الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. قال الشارح رحمه الله تعالى وصوم رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه لحديث ابن عمر. بني على خمس وقد سبق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نتكلم باذن الله عز وجل في عدة مجالس على كتاب الصيام من منار السبيل وانما كان تقديم ذلك لمناسبة الزمان واهمية هذا الباب وكونه ركنا من اركان الاسلام والمصنف رحمه الله تعالى جمع شتات مسائل الصيام في هذا الكتاب فقال عليه رحمة الله كتاب الصيام والكتاب من كتب يكتب كتابا واصل هذه الجمع ولهذا تسمى الكتيبة كتيبة لاجتماع افرادها ويسمى الكتاب كتابا لاجتماع اوراقه وكذلك اجتماع الحروف فيه وكذلك ايضا فان اصل هذه اللفظة على اي وجه كان عند العرب المراد به الجمع. ولهذا يقول الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك اسياره يعني واجمعها. ولهذا كتيبة جماعة من الافراد. وكتاب الصيام اي لمسائل الصيام واحاديثه. وهذا ما جرى عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تسمية الكتب. ولهم مقاصد اخرى فيما دون ذلك في مسائل الابواب والفصول والمسائل وغير ذلك. والصيام الصيام هو الامساك في لغة العرب والامساك سواء كان ذلك عن طعام او شراب او كان ذلك عن كلام او عن حركة فانه يسمى يسمى صياما وذلك يسمى صياما وامساكا. وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم اني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا عن الكلام. وكذلك ايضا في امساك الانسان عن الحركة اذا قام ثابتا يقال صائم او ممسك. ولهذا تسمى الخيل التي لا تسهل عند شدة الحرب يقال بانها خيل صائمة ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما يعني خيل تصل وخير لا لا تصهل. وذلك لامساكها لامساكها عن عن الصهير. وهذا المعنى الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى هنا هو المعنى الفقهي الغالب في لفظ الشرع في قوله كتاب الصيام اي الامساك عن المفطرات ولهذا يعرف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى الصيام بقولهم هو امساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة وانما ما قيل بزمن مخصوص باعتبار ان هذا المعنى معنى عام سواء كان ذلك شاملا لرمضان او لغير رمضان. ولكنه لامر معلوم مستقر من ساعات معلومة سواء كان ذلك في النهار او كان ذلك من الليل. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يسمون من صام الليل صائما ولكنه يواصل ولكنه يواصل فيصوم الليل والنهار. وهذه من مواضع الخلاف التي يأتي الكلام عليها عليها باذن الله تعالى الله عز وجل شرع لهذه الامة الصيام وجعله على مراتب منه ما كان فرضا الاعياد وذلك صيام رمضان وذلك ان الله عز وجل قد جعله ركنا من اركان الاسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن عمر بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وحج البيت من استطاع اليه سبيل سبيلا وصوم رمضان. فصوم رمضان من اركان الاسلام وهو ما اوجبه الله عز وجل على الاعيان ممن كان قادرا. ممن كان قادرا على اداءها من المكلفين. واما ما دون ذلك من المراتب فهي فهي على احوال. فمنها ما هو متأكد ويختلف في درجة ومرتبة تأكيده. ومنها ما يوجب الانسان الصيام عليه بنفسه وذلك كالنذر او كان ذلك من امور الكفارات ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان وغير ذلك من الامور الواجبة على الانسان. فاوجبها الانسان بسبب خاص بفعل خاص او لقول خاص فهذا ايضا من الامور الواجبة على الانسان. وما كان واجبا على الاعيان عموما هو افضل من غيره ممن كان ممن كان على احاد الناس او على جماعته. ولهذا الاصل في الشرائع ان ما اوجبه الله عز وجل على الاعيان فهو افضل مما يوجبه الله عز جل على الكفاية على الكفاية وذلك ان الله اذا اوجب الشيء على العباد عينا فانه يريد منه ان يستكثروا من ذلك من ذلك العمل لتعظم منزلتهم عند الله فيعظم السبب بدخولهم الجنة والوقاية من النار ان الله عز وجل يوجب ذلك عينا على العباد بخلاف ما يتعلق بامور الكفايات فانه يأتي مرتبة دون دون ذلك. ويأتي بعد ذلك ما كان من امور السنن السنن والمستحبات من امور من امور الصيام. وذلك كصيام عاشوراء صيام عرفة والاثنين خميس وثلاث ايام من كل شهر وصيام يوم وافطار يوم وصيام شهر الله المحرم وصيام شعبان وغيرها مما جاء مما جاء النص من من العبادات المحددة المحددة بزمن. فهذا من امور النوافل. والصيام قد شرعه الله عز وجل في هذه الامة وشرعه الله عز وجل واوجبه على السابقين. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم. فاما صفة الصيام على السابقين فهذا من مواضع الخلاف فهذا من مواضع من مواضع الخلاف. الا ان الله سبحانه وتعالى قد اوجب على الامة صيام رمضان وهذا وهذا خاص واما ما يتعلق بالصيام المشترك بين الامم من جهة طلوع الفجر الى غروب الشمس وهم صيامهم على هذا النحو وتعداد ذلك وانواعه فهذا من مواضع الخلاف التي كثر فيها كلام المفسرين عليهم رحمة الله تعالى في هذا في هذا الباب وقد جاء في غير ما خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اول صيامه النافلة كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله. وجاء ايضا في المسند وغيره من حديث من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى معاذ بن جبل عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول صومه يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ثم صام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عاشوراء ثم شرع الله عز وجل له صيام رمضان فكان من اراد ان يصومه صام اهو ومن شاء ان يطعم فليطعم. وكان صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء واجبا. ثم نسخ الله عز وجل وجوبه واوجب واوجب على الناس صيام صيام رمضان. ولهذا نقول ان صيام يوم عاشوراء قبل فرض صيام رمضان افضل من صيام رمضان وذلك لانه واجب وذاك مستحب والواجب اعظم فظلا واثرا واجرا من المستحب ولكن لما اوجب الله عز وجل الصيام على الاعيان ثم نسخ عاشوراء من الوجوب الى الاستحباب عظم صيام رمضان وجعله الله عز وجل بهذه المنزلة ركنا من اركان الاسلام والله عز وجل ينسخ من من احكام من احكام دينه ما يشاء. الركن هو ما يبنى عليه الشيء. وهم ويسمى ركن وكذلك ايضا مبنى وهذا مأخوذ على ما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر ومأخوذ ايضا في حديث جبريل في حديث ابي هريرة في الصحيحين وفي حديث ابن عمر عن ابيه في مسلم في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخر الى اخر الخبر وقول المصنف رحمه الله ايضا صوم رمضان. رمضان سمي بهذا الاسم اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها فمنهم من قال انه سمي بذلك لاجل شدة حرارة حرارة الارض فيه وذلك ان العرب لما نقلوا اسماء الشهور من الاسماء القديمة الى الى الاسماء الثابتة لدى الناس اليوم كان ذلك في زمن في زمن شدة حر رمضان فسمي رمضان. وقيل ان ذلك المراد به ان شدة الصيام وحرارته على الاكباد فترمض القلوب وقيل انه انه يحرق الذنوب ويربطها اي يطفيها فلا يبقي منها منها شيء فيحرقها ومعلوم ان الاعمال الصالحة تطفئ تطفئ آآ السيئات وهذا امر معلوم ولهذا الله عز يقول ان الحسنات يذهبن يذهبن السيئات وذلك باحراقهن وازالتهن قالوا سمي بذلك لشدة اثره على لشدة اثره على على الذنوب وقيل ان من سمى ذلك كعب ابن مرة من قريش والذي يسمى الاشهر وذلك ان العرب في الجاهلية كان كانت الاشهر لديهم شمسية وقمرية لديهم شمسية وقمرية فيجمعون بين بين هذا وهذا فيقدمون تارة ويزيدون ويؤخرون تارة تارة اخرى. ثم نقلت هذه الاشهر ثم احكم ذلك الامر الى انها اصبحت قمرية اثبت اثبتت الشريعة هذا الامر وبقي الامر على ما هو على ما هو عليه. وقيل انها في الخمسين سنة ما كان قبل الاسلام في امر الجاهلية انها كانت قمرية وتخلوا عن كونها قمرية شمسية كونها قمرية شمسية والله اعلم في ذلك ولكن المحكم في هذا ان الاشهر في الاسلام ان الاشهر في الاسلام انما هي اشهر قمرية من جهة ثبوت العبادات وكذلك ايضا ثبوت الاحكام والنظور والعدد وكذلك وغير من الاحكام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات رمضانات اجماعا. قال المصنف يجب صوم رمضان برؤية ذلك قال افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا. قال هنا ذكر زمنا قضية الصيام في رمضان انه في السنة الثانية من الهجرة وهذا من موضع الاجماع وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري وغيره ولكنهم قد اختلفوا في هذا اختلفوا في الشهر الذي فرض فيه مع اتفاقهم على انه يكون في في السنة في السنة الثانية من الهجرة وكان ذلك قبل غزوة بدر ذلك قبل غزوة غزوة بدر وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع وهذا مما لا خلاف فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. قال الشارح رحمه الله لقوله تعالى هنا مسألة وهي هنا في قوله افترض في السنة الثانية من الهجرة هنا حكم او قرينة ان ما فرضه الله عز وجل قديما من الاحكام اكد مما اخر الله عز وجل فرضه. ولهذا اول الفرائض على واكدها هو التوحيد وهو الذي لا يتنازل لا يتنازل عنه ولا يقتصد في بيانه وانما يؤتى جملة واحدة لان نقيضه الشرك فاذا جاء فاذا جاءت شعبة من شعب الشرك ازالت شعب الايمان. ولهذا جاءت الصلاة سابقة للصيام جاءت الصلاة سابقة للصيام. فما اوجب الله عز وجل امره قبل غيره فهو اكد اكد من غيره اكد من غيره وهذا من القرائن التي يقول بها العلماء في ان الحج في ان الحج يأتي بعد الصيام مرتبة ولهذا قد اختلف في هذه الرواية في حديث عبد الله ابن عمر في قوله بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت جاء في رواية حج البيت وصوم وصوم رمضان. وهذه وهذه الروايات في في الصحيح. يقول ويجب صوم رمضان برؤية هلال على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقولنا على جميع الناس انه لا يفرق وذلك لا يفرق بين حر وعبد ولا يفرق بين ذكر وانثى فكل مكلف يجب عليه يجب عليه صيام برؤية الهلال. وذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيته. وقد جاء ذلك في حديث ابي هريرة هل يظن لا وجاء ايظا في حديث عبد الله ابن عمر عليهما عليهما رضوان الله تعالى. فالصيام ينعقد برؤية برؤية الهلال وكذلك ايضا ينقضي برؤية برؤية الهلال. فدخول الشهر يكون باحد باحد امرين اما باتمام شعبان. ثلاثين يوما اما برؤية الهلال فيثبت برؤية الهلال قصور شعبان عن الثلاثين الى تسع وعشرين فيدخل حينئذ شهر شهر رمظان يجب حينئذ الصيام. ولهذا في قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حمل ذلك بعض العلماء فمن كان حاضرا فمن كان حاضرا عند رؤية الهلال فيجب عليه ان يصوم. ومنهم من قال من اضله الشهر من اضله الشهر وهو من اهل التكليف وجب عليه ان يتمه كاملا. وجب عليه ان يتمه كاملا. وهذا القول قول لبعض السلف. ولهذا بعض السلف لا يرون عذرا من كان مقيما عند دخول الشهر ثم سافر بعد ذلك فلا يرون المسافر في نصف رمضان انه يترخص. لانه دخل عليه ووجب عليه ابتداء فشهد الشهر وحملوها على هذا المعنى. وهذا القول قول لبعض المفسرين من آآ السلف الصالح من الصحابة وغيرهم ولكنه قول قول ضعيف ولكنه قول قول ضعيف. والترخص في ذلك شيء وكراهة السفر شيء اخر. فكراهة السفر جاء عن جماعة كعائشة عليه رضوان الله تعالى فانها كانت تكره السفر في رمضان. اذا حل الشهر فانه ينبغي للانسان ان يكون مقيما حتى يأتي بالركن على وجهه. وبعض العلماء اخذ بهذه الاية في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم اي اذا دخل هلاله واضل الانسان شهر رمضان فوجب عليه ان فوجب عليه ان صوم رمضان ولو سافر فانه يتم صيامه. ولا يترخص في ذلك. ولكن جماهير العلماء وعامة على خلاف ذلك فان الانسان قد يحتاج الى السفر قد يحتاج الى السفر في نهار رمضان ولم يكن قد بيت سفره قبل ذلك فدخل عليه شهر رمظان فايقظ منه خمسة او عشرة ايام او نحو ذلك ثم احتاج الى السفر بعد بعد ذلك فله ان يسافر وله ان ان طيب بل ما هو ابعد من ذلك اذا دخل دخل الفجر على الانسان وهو مقيم ثم سافر من النهار. فالارجح انه يجوز له ان يفطر. يجوز له ان يفطر وهذي ايضا من مسائل الخلاف التي ربما يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى ذكر مسألة وجوب صيام رمضان برؤية هلاله على جميع على جميع الناس ولا يشرع عند رؤية الهلال والاحاديث الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من علة بعض العلماء يحسنها بمجموع طرقها وذلك عند رؤية الاله اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله. جاء هذا الحديث عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو معلوم. نعم. احسن الله اليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه اكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. وذلك ان صيام رمضان على ما تقدم يجب شيئين اولهما رؤية الهلال فاذا رأى الهلال فانه يجب عليهم ان يصوموا ثاني باكمال شعبان ثلاثين يوما. ولو لم يروا الهلال كان يحول دونهم ودونه غيم او قتر. او لم يروه. فاذا دخلوا شعبان بيقين فانهم يخرجون منه بيقين. واليقين بذلك بان الاشهر القمرية لا تزيد عن ثلاثين لا تزيد عن ثلاثين وحينئذ فانه يجب عليهم ان يصوموا رمظان باتمام شعبان ثلاثين ثلاثين يوما. و هذا مما لا خلاف لا خلاف فيه عند عند السلف والخلف. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله على من دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. قال الشارح لقوله في حديث ابن عمر فان غم عليكم فاقدروا له متفقا يقيد يقيد بماذا؟ يقيد بالرؤية. ولا يقيد بالحساب. وهذا مقصد في الشريعة ان الله عز وجل امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يلتزم بالرؤية لا ان يلتزم بغيرها. لماذا؟ الرؤيا مع ان كان الحساب ودقته وانضباطه. نقول الحساب ليس بجديد وهو معلوم ايضا حتى في جاهلية يعرفها احد وافراد من الناس ويعرفه ايضا بعض الامم من من الروم وفارس اليونان والهند وغير ذلك يدركون معاني الحساب وعلم الحساب معلوم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ولكنه اشار الى هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام ان امة امية لا نكتب ولا ولا نحسب. فذكر الكتابة يعني الكتابة معلومة. وذكر الحساب ونفاه عنهم مع انه معلوم. يعني انه ليس بعلم جديد ليس بعلم جديد الحدوث ولكن امة الامة العربية لم يكن الامر فيها من جهة الكتابة ولا ولا الحساب اذا اذا قيل باثباته ان الشارع تركه عن علم به وما امر الشارع بان يتعلم الحساب لاثبات الهلال. كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بتعلم الكتابة لتحقق بعض المصالح الشرعية من معرفة لغة الاقوام وغير ذلك. ولهذا الشارع ترك الحساب مع العلم وليس هو بجديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فقيد الامر بالرؤية. قيد الامر بالرؤية. والعلة من ذلك جملة من المصالح اولها ان في هذا تيسير للناس. وذلك ان الرؤية يحسنها كل احد البري والبحري والبادي والحاضر والصغير والكبير وغير ذلك يدركها الانسان بامر الحب برؤيته. فاذا كان الانسان في البحر او في البر بادي او حاظر فانه يدرك يدرك الهلال برؤيته ويقع التكليف عليه. والشريعة جاءت بالتيسير جاءت بالتيسير وكذلك ايضا بخطاب الناس بما يستطيعونه لا بما يشق عليه. او بما يمكنهم ان يفعلونه في زمن دون زمن. ولهذا الشريعة جاءت لكل زمان ما جاءت لزمن يشتهر فيه العلم ثم ربما ينطفئ او كان قبل ذلك ليس ليس بمعلوم ليس ليس بمعلوم. الامر الثاني ان الشريعة جاءت بامر الرؤية في مسألة في مسألة الهلال لاجل لاجل ماذا؟ لاجل جماعة المسلمين لا على اختلاف لا على اختلاف الحساب وذلك ان جماعة المسلمين يتفقون على الرؤيا لا يتفقون على الحساب وذلك ان الحساب علم دقيق وادراك الناس واستيعابهم له هذا من الامور الشاقة. فاذا اراد الانسان مثلا ان يعلم غيره علم الحساب حتى يدرك ان الليلة رمظان شق عليه ان يبين للافراد بخلاف الترائي. فانه يستطيع ان يري الشخص الهلال لانه رآه في موضع كذا في الافق فيستطيع الانسان ان يجمع الناس في حال موضع خلاف في مثل هذا بخلاف الحساب. ولهذا الشريعة تجمع وتيسر. وهذا شبيه بما جاء عن النبي عليه والسلام في السنن في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا اختلف فيه رفعا وقفا وعلى كل وعلى كل في هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة مع ان النبي قبلته عليه الصلاة والسلام في المدينة هي صوب الكعبة هي صوب كعبة حتى فيما بعد ذلك بعد ظهور العلم الدقيق في معرفة خطوط الطول والعرض ومعرفة امور التصويب والبوصلة وغير ذلك وعرف ان قبلة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الامر وهي توقيفية قطعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة تيسيرا للناس. قد بالنجوم ويعرفون الصواب. ولهذا الامام احمد رحمه الله يكره الاهتداء بالنجم لتحديد القبلة. لتحديد القبلة. لماذا؟ لانه ينافي مبدأ التيسير ما في مبدأ التيسير وهذا ما يغفل عنه كثير من اهل الحساب انهم يظنون ان الشريعة تشوفت الى باب الدقة بعينها الشريعة ما تشوفت لباب دقة بعينها وانما غلبت عليها التيسير مع الرغبة باصابة الحق مع الرغبة باصابة باصابة الحق. ولهذا كانوا يتنكبون الحساب مع ظهوره وجلائه حتى في اتساع دولة الاسلام. في اتساع دولة الاسلام لما ظهر في في زمن الفتوحات في العراق والشام وكذلك ايضا في الاندلس وشاع شاع ذلك كانوا ينكرون على من يستعمل الحساب مع وجوده ودقته عنده. ودقته عنده. ولهذا قد حكى الاجماع على انه لا عبرة بالحساب في دخول الشهر وانصرامه. جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبدالبر والنووي وابن قدامة وغيرهم من الائمة على انه لا عبرة بالحساب. ولا اعلم احدا من السلفين يقول بالحساب وانما يروى هذا عن مطرف ابن الشخير. وقال بشذوذه غير واحد كابن عبد البر في الاستذكار. وجاء ايضا عن ابن قتيبة فانه كان يقول به وليس ايضا ممن يحفل بقوله في مسائل الخلاف في حال في حال ورود الاجماع وثبوته. وجاء ايضا هذا القول عن ابي العباس بن سريج وهو من فقهاء الشافعية. وقد انكره وقد انكره عليه غير واحد من العلماء. ولهذا ابو بكر ابن العربي عليه رحمة الله وهو من ائمة المالكية ذكر انه بلغني بلغني عن بعض الفقهاء من الشافعية انه يقول بالحساب فتتبعت ذلك فلم اجده حتى وجدت ان ابا العباس بن سريج يقول بذلك وهي زلة قدم لا قوام معها مع انتشار ذلك في في زمنه وهو من وهو من اهل الاندلس ويدركون معنى الحساب ويعرفونه وليسوا امة امية يكتبون ويحسبون ويعرفون وذلك لان الشريعة تشوبت الى هذا الى هذا الى هذا المقصد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لانه من امر التيسير. ومن الادلة التي تؤكد ذلك ان الشريعة ايضا ضبطت امر صلوات وهي اكد من الصيام بالرؤية برؤية الشمس. فان ترى الشمس تطلع ثم تغرب وهذا ارتباط بالرؤية. ولم يربطك الشارع بالحساب ولم يربطك الشارع بالحساب. وذلك ان الفلكيين واهل الحساب يقطعون بان ما يراه الانسان من ضوء الشمس والقمر ان هذا ان هذا هذه الاستدارة من القرص او القطر ان هذا ليس هو الفلك الحقيقي ليس هو الفلك الحقيقي هو هذا وانما هذا انعكاسه ولهذا حينما يتكلمون يتكلم مثل الفيزيائيون على مسألة انعكاس الضوء سواء في كأس الماء او في الغلاف الجوي او نحو ذلك. يقولون ان هذا القطر الذي تراه ليس هو القطر الاصلي وانما انعكاسه. وانما انعكاسه. فالتي ترى فالذي ترى انت في هذا في هذا الدائرة القمر وليس الجرم الاصلي وانما انعكاسه. وانما انعكاسه. فما بين الضوء في وصول في وصوله الى الانسان من نحو ثمان دقائق وثلاثين ثانية او اقل من ذلك او اقل من ذلك بيسير. هل هذا الحساب معتبر ما تعتبره تعتبر حركة القرص الاصلي ام الانعكاس الذي يكون في الجو؟ اذا كان على الحساب فعليك بالقرص الاصلي عليك بالقرص الاصل لا بالانعكاس. انت ترى القرص الاصلي او ترى الانعكاس ترى الانعكاس لا ترى القرص الاصلي. لماذا؟ لانه يحجبك عنه انعكاس في الغلاف الجوي في غلاف الجو وانت داخل هذه الدائرة فترى ذلك الانعكاس ترى ذلك الانعكاس. لو كان بمنازل القمر ومنازل الشمس لكان في ذلك مختلفا الحساب في ذلك في ذلك مختلفا لانك لا تحسب على ذلك الذي تراه وانما على الجرم الاصلي. على الجرم الاصلي لفارق الزمن ولهذا كثير من النجوم والكواكب التي التي نراها هي تجاوزت مكانها وربما انفجرت وما زالت من مكانها وانما هذا الظوء جاءنا بعد ملايين السنين وهي التي التي نراها. اذا نحن معلقون بالجرم الاصلي ومنازله او معلقون بما نرى؟ معلقون ومحكومون بما نرى. ولهذا الشمس قد قد تغيب وهي ظاهرة من جهة الحقيقة. يبقى قرصها وهي غائبة. وكذلك العكس نقول بعدم صحة الصلاة حال ادائها او بوقت النهي بزواله وقدومه لا ولهذا نقول ان الشريعة ربطت ذلك بما يراه الانسان في الصلاة وهي وهي اكد من الصيام وهي اكد من الصيام ولهذا اطبق السلف على ذلك والمنع من الاعتماد على الحساب. وهنا مسألة ولاحد ان يقولها وهي ان اهل الفلك لهم اصابة ودقة في هذا نقول الاصابة والدقة معلومة والشريعة لم تفوت مثل هذه الاصابة والعلم بها. فهل يعطل علم الفلك بالاطلاق من جهة دخول الشهر وانصرامه نقول ان الفلكيين يمكن ان يستفاد منهم في النفي لا في الاثبات. في الاثبات لا يعتد بقوله لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. من جهة اثبات اثبات الشهر. لا في بقاء لا في بقاء شعبان وانما وانما في دخول رمظان. نقول في حال النفي لا في حال الاثبات. وحال النفي على حالين عند الفلكيين. الحالة الاولى انهم ينفون وجود الهلال في الفضاء. ان الهلال غير موجود. بمعنى انه من جهة اخرى من الارض. ويتفقون ويطبقون على هذا. هذا يؤخذ به او لا يؤخذ به؟ لا حرج من الاخذ به. لا حرج من الاخذ به لانه يقابله الاستحالة. وذلك مثلا حتى في باب الرؤيا لو جاءنا رجل في نصف شعبان وقال رأيت الهلال في يوم خمسطعشر شعبان يقول رأيت الهلال هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا لماذا لاستحالة هذا الامر ولو كان عدلا واتهمناه في رأيه. لهذا نقول ان الفلكيين في في النفي على حالين الحالة الاولى في وجود الهلال في الفضاء فهذا يؤخذ بقولهم اذا اتفقوا. الحالة الثانية نفي الولادة مع وجوده في الفضاء او نفي الرؤية نبي الرؤيا او الولادة. يعني يقول هو مولود لكن لا يرى لا يمكن ان يرى بالعين المجردة. لا يمكن ان يرى بالعين المجردة. او انه وجود لكنه لم يولد لكنه لم لم يولد وذلك لاختبائه فنقول حينئذ انه لا يعتد لا يعتد بذلك لا يعتد بذلك وذلك ان حتى من جهة الرؤية وحسمها بالعين المجردة تختلف الرؤيا في زمن الشتاء عن زمن الصيف. يختلف ايضا في منازل القمر قد يراه الانسان وتختلف ايضا قدرة الناس في رؤيته من عدمها. نعم. احسن الله اليكم. لقوله في حديث ابن عمر فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العدة. من قوله ومن قدر عليه رزقه اي ظيق عليه. وتظييق العدة له وان يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما وكان ابن عمر اذا حال دون وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء وهنا في قوله لقوله في حديث ابن عمر فان غمى عليكم فاقدروا له. هذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله فان غم عليكم فاقدروا فاقدروا له. اختلفوا العلماء في هذا المعنى منهم من قال فاقدروا له قال بمعنى ضيقوا عليه. وهذا جاء تفسيره عن عبد الله ابن عمر وقال به الامام احمد رحمه الله وجمهور العلماء على ان المراد بذلك فاقدروا له من جهة اكمال شعبان ثلاثين. والمراد به فاقدروا له من جهة العدد والتقدير. لا من جهة التضييق ومن قال بهذا وهذا له له حجة من جهة اللغة وله حجة من جهة من جهة السلف. جمهور العلماء على انه في حال صوم في حال الغيم انه لا يصام وانما يكمل شعبان ثلاثين ولكن ينبغي ان نبين اسأل قبل ذلك ان العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين صيام يوم الشك وبين وبين صوم يوم الغيب. ما الفرق بين صيام يوم الشك وصوم يوم الغيب صوم يوم الشك ان تكون السماع صحو ولا يرى الهلال. فالثلاثين هو صوم يوم الشك وهو منهي عنه وهو منهي عنه بالاتفاق. والنص في ذلك صريح من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. واما اذا كان يوم ليلة الثلاثين غيم او قدر عن رؤية الانسان للهلال فانه يوم غيم يخرجه الحنابلة وبعض السلف من حكم من حكم يوم الشك وجمهور العلماء يجعلونه يوم شك سواء كان حال دونه الغيم او لم يحل دونه دونه الغيب. عبد الله ابن عمر علي رضوان الله الذي يصوم يوم الغيب يفرق بينه وبين الشك ويقول كما صح عنه قال عليه رضوان الله لان صمت العام او الدهر كله لافطرت اليوم الذي يشك فيه مع انه يصوم يوم الغيب وصح ذلك صح ذلك ذلك عنه. ولهذا نقول ان يوم الغيم قد وقع فيه واما يوم الشك في زمن الصحو فالسلف يتفقون على كراهة على كراهة ذلك وكذلك الائمة الاربعة عليهم رحمة الله على على النهي عن صوم يوم الشك. اما صوم يوم الغيب وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا. قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر ليعني ليلة الثلاثين فذهب الامام احمد رحمه الله الى استحباب الصيام ويستدل بذلك ببعض النصوص التي جاءت عن جماعة من السلف وذلك انه قد جاء عن عمر وعبدالله ابن عمر وجاء ايضا عن عائشة وجاء عن اسماء ومعاوية وعن ابي هريرة وعن انس ابن مالك وغيره من اصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الغيب في يوم يوم الثلاثين. جاء او نقل عن الامام احمد عليه رحمة الله روايات روايات ثلاث في صوم يوم يوم الغيب. الاشهر عنه والاصح هو الاستحباب. وجاء عنه جواز وجاء عنه الوجوب وجاء عنه وجاء عنه الوجوب والقول بالوجوب لا تثبتوا عنه عليه رحمة الله ولا عن احد ايضا من من تلامذته عليه عليه رحمة الله. والخلاف في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاقدروا له بعض العلماء حمل هذا المعنى الى المراد بالتظييق اي يضيق عليه يجعل تسعا وعشرين ويغلب جانب انه من رمظان وهذا قول عبد الله ابن عمر. ومن المرجحات عند من قال بهذا القول يقولون المرجحات ان ابن عمر هو راوي الخبر وهو ادرى بمعناه وهو ادرى بمعناه وقد وافقه على ذلك جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا على هذا المعنى وهذا وهذا له حظ من النظر وذلك انه قد قال به جماعة من السلف كما كما الدم ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. وجمهور العلماء على انهم يقولون فاقدروا له يعني اكملوا شعبان ثلاثين يومها. وهذا الذي ذهب اليه الجماهير النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاقدروا له. جاءت بعض الروايات التي تعبد قول عبد الله بن عمر والرواية عن الامام احمد عليه رحمة الله في هذا. وذلك انه جاء في عند الامام مسلم رحمه الله من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال فاقدروا له ثلاثين. قال فاقدروا له له ثلاثين قالوا ان رمضان اذا اراد الانسان يجعل رمضان ثلاثين يوما يبكر به او يبكر قيامه او يجعل شعبان تاما يبكر به. قالوا وهذا؟ وهذه قرينة. ومنهم من حملها على العكس. قالوا فاقدروا له اقدروا لشعبان لرمضان ولكن ظاهر الخبر انه لرمضان لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وافطروا لرؤيته. فمنهم من الضمير على رمضان ومنهم من حمل الضمير على شعبان. جاء ما يؤيد هذه الرواية التي يرويها عبيد الله عن نافع عن عبدالله بن عمر عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال فاكملوا فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ثلاثين يوما. هذي تحمل المعنى على التقدير اي بالزيادة بالاكمال على قول جمهور العلماء لا على قول عبدالله بن عمر. جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث ادم من حديث ادم بن ابي الياس يروي عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ثلاثين يوما وهذا وهذا رواه البخاري في الصحيح. وجاء في الصحيح من حديثه السعيد ابن مسيب عن ابي هريرة قال العدة ثلاثين ولم يذكر ولم يذكر شعبان ولم يذكر شعبان. واما ما جاء في رواية عبد الله ابن عمر عند الامام مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال فاكملوا قال فاقدروا له ثلاثين. جاء في في الصحيحين وغيرهم من حديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن قال فاقدروا له ولم يذكر الثلاثين. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء منهم من يقول بثبوت ذكر شعبان ومنهم من يقول بذكر شعبان انه غير محفوظ وشاد ومنهم من يقول ان الثلاثين ايضا غير محفوظة وان ثابت في الخبر هو فاقدروا له وهذا ايضا من القرائن التي منهم من يحتج بها على هذا القول ومنهم من لا يحتج بها على هذا القول الامام احمد رحمه الله عمدته في صوم يوم الغيب ما جاء ما جاء في مسألة في ما جاء في المرويات عن السلف. وهي عمدته في ذلك التي ترجح هذا القول الذي يقول يقول به الامام احمد رحمه الله في ترجيحه دائما ما ينزع في مسائل الخلاف الى اقوال الصحابة. دائما ما ينزع في مسائل الخلاف الاقوال. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هذا من مفاريت مذهب الامام احمد في مخالفة جمهور الفقهاء وذهب جماعة من اصحابه الى الدفاع عنه في ذلك وصنف جماعة من الحنابلة في هذه المسألة صنف ابو الفرج ابن الجوزي رسالة سماها كشف كشف اللوم والظيم في حكم صوم يوم الغيم وصنف ايضا في رسالة بن عبد الهادي رحمه الله له رسالة في حكم صوم يوم الغيم والشد ويميلون الى ترجيح قول الامام احمد رحمه الله ونقول انه في ذا حال دون ذلك غيم او قتر فانه يصام لظواهر ما جاء عن السلف وهو شبيه بقول جمهورهم من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ويكفي ذلك انه جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء عن غيره كما يأتي. نعم. احسن الله اليكم. قال وكان ابن عمر اذا حال دون مطلع غيم او قطر اصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. وهو قول عمر وابنه وهذا من القرائن المرجحة ولكنه ليس من من الامور القطعية من الامور القطعية وهذا فرع عن قاعدة يتكلم فيها الفقهاء وهي في مسألة في مسألة مخالفة الراوي لما رأى لما روى فهل يقدم رأيه لما روى؟ او اذا فسر الرواية يقدم تفسيره على غيره ام لا؟ وهما قاعدتان يذكرها الفقهاء. وهذه لا يحملها الحنابلة على انها مخالفة للرواية بل يحملونها على انها تفسير. يحملونها على ان تفسير فابن عمر روى روى الحديث ثم فسره على هذا المعنى في حال الغيب. فكأنه فصل مسألة الغيم عن مسألة عن مسألة يوم الشك وكذلك ايضا عند المحدثين في مسألة مخالفة الراوي مخالفة الراوي الحديث الذي يرويه فهل يؤخذ برأيه ام يؤخذ بالرواية؟ المحدثون والنقاد يعلون الرواية بالثابت عن الراوي وذلك انه يشق ان يخالف الراوي مرويه. ان يخالف الراوي مروية خاصة اذا ثبت انه سمع الخبر سمع الخبر قبل ان يرى الرأي قبل ان يرى الرأي فحدث فحدث به. فهذا دليل على ان الحديث لا يصح عنده. ويميل الى هذا المذهب جماعة من العلماء كعلي بالمديني وكذلك مسلم بن حجاج والامام احمد وابي داود وابو داوود وغيرهم من من العلماء عليهم رحمة الله. نعم. قال رحمه الله وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا جاء عنه قد رواه الامام احمد رحمه الله ومنها ما رواه البيهقي قد جاء عند ابي حفص العقبري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من حديث عبدالرحمن بن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع. واما ما جاء عن عبد الله ابن عمر هو ما ذكره المصنف واشار اليه وهو صحيح وكذلك ايضا جاء عن عمرو ابن العاص عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع فانه يرويه عبدالله بن غبيره عن عمرو بن العاص من قول وجاء ايضا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من عدة طرق وهو لا بأس به. جاء عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وهو صحيح. وجاء عن معاوية من طريقين واسناده صحيح وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وجاء ايضا عن اسماء وحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ايضا صحيح وحديث اسماء ايضا صحيح بنت ابي بكر عليه رضوان الله تعالى فانه يروى من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء وقد رواه وقد رواه والفضل بن زيات مسائله عن الامام احمد اه عن اه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر عليها رضوان الله تعالى. هذا من المرجحات لقول الامام احمد في حكم صوم يوم الغيب وانه يختلف عن مسألة آآ عن مسألة يوم يوم الشك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عنه رواية لا يجب تقدم معنا ان رواية الوجوب مرجوحة وهي ظعيفة قد ردها غير واحد كابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا مسألة الاستحباب هي الاشهر عنه. والجواز هي رواية ثالثة عنه. نعم. قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب احمد المنصوص الصريح الصريح عنه ولا اصل لوجوبه في كلامه. ولا كلام احمد من اصحابه فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي وابن القيم في الهدي وما نقل عن الصحابة انما يدل على الاستحباب لا على الوجوب. لعدم امرهم به وانما نقل عنهم الفعل وقول بعضهم لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة الناس تبع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون رواه ابو داوود. وهذا الحديث ايضا جاء من طرق متعددة وهو مضطرب. و معلول منهم من يصاحبه بمجموع الطرق جاء من حديث اه من حديث ابي قلابة عن ابي هريرة عليه رضوان الله جاهل من حديث محمد ابن سيرين اه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله ويجزئ ان ظهر منه. قال الشارح اي من رمضان بان ثبتت رؤيته بموضع اخر لان صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي اشبه الصوم للرؤيا. وذلك ان الانسان اذا نوى صوم يوم الغيم ثم بان انه من رمضان اذا بان انه من رمضان فانه يجزئه ذلك مع ان نيته معلقة في ذلك انه لا يدري هل هو من رمضان او ليس من رمضان فصام احتياطا فبان انه من رمضان انه يجزي عنه قال وهذا مقتضى عمل عمل السلف من الصحابة عليهم الله تعالى. وهذا فرع عن مسألة الجزم بالنية والقطع بها. ان من تردد في نيته هل يصح منه الصيام او لا يصح منه يأتي باذن الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال الاثرم قلت لاحمد فيعتد به. قال كان ابن عمر يعتد به فاذا اصبح عازما على الصوم اعتد به قال المصنف وتصلي التراويح قال الشارح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك. ولان الصيام اكد من من الصلاة. فاذا قلنا بانه يصلى وهي فرض والفرض لا يكون الا ببينة وقطع فصام الانسان يوم يوم الغيم على سبيل الاحتياط فانه يقال ايضا بالصلاة وهي سنة فانه يقال بالصلاة وهي وهي سنة من باب من باب اولى لدخولها في باب الاحتياط وحتى يتم للانسان للانسان الاجر. نعم احسن الله اليكم قال المصنف لا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل قال الشارح المعلق بدخوله عملا بالاصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة. قال المصنف وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى. قال الشارح نص عليه وفاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن اكثر العلماء قاله في الفروع لحديث ابن عباس قال وهنا في مسألة رؤية الهلال تقدم معنا ان الهلال لا يثبت دخوله الا بالرؤية او باتمام شعبان ثلاثين يوما. وما جاء في مسألة يوم صوم يوم الغيم. تقدم الاشارة اليه. واما بالنسبة ان او متى يثبت تثبت رؤية الهلال؟ قيل ان رؤية الهلال تثبت بشاهد واحد وقيل بشاهدين. وتحرير هذه المسألة ان العلما عليهم رحمة الله يفرقون بين دخول الشهر وبين خروجه. فيقولون ان خروج الشهر سائر الاشهر التي لا يجب فيها الصيام انه لا تكون الا انها انه ان الشهادة في ذلك تكون بشاهدين. لان الاصل هو بقاء بقاء الشهر وهو يخالف يخالف دخول الشهر فان الاحتياط في ذلك الاخذ بالواحد. وهذه المسألة هي محل اتفاق عند العلماء ان خروج شهر رمضان يكون واما دخول رمضان فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. منهم من قال ان منهم من قال ان دخول الشهر يقبل ويجزئ فيه بالواحد العدل. قالوا وذلك لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخذ بالشهادة الواحد كما جاء في حديث سماك بن حرب عن اكرم عن عبدالله بن عباس في الاعرابي الذي رأى الهلال ويأتي وكذلك ايضا في حديث عبد الله ابن عمر كما جاء في المسند والسنن. من حديث ابي بكر بن نافع عن ابيه عن عبدالله بن عمر قال ترى الناس الهلال. فرأيته فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وامر الناس بصيامه. وهذا اخذ من النبي عليه الصلاة والسلام برؤية برؤية الواحد والقول الثاني قالوا لابد من رؤية من رؤية اثنين من رؤية اثنين في دخول في دخول الشهر. ويستدلون بذلك حديث حسين الجدلي وجاء في السنن قال ليشهد شاهد عدل قد رواه ابو داوود وكذلك رواه الدارقطني في سننه والقول الثالث قال لابد من رؤية جماعة يستفيض يستفيض الخبر برؤيتهم وهذا القول ذهب اليه ابو حنيفة اعليه عليه رحمة الله والصواب في ذلك مع في ثبوت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام برؤية الشاهد الواحد ان انه بدخول الشهر يثبت الشاهد العدل الواحد. واما بخروجه فلابد من شاهدين لان الاصل بقاء الشهر. ان الاصل بقاء بقاء الشهر فلا يخرج الا برؤية شاهدين ل شوال او باتمام رمضان ثلاثين ثلاثين يوما. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال؟ قال قال رأيت الهلال فقال رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وعن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وتثبت بقية تبعا للصيام. قال المصنف رحمه الله ولا يقبل في بقية واما حديث عبدالله بن عباس فقد اختلف في صحته. وآآ وارسالا منهم من صوب الارسال ومنهم من صوب وصوب الوصل. والارجح في ذلك الارسال. ذلك انه جاء في حديث سفيان حديث سماك عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجح في ذلك اكثر النقاد المتقدمين. وجاء من حديث سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. وصححه جماعة ايضا من المتأخرين والصواب في هذا الحديث ولكن يغني عنه ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر فيما رواه احمد وابو داوود من حديث ابا بكر بن نافع عن ابيه عن عبدالله بن عمر قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته وفصامه وامر والناس وامر الناس بصيامهم. وقوله وتثبت بقية الاحكام تبعا للصيام. بقية الاحكام برؤية الهلال وذلك في مسائل النذور وكذلك ايضا في مسائل الكفارات وغير ذلك تبعا لانها اذا ثبتت في رمظان وهو عاكد فانها فيما من باب من باب اولى فاعظم الصيام واكده صيام رمضان ويليه بعد ذلك ما كان واجبا الانسان من امور الكفارات والنضور وكذلك القضاء وغير ذلك في مسألة القضاء في من قال بالتتابع. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف لا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان قال الشارخ لحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا رواه احمد والنسائي ولم يقل مسلمان. وان صاموا هذا في واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته الحديث. وهنا يقول وان صاموا بشهادة واحد وثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا صوموا لرؤيته. هنا اذا صاموا يعني افتتحوا الشهر برؤية واحد فلم يروا الهلال يعني في الثلاثين في الثلاثين فهل يزيدون في ذلك خطأ خطأ الواحد هذا ايضا من مواضع من مواضع الخلاف من مواضع الخلاف. هل رؤية الواحد في ابتداء الشهر تؤثر على في حال عدم رؤية الهلال قد اختلف العلماء في هذه المسألة والارجح في ذلك انهم ان اثبتوا دخول الشهر بواحد عدل فان انه كذلك يثبت بخروجه باتمام الثلاثين. يثبت بخروجه باتمام باتمام الثلاثين. وذلك لما تقدم صومكم يوم يوم نعم. احسن الله اليكم. واما هنا مسألة ايضا اذا رأى الانسان الهلال و اخبر الناس به ولم يأخذوا بقوله او رأى الهلال ولم يخبر الناس او لم يستطع اخبارهم. ثم اتم الناس شعبان فهل يصوم لوحده لوحده ام لا؟ وهذه ايضا من المسائل التي حكي فيها الخلاف وحكي فيها الاجماع. حكى بن رشد الاجماع على انه على انه يصوم يصوم لوحده قيل ان عطاء بن ابي رباح فذكر ابن الرشد ان عطاء ابن ابي رباح قد شد في القول انه لابد ممن يعضده حتى حتى يصوم حتى يصوم. واما في الفطر في مسألة الفطر. هذا في الصيام في مسألة الفطر اذا رأى هلال شوال فاخبر الناس فلم يأخذوا بقوله او لم يتمكن ولم يخبر الناس فهل يأخذ بقوله ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على ايضا على قولين جمهور العلماء وقول مالك وابي حنيفة والامام احمد عليهم رحمة الله الى الى انه لا يفطر يكون مع جماعة المسلمين. واما الامام الشافعي رحمه الله فقال انه يفطر. قال انه انه يفطر فجعل حكمه في ابتداء الصيام والفطر سواء والفطر سواء ان يعتد برؤيته. نعم احسن الله اليكم قال المصنف شرط وجوب الصوم اربعة اشياء الاسلام والبلوغ والعقل. قال الشارع فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون اذ رفع القلم عن ثلاثة. قال المصنف القدرة عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افضل واطعم عن كل يوم مسكينا وهنا في قول المصنف رحمه الله شروط وجوب الصوم يعني على من يجب الصوم على من يجب الصوم تقدم الاشارة معنا في مسألة التكليف ان ان الصيام يجب على المسلم والبالغ والعاقل. واما واه كذلك ايضا في القدرة ويشير اليه المصنف رحمه الله بعد ذلك في الاسلام بان الكافر لا يخاطب بفروع الاسلام فلا يؤمر بالصيام ولكنه يؤمر بالامساك بالامساك علانية. بالامتناع علانية لحرمة الشهر. وحتى لا اكسر قلوب الناس فيمنع من الاكل في الطرقات. ولو اكل في داره ما عوقب على ذلك. ولو اكل في داره ما عوقب ما عوقب على ذلك واما بالنسبة للصغير فانه فانه يعذر في ذلك فانه يعذر في ذلك. كذلك ايضا المسافر في سفره اذا كان في طريقه لا حرج عليه ان يأكل ولو علانية لماذا؟ لانه ليس في دار اقامة. لانه ليس ليس في دار اقامة ويكون كذلك ايضا في النسبة للمرأة والرجل المعذور. الرجل المعذور انه يجب عليه ان يمسك علانية وان يأكل ولا حرج عليه ان يأكل سرا لحرمة الشهر. المرأة قد تكون معذورة مثلا لحيض او نفاس وكذلك ايضا الرجل معذور او المرأة او نحو ذلك فانه ليس له ان يأكل علانية. لماذا؟ لان هذا فيه كسر لقلوب الصائمين وخرم لحرمة الشهر في شهر حرمة غير حرمة الناس. كذلك ايضا فان هذا ربما يجسر الناس من اهل الباطل. ان كل احد يأكل بعذر ويسقط حينئذ الانكار على من يفعل من يفعل ذلك علانية لوجود من يفعله من اهل الاعذار علانية فاذا منع ان يفعل ذلك الناس من الرجال والنساء علانية ولو كانوا معذورين فيمنع ايضا وينهى ويزجر من كان ليس معذور منه من سائر الناس من باب من باب اولى. ويقول هنا والبلوغ هذا في شرط الوجوب ولكنه لو صام لو صام اجر على ذلك. كما جاء في حديث الربيع فانهم كانوا كانوا يصومون كما جاء في كما جاء في الصحيح ويلهونهم بالعلم. يعني بالقطن حتى يلهوا ويلعبوا اذا صاحوا من الجوع. وذلك كمسألة الصلاة وكذلك ايضا الحج فلو اداها يؤجر عليه لكنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم قلم السيئات. فاذا بلغ في نصف الشهر فاذا بلغ في نصف في نصف الشعب وافطر شيئا مما مضى فانه لا يجب عليه ان يقضي ذلك ويقضي ما كان بعد بعد ذلك من من زمن زمن الوجوه وقوله هنا في يقول فلا يجب على كافر ولا صغير ولا ولا مجنون. يقول حديث رفع القلم عن ثلاثة وحديث رفع القلم عن ثلاثة قد جاء قد جاء عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث الشداد وثوبان وعلي ابن ابي طالب وجاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وهو الاشهر وهو اشهر واحاديث عائشة عليها رضوان الله وحديث علي بن ابي طالب قد رواه الامام احمد ورواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه حديث حماد بن سلمة عن حماد ما بسليمان في هذا وهذا من مفاريد حماد بن سلمة كما نص على ذلك كما نص على ذلك يحيى بن معين وكذلك البخاري رحمه الله قد سأل الترمذي رحمه الله الامام البخاري عنه انه هل يروى من غير حديث احمد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان قال لا اعلمه ولعله محفوظا يعني من هذا الطريق من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن ابي بن ابي سليمان ويرويه عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. واما حديث علي ابن ابي طالب فقد اخرجه الترمذي. فالترمذي لم يخرجه مسندا من حديث عائشة واخرجه ومسلم من حديث علي ابن ابي طالب من حديث الحسن عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو وهو معلوم. نعم. احسن الله اليكم قال والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. قال الشارح لقول ابن رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فتية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والحامل والمرضع مخافة على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود. وهنا في قول المصانف رحمه الله والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. من ينظر في كلامه المفسرين في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية. يجد في تقدير الاوصاف انها متباينة. انها متباينة. منهم من يقول بمدين ومنهم من يقول بنصف صاع ومنهم من يقول بمدة على اختلاف الطعام. الاطعام منهم من يطلق فيه امرا واحدا من باب التغليب كما جاء عن مجاهد ابن جبر فيقول الاطعام اذا جاء في كلام الله فالمراد به نصف صاع. يعني قاعدة انه نصف نصف صاع ولكن عند التحقيق ان السلف ان السلف يكاد تجتمع معاني اقوالهم على ان المراد بالاطعام هنا الاشباع على ان المراد بالاطعام الاشباع وليس المراد بذلك التقدير. واما كلام المفسرين في تقديره بنصف صاع او بمدين او بمد فانهم يريدون بذلك التقريب بما يشبع الانسان. بما يشبع بما يشبع الانسان. فاذا اطعمه واكل فاذا اكل واطعمه فان ذلك فان ذلك يجزئه على اي مقدار كان. على اي مقدار؟ على اي مقدار كان والناس يتباينون يتباينون في ذلك. وهنا يقول فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا وهذا يأتي الكلام عليه في المرض او الاعذار التي تكون في الانسان وتمنعه من الصيام او يعذر تعذر لاجلها بالفطر. منها ما هي اعذار زائلة وهذا نوع ومنها اعذار ليست زائلة يعني دائمة وهذا وهذا نوع ولكل حكمه في باب الكفارة. وكل حكمه في باب الكفارة ويأتي الكلام عليه. وهنا في قوله عن ابن عباس ليست منسوخة للكبير الذي لا يستطيع الصوم. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى من السلف في هذه الاية هل هي منسوخة ام لا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية اولا القراءة في ذلك وعلى الذين يطيقونه قرأت على على اوجه. واشهر هذه القراءات وعلى الذين يطيقونه وهذا الذي وهذا الذي عليه العامة وهي ايضا من المعاني في كلام السلف بل قال ابن رحمه الله هي التي لا يجوز لاحد ان يقرأ الا الا بها. وعلى الذين يطيقونه. وجاء في قراءة وعلى الذين يطيقونه وجاء في قراءة ثالثة وعلى الذين يطوقونه. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله رضوان الله تعالى وجاء في قراءة ايضا شاذة وعلى الذين يطيقونه والقراءة المعروفة الصحيحة في هذا وعلى الذين يطيقونه فدية اختلف العلماء في نسخ هذه الاية في نسخ هذه هذه الاية منهم من قال انها انها منسوخة وهذا قول الجماهير صح ذلك عن سلمة بن الاكوع كما في الصحيحين وغيرهما من حديث يزيد مولى سلمة عن ابيه انه قال كان الصيام اول ما فرضه الله عز وجل من شاء ان يصوم صام ومن شاء ان يطعم اطعم وافطر. وذلك في قول الله عز وجل على الذين يطيقونه ثم نسخ الله عز وجل ذلك في الاية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وذهب الى هذا عبدالله بن عمر فيما رواه عن ونافع عن عبد الله ابن عمر انه قال انه قال بنسخها. وهذا الذي ذهب اليه جماهير السلف ايضا. قال بذلك علقمة وقال بذلك ابراهيم النخعي والحسن وعكرمة وغيرهم من المفسرين من السلف كعمر بن شراحيل الشعبي وابراهيم من نفع وغيرهم فانهم يقولون بنسخ هذه هذه الاية. ومنهم من يقول بعدم نسخها وهذا القول جاء عن عبد الله ابن عباس يرويه سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن سعيد ابن جبير ايضا القول القول بذلك. ولكن ينبغي ان نعلم ان السلف يسمون التخصيص يسمون التخصيص نسخا في التفسير يسمونه التخصيص نسخا فاذا جاءت اية عامة كما هنا في عموم الناس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه يعني جميعا. سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى مسافرا او غير مسافر هو مخير لا فرق بين هذه الاحوال فمن شاء ان يصوم من شاء افطر فاذا جاء تخصيص لهذه الاية وخصصها في الشيخ الكبير والشيخة ومن به مرظ ايظا ومن به ومن به مرض مرض دائم فانه يطعم ولا يجب عليه القضاء. منهم من يسمي ذلك نسخا. وعلى هذا يجري في كلام بعض السلف من المفسرين ان هذه الاية منسوخة وليست وليست بمحكمة. وعلى هذا تفرع جملة من مسائل الخلاف في هذا الموضع. منها ان المرأة الحامل والمرضع المرأة الحامل الحامل والمرضع. الحامل والمرضع اذا تركت الصيام خوفا على نفسه او على ولدها هي تطيق الصيام اذا كان خوفا على ولدها ولكن تركت الصيام شفقة على الجنين شفقة على الجنين الا يصل اليه طعام الا يصل اليه طعام كاف. او خوفا على ايضا على الا تدر له فتطعم فهي لا تخاف على نفسها وانما على غيرها فهي تطيق. فعلى هذا اذا قلنا بالنسخ العام في هذه الاية وانه وليس بتخصيص اننا نلحقها بالمريض فيجب عليها ان تقضي. فيجب عليها ان تقضي. ومن قال بعدم النسخ وانها مخصصة بمثل هذه الحال ويدخل في ذلك الشيخ الكبير وتدخل في حكم الشيخ الكبير انه يجب عليها ان تطعم ولا يجب وعليها ان تقضي ولا يجب عليها ان تقضي لانها تدخل في حكم من اطاق وترك الصيام لغيره. ولهذا بعض الفقهاء يفرق بين المرأة التي الحامل ومرضها التي تخاف على نفسها تخاف على نفسها اذا كانت حاملا انها اذا تركت الصيام استنزفها جنينها واضر بصحتها. فجاءها شيء من الامراض وربما اغمى او ضعف مثلا او غير ذلك مما يعتري النساء او تخاف على نفسها من جنينها ان يأخذ غذاء اذا كانت مرضعا فيأتيها شيء من ضعف البنية او الاغماء او ضعف مثلا في الضغط او السكر او غير ذلك فيعتريها اذا فهي تخشى على نفسها لا على فيفرقون بين هذا وهذا وهذه المسألة يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. نعم اليكم قال المصنف وشروط صحته ستة الاسلام قال الشارح فلا يصح من كافر. قال المصنف انقطاع دم الحيض والنوم. وذلك انه فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. وذلك ان شروط الوجوب شروط الوجوب قد يؤديها من لم يستوفي شروط الوجوب منه ويصح منه كالصغير. ليس ببالغ نقول لا يجب عليه لكن لو صام صيامه صيامه صحيح. نعم احسن الله اليكم قال الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاد قال الشارح قياسا على الصلاة قال المصنف الخامس العقل قال الشارح لان الصوم وهنا يقول وشروط الصحة ستة الاسلام فلا يصح من كافر وهذا فرع مسألة المخاطبة بفروع الشريعة عامة السلف لا يخاطبون المشركين بفروع الشريعة في الامور التعبدية في التعبدية ويكاد هذا يكون اجماعا عندهم. واما ما كان من الامور غير التعبدية الظاهرة. غير الامور التعبدية ظاهرة وذلك من امور العادات او الزي او غير ذلك فانهم يمنعون من ذلك. وذلك كشرب الخمر الظاهر وكذلك ايضا وغير ذلك فانهم يؤمرون بها. يؤمرون بها. لان فعلها في ذاته ليس عبادة. لان المقصود منه اما الفعل هو المقصود ترك وانما يؤجر الانسان على النية ويرتفع عنه العقاب. فشرب الخمر محرم فاذا تركه الانسان لغير الله خوفا لابيه او لسمعته او نحو ذلك فانه لا يأثم لكنه لا يؤجر لكنه لا لا يؤجر لان المقصود من نهي عن الخمر الاقلاع المقصود منه الاقلاع. فلا يدخل الترك في دوائر وصف التعبد بدائرة وصف التعبد ويدخل في لذلك كثير من المنهيات ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يفرض على المشركين الاخذ ببعض الاحكام الظاهرة حتى حتى لا يفسدوا على المسلمين دينهم حتى لا يفسدوا على المسلمين على المسلمين دينهم. نشأ في كلام الفقهاء في مسألة وفرغوا عليها جملة من الفروع في مسألة في مسألة مخاطبة المشركين بفروع الشريعة هل يخاطبون في ذلك ام ومنهم من يقول يخاطبون في الاخرة ولكن لا يخاطبون في في الدنيا ومنهم من يقول انهم يخاطبون في الدنيا في الدنيا والاخرة. والارجح انهم يخاطب ابونا في الاخرة لا يخاطبون في الدنيا اي انه يعذب على ترك الصلاة وهو كافر. على ترك الصلاة وهو وهو كافر. اذا بوجوب الصلاة في الدنيا. فكلما كان الكافر بشريعة الله اعلم فالعقاب عليه ينزل على ما علم. فاذا علم بوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة فاشرك مع الله عز وجل غيره ولم يؤدي البقية عوقب على الجميع. واذا كان لا يعلم تفاصيل الى الشريعة ولكنه اشرك مع الله عز وجل غيره. فيعاقب على الاصل ولا يعاقب على التفصيل. يعاقب على الاصل وهو الشرك ولا يعاقب على ترك الصلاة او ترك الصيام او ترك الزكاة وغير ذلك. لماذا؟ لان الاول اظهر في العناد فعرف الحق بمجمله واصله وفرعه فتركه اصلا وفرعا واجمالا وتفصيلا. يقول وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم بيانه. وذلك انه لا يجوز للمرأة اذا كانت حائضا ونفساء ان تصوم ولا ان تصلي لحديث عائشة عليها رضوان الله. ولكن يجب عليها ان تقضي الصيام ولا يجب عليها ان تقضي الصلاة تيسيرا لكثرة الصلاة وقلة وقلة الصيام المفروض. وقلة الصيام المفروض رحمة ومنة. واختلف العلماء في المرأة الحائض والنفساء. اذا تركت الصيام وتركت الصلاة. هل تؤجر على ذلك؟ المتروك ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وهما قولان في مذهب الامام الشافعي يعني رحمة الله منهم من قال انها تؤجر. ومنهم من قال انها لا تؤجر. انها لا تؤجر. لماذا؟ قالوا لانها مأمورة بالقضاء تقضي الصيام. وما لم تقضه وذلك كالصلاة سماه النبي صلى الله عليه سلم نقصان الدين نقصان دين ولكن الاظهر في هذا انها تؤجر الاظهر في هذا انها تؤجر على ما تركت وذلك لامور منها ان الحيض والنفاس ان الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة كان سببا لترك العبادة لا باختيارها وانما بامر الشارع وانما بامر الشارع. والدليل قد جاء في العبادة التي يتركها يتركها الانسان وهو قادر عليها لو امتثالا لامر الشارع فيؤجر عليها كما في قصر الصلاة في السفر والافطار في السفر. وذلك هنا من باب اولى في حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم مرض العبد او سافر سافر الانسان ما الذي يجوز له؟ يجوز له ان يدع نصف الصلاة شطرها بالمجمل ويدع ايضا النوافل من السنن الرواتب يكتب له ما يفعله وهو صحيح مقيم. وهو مستطيع على ان يعمل الصلاة وهو مسافر. ومع قدرته على كتب الله عز وجل له. فالمرأة لو ارادت ان تعمل لمنعت من ذلك ولو ارادت ولو ارادت. فالذي منعها من هو الشارع فامتثلت ولو ارادت ما صح منها وما جاز. ولهذا نقول هي اقرب بقبول وثبوتي وثبوت الاجر وثبوت الاجر. ولماذا نص الشارع على على السفر والمرض وما نص على الحيض والنفاس؟ لان السفر والمرض يأتى للناس اكثر من الحيض ويعتري السفر والمرظ الجنسين بخلاف الحيظ والنفاس ثم ايظا لعلة اخرى ان الحيظ من العلما من الحقه بالمرظ من الحقه المرض ان الله عز وجل كتبه على بنات على بنات ادم. وعلى هذا نقول انها تؤجر على على ذلك. تؤجر على ذلك فان ادت العبادة بعد ذلك واستوفت واستوفت الامر اه بعد ذلك كتب الله عز وجل لها عدا ذلك ما ما فات منها مما تركته في السابق. واما النقصان المقصود به في الشريعة. قال تدع الصلاة والصيام سماه النبي عليه الصلاة والسلام نقصان دين. نقول التلبس بالعبادة يورث الانسان قوة ايمان. قوة ايمان فاذا ترك الانسان وثبت لديه الاجر وثبت لديه الاجر فانه يحرم التلبس بالعبادة وقوة الايمان. وعلى هذا نجد مثلا الرجل المسافر الذي يطيل السفر ويقصر الصلاة دوما ويدع الرواتب. الا يجد ضعفا في الايمان اذا استدام ذلك؟ يجد ضعفا في الايمان اصطدام ذلك. كذلك المرأة في جانب ترك الصلاة وترك الصيام في جانب الحيض. جانب الحيض. فربما تجد كلفة اذا طال بها الحيض ان ان تستكثر من العبادة في زمن ادائها لها حتى تحفظ وتلجأ قوة الايمان وجذوته وحرارته التي يؤديها التي يؤديها من اداها وهو على سبيل على سبيل الدواء وهو على سبيل الدوام ولعل الله هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالمرأة ان جعل الحيض الى امد فتصل الى اليأس ثم ترجع الى جانب صلاتها تاما حتى يختم لها على على تمام الايمان على تمام الايمان رحمة من الله عز وجل عز وجل ومنة. ويقولنا الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المضيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاد قياسا على الصلاة. وذلك لدخولها في دائرة ركنية فان الصيام والصلاة ركن من الاركان من الاركان. فهل يؤمر بذلك ام ام لا؟ هذا ايضا من مواضع الخلاف وهي مسائل الاجتهاد. فاذا امرنا بذلك امرناه في الحج ايضا في امرناه في الحج الحج ايضا وهذا وهذا اطلاقه فيه فيه نظر اطلاقه فيه نظر ولكن الثابت في حديث الربيع انهم كانوا يصومونهم وما كانوا يضربونهم وما كانوا يضربونه وعلى هذا نقول ان الصلاة لها خصيصة لمنزلتها وعلوها بخلاف الصيام وذلك لاستدامتها وكونها في اليوم والليلة ورسوخ ثبوته عليها هذا من الامور آآ من الامور آآ الشاقة فتحتاج الى شيء من التوطين بخلاف الصيام بخلاف بخلاف الصيام ولهذا الذي يظهر والله اعلم ان الصبي لا يظرب وانما يؤمر وانما يؤمر كما كانوا يصومون ابناءهم والقياس يحتاج الى المماثلة والمطابقة والمماثلة بين الصيام والصلاة في آآ في ذلك آآ معدوم وذلك لان الصلاة النصوص تأكيدها اه كثيرة ويكتب في ذلك النصوص المتوافرة في كفر تاريخها كما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. كذلك ما جاء في السنن والمسند من حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كبر. وغير ذلك من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأكيد الصلاة وكفر تاركها بخلاف الصيام. فانه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر تارك الصيام خبر في كبر ذلك الصيام خبر وانما هي بعض الاثار التي تروى في هذا منها ما رواه الللكائي في كتاب اصول اعتقاد اهل السنة من حديث يعقوب عن عن سعيد بن جبير انه قال من افطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر. ومن ترك الصلاة آآ متعمدا فقد كبر. وهذا ايضا قول لا يصح وذلك لانه تفرد به يعقوب عن الليث وكلاهما وكلاهما ضعيف. ولكن بكفر تارك الصيام متعمدا قال بعض السلف في هذا هذا جاء عن سعيد بن جبير جاء عن نافع جاء عن الحكم ابن عتيبة قال به ابن حبيب ايضا من المالكية وذهب الى هذا اسحاق بن راهوي وهو رواية عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله والقول في القول بكفر تارك الصلاة اظهر واقوى من القول بكفر تارك الصيام. وجماهير العلماء على عدم كفر تارك الصيام. على عدم كفر تارك الصيام ولو كان متعمدا وانما هو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهذا وهذا هو هو الارجح. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله الخامس العقل قال الشارح ان صوم الامساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من اجله فاضاف الترك اليه وهو لا يضاف الى المجنون والمغمى عليه. لكن لو وليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلا صح صومه لوجود الامساك فيه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه جميع النهار لانه مكلف بخلاف المجنون. ومن نام جميع النهار صح صومه لانه لان النوم عادة ولا يزول به الاحساس بالكلية. وهذه المسألة في قوله هنا العقل لان صوم الامساك مع النية لحديثه يدع طعامه وشرابه من اجلي. قال فاضاف الترك اليه والاضاف الى المجنون والمغمى والمغمى عليه نقول ان ان العقل هو احد شروط صحة العمل. ولابد من من توفره من شروط التكليف على ما تقدم في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاث وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى حتى يعقل وآآ فقد العقل يكون بالاختيار ويكون بالقهر والاضطرار يعني بالغلبة اما ان يكون بالاختيار بالنوم واما ان يكون بالقهر والاضطرار وذلك بالجنون او الاغماء. فالانسان يغلب يغلب على الجنون والاغماء ويضطر اليه من غير اختياره واما ما كان باختياره فهو النوم. ولهذا العلماء يفرقون بين ما كان ما كان سببه الانسان وهو النوم باختياره وما كان بغير اختياره وهو كحال الجنون والاغماء. فاما بالنسبة للجنون من كان مجنونا فانه لا يجب عليه لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء. فمن جن الشهر كله فمن جن الشهر كله لا يجب عليه ان ان يقضيه. ومن نوى من الليل من نوى من الليل الصيام ثم جن في اثناء النهار ثم عاد اليه عقله ثم عاد اليه اليه عقله ولم يتناول مفطر فهذا صيامه صحيح صيامه صيامه وكذلك ايضا في مسألة المغمى عليه. واما بالنسبة لمن نام او اغمي عليه اليوم اليوم ما كله. اليوم كله فهذا من مسائل من مسائل الخلاف. ويفرق العلماء بين المغمى عليه وبين النائم بين المغمى عليه وبين وبين النائم. قالوا بالنسبة للنائم تصح يصح صيامه يصح صيامه اذا النهار كله اذا عقد النية من الليل اذا عقد النية النية من الليل. قالوا وذلك لان النائم نائم باختياره ان النائب نائم نائم باختياره ويملك اليقظة فهو اذا قد نوى قبل ذلك. وهذه المسألة حكي فيها اتفاق وحكم بن مفلح رحمه الله الاجماع وهذا الاجماع فيه نظر. وذلك انه قد جاء عن ابي العباس بن سريج القول بخلافه. القول بخلاف من صحة من استغرق النهار نوما وجاء ذلك ايضا عن الاسطخري من الشافعية ايضا. وهذا هو الاظهر وهذا هو لان نية لابد ان تسبق العمل وان تصاحبه ولو شيئا يسيرا. وان تصاحبه لو شيئا ولو شيئا يسيرا. وذلك كحال الانسان اذا نوع من الليل ثم نام قبل الفجر فما استيقظ الا بعد غروب الشمس. فهذا قد سبقت النية لكنها ما صحبت العمل. ولو لحظة ما العمل ولو لحظة لكنه لو استيقظ من النهار استيقظ من النهار ساعة ثم رجع الى نومه صاحب العمل او لم يصاحبه صاحب العمل ولهذا نقول اذا صاحبه لو شيئا يسيرا صح صح السموم اما اذا استغرق اذا استغرق النهار كله ولو نوى قبل ذلك فنقول الاظهر في ذلك ان صيامه ليس ليس بصحيح وهذا في النائم المختار واما بالنسبة للمغمى عليه في المغمى عليه في من آآ في من لم يفق ابدا فاغمي عليه النهار كله فهذا يجب عليه يجب عليه القضاء. يجب عليه القضاء. من العلماء من قال انه يصح صومه يعني المغمى عليه ولو استغرق اليوم كاملا ولو استغرق اليوم كاملا هذا جاء عن بعض الفقهاء من الشافعية قال به المزني رحمه الله من اصحاب الامام الامام الشافعي عليه رحمة الله او يصحح نوم آآ صيام المغمى عليه اذا اغمي عليه اليوم اليوم كاملا ويصحح صومه اذا اغمي عليه اكثر اليوم من باب من باب من باب اولى. واما بالنسبة المجنون المجنون لا يصح صومه اذا جن اذا جن اليوم كاملا اذا جن اليوم كاملا او جن الشهر الشهر كاملا. وهذا يحكى فيه الاتفاق. يحكى فيه الاتفاق الاجماع حق الاجماع على ذلك غير واحد. اما بالنسبة لمن جن ثم عقل في بعض النهار. في بعض النهار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام مالك والشافعي والامام احمد رحمه الله الى عدم صحة صيامه. الى عدم صحة صحة صيامه وذهب ابو حنيفة الى انه ان افاق في اثناء النهار من جنونه فان صيامه صحيح. وذهب الى هذا ابو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهم من اهل من اهل الفقه من اهله من اهل الكوفة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله السادس النية من الليل كل يوم واجب قال الشارع في حديث حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه ابو داوود قال المصنف من خطر بقلبه ليلا انه صائم يقول النية من الليل كل يوم واجب. لحديث حفصة. النية مشتقة من النوى والنوى محله محله الجوف جوف الثمرة والنية محلها القلب. فاذا اخرجت لا تسمى نية. ولهذا اظهارها خلاف اصلها ومعناها ومن جهر بها فقد ابتدع فليس للانسان ان يجهر بالنية فيقول اللهم اني نويت صيام كذا وكذا وشاري وكذا وكذا لك تعبدا ذلك انه انه بدعة ولم يقل بذلك ولم يعمل به احد من السلف لا من الصحابة ولا ولا من التابعين ولا من الائمة الاربعة عليهم رحمة الله في اي عبادة من بنات على خلاف يسير في ذلك عند الشافعي رحمه الله في مسألة في مسألة الصلاة. ويقول النية من الليل لكل يوم واجب النية من الليل تجب يجب ان تسبق صيام صيام صيام الفريضة لكل صوم واجب سواء كان رمظان او كان من الامور الواجبة على الانسان من امور النذور او الكفارات. ويستدلون بذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سالم عن ابن عمر عن حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فقيد الامر بالليل وهذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه فيه الوقف صوب الوقف جماعة الترمذي والبخاري والنسائي وغيرهم من من العلماء صاغوا فيه الوقفة في وقفه على قوله منهم من يقول انه موقوف. الاصح انه موقوف على ابن عمر ومنهم من يقول الاصح انه موقوف على على حفصة. جاء معناه عن عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من قولها من قولها عليها عليها رضوان الله رضوان الله تعالى. واما بالنسبة صوم النافلة فانه يجوز ان يكون من النهار. ولهذا نقول ان نية الليل هي واجبة لصوم للصوم الواجب اما النافلة فيجزئ ان تكون من النهار. واختلف العلماء في من قال بان نية النافذة تكون من النهار ما هو الحد الاقصى لها؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء الى ان الحد في ذلك هو نصف النهار. نصف النهار وجعلوا ذلك هو زوال الشمس في الظهيرة. جاء ذلك عن جماعة من السلف. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وغيرهم والقول الثاني قالوا لا حد في ذلك. لا حد في ذلك. وهو قول حذيفة بن اليمان وهو الاظهر انه لا حد في هذا انه اذا نوى ولم يأكل قبل ذلك الا العصر بدأ من نيته ان يصوم فانه يؤتى الاجر باذن الله لماذا؟ لان ان تقييد الوقت يحتاج الى دليل ثم ايضا انه لا يوجد في الشريعة احتساب نصف يوم او ساعة او نحو ذلك وانما هو الحكم في ذلك الحكم في ذلك في ذلك واحد. واما بالنسبة لليوم الواجب صيام رمضان فيحكي غير واحد من العلماء الاتفاق على انه لابد ان يكون ذلك من الليل في صيام الواجب. ويذكر عن زفر من اهل الرأي انه لا يقول وجوب النية من الليل. لا يقول بوجوب النية النية من من الليل. فهذا قول شاذ ونكمل بقية مسألة النية في الغد باذن الله تعالى ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين