مسلسل بالمجاهيل وذلك ان بنت عجلان وامها حفصة ام حفص مجهولة وكذلك ايضا في صفية بنت الجريد مجهولة. ويكون هذا الحديث حديث ضعيف ولكن نقول هذا ثبت عملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمله وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث جاء في ذلك في حديث انس بن مالك وعبدالله بن عباس وكذلك ايضا من حديث ابي الدرداء وثوبان وغيره من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم بالحث على هذا ومنها ان معاشر الانبياء ان معاشر الانبياء نؤخر السحور ونعجل ونعجل الفطر والاحاديث في هذا في هذا ضعيفا لكن هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل اصحابه. وذلك هو مقتضى الدليل. والحكمة من تأخير السحور حكمة من تأخير السحور ان ان هذا فيه بيان الامتثال فيه بيان الامتثال وذلك ان الانسان ان اذا كان ممسكا ليلا ثم دخل او طلع عليه الفجر ثم امسك نهارا. فهذا فلم يختلف عملا وانما اختلف نية وانما اختلف نية فهو ظهر صيامه بنيته فقط الذي يظهر امتثاله بنيته وكذلك بعمله. فكأنه يأكل وسمع النداء ثم امسك. فهذا يظهر في الامتثال وهذا هو الحكمة من تأخير السحور وتعجيل الفطر فتعجيل الفطر كان الانسان بادر. والانسان الذي لا يعجل قطر فكأنه يرى انه ليس بحاجة الى الى الفطر. وكأنه امسك ايضا وكأنه امسك من غير امتثال فشابه فشابه غير الممتثل بفعله شابه غير الممتثل بفعله الذي لا يفرق بين امساك الليل وامساك النهار. فاذا امسك بعد سحوره عند الاذان وافطر عند عند غروب الشمس ففي هذا ففي هذا يظهر الامتثال. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان لا يصلي المغرب حتى حتى يفطر. حتى يفطر وقد جاء في ذلك احاديث دلت مدلولها ومعناها على هذا المعنى وقد جاء صريحا في حديث حميدة عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك ان يصلي المغرب الا بعدما بعدما يفطر. وهنا في قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ذكر موضع الاكل ثم ذكر الله موضع الصيام ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل. في ذكر الله سبحانه وتعالى للصيام وانه يكون الى في هذا اشارة الى ان الفطر يكون بغروب الشمس. فاذا ثبت غروب الشمس للانسان تأكد في حقه ان يفطر واما من ينتظر الفطر حتى يسمع الاذان ولو ثبت غروب الشمس عنده فهذا مخالف للسنة فهذا مخالف للسنة ووجه المخالفة في هذا ان الله سبحانه وتعالى علق الامر بغروب الشمس بغروب الشمس. فالاذان مرتبط بها كتعلق الفطر بغروبها فلم يتعلق الفطر بالاذان ثم الاذان يتعلق بالفطر وانما تعلق بغروب الشمس انما تعلق الاذان والفطر بغروب الشمس جميعا. بغروب الشمس جميعا. فمن ثبت عنده غروب الشمس كره له ان الاذان ان ينتظر الاذان ويستثنى من ذلك اذا كان الانسان في موضع تهمة اذا كان الانسان في موضع تهمة ان ظن انه افطر او اكل والنهار باقي والنهار باقي وذلك في حال الانسان في الاسواق او في الطرقات او نحو او نحو ذلك. ولهذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يعجل الفطر ويأمر من يستره بفطره وذلك انه يعجل الناس تؤخر للاذان الناس تؤخر لي الاذان. ولهذا نقول اذا ثبت لدى الانسان غروب الشمس فيستحب له ان ان يفطر. وثبوت الغروب للانسان اما بالرؤية واما بخبر دقيق ومن الاخبار بالحساب الدقيق. لان الان في حساب غروب الشمس هو الذي يعتمد عليه والحساب الذي يعتمد عليه المفطرون هو الحساب الذي يعتمد عليه المؤذنون وهو واحد. واذا ثبت لدى الانسان تأخر المؤذن استحب له ان يفطر مع ثبوت الغروب والا ينتظر الاذان. ولهذا قيد الله عز وجل ذلك بالليل في قوله ثم اتموا الصيام الى الليل. وفي قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اشارة الى ان عصر الامساك انما فهو بالامساك عن الطعام والشراب بالامساك عن الطعام عن الطعام والشراب ومن اكل او شرب متعمدا فقد بطل صومه ومن اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله سقى وذلك ما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فانما طعمه الله سقاه. وهل يجب على من اكل او شرب ناسيا القضاء ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب على من اكل او شرب شرب او شرب ناسيا القضاء وانما اطعمه الله وسقه وذهب الى هذا جمهوره وقال ابو حنيفة والشافعي والامام احمد وذهب الامام مالك وهو القول الثاني الى انه يجب عليه القضاء وهذا معارض بالدليل وهذا معارض معارض بالدليل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بامر اه اه بامر اه الامساك بين الله سبحانه وتعالى تقييد ذلك بالليل. وذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بالاعتكاف ما يتعلق بالاعتكاف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ذكر الله عز وجل عنه الاعتكاف بعدما ذكر امر الامساك ما ذكر الله عز وجل امر الامساك ما يتعلق بامر الامساك ثمة مسائل كثيرة جدا تتعلق في هذا الباب منها ما يتعلق على ماذا آآ يفطر؟ نقول يفطر بالاتفاق على التمر وهو سنة فاذا لم يجد الانسان فاما على ماء او لبن وقد افطر النبي صلى الله عليه وسلم على تمر وافطر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ام سلمة على او يصدر على التمر ولا فرق بين الرطب والتمر الا بتفضيل بتفضيل اهل الخبرة والمعرفة التفضيل كذلك ايضا اهل اه الطب. ولو قدم الرطب على التمر فهذا فهذا يفضل ويستحسن الا ان السنة فتثبت بالدليل. وقد جاء تقديم الرطب على التمر في حديث قد اخرجه الترمذي رحمه الله في سننه من حديث عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس ابن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء. حسى حسوات من ماء هذا الحديث قد انكره ابو حاتم وابو زرعة وغيرهما وذلك لتفرد عبد الرزاق من امام الصنعاني عن جعفر بن سليمان الضبعي الضبعي به وثبوت الفطرة على تمر مستفيض عن رسول الله وكذلك ايضا في عمل الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك الفطر على اللبن لمن لم يجد اه التمر فقد افطر النبي على اللبن كما جاء في حديث ام سلمة وقد افطر ايضا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على اللبن كما جاء البيهقي وغيره وكذلك ايضا اذا لم يجد فانه يفطر على على ماء واذا لم يجد الانسان فانه ينوي الفطر اذا لم يجد الانسان طعاما نميد للانسان طعامه كل انسان في طريقه في طريقه الى موضع فطره او الانسان المسافر الذي لم يتزود او نسي زاد فنقول ينوي ينوي الفطر كما ينوي الامساك. ينوي الفطر كما ينوي الامساك ليتحقق له التعجيل. يتحقق التعجيل وذلك بالنظر الى وقت الغروب ووقته فاذا رأى انه قد غربت الشمس ينوي الفطر ينوي الفطر وقطع الصوم امتثالا وذلك روبي لغروب الشمس ويرجى له ويرجى له الاجر. وهنا مسألة من المسائل وهي من نوى من نوى قطع الصوم او الامساك فقد انقطع صومه فقد انقطع صومه ومن نوى فعل المفطر من نوى فعل المفطر فهذا لم ينقطع صيامه لا ينقطع الا بفعل المفطر الا بفعل مفطر. الصورة الاولى ان ينوي الانسان قطع الصيام بنيته ولا يعلقه بمفطر فهذا انقطع بمجرد النية. والصورة الثانية ان ينوي الانسان فعل المفطر مثل شيخ محمد مثلا يذهب الى المطبخ ولا يجد طعام يقول اريد ان نقطع صيام النافلة. اريد ان اقطع صيام النافلة. ويبحث عن الطعام ولا يجد. ولا يجد ثم قال اريد ان اتم الصيام. صيامه صحيح او قطع؟ صيامه صحيح. لكن لو نوى من غير من غير بحث عن طعام نعم نوى القطع نوى القطع ينقطع بالنية اما من يعلقه بفعل ثم لم يجد ذلك سبب لم ينقطع وذلك لحديث عائشة عليها رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة بن طلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول اني اصبحت صائما اعندكم شيء؟ فيقول فتقول ان قلت عندنا شيء افطر والا قال اني اني صائم اني صائم لهذا الفرق بين نية فعل المفطر وبين وبين قطع النية وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. لما ذكر الله سبحانه وتعالى امرا مباشرة وتلخيص الله جل وعلا المسلم بالمجامعة في ليل رمضان اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان ثمة استثناء لهذا الاطلاق ثمة استثناء لهذا الاطلاق وهذا الاستثناء في حال المعتكف في حال المعتكف انه يحرم عليه في ليله ونهاره وان الليل في ذلك سواء. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وانما ذكر الاعتكاف في سياق الصيام لان لانه يغلب في حال المعتكفين ان يكون اعتكافهم في رمضان والا الاعتكاف يصح في رمضان وفي غيره قد اعتكب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واعتكف في غيره واعتكف اصحابه عليهم رضوان الله تعالى وازواجه عليهن رضوان الله. ولهذا نقول يصح الاعتكار في اي موضع وانما ذكر الاعتكاف هنا في سياق احكام الصيام لتعلقه به. وكل رمضان موضع للاعتكاف وافضلها في اخره في العشر الاواخر وافضل ذلك في العشر الاواخر وافضلها في ليالي الوتر وافضلها في ليالي الوتر والاعتكاف شريعة ماضية وليست خاصة بشريعة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لقول الله عز وجل عن طاهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وذلك في شرعة ابراهيم واسماعيل. ونقول ان الاعتكاف سنة ماضية ولا حد لأكثره ولا حد كذلك ايضا لاقله. والعلماء قد اختلفوا في الحد الادنى في هذا منهم من يقول ان الحد الادنى في ذلك يوم ليلة ومنهم من يقول اكثر من ذلك ومنهم من يقول ليلة ولا اظهر ان ولا حد لا حد لذلك وقد جاء في الصحيح ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عوف بندق وهذا ليلة وكذلك ايضا جاء عند ابن ابي شيبة في المصنف من حديث يعلى ابن امية وهو من الصحابة قال اني لا ادخل المسجد ولا انوي الا الاعتكاف. فحينئذ نقول يصح الاعتكاف بالساعة والساعتين والثلاث والاكثر والاكثر من ذلك. فيستحب لمن عهد المسجد او تعاهد بالجلوس فيه في رمضان ان ينوي جلوسه اعتكافا ان ينوي جلوسه اعتكاما وهذا في رمظان ايظا وفي غير رمظان وفي غير رمضان ليجمع له يجمع له بين الحسنيين. بل ايضا ان الانسان اذا كان في المسجد محتسبا بدخوله اياه فكان يشمل في جلوسه للمسجد بقراءة وذكر بل حتى نوم فهو داخل في هذا الاجر. في هذا الاجر ولهذا جاء عن غير واحد من المفسرين في تفسير لقول الله جل وعلا وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود انه كان يمر على النوا فقال هؤلاء العاكفون. هؤلاء العاكفون ولهذا نقول ان الاعتكاف هو طول المكث هو طول المكث ولهذا نقول انها شاملة لهذه المعاني ان اطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قل عاكف سواء كان مستيقظا قائما يصلي جالسا ما دام في مكثه للمسجد فهو فهو على اجر الاعتكاف باذن الله على اجر الاعتكاف باذن الا ان الاصل في الاعتكاف ان يعتكف الانسان للتعبد وتلمس مواضع العبادة. وذلك بالاكثار من الصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك فيأتي هذا تبع يأتي النوم والطعام وغير ذلك والحديث يأتي يأتي تبعا لا لا اصل يأتي تبعا لا اصل الاعتكاف لا لا يكون الا في المساجد. ولهذا قال ولا تباشرون وانتم عاكفون بالمساجد. فاذا كان اعتكاف في غير مسجد فليس باعتكاف شرعي لعدم ورود النهي فيه لعدم ورود النهي فيه وهذا باجماع العلماء ولم يقل بان الاعتكاف يصح في غير المساجد الا بعظ المتأخرين وقول شاذ قال به ابن لبابة من المالكية. قال به ابن لبابة من المالكية. فنقول ان له احكام شرعية وعلى ما تقدم في آآ في مسألة الجماع وله احكام ايضا تتعلق في التي اه الخروج خروج المعتكف وقضاء حاجته وكذلك ايضا فيما يتعلق بما يجوز له من الحديث ونحو ذلك نقول الاعتكاف موضع للعبادة يقضي الانسان في حاجته وما وما ورد مما يلتزم الانسان بالبيع والشراء التزم الانسان بالبيع الشراء مما يحتاجه الانسان من طعام وشراب. احسنت مما يحتاج الانسان بيع من بيع وشراء لطعامه وشرابه. اذا كان لا يكون هناك من يزوده. فيجوز تبع ما لا يجوز استقلاله. يجوز تبع ما لا يجوز استقلاله اما البيع والشراء قصدا لذاته فلا قصدا لذاته فلا يجوز. اما اذا كان الانسان لا يجد من يزوده بالطاعة او الشراب او نحو ذلك يجوز لماذا؟ لانه معتكف لله في هذا الموضع وخروجه في ذلك وخروجه في ذلك اخرجوا في ذلك في ذلك شاق كذلك ايضا لا يجوز للمعتكف الخروج لانه يخالف حقيقة فالاعتكاف هو طول المكث البقاء وخروجه في ذلك لغير حاجة لا يجوز واذا خرج لحاجة وذلك قضاء او اتيان بطعام لا يأتيه لا يأتي به اليه احد او بلباس لا يأتي به احد فهذا فهذا جائز. او تعاهد اهله اذا كان لا يتعاهدهم احد فهذا مما لا بأس به كما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد اهله وكذلك ايضا في حديث صفية عليه رضوان الله تعالى لما عاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى داره فهذا من تعهد الاهل وكذلك ايضا اه العناية بامرهم. واختلف العلماء في الخروج الذي الذي يبطل الاعتكاف. يبطل الاعتكاف في كلامه طويل ولكن اه خلاصة ذلك انه كل خروج لا يحتاج اليه الانسان فهو مبطل للاعتكاف. وذلك خروج الانسان لتبضع لتبضع فضول الاسواق او زيارة فضول الناس والاصحاب ونحو ذلك. او صلة رحم يحتاج او زيارة رحم لا يحتاج الى زيارتهم في مثل هذا الموضع. واما قضاء الوالد والوالدة اذا كان لا يستغني الا الا به فتقضى. واتباع جنازة الوالد والوالدة ولا الرحم الواجب فهذا ايضا مما مما يجوز مما يجوز. والمباشرة للمرأة في الاعتكاف للاعتكاف مبطل للاعتكاف. المباشرة من غير جماع انزال موضع خلاف عند العلماء. فما هو الحد الذي يجوز للرجل من امرأته في اعتكافه والاظهر والله اعلم ان باب المباشرة بغير جماع ولا انزال للمعتكف اضيق من الصائم في لرمضان في اضيق من امر الصائم في نهار رمضان وذلك ان المعتكف متلبس بعبادة وفي موضع عبادة. موضع عبادة. فنهي عن فضول الاقوال وعن الخروج من المسجد وهي امور واقدار زائدة عن مسألة الامساك عن مسألة الامساك فنقول في هذا نعم. نقول في هذا جبها مرة واحدة. اجمعها مرة واحدة يجب معاشر النساء يجمعن الاسئلة مرة واحدة. حتى لا يكلف الشيخ اصلحه الله لا والله نقول ان في مسألة الاعتكاف اضيق من مسألة الامساك في نهار رمضان. وما يرخص فيه. وذلك انه شدد على المعتكف في خروجه. وكذلك ايضا في فضول قوله ما لا يشدد في غيره ولهذا نقول ان الحكم في هذا في هذا مختلف. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف وحكمه وما يجوز الرجل من زوجه فيه بين الله سبحانه وتعالى ان هذه الاحكام هي الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. والبيان من القرب في هذا ان الانسان يجعل بينه وبين احكام الله عز وجل بين احكام الله سبحانه وتعالى مفاوز فلا يرد الى مواضع الشبهات ومواضع الظنون وغير ذلك حتى لا يقع فيما حرم الله وهذا يدل عليه حديث نعمان ابن بشير عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين وغريبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام وبينوا بينهما امور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام وهذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى فلا تقربوها فلا تعتدوها واعظم في قوله فلا تقربوها يعني ليس النهي في لذلك هي المماسة بل النهي ثياب بالقرب لان الانسان اذا تجرأ على الدنو من الحدود خطوة فانه يتجرأ على التي تليها ومن وقع في الشبهات فانه يقع في الحرام لا محالة ثم بين الله سبحانه وتعالى تبيانه وايظاحه لهذه الايات وان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك جعل ذلك لاجل التقوى لاجل التقوى وتقوى الله سبحانه بملازمة امره لعلهم يتقون. اي ان الامر اذا جاء بعد او او جاءه لفظ اللفظ لعل اذا جاءت الامر فانها تفيد التعليل اي ان الله سبحانه وتعالى انما جاءكم بهذه الاوامر وهذه الشرائع يريد منكم ان تتقوا الله سبحانه وتعالى وان تلتزموا فلا تقعوا فيها فيكون ذلك حجابا لكم من حجابا لكم من النار. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل من اهل التقوى من اهل الرشاد ومن اهل الهداية والكفاية والوقاية وان يأخذ بي وبكم الى المنهج القويم والصراط المستقيم انه لذلك قادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد