الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فمن خطر بقلبه انه صائم فقد نوى. قال الشارح لان النية محلها القلب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ما يتعلق بمسألة النية آآ تقدم انه لابد ان يسبق الصومالية ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر قال انما الاعمال بالنيات. يعني انما قبولها او ردها وثوابها وعقابها يكون بحسب النية ومقدارها وقوة تمكنها من القلب. ولابد ان تكون نية سابقة للعمل ومصاحبة له. والا يأتي الانسان بناقض لها بعد بعد ذلك او في اثنائها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث سالم عن عبد الله ابن عمر ان حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا الحديث على ما تقدم انه اختلف في رفعه ووقفه واختلف ايضا في وقفه على من؟ على حفصة ام على عبد الله ابن عمر تقدم الكلام على هذا. لا بد من النية ان تكون سابقة سابقة للعمل وهذا وهذا الذي عليه عليه عامة السلف عليه عامة عامة السلف واكثر اكثر الفقهاء يقولون لابد من صيام من ان تسبق النية صيام الفرض لابد ان تسبق النية صيام صيام الفرض. واما بالنسبة للنفل فعلى ما تقدم الكلام عليه انه يتسامح فيه على خلاف عند الفقهاء في مسألة الزمن الاقصى في تبييت النية او وضع النية في فمنهم من حدده بنصف النهار ومنهم من جعل ذلك موسعا ولو الى قبل الغروب بساعة. فيجعلون ذلك ذلك على السعة واما بعض الفقهاء وهذا القول الثاني في مسألة الفرض وهو مروي عن زفر من اهل الرأي وينسب كذلك لابي حنيفة عليه رحمة الله انه قال لا حرج ان تكون نية الفرض في رمضان من من النهار من النهار وله قول في ذلك اخر اعني ابا حنيفة بانه لا حرج انه يجب على الانسان ان يجعل النية من ان يجعل النية النية من الليل موافقا لجمهور لجمهور الفقهاء. ولكن ولكن نجد ان ابا حنيفة عليه رحمة الله يفرق في مسألة النية في الفرض في مسألة النية في الفرض بين الفرض المعين وبين الفرض غير المعين. يعني ثمة فرض موسع وثمة فرض غير غير موسع. المعين ما عين وعرف كرمضان. واما بالنسبة غير المعين وهو كقضاء رمضان غير معين هو واجب عليك ولكن لم يحدد من جهة الزمن. فيوجب النية في الفرض غير المعين من الليل. فيوجب النية في الفرض غير من الليل اي انك تصوم صوما تريد به القضاء فلابد ان تحدد النية انك اردت هذا القضاء اما رمضان فمعلوم ان هذا رمضان فهو معين من فكأنه يرى يرى ان ما عينه الشارع لا يحتاج الى تبييت نية من الليل. تبيت نية نية من من وهذا في احد في احد قوليه عليه عليه رحمة الله. واما الانسان الذي يتردد في النية كان يقول ان كان غدا من رمضان فانا صائم وان لم يكن من رمظان فلست بصائم. او اذا كان غدا من رمظان فاني صائم واذا لم يكن من رمظان فهو صوم ونفلين لا صوم لا صوم فريضة هذا يرجع الى اصل وهو مسألة التردد بالنية ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى واما هنا يقول فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى. النية هي مجرد العلم وتبيت الشيء وتبييت الشيء وكأنه يريد ان يبين معنى المراد من عقد من عقد النية ومعلوم ان للقلب عمل وله قول. للقلب عمل وله وله وله قول. فعقد والعلم بالشيء مع عدم وجود ناقضه في القلب كاف في امر النية. وهل يجب على الانسان ان يبيت النية لكل ليلة من ليالي رمضان ام يكفي ذلك نية واحدة؟ ان يكفي ذلك بنية واحدة من اول من اول رمضان. نقول هذه المسألة من مسائل الخلاف ايضا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة في هذه المسألة على على قولين منهم من يقول بوجوب بوجوب النية لكل لكل ليلة لكل ليلة وهذا مذهب الامام احمد عليه رحمة الله. والقول الثاني قالوا انه ويكفي لرمضان نية واحدة من اول ليلة فاذا نوى فان ذلك يجزئ عن سائر الليالي شريطة الا يوجد جد ناقظ ينقظ النية الاصل في اثناء رمظان. وعلى هذا القول يقول جماعة من الفقهاء لو ان الانسان نقظ نيته في اثناء اي في اثناء صيام رمضان فصام عشرة ايام ثم سافر ففي السفر ينوي الفطر لا ينوي الصوم ثم اقام قالوا في حال اقامته يجب عليه ان جدد النية والا والا يكتفي بما سبق والا يكتفي بما بما سبق فلابد من النية من النية من الليل. الامام ما لك رحمه الله في هذه المسألة يجعل في ذلك النية بالنسبة للايام المتواصلة الايام المتواصلة على على حالين. الحالة الاولى صيام متتابع. لا يقطعه فطر النهار لا يقطعه فطر فطر النهاري وذلك كصيام رمضان وكذلك ايضا صيام الايام المتتابعة فكفارة الظهار وامثالها قالوا فانه في ذلك يكفيه نية نية واحدة. وذلك انه لم يقطعه فطر النهار. واما الفطر الليلي فانه لا يضر في ذلك واما النوع الثاني والحالة الثانية وهي ما يقطعها فطر النهار ما يقطعها فطر فطر النهار وذلك في الايام التي يتخللها شيء من الفطر على ما تقدم في مسألة الصيام في السفر او في حال الانسان الذي يصوم شهر متتابعين في اي نوع من انواع الكفارة فالمرأة اذا عذرت مثلا بالفطر النهاري فافطرت لحيضها او لنفاسها او الرجل لسفره او الرجل والمرأة لمرضهما قالوا فيجب عليه حينئذ ان يعيد النية في ذلك لانه تخللها فطر فطر النهار. فالمالكية يفرقون بين بين الحالين بينما يتخللوا فطر النهاري وبينما يتخلله فطر. فطر ليلي نعم السلام عليكم قال المصنف وكذا الاكل والشرب بنية الصمغ قال الشارح قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا لا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليل وعشاء ليل رمضان. وذلك ان فعل الانسان في مسألة السحر ان الانسان يقوم في سحر ليأكل فهذا كاف في امارة النية ووجودها في قلبه. وجودها في قلبه. فالعلم بان غدا رمظان كاف الفعل ايضا الذي يشير الى وجود العلم السابق في القلب ان غدا من رمضان وبيت النية في ذلك كالذي يتعشى او يتسحر لرمضان فهذا كاف لانه في انه بيت النية فاذا خطر بقلبه ان غدا رمضان او اكل لاجل الامساك فهذا فهذا ايضا من امارات من امارات النية هذه الاشياء التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله يريدون ان يبينوا انه لا يشرع الافصاح ولكن هذه امارات على ما وجد في القلب. على ما وجد على ما وجد في القلب من نية ولهذا الذي يأكل في اخر الليل في رمضان في ليلة رمضان يختلف عن الذي يأكل في ليلة العيد ليلة العيد يأكل ولا يوجد صيام فهذا فهذه الاكلة ليست تحري جوع او عطش بخلاف بخلاف ليلة رمضان نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. قال الشارح لان الله تعالى اباح الاكل الى اخر الليل فلو بطلت به فات محله وذلك ان الانسان اذا نوى اذا نوى الصيام وعزم ثم قام من عشائه ثم رجع الى الماء واكل واكل طعاما وشرب وشرب ماء فانه حينئذ لا يضره ذلك. فقد اتى بما يناقض النية بما يناقض لان الله عز وجل اباح له ونيته في ذلك ليس ليس صيام الليل وانما هو صيام صيام النهار. فاذا جاء النهار فانه يرجع في ذلك الى ما يناقض الى ما يناقض النية. والنية اذا عقدها الانسان تبطل بنية مناقضة لها. تبطل بنية كما لها ولو لم ولو لم يفعل الانسان المفطر. فيفطر الانسان بنيته. ويمسك بنيته كذلك ويمسك بنيته كذلك وعلى هذا نقول من نوى الفطرة افطر من نوى الفطر افطر ولو لم يطعم وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في قطع الصوم بالنية بقطع الصوم بالنية هل ينقطع بذلك ام لا بد من مباشرة المفطر اختلفوا في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء ظاهر قول مالك والشافعي والامام احمد عليه