نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى وصوم عشر ذي الحجة قال الشارح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من قيام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر رواه البخاري وعن حفصة رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر وركعتين قبل الغداة رواه احمد والنسائي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. صيام ايام العشر تحديدا لم يثبتوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام وانما الاظهر في ذلك خلافه. الاظهر في ذلك خلافه كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله. وعلى كل فان ايام العشر ايام فاضلة ولا خلاف في ذلك. وقد ذكر غير واحد من العلماء على ان الايام العشر هي افضل من ايام من ايام رمضان. من ايام رمضان وان ليالي رمضان هي افضل من من سائر من سائر الليالي. وذلك ان النبي الله عليه وسلم ذكر الايام والعمل الصالح فيهن وفظلهن في العشر على غيرهن وهذا بالنسبة مضاعفة العمل الصالح. ولكن نستطيع من جهة تفاضل الايام ان نقول ان العمل الصالح في عشر ذي الحجة في نهاره افضل من غيره الا الصوم الا الصوم. فالصوم في نهار رمضان افضل افضل من غيره. وذلك لان الصوم انما فهو فرض وركن والفرض والركن افضل من غيره. ولهذا ليس لنا ان نطلق ان العمل بجميع انواعه افضل عند الله سبحانه وتعالى من حتى الصيام من رمضان. وذلك لانه ركن ومقتضى ومقتضى ذلك ومقتضى المطلق في هذا انه يدخل فيه يدخل فيه الصيام. اما توجيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله هذا ظاهره اطلاق العمل العمل الصالح. نقول النصوص الشرعية تطلق والمراد بذلك المراد بذلك التغليب وذلك ان الاعمال الصالحة من النوافل والصدقة وكذلك ايضا العمرة وكذلك ايضا ما يكون من صلة الارحام وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء وغير ذلك من من الاعمال الصالحة. فالنصوص تعلق تعلق بالاغلب تعلق الاغلب ولو قيل بذلك لقيل بان صيام النافلة افضل من افضل من الفريضة وهذا يخالف وهذا يخالف قال في الاصول والحديث الوارد في ذلك في فضل عشر ذي الحجة كاف في فضل الصيام كاف في فضل الصيام الصيام فيها وعدم ثبوت ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام عشر ذي الحجة لا يعني لا يعني العدم ولا يعني ايضا عدم عدم فضل الصيام. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يترك الشيء الفاضل لمقصد مفضول. لمقصد مفضول او ربما يترك الشيء الفاضل الى فاضل اخر الى فاضل اخر ولا يعني ان الفاضل في ذلك انه انه دون ذلك مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى المقاصد وكما ينظر الى كما ينظر الى الاعمال الفضل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو صيام عشر ذي الحجة على قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم في ذلك مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يكلف على الامة لا يريد ان يكلف على الامة وان يشق عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فظل او ذكر العمل صالحة بعمومه ومن وجوه ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد ان يفعل جميع اعمال الخير في عشر ذي الحجة لما اطاق لما اطاق قدرا لكثرة ولكثرتها وتنوعها. فاعمل البر فيها جهاد وفيها عمرة وفيها صدقة وفيها صلة رحم وفيها صيام اجتماعها في مثل هذه العشر هذا من الامور المحالة من الامور المحالة لقلة هذه الايام لقلة في هذه الايام وضعف قدرة الانسان التي اتاه الله عز وجل اياها ايا ايا كان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتفظيل بالتفظيل وامسك عن تعيين عمل بعينه. وامسك عن عن تعيين عمل بعينه وذلك لبيان مجموع فضل الاعمال في هذه الايام وحتى لا يستمسك بعمل واحد ويغتنى به عن غيره. ويغتنى به عن غيره من سائر من سائر الاعمال. وهذه من السياسة الشرعية التي تظهر في عمل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الاعمال يخفى عمله حتى لا يلتزم لاختلاف حاجة الناس ومقاصدهم. وكذلك الكلفة عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده يدعو في سجوده ويطيل عليه الصلاة والسلام ويرفع يديه ويطيل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر ما يفعله من ذلك بنص دعائه في سجوده الا اشياء يسيرة جدا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوازي الزمن الذي دعا فيه. فالنبي مثلا دعا على الصفا والمروة طويلا ثلاثا. ودعاؤه في ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه حرفا وانما ثبت الذكر من الحمد والتهليل والتكبير. وهذا اخفاء ذلك مع تكراره من النبي عليه الصلاة والسلام حالا. ذلك لاختلاف حاجة الناس لاختلاف حاجة الناس من جهة السؤال فهذا يسأل شفاء وهذا وهذا يسأل غناء من فقر وهذا يسأل كشف كرب وبلاء وغير ذلك من انواع من انواع من انواع حاجات الناس ولو جاء الدعاء في ذلك مخصوصا جاء الدعاء في ذلك مخصوصا لكان التزام الناس فيه ظاهر التزام الناس فيه ظاهر لمحبة الاقتداء لمحبة الاقتداء وكذلك ايضا في طواف النبي عليه الصلاة والسلام طواف النبي في عند البيت كله لم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاء معينا الا ما ما جاء بين بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ما عدا ذلك ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت من ذلك شيء الا ما جاء التكبير عند التكبير عند عند الحجر. وكذلك ايضا في سعي النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه عند الجمار كان يقف طويلا عليه الصلاة والسلام. دعائي عليه الصلاة والسلام في عرفة كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام دعاء طويلا في عرفة حتى سقط ردائه رداؤه عنه عليه الصلاة والسلام وكان يدعو واقفا وكان يدعو عليه الصلاة والسلام على الراحلة. وهذه الادعية ما جاءت ولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لاختلاف حاجة الناس وحتى لا تكلف في الامة بما بما لا تطيق لا تكلف الامة بما لا تطيق ولهذا يؤتى بتفضيل العمل عن من؟ ليأخذ الانسان بما بما هو هو ايسر له فلا يتعرض الانسان لقنوط ولو ان النبي فعل الصيام فقط وكان الانسان عاجزا عاجزا عن الصيام لظن ان انه حرم فضل العشر ظن انه حرم فظل العشر ولو كان في ذلك الصلاة مجردة بان قام النبي عليه الصلاة والسلام لياليها كلها واطعام واطال في ذلك لوجد الانسان الذي يعجز عن قيام الليل ان الفضل فاته واصابه شيء من اصابه شيء من القنوط. كذلك في الصدقة من الناس من هو غني ومن الناس من هو فقير. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام تصدق واكثر من الصدقة في آآ العشر وظهر هذا الفعل منه لكان ذلك فيه مشقة على الفقراء الذين لا يجدون من الاعمال او ربما تكلفوا فاجحفوا في حق وفي حق اهلهم لهذا جاء الفضل في ذلك عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله فالعمل الصالح داخل في عمومه ويدخل في ذلك الصيام. كيف يتفاضل العمل في ايام العشر؟ نقول يتفاضل في ايام العشر تفاضله في غير العشر كتفاضله في غير العشر. فالصلاة افضل من الصيام. والزكاة افضل من الصيام. والصيام افضل من افضل من العمرة وغير ذلك بحسب ترتيب فضائل الاعمال الواردة في الواردة في الشريعة. ولهذا نقول ان الاصل في الاعمال في الازمنة والامكنة بحسب تفاضلها من جهة الاصل من جهة الاصل الاصل في الشريعة. و من ما كان في من الاعمال في خارج العشر فهو فاضل وافضل من غيره ممن كان دونه في غير العشر وهكذا بحسب مراتب الاعمال. ومن وجوه معرفة الفاضل من الاعمال ايضا ان ما كان من جنسه واجب. ما كان له جنس واجب فهو افضل من مما لا جنس له واجب. وهذا يختلف عينا ويختلف ايضا يختلف كثرة وقلة. فالصلاة فيها جنس واجب وهي الفريضة صلاة فيها جنس واجب وهو الفريضة. الصلاة عددا ووفرة وكثرة اكثر من الصيام وفرة وعددا وكثرة. فكانت افضل افضل منها افضل من من يأتي بعدها من الصين من الصيام من الصيام والزكاة وكذلك العمرة وكذلك ايضا الحج وغيرها. وهناك من الاعمال ما لا يوجد من جنسه واجب ما لا يوجد من جنسه واجب وذلك مثلا ببعض الاعمال ببعض الاعمال الصالحة التي يفعلها الانسان من السواك او التطيب او مثلا اماطة الاذى عن الطريق او غير ذلك من الاعمال الصالحة او مثلا بذل السلام على على قول فهذه الاعمال في ذاتها فاضلة لكن لا جنس لها واجب لا جنس منها واجب ولهذا نقول انها تأتي في المرتبة في ذلك وهذا ينظر فيه بحسب احكام بحسب احكام الشريعة من جهة الواجبات. وكلما كان الواجب اكد ان انواعه افضل من غيرها فان انواعه افضل افضل من غيرها وهكذا ولهذا الله عز وجل يفضل العلماء على غيرهم بتتبعهم للعمل الصالح تتبعهم للعمل الصالح لانهم يعرفون ان هذا اعظم من غيره. فيقدمونه على غيره لانه يأتيه يأتي بحسنات بحسنات اعظم من غيره. واذا جهل الانسان تفاضل العبادات عمل الادنى وغفل عن الاعلى او عمل المفضول وترك الفاضل عله يؤتيه يؤتيه كلفة ومشقة باجر دون باجر دون دون ذلك. وبعض الناس لجهله. وبعض الناس لجهله واغراق بتتبع العمل الصالح لعاطفته يفعل المباح ويدع الواجب. يفعل المباح ويدع يفعل المباح ويدع الواجب. وربما فعل المستحب والمتأكد ودعم وترك ما كان مفروضا مفروضا عليه. وهذا ايضا من تلبيس ابليس. ان يشبع الشيطان ورغبة الانسان بالعمل الصالح والتقرب من الله بشيء ادنى ويدع المتأكد عليه. المتأكد عليه حتى يطفئ جذوة الايمان. والاندفاع والاقبال على على الله واما حديث آآ حفصة في صيام النبي عليه الصلاة والسلام لصيام آآ صيام عشر ذي الحجة حجات فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ايضا عدة احاديث في هذا الباب ولا يثبت منها شيء في صيامه عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم قال المصنف اكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين قال الشارع في حديث ابي قتادة رضي الله عنه مرفوعا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة الا البخاري والترمذي ويليه في العكدية يوم التروية وهذا في صيام يوم عرفة هو افضل الأيام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في السنن في فضل صيام في في ان فافضل الايام وكذلك ايضا فان الدعاء في عرفة هو افضل افضل الدعاء ويظهر فضل العمل بعظم اثره بعظم اثره على على الانسان. وذلك من اثاره ان الله عز وجل يكفر بذلك بتلك العبادة السيئات واقواها تكفيرا اعلاها منزلة وفظلا على على الانسان على الانسان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ذكر تكفير الاعمال الصالحة السيئات كما في الحديث الصلوات الخمس كفارة لما بينهن والعمرة الى العمرة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والحج المبرور ليس له جزاء الا الا الجنة فاذا كان العمل الصالح اشد تكفيرا للسيئات التي يأتيها الانسان فانه اعظم عند الله سبحانه وتعالى اجرا لان لان الحسنة العظيمة الحسنة العظيمة تكفر السيئة العظيمة. هنا قاعدة وهي في مسألة التكفير في قوله صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. في هذا التكفير قد يأتي على العام الواحد اكثر من مكفر. قد يأتي على على الواحد اكثر من مكفر. وما هي العلة في ذلك؟ والحكمة ان الله عز وجل يكفر الانسان عامين. السنة الماضية والسنة والسنة باقية ثم يصوم الانسان ايضا يوم عرفة الماضي فيكفر الله عز وجل له السنة الماضية والسنة الباقية فيكون مر على السنة الواحدة تكفيرين كذلك ايضا في عاشوراء يكفر الله عز وجل به السنة فيأتي بذلك ثلاث تكفيرات لعام لعام واحد. والعلة في ذلك ان ان من العمل الصالح ان من العمل الصالح ما لا يقوى على بعض السيئات لعظمها. ما لا يقوى على بعض السيئات لعظمها. فثمة موبقات وثمة وثمة كبائر. فالذنوب على مراتب. الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي في عظمته ان ان الله عز وجل لا يغفر لصاحبه الا الا ان يتوب الا ان يتوب. وذلك بانواعه الشرك الاكبر والشرك الاصغر. الشرك الاكبر والشرك الاصغر ولهذا العلما يجعلون الشرك الاصغر في منزلة بين الكبائر وبين وبين الكفر بين الكبائر وبين الكفر. ثم يأتي بعد ذلك الموبقات الموبقات وهي احد انواع الكبائر وهي ما جاءت في حديث ابي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات ثم بعد ذلك يأتي الذنوب والكبائر الذنوب الكبائر وهي دون الموبقات. ثمة الكبائر على نوعين. موبقات وما دونها. موبقات هي المهلكات. وذلك لشدة بخطرها وعاقبة وسوء عاقبتها على الانسان وثمة كبائر دون ذلك مرتبة. والكبائر تعرف عند عند العلماء بجملة من والاوصاف من هذه القرائن تعرف بها الكبائر ما ما جعل الله عز وجل على فاعلها على فاعلها حدا في الدنيا على فاعلها حد في الدنيا وذلك من السرقة والزنا. وكذلك القذف وشرب الخمر وغير ذلك فهذه من من الكبائر لان الله عز وجل جعل عليها حدا او توعد صاحبها بالعذاب يوم القيامة بالنص فان هذا قرينة على اه على كونها من الكبائر او كذلك وصف صاحبها باللعن. وصف صاحبها باللعن بانه ملعون او لعن من فعل كذا وكذا او لعن الله من فعل كذا وذلك كالنمام وكذلك ايضا المغتاب وكذلك ايضا في النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وغير ذلك من مما وصف الله سبحانه وتعالى او نبيه عليه الصلاة والسلام بعض الافعال الافعال بذلك. ويدخل في هذا الباب الاسبال للخيلا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسفل من الكعبين من الازال ففي النار. فثمة موبقات مهلكة تكون من الانسان لا يقوى عليها بعض العمل الصالح بعض العمل الصالح. لان ثمة مدافعة ومقاومة بين العمل الصالح والعمل السيء. ايها يكفر الاخرى فالاعظم والاقوى يكفر تلك. اما بالنسبة للعمل الصالح في تكفيره للسيئات فهذا ظاهر في قول الله جل وعلا واقم الصلاة طرفي النهار من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين. اي ان الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده من السيئات بمقدار الحسنات التي يأتيها فربما سنة واحدة يؤديها الانسان لا تأتي على كبيرة. فاذا جاء بسنة اخرى وثالثة ورابعة تعاظما مع بعظها فاتت على على الكبيرة والا فالاصل انه لا يأتي على الكبيرة من الكبائر الا ما كان من العمل الصالح من الفرائض من الفرائض العظيمة ومن العمل الصالح من النوافل ما يعظمه الله سبحانه وتعالى تعظيما حتى يأتي على يأتي على السيئات. المتقرر عند اهل السنة بالاتفاق ان الحسنات يكفر السيئات. اما عكس ذلك هل السيئة تمحو الحسنة وتكفرها؟ اختلف اهل السنة في هذا وعلى قولين. اختلف اهل السنة في هذا على قولين ذهب جمهور اهل السنة الى ان السيئة لا تمحو الحسنة. لا تمحو ان السيئة لا تمحو الحسنة. وهذا قول جماهير اهل السنة. قالوا وذلك مقتضى رحمة الله عز وجل ولطفه ومقتضى ان رحمة الله عز وجل سبقت غضبه ثم ايضا ان ظواهر الادلة من الكتاب سنة على ذكر تكفير الحسنات للسيئات. القول الثاني قول لبعض اهل السنة هو قول المعتزلة. وهو قول المعتزلة الى انه يكون ثمة تكفير. الى انه يكون ثمة تكفير كأن السيئة تمحو كذلك ايضا الحسنة وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب وهو الذي تعضده الادلة. وذلك ان الله وتعالى قد ذكر شيئا من العمل الصالح في كتابه وتمحوه تمحو من العمل الصالح الذي تمحوه السيئة وذلك مثلا كرفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهد بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وبعض العلماء يحمل ذلك على الكفر اي ان الانسان اذا رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معظمين او كان مستهزئا فيه فان ذلك من موجبات الكفر ولكن من موجبات الكفر ولكن نقول ان هذه الاية انما نزلت في خيار في خيار الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تحذيرا تحذيرا آآ لهم وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى صدقة يفعلها الانسان فاذا امتن بها فيقول انا اعطيت فلان كذا او اعطيتك في يوم كذا او غير ذلك او اراد ارجاعها او نحو ذلك فهذا ايضا مما يبطلها فالمن ايضا سيئة يفعلها الانسان. ويعضد ذلك ايضا ما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت لام زيد ابن ارقم ولما تبايع بالعينة هي نوع من انواع الربا قالت اخبريه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله الا ان يتوب. اخبريه انه قد ابطل جهاد مع رسول الله وذلك لان الربا من الموبقات من المهلكات والجهاد هو من الطاعات والحسنات العظيمة. فهذا لعظمها وشدة مقامها في ابواب الذنوب والكبائر يأتي على ذلك على ذلك العمل. وهذا يأتي كثيرا ايضا في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل كذا فلا صلاة له من فعل كذا فلا فلا حج له وكذلك يظهر هذا ايظا مثلا في بعظ الاعمال ولو كانت يسيرة ربما تبطل العمل العظيم العمل العظيم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سد الطريق فلا جهاد له. من سد الطريق فلا جهاد له. وذلك لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وتزاحم الناس حتى سدوا الطرق في غزوة من الغزوات كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نقول ان الحسنة تمحو السيئة وكذلك السيئة تمحص الحسنة ولكن الاصل ان الحسنات اقوى ان الحسنات اقوى من السيئات من جهة من جهة التكفير. وهذا هو اه جعل منة الله سبحانه وتعالى على عباده بان جعل المكفرات تتعدد على زمن واحد على زمن واحد فتأتي على عمل واحد. فيأتي للعام واحد ثلاث مكفرات اذا صام الانسان في عرفة فانه يكفر العام ذلك العام والعام الباقي ويكفر الله عز وجل بعاشوراء عاما ماضيا ويكفر الله سبحانه وتعالى ايضا بعرفة تالية ذلك العام. فيأتي حينئذ العام في ذلك مكررا وربما كان في العام الواحد ثلاث مكفرات في صيام يومين. فكيف اذا جاء في ذلك ما هو؟ من المكفرات الاخرى من رمظان الى رمظان ودخلها من مكفرات الاسبوع كالجمعة او الوقتية كالصلوات الخمس واو الحولية كالحج او ما كان متباعدا غير منضبط بزمن كالعمرة وغير ذلك فهذا ايضا فضل من الله سبحانه وتعالى يأتي على سيئات سيئات الانسان. نعم. احسن الله اليكم. قال الشارح ويليه في العكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث رواه ابو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة وصيام اليوم الثامن هو اليوم آآ عرفة آآ داخل في صيام العشر داخل في صيام العشر. اما تخصيصه بصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك شيء. فلا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في ابواب افظلية عشر ذي الحجة والعمل الصالح على ما تقدم في الخبر احب الى الله سبحانه وتعالى من العمل من العمل في غيره. وبعض العلماء يأخذ في ذلك قاعدة انه يقول ان العمل الصالح اذا كان قريبا من من متأكد او كان قريبا من واجب فانه يتأكد. وهذا كسنن الرواتب فان اكد النوافل تكون قبل قبل الفرائض. ولكن نقول هذا جاء لنص وتشريع جاء به نص وتشريع وما لم يكن فيه نص فالاصل فيه فالاصل فيه انه يبقى على حاله فتبقى صيام عشر ذي الحجة انها على فضلها مما دل في ذلك عليه الدليل. وصيام عشر ذي الحجة هي من الايام المطلقة. ولا حرج على الانسان ان يجعل قضاء رمضان او ما كان عليه من الصيام واجب مما يوجبه الله عز وجل عليه وذلك من صيام الكفارات او ما كان على الانسان من نذور نذر ان يصوم او كان يصوم عن عن ميت مات مات آآ عن صيام فاراد ان يصوم عنه على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي الكلام عليها فنقول حينئذ ان ذلك لا حرج لا حرج فيه فيجزيه عن صيام الواجب وصيامه وصيامه في هذه العشر فيؤتى باذن الله عز وجل فيؤتى باذن الله سبحانه وتعالى الفضلين وهذا فضل من الله عز وجل ومنة وتقدم انه ثبت عن عمر ابن الخطاب انه كان يؤخر قضاء رمضان الى الى عشر ذي الحجة وذلك وذلك لفظلها وذلك لفظلها وفي تأخير عمر ابن الخطاب لقظاء رمظان الى عشرة ذي الحجة اه يؤخذ منه بمعنى اما انه كان يصوم ست من شوال ويؤخر القضاء ويؤخر القضاء فيحتج به على هذا الاحتمال لقول من قال بمشروعية الصيام قبل قضاء قضاء رمضان وفيه ايضا معنى اخر على على قول وهو ان ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يكونوا يعتادون صيام ست من شوال اما انه كان يصوم وعلى هذا كان يصوم يؤخر ما كان عليه من الفرض او كان لا يصوم النافلة وكان يؤخر القضاء فيما بعد فيما بعد ذلك وكلا الامرين محتمل وربما ما جاء عن عمر يؤيد ما جاء عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه ما ادركهم كانوا يفعلون يفعلون ذلك وهذا وهو محتمل لي وهو محتمل للامرين. واما بالنسبة لصيام يوم عرفة للحاج فهل يصوم يصوم الحاج صيام عرفة ام لا؟ نقول لم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عرفة في حجه ولا حث النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اصحابه على صيامه على صيامه في الحج. واما بالنسبة للفضل الوارد في ذلك بان صيام يوم عرفة يكفر السنتين السنة الماضية والسنة الباقية فهل في هذا؟ فهل في هذا عموم يشمل حتى يشمل حتى الحاج ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. من العلماء من قال بمشروعية الصيام حتى في الحج حتى في الحج قالوا لعموم الدليل ولا استثناء ولا استثناء في ذلك. واما النبي عليه الصلاة والسلام انه في ظاهر انه لم يصم لا يدل في ذلك على عدم المشروعية فربما ترك ذلك للمشقة ومنهم من يقول ان ان عدم الذكر لا يدل في ذلك على العدم ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بعرفة لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة ذهب الى القول بالعموم عائشة عليها رضوان الله وقد ثبت ذلك عنها في الصحيح من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة بنت ابي بكر انها صامت يوم عرفة في حجها انها صامت يوم عرفة في حجها القول الثاني قالوا بانه اه بعدم مشروعيته صيام يوم عرفة للحاج. قالوا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اه لم يصم فخصص فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله فخصص فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله والذي يظهر والله اعلم ان صيام في يوم عرفة للحاج انه على حالين انه على على حالين. الحالة الاولى اذا كان الانسان في يوم عرفة في يوم عرفة نشيطا قويا. لا يضره الصيام عن القيام بعمل عرفة بعمل عرفة من الذكر والاجتهاد بالدعاء فان السنة في ذلك ان يصوم فان السنة في ذلك ان يصوم. والحالة الثانية اذا غلب على ظنه انه يضعف بالصيام فلا يؤدي المشروعة له في صيام يوم في مشروع المشروع له في عرفة من الدعاء والذكر والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى السنة له الا الا يصوم. لماذا قلنا بهذا التقسيم؟ لان الانسان بين اجرين. اولا النص في ذلك عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة ولا يخصص ذلك الا الا بمخصص بين. واما النبي عليه الصلاة والسلام في تركه للعمل اما ترك النبي عليه الصلاة والسلام للعمل تخصيصا او تركه النبي عليه الصلاة والسلام رأفة وشفقة. لانه لو صام لصام الناس معه. والناس على رواحلهم وفي شمس حار وفي وفي اه فلاة والماء معهم قليل ويأتون من كل فج عميق وفيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم العاجز وفيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم صاحب صاحب ومنهم من هو والخادم ومنهم من من يسوق الابل وغير ذلك. فيهم ناس على مراتبهم. فلو شرع النبي عليه الصلاة والسلام الصيام لا هلك كثير من الناس لا لك كثير من الناس في ذلك. فالناس يغشى عليهم وهم في طعام. في طعام في طعام وشراب في مثل هذه المواضع فكيف لو شرع لهم الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك دفعا لما يعرض لكثير من الناس من مفسدة في هذا. واما وانما قلنا بالتقسيم بين هذين الامرين لان الله سبحانه وتعالى جعل فظل الحج والحج عرفة تكفير لما من الذنوب كلها وصيام يوم عرفة تكفير لعامين تكفير لعامين لان حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه يعني ما بين الولادة وما بين الحج كله مكفر اذا يتقبل الله سبحانه وتعالى من عبده حجه ولم يرفث ولم ولم يفسق خرج من الذنوب كلها. هذا تكفير لعام او لعامين او للعمر كله هو تكفير للعمر كله. ويوم عرفة انما هو تكفير لعامين. تكفير للسنة الباقية وللسنة الماضية. للسنة الماضية من جهة من جهة الصيام اذا ايهما اولى بالرعاية وان يأتي الانسان بالعمل الصالح واكمله كما جاء هو ان يأتي الانسان بالوقوف بعرفة تاما كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من التضرع نشيطا. ولو اذا كان الصيام يعطل العمل في يوم عرفة من التغافل او النوم وعدم ادراك شيء من يوم عرفة لا من ذكر ولا من دعاء ولا من ولا ولا من صلاة او غير ذلك من الاعمال الصالحة التي يؤديها الانسان فحينئذ نقول له نقول له ان عدم الفطر ان عدم الصيام في ذلك افضل ليحفظ الانسان ما هو اعظم اعظم من ذلك. واذا قدر ان يجمع بين الامرين بلا مشقة فنقول حينئذ نحفظ له كحكم خاص الجمع بين الامرين بين التكفير للعمر كله وتكفير العامين وتكفير العامين واما اجتماع المكفرات على زمن واحد فقد دل في ذلك الدليل وهذا هو الاظهر وهو الذي فيما يبدو فعلته عائشة على رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح في صيام يوم عرفة في عرفة فصامت يوم عرفة كما جاء في حديث القاسم لمحمد فصامت يوم عرفة وافطرت لما دفع الرجال فنظرت فاذا كان فاذا فلما كانوا بعيدين عنها آآ نزعت آآ خمارها من على وجهها ثم ثم افطرت عليها رضوان الله تعالى فنأخذ من ذلك مشروعية الصيام لمن كان لمن كان قادرا ومن عليه فالحفاظ على اعمال عرفة او لا بعرفة اولى من من صيامها. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف وكره افراد رجب قال الشارح الصوم لما روى احمد عن خرجة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فانما هو شهر كانت تعظمه جاهلية وباسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا رأى الناس وما يعدونه وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه واما بالنسبة لرجب فلم يثبت في فضله عمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دعاء ولا ذكر معين والاحاديث الواردة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا. وقد نص غير واحد من الائمة على انه لا يثبت في فضل رجب حديث جاء ذلك عن جماعة من الائمة كالامام النبوي وابن تيمية وابن رجب وغيرهم من الائمة على انه لا يثبت في فضل رجب خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعظمه الجاهلية وان فيه احداث عظيمة ولهذا يقولون عش رجبا ترى عجبا ولم يكن في ذلك شيء من من الاحداث من جهة الثبوت ولم يثبت فيه عمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مناسبة فاضلة دل الدليل عليها بالقطع ومن ذلك الاسراء والمعراج يقولون ان الاسراء والمعراج كان في اخره في السابع والعشرين وقيل قبيل ذلك او بعده ولم يثبت في هذا شيء. نعم جاء في ذلك مرسل من حديث القاسم ابن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وهذا مرسل ضعيف. وعلى كل نقول انه لم يثبت فيها في فضل رجب وقد صنف غير واحد من الائمة في عدم ثبوت شيء من هذا كابي اسماعيل الهروي. صنف في الاحاديث الواردة في هذا وبين ضعفها وانه ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل رجب اه حديث ولا في ليلة معينة ولا في جميعه. واما بالنسبة لصيامه لما كان من موروث الجاهلية تعظيم رجب بقي لديهم استحباب العمل الصالح فيه والبحث عن شيء منه فربما كان يصومون ذلك ولهذا كان ينهى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن الصيام الصيام فيه حتى لا يشابه حتى يشابه الرجبية الذي يعظمون رجب من غير بعمل صالح من غير دليل بين بين فيه. ولهذا ابن عمر عليه رضوان الله تعالى يقول صوموا منه وافطروا يعني اذا اراد الانسان ان يصوم منه فالسنة في ذلك ان يصوم وان يفطر ان يفطر منه حتى يبين انه لا مزية له في لا مزية له عن غيرهم. وهنا ايضا من السياسة الشرعية ان الانسان اذا كان في بيئة او في زمن يعظم الناس العمل في زمان او في مكان بغير بغير دليل وقد اعتاد على عمل صالح من غير تقييد من غير تقييد الا يؤدي العبادة ان حفظ دين الناس من الابتداع والاحداث او لا من ان يحفظ الانسان عبادة كان كان يؤديها. كحال الانسان الذي اعتاد مثلا على صلاة الضحى ولا يدعها ابدا فناسب وجوده في صلاة الضحى في موضع الناس تعظمه من جهة الصلاة. من جهة الصلاة فيه ولا دليل على على تعظيمه. فالسنة له ان يدع الصلاة ولا يؤديها حتى لا يوافق اعمال اعمال المبتدعة فيؤيدهم في ذلك او يكثر في ذلك سوادهم. ولهذا عمر بن الخطاب عليه الله تعالى كان يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام وذلك لا كراهة لجنس الصيام وانما حتى لا يلبس على الناس في ذلك دينهم. نعم. احسن الله اليكم. قال والجمعة والسبت في صوم؟ قال الشارع في حديث ابي هريرة مرفوعا لا يصوم ظن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. واما بالنسبة لصيام يوم الجمعة في النهي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان يوم الجمعة هو عيد الاسبوع هو عيد عيد الاسبوع فاستحب فيه الفطر فاستحب فيه الفطر. الا من كان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده. واما بالنسبة لمن كان يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داوود. فما حاله في يوم الجمعة؟ فلا بد ان يصوم يوم الجمعة منفرد اذا لانه يصوم يوم الجمعة ويفطر اليوم الذي قبله وهو يوم الخميس ويفطر اليوم الذي بعده هو يوم السبت ثم يصوم الاحد ثم يصوم الاثنين. فهل هذا استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام لحديث صيام داود ام ان صيام داوود هو هو القاضي او الناسخ لذلك الحديث نقول ان صيام داوود محكم والنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة محكم واما بالنسبة لصيام واذا اراد الانسان ان يصوم يوما وان يفطر يوما على سبيل الدوام نقول يستثنى هذا من النهي عن صيام يوم الجمعة. يستثنى هذا من النهي عن صيام يوم الجمعة فيصوم يوما ويفطر يوما. واما لمن لم يكن له عادة ان يصوم يوم ويفطر يوم فانه في ذلك يجب عليه ان يصوم يوم من قبله ويوما ويوما بعده يصوم يوما قبله يوم ويوم بعده ويحتمل في ذلك جملة جملة من اسباب النهي عن صيام يوم الجمعة وتخصيصه بصيام من هذه الاشياء التيسير والرحمة والرأفة بالامة حتى لا يتكلف الناس ما لا ما لا الامر الثاني ربما يكون دفع الظنة الذي تكون بالناس وذلك ان الانسان اذا صام يوم الجمعة اذا صام يوم الجمعة وهو يوم راحة الناس واجتماعهم يوم راحت الناس واجتماعهم فالناس يتداعون ربما الى طعام. فاذا صامه ولم يصم يوما قبله ولم يوما بعده كان لربما محل اساءة الظن من الناس انه لا يريد ان يطعم عندهم ولا ان يأكل عندهم لكن اذا علموا انه صام الامس او سيصوم بعد الغد علموا انه ما كان يقصد امتناعا عن الطعام مقصودا من طعام فلان او طعام فلان لان الناس يجتمعون في ايام في ايام قال او ايامي الاسبوع ولهذا كان من عادة المحدثين الا يحدثوا يوم يوم الجمعة الا يحدثوا يوم الجمعة كما جاء عن مكحول فيما نقل ابن عساكر في كتابه تاريخ تاريخ دمشق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن التحلق يوم يوم الجمعة كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابي يعني جدي جاء ما يخالف ذلك عند الحاكم في كتابه المستدرك موقوفا على ابي هريرة عليه عليه رضوان الله تعالى. وهي ايضا من الاجتهادية وينبغي ان يفرق بين التحلق قبل الجمعة للتعليم والتدريس وذكر الله وبين التحلق بعدها وبين التحلق بعدها فاذا كان ثمة مدارسة للعلم مثلا في مساء الجمعة اه يختلف عن عن صبيحتها. فان صبيحة الجمعة يكره التحلق والاجتماع وذلك للتهيئ لصلاة الجمعة والتبكير لها وكذلك ايضا للتشوف الناس لكلام يتشوف الناس لكلام الخطيب. وحتى لا يضعف عن ادراك ادراك قوله. واما بعدها مباشرة فان فانه كذلك يأخذوا ذات الحكم اما اما في المساء فالاظهر في ذلك انه لا حرج لا حرج آآ فيه وذلك لانتهاء يوم الجمعة فان اليوم ينتهي بغروب الشمس اليوم ينتهي بغروب الشمس ثم يستأنف يوما يوما اخر فان اليوم يتبع الليلة الماضية. والليلة تتبع اليوم الذي الذي الذي يليها نعم. احسن الله اليكم. قال وحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي واختار الشيخ تقي الدين انه لا يكره صوم يوم السبت اخرجه ان الحديث شاذ او منسوخ. هذا الحديث في النهي عن صيام يوم السبت جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه وانكره الائمة عليهم رحمة الله بل عامة الائمة على على انكاره. انكره الامام مالك رحمه الله فقال حديث كذب وقال ابو داوود حديث منسوخ وانكره الامام الاوزاعي رحمه الله فقال ما زلت اكتمه حتى حتى رأيت الناس يحدثون به وكذلك ايضا انكره الامام احمد وابو حاتم ابو زرعة والنسائي وغيرهم من الائمة ينكرون هذا ينكرون هذا الحديث وهذا الحديث مع نكارته من جهة الاسناد والكلام عليه والكلام عليه يطول. ايضا منكر من جهة المثل منكر من جهة المتن وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن بصيام يوم الجمعة في في احاديث كثيرة في احاديث كثيرة واذن بصيام يوم السبت في احاديث كثيرة من غير الفريضة. ومن ذلك ما الحديث السابق في حديث ابي هريرة قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا الا ان يصوم يوما قبله ويوم ويوم بعده. صيام يوم قبله ويوم بعده نافلة او واجب. نافلة وليس بواجب. فكيف ينهى عن ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن صيام يوم السبت. كذلك ايضا في صيام النوافل التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصومها كثيرا او يحث على على صيامهم ولم توافق يوم ولا وقطعا انها توافق يوم يوم سبت وذلك فيما يأتي مثلا بصيام يوم وافطار وافطار يوم لابد ان يوافق يوم السبت. كذلك ايضا في صيام الايام البيض في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لا بد ان تأتيه دورة ويوافق يوم يوم السبت الاعمال والاشهر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على صيامها كصيام شهر الله المحرم صيام يوم وصيام شعبان كما جاء في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم كل وهذا ايضا من صيام النافلة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل اقوى من هذا والقاعدة عند العلماء ان الحديث اذا عارض ما هو اقوى منه ولو كان حديثا واحدا ينبغي ان يكون اقوى اقوى منه اما اقوى منه اسنادا وكذلك اقوى منه عملا فهذا الحديث العمل على خلافه واحاديثه ايضا وهو في ذاته في ذاته منكر. ولهذا هو يخالف الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان صيام يوم السبت هو كبقية الايام مما لم يرد فيه فيه فضل فيصوم السبت او يصوم الاحد او يصوم الثلاثاء والاربعاء فهي من جهة من جهة امرها آآ من جهة امرها مباحة فيصومها الانسان ما لم يتقصد يوما عينه على سبيل التخصيص تعبدا. فحينئذ يكون يكون ابتداع فيكون منزلة يوم السبت كالسائر اه كسائر الايام. الا اذا صام الانسان يوم الجمعة فانه يصوم يصوم الذي الذي يليه استحبابا نعم احسن الله اليكم قال المصنف وكره صوم يوم قال الشارع تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والترمذي وصيام يوم الشيخ محرم الا من كان متحريا في صوم يوم غيم على ما تقدم الكلام فيه لانه جاء ذلك عن عمر بن عمر وعن معاوية وعن عائشة وعن ابي هريرة وعن ابي موسى وعن عمرو بن العاص علي رضوان الله تعالى صيام يوم الغيم هو من المستثنى في يوم الثلاثين في يوم الثلاثين اذا كان في يوم يوم غيم فنقول حينئذ ان الانسان يصومه على ما تقدم الكلام الكلام عليه. واما اذا كانت السماء صحو فليس له ان يصوم. اذا كانت السماء فليس له ان يصوم وهو يوم الشك. وهو يوم الشك. جمهور العلماء يرون ان يوم الثلاثين يوم شك على كل حال. على كل حال سواء كان صوم يوم غيم او لم يكن صوم غيم خلافا لاحمد واستدلاله في ذلك ما جاء عن الصحابة على ما تقدم في العمر وابنه وغيرهما عليهم رضوان الله في آآ صوم يوم صوم يوم الغيب. وآآ انما حرم الله سبحانه وتعالى صيام يوم الشك وذلك تعظيما للفرظ الا يختلط بنفل الا يختلط بنفل من جنسه. وهذه الحياطة اه ظاهرة في سائر في سائر العبادات في سائر العبادات الا الا ما ندر الا ما ندر كالحج فقد دخلت العمرة في الحج الى قيام الى قيام الساعة وذلك دفع لما كان عليه اهل الجاهلية من تحريم العمرة في اشهر في اشهر الحج. ولهذا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام انما نهى عن صيام يوم لانه لانه بوابة دخول رمظان فينبغي ان يميز الفرض. ونهى عن صيام يوم العيد وهو اخر وهما بعد رمظان حتى يفصل عن ما يشتهيه البعض فيصوم الايام كلها فيتصل برمضان بشوال بذي القعدة فلا يكون حينئذ قيمة تاء نفسية او استحضار نية للصيام لانه يصوم حتى لا يعد الايام ولا يدري ولا يدري ما هي. فجاء هذا الامر ظبطا للعمل الصالح حتى لا يختلط بغيره ولهذا ميزت الفريضة عن النافلة بالنية وميزت ايضا بالعمل الظاهر وذلك حتى في الصلاة في مسائل التكبير والتحريم فانه في التكبير والتسليم فانه يحرم في يحرم عليه كل شيء قد اباحه الله عز وجل له في بتكبيره فيبقى الانسان على ما شرع له ثم اذا سلم فانه ينقطع حينئذ الانسان آآ ينقطع ما حرم عليه ثم بعد ذلك يصلي بعد ذلك النافلة فيما شاء ولو كان تداخل الفرائض بالنوافل لكان الانسان ان يصلي ما شاء ان يصلي خمسا او سبعا او ثمان او تسع او عشر او غير ذلك وانما اراد الشارع في ذلك ان يفصلها ولهذا شرعت الجماعة على صورة معينة حتى سليت الفريضة على صورة معينة حتى في امر الجماعة فتصلى الفرائض جماعة والنوافل يصليها الناس فرادى يصليها الناس فرادى حتى لا تتداخل هذه لهذه لعظمها وهذا هو من اسباب منع صوم منع صوم يوم الشك حتى لا تختلط الفريضة بالنافلة فلا يصبح لرمضان قيمة ويجهلون زمانه ويجهلون زمانه فان النهي في ذلك ادعى لضبط العدد ومعرفة الدخول ومعرفة الخروج لان الاول ما قبله محرم ولان الاخر ما بعده محرم فهو بين محرمين فهو بين بين محرمين وما بينهما واجب فهو ادعى الاتباع والاقتداء. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف هو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر قال الشارخ عند اصحابنا. قال المصنف يحرم وقوله عند اصحابنا اراد ان يبين ان هذه من مفاريد الحنابلة من مفاريد الحنابلة صوم يوم الغيم من مفاريد مذهب الامام احمد رحمه الله خلافا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية الذين يرون ان صوم يوم الشك يوم الثلاثين مطلقا على اي حال كان على اي حال كان ومستند الامام احمد رحمه الله هي الاثار الموجودة الواردة في هذا. وهذا ايضا من من الاحاديث او من المواضع التي وقع فيها خلاف عريض بين الحنابلة وبين الجمهور وصنف في هذا جماعة من الائمة انتصارا للمذهب كابي الفرج ابن جوزي وحتى ارسلنا في هذه الرسالة كشف اللوم