نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى السادس القيء عمدا قال الشارع قال ابن المنذر اجمعوا على ابطال صوم من استقاء عامدا ابي هريرة مرفوعا من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي رواه ابو داوود والترمذي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله من المفطرات القيء عمدن وذكر اجماع العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذا وعمدتهم في ذلك هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيد فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضيه. وهذا الحديث هذا اه الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فرض وهو غريب وذلك انه تفرد به عيسى ابن يونس وان كان ثمة متابعة في هذي في من وجه اخر الا ان العلماء ينكرونها. جاء من حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عامة الحفاظ الاوائل على انكاره. عامة الحفاظ الاوائل على انكار هذا الحديث. انكره الامام احمد وعلي بن المديني وكذلك النسائي البخاري رحمه الله بل انه اعني البخاري اخرج في كتابه الصحيح ما يخالف ذلك ما يخالف الحديث موقوفا على ابي هريرة عليه عليه رضوان الله. وهذه المسألة بهذا الدليل لا يقطع بثبوت الاجماع فيها بثبوت الاجماع فيها. اما الاجماع فقد ثبت المخالفة عند الصحابة عليهم رضوان الله ثبت عن الصحابة الخلاف في ذلك. وجاء ايضا عن التابعين. وجاء ايضا عن التابعين خلاف خلاف ذلك. اذا الاجماع في هذا غير متحقق. والدليل في ذلك ايضا ضعيف. والدليل في ذلك ضعيف وهو العمدة ولكن ثمة مسألة عند العلماء وهي الحديث الضعيف ربما يكون العمل عليه والحديث الصحيح ربما يكون العمل على خلافه. ربما يكون العمل على خلافه. وهذا من المسائل القليلة بل المسائل القليلة وذلك ان الاصل في الاحاديث الصحيحة ان العمل يكون عليها. والاحاديث الظعيفة في الباب ان العمل على خلافها باعتبار انه لابد من العمل ان يكون له مستند من النص المرفوع. من النص المرفوع. اما من كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه المسألة وهي مسألة القيء ان من استقى فيجب عليه القضاء هذا التفصيل يحكى فيه يحكى فيه الاتباط يحكى فيه الاتفاق وقد حكاه حكاه الجماعة كما اشار الى هذا المصنف رحمه الله. اولا في النظر الى هذه المسألة ينبغي ان نقرر جملة من المسائل اولها ان ثبوت الدليل وعدمه ليس دليلا على قول من الاقوال وذلك انه ربما يكتنف الدليل ربما يكتنف الدليل عدم العمل اعني الصحيح ربما يكتنف الدليل الضعيف العمل عليه. العمل عليه. وهذا في بعض المسائل. ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء احاديث ضعيفة العمل عليها. وذكر غير واحد من العلماء احاديث صحيحة العمل على خلافها. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يبحث مسألة من المسائل ووجد دليلا صحيحا الا يبادر الى القول به حتى ينظر الى مسألة اجماع الصدر الاول الصدر الاول اعني الصحابة علي. هل عملوا بذلك او لم او لم يعملوا؟ لماذا؟ هل لان اقوال الصحابة هي اعلى مرتبة واقوى حجة من الدليل المرفوع لا وانما هي تعطي توجيها توجيها للحديث المرفوع لان الشريعة محكمة واولى الناس بالاقتداء والامتثال من هم؟ هم الصحابة. ولهذا يقول غير واحد من العلماء ان الحديث المرفوع الذي لم يثبت ان الصحابة قد عملوا به لا ينبغي العمل به لا ينبغي العمل به. لماذا؟ ليس ردا للمرفوع وانما ردا للعمل به. وانما هو رد للعمل للعمل به وذلك ان الصحابة ربما علموا النسخ علموا النسخ او علموا التخصيص علموا تخسيس او علموا ان هذه الحادثة وهذا الحكم نزل على قضية عين لا عموم لها نزل على قضية عين لا عموم لها وذلك في قضايا فاذا جاء نص عليها ينبغي الا يعمم. يفسر هذا المعنى هل يفسره الاهواء؟ ام يفسره الدليل وعمل الصحابة؟ يفسره الدليل وعمل الصحابة ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي اه قوله كل حديث يردني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا ابالي ان به ان ارمي به ليس المراد بذلك هو رمي بالوحي ولكن المراد بذلك بالعمل والحكم والحكم به. لماذا؟ لان اعلى الناس امتثال هم من اختارهم الله بصحبة نبيه من جهة الاقتداء الذين الذين يتسابقون على الاقتداء به والاهتداء به يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجلالهم لا يحدون النظر اليه واذا بزغ النبي عليه الصلاة والسلام اقتتلوا على بزاقه ويقتتلون على وضوءه الا يجلونه من جهة العمل يجنونه من جهة العمل فاذا لم يرد خاصة من المسائل الظاهرة البينة عمل فهذا امارة على ان هذا الحديث مما لا يعمل لا يعمل به هذا الامر لا بد ان يتقرر. ولهذا الاختلال في هذه المسألة واوجد بعض الاطروحات سواء عند المتأخرين او عند المتوسطين من بعض اهل الحديث ليس من الفقهاء من الحديث وهذا يظهر في المدرسة الحديثية التي لا تهتم بالاثر لا تهتم بالاثر وانما تهتم بالفقه فتأتي الى الدليل الصحيح ثم تقول به ثم يتفاجأ ان في المسألة اجماع ان في المسألة اجماع على خلافه اجماع على خلافه فتجد انه قال بهذا القول امام من القرن الخامس او السادس او لا يعرف هذا القول مثلا في القرن العاشر او الحادي عشر السبب في هذا انه صح عنده الدليل فقال به وما نظر الى وما نظر الى الاجماع وما نظر الى الاجماع. ولهذا الائمة عليهم رحمة الله يجلون عمل الصحابة وتركهم. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله الاجماع اجماع الصحابة. ومن بعدهم تبع لهم. يعني اذا قالوا بشيء واجمعوا عليه لا ينبغي للانسان ان يصير الى الى خلافه. هناك شيء معناه صحيح ولكن العمل بمقتضاه خطأ. معناه وهو تعظيم الدليل وهيبته اننا اننا متعبدون بالوحي. هذا المعنى صحيح. ولكن يستعمل استعمالا خاطئا بضرب الاجماع بضرب الاجماع اجماع الصحابة الذين اخذوا اجماعهم العملي من الوحي اصلا ولو لم ينصوا عليه ان يضرب فهمه بدليل بالدليل الصحيح يضرب فمه بما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله رضوان الله تعالى وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ينبغي ان تضبط الثاني وهي مسألة وهي مسألة الاجماع. هل هذا الاجماع ثابت الذي يحكى في مسألة القيء؟ نقول ان الاجماع ليس بذات وعرف الخلاف في اعلى طبقة وهي طبقة الصحابة عليهم رضوان الله. ولهذا قد جاء من حديث عمر ابن الحكم عن ابي هريرة رضوان الله تعالى انه سئل عن القيد. فقال لا يفطر انما انما يفطر الصائم مما دخل لا مما لا مما خرج وهذا اسناده اسناده صحيح. وقد اخرجه البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. وكأنه يشير الى العمل به وذلك ان من طريقة البخاري رحمه الله انه اذا اراد ان يقول بحكم من الاحكام فانه يرد الحديث الذي يؤيد ذلك الدليل. واذا لم يجد دليلا يؤيده هذه المسألة نزل مرتبة واورد اثرا في ذلك يؤيد هذا هذا الدليل. ولو كان البخاري رحمه الله يقول بهذا يقول بهذا الحديث على اقل احواله معلقا لاورده باقل احواله احواله معلقا ولكنه قدم موقوفا على صحابي على حديث مرفوع اصرح يزعم فيه يزعم فيه الاجماع. يزعم فيه الاجماع. ولهذا نقول ان الخلاف في ذلك في ذلك معروف والاظهر في هذا ان القيد لا يفطر لا يفطر الصاحب ان القيد لا يفطر وذلك لامور اولها ان الاصل عدم الفطر الاصل عدم عدم الفطر. الامر الثاني عدم الدليل عدم ثبوت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمفطرات لابد فيها فيها من دليل. لابد فيها من دليل. الامر الثالث ان قول بتفطئ بان القي يفطر الصائم يخرج عن الاصل. خارج عن الاصل والاصل ان الفطر يكون منه يكون ضد الانس. ان الفطر ضد الامساك والامساك في ذلك ان الانسان يمسك عن المفطرات التي تدخل جوفها من اكل وشرب. اما القيء فهو اخراج اخراج شيء من من جوفه اخراج شيء من جوفه. ثم ايضا وهذا امر رابع اننا اذا قلنا بان الفطر ايضا يكون مما يخرج من جوف الانسان فيلزم من ذلك ايضا اللعاب النخام البلغم وغير ذلك مما يخرج من جوف من جوف الانسان اذ لا حد لما خرج من جوف الانسان قولي بفطره ولو قلنا بالاضطراد في هذه المسألة للزم من ذلك للزم من ذلك ان نقول بجملة من الاحكام التي التي لا يقول بها الائمة عليهم عليهم رحمة الله. نعم. احسن الله اليكم. قال السابع الاحتقان من الدبر. قال الشارح نص عليه. يقولون الاحتقان من الدبر ينبغي ان اتكلم على اصل في ابواب المفطرات ان المفطرات التي دل الدليل عليها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او ظواهر ظواهر القرآن وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المفطرات الاصل فيها انها مما مما يدخلوا الى جوف الى جوف الانسان. وايضا ما كان يؤدي الى ذلك الحكم. ما يؤدي الى ذلك ذلك الحكم شيء من الافعال جاء به النص انه يفطر الصائم وليس ايضا مما مما يدخل الى جوف الى جوف الانسان وذلك كالحجامة مثلا وما في حكمها وكذلك ايضا الجماع خروج المني من الانسان ولو اياكم بغير بغير جماع في كلام في كلام عامة او اكثر اكثر العلماء. لهذا ينبغي ان نقول ان ان المنافذ الى جوف الانسان على على ثلاثة انواع الى ثلاثة ثلاثة انواع. النوع الاول منافذ قطعية انها توصل الى جوف الانسان وهذه المنافذ القطعية اصلها الفم والانف. فانه فانهما منفذان قطعيان الى جوف الانسان بوصول الطعام اليه. فمن وضع في فمه متعمدا ثم وصل الى جوفه ثم وصل الى جوفه فقد فقد فقد افطر لانه تعمد ذلك. لان الطعام يوضع في الفم لاجل لاجل الاكل. وكذلك الشراب يوضع في الفم لاجل الاكل. فاذا وصل الى جوفه فانه فانه مفطر بذلك. واما اذا ادخله في فمه من غير قصد الايصال الى الجوف كتذوق الطعام والماء في المضمضة وغير ذلك مما يفعله الانسان من ان الصائم فمه بالسواك فهذا لا يفطر لا يفطر وذلك لانه لم يقصد الوصول الى جوفه. ولكن من وضع في في فمه شيء في فمه شيء ولم يقصد في ذلك ان يخرج بعد بعد ذلك فالاصل فيه انه يفطر لان هذه منافذ اصلية ان هذه منافذ منافذ اصلية. الثاني هي منافذ منافذ ظنية. المنافذ الظنية في هذا هي العين وبعض الفقهاء يذكر يذكر الاذن. يذكر الاذن. وبعض الفقهاء يتوسع في ابواب المنافذ الظنية المنافذ الظنية منها الاحتقان بالدبر ومنها ايضا تحليل الاحليل واحليل ذكر الرجل وكذلك ايضا قبل المرأة فهذا من من يجعله من يجعله ظنيا هذه هذا يرجع فيه الى الى كلام اهل المعرفة والطب يرجع فيه الى كلام اهل المعرفة والطب. نجد في كلام بعض الفقهاء من ينص على بعض المفطرات على انها تنفذ الى الجسم ويجعل ذلك قطعيا عند الاطباء يقول ان هذا ليس منفذا اصلا. ليس منفذا الى الى الجوف. يعني لا يصل اليه. وكأنه اجرى الماء على يديه من جهة قطعية عدم وصوله الى الى الجوف. بالنسبة للعين هي منفذ ظنين هي منفذ ظني عند عامة الفقهاء. باعتبار ان الانسان اذا وضع شيئا الى وضع شيئا ربما ينفذ الى الى حلقه فيجد الطعم فالذي يضع مثلا قطرة او نحو ذلك ربما يصف وهو منفذ ظني لكن الظنية في ذلك ظعيفة. الظنية في ذلك في ذلك في ذلك ضعيفة. ويتفرع عن هذا كلام بعظ الفقهاء فيما يتعلق بما يوضع في العين من السوائل من من القطرات او ما يوضع في العين مثلا من الكحل وما في حكمها هل يصل الى الجوف او لا او لا يصل يتبرع عندهم من يقول بقوة هذا المنفذ فانه يقول بالتفطير وينهى عن وضع الاشياء في العين ولهذا في كلام بعض الفقهاء النهي عن عن الكحل وهذا والكحل لا يثبت في النهي عنه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عند الترمذي من حديث عبدالرحمن بن النعمان بن عودة عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاثم ذكر الكحلة الاسود وقال ليتقي الصاحب. يقول الترمذي رحمه الله لما اخرج هذا الخبر قال ولا يصح في هذا الباب شيء. يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في ابواب الكحل انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى او ذكر ان الكحل يفطر يفطر الصائم فيبقى الامر على على اصله. وبهذا نقول عدم ثبوت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل على ان الكحل وما يوضع في العين لا لا يفطر السهم ولا ينفظ ولا ينفذ الى الى الجسم ولهذا نقول انما يوضع في العين ما يوضع في العين من قطرات وما يوضع ايضا في العين من كحل انه لا يضر لا يضر الانسان لا يضر الانسان وذلك لان هذا المنفذ منفذ ظني ضعيف. منفذ ظني ضعيف. نعم يوصل الى الجوف لكن في حالات يسيرة. في حالات يسيرة وذلك في انفتاح مثلا بعض المسامات في بعض الاشخاص او نحو ذلك ولكن الاصل انه لا لا يصل الا الا في حال المبالغة مثلا في القطرات او في نوع منها او مثلا في في انفتاح بعض المسامات في بعض الاشخاص انه يصل الى الى الجوف. ولهذا لا يمنع الانسان من وضعها ولكن ولكن يجب عليه ان يحتار في المضمضة نقول لا تبالغ لا تبالغ يعني فلا فلا تكثر من وضع شيء في ذلك حتى لا ينفث على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط ولهذا نقول والفم منفذ اصلي للجوف نقول انه يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولا تحرم عليه. يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولهذا الفقهاء لا يذكرون المبالغة في المضمضة والاستنشاق من المفطرات. وانما في ذلك يحتاط الانسان لها كذلك ايضا في مسألة القطرات في العين ان الانسان يحتاط في هذا ولا يكثر من هذا حتى لا تنفذ الى عينه. اما بالنسبة للاذن في ذكرها فيذكرها كثير من الفقهاء على انها منفذ ظني الطب يقولون انها ليست منفذا ظنيا. ليست منفذا ظنيا. وانما هي منفذ الى الجوف منفذ الى الجوف مغلق يفتح اذا فتحت طبلة اذن الانسان فانه يصل الى الجوف. فاذا فتحت الطبلة ووضع الانسان قطرات فانها تصل تصل اليه وهذا هو النوع الثالث وهذا هو النوع الثالث وهو منفذ الى الجوف ولكنه اذا اصبح في الانسان علة او فتح الى جسد الانسان فانه ينفث ينفث اليه. ولهذا نقول ان القطرات في الاذن من جهة الاصل انها لا تفطر الصائم. وما في حكمها ايضا الا اذا كان الانسان في الطبلة لديه مشقوقة فانه يوصل الى جوف الى جوف الانسان. وحينئذ يمنع من اذا كانت هذه اذا كانت هذه حاله. ثمة امور اخرى غير المنافذ غير المنافذ ليست منفذا قطعيا ولا ولا منفذا مغلقا يفتح وهي جسد الانسان. وهي جسد الانسان. وذلك بجسمه المسامات الموجودة في في الانسان آآ وذلك من من بشرته التي والجروح التي تكون فيه وغير ذلك هل هي منافذ توصل الى الجوف لا توصل الى الجوف؟ يذكر الفقهاء او بعض الفقهاء لذلك كلاما كثيرا في هذا حتى يقول لو كان في الانسان جرح او في رأسه او نحو ذلك ثم فانه منفذ الى الجوف ولا يضع فيه فيه شيء. هذا يثبت اهل الطب انها ان هذا ان هذا محال ان هذا محال. واما مسألة استغناء الانسان بامثال هذا عن الماء او الاكل بالشيء اليسير. فنقول الشريعة لا تتعلق بذلك. والا فالانسان خاصة في الاجواء الرطبة فانه استنشقوا شيئا من الهواء يصل شيء منه الى جوفه من قطرات الماء. في المواضع الرطبة واما الجافة فانه لا يكاد يصل اليه الا الا الشيء الذي لا يكاد يدرك حتى حتى بالعلم الحديث. لهذا نقول ان ما يكون في جوف الانسان من ترطيب البدن او اغتسال او وضع على الجروح ونحو ذلك ان هذا ليس من المنافذ. يبقى ما يتكلم فيه اهل الطب مما ليس منفذا الى الجوف ولكنه يغني الجسد كاغناء اطعام الذي يصل الى الجوف. وذلك ان الطعام يأكله الانسان ثم يصل الى الى معدته ثم بعد ذلك بعد عملية الهضم يمتص وينتشر في الجسم عبر عبر آآ عبر جسد الانسان سواء كان ذلك من عروق او اوردة او غير ذلك مما يستفيد منه جسد جسد الانسان. هناك ما يغني عن هذه فلا يصل الى هذه المراحل ما يسمى بالمغذيات التي توضع التي توضع في اه الوريد فيستعملها الانسان اذا كان بحاجة الى غنى ولا يستطيع ان يتناول بنفسه ويستعمله الانسان مثلا في حال كبر سنه او الرجل الذي يعاني من حالة اغماء لانه لا يستطيع الاكل بنفسه فيوضع له مثل هذا مثل هذا الشيء. فيكفيه عن الاكل والشرب ولو مكث على ذلك سنوات. ولو مكث على ذلك سنوات. فهذه تدخل في حكم المنفذ الاصلي بالاتفاق. لماذا؟ لانها تؤدي ما يؤديه. لانها تؤدي ما يؤديه. والشريعة لا تفرق بين من المتماثلات في الاثر بين المتماثلات في الاثر فما تشابهت من جهة تحقق الغاية يعني فالاكل والشرب هو الذي يغني الانسان يغني الانسان ويقيم بدنه. يقيم بدنه. فما اقام بدنه مما لا يأكله الانسان مما يصل في اوردته فانه حينئذ فانه حين اذا يأخذ يأخذ حكمه. واما النوع الثاني مما يأخذ حكم المنافذ غير الاصلية من المنافذ الظنية او او المنافذ التي تحتاج الى الى فتح لتصل الى الجوف وذلك عن طريق عن طريق العضل جسد الانسان من او غير ذلك مما يتناوله الانسان من ابر ونحو ذلك. هل هذه هذه مفطرات ام ليست؟ ليست بمفطرات. نحملها على نوعين. النوع الاول ما كان مغذيا ما كان مغذيا يعني يعطي الانسان اما نشاط قوة بدنية او نوعا من القدرة على الاستغناء عن الطعام مما يأخذه الانسان مثلا عن طريق عضلة او غير ذلك فهذا يأخذ حكم الاكل والشرب. واما النوع الثاني الذي لا يغذي الانسان ولا يقوم مقام الاكل والشرب. وانما يكون ذلك في في جسد الانسان كحال مثلا علاج عاهة مثلا مما يؤخذ مثلا من الادوية التي تعالج حساسية على الجلد او تعالج مثلا شيئا في جسد الانسان لكن انه لا تعطيه غذاء لا تعطيه غذاء كبعض الادوية التي تمارس مثلا التي تعطى عن طريق العضل فهذا لا يفطر الاصل فيه انه لا يفطر الصائم. قد يقول قائل ان بعض الاطباء يقولون ان ثمة نسبة يسيرة من الغذاء في ذلك اما يغني الانسان. نقول الشريعة لا تتعلق بامثال هذه الدقائق. بامثال هذه الدقائق. بحيث ان الانسان لو هذا اليسير هذا الشيء اليسير تناوله الانسان عن طريق فمه ما كان شيئا مذكورا ما كان شيئا مذكورا ولهذا الشريعة ما جاءت التجديد والاحتراز على لعاب الانسان. او على المظمظة اذا تمظمظ الانسان. نهى الشارع عن المبالغة. ولكن ما منع من المضمضة. مع ان الماء لا طعم له لو تمضمض الانسان قطعا سيوجد في فمه شيء من ذلك وربما تحلل الى جوفه وهو وهو لا يشك وهو لا يشعر فلهذا نقول لا لا حكم ولا اعتبار بالشيء بالشيء الذي الذي لا يدرك. يدخل في هذا الباب ما يصل الى جوف الانسان من الابخرة من الابخرة التي لا تصل الى معدته لا تصل الى المعدة. يدخل في هذا الامر هي علاج الربو من بخاخ الربو وما في حكمها فهذه يتناولها الانسان وتصل الى رئتين من جهة الاصل تصل الى الرئتين لا تصل الى لا تصل الى المعدة الا في النزلة وفي حالات في حالات يسيرة هذه لا تفطر لا تفطر الصائم لان لان حكمها حكم الهوى ان حكمها حكم حكم الهوى واما بالنسبة للدخان هل يأخذ حكم هذه البخاخات ام لا؟ نقول لا لا يأخذ حكمه لماذا؟ لماذا؟ لانه يشرب ويصل الى المعدة. يصل الى يصل الى المعدة. يصل الى المعدة. ولهذا مهنة شربة يقول فلان يشرب دخان فلان يشرب يشرب دخان فهذا يصل الى يصل الى الجوف. اضف الى ذلك الى انه الشطب البدن ينشط البدن واذا يأخذ حكم الغذاء فالغذاء ايضا من غاياته وتنشيط البدن تنشيط البدن وتكبيه وتنبيه فاذا يقوم ببعض خصائص ببعض خصائص الغناء ولهذا نقول انه يفطر يفطر الصائم واما في كلام المنصرف هنا يقول الاحتقان من الدبر. يذكر الفقهاء عليهم رحمة الله الاحتقان من الدبر والاحليل. احليل الذكر فتحت الذكر. تحليل الذكر يذكر بعض الفقهاء انها منفذ للجوف والاطباء يقولون ليست منفذا الى الجوف وهذا وهذا هو الصحيح انها ليست منفذ الى الجوف. فاذا اخذت قطرات شيء من هذا فانها لا تفطر الصائم. اما بالنسبة للدبر للدبر فانه منفذ الى الجوف. هذا يتناول فيه يتناول فيه بعض الادوية التي تغني عن الاكل الذي يأخذه الانسان في في معدته. فتستعمل بعض الادوية في مثل هذا في مثل هذا الموضع. لهذا نقول ان ان تناول شيء من الادوية في مثل هذا الموضع انه يفطر يفطر الصائم. وهذا كما ان آآ كما انه في في الرجل والمرأة كذلك ايضا في قبل المرأة على السواء. في قبل المرأة على السواء في كونها يفطر الصاد. نعم. احسن الله اليكم. ويقول اذا كان عن ما يكون من احتقان عن طريق الدبر. لا هل يلزم من ذلك ان كن مغذيا لا يلزم لان الانسان لو تناول الدواء كالذي يأخذ مثلا حبوب مثلا اسبرين او بنادول عن طريق هذا ليست مغذية هي مسكن لكن لو اخذ عن طريق الفم هي تفطر هي تفطر لماذا؟ لانها ستصل الى الجوف ستصل الى الى الجوف فالمعدة في ذاتها هي الة امتصاص هي الة امتصاص ثم تذيب ذلك توصله الى الى جسد الانسان وربما ابناء. كذلك ايضا ان ان الجسد ما هو ادق من هذا ان الجسد يستغني بالشيء اذا وصل اليه الى جوفه في المعدة ولو لم يكن مغذيا او علاجا. كالذي يتناول مثلا بعض الاشياء القاسية مثلا حصى او تراب او غير ذلك هذا ربما يغنيه. ولهذا كان العرب اذا جاعوا يضعون الحجارة على بطونهم. لماذا؟ لانها تسد الفرائض تشد الفراغ وتقلص المعدة ويشعر الانسان بشبع متوهر. يشعر الانسان بشبع بشبع متوهم بخلاف اذا كانت ممتدة اذا كانت ممتدة كذلك ايضا المعدة اذا امتلأت او سد فراغها بشيء اعطاها نوع من من الغناء فلا تؤلم الانسان مين؟ من جهة من جهة جوعه. ولهذا نقول ما وصل الى الجوف مغذيا اذا ما الانسان مغذيا او غير مغذي فهو يفطر فهو يفطر الصائم. بعض الفقهاء من اهل الرأي يقول وهذا عن ابي حنيفة انه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا به قوام الانسان. وذلك يقول كنحو الحمصة او نحو ذلك او دون ذلك اذا تناول اذا تناوله الانسان يقول ليست غذاء ليست اكلة وليست اكلة ولكن نقول انه اكل كذلك اذا تعمده الانسان لانه الذي يأخذ الحمصة الاولى حمصة الثانية ما حكمها حمص على الصباح وحمص الظهر وهكذا يقول الاولى لا تفطر والثانية تأخذ حكمها واذا قال يأخذ حمص او ربع وحمص او نص ثم يتجاوز في هذا اغلاق الباب نقول ولو الحمص يفضل الصاع. نعم. يقول البخور الطيب. هل يفطر الصائم او لا او لا يفطره الابخرة لا تفطر الطيب الطيب اه لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم الذي يجده مثلا هكذا وبانه يصل الى يصل الى الرئتين يصل الى الرئتين. الدخان الذي يشرب يشرب عن طريق الفم ويبلع. يشرب عن طريق الفم ويبله. فهذا حكمه يختلف فهذا فهذا يفضل اما الطيب فيستنشق نعم احسن الله اليكم قال الثامن بلع النخامة اذا وصلت الى الفم قال الشارح لعدم المشقة بالتحريز منها بخلاف البصارى. ولانها من غير الفم اشبه بالقلب وعنه لا تفطر لانها معتادة في الفم اشبه بالري قاله وما يكون في اه في فم الانسان من الريق او النخامة او البلغم فهو مخرجه من جوف الانسان. وانما ذلك انما هي افرازات اما افرازات جوفية تكون من جو بمعدة الانسان تخرج الى الى فمه او يكون ذلك ايضا من لعابه الذي يخرج منه من غدده مما دون مما دون المعدة. فهذا بجوف الانسان ويأخذ حكمه ويأخذ حكمه لانه لم يدخل الى جوفه من خارجه. فلا حرج عليه. يتكلم بعض الفقهاء في بعض المسائل في اذا في ضيقه اذا اخرجه ثم ثم بلعه هل في ذلك هل في هل يفطر او لا يفطر؟ نقول اذا انفصل عنه وارجعه فذلك فذلك يفطر وهو ايضا عمل مستكبر. نعم احسن الله اليكم قال المصنف التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوبا. قال الشارح نص عليه وهو قول علي وابن عباس وابو هريرة وعائشة رضي الله وعنهم وبه قال اسحاق ابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث وهذا هنا في قوله الحجامة خاصة حجما كان او مهجوما نص عليه مسألة الحجامة والفطر فيها الحجامة المعروفة وهي اخراج الدم الفاسد من غير العروق من جسد الانسان في اي موضع كان ولها طرق عند العرب وكذلك ايضا لها طرق في اه في الاثر لها طرق في في الاثر. اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى الحجامة هل تفطر الصائم ام لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على على قولين. ذهب جمهور العلماء الى انها لا تفطر وهذا قول مالك والشافعي وابي حنيفة. وجاء ذلك ايضا عن معي من الصحابة عليهم عليهم رضوان الله جاء عن عبدالله بن عمر وسعد بن ابي وقاص وجاء ايضا عن عبد الله ابن مسعود عليهم عليهم رضوان الله الى ان الحجامة لا تفطر لا تفطر الصائم ويستدلون ما جاء في البخاري من حديث ايوب عن يكرم عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو وهو واحتجم وهو صائم هذا قد اختلف في اختلف في هذا الحديث ان كان في الصحيح اختلف فيه من وجوه من جهة متنه ومن جهة اسناده. من جهة متنه هل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم او احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فهما حلال هما حالان جاء هذا اللفظ جاء ذاك واختلف في اه اسناده بين الوصل والارسال فجاء من حديث حماد بن زيد عن ايوب عن اكرم عن عبد الله ابن عباس واختلف على حماد في هذه الرواية على وجهين. تارة يرويه حماد عن ايوب عن عكرمة مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام وتارة يرويه حماد عن ايوب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر صنيع البخاري انه يميل الى عدم الفطر بالحجامة وذلك انه اخرج حديث عبد الله بن عباس ولم يخرج ما يخالفه مع ان البخاري رحمه الله يصحح حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان يصحح الحديث في قوله افطر الحاجم والمحجوم. القول الثاني في هذه المسألة يقولون بفطر الحاجب والمحجوب. ويستدلون بالحديث الذي سيشير اليه المنصند رحمه الله وهو حديث شداد وكذلك ثوبان وجاء ايضا عن غيره من النبي عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث قد وقع في كلام كثير يصححه الائمة. يصححه الامام احمد والبخاري وابو داوود والنسائي والدارقطني وصححه البخاري وعلي بن مديني ايضا ولا اعلم احدا يضاعفهم من الائمة الاوائل الا يحيى بن معين رحمه الله. فانه ضعف ذلك الحديث بل قال لا يصح في هذا الباب شيء. لما بلغ الامام احمد رحمه الله ذلك قال هذه مجازفة. هذه مجازفة يعني ان الحديث صحيح. وهذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر ان حديث الحاجم والمحجوم صحيح وهذا الذي عليه عمة عامة الائمة خلافا ليحيى ابن معين عليه عليه رحمة الله. ووافق الامام احمد على قوله هذا من الائمة من الفقهاء سواء كانوا من المتأخرين او كانوا من اه من الائمة الاوائل كاسحاق براوية وغيره فانهم يقولون بفطر بالفطر من الحجامة. الذي يظهر والله اعلم ان الحجامة لا تفطر الصائم. وذلك لحديث عبد الله ابن عباس عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو وهو صائم. واما بالنسبة لحديث شداد ابن اوس وثوبان. ووهما وهما وهما صحيحان فما القول في فيهما؟ فنقول ان القول فيهما ان النبي صلى الله عليه سلم قال ذلك ثم نسخوا هذا احتمال لانه قد جاء من حديث الناجي عن ابي سعيد الخدري قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ام للصائم بالقبلة والحجامة؟ بالقبلة والحجامة يعني انها كانت منهية قبل ذلك ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بها. وهذا احد وجوه التوجيه لحديث افضل الحاجب الحاجم والمحجوب. يؤيد ذلك ويعبده ان الصحابة عليهم رضوان الله ظاهر عملهم على ذلك عامة الصحابة على عدم الفطر من من الحجامة. صح ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله فانه قد جاء روى مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك ثم ترك ذلك وتركه لذلك اما ان تركه مخافة الضعف او من باب من باب الاحتياط. وجاء ذلك ايضا عن وابن الزبير فانه كان يحتجم وهو صائم. وجاء ايضا عن سعد ابن ابي وقاص فقد روى عنه ابنه عن سعد ابن ابي وقاص انه كان يحتجم وهو صح. فجاء ذلك ايضا عن عبدالله بن مسعود عليه عليه رضوان الله. واما واما القول بالفطر من الحجامة وان الفطر يفطر الصائم فهذا جاء عن من العلماء على ما تقدم الاشارة اليه ولكن الذي يظهر والله اعلم ان عمل الصحابة او عمل عامة الصحابة على خلافه. عمل عامة الصحابة على على خلافه ولهذا يمال الى ترجيح القول بعدم الفطر من الحجامة لهذه الاسباب ومن اظهرها هو ان عامة الصحابة على على خلاف ذلك فانه جاء عنهم انهم كانوا يحتجمون اه وهم وهم صيام فنقوم النظر في هذا الحديث وتوجيهه اما ان يكون منسوخا او ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك من اجل الا الا يتضرر الصائم وهذا له وجه ذلك انه قد جاء من حديث من حديث انس ابن مالك انه قال انما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف مخافة الضعف يعني هل ثلاثة تسبب بضعفه فيفطر انت لا تتسبب بضعفه فيفطر فيحتاج الى ذلك. ولهذا نقول ان الحجامة بالنسبة للصائم بالنسبة للصائم على حالين. الحالة الاولى اذا غلب على ظنه انه اذا فعلها ضعف وافقر فانها تأخذ حكم المفطر للصائم كتناول الماء والاكل وغير ذلك. لماذا؟ لانه متيقن انه اذا فعل الحجامة ضعف بدنا احتاج الى لكي يقيم بدنه فهو اذا لازموا ذلك انه سيبطل. حينئذ نمنعه من ذلك الا اذا كان الا اذا كان مضطرا الى هذا فيخشى اما على نفسه او نصح بمعالجة ذلك او مثلا فيه خراج يريد ان يزيله ويخرج معه دم من من راحة او نحو ذلك عن طريق حجامة او غير ذلك يريد ان يستعمل حجامة في نهاره ويستعجل في ذلك فيقول افعل كحال الضرورات وكحال الامراض التي يستعمل الانسان لها شيئات يستعمل الانسان لها شيئا من من الادوية ويدخل في هذا ويفطر. واما الحالة الثانية اذا غلب على ظنه انه لو فعل ذلك ما تضرر انه لو فعل ذلك ما تضرر. هذا يدخل في دائرة الاحتياط ان الاولى الا يفعل خروجا من الخلاف والا يعرض له اول شيء من اه من الضعف فحينئذ اه لو فعل فلا فلا حرج عليه لو فعل فلا فلا حرج عليه وذلك ان الاحكام لا تتعلق بالظن من جهة الاحتمال في وقوع الانسان في شيء من اه من المفطرات ونحوه فالامور تتعلق الاغلب وكذلك ايضا بالقطع. ويقولون وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة يعني الفطر من الحجامة. هذه الاثار معلولة هذه معلولة قد روى النسائي في كتابه السنن وكذلك عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث قتادة عن الحسن عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال اه فطر وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث ابراهيم والليث عن مجاهد ابن جبر عن عبد الله ابن عباس واسناده ايضا اسناده ايضا وضعيف. وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى يرويه عياض ابن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى واسناده كذلك كذلك ضعيف. وهو ايضا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ايضا ايضا مختلف مختلف فيه وهو الى الى الضعف اقرب. وحديث افطر الحاجم والمحجوم في هذا جاء عن جماعة من الصحابة على ما تقدم امثلها وما جاء من حديث شداد ومن حديث ثوبان عليهما رضوان الله وتقدم الكلام عليه ان الحديث صحيح. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله افطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر نفسا قال احمد حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال نحو علي بن المدين ما قاله البخاري وقاله ابو داود والنسائي وجماعة من الحفاظ بصحة هذا بصحة الحديثين. نعم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صام رواه البخاري منسوخ لان ابن عباس راويه كان يعد الحجامة والمحاجم قبل مغيب الشمس فاذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني. قال العاشر انزال المني بتكرار النظر قال وحديث افطر الحاجب والمحجوم جاء في في علته في تعليله آآ النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يهجم جاء في رواية ان انهما يغتابان فقال النبي عليه الصلاة والسلام افطر هذا وهذا هذه كل الاحاديث في تسبيب ذلك ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال قال المصنف العاشر انزال المني بتكرار النظر قال الشارح لانه انزال عن فعل في الصوم يتلذذ به امكن عنه اشبه الانزال باللمس قاله قاله في الكافي. مسألة الانزال انزال المني سواء كان بتكرار نظر او بمباشرة بمباشرة فهذا هي من المسائل التي تحتاج الى الوقوف عندها. الحكم على مسألة آآ الفطر بالازال العلماء يحتجون بهذه المسألة على اصلين. الاصل الاول في مسألة الجماع في نهار رمضان فيقيسون هذه على هذه قالوا لان الغاية من ذلك هي الانزال وقضاء الوتر الانزال وقضاء وهذا وهذا كما انه يكون في الجماع كذلك ايضا يكون بالانزال اما ان يكون بالنظر واما ان يكون ان يكون بالمباشرة. والاصل الثاني يستدلون بذلك ايضا يقولون ان الله سبحانه وتعالى نهى الصائم في كتابه عن الاكل والشرب والجماع عن الاكل والشرب والشرب والجماع. وقد قرنها الله سبحانه وتعالى في في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته منه من اجله فهي فهي مقترنة. ودلالة الاقتران عند الفقهاء هي محل خلاف. هل يؤخذ بها او لا يؤخذ بها؟ ونظرا ان دلالة الاقتران في ذلك ضعيفة. لا تشترك في شيء لكن لا تشترك من جميع من جميع الوجوه والاشياء. وذلك انها تشترك من جهة النهي ولكن من جهة الاشتراك في الحكم فهذا يخطئ ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثمة رفث وهو الجدال وهو الجماع وثمة الفسوق وهي المحرمات من الكذب والغيبة والنميمة والفحش وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الجدال هو اصله مباح ان يناقش الانسان ويجادل لكنه يفضي الى الى مشاتمة او مشابة او حقد او غل. فنهى الشارع عن رأسه فنهى الشارع عن رأسه حتى لا لا يتفرع. فهذه الاشياء قرنها الله سبحانه وتعالى بالنهي قرنها الله سبحانه وتعالى هنا بالنهي باسلوب باسلوب النفي باسلوب النفي يعني من اراد حجا تاما فلا يتعرض لهذه لهذه الاشياء فهي لا تشترك من جهة الحكم ولكن تشترك بوجه من وجوه. لهذا نقول ان الدلالة الاقتران لا يلزم اشتراكها مع بعضها من جميع الوجوه. ولكن ان يلزم اشتراكها ولو بادنى وجوه الاشتراك بوجه منها. اما ان تشترك باصل النهي او تشترك بالتحريم او تشترك مثلا بالتغليظ او في كفارة او بافساد او غير ذلك من من وجوه من وجوه الاشتراك. يقول هنا انزال المني بتكرار النظر وذلك ان ان انزال المني بمسألة الجماع سيتكلم عليها في مسألة الجماع في مسألة الجماع فتكلم هنا على انزال المني بتكرار النظر زال المني بغير جماع على حالين. الحالة الاولى انزاله بمماسة من غير جماع. اما ان يكون بمباشرة باشرة الرجل زوجته من غير جماع او يكون ذلك بيده او بيد زوجته مما يسمى بالاستمناء. فهذا انزال من غير نظر انزال من غير نظر وانما مباشرة فهذا عند الائمة عليهم رحمة الله تعالى الاربعة على انه انه يفطر يفطر الصائم على انه فطر يفطر الصائم لانه مباشرة فاخذ حكم فاخذ حكم الجماع فاخذ حكم الجماع. الصورة الثانية ان انزال بلا مباشرة وانما بنظر او تفكير بنظر او او تفكير فهذا لم يكن فيه فيه مباشرة. قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة هل يفطر الصائم في ذلك ام لا ام لا يفطر اختلفوا في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان الانسان حكمه واحد الى ان الانزال حكمه واحد سواء كان بمباشرة او غير او غير مباشرة لان الانسان يتعمد في ذلك ويسترسل ويسترسل في وهو يملك اختيار ذلك سواء كان ذلك بمباشرة او بادامة نظر او بتفكير فوقع منه فوقع منه منه ذلك. حينئذ حينئذ يأخذ تأخذ الحكم الحكم سواء. تأخذ الحكم سواء هذا الذي ذهب اليه جمهور جمهور العلماء. القول الثاني قالوا ان الانزال بمماسة سواء كان بمباشرة الانسان لنفسه او لغيره ان هذا ان هذا هو الذي يفطر الصائم اما الانزال بنظر او بتفكير فانه لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم. قالوا وذلك للفرق بين هاتين بين الحالتين الفرق بين هاتين الحالتين لان تلك مباشرة وجاء الدليل على النهي عن المباشرة والمماسة وهذه لا مماسة ولا ولا ايضا مباشرة قالوا ثم ايضا ان اه مسألة القصد القصد في المباشرة والمماسة ظاهرة بخلاف التفكير النظر فان القصد فيها اضعف. ذهب الى هذا القول بعض السلف جاء عن جابر بن زيد كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن عمرو بن هرم عن جابر ابن زيد انه سئل عن الرجل يديم النظر يديم النظر في المرأة فانزل. هل هل يفطر او لا يفطر؟ قال قال لا يفطر. جاء ذلك ايضا عن الشافعي عليه رحمة الله. جاء ذلك عن الشافعي عليه رحمة الله في هذا انه نفرق بين النظر وبين وبين المباشرة. وجمهور الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى لا واما بالنسبة لحكم ذلك وتحريمه فهو فهو محرم وهذا مما لا خلاف فيه ومما مما لا خلاف له فيه فمبحثنا هنا في مسألة الفطر هل يفطر بذلك ام لا؟ يفطر هي التي وقع بها الخلاف اما بالنسبة تحريم ذلك ونحو هذا فان العلماء عليهم رحمة الله تعالى ينصون على على تحريم ذلك اذا غلب على ظن الانسان الوصول الوصول الى الوصول اليه ويأتي ربما مزيد كلام فيما يتعلق بالقبلة للصائم لانها تشترك مع هذه المسألة في مسألة الشهوة ومبادئها نعم احسن الله اليكم قال المصنف لنا بنظرة ولا بالتفكر قال الشارح لانه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي. قال مصنف الاحتلام قال الشارح لانه ليس بسبب يقول لا بنظرة ولا بالتفكر. وهنا كانه يفرق بين النظرة الواحدة باعتبار انها للانسان بخلاف الاسترسال بالنظر فانه عليه. وقالوا لان ذلك لا يملكه لا يملكه الانسان. هذا تعليل نعم احسن الله اليكم قال المصنف والاحتلام قال الشارح لانه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نزاع. والاحتلام على على حالين. احتلام يكون من الانسان في غير الصيام فيصبح جنبا. فيصبح جنب. واحتلام يكون من فيه في الصيام في الصيام. الحالة الاولى هي محل اتفاق هي محل اتفاق عند عند السلف يروى في ذلك بعض الخلاف عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان في آآ الصائم في انه آآ في الاحتلام انه يفطر والصواب في ذلك ان الانسان اذا كان اذا كان احتلامه من الليل فدخل النهار وهو وهو على جنابة ان ذلك لا لا يضره. واما الاحتلام في نهار رمضان في نهار في نهار رمضان فهل يفطر الصائم بهذا الاحتلام ام لا؟ نقول ان ان العلماء عليهم رحمة الله الذين يقولون بان الانسان اذا نظر او تفكر فانه لا يفطر فانهم من باب اولى يقولون في مسألة في مسألة الاحتلام. وهذه المسألة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى والارجح في ذلك وما عليه عامة السلف ان المحتلم في نهار رمظان لا لا يفطر باعتباره ان الله عز وجل لا يكلفه بما بما لا وليس باختياره. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ولا بالمذي قال الشارح اي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لانه ليس بمباشرة. وهذا الجماهير العلماء وهو يقول احمد والامام مالك وغيرهما من الائمة وذهب بعض العلماء الى ان المذي يأخذ حكم المني وهذا قول عطاء بن ابي رباح. وهذا قول عطاء ابن ابي رباح. صوم في ذلك ان الذي في هذا ليس لا يأخذ الحكم آآ المني باعتبار انه ليس بانزال ولا فيه قضاء وطر ثم ايضا هو مما تعم به البلوى ولا يملك الانسان الاحتراز الافتراز منه. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف الحادي عشر خروج المنية والمذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج. قال الشارح لانه انزال عن مباشرة اشبه الجماع واما المذي فلتخلوا للشهوة له وخروجه بالمباشرة اشبه المني وحجة ذلك اماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لارضه. رواه الجماعة الى النسائي. هنا في مسألة خروج المني او قال بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة تقدم على مسألة التفريق بين نزول المني من غير جماع اما ان يكون بمماسة ومباشرة واما ان يكون بغير مباشرة ما يسمى بالنظر والتفكر. وذكرنا تقدم معنا التفصيل. وهنا نتكلم على المسألة الاخرى في مسألة التقبيل او اه المباشرة مباشرة مسألة التقبيل جاء في ذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقبل وهو صائم كما جاء في حديث عائشة عليها عليها رضوان الله تعالى. يحكى اتفاق العلماء على ان من جاء عنه النهي من السلف عن القبلة للصائم انهم لا ينهون عنها لذاتها وانما ينهون عنها لانها ربما تجلب على الانسان فطرا تجلب عليه فطرا. حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله. اجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله ان النهي في هذا انه ليس القبلة وهذا يكاد يتفق عليه العلماء الذين يتكلمون على هذا ولهذا العلماء لا يقولون بان من قبل يفطر وانما ينهون عنها لذاتها وانما ينهون عنها لذاتها. فهم لا يعلقون الحكم حكم القبلة بحكم المني بانزال المني او حكم الاكل فيجعلونها قاطعا فيجعلونها قاطعا ولهذا ينزلون عليها النهي ولا ينزلون عليها الفطر ولا ينزلون عليها الكفارة لانه لا يلزم لا يلزم منها اختلف العلماء في مسألة القبلة للصائم على ثلاثة اقوال على ثلاثة على ثلاثة اقوال الاول قالوا بجواز جواز ذلك. قالوا بجواز بجواز ذلك. قالوا اذا قلب على الانسان احترازه فهذا من الامور الجائزة لثبوت الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو وهو صائم. و القول الثاني في هذا قالوا بالكراهة قالوا الكراهة وهذا جاء عن جماعة من السلف جاء عن عبد الله ابن عمر فيما رواه نافع عن عبدالله ابن عمر انه كان يلعن القبلة للصائم وجاء ايضا عن عروة ابن الزبير كما روى هشام بن عروة عن عروة ابن الزبير انه كان ايضا يكره القبلة وجاء هذا ايضا عن جماعة من الائمة في هذا عن الامام احمد وغيرهم من من الائمة بكراهة القبلة للصائم لانها ربما تفضي الى الى الى غيرها تفضي الى الى غيره. القول الثالث وهو قول غريب يقول باستحباب فضلا للصائم. وهذا قول ابن حزم الاندلسي يقول انها سنة. النبي كان يقبل وهو صائم على هذا يستحب تقبيل الرجل لزوجته وهو وهو صائم وهذا وهذا قول في قد يكون في غرابة من وجه ولا غرابة من وجه من وجه اخر. واما من غلب على ظنه اه عدم الوقوع في المحظور. فهل يجوز له ذلك ام لا؟ نقول ارجح الجواز. الارجح في هذا الجواز لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة جاء ذلك عن عائشة جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس اه عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن جماعة من الفقهاء من اصحاب عبد الله ابن عباس كسعيد ابن جبير وغيرهم. وقد جاء من حديث عائشة ابو طلحة عليها رضوان الله تعالى انها قل كنت عند عند عائشة عليها رضوان الله ومعلوما ان زوج عائشة بنت طلحة هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر وعائشة تكون وهي اخت ابي بنت ابي بكر فقالت عائشة لعبدالله ابن عبد الرحمن لماذا لا تأتي وتقبل زوجتك وتداعبها قال اقبلها وانا صائم فقالت نعم. اقبلها وانا صائم؟ قال نعم. وجاء ايضا في المصلى من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه جاءه رجل فقال بنيت بابنة عم لي جميلة في رمضان. فهل لي من تقبيلها سبيل؟ فقال تملك آآ نفسك؟ قال نعم. قال فقبلها. فقال وهل لي ان اباشرها من سبيل؟ فقال هل تملك نفسك؟ قال نعم قال فباشرها فقال هل لي ان اضرب بيدي على فرجها؟ قال اتملك اه نفسك؟ قال نعم. قال فاضرب. اشارة الى جواز الجواز لذلك شريطة الا يقع الانسان في الجماع او ما في حكمه وهو وهو الانزال. وهذا في السلف في ظاهره ان منهم من يكره لذاتها ابتداء حتى لا تجر الانسان اليه ومنهم من يرخص في ذلك شريطة الاحتراز بها هذا وهذا هو ظاهر النص عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك ايضا عن عبدالله بن عباس. احسن الله اليكم. قال الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحاقه وتقدم معنا مسألة اللمس والاستمناء في هذا الباب على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه. في خروج المني من الانسان. ذكرنا في النوع الاول وهو خروج بمماسة او مباشرة. او ماسة او مباشرة فان تفطر بقول الائمة الاربعة. لكن ثمة قول اخر في هذه المسألة وقال بهذا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ان الانزال في غير ان الانزال من غير جماع انه لا يفطر. من غير جماع فانه لا يفطر ثمة قول لبعض الائمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا في هذا الباب وهو وهي انهم يقولون انه انه يجب عليه تعبت ولا يجب عليه القضاء. يجب عليه الامساك ولا يجب عليه القضاء. ويحتمل من كلام بعض الائمة القول بالفطر. القول بالفطر لكنهم لا يقولون بالقضاء لانه تعمد ذلك تعمد ذلك ويأتي هذا معنا في مسألة في مسألة الجماع لان هنا يتكلم عن المباشرة دون الفرج. الجماع فمن جامع في نهاية رمضان هل يجب عليه ان يقضي؟ هذا فرع عن مسألة هل افطر اصلا او لم او لم يفطر؟ نتكلم على هذه المسألة ويأتي تبعا لها في مسألة الانزال في بالانسان في غير اه من غير جماع تبعا لهذه المسألة ونفصل فيها باذن الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف الثاني كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه او داوى الجائفة ووصل الى جوفه او بما علم وصوله وصوله الى حلقه. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم يلاقيطني صبر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا يدل على انه الصوم اذا بالغ فيه بحيث يدخل الى خياشيمه او دماغه. وقيس عليه ما وصل الى جوفه او دماغه وروى ابو داوود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم ذي المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم وان شك في اصوله الى حلقه لكونه يسيرا. وهذا في تقدم الكلام معنا على المنافذ المنافذ للجوف ذكرنا آآ انواعها في ذلك وهنا في هذا الحديث في قوله انه امر ابن اثمد آآ هذا الحديث قد جاء في حديث عبد الرحمن ابن نعمان ابن معوذ ابن هوثة عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث منكر وقد انكره غير واحد من الائمة آآ وكذلك الترمذي رحمه الله وقال انه لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين هي منفذ ضعيف الى الجوف فالاصل فيها في الضعيفة الاصلية الجواز مع الاحتراز يحترز الا الا يكثر مثلا من القطرات او وضع الشيء الذي ربما يصل الى الى جوفه خاصة ممن يجد الطعم اعتاد على وجود الطعم اذا اذا وضع شيئا في عينه انه يجد ذلك في حلقه وهذا يعرف في حال بعض الناس انه وضع قطرات مثلا المالحة يجد ملوحة في حلقه او مره يجد مرارة في حلقه هذا يوجد عند بعض الناس خاصة الذين يكثرون من استعمال القطرات في جو في في جوف يسر. نعم. اسأل الله ان قال وان شك في وصوله الى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه. قال المصنف او مضغ علكا او ذا طعاما ووجد الطعم بحلقه قال الشارح فان لم يجده بحلقه لم يضره لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يذوق الخل والشيء يريد شراءه حكاه عنه احمد والبخاري كان الحسن يمضغ الجوز لابنه وهو صائم ونقل عن احمد كراهية مظي العلك ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها. هنا في مسألة الجوف ما يكون في جوف الانسان اه ما يكون في فم الانسان اه من من ماء يمضمضه او سواك او كذلك ايضا مما يدخله الانسان الى جوفه من تذوق طعام ثم يخرجه. هذا لا يضره. هذا لا يضره شريطة الا يبالغ ان يأخذه بقدر. كان يأخذ الانسان الطعامة تذوقا بطرف لسانه ان يأخذه تذوقا بطرف بطرف لسانه او ويخرجه ويخرجه. كذلك ايضا بالنسبة للسواك ويدخل في هذا ايضا معجون الاسنان ان الانسان يتسوق بالسواك او المعجون ويحتاط الا يبالغ حتى يصل الى الى جوف او يستعمله قصدا يستعمل قصدا يستعمل منه مقدارا يسيرا جدا وثم يخرجه حتى لا يتسلل الى لا يتسلل الى الى الجوف وهذا تخريجا على الاصل وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن بالمضمضة وانما نهى عن المبالغة. وما قال ان المبالغة تفطر وانما قال بالغ في المضمضة والاستنشاق الا الا ان تكون صائما يعني من باب الاحتياط الا الا تبالغ يعني ان اصلها اصلها مباح وعلى هذا نقول ان اصل مضمضة والاستنشاق وما كان في الجوف الانسان في فم الانسان مما يصل اليه من من طعام يتذوقه او غير ذلك ان هذا ان هذا جائز واما بالنسبة لمظهر العنك نقول العلك ليس المراد بذلك هو العلك الموجود الان عند الناس الذي تحلل العلك الموجود في السابق هو ما يمضغ في الفم من غير طعم له من غير طعام طعم له او قل لاصله طعم ثم ثم يزول ويمضغ ويطال ويطال في ذلك. ولهذا نقول ان العلك على على نوعين. النوع الاول ما ما له طعم يتحلل منه. وهذا يأخذ حكم الاكل. يأخذ حكم الاكل. فما تحلل الى جوف الانسان يفطر به. وهي العلوك الحديثة موجودة الان عند الناس وذلك انها اطعمة انها في حقيقتها اطعمة ويزول اكثرها الى جوف الانسان ويبقى لبها واصلها الذي لا طعم له طعم له وحينئذ تأخذ حكم حكم الاكل. النوع الثاني الذي لا لا طعم له ولا يتحلل. وذلك كالعلو القديمة الذي تكون مثلا من بعظ النباتات او تكون مما يخرج من الارض من القار فانهم يستعملون بعظ علوك القار يعلكونها وليس لها وليس لها ليس لها لها طعم ويكون حكمها حينئذ فيما يدخل من آآ في مما يدخل الى فم الانسان مما الا يتحلى كحال الحصاد وقطعة الحديد والورق وغير ذلك مما يدخل الى الى فمه وهو لا يتحلل فيدخل فيدخله ويخرجه كما كما فهذا هو المقصود من العلكة الذي جاء في حديث عائشة مع ان الاثر عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ضعيف. الاثر في انها رخصت في العلكة ضعيف لان في اسناده ليث ابن ابي سليم ليث ابن ابي سليم يروي هذا الحديث وهو ضعيف عند الحفار. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف منع ريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه. قال الشارح حوبل عريق غيره افضل لانه بلعه من غير فمه اشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي وتقدم معنا مسألة بلع الريق وكذلك ايضا ما كان في فم الانسان او ما يصل الى فمه ما يصل الى فمه من الريق وكذلك اه اللعاب البلغم وغيرها مما يكون في فمه ان هذا لا حكم له الا اذا خرج منه الا اذا اذا خرج منه ثم اعاده. فهذا فهذا يفطر باعتبار انه تناول شيئا جديدا. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف لا يفطر ان فعل شيء من المفطرات ناسيا او مكرها قال الشارح نص عليه وبه قال علي وابن عمر لحديث ابي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فاكل او شرب ثم صام فانما اطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة الى النسائي فنص فنص على الاكل والشرب وقسم الباقي وقيس وقيس المكره على من زرعه القيء قال معناه وهذا هنا في قوله قال ولا يبطل ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها. هنا لدينا مسألتان المسألة مسألة الناس ان من اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه. وهذا قول جمهور العلماء وهذا قول جمهور العلماء وهو قول ابي حنيفة وقول الشافعي والامام احمد الى ان من اكل او شرب ناسيا انه لا شيء عليه ويتم ويتم صومه. هذا ما اكل معترضا بخلاف من اكل طول النهار ناسيا. يعني شخص بيت الصيام من الليل. بيت الصيام من الليل. ثم اصبح ونسي تذكر من الغد ان امس انه كان يريد الصوم. صيامه صحيح؟ لا. لانه ما استحضر النية اصلا. كلها فطر. كلها اتفضل ولهذا نقول بعدم صحته لماذا؟ لان النية ما صاحبت ما صاحبت العمل. واما اذا اكل اعتراضا فهذا اذا اكل اعتراضا فهذا معذور. القول الثاني قول الامام مالك رحمه الله وخالفه كثير من المالكية الى ان من اكل او شرب ناسيا وجب عليه ان يقضي وجب عليه ان ان يقضي. وهنا يقول وبه قال علي وابن عمر. وبه قال علي وابن عمر نعم جاء عن عبد الله ابن عمر باسناد صحيح من حديث عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر قد رواه ابن ابن حبان ابن ابن حزم في كتاب المحلى واما اثر علي بن ابي طالب علي رضوان الله فقد رواه البخاري في كتابه التاريخ في كتابه التاريخ من حديث ابي اسحاق عن عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب واسناده ضعيف. وقد اعله البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ قال كريم عن الحارث لا يصح عن الحارث لا لا يصح. ومن اكل او شرب ناسيا هل يذكر او لا يذكر؟ هل يذكر او لا يذكر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة عن قولين اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين ذهب علي بن ابي طالب في ظاهر قوله وكذلك ايضا ذهب عبدالله بن عمر الى انه لا يذكر الى انه لا لا يذكر. لانه قد روى ابن ابن حزم في كتاب المحل من حديثه عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر انه استسقى عبدا له ماء فقال انك صائم فقال اراد الله ان يسقيني فمنعتني ها اراد الله ان يسقيني فاء فمنعتني. القول الثاني قالوا بانه بانه يذكر ويدخلون هذا في في باب التعاون على البر والتقوى. والصواب في ذلك انه لا يذكر لا لا يذكر لماذا؟ لانه ما فعل منكرا لانه ما فعل منكرا. لماذا ما فعل منكرا لان الحديث يقول اطعمه الله وسقاه. هذه منة وليست منة؟ منة. الذي يشرب الخمر ناسيا هل نقول فيه اطعمه الله وسقاه؟ لا منكر وليس منكر؟ منكر. هل يذكر ولا لا يذكر؟ يذكر ان ما في هذه القارورة؟ خواء لماذا لانه لا يظهر فيه المنة لا يظهر فيه المنة. ثم ايضا لا مخالف لعبدالله ابن عمر في هذا. لا مخالف لعبدالله ابن عمر في هذا في مسألة في مسألة آآ التذكير. وهل يقاس على ذلك الجماع ام لا؟ رواية روايتان عن الامام احمد. منهم من قال يذكر او لا او لا يذكر وآآ وهما قولان عن وعليه عليه رحمة الله. كل من اكل في نصف النهار ثم تذكر لكل لا يظر ما وجدت النية قبل العمل وفي اثنائه ما وجدت النية قبل العمل وفي اثنائه متى يتذكر؟ اذا اكل؟ نقول يذكر اذا اكل امام الناس حتى لا يتهم في دينه فقط. يذكر بعض الناس دفعا للتهمة الذي يأكل في مجمع او في سوق نسي انه في رمضان لحرمة الشهر لا لذاته لا لا لذاته. ولهذا انما رجحنا عدم التذكير لانه لا مخالف يا عبد ذهب لعمر من الصحابة فيما يظهر. كذلك ايضا لا اعلم من قال بخلاف قوله من التابعين ولا من اتباعه. من قال بخلاف من التابعين ولا ولا من اتباعهم. واما من يعلل ذلك بالتعاون على البر والتقوى. نقول انه من جهة الحقيقة لم يفعل منكرا حتى يدفع عنه ولو كان منكرا ما كان في اللفظ اطعمه الله وسقاه اطعمه الله وسقاه بل يترك على على حاله بل يترك على حاله. يذكر في احوال من هذه الاحوال اذا اكل امام العامة دفعا لتهمة دينه ومن هذه الاحوال الذي يأكل وينسى الصيام كله. ينسى اليوم كامل انه انه صائم. يذكر لماذا؟ حتى يثبت له يثبت له الاجر. يثبت له الاجر والعمل يثبت له الاجر والعمل في ذكر انك انك صائم. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ولا ان دخل الغبار حلقه او والذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه فابتلع قلبه. وهذا يدخل ذلك الحكم ايضا اذا اكل او شرب والطعام والاصل التفتت فكيف اذا دخل الى جوفه شيء لا يقصده الانسان من الغبار او او اكل شيئا ليس بطعام وصل الى جوفه كأن يضع في شيء في فمه شيء وثم وصل الى جوفه من غير قصد كقطعة ورق او غير ذلك فهذا مما لا لا يضر الانسان. كذلك ايضا بعض فتات السواك من غير قصد وصل الى لا يتعمد هذا ايضا لا لا يضره. نعم. قال الشارح لانه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال في الشرح لا صومه لا نعلم فيه خلاف. نعم نقف هنا. نكمل ان شاء الله قبل قليل