رحمة الله الى ان النية كافية في قطع في قطع الصوم ولو لم يتناول الانسان المفطر ولو لم يتناول الانسان المفطر. ذهب ابو حنيفة ومن وافقه من اهل الكوفة الى ان انه لابد من فعل المفطر انه لابد من فعل المفطر ويلزم من هذه المسألة جملة من الاحكام والمسائل منها ان الانسان اذا نوى من الليل وبيت الصيام ثم نوى قطعها من النهار ولو لم يكن عنده شيء ولو لم يكن عنده شيء هذه النية عنده لا تكفي لابد من المباشرة. عند جمهور العلماء انها كافية. وذلك كحال الانسان مثلا اذا دعي الى وليمة قد بيت النية من الليل بيت القطع وبيت الفعل بيت القطع وبيت الفعل يعني انه سيذهب لتناول طعام الوليمة كذلك ايضا قطعها. نقول اذا اراد الانسان ان يأكل يختلف عن قطع النية. قطع النية لا يلزم لا يلزم منه الاكل. فاذا قطع النية اكتفي بذلك. واذا قال ساذهب الى فلان ولكني لا اريد قطع قطع النية حتى اباشر وانظر حتى اباشر وانظر بمثل هذه الحال اذا تناولت والمفطر افطر عند الجميع. واما اذا بيت النية فانه يفطر عند جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة لا بد من لا بد من الفعل. وهذا يلتزم العلماء الفقهاء آآ الثلاثة حتى في مسائل الصلاة اذا نوى الانسان قطع صلاته انقطعت صلاته وهو فيها. ولكن عند عند ابي حنيفة لابد من فعل مبطل الصلاة لا بد من فعل مبطل مبطل الصلاة. وذلك الانسان اذا استقبل القبلة وكبر وكبر لصلاة ثم تذكر انه لم يصلي صلاة اخرى فيحتاج الى ان يقدم الصلاة التي تركها. فجمهور العلماء انه بمجرد النية ان يبطل الصلاة ان يستأنف بتكبيرة اخرى بعد النقض القلبي فيأتي بالصلاة السابقة يأتي بالصلاة السابقة وعلى مذهب ابي حنيفة لابد من ان يفعل مبطل. لا بد من ان يفعل مبطل. وذلك كأن ينحرف عن القبلة. او ان يسلم من حينئذ يقوم باستئناف صلاة اخرى. وذلك يحدث في مسألة ترتيب الصلوات. في مسألة ترتيب الصلوات. وذلك اذا كان على الانسان فوائت اذا كان لا عليه فائتة اذا كان اذا كان لدى الانسان جملة من الفوائد فاراد ان يقضيها ثم اراد ان يرتب فجاء بصلاة بصلاة متأخرة ونسي المتقدمة فكبر. فكبر ترد هنا هذه المسألة المسألة كذلك نقول ان ان الصواب في ذلك ان النية كافية في قطع ان النية كافية في قطع في قطع الصوم ولو لم يفعل الانسان ذلك. وهذا ايضا يظهر في مسألة الصيام. في مسألة الصيام. اذا ذهب الانسان الى ان يقطع صومه ان يقطع صومه النفل بتناول مفطر بتناول مفطر فذهب الى كأس وجده فارغا فذهب الى وجده فارغا وحينئذ فعلى قول جمهور العلماء فانه قطع بمجرد نيته ولو لم يجد شيء. وعلى قول ابي حنيفة فان صيام صيامه صحيح. هذا في مسألة في مسألة الفرض والنفل عند جمهور العلماء. في مسألة الفرض والنفل عند عند جمهور العلماء نية في النبل تصح نهاره تصح نهارا ولو لم يكن ثمة نية يعني لم يكن ثمة نية قبل ذلك لم توجد النية وانما وجدت نهارا فيتسامح في مسألة النهار ما لا يتسامح في مسألة في مسألة النفل ما لا يتسامح في مسألة الفرظ اما بالنسبة للدليل في ذلك في النية النهار هو ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم اتاها فقال اعندكم شيء؟ فقالت لا. قال فاني اذا صائم. ثم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اخر. فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام اني اصبحت صائما عندكم شيء؟ فقالت اهدي الينا حيس. فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاكل منه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نوى الصيام في هذا مسألة ان الانسان اذا نوى النية من الليل في النافلة هل له ان يقطعها نهارا؟ ام لا؟ له ان يقطعها نهارا له ان يقطعها نارا. فبيت من الليل الصيام ثم في نصف النهار نوى بقطعها. هل يقطعه هل يقطعها؟ ام لا ويجوز له ذلك ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال ان الانسان اذا بيت النية من الليل حرم عليه ان يقطعها من النهار. وهذا قول جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قد رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث الحارث عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهو قول جماعة من الفقهاء من اهل الرأي. جمهور العلماء على ان صيام النفل يجوز للانسان ان يقطعه. ان ان يقطعه من النهار ولو بيته من الليل ولو بيته من الليل الفقهاء من اهل الرأي يفرقون بين من بيت الصيام من الليل وبين من بيته من النهار بين من بيته بين من بيته من من النهار نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او قال ان شاء الله غير متردد. قال الشارح كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله. ذكر الاستثناء في مسألة في مسألة العمل لا يضرها. باعتبار ان الاصل هو ما وجد في القلب بخلاف من كان مترددا في اصل النية. وذلك ان الانسان اذا كان مترددا في اصل نيته ولم يجزم بالصيام هل اصوم غدا او لا او لا اصوم وذلك يرد كثيرا في في صوم يوم الثلاثين في الشك يقول ان كان غدا فاني صائم كحال الانسان الذي مسافر او انقطع عن وسائل الاتصال فلا يدري للناس وكان مغتربا او كان سجينا بعيدا مثلا عن احوال العلم باحوال الناس. فيقول ان كان غدا من رمضان فاني اصبح صائما. هذا يرجع الى عصر التردد في النية العزم بها هل يصح ذلك من الانسان ام؟ ام لا؟ هل يصح ذلك من الانسان ام لا؟ بالنسبة للنفل فالعلماء والفقهاء يتسامحون في مسألة النية ولو كان من النهار. اما في مسألة التردد في مسألة الفرض فهذه مسألة فهذه مسألة مسألة اخرى. النفل اذا قال الانسان انا لا ادري غدا الاثنين اصوم او لا اصوم؟ ان وجدت احدا يعين او وجدت نفسي في نفسي نشاطا صمت والا لم اصم. هذه المسألة من جهة الاصل الاصل فيها اليسر. اما بالنسبة كرمضان في اول رمضان ان يشك في ذلك. فيتردد ان غدا كان غدا من رمضان صمت او لم اصم. اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولهم. جمهور العلماء قالوا بعدم صحة ذلك ولو صام ولو صام وجب عليه ان ان يقضي ذلك ذلك اليوم ان يقضي ذلك اليوم. ذهب ابو عليه رحمة الله الى ان ذلك لا يضره الى ان ذلك لا يظره ذلك للاصل الذي يبنون عليه في مسألة في مسألة النية ويستدلون بذلك بما جاء في الصحيح من حديث السلام الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم ان ينادي ان ينادي في الناس في يوم عاشوراء ان ضحى ان من كان صائما فليتم صومه ومن كان ومن ومن كان قد اكل فليمسك بقية يومه امسك بقية يومه. قالوا امره النبي عليه الصلاة والسلام بالامساك. وكان عاشوراء قبل رمظان فرظ. قال فيأخذ حكمه كذلك. فياخذ حكم رمظان ياخذ مع عاشوراء كذلك للاشتراك في للاشتراك في مسألة في مسألة الفرض. ولكن نقول هذا مسألة هذه مسألة اخرى وليس المسألة التي نتكلم عنها وذلك اننا نتكلم على مسألة التردد بالنية ولا نتكلم على رجل تفاجأ انه رمضان وهو لا يعلم به وهو لا يعلم هذا رجل قد بيت التردد من الليل وهذا قد جاءه العلم ان رمضان اليوم وهو لا يعلم به وهو لا يعلم به. فهذه المسألة هي مسألة اخرى وهي من علم بدخول رمظان نهارا. وكان قد اكل اكل او لم يأكل. فنقول في هذه المسألة انه اذا لم اذا كان قد اكل فيمسك ويتم الصوم ويتم بقية اليوم. واذا كان لم يأكل فانه فانه يمسك البقية كذلك. وهل يجب عليه القضاء ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين جمهور العلماء يرون وجوب القظاء وذهب جماعة من الفقهاء وقول ابي حنيفة وكذلك عمر بن عبد العزيز ورجحه ابن تيمية الى انه لا يجب عليه القظا لا يجب عليه القضاء لماذا؟ لانه ما ملك نية من الليل ولم يتردد فيها ولو علم لجزم فهو معذور في هذا فعلم نهارا امسك واذا اكل قبل ذلك فهو معذور لعدم علمه بانه رمضان كحال الانسان الناس الذي نسي فاكل او شرب فمرت عليه دقائق او ساعات لم يعلم ان هذا ان هذا صيام. فعذر في ذلك كحال الانسان ايضا اذا لم يعلم انه انه رمضان. فلم نلزم عليه القضاء فلم نلزم عليه القضاء ولو اكل ولو اكل منه نعم احسن الله اليكم قال قال المصنف رحمه الله وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرظ والا فمفطر قال الشارح فبان من رمظان ونجزاك لانه بنى على اصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. قال المصنف يضر ان قاله في اوله قال الشرح لعدم جزمه بالنية قال قال المصنف وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور قال وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. اعد ويضر ان قاله في اوله قال المصنف ويضر ان قاله في اوله قال الشرح لعدم جزمه بالنية. قال المصنف المذهب انهم يفرقون بين التردد بالنية في اول رمضان وبين التردد به النية في اخره وذلك ان الاصل بقاء النية بالنسبة للصيام بخلاف بخلاف شعبان في الاصل بقاء الفطر الى الصيام. نعم. قال رحمه الله وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس قال الشارح لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا في مسألة حقيقة الامساك على ما تقدم ان الصيام المراد به الامساك وهذا هو المعنى من جهة اللغة والمعناه ايضا من جهة الشرع. والامساك ذلك عن المفطرات وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وكلوا واشربوا وحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فالامساك بذلك هو الاصل عن المفطرات وانما ذكر الاكل والشرب لانها هي العصر. لانها هي الاصل وهي ما يغلب على احوال الناس ويشترك في الحاجة اليه سائر سائر الصائمين مهما اختلفت مهما اختلفت احوالهم واجناسهم واعمارهم واغتالت احوالهم واجناسهم واعمارهم فانهم يفطرون على اكل فانهم يفطرون على اكل اكل وشرب. وهنا في قوله فرضه الامساك لان اصله وماهيته الامساك. اصله وماهيته الامساك فهو فهو اصل الصيام. فهو اصل الصيام. فمن اكل او شرب فقد فقد افطر. نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الافق حديث حسن. وعن عمر مرفوعا الله عنه اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وافطر الصائم متفق عليه. وسننه قال المصنف وسننه ستة تعجيل الفطر وهنا في قوله في الامساك من طلوع الفجر الثاني الى غروب الى غروب الشمس. هنا يشير المصنف الى اصل الامساك والفرض الذي يجب على الانسان. واما ما عدا فيأتي الكلام عليه في مسألة الامساك فيما بعد غروب الشمس وما يسمى بالوصال. ويسمى بالوصال والوصال على انواع الوصال على انواع نوع ان يصل الانسان الصوم بالصيام من السحر الى السحر من السحر الى السحر ونوع ان يصل الانسان صومه بايام متتابعة ايام متتابعة فلا يطعم لا في فطر ولا في سحر وقدر وسعه فيصوم يومين او ثلاثة فربما يفطر ان احتاج عند الفطر او يفطر عند عند السحر. فيصل الليل بالنهار نوع هو ان يفطر عند الفطر ولا يطعن في السحر. ان يطعن في الفطر ولا يطعن في السحر وهي عكس النوع النوع الاول نعم قال المصنف سننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال الشارح لحديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر رواه احمد وهنا في السنن وسنن الصيام كثيرة من العبادات والاصل في ذلك ان ان عبادة في رمضان تعظم العبادة في رمضان تعظم. واما ادلة التضعيف فهي ضعيفة. ادلة التضعيف فهي ضعيفة الا ما جاء في ليلة القدر. بانها خير من الف شهر. اما التظعيف فيما عدا هذه الليلة من جهة العمل فهذا يحتاج الى دليل والاصل في الشريعة ان العبادة اذا كانت في زمن معظم او في مكان معظم فانها تعظم و لا تضاعف فانها تعظم ولا تضاعف الا بدليل. وذلك ان مقتضى التعظيم للزمان والمكان يقتضي منه تعظيم العمل. ومعلوما ان التعظيم شيء مضاعفة والمضاعفة شيء اخر تعظيم العمل هو ان يكون العمل في ذاته ولكن والثواب في ذاته ولكن يعظم اجره يعظم اجره واما المضاعفة فهي تعدد تعدد جنس وذات وعدد وعدد الاجر وعدد الاجر الذي يؤتاه يؤتاه الانسان والله عز وجل قد عظم رمظان وعظم وفظل جملة من الازمنة كالاشهر الحرم وعظم امكنة كمكة والمدينة في حرمهما فالعبادة في ذلك فالعبادة في ذلك تعظم وجاء الدليل في بعض العبادات بتضعيفها كالصلاة واهل الصيام في مكة والمدينة يضاعف كالصلاة نقول يعظم لعدم الدليل على التظعيف. لعدم الدليل على التظعيف وانما جاء التضعيف في ولم يأتي ولم يأتي في غيرها ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في غيرها. فمن صام وسبح وهلل وتصدق فان ذلك يعظم عند الله عز وجل وهذا عليه ظواهر النصوص. ولا ينبغي ان يكون ثمة خلاف والا لا معنى للتعظيم. ولا معنى التعظيم ولكن التظعيف يحتاج في ذلك الى الى دليل. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بعظ الاحاديث في مظاعفة العمل في العمل في رمضان مطلقا وذلك قد جاء عند ابن خزيمة في كتابه المصنف من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي انه قال قال رسول الله صلى الله وسلم قد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر. شهر من تقرب الى الله فيه بسنة كان كمن تقرب اليه بفريضة ومن تقرب اليه بفريضة كان كمن تقرب اليه بسبعين فريضة يعني سائر الاعمال التي يفعلها الانسان فهذا نوع من من التضعيف والتعظيم. وهذا الحديث ضعيف وذلك لانه قد تفرد به علي بن زيد. وكذلك في اسناده في اسناده وقد اعله غير واحد من العلماء كابن خزيمة وكذلك ابن رجب وغيرهما من النقاد هذا في مسألة السنية في ذكر المصنف هنا في قوله وسننه ستة ذكر ما كان خاصا في رمضان دل الدليل دل الدليل عليه ان يفعل في رمضان. واما ما لم يدل الدليل عليه ان يفعل في رمضان من سائر الاعمال التي دل الدليل على فضلها. فهي في رمضان اعظم فيفعلها والانسان كالتسبيح والتهليل والاستغفار وصلة الارحام هي في رمظان تعظم. وهل تدخل في سنن الصيام لا يعدها العلماء في سنن الصيام؟ باعتبار ان سنن في كل العام. فالسنن ما دلت دليل على تخصيصها في في رمضان. وذكر منها تعجيل الفطر. تعجيل الفطر. دل الدليل في ذلك عن عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سهل ابن سعد في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر ما عجلوا الفطر وذكر هنا في حديث ابي ذر قال تعجيل الفطر وتأخير السحور. تأخير السحور وتعجيل الفطر من تأخير من تأخير السهو. وكلاهما وكلاهما سنة وكلاهما سنة. لماذا كان تعجيل الفطر اكد من تأخير من تأخير السحور؟ لان ان تعجيل الفطر اظهر في الامتثال اظهر في الامتثال اظهر في الامتثال وذلك انه بغروب الشمس يظهر في ذلك الامتثال عن عند التناول والاكل. فامسكت لاجلك تدينا وافطرت لاجلك تعبدا وامتثالا. وامتثالا لامرك. فظهر ذلك. ولهذا نجد ان الاصل في طرائع في الشريعة ان الله عز وجل اذا فرض شيئا حده بحدود حتى لا يدخل فيه غيره. ولهذا نجد الصلوات الخمس وغيرها من من الصلوات كالسنن والنوافل وغيرها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا فيه ضبط للصلاة حتى لا يدخل فيها غيرها. وكذلك ايضا في رمضان. وكذلك ايضا في رمضان. الله عز وجل اوجب صيام رمضان. وجعل ما قبل رمضان محرم وما بعد رمضان محرم وذلك ما قبل رمظان من صبي يوم الشك وهو يوم الثلاثين او التاسع والعشرين وبعده صيام يوم العيد فحرم هذا وحرم هذا لماذا؟ حتى يظهر في ذلك الامتداد فاكلت لاجلك وصمت لاجلك ثم ختمته واكلت لاجلك. فيظهر في ذلك الامتثال. ولهذا يستحب اكل التمرات عند الذهاب الى العيد بدلا من ان كنت تمسك بالامس يظهر منك الفطر يظهر منك الفطر ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى شرع الله وعز وجل تعجيل الفطر وتأخير السحور وذلك لمناسبة لمناسبة الامتثال والانقياد اليومي في كل يوم. وكذلك ايضا في تحريم الصوم في يوم يوم الشكوى تحريم صوم يوم العيد حتى ينضبط وتحد الفريضة فلا فلا تضيع ومعنى تضييع الا يتداخل مع غيرها اذا لم يضبط رمضان من جهة الصيام فاوجب الله صيام رمضان ولم يحرم ما قبله وما بعده. يجد من الناس من يصوم شعبان وشوال او يعتاد الصيام وتضيع الفريضة ولا يشعر بها ولا يشعر بها ولهذا حدت بمثل هذا العمل كذلك ايضا النوافل والعبادات شرعت بتكبير وتسليم حتى يفصل بين هذه وهذه ويعرف الانسان ويعرف الانسان مراتبه. ولهذا تأكد امر تعجيل الفطر امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى بضبط العبادات وحدها. تعجيل للفطر كما تقدم هو اكد من تأخير السحور لانه اظهر اظهر في الامتثال وكلاهما وكلاهما سنة. والمراد جيل الفطر هو ان يبادر الانسان تناول المفطر بتناول المفطر ولو ولو لم يفطر معه اذا تيقن غروب الشمس. ولهذا قد جاء عن مجاهد كما في المصنف وغيره عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر انه كان يفطر ويستره حتى لا يراه الناس. يعني يسيئون الظن لانه يبكر بعد غروب الشمس. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اوجب على الانسان اوجب على الانسان الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس وحثه على تعجيل الفطر وعلق الامر بغروب الشمس ولهذا نقول ان الفطر يعلق بغروب الشمس لا بالاذان فالاذان والفطرة تعلق بغروب الشمس لا ان يتعلق الفطر بالاذان والاذان يتعلق يتعلق بغروب بغروب الشمس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اقبل كما تقدم معنا هنا اذا اقبل الليل اذا اقبل النهار الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر فقد افطر الصائم يعني بمجرد غياب غياب الشمس ولهذا الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا صيام الى اتموا الصيام الى الليل. هذا من الله سبحانه وتعالى امر بالامتثال بالفصل بين مرحلة الامساك ومرحلة ومرحلة الفطر ومرحلة الفطر ولهذا نقول ان ان استحباب الفطر هو بتعجيله اذا عرف الانسان الوقت وهنا مسألة وهي اذا تيقن الانسان من غروب الشمس ولم يؤذن المؤذن استحب له ان يفطر ولو لم يؤذن لانه هو والمؤذن يرتبطان بالاذان. الا اذا كان الانسان امام الناس امام الناس ويخشى اساءة الظن فينبغي ان يستتر بفطره كما استتر ابن عمر كما استتر ابن عمر بفطره لماذا؟ لان في ذلك ذب عن عرضه كما ذب ابن عمر عن عرضه باستداره و ذلك انه سنة والوقيعة فيه محرمة والوقيعة فيه والوقيعة فيه محرمة نعم احسن الله اليكم قال المصنف والزيادة في اعمال الخير قال الشارح من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. قال المصنف وقوله جهرا اذا شتم وذكره هنا في قوله والزيادة في اعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. وذلك في مسألة آآ الزيادة من اعمال الخير من اعمال الخير ما دل الدليل عليها خصوصا في رمضان كقراءة القرآن وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في مدارسة جبريل كان يدارسه القرآن في رمضان. فلما كان العمل الذي توفي به درسه فيه مرتين عموم الخير النبي عليه الصلاة والسلام اجود بالخير من الريح المرسلة فكل خير من صدقة واحسان واغاثة ملهوف واعانة المحتاج واكرام ضيف وغير ذلك فانه يشرع له ان ان يكثر من ان يكثر من ذلك قال المصنف رحمه الله وقوله جهرا اذا شتم اني صائم قال الشارح لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط ان شاتم وهو احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم متفق عليه. وقال المجد ان كان الانسان بعض يقول اللهم اني صائم. ذكر اللهم هذا غير محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اني صائم او انا صائم واذا كانوا جماعة وشتم يقول نحن صائمون يعني يكتفى يكتفى بالاشعار اذا فالمراد من العبارة اعلام واخبار لا دعاء اعلام واخبار لا دعاء فلا يقول اللهم لان ذلك دعاء لان ذلك ذلك دعاء احسن الله اليكم قال قال المجد ان كان في غير رمضان اسره مخافة الرياء واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لان القول المطلق باللسان والاظهر في ذلك انه يفرق بين ما بان صومه واشتهر عند الناس مما يعتاد الناس صومه وذلك في رمضان وكذلك ايضا في الايام الظاهرة الفاضلة ذلك كيوم عرفة ويوم عاشوراء التي يعتاد الناس ويجتهد في صيامه بان يقول تلك العبارة وما لا يعتاد الناس عامة على صيامه ما يعتاد ما لا يعتاد الناس على على صيامه وذلك صيام يوم وافطار يوم. عامة الناس لا يصومون. يصومون يوما ويفطرون يوما وانما هو صيام الخاصة. فهذا الافضل الا يقول ذلك. الافضل الا الا يقول ذلك. لانه يفصح عن شيء لا يفعله الا لا يفعله الا الخاصة. فربما كان في ذلك قدحا في نيته فربما كان في ذلك قدح قدح في في نيته. ويتدرج ذلك ايضا بحسب علو الصيام واشتهاره في الناس. وبحسب ايضا من بحسب من تعرظ له. يأتي بعد ذلك في صيام الاثنين بعد ذلك صيام الخميس او ثلاثة ايام من كل شهر. وغير ذلك صيام الست من شوال ونحوها. نعم احسن الله اليكم قال المصنف وقوله عند فطره اللهم لك صمت على رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. قال الشارح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وانس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وعن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله. وهذا هنا في مسألة يقول وقوله عند فطري اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين عند عند فطره لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين عند فطره. جاء ذلك جملة من الاحاديث وقد ذكر المصنف بعضها. اما حديث انس بن مالك فقد جاء قد رواه الطبراني في كتابه الدعاء من حديث داوود بن الزبرقان عن عمران بن داوود عن قتادة عن انس بن مالك. وداوود بن الزبر قال متروك الحديث وهو منكر وقد تفرد بهذا الحديث واما حديث عبدالله بن عباس فيرويه عبد الملك بن عنترة عن ابيه عن جده عن عبد الله ابن عباس وايضا اسناده اسناده منكر. واما حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله فقد رواه ابو داود في كتابه السنن من حديث الحسين ابن واقد عن مروان ابن المقفى عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول عند ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وهذا امثل شيء. هذا امثل امثل شيء. تفرد به الحسين ابن واقد عن مروان ابن فعن عبدالله بن عمران هو هو قليل الحديث وبعضهم يعله وبعضهم يعله لكنه امثل شيء جاء في هذا الباب. اما بالنسبة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فجاء في بعض الاثار ولا تخلو ولا تخلو من من ضعف. نعم. احسن الله اليك. قال رواه الدار قطني وفي الخبر ان للصائم عند به دعوة لا ترد. هنا يقول وفي الخبر ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه ابن ماجة في في كتابه السنن قال ان للصائم عند عند فطره دعوة لا ترد هذا الحديث يرويه يرويه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث اسحاق بن عبيد الله عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ما يعبد هذا الحديث من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ايضا. قد جاء من حديثه عند ابي داود الطيالس من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وجاء ايضا عند البيهقي في كتابه السنن حديث عبدالله ابن عمر قال ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد وفي اسناد محمد ابن اسحاق البلخي وقد تفرد بهذا الحديث وهو وهو ضعيف. وجاء ايضا في السنن من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ومن حديث ايضا جاء عن ابي سعيد الخدري وغيرها. منهم من يحسن هذه الاحاديث بمجموع الطرق وهي لا تخلو لا تخلو من ضعف ولكن اصل الدعاء عند الفطر عليه العمل عليه عمل عمل السلف. وقد جاء عن بعضهم في ذلك عن جاء عن الربيع ابن خثيم كما رواه ابن فضيل في كتابه الدعوات انه كان يدعو عند عند فطره انه كان يدعو عند عند فطره. فالدعاء عند الفطر مشروع ولكن صيغته ولعل ما اضمر في ذلك انه حتى يدعو الناس بما بما يحتاجون لتباين احوالهم لتباين احوالهم وحاجاتهم. وينبغي للانسان ان يدعو بجامع بجامع الدعاء مما يصلح دينه مما يصلح دينه ودنياه. وآآ بعض العلماء يأخذ من قول الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يأخذ من ذلك استحباب الدعاء عند الفطر. قالوا وذلك ان الله عز وجل قد ذكر هذه الاية بعدما ذكر وجوب الامساك. بعد ما ذكر وجوب الامساك اجواء مشروعية الفطر ذكر الله عز وجل وخلل ما بين ايات الصيام ذكر الدعاء. قد اشار الى هذا ان بعض الائمة ابن كثير رحمه الله في كتابه في كتابه التفسير. احسن الله اليك. نعم. قال وفطره قال المصنف اتروا على رطب فان عدم فتمر فان عدم فمات قال الشارقي حديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم تكن تمرات حسا حسوات مما رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن غريب. وهنا في مسألة هذه المسألة ويقول هو فطره على رطب. فان عدم فتمر فان عدم فم. هذا هذا الترتيب جاء وذكر له ما يدل عليه من حديث انس بن مالك طبعا هذا الحديث قد جاء في المسل والسنن ايضا واسناده اسناده ضعيف. وذلك انه يرويه جعفر ابن سليمان عن ثابت البناني عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن سليمان تفرد بهذا الحديث ولم يوافق عليه بذكر الرطبات بذكر الرطبات. ويروي المناكير عن ثابت كما ذكر ذلك علي ابن المدين علي ابن المدين عنه ولكن الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح هو الفطر على تمر ولم يخص الرطبات. فالرطب من التمر وهو نوع من اصنافه فاذا اكل الانسان رطبا او اكل تمرا لا تفاضل بين هذه فالدليل جاء في ذلك عام. فتفضيل الرطب على التمر معلول. اذكره جماعة من الائمة. انكره ابو زرعة وابو حاتم والبزار وغيرهم وغيرهم. وظاهر صنيع الترمذي رحمه الله في كتابه السنن انه يعل يعله كذلك. فنقول ان ذكر الرطباء منكر ذكر الرطبات منكر عند عند الفطر الحديث فيه معلول اما التمر فهو سنة وثابت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة منها ما جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن من حديث حفصة عن الرباب بنت صليع عن سلمان ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر فاذا لم يجد حسن حسوات مما ويعضده كذلك ما جاء عند الترمذي وغيره. من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ان صلى الله عليه وسلم اذا افطر افطر على تمر فاذا فاذا لم يجد فعلى ماء وقال انه انه طهور. هذا الحديث ابن عامر عن شعبة ابن الحجاج عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث البداءة افضل واذا لم يجد الانسان تمرا فانه يتناول الماء. واذا لم يجد ماء فيفطر على ما شاء. وهنا مسألة وهي اذا تعارض وتعجيل الفطر والفطر على تمر فايهما يقدم؟ يعني الانسان لم يجد طعاما معه عصير وبيت بعيد ينتظر دقائق حتى يصل ليفطر على تمر. فهل السنة يقدم يقدم التعجيل على سنة التمر؟ نقول التعجيل اكد من التمر التعجيل اكد من التمر. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا ووجد الصحابة كما في الصحيح كما في الصحيح وجد الصحابة في الصوم كلفة قام النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته واخذ الاناء فشرب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لان هذا مقتضى منه التعجيل حتى يقطعوا صومهم لانه قد شق قد شق عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. قال الشارح لانه ترك فريضة من غير عذر وعليه امساك بقية يومه الذي افطر فيه. لانه امر به جميع النهار ومخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي قال هنا يقول ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. وذلك لانه كبيرة والصيام ركن من اركان الاسلام. فاذا افطر فاذا افطر متعمدا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب على ما تقدم الكلام عليه في اوائل هذه المجالس ان الصيام ركن من اركان الاسلام وهناك من السلف من قال بكفر من ترك صيام رمضان متعمدا ولو امن بوجوبه. وقال بعض السلف خلافا لجماهير العلماء الذين يقولون بان تارك الصيام متعمدا انه مرتكب لكبيرة ولكنه ليس ليس بكابر وهذا وهذا هو الارجح يقول ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. لانه ترك فريضة من غير عذر وعليه امساك بقية يومه الذي افطر افطر فيه وذلك لحرمة الشهر لا لصحة اليوم لا لصحة سلامة صيامه وان وذلك لانه بفطره ذلك قد قال وذلك لانه بفطره ذلك قد ابطل صومه ويجب عليه في ذلك في ذلك القضاء. وهنا في قوله وعليه امساك بقية يومه الذي افطر افطر فيه. هذا هل هو يشمل المتعمد وغير المتعمد وغير المتعمد الذي افطر برخصة ثم زالت تلك الرخصة وذلك كحال الانسان المريض الذي يتناول دواء فاخذ ذلك الدواء ثم لم يحتج للاكل هل يمسك لحرمة اليوم؟ او الانسان الذي كان سافرا فافطر في سفره ثم اصبح مقيما. هل يمسك بقية اليوم ام لا؟ هذه من مواضع الخلاف عند عند العلماء منهم من يقول بوجوب الامساك بوجوب الامساك. اما بالنسبة للمتعمد فانه يجب عليه ان يمسك. يجب عليه ان يمسك. اما بالنسبة للمترخص الذي رخص الشارع له في اول النهار بالفطرة. كالمسافر ثم اقام. او المتناول دواء ثم لم يحتج الى ثم لم يحتج اليه هل يفطر بقية يومه ام لا؟ او المرأة الحائض التي ظهر او او انتهى حيضها في اول النهار ثم انقطع ثم انقطع عنها هل لها ان تمسك بقية بقية اليوم ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين منهم من قال بان من افطر اول النهار يفطر اخره. وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ويقول به جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وغيره والقول الثاني يقولون بوجوب الامساك حرمة للشعر لا ترخصا له. وذلك ان رخصته شيء وحرمة شيء شيء اخر والاحوط في ذلك ان الانسان اذا كان من اهل الاعذار فانه يخفي طعامه في مواضع الاقامة في الاقامة بخلاف بخلاف غيرها. مما لا يساء الظن به وذلك في الطرقات في السفر او في المواضع التي هي مظنة الاكل ولو كانت في دار اقامة وذلك كالمشافي والمصحات في مواضع المرظى وغير ذلك فانه لا يساء الظن بالمرظى لانه موظع موظع ظعف وحاجة حينئذ لا لا حرج عليه بمثله بمثل هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ويجب الفطر على الحال. هنا في قوله قال لانه امر به آآ لانه امر به جميع لانه امر به جميع النهار. فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي القيء يأتي الكلام عليه باذن الله. نعم اكمل. احسن الله اليك. قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء. قال الشارح في الحديث الصحيح اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ويخالف في ذلك الحرورية من الخوارج الذين يقولون يقولون القضاء نعم قال المصنف رحمه في الصلاة نعم. قال المصنف رحمه الله وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة. قال الشارح كغرق ونحوه لانه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء خلاف الغريق ونحوه. قال المصنف يسن لمسافر وذلك للضرورة اذا قام الضرورة في حال انسان فانه يجوز له يجوز له فطر ولو لم يكن الظرورة قائمة في ذات الانسان. وذلك كانقاذ غريق او حريق يحتاج الانسان في ذلك الى ما يقويه. ويدخل في هذا الامر حاجة الانسان مثلا الى دفع الصائل. ويحتاج الى الفطر فلا حرج عليه ايضا في ذلك فلا حرج عليه في في ذلك او انقاذ الناس في حال وجود مهلكة او غير ذلك في دار اقامة او نحو ذلك فيحتاج الناس الى الفطر فهذا مما خرج مما لا حرج فيه للمصلحة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ويسن لمسافر يباح له القصر قال الشارع في حديثه ليس من البر الصيام في متفق عليه. ورواه النسائي والزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وان صام اجزاءه نص عليه. لحديث هي رخصة من الله فمن اخذ فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق عليه. بالنسبة السفر في رمضان تقدم معنا انه ذهب غير واحد من السلف الى كراهة السفر في رمضان اذا دخل عليه شهر وهو في حال اقامة ويستدلون بذلك في ظاهر قول الله عز وجل فمن شهد من الشهر فليصمه. قالوا فشهد فيجب عليه ان يصومه كله. وهذا جاء عن جماعة من السلف جاء عن عمر ابن الخطاب وجاء عن عائشة عليها رضوان الله كما جاء في من حديث ام ذر عن عائشة عليها رضوان الله رضوان الله تعالى. وذلك انها قالت اذا دخل رمظان ما احب ان ما احب ان اسافر وجاء ذلك عن غير واحد ايضا من السلف كراهة في كراهة الصيام ومنهم من قال بمنعه هذا القول عن جماعة عن عبيده السلماني وعن ابي مجلز لاحقا بن حميد وغيرهم من وغيرهم من السلف انه اذا دخل الهلال عليه في حال ما جاز له ان ما جاز له السفر بخلاف الانسان اذا كان مسافرا فانه يترخص لدخوله. هذا قول لبعض لبعض السلف ولكن عامة السلف والفقهاء على ان المسافر اذا على ان الصائم اذا دخل عليه رمظان ثم اراد ان يسافر لحاجة لا تهربا من الصيام فان فان فطره حينئذ صحيح فان فطره حينئذ صحيح ولا حرج ولا حرج عليه كالذي يذهب في رمضان لعمرة او يذهب مثلا صلة رحم او لحاجة من الحاجات المباحة لا نفرة من الصيام فهذا مما مما لا بأس مما لا بأس وثبت قول اخر في هذه في هذه المسألة في مسألة السفر من السلف من قال بوجوب الفطرة في السفر بوجوب الفطر في السفر وهذا القول جاء عن عبد الرحمن بن عوف فانه قال الفطر في السفر قال الصوم في السفر كالفطر في كالفطر في في الحضر. وذهب الى هذا القول قلة من السلف وعامتهم وعامة الفقهاء على خلافهم. اما عند من الائمة الاربعة في مسألة الصوم في السفر فقد اختلفوا في مسألة الصوم في السفر على على ثلاثة اقوال. القول الاول قالوا بانه يجوز للانسان ان يترخص ان يترخص بالفطر. ان يترخص بالفطر الا ان قومه افضل الا ان صومه افضل وذهب الى هذا جمهور الفقهاء وهذا قول الامام مالك كذلك الامام الشافعي وعن ابي حنيفة وغيره. القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله قال الى ان الفطرة في السفر افضل الى ان الفطر في السفر افضل ولو صام صح صومه القول الثالث وهو رواية ايضا اخرى عن الامام احمد وعن ابي حنيفة الى انه بحسب حال الانسان اذا كان الايسر له الصيام فالصيام له افضل واذا كان يشق عليه الصيام فالفطر له له افضل وهذا القول قال به غير واحد من السلف كعمر بن عبدالعزيز وغيره وهذا هو الارجح. وبه تجتمع الادلة وتأتلف في مسألة الصوم في السفر. فمن الادلة تذكر صيام النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه سفر ومنها تذكر الفطر ومنها ما انتهت على الرخصة ونقول ان جامع ذلك وادي المسألة انه بحسب المشقة على بحسب بالمشقة على الانسان والاصل في ذلك الجواز نعم احسن الله اليكم. قال المصنف لمريض يخاف الظرر قال الشارح لقوله تعالى فمن كان منكم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام وخر قال المصنف رحمه الله والمسافر لا يطلق عليه مسافر الا الا اذا شرع شرع بالسفر الا اذا شرع شرع بالسفر وسمي السفر سفرا لانه قيل انه لان اه فاعله يسفر ويظهر ويبرز من البنيان بعد استتاره به وقيل انه يسفر عن اخلاق عن اخلاق الناس وقيل غير ذلك. وهل يشترط للبدء بالفطر ان يكون ان يكون السفر ليلا فيكون النهار كاملا في السفر ام لا حرج عليه لو سافر من نصف النهار نقول اذا سافر من نصف النهار لا حرج عليه ان يفطر ايضا الا ان الافضل له ان يتم الصوم. وذلك ان الانسان اذا عقد النية وبيت الامر بالصيام فالافضل له ان ان يتم الصوم. ولو افطر فلا حرج عليه. ولو افطر فلا فلا حرج فلا خرج عليه. وهذا وهذا لانه تناول المفطر في حال عذر. وهذا ايضا كحال الصلاة في مسألة الصلاة اذا كان الانسان قد نسي صلاة سفر او ترك صلاة السفر ثم اراد ان يؤديها في حضر او كان في حظر ثم ترك صلاة الحضر فاداها في سفر في انه يؤديها بحسب حاله. بحسب الحال اذا دخلت دخل على الانسان او كان على الانسان فائتة من صلاة سابقة ثم سافر فاراد ان يؤدي ما عليه مما وجب عليه في حال الحضر يؤديها وحكمه في حال الاداء وليس في في حال في حال الوجوب وليس في حال الوجوب فيؤديها ويقصر تلك الصلاة. واذا كان مسافرا واذا كان مسافرا فدخل الوقت عليه ثم وصل هل يصلي بما وجب عليه؟ فيصلي ركعتين لانها وجبت سفرا فنقول لا يؤديها بحسب حاله يصليها اربعا يصليها اربعا هذه المسألة فيها خلافها على اربعة اقوال وهذا هو الارجح في هذه في هذه المسألة. وهل يحتاج الى الاسفار والبروز من البلدان ام ان الانسان اذا تهيأ وركب الدابة فيجوز له ذلك؟ نقول اذا تهيأ ووظع متاعه وركب الدابة نزله ذلك. والعلة التي يذكر بها السلف في مسألة الاسفار والخروج من البنيان. علة هي لمعرفة حال السفر والدلالة على معناه لا انها امر قطعي لا انها امر قطعي به يعرف السفر وذلك لاختلاف الحال في المتأخرة فلازمن المتأخرة ترابطت البنيان واصبحت المدن الكبيرة تتصل ببعضها الى مئات الكيلو مترات فيشق حينئذ الخروج من البنيان. يشق حينئذ الخروج من البنيان. فلو الزمنا بالخروج من البنيان للزم في كثير من البلدان ان يبقى الانسان على حال الاتمام وحال الصيام لمسافات طويلة. فمن نظر مثلا في الصين او من نظر في الهند او نظر بعض البلدان الكبرى كالقاهرة او نحو ذلك يجد ان البنيان متصل من شرقها الى غربها بنحو مئتين او ثلاث مئة كيلو. فاذا اراد الشخص من شرقها ان يذهب الى غربها وان يتجاوز فيما بعد ذلك فانه لا لا يفطر حتى يخرج ما بعد مئتين كيلو وهذا فيه مشقة بل يوجد في بعض البلدان التي فيها مسلمون يوجد بنيان يتصل الى الف كيلو الى الف كيلو مدن مترابطة ولهذا نقول العلة في ذلك ليست علة قطعية وانما هي دلالية تعريفية لادراك هذا المعنى ولكن ليست ملزمة لهذا قد نقول بها في بعض الاحيان خاصة في البلدان التي التي تتسع تتسع من جهة مساحتها والتصاق بنيان بعض ببعضه. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار. قال الشارح في حديث يقول ولمريض يخاف الضرر تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام وخام. والمريض يجوز له الفطر بمقدار بمقدار مرضه. بمقدار المرض المرض في ذلك على على نوعين. مرض عارظ يزول ومرض دائم. لا يرجى زواله. والذي يزول من الانسان يجب في ذلك القضاء فقط. واما بالذي لا يزول او لا يرجى زواله فانه يجب عليه الاطعام ويأتي الكلام على ذلك باذن الله في الكفارات. نعم. احسن الله اليكم. قال قال المصنف يباح لحاضر سافر في اثناء النهار. قال الشارع في حديث ابي بصرة انه ركب السفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غزاءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة ثم قال اقترب قيل ترى البيوت الا ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل. رواه ابو داوود وحديث انس حسنه الترمذي اذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم ولانه قبله ولانه قبله لا يسمى مسافرا. والافضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحظر وخروجا من الخلاف قال المصنف ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما قال الشارع فيفطران ويقضيان الى غير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافات. وهنا في مسألة الحامل وضع يقول ولحامل في ومرضع خافتا على انفسهما فيفطران ويقيان الى غير لا نعلم في ذلك خلافا. الحامل والمرضع على حالين اما ان تخافا على نفسيهما فيأخذان حكم المريض فيأخذان حكم المريض فيقضيان الى غيره وهذي محل اتفاق عند الائمة الاربعة وهذي محل اتفاق عند الائمة الاربعة انها اذا خافت على نفسها كالمرأة الحامل لديها ضعف وتحتاج الى طعام وغذاء حتى تقوى. في بدنها وذلك ان جنينها يستهلك منها طعاما او قوة او طاقة او غير ذلك فتحتاج الى الى الطعام. فهي تخاف على نفسها تخاف على نفسها. حكمها حين هذا الحكم المريض او البدين او الذي يوجد به علة من امراض عارضة من سكر او غير ذلك فهذا علته في ذاته. ولو كانت عارظة. حينئذ حكمه حكم المريض حكم المريض. فيجب عليه القضاء. فيجب عليه فيجب عليه القضاء وهذا محل اتفاق عند الائمة. عليهم رحمة الله اما الحالة الثانية اذا خافتا على ولديهما. يعني اذا صامت لا تتظرر ولكن لا تدر حليبا لرظيعها. او يضعف جنينها واما في ذاتها فهي على مأمن في ذلك فهي خافت على غيرها وما خافت على نفسها وهذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف ويأتي الكلام عليه نعم احسن الله اليكم قال المصنف على الولد لكن لو افطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم قال الشارح لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما كان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا واطعمتا رواه ابو داوود. ويجب عليهما القضاء لانهما يطيقان قال الامام احمد اذهب الى وهذا في هذه المسألة في مسألة اذا خافتا على ولديهما قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على عدة القول الاول قالوا بوجوب الاطعام ووجوب ووجوب القضاء. وهذا قول مروي عن الامام احمد عليه رحمة الله وعن الامام الشافعي والقول الثاني في ذلك قالوا بوجوب القضاء. القول الثاني قالوا بوجوب بوجوب القضاء وعدم وجوب وجوب الاطعام. قالوا وذلك انه سواء خافت المرأة على نفسها او على ولدها فهي معذورة في ذلك. فمن خاف على نفسه كحكم المريض ومن خاف على غيره كحكم الذي خاف على غريق او حريق فافطر لينقذه في ذلك فيجب عليه في ذلك القضاء ولا يجب عليه في ذلك في ذلك الاطعام. القول الثالث قالوا بوجوب الاطعام فقط مع عدم القضاء مع عدم القضاء. وهذا القول ايضا جاء عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر كما رواه البيهقي في كتابه في كتابه السنن. وثمة علة يذكرها بعض الفقهاء في مسألة الحامل والمرضع ممن يعلل بوجوب انه يجب الاطعام ولا يجب في ذلك القضاء. وذلك انهم يقولون ان الحامل والمرضع ما رخص الشارع لها على سبيل الخصوص بالفطر واوجب عليها الاطعام ولم يوجب عليها القضاء لانها حالة خاصة وهي تطيق صوم لان المرأة ترضع حولين وتحمل حولا تحمل حول وترضع حولين فهي في كل عام اما حامل واما واما مرظع ويدور عليها ذلك فهذه رخصة. قالوا فاذا اوجبنا القظاء فهي اما تقظي في زمن حمل واما تقظي في زمن رظاع اما تقضي في زمن الحمل او زمن الرضاعة. ومن يرد بهذا القول قالوا لو اخذنا بهذه العلة لسقط الصوم عن النساء لسقط الصوم على النساء المتزوجات لانها تطعم فاذا كانت حاملا اطعمت. وبعد الحمل حولين في الرضاع فتطعم وما بعد الحولين تحمل تطعم وما بعد الحمل ترضع سنتين ثم تمضي حاملا ومرضع ويمضي عمرها في اطعام ولا تصوم ولا تصوم. ومن يقول ايضا بالعذر في ذلك يقول ان عذرها قائم. فاذا قلنا بالقضاء اذا قلنا بالقضاء لها ان تفطر واوجبنا عليها القضاء فهي فهي افطرت في زمن الحمل واوجبنا عليها القضاء في زمن الرضاعة. واذا قلنا لها ان تفطر في زمن الرضاعة اوجبنا عليها القضاء في زمن الحمل. فهي اما لا بد ان تصوم في زمن حمل او في زمن رضع اما قضاء واما اداء قالوا فلا معنى للحكم. فلا معنى للحكم وهذا نوع من التعليم الذي آآ يؤخذ به لكن نقول ان خلاصة المسألة ان المرأة اذا اذا كانت تخاف على نفسها فهي تأخذ حكم المريضة. حكم المريضة يجب عليها في ذلك القضاء. واما اذا كانت تخاف على ولدها فنقول لا تخلو من لا تخلو من حالين. الحالة الاولى انه يشق عليها الصيام يشق عليه الصيام ويشق عليه القضاء نقول بالاطعام. نقول بالاطعام. لماذا؟ لاننا اذا اصلنا لمسألة لمسألة الفطر للحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما فيكون عليها في العام الاول شهر والثاني وهو عامين شهر ثم تحمل شهر ثم ترضع لسنتين ايضا ست سنوات وتبقى على ذلك لم يبقى عليها قضاء يتراكم عليها شهور وهي معذورة وفي ذلك مشقة فيما بعد ذلك. ولهذا بعض العلماء يقول ان المرأة اذا اصبحت تدور بين حامل ومرضع فلا يجب عليها الا الاطعام. لماذا؟ لانه يشق عليها ان تقظي كل هذه الايام. فتبقى عليها ستة وسبع سنوات يبقى عليها ستة اشهر فتقوم بقضائها هذا من الكلفة هذا من الكلفة والشريعة ما اسقطت عليها الا من باب من باب التيسير. الحالة الثانية التي تفطر على سبيل اعتراض ويمر عليها من احوالها ما ما لم تحمل فيه ولا ولا ترضع. ما لا تحمل فيه ولا ترضى كحال المرأة التي تحمل ويرظع غيرها فهذا نقول بماذا؟ بوجوب وجوب القضاء بوجوب القضاء عليها لماذا؟ لنلحقها بماذا؟ نلحقها بالمريض نعم احسن الله اليكم قال الشارح قال الامام احمد اذهبوا الى حديث ابي هريرة ولا اقول بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في منع القضاء عبد الله بن عباس لهما قولان في هذا يقول ان بالاطعام وعدم القضاء ويقولان بالقضاء. يقول ان بالاطعام بالاطعام مع عدم القضاء ويقولان بالقضاء. وبعضهم يقول انهما رجعا عن القول بالاطعام مجردا عن القول بالاطعام مجردا من عدم مع عدم القضاء. ولكن الذي يظهر لي والله اعلم في هذه المسألة هو ان نقسم الحامل والمرضع على هاتين الحالتين فاذا سألت المرأة وقالت اني حامل واخشى على نفسي من اخشى على جنيني او مرظع اخشى على جنينه فيقال هل الحمل معك مستمر؟ في مثل ذلك فتحملين عمل ترضعينه حولين وهكذا مرة اذا قالت نعم انا مستمرة على هذا نقول يجب عليه الاطعام ولا يجب عليها ولا يجب عليها القضاء. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف ان اسلم الكافر او طهرت الحائض او برئ المريض او قد المسافر وبلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون. لزمهم الامساك والقضاء على شارح ذلك اليوم لانهم لم يصوموه. ولكن امسكوا مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. وهنا يقول وان اسلم الكافر او طهرت الحائض او برئ المريض او قدم المسافر وبلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء. وذلك لحرمة الشعر. وذلك لحرمة الشهر وذلك قياسا على حديث سلمة بن الاكوع في صوم يوم عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان مفطرا فليمسك فليمسك بقية يومه ومن كان صائما فليتم صومه. فليتم صومه. كذلك ايضا في من كان معذورا. لان من صام من افطر في يوم عاشوراء لم يعلم ام كان معذورا؟ الرجل الذي جن ثم عقل او اغمي عليه ثم ادرك وافاق او كان صغيرا فبلاغ فهو اشترك في فدائرة العذر فانه يجب عليه ان يمسك لحرمة لحرمة الشهر. ثمة قول في هذه المسألة وقول جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضى الله وقال به جماعة من الفقهاء من اهل الرأي الى ان من اكل اول النهار فليأكل اخره ويرخص في ذلك فمن عذر في اول عذر في اخره قالوا لماذا؟ قالوا لان الشهر لان اليوم يبتدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس وينتهي بغروب الشمس وهو زمن واحد. لا يصح اخره الا بصحة اوله. ولا يصح اوله اوله الا بصحة اخره قالوا فمن اكل في اوله وافسد صومه سواء كان معذورا او غير معذور فلا حرج عليه ان يأكل في في اخره. نقول هذا في خاصة نفسه هذا في خاصة نفسه واما امام الناس فذاك حكم حكم اخر. واما من كان غير مكلف ثم كلف فهذه مسألة اخرى فهذه مسألة اخرى كحال الصغير الذي بلغ فيجب عليه ان يمسك ان يمسك وهذا هو الذي يقرب من جهة القياس الى مسألة الامساك في يوم عاشوراء كما جاء في حديث سلمة ابن الاكوع كذلك ايضا في المغمى عليه او المجنون والذي الذي يعقل فانه يجب عليه ان يمسك بعد بعد ذلك. اما المترخص بمرض او المرأة المترخصة لعذر كالحيض والنفاس. ثم طهرت في في اثناء فانه لا فانها في ذلك لها ان تأكل في بقيته من غير من غير علن لحرمة الشهر في علانيته والمرأة اذا حاضت ساعة من النهار او لحظة من زمن الصوم فسد الصوم وجب عليه ان ان سواء كان ذلك في اول النهار او كان في اخره. في اول النهار اذا كانت المرأة حائضا او نفساء وطهرت بعد الفجر بساعة او باقل من ذلك طهرت بعد اذان الفجر حينئذ ادركت شيئا من النهار بحيث فحينئذ يجب عليها ان تقضي. واذا ادركت من اخره بمعنى انها ادركت وهي طاهر ثم حاضت قبل غروب الشمس بيسير يجب عليها ان تقضي لان حرمة اليوم واحدة والفطر فيه واحد فما افسد اوله يفسد اخره. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف ليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. قال الشارحي في رمضان لانه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. ويقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم ان يصوم غيره فيه في رمضان لانه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. وذلك حتى لا يكون في هذا باب من ابواب اه التلاعب في الصيام والتعذر فيه ونحو ذلك. وذلك الانسان اذا كان مسافرا عليه اه يجوز له ان يترخص بالفطر فاراد ان يفطر ثم تذكر قضاء عليه قال اريد ان اجعلها قضاء ان اجعلها قضاء ثم اجعل هذا اليوم مرة اخرى او يجعله ونادى او ان يصوم فيه نفل فيقول يوم الاثنين وانا مسافر اريد ان اصوم نقول لا رمضان اكد رمضان اكد ليس له اذا ترخص في ذلك ان يصوم في رخصته غير رمظان لان اكد ما يكون هو هو رمظان وهذا وهذا في سائر ما رخص الله عز وجل فيه لعباده على قول غير واحد من العلماء حتى في مسألة الصلاة. حتى في مسألة الصلاة. ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يقول لو كنت مسبحا لاتممت يعني ان الله عز وجل اسقط عني شطر الصلاة فلا اصلي النافلة. ولا اصلي النافلة ولو كنت مصلي النافلة لاتممت الفريضة لانها اولى لانها اولى بالاتمام كذلك ايضا في مسألة الصيام. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف وهي وهي اثنى عشر في مفطرات في المفطرات وهي اثنا عشر الاول خروج دم الحيض والنكاب فيما سبق وهذا لا خلاف فيه. ما تقدم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم ولم تصم اي لا يجب عليها الصيام وتفطر في ذلك ويجب عليها القضاء في الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة تيسيرا ورحمة. نعم. هذا المصنف الثاني الموت قال الشارع في حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذلك انه لا يجب على على وليه ان يقضي عنه صوما او اطعاما كالذي يموت في نهار رمضان. فوجب عليه ابتداء او مات في اثناء النهار فمات في نصف اليوم وكان صائما او مات في نصف رمضان سواء كان في ليل او نهار لا يجب على وليه ان يقضي عنه اما الصيام او ان يقضي عنه بالاطعام وذلك لانقضاء الاجل وبالموت ينقظي اجل الانسان وينقطع عمله. بخلاف لو كان الانسان بمرض وثم انقضى رمضان ولم يتمكن من القضاء ولم يتمكن من القضاء عنه وليه ويأتي الكلام على هذه المسألة. نعم. قال المصنف الثالث الردة قال الشارح لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك قال المصنف الرابع العزم على الفطر قال الشارح نص عليه قال في الفروع فاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميع الفرض. قال في الكهف فاذا قطعها في في اثناء في اثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد ولا يختلف العلماء في مسألة الردة والمراد بالردة هي الرجوع من الاسلام الى الكفر. والاصل في وان الانسان اذا ارتد رجع الى ما كان عليه وسميت الردة وغلب هذا الاصطلاح ان انهم كانوا يسلمون ثم يرجعون فكانوا مشركين ثم رجعوا الى فغلب هذا الاصطلاح فلا يلزم من ذلك ان الانسان اذا كان مسلما ونشأ مسلما وولد على ذلك انه اذا خرج من الاسلام انه لا يسمى مرتدا يسمى مرتدا مرتدا الى الى الكفر ومع انه لم يكن عليه. فغلب هذا الاصطلاح. فمن ارتد وكفر بعد ايمانه حبط حين اذ عمله ولا يختلف العلماء في ذلك. ويحبط كذلك ايضا ما كان ما كان عليه ما كان ما كان عليه مما مما اوجبه الله عز وجل عليه مما بينه وبينه. ويختلف العلماء ايضا فيما كان من الانسان قبل ردته كان على الاسلام ثم ارتد. ثم رجع الى الاسلام هل يرجع له عمله السابق ام لا يرجع عمله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلفوا في هذه المسألة على على قولين والصواب في ذلك انه يرجع له عمله لان الله عز وجل قال في كتابه العظيم فيمت وهو كافر. يعني انه اذا لم يمت وهو كافر فرجع الى اسلامه ان الله عز وجل اجعل له عمله السابق وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح اسلمت على ما اسلفت من خير نعم. قال في الكاف فاذا في اثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشر. قال المصنف الخامس التردد فيه. قال الشارح لانه لم يلزم بالنية ونقل الاثرا لا يجزئه ومن الواجب حتى يكون عازما على صوم يومه كله قاله في الفروع. وهذا ما تقدم معنا في مسألة النية في من تردد. لمن تردد في نيته في في باب في باب النية وذكرنا خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. قال المصنف السادس القيء عمدا قال الشارح قال نتوقف عند القيد ونكمل ان شاء الله باذن الله تعالى