سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين فصل ومن جمع نهار رمضان في او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزم ما هو القضاء والكفارة؟ قال الشارح لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا فسكت فبين نحن على ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال اين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله. فوالله ما ما بين لابتيها يريد الحرتين افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعموا اهلك متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه رواه ابو داوود ويلزمان المكره والناس لانه صلى الله عليه وسلم لم يستغفر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل من مفطرات وكذلك ايضا في شيء من الكفارات واشار في هذا الفصل الى مسألة الجماع في نهار رمضان والجماع في نهار رمضان محرم باتفاق العلماء لا يختلفون في ذلك. وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وذلك لجملة من القرائن. اولها لان الكفارة الكفارة فيه كفارة مغلظة والكفارة المغلظة دليل على ان الفعل على ان الفعل كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. وكذلك ايضا لان التحريم جاء في كلام الله والاصل في المحرمات المنصوص عليها في القرآن انها محرمات مغلظة انها محرمات مغلظة واما بالنسبة لحكم آآ الاثار المترتبة على الجماع في نهار رمضان. فثمة مسائل ومن هذه المسائل ما يتعلق بجماع المتعمد وجماع المتعمد فيه مسائل اولها في فطر المجامع في فطر المجامع اذا قلنا بتحريم بتحريم الجماع في نهار رمضان فما الحكم في فطره؟ يعني انه اذا جامع هل يفطر ام ان الشارع انما حرم عليه الجماع؟ تحريما لا يلزم من ذلك لا ينزع من ذلك الفطر. كبعض المحرمات التي يأمر الله عز وجل بتركها لكنها لا تفسد لا تفسد العمل وذلك كبعض المحرمات مثلا في الحج يحرم الله عز وجل على عباده شيئا من المحرمات وتسمى محظورات الاحرام ولكن بمجموعها لا تفسد الحج. كذلك ايضا بالنسبة للصيام من المحرمات التي اصلها محرم الشارع في الشارع في رمضان من الجهل وشهادة الزور والغيبة والنميمة وغير ذلك فهي فهي محرمة ايضا مغلظة النهار في نهار رمضان. وما يأتي ايضا في هذه الاحكام على قول من قال بعدم التفطير في بعض المنهيات في بعض المنهيات ممن يقول بالنهي عنها كمسألة المباشرة وكذلك ايضا قبلة ومسألة الحجامة وغير ذلك وكذلك ايضا في قول بعضهم في النهي عن عن السواك في وفي النهي عن السواك عن عن السواك بالعشي. هل هذا يلزم من ذلك النهي التفطير؟ ام لا؟ منهم من يقول بالتفطير وهذا او العامة الفقهاء بل حكي فيه الاجماع بل حكي فيه فيه الاجماع. يعني ان المجامع في نهار رمضان يفطر بجماعه يفطر بجماعه ان المجامع في نهار رمضان يفطر بجماعه ويجب عليه مع ذلك مع ذلك القضاء. ويجب عليه مع ذلك القضاء هذه المسألة اتفق عليها الائمة الاربعة عليهم رحمة الله اعني بوجوب القضاء بوجوب القضاء و لازموا ذلك انهم يقولون بالفطر لازم ذلك انهم يقولون بالفطر. وثمة قول لبعض الفقهاء يقولون بعدم القضاء بعدم القضاء. والذين والذين يقولون بعدم القضاء اختلفوا في الفطر على قولين اختلفوا في الفطر على قولين قوما قالوا بانه افطر ولكنه افطر متعمدا والاصل عندنا ان لا يقضي سواء كان اكل او شرب او جامع اكل او شرب او شرب او جاما ويلحقون المجامع بالاكل والشارب وشارب متعمدا قالوا لا يجب عليه في ذلك في ذلك القضاء. وذهب الى هذا جماعة من جماعة من العلماء جماعة من العلماء واظهر قول ابن تيمية رحمه الله انه لا يرى وجوب القضاء من جهة الاصل على تارك الركن المتعمد وذلك في اضطراد في مسألة الصلاة وكذلك ايضا في في مسألة الحج ويوجب عليه التوبة وما دل الدليل عليه من الكفارة كمسألة الفطر في في نهار رمضان متعمدا. الطائفة قالوا قالوا بانه بانه لم يفطر اصله بانه لم يفطر اصلا. وانما الكفارة هي كفارة لذنبه الذي فعله ولا يعني من ذلك انه انه افطر. وذلك انهم يقولون ان الفطر ان الفطر يكون مما دخل الى جوف الانسان مما في حكم الاكل والشرب وما دل عليه وما دل عليه الدليل. بعض العلماء يحكي الاتفاق في هذه المسألة على على ويحكي الاجماع ايضا على القضاء. نص على هذا جماعة من الائمة في حكاية في حكاية الاجماع والاجماع في ذلك فيه فيه نظر والاجماع في ذلك في ذلك فيه نظر نعم اتفق الائمة الاربعة عليهم رحمة الله تعالى على هذا ولكن الدليل اولا الوارد في ذلك فيه كلام وهي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصم يوما يوما مكانه ويأتي الكلام عليه. ثم ايضا ان الكلام عن السلف الصالح عليهم رحمة الله يتكلمون في مسألة في مسألة عليه وقل ما يذكرون القضاء وقل ما يذكرون القضاء. منهم من يحمل سكوتهم في ذلك على عدم ذكر اكثرهم للقضاء على انه مفروغ منه على انه مفروغ منه ومنهم من يحمله على المعنى الاخر ويقول انهم لا يقولون لا بالقضاء باعتبار انه لا تلازم بوجود الكفارة بين وجود الكفارة المغلظة وبين فطر الانسان بفعله بين فطر الانسان بفعله للجماع واما الدليل الوارد في ذلك هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله والزيادة في ذلك التي عند ابي داود في قول النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما مكانه. الحديث جاء من حديث ابن شهاب الزهري. وقد رواه عن ابن شهاب الزهور جماعة مالك بن انس وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد وغيرهم يرمونه عن ابن شهاب ولا يذكرون هذه الزيادة وصم يوما مكانه. وهذه الزيادة رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث هشام ابن سعد عن ابن شهاب الزهري وذكر هذه الزيادة وهشام بن سعد يضعف وهشام بن سعد يضعف. وقد رد هذه الزيادة غير واحد من العلماء. قد انكرها الامام احمد عليه رحمة الله والنسائي وغيرهم. وهذا ظاهر صنيع البخاري ومسلم اذ تنكب هذه الزيادة. تنكب هذه الزيادة في كتابيهما. وقد توبع على ذلك هشام بن سعد تابعه صالح بن ابي الاخضر وابو اويس. وايضا متابعة في ذلك ليست معتبرة وذلك وذلك لنكارتها. وعلى هذا على قول من قال بعدم القضاء قال لا يوجد دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب القضاء على المجامع. واما من قال بوجوب القضاء على المجامع وظهور الفطر في ذلك قالوا لان الشارع نهى عن ذلك وغلظه ونهى ونهى عنه ونهى عنه ابتداء. والنهي في ذلك مغلظ كالنهي عن الاكل والشرب ومن قال بعدم القضاء قالوا ان الجماع يختلف عن الاكل والشرب وذلك ان الله عز وجل من جهة الاصل نهى عن الجماع حتى في ليل رمضان ابتداء في اول تشريع نهي عن الجماع في ليله ونهاره في ليله في ليله ونهاره. من جهة التشديد في ذلك هو تشديد لا يوازي لا يوازي الاكل وشرب وانما هو خاص خاصه الله عز وجل بحكم اختبارا اختبارا وامتحانا وذلك اظهارا للتمسك والتعبد والتزام امر الله التزام امر الله سبحانه وتعالى. يقول بعدم القضاء جماعة كابن حزم الاندلسي وابن خزيمة وابن تيمية وكذلك ايضا ظاهر قول ابن رجب رحمه الله على هذا على هذا وعلامات القدم فانهم فيما بينهم في الفطر. منهم من يقول انه متعمد ولكن لا نقول بالقضاء لاننا نجري على قاعدة المتعمد لا يقضي. ومنهم من يقول انه اصلا لم يفطر اصلا وانما فعل فعلا فعلا محرما. فعل فعلا محرما. وقوله هنا ولا يلزمان المكره لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. اختلف العلماء في المجامع نسيانا. هل يلحق في الاكل والشرب في الاكل والشرب نسيانا ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء الى انه يلحق بالاكل والشارب نسيانا يلحق به نسيانه. وهذه ايضا قال بها الامام مالك والشافعي. قال بها ابو حنيفة وهي رواية عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله والرواية الاخرى وهو ظاهر مذهب المالكية الى انه الى ان الى ان المجامعة نسيانا يجب عليه في ذلك القضاء. يجب عليه في ذلك القضاء واختلفوا في امر الكفارة. وذلك انهم يطردون وذلك انهم يطردون هم يقولون في الاكل والشارب نسيان انه يجب عليه يجب عليه القضاء. ولكنه معذور مرتفع عنه الاثم ويلحقون في ذلك ويلحقون في ذلك المجامع. والصواب ان المجامع يلحق الاكل والناس في الاكل والشارب نسيانا في نهاره في نهار رمضان على ما تقدم على ما تقدم معنا. ولكن والشارب على قول جمهور العلماء نسيانا لا يلزمه من ذلك من ذلك القضاء وفظلا عن الكفارة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال فانما اطعمه الله عز وجل وسقاه. ظاهر ايضا ذلك ان هذا الحديث جاء جاء في المتعمد. وذلك ان الرجل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت يا رسول الله؟ وذلك ان الهالك في فعله ما يقع من المتعمد بخلاف بخلاف الناس. فهو يسأل فهو يسأل وظاهر سؤاله انه انه كان كان متعمدا. فانزل النبي صلى الله عليه سلم حكمه عليه فانزل النبي عليه الصلاة والسلام حكمه عليه. واذا ادخلنا الناس والمكره فهل يدخل في ذلك جاهل؟ نعم يدخل الجاهل من باب اولى. وذلك لان عذره لان عذره قائم دائم. بخلاف العارظ وهو الناسي فالناس يسبقه علم ويلحقه علم. يسبقه علم ويلحقه ويلحقه علم. فعرض عليه النسيان ثم ثم فعل في ذلك واما بالنسبة للجاهل فلا يسبقه قبل ذلك قبل ذلك علم. فلم يكن عالما ثم علم بعد ذلك. فهو اقرب الى فهو اقرب الى عذره وعدم وعدم تكليفه. ويستدل بذلك بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وكذلك ايضا ما جاء في في السنن قال عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله وكذا من جمع ان طاوع قال الشارع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فاشبهت الرجل ولان تمكينها منه كفعل الرجل في هد الزنا وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة اولى. يلحقه. وهذا يلحق المرأة كما يلحق الرجل. يلحق المرأة كما يلحق الرجل في باب في باب المطاوعة. وذلك لان الحكم في ذلك واحد لان الحكم في ذلك واحد والتكليف والتكليف واحد والله عز وجل حرم الجماع على الرجل والمرأة. وانما يتوجه وانما يتوجه الحكم في ذلك على الرجل في الحديث لانه هو الذي سأل لانه هو هو الذي الذي سأل. فاجيب على سؤاله فاجيب على على سؤاله ولو سألت المرأة لكان الجواب ايضا على لكان الجواب ايضا على على سؤالها. ولهذا نقول ان حكم المرأة حكم كحكم الرجل وهذا على قول جمهور جمهور العلماء. واما في باب الاكراه كما عذر الرجل في باب الاكراه كذلك ايضا يعذر المرأة في باب الاكراه ولا يلحقها في ذلك فطر ولا يلحقها في ذلك في ذلك كفارة. نعم احسن الله اليكم قال وعنه لا تلزمها لا تلزمها لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. قال المصنف غير جائز يقول وعنه لا تلزمها لان صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. تقدم التعليل لان النبي عليه الصلاة والسلام انما وجه الخطاب انما ما وجه الخطاب للسائل والسائل في ذلك في ذلك رجل. ثم ايضا ان عدم ذكر النبي عدم ذكر الراوي لامر النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لا يدل على لا يدل على العدد. لا يدل على على العدم. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف غير جاهل اناس قال الشارح فلا كفارة عليهما رواية واحدة قاله في الكاف لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي المصنف والكفارة عتق رقبة مؤمنة فمن لم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا مسكينا فمن فان لم يجد سقطت عنه يقول هنا والكفارة عتق رقبة مؤمنة كفارة المجامع في نهار رمضان انما هي على الترتيب لا على التأخير. لظاهر حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يذهب اليه عامة السلف الى ان انه ليس للانسان ان يختار وانما هي على الترتيب. واول هذه الكفارات هي عتق رقبة. والرقبة هنا اختلف فيها هل يشترط في ذلك ان تكون مؤمنا؟ ام لا بد او ان يشترط في ذلك ان تكون مؤمنة؟ ام يجوز ان يعتق غير المؤمنة؟ اختلف العلماء في المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى وجوب وجوب الايمان في الرقبة عند اعتاقها في الكفارة. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء قول مالك والشافعي والامام احمد خلافا لابي حنيفة الذي يرى جواز اعتاق الرقبة لان قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بالعتق وما حدد نوع الرقبة. ومعلوم ان الرقاب يكون منها اهل الايمان ومنها ما يكون من غير من غير اهل الايمان. فدل على التخيير في ذلك الا انهم يرون اعتاق الرقبة المؤمنة في ذلك في ذلك افضل وقوله فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقوله هنا فان لم يجد لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد وذلك لانه ليس على التأخير والا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الجدة يعني الطاقة والسعة والقدرة التي يستطيع معها الانسان ان يكفر واذا لم يكفر الانسان او لم يجد قدرة باعتاق الرقبة فانه يتوجه الى الى ما بعد ذلك. وذلك صيام شهرين شهرين متتابعين. والتتابع شرط في الصيام في صيام الشهرين. شرط في صيام الشهرين واذا قطع التتابع في ذلك هل يجب عليه ان يستأنف ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ذلك على قولين. جمهور العلماء قالوا اذا قطع الانسان صيام الشهرين المتتابعين من غير عذر فانه يجب عليه ان يستأنف الستين ولو كان قطعه لي ولو كان قطعه للصيام في اخر ايامه في اخر ايامه يجب عليه ان يستأنف. لان الله سبحانه وتعالى امر بالشهرين المتتابعين. فاذا صام من غير تتابع يكون صياما مفرقا وليس هو المقصود وليس هو المقصود. وذهب بعض العلماء الى وذهب بعض العلماء الى انه ان افطر متعمدا ان افطر متعمدا في اثنائها قالوا لا يقطع ذلك التتابع لا يقطع ذلك التتابع وانما هو اثم ويجب عليه ان يبادر ب من الغد ويكمل ما نقص في اخر ايامه ويكمل ما نقص في اخر في اخر ايامه وهذا يبنى على قول ان التتابع ان التتابع في ذلك في هذه الايام في الستين يوما هل هو شرط للصحة ام ام انه واجب منفصل في ذلك؟ هو واجب واجب منفصل في هذا وعلى هذا يختلف العلماء. انما يختلف امر الصلاة عن امر الصيام. لان الصيام لا يمكن ان لان الصلاة كل لا يمكن ان ان يفصل. وذلك ان الله عز وجل يأمر عباده بالصلاة اربعا والعصر والعشاء. فيجب عليهم ان يصلوا. فاذا صلوا الركعات كل واحدة منفكة عن الاخرى بسلام. بسلام لا يقبل ولو صلى اكثر من ذلك لانه المقصود في ذلك الاتصال مقصود في ذلك الاتصال قالوا اما بالنسبة للصيام فهي فالصيام يختلف لانه منفك في ذاته. لانه منفك في ذاته. ولو كان الصيام واحدا ليلا ونهارا فيمسك الانسان لليومين فلا يطعن في ليل ونهار فطعم في اثناء واحد منها فانه فصل الاول عن عن الثاني. قالوا الشارع اذا قد اوجب على الانسان امرين اوجب عليه صيام الستين واوجب عليه التتابع. فاذا اخل فاذا اخل بواحد بواحد منها اثم ووجب عليه ان يتم ان يتم ذلك. وجب عليه ان يتم ان يتم ذلك اما بالنسبة للمعذور بالنسبة للمعذور في فطره في اثناء الايام وذلك كحال الانسان الذي يكون في سفر اه يجب عليه وهو قد وجب عليه صيام الشهرين المتتابعين وبدأ به في حال الاقامة ثم سافر. او المرأة تحيض في اثناء في اثناء الستين. فلا حرج فيجب عليها ان تفطر. والمسافر لا حرج عليه ان يفطر لان الله عز وجل خصا له بالفطر في نهار رمضان وهو اكد. وصيام رمضان اكد من الكفارة لان الكفارة انما جاءت لازمة لعظم الشهر لعظم لعظم شهر رمضان ومعلوم ان شهر رمضان في صيامه اعظم من صيام يوم الكفارة لانه ما غلظ ولو كان يوما واحدا فجعل ما يقابله الستين الا لمقام اليوم. ولا عبرة بالعدد وانما العبرة العبرة بالفضل فاذا جاء في الاصل فانه يجوز في في الفرع وما وما دونه. ويدخل في هذا سائر اهل الاعذار وذلك في من كان به مرض او نحو ذلك من اهل الاعذار فانه لا حرج عليه. ويجب عليه ان يجب عليه ان يتم اما ما نقص من صيامه بعد بعد ذلك بعد ذلك فاذا افطر يومين في اثنائه سفرا يأتي باليومين بعد بعد تلك تلك الايام ايام وهنا فرق بين صيام شهرين متتابعين وبين صيام الستين يوما فصيام الشهرين متتابعين يصوم من بداية الهلال واذا انصرم الشهر الثاني وظهر هلال الذي يليه انقضى ولو كان دون ولو كان دون الستين ولو كان دون الستين فلا حرج فلا حرج عليه. واذا صام بدون الهلال اذا صام بدون الهلال وذلك الذي يصوم من نصف الشهر. يصوم من نصف الشهر كالذي يصوم مثلا من اليوم السابع او من اليوم الثامن او نحو ذلك فالاحوط له ان يصوم الستين ان يصوم الستين لانه غاية كمال الشهر لانه غاية كمال كمال كمال الشهر نعم احسن الله اليكم قال المصنف فان لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات قال الشافعي في الحديث السابق. وهنا في قوله فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا ذلك الرجل بالتمر لم ذلك مقدرا وانما هو في غلبة الظن انه يطعم الستين انه يطعم يطعم الستين ستين مسكينا فعلى هذا على ما تقدم في مسألة الكفارة ان العلماء عليهم رحمة الله اذا ذكروا الكفارة وفسروها في النصوص فانهم بالاشباع وهذا ظاهر كلام المفسرين ظاهر كلام المفسرين. ولا يستطيع الانسان ان يجعلها بطعام معين سواء كان من الارز او كان من الدقيق او كان من قوت بلد يأكلون ويقتاتون التمر ونحو ذلك فيقال حينئذ ان هذا ان هذا من من طعامه ان هذا من وينظر الى طعام اهل البلد ويخرج منه من طعام اهل البلد ويخرج منه وقد يكون في اهل بلد طعام لكنه ليس في البلد الاخر ذاك يستعمل طعاما ويفرق بينما يستعمل طعاما وبينما يؤخذ يؤخذ تفكها ما يؤخذ تفقها وربما يختلف ذلك بالزمان وربما يختلف ذلك بالمكان. اما بالنسبة للزمان ذلك كالتمر. التمر مثلا في هذه البلاد في زمن كانوا يجعلونه يجعلونه طعاما اساسيا يأكلونه في غداء ويأكلونه في في عشاء واصبح الناس يوم يتفكهون به يتفكهون به. كذلك ايضا بالنسبة للمكان يوجد اليوم بلدان لا تأكل الارز لا تأكل الارز وانما تأكل تأكل الخبز وما في حكمه ولا تتناول الارز وانما وانما هو طعام بيئة بيئة اخرى فينظر الى ذلك البلد وما هو الطعام الذي الذي لديه؟ ولهذا نقول انه قد يصح اخراج الكفارة من نوع طعام في بلد يصح في البلد الاخر او في زمن دون دون زمن اخر. لهذا قد ذكر ابن تيمية رحمه الله ونقل في في الفتاوى ونقله عنه ايضا ابن عبد رحمه الله الى ان التمر الى ان التمر قد لا يكون طعاما عند عند اقوام عند اقوام لانهم يأخذونه يأخذونه تفقها. فيأخذونه في في التفكه. فيقال حينئذ انه ينظر الى الطعام فربما كان خبزا وربما كان دقيقا وربما كان حيسا وربما كان مرقا وغير ذلك فاذا شبع الانسان من ذلك الطعام كفاه شبع من ذلك الطعام كفاك. والفقهاء الذين ينصون على تقدير الطعام بنصف صاع لكل لكل مسكين. هذا من باب التقريب والتغليب واما القطع في ذلك فاذا وجد مسكين يشبعه المد او المدين فانه يجب في ذلك واذا كان اكثر من ذلك ايضا فيجب بحسب بحسب الحال وبحسب الفقير المدفوع المدفوع اليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اوتي بعرق تمر وما قال النبي عليه الصلاة والسلام بكيله لان اظاهره انه لو جلس عليه هذا العدد لكفاه. جلس عليه هذا العدد لكفاهم هذا يقدر بمثلا بنوع طعام ونحو ذلك في التقدير الاغلب في هذا. ولو ولو جمع الستين على وليمة واحدة او مائدة واحدة من الفقراء فطعموا وشبعوا كفاهم ذلك. كفاهم كفاهم ذلك. وهذا في سائر ما يذكره الله سبحانه وتعالى من امور الكفارات. اما ما يذكره الله عز وجل من امور الكفرة. بخلاف الاطعام الذي يكون فيه حق التملك لا حق الاكل حق الاكل وذلك كزكاة الفطر زكاة الفطر هي حق مالي للفقير يملك اياه لا يلزم من ذلك ان يكون متعلقا بالشبع ولهذا يجب عليه صاع. يجب عليه يجب عليه صاع ان يخرجه ان يخرجه للفقير للفقير والمسكين. ولهذا هذا يفرق العلماء بين الطعام الذي يدفع يدفع في ذلك لاجل الاطعام وبين ما يدفع تملكا وذلك كحال زكاة زكاة الفطر وكذلك ايضا زكاة زكاة المال لان الله عز وجل قدرها فهي فهي للانسان. يقول فان لم يجد سقطت سقطت اه عنه وذلك ايضا على ما ظهر لحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا تبقى في ذمتي لا تبقى في في ذمته فينظر الى حاله ينظر الى الى حاله انه اذا لم يجد هذا فان هذا يسقط يسقط يسقط عنه. ولو كان الصيام ولو كان الصيام بعد الاطعام بعد الاطعام ما سقط عنه الصيام ما سقط عنه الصيام ولكن الذي اسقط الصيام الذي اسقط الصيام عدم القدرة واسقطه كذلك عدم القدرة على الاطعام وانتهى لانه اخر ما يجب على الانسان من امر الكفارة من امر الكفارة. وهذا يختلف عن كفارة اليمين يختلف عن كفارة اليمين وذلك ان كفارة اليمين يجب عليه ان يعتق رقبة فاذا لم يجد يجب عليه ان يطعم واذا لم يجد وجب عليه ان ان يصوم. واذا لم يستطع الصيام حال ذلك حال وجوب الكفارة عليه هل يسقط عنه الصيام؟ لا يسقط عنه لا يسقط عنه لا يسقط عنه الصيام بل يقال لانه باق في ذمته فاذا متى ما استطاع كان يكون مثلا به مرض عارض او نحو ذلك بخلاف الفقر الانسان قد يكون فقير اليوم لا يقال انه يبقى في لانه سقط عنه في الحال والذي اسقط الصيام اسقطه الخيار الذي بعده وهو الاطعام والذي اسقط الاطعام بالفقر. اسقط الاطعام الفقر. واما بالنسبة للصيام فانه اخر فانه اخر الكفارات في امري في امر كفارة اليمين فيقال يبقى في ذمة الانسان اذا لم يستطع فاذا اه فاذا صح بعد مرض او اقام بعد سفر فيجب عليه فيجب عليه ان يصوم. نعم اليك. قال المصنف ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمستحقة. قال الشارح بمجهوب او امرأة قياسا لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. يقول لا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال المساحقة من مجبوب من مجبوب او امرأة قياسا على على لفساد الصوم وهتك حرمة حرمة رمضان. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تقدم على الاشارة الى هذا. الى مسألة من انزل بغير جماع. كان مباشرة وذكرنا ان ذلك على قسمين ان يكون ذلك بمباشرة او بماسة من غير من غير جماع الحالة الثانية ان يكون ذلك بالنظر والتفكر ان يكون ذلك بالنظر والتفكر. تقدم معنى الخلاف في هذه المسألة وذكرنا شيئا من ادلة القولين. نعم. احسن الله اليكم. فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. قال الشارح لقوله تعالى فعدة من اخر قال المصنف يسن القضاء على وهنا بدأ المصنف رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بامر الاذى وجه الى امر القضاء ومعلوم ان العبادة من جهة فعلها لها احوال. الحالة الاولى الاذى وهو ان يفعلها الانسان في ان يفعلها الانسان في وقتها ان يفعلها الانسان في وقتها فهو مؤذن مؤذن له. الحالة الثانية ان يكون القضاء وذلك ان يؤديها بعد بعد زمانها او بعد وقتها فيقال بقضائها فيقضى الصوم بعد وقته ويقضى الحج بعد انصرامه في العام الذي يليه وكذلك ايضا العمرة اذا اداها الانسان وهي باطلة فيقضيها بعد بعد ذلك فيقضي هذه الصلاة. اداء وقضاء الثالثة اعادة. اعادة اعادة الصلاة يعيدها الانسان. يعيد الصلاة الانسان لسبب من الاسباب يعني قد اداها في قضاء لدينا القضاء ذكرنا القضاء الاداء والقضاء والاعادة الاعادة يعني ان الانسان اعد الصلاة ولكنها باطلة. بطلت فقام باعادتها لاي موجب. واعادتها في ذلك اما ان يكون في وقتها واما ان في غير في غير وقتها. الرابعة التكرار يعني يؤدي العبادة وهي صحيحة وكررها بعد بعد ذلك. و هذا لا بد فيه من دليل فليس لاحد ان يصلي الفجر مرتين او يصلي الظهر مرتين او ان يصوم في العام رمضانين بزعمه ويصوم ستين او ان يفعل عبادة مؤقتة بوقت وزمن او صفة معينة ان يكررها فلا بد في ذلك في ذلك من من دليل فلا بد في ذلك من من دليل. وذكر المصنف رحمه الله لمسألة القضاء هنا نقول ان هذه الصفات جميعا لابد في كل واحدة منها من دليل. فليس للانسان ان يقضي الا بدليل كما انه لا يؤدي الا بدليل ولا يكرر الا بدليل ولا يعيد الا بدليل ولا يقضي الا الا بدليل. وهذا ما جعل بعض العلماء عليهم رحمة الله في مسائل ترك بعده تعمدا الذي يتعمد لترك الفريضة وهو جالس ويرى الشمس حتى غابت. حتى غابت ولم يصلي العصر. قالوا هذا تركها متعمدا. هل هي اداء انقضى ام اعادة ام تكرار ما هي؟ ما حالها؟ اذا اذا كان في زمانها اذا كان في زمانها فهي اداء يريد ان يؤديها خرج زمانه هل هي تكرار وليست بتكرار؟ وهل هي قضاء القضاء يكون في من ترك هذا الشيء معذورا. هل هو من اهل القضاء من اهل الاعادة؟ من اهل التكرار؟ ام ليس ام ليس من من من اهلها ليس من اهل ذلك ولهذا بعض العلماء يقول بعدم وجوب اداء الصلاة او قضائها على من تركها متعمدا. وكذلك ايضا الصيام قالوا لان ذلك توقيفي ودل الدليل على هذا وهذه مسألة ايضا من وسائل الخلافية قد شنع على ابن تيمية رحمه الله في قوله في هذه في هذه المسألة وعدها ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة قال ومن غرائبه كذا. والعجيب ان ابن رجب رحمه الله يقول بقول ابن تيمية رحمه الله وهي من المسائل على ما تقدم التي شنع على ابن تيمية رحمه الله في اجتياد هذا في هذه المسألة ساءه وبعض العلماء يكفر الذي يقول بعدم القضاء. وكعبد القاهر البغدادي في كتابه الملل اه وذلك انه يقول بان الذي يقول بعدم قضى الصلاة فريضة التي تترك عمدا بعد خروج وقتها قال فهو كافر. كافر بالله سبحانه وتعالى وهذا وهذا مجازفة منه رحمه الله. وهنا ذكر مسألة القضاء قضاء الصوم الاصل في القضاء انه يكون في المعذور انه يكون في المعذور. قال ومن فاته رمظان قظى عدد ايامه لقوله تعالى فعدة من ايام من ايام اخرى. وهنا في العدة ذكر الله عز وجل عدد الايام. وبهذا يستدل بعض العلماء على عدم وجوب التتابع. على عدم وجوب التتابع قالوا لان الله عز وجل اوجب على الانسان العدد قال فعدة يعني بعدد ما ترك الانسان من ما ترك الانسان من من ايام. واما سنية التتابع فهي محل الاتفاق عند العلماء لماذا؟ لانها هذا مقتضى التعجيل والتعجيل باداء العبادة في اول وقتها واداء القضاء في اول في اول وقته يلزم من ذلك المتابعة لانك اذا اديت الاول ثم قلنا باستحباب المتابعة ينبغي ان يكون الثاني يليه والثالث يليه الا يفصل الا يفصل بينهما واما الوجوب فقال به ايضا بعض الفقهاء من السلف وكذلك ايضا من الخلف وهو فيما ارى انه قول قول مرجوح قول مرجوح فان التتابع في ذلك ليس ليس بلازم. واما بالنسبة من يقول ان القضاء يحكي الاذى وذلك ان القضاء ان القضاء يجب عليه مثلا عشر ويجب عليه عشرين فيجب عليه ان يجعلها متتابعة كما هي في رمضان فهي مسؤولة سردا بالثلاثين. وهذا وهذا لا يقال لان التتابع في رمظان مقصود للشهر بتمامه لا بانتظام الايام لا بانتظام لا بانتظام الايام. والا لا جعل هذا اليوم الاول والثاني او الثالث او الرابع وانما اراد الله عز وجل شهرا كاملا باسمه. ولو كان عدد الايام بحالها بحالها واجبا بارقامها لزم من ذلك ان الذي يفطر اليوم الاول ثم يصوم خمسة ايام ويفطر السادس ثم يصوم ويفطر الحادي عشر لا حال في حال القضاء يصوم يوم ثم يفطر الخمسة ثم يصوم السادس ثم هكذا يفطر الباقي لماذا؟ لانه لانه صامه ويجعل بينها وهذا هذا لا يقال لا يقال به. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اوجب العدد. اوجب العدد في ذلك فقال جل وعلا فعدة من ايام اخر يعني بعدد تلك تلك الايام و لا حرج على فالانسان ان يؤخر قضاءه ان يؤخر قضاءه الى ما قبل رمظان كشهر شعبان ويأتي الكلام عليه باذن الله احسن الله اليكم قال المصنف ويسن القضاء على الفور قال الشرح متتابعا نص عليه قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا وحكي وجوبه عن الشعبي والنخاعي انتهى ولا بأس ان يفرق قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا وهذا هو الاصح ان التتابع يستحب وهو الذي عليه عمت عامة السلف نعم. احسن الله اليكم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع رواه الدار قطني قال المصنف الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب قال الشارح التتابع لضيق الوقت لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما حتى يجيء شعبان متفق عليه فان اخره لغير عذر حتى ادركه رمظان حتى ادركه رمظان اخر فعليه مع القظاء اطعام مسكين لكل يوم يروى وهذا في هذه المسألة في مسألة القضاء نقول اتفق العلماء عليهم رحمة الله على استحباب على استحباب التعجيل. ولازم استحباب التعجيل التتابع. وكذلك ايضا فان العلماء عليهم رحمة الله يختلفون في تأخير صيام رمضان قضاء الى ما بعد رمضان التالي و خلافهم في هذا مشهور. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء الى ان قضاء رمضان قبل الشهر في شهر رمضان التالي واجب. ذهب الى هذا الامام مالك والشافعي والامام احمد. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وابي هريرة عليهما عليهم رضوان الله انه يجب القضاء قبل رمضان التالي. ومن اخر القضاء الى ما بعد رمضان التالي فيجب عليه مع ذلك الاطعام ان يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا على ما تقدم جاء عن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عباس وهو قول جمهور العلماء. ذهب ابو حنيفة علي رحمة الله الى ان الى ان الانسان اذا اخر صيامه الى ما بعد رمضان التالي فهو قد خالف الاولى وخالف سنة ويجب عليه القضاء مجردا ولا يجب عليه مع ذلك الكفارة. وهذا ذهب اليه ابو حنيفة وهو قال عبد الله بن مسعود قد صح انه يجب عليه القضاء ولم ولم يذكر في ذلك كفارة وهذا هو الارجح هو الاصوب. وذلك ان الكفارة حكم زائد ويحتاج الى الى دليل من جهة من جهة العمل والتكليف به. وذلك انه اخذ للمال ذلك انه اخذ اخذ الايمان فيؤخذ المال اه على سبيل المثال يؤخذ المال من الانسان ومعطيك كفارة او مثلا اه او غير ذلك هذا لابد فيه من دليل. والدليل في ذلك لا وجود له القطع من الوحي لا من الكتاب ولا من السنة. وانما هو خلاف لبعض السلف. بعض العلماء يقول ان في هذه المسألة اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر. هنا يقول يروى وذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة ولم يروي ولم يروى عن غيرهم خلافهم وهذا فيه نظر بل ثبت عن عبد الله بن مسعود. ثبت عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه كان يقول بي كان يقول بالقضاء بلا بلا كفارة وذهب الى قوله ابو حنيفة عليه عليه رحمة الله والاصل براءة الذمة. واما من يقول بالانسان فله ذلك لكن الايجاب بالكفارة قدر زائد قد يقال بالتأثيم على قولهم ولكن الالزام بالكفارة هو شيء شيء يحتاج ويفتقر الى الى الى دليل واما ما جاء عن عبد الله ابن عباس ابن عمر ابي هريرة فيخالفه في ذلك ما جاء عن عبد الله ابن مسعود عليهم رضوان الله. والخلاف اذا جاء عن الصحابة وخاصة من الفقهاء او العليا فان الامر في ذلك في ذلك على السعة. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان قال الشارح نص عليه وهنا يقول ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص نص عليه. هنا بمسألة تطوع ما عليه قضاء رمضان هي من المسائل ايضا المشهورة عند الفقهاء من كان عليه قضاء من رمضان هل يصوم القضاء ابتداء ام يجوز له ويرخص ان يأتي بصيام النافلة قبل قبل رمضان اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى وجوب القضاء قبل النافلة قالوا وذلك ان ان القضاء اكد واعظم اجرا من النافلة مهما مهما كانت. وذلك لان لانه يقضي ما وجب عليه من رمظان. ما وجب عليه عليه عليه من رمظان ورمضان في صيامه اليوم الواحد منه يفضل يفضل سائر ايام النوافل سائر ايام النوافل ولو كان يوم عرفة وكان يوم عاشوراء او الاثنين او الخميس او غيرها من الايام من الايام الفاضلة وذلك لانه ركن من اركان الاسلام فيجب على الانسان ان يبادر ان يبادر بذلك. وهذا قول جماهير العلماء وذهب الامام احمد رحمه الله ومروي عن سعيد بن جبير الى القول بجواز ان يصوم الانسان ان يصوم الانسان النافلة قبل قبل الفريضة قالوا وذلك ان هذا ظاهر ما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فانها كانت تؤخر قضاء رمضان الى شعبان وذلك لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك قالوا انها تؤخر القضاء ومن من البعيد ان عائشة لا تصوم شيئا من النوافل طوال العام طوال العام فلا تصوم في عرفة ولا تصوم عاشوراء ولا غير ذلك من من الايام وانما تصوم الواجب عليها في شعبان وانما عليها من رمظان لان ما يكون عليها من رمظان انها يكون ربما في ذلك كثيرا وذلك كعادة بعظ النساء ربما تكون عادتها سبعة ايام ربما عشرة ايام فتحتاج مثلا الى القول بالتتابع بسردها وهذا اه يضيق عليها او يوجد حرجا لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر قضاء رمضان الى الى شعبان. واما بالنسبة لجمع القضاء مع صيام النافلة صيام النافلة فهل للانسان ان يجمع قضاء رمضان مع النافلة ام لا؟ نقول ان هذا لا يخلو لا يخلو من حالين الحالة الاولى النافلة المعينة النافلة المعينة فانه لهذا لا تجمع فيها لا لا يجمع معها القضاء. والنافلة المعينة المعينة بيوم وذلك كعرفة وصيام يوم عاشوراء فهي معينة لا لا تتقدم ولا ولا تتأخر وكذلك ايضا فانه يترتب يترتب عليها اجر معين يختلف عن الاجر عن الاجر الاخر وهو اجر ما تعلق بقضاء رمضان. الحالة الثانية وهي ما كان من النوافل ما ليس بمعين. وذلك كالاشهر الفاضلة والايام الفاضلة كصيام شهر الله المحرم وصيام شعبان. وكذلك ايضا عشر ذي الحجة فان هذا لا حرج على الانسان ان يجعل القضاء فيه. وذلك ثبت عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان يؤخر قضاء رمضان الى الى صيام عشر ذي الحجة فيصوم فيه فيصوم فيها وذلك لان ايام ايام معظمة فيجعل القضاء فيها. وقصد التعظيم لينال اداء ما عليه من من الكفارة مدام ما عليه من القضاء اه من رمضان ويجعل كذلك ايضا يجعلها في في هذا الزمن الفاضل لينال هذه الاجور في هذا الزمن وهل يدخل في هذا الايام الفاضلة؟ التي دل عليها الدليل ولكنها ليست بمقيدة بيوم معين انما هي مشاعة وذلك كصيام يوم وافطار يوم كأن يجعل الانسان قضاء صيام يوم وافطار يوم ونحو ذلك هل هو اكد من التزابر ام لا نقول صيام يوم وافطار يوم انما هو لصيام النفل لا لصيام الفرض فنقول التتابع افضل من صيام يوم وافطار وافطار يوم. وكذلك ايضا من يقول بالاثنين والخميس كمن يجعل عليه القضاء في صيام الاثنين وثم يجعل الباقي عليه في الخميس ثم في الاثنين الذي يليه ايها افضل ان يصوم السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس ام يتخير الايام الاثنين والخميس؟ نقول التتابع في ذلك افضل تتابع في ذلك افضل من تحري مثل هذه الايام المتفرقة الفاضلة وذلك ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يجعل القضاء تاما في هذه في هذه العشر ولا يجعله مفرقا. ولهذا نقول ان التتابع في ذلك افضل من تنجيم القضاء ان يجعله ان يجعله متفرقا. وعلى هذا ايها افضل للانسان ان يصوم القضاء ام ان ام يصوم الستة ايام من شوال؟ ايها؟ ايها يقدم؟ نقول الافضل ان يقدم ما عليه من القضاء ثم بعد ذلك يصوم ستة ايام من شوال وهذا باتفاق العلماء ان ان استطاع ذلك باتفاق العلماء ان استطاع ان استطاع ذلك. فان استطاع ان يقدم القضاء ثم يأتي بالنافلة في ذلك فهذا هو الافضل باتفاقه. واما اذا اراد ان يؤخر القضاء ويعجل بصيام النافلة وذلك مثلا لبعض المشقة او كون ذلك ايسر عليه مثلا كبعض النساء كبعض النساء مثلا يكون عليها مثلا عدتها مثلا اربعة عشر يوما او نحو ذلك فيكون عليها القضاء كثيرا ومع الستة ثم يأتيها الحيض ايضا في شهر شعبان مرة اخرى بنحو الايام التي عليها في رمضان فان ذلك ايضا يشق عليها ان تجمع بين هذا بين هذا وهذا او بعض الناس الذي يعتري شيء من الصعوبة ويحتاج الى التفريق نقول لا حرج عليه ان يصوم ستة ايام من شوال ثم يجعل بعد ذلك القضاء هذا هذا لا حرج لا حرج فيه على لا حرج فيه على على الارجح نعم احسن الله اليكم قال المصنف فانه صوما واجبا او قضاء ثم طلبه نفلا صح كصلاة. ويسن ولكن بالنسبة العكس فهذا موضع خلاف. اذا نوى الانسان صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا. صح وذلك كالذي يصوم مثلا القضاء ثم قيل له ان اليوم يوم عاشوراء او ان اليوم يوم عرفة لماذا تصوم القضاء؟ القضاء فيه. فاراد ان يجعله نفلا ثم بعد ذلك يؤدي ما كان ما كان عليه. هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. واما بالنسبة للعكس هو ان يقلب الانسان النفل فريضة فصام اليوم على انه يوم الاثنين او اي شيء من الايام النافلة ثم تذكر ان عليه قضاء من النهار فقال اريد ان اجعل النافلة التي اصومها اليوم ان اجعلها عن القضاء الذي في ذمة من رمضان نقول ذلك هذا ايضا من مواضع الخلاف من العلماء من قال ان النية اذا كانت واجبة من الليل فلا يصح الا ان تكون عقدا من الليل للفرظ او النفل وهذا قول جماهير العلماء وهذا قول جماهير جماهير العلماء. ومن لم يشترط النية من الليل ابتداءا اختلفوا في هذه المسألة على قولين منهم من قال بوجوب اتمامها نفلا لانه عقدها ابتداء ليلا عقدها ابتداء ليلا فلا ينصرف. بخلاف الذي لم يعقدها ليلا من جهة النفل فعقدها نهارا فعقدها نهارا فهو لم يعقد من جهة الليل قالوا فله ان يقلبها بعد عقدها نهارا وهذا التفريق في نظر وذلك انه لو عقدها نهارا فانها انعقدت سواء كانت في الليل او كانت في النهار. فالعقد في ذلك جاءه ما يقرأ ما يقرأ عليه وينقضه منه من قلبها الى الى فريضة ولهذا نقول ان الفريضة تقلب الى النافلة لانه قلب للاعلى الى الادنى اما بالنسبة الى الفريضة فانه لا يكون لانه قلب لي قلب لي الادنى الى الاعلى وهو اكد واغلظ يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفريضة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف يصن صوم التطوع وافضله يوم ويوم. قال الشافعي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله تعالى صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه. وهنا في قوله يسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم وصيام التطوع على ما تقدم هو على نوعين صيام معين وصيام غير معين. اي صيام المعين محدد والمقنن وغير معين هو المشاع الذي يصوم الانسان ما شاء من الايام. ايها افضل؟ نقول المعين افضل من المعين افضل المشع وهذا اكد ولهذا الاصل في الشريعة ان ما اكده الشارع اعظم ممن لم يؤكده وعلامات التأكيد ان يغلظ في حكمه او يكثر في شروطه وواجباته واركانه. وذلك ان المعين يشترط فيه تحديد يوم بعينه. فاذا لم يصمه لا يقضيه بعد ذلك ولهذا عرفة لا تقضى. ليس للانسان ان يقدمها ولا ان يؤخرها. كذلك عاشوراء ليس للانسان ان يؤخرها قبل ذلك ولا ان ان ان يجعلها بعده بعد ذلك لانها يوم يوم معين. والتحديد لانه يفيد الكلفة يفيد الكلفة والمشقة. فانت اذا اردت ان تعين شيئا تكلف احدا بهذا الامر ولا تجعل له الاختيار لا تجعل له الاختيار والنفوس تتشوف الى الاختيار لا الى الالزام فلما كانت الكلفة على مثل هذا الامر دل على انه افضل عند الله سبحانه وتعالى. فما كان مؤكدا افضل من غيره. وهذا كما انه في الصيام كذلك في الصلاة. النوافل المعينة اعظم من النوافل المطلقة وذلك النوافل السنن الراتبة اعظم من النوافل المطلقة التي يصليها الانسان من سائر الركعات كصلاة الضحى الضحى هي من النوافل المطلقة. يصليها الانسان ركعتين او يصليها اربعا او يصليها ستا او يصليها ثمان. او يصليها عشر وهي ايضا من جهة وقتها موسعة. واما بالنسبة للنوافل الرواتب الرواتب للفرائض فهذه محددة بعدد ومحددة بزمن. حيث فمحددة بالزمن وهي وهي اكد. وكلما زاد التحديد وكلما زاد التحديد زاد التأكيد. ولو قل العدد فهو اعظم من غيره ولهذا الوتر وهي ركعة واحدة لاجتماع تحديدها في زمن معين وفي وقت معين وتأكيدها اعظم من تأكيد غيرها كان فضلها افضل من بقية اصل النوافل ولو كثرت ولو كثرت عددا ولهذا افضل النوافل هي افضل النوافل صلاة صلاة الوتر ولو كانت ولو كانت ركعة واحدة. كذلك كايظن في صيام النافلة. النافلة المعينة من الصوم افضل من النافلة المطلقة المطلقة منه. ولهذا انما عين بيوم افضل مما عين مما عين بيومين. ومن عين بيومين افضل مما عين بثلاثة وهكذا وهكذا هذا من جهة من جهة الاصل ولهذا كان صيام يوم افضل من صيام من صيام يوم عاشوراء لانه يصام يوم قبله ويصام يوم بعده ويصام يوم يصام يوم ان يصام هو او يصام قبله او يصام هو ويصام ويصام بعده في شيء من من السعة بخلاف عرفة ويوم معين ولهذا كان عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية خلاف يوم عاشوراء فانه يكفر يكفر سنة سنة واحدة. وآآ هنا في قوله وافضله يوم يوم ويوم. وهذا بالنص ان افضل الصيام هو صيام داوود. وذلك لديمومته وهل هو وافضل من سائر انواع الصيام ام لا؟ نقول النص في ذلك قاطع انه افضل من سائر انواع الصيام. واذا صادفه شيء من الايام الفاضلة فهل له ان يخللها اياه؟ نقول ليس له ان يخللها اياه الا ما كان الا ما كان من ايام من ايام حولية من الايام الحولية خلاف الايام الاسبوعية او الشهرية. وذلك كالذي يصوم يوما ويفطر يوما ثم اعترظه الاثنين واعترضه الخميس. فالسنة في ذلك ان يفتر الاثنين ان اعترظه وتخلل اليومين فانه يفطر. وهل السنة ان يصومه اذا جاءه حتى يخدم صيام يوم افطار يوم؟ نقول لا السنة في ان يصوم يوما ويفطر يوما ولو كان الذي افطره يوم الاثنين او يوم الخميس. واذا اعترضته كذلك الايام البيض ثلاثة ايام من كل شهر على قول من يجعلها الايام البيض فهل له ان يجعلها متتابعة؟ نقول السنة في ذلك ان يصوم يوما وان يفطر يوما. بخلاف ما كان من ايام الحول في صيام يوم عرفة وصيام يوم يوم عاشوراء فانه يخللها الصيام ويصومها ويصومها عينا. لماذا؟ لانها عارض يخدم الاصل لقلته ونذرته عارظ لا يخل الاصل لقلة وندرته. اما اذا قلنا بصيام الاثنين والخميس فان هذا لا يكون صيام يوم وافطار يوم لان انه يخل ذلك النظام. وكلما تأخر الصيام فان كل ما تأخر الصيام وتباعد فانه فانه يرخص تخلله بصيام شيء من الايام. ويدخل في هذا ويدخل في هذا الايام الفاضلة العارضة كعشر ذي الحجة ونحوها نعم احسن الله اليكم قال المصنف ويسن صومه ايام البيض وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر لقول ابي هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق علي وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمس عشرة حسنه الترمذي. وجاء في ذلك جملة من حديث فكحديث يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة الحديث وصيام الايام البيض اه في اه آآ وصيام الايام في صيام الايام البيض سميت بيضا لانها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكذلك ايضا اه بالنسبة للاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاحاديث المرفوعة جاءت متعددة قد رواها وظاهر صنيعه الاعلان والحديث والاحاديث الواردة مع تعددها منهم من قال بالاحتجاج بها منهم من رد منهم من قال بالاحتجاج بها ومنهم ومنهم من رد وعلى كل صيام ثلاثة ايام من كل شهر ثابتة صيام ثلاثة ايام من كل من كل شهر وهي في الصحيحين على على ما ظهر. ولكن هل هذه الثلاثة ايام هي الايام البيض ام لا؟ نقول اذا جعل صيام ثلاثة ايام آآ من كل شهر في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هي افضلها. ولو جعلها في غيرها فقد ادرك ادرك الفضل ولو جعلها في غيرها قد ادرك قد ادرك الفضل والبخاري رحمه الله في ظاهر صنيعه يجعل الاحاديث الايام احاديث الايام البيض هي ثلاثة ايام من كل شهر. فقد ترجم في كتابه الصحيح على باب صيام الايام البيض صيام الايام البيظ. واورد فيه حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قيام ثلاثة ايام من كل من كل شهر وكأنه فسر هذه الايام بثلاثة ايام من كل من كل من كل شهر ونقول ايضا ان هذا ايضا جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. اما في المرفوع في الاحاديث في ذلك في ذلك معلولا. وسميت بيضا لانها مقمرة وذلك ان القمر في اكتماله في الثالث عشر والرابع عشر والخامس والخامس عشر وانما كان على اكتماله في اه انما كان التشيع في صيام الثالث عشر والرابع والرابع عشر وما جعل الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مع بينها من التقارب لان ذلك نوع من التعجيل لان ذلك نوع من التعجيل. فكان الليلة المقمرة واشدها اغمارا اليوم الخامس الخامس عشر واليوم الرابع عشر والسادس عشر بينها تقارب واليوم الثالث عشر والسابع عشر بينها تقارب وانما ذكر الثالث عشر والرابع عشرت وهي ما قبل الخامس عشر ذكر في ذلك لمشروعية التعجيل التعجيل في ذلك. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف صوم الخبيث والاثنين قال الشارح لانه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس رواه ابو داوود وفي لفظ واحب ان ان يعرض عملي وانا صائم. وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألته فضل صيام يوم الاثنين والخميس فيه كلام وصيام يوم الاثنين اكد من صيام يوم الخميس وهو افضل لصحة الدليل وقوته وهو في الصحيح من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي القرآن فيه هو فظله اكد من فظل يوم الخميس والاحاديث في يوم الخميس متعددة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام انها في المسند والسنن وغيرها جاء من حديث ام سلمة وحفصة وجاء عنها ابي هريرة وجاء ايضا في بعض الطرق في حديث ابي قتادة. وجاء ايضا في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العمل على عليها مع مع عللها مع عللها العمل على صيام يوم يوم الخميس لكن صيام الاثنين يوم الاثنين واما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ في ان الاعمال ترفع الى الله يوم الاثنين والخميس ان ذكر الخميس فيه غير غير محفوظ ذكر الخميس فيه غير محفوظ وقوله احب ان يعرض عملي وانا وانا صائم اه غير محفوظ في ذكر مع ذكر يوم الخميس. ويروى عن بعض السلف كراهة صيام يوم الخميس لكن لا اعلم احدا من الصحابة كرههم. لا اعلم انه صح عن احد من الصحابة كراهة كراهة ذلك. نعم الله اليكم. قال المصنف الستة من شوال قال قال الشارع في حديث ابي ايوب مرفوعا من صام رمضان واتباعه ستا من شوال فكأنما صام الدار رواه مسلم وابو داود قال احمد هو من ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في حديث ابي ايوب وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره في صيام ستة ايام من شوال. وستة ايام من شوال هي تالية لرمضان. وانما سماه النبي عليه الصلاة والسلام بصيام الدهر ان الدار في لغة العرب يستعمل لاستعمالات من اشهرها العام فكل اثني عشر شهرا تسمى دهرا. تسمى تسمى دهرا. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر اثنا عشر شهرا في كتاب الله. فهذه عدة الدار. وقد جاء عند ابن ماجة وغيره ان الحسنة بعشر بامثالها تفسير ذلك صيام شهر رمضان الحسنة بعشر امثالها فهذا فهذه عشرة اشهر وستة ايام بعشر امثالها فهذه ستين وما شاء وهما شهران ويعني قد اكمل اكمل الدهر. فمن صام رمضان وصام ستا من شوال فاوتي اجر صيام عام العام كامل فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنة. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صيام ستة ايام من شوال في مشروعيته من جهة في الاصل على قولين ذهب جمهور العلماء الى مشروعيته وهذا ظاهر قول الامام الشافعي وكذلك الامام احمد جاء ايضا عن ابي حنيفة غيرهم. واما ما جاء عن الامام مالك عليه رحمة الله فانه كان يكره صيام يوم في ظاهر قوله انه ينفي ثبوت صيام يوم يوم صيام ستة ايام من شوال عن الصحابة او كون ذلك من من العمل. يقول لم ندرك الناس ولا العلماء يصومونها يعني يصومون ستة ايام ستة ايام من شوال وهنا توجيه بعض كلام الامام مالك رحمه الله فالذي يظهر ان مراد الامام مالك ان العمل الذي كان الناس يعملونه ما كانوا هنا على تعمد صيام ستة ايام من شوال. وانما كانوا يصومون في غيرها. فالحديث في ذلك ثابت في هذا في هذا ثابت ولو كان العمل مستفيظا في عمل الصحابة وكذلك ايضا التابعين كانوا يصومون ويظهر ذلك منهم ما خفي الامام مالك رحمه الله واذا ما الموقف من هذا الحديث الصحيح؟ وفي قول الامام مالك رحمه الله ونعلم ان الحديث اذا ثبت لا حجة لقول احد معه لا حجة لقول احد معه. ولكن نفي لمن ما لك في ادراك الناس على مثل هذا على مثل هذا الامر الذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قصد بقوله من صام رمضان واتبعه ستا من شوال اراد بذلك تعجيل الست التعجيل الست وما قصد بذلك شوال بعينه فهو قصد العدد وما قصد الشهر. قصد العدد وما قصد الشهر هذا من صام بعد شوال ستا من الايام مثلا صامها في ذي القعدة او صامها في ذي الحجة هل ادرك الفضل ام لا؟ نعم ادرك الفضل وفاته سنة التعجيل. فاته سنة سنة التعجيل. وسنته في ذلك من جهة التعجيل هي ما ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكره شوال قال وصام ستة من شوال. ولهذا نقول ان صيام ستي ان صيام ستة ايام من شوال افضل من صيام ستة ايام من ذي القعدة لا في تحقق صيام الدار ولكن في تحقق التعجيل وفي تحقق في تحقق التعجيل. ومن اخر ستة ايام من شوال الى ذي القعدة يكون كما من اخر الصلاة الفريضة عن اول وقتها الى اوسط وقتها ونحو ذلك. والصلاة في اول الوقت اول الوقت افضل. وعلى هذا من فاته شوال لم تفته الستة لم تفته الستة. ولهذا نقول ان ما جاء في النص من جهة مقصوده اتبعه ستا من شوال ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد من ذلك التعجيل من قرائن هذا التعجيل لان الحسنة بعشر امثالها ان الحسنة بعشر امثالها فرمضان فرمضان شهر وهو بعشرة اشهر وستة ايام يكون بعشرة وهي ان ستين يوما وهذا يتحقق في شوال ويتحقق في غيره يتحقق في شوال ويتحقق في غيره. وهذا ايضا من القرائن التي يحمل فيها الخبر ونقول ان نفي الامام مالك رحمه الله ان انه ما كان يظهر منهم منهم ذلك تعمد وقصد شوال بعينه تعمد وقصد شوال بعينه وانما يحملونه على معنى التعجيل على معنى التعجيل فيكون الامر في ذلك على على السعة ويحتمل انهم لكثرة صيامهم وتعبدهم ما كان يظهر منهم التعبد بالستة لخفائها في باب الطاعات لخفائها في باب في باب الطاعات كالذي يكثر من الصلاة الضحى او يكثر من صلاة الليل او يكثر من النوافل لا يدرى من صلاته ماذا يقصد من صلاة اه من صلاة الضحى او ماذا يقصد من صلاة النوافل في بقية النهار او بقية او بقية الليل لكثرة تطوعه وتعبده. فربما كانوا من امر ان نوافلهم في ذلك لا يظهر منها قصد الستة بالعدد بعينها. نعم قال المصنف والسنة صوم محرم قال الشارع في حديث ابي هريرة مرفوعا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. وصيام شهر الله سنة وهل ذلك يدخل في سائر الاشهر الحرم سائر الاشهر الحرم؟ نقول ان الله عز وجل جعل اشهرا حرما وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب جعلها الله سبحانه وتعالى شهورا شهورا محرمة. وهذه الشهور المحرمة العمل فيها معظم لمقتضى لمقتضى التعظيم فمقتضى التعظيم ان العمل في ذلك يعظم. واما بالنسبة للاثم فالاثم في ذلك ايضا يعظم ويغلق فيها وهذا ظاهر في قول الله عز وجل. فلا تظلموا فيهن انفسكم. فالله سبحانه وتعالى جعلها عن الظلم مع ان الظلم من جهة الاصل محرم ولكنه لما كان مغلظا هنا خص بالنص بالنص عليه. والله سبحانه وتعالى ما فضل صيام شهر بشهر كامل بعد رمضان الا شهرين. شهر الله المحرم وشهر شعبان وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام شهر الله المحرم كما في هذا الحديث وغيره. وفي حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيح وجاء عن غيرها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان ويكثر منه ويكثر من صيامه وجاء في رواية في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان شعبان قل له ولهذا نقول لا يشرع صيام شهر كامل الا شهر الله المحرم وشهر شعبان. وما عدا ذلك فهو سرد الصوم وهو صيام الدهر وهو صيام الدهر. فمن صام من الشهر يوما وافطر يوما في شهر يصوم خمسة عشر يوما غالبا خمسة عشر يوما غالبا افضل ممن يصوم الثلاثين كاملة الا في هذين الشهرين الا في هذين الشهرين فصيامهما افضل من صيام يوم من وافطار وافطار يوم لظاهر الدليل لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما خص شهر الله المحرم بالصيام فيما يظهر من الاشهر الحرم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حث على صيام رجب او حث عليه الصلاة والسلام على صيام ذي الحجة وذي القعدة الا في جاء من التفضيل العام او تخصيص يوم بعينه كصيام يوم عرفة او تفضيل عشر عشر ذي الحجة. الذي يظهر والله اعلم لان يسبقه شعبان يسبقه شعبان. وشعبان شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيامه تهيئة لرمضان. واما بالنسبة لرجب فان رجب كان يعظم عند اهل الجاهلية فربما خففت العبادة فيه ولم يرد الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من التعظيم من التعظيم فيه بتخصيص بصيام حتى لا يبقى من بقايا الجاهلية من احداث في نفوسهم فازيلت العبادة لمصلحة ازالة التعظيم المغلظ الموجود الموجود في نفوسهم لشهر لشهر رجب. كذلك ايضا لان الانسان اما اذا صام في رجب وصام في شعبان عجز او فتر او ضعف عن رمضان. ففتر وضعف عن رمضان فجعل صيام شعبان لقربه من رمضان وكذلك لانه اظهر في في التمرس والتعود على مواصلة الصيام حتى حتى يصله يصله برمضان واما بالنسبة لذي القعدة ولذي الحجة لانهما اشهر الحج لانهما اشهر الحج وفي مشروعية ذلك من الكلفة فالناس تسافر لاداء لاداء النسك. والحث على ذلك ربما يكلف الناس ما لا ما لا يطيقون او ربما تطوعوا في في وقت في وقت حجهم وكذلك ايضا ان الشارع قد جعل ايضا في شهر او في ايام الحج لمن لم يجد متعة الحج ان يصوم ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله يتخلل يتخلل اه في في هذه الاشهر في شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة فاراد الشارع في ذلك تخفيفا الا يكلف العبادة اكثر من ذلك وهذه السياسة الشرعية في باب التشريع وهو مقتضى احكام الشريعة دقتها في نظام العبادات وتقسيمها وتنويعها على قدرة الانسان وطاقته زمنا زمنا ومكانا. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف واكدوا عاشوراء وهو كفارة سنة قال الشارع في حديث ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي بعد رواه مسلم. صيام يوم عاشوراء هو افضل ايام افضل ايام السنة بعد عرفة ايام السنة من جهة صيام عرفة ثم يليه صيام صيام يوم عاشوراء وسمي يوم عاشوراء لانه العاشر من العاشر من محرم وهو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون من فرعون وقومه فامتن الله سبحانه وتعالى به على موسى فصامه موسى شكرا لله سبحانه وتعالى وصامه بعد ذلك عيسى وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهارا اظهارا وشكرا للمنعم سبحانه سبحانه وتعالى. والسنة في ذلك ان يصوم وسنة والسنة في ذلك ان تصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده مخالفة لليهود. مخالفة لليهود. وذلك لان النبي صلى الله الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء وجدهم يصوم يوم عاشوراء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم فقالوا ذاك ذاك يوم نجى الله فيه موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن اولى بموسى بموسى منهم لانهم يتبعون موسى على ابتداع وتحريف على ابتداع وتحريف. اما رسول صلى الله عليه وسلم فهو على اثر الانبياء في التوحيد على اثر الانبياء في التوحيد واما بالنسبة الشرائع فهو على التجديد يعني ان الله عز وجل اتاه بشرعة جديدة مبدأها التخفيف والتيسير على هذه الامة ولو كان موسى في امة محمد صلى الله عليه وسلم لكان تابعا لي تابعا لشرعته. فيسمى التاسع تاسوعاء والعاشر عاشوراء وما قبل ذلك ثامنا وسبعات والسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم قبله واما صيام يوم بعده فهذا فهذا لا يثبت عن عليه الصلاة والسلام وصيام ثلاثة ايام كذلك يوما قبله. صيام يوم قبله ويوم بعده هذا لا يثبت ايضا لانه قد تفرد به محمد بن الرحمن ابن ابي ابن ابي ليلى. والنبي عليه الصلاة والسلام قديم المدينة وهو يصوم فبدأ الصوم. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ان عشت الى قابل لاصومن اصومن التاسع. لاصومن التاسع ثم قبض النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صام النبي عليه الصلاة والسلام سنوات عديدة وهو يعلم ان اليهود يصومون. فلماذا ما جاءت المخالفة الا الا متأخرة؟ مخالفة الا الا متأخرة. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما امر بمخالفة المشركين الا متأخرا. ما امر بمخالفة المشركين في التشريع في التشريع الظاهر الا الا متأخرا نعلم انه اذا كان المسلمون في زمن قوة تأكد في حق من يخالف ان يخالف المشركين. واذا كانوا في زمن ضعف اذا كانوا في زمن ضعف فانهم حتى لا يكونوا مثلا في حال اه في حال ظرر او نحو ذلك فلا حرج عليهم ان يشابهون في ظاهر ما لم يقعوا في محرم عينه. يقعوا في محرم عينه. فاذا كان مثلا مسلم في بلد كفره وشركه مثلا في تجارة او لعلاج او لامر عارض ونحو ذلك لا حرج عليه ان يشاكلهم باللباس. ان يشاكلهم باللباس المباح. لا باللباس المحرم بلبس الذهب او لبس الصليب او غير ذلك لان هذا محرم لعينه. هذا المحرم لعينه. اما اللباس فهو محرم لوصفه. محرم لوصفه وهو وصف المشاكلة في ولهذا جعل الله عز وجل مخالفة المشركين شرعة ما بقي ذلك الاصل حتى تبقى للامة الشوكة. ويستثنى من ذلك الاحوال اليسيرة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء كابن تيمية في اقتظاء الصراط المستقيم في المشاكلة الظاهرة عند وجود الظرر في بلدان عند غلبة الظرر والمفسدة في بلدان في بلدان الشرك. نتوقف بهذا القدر ونكمل ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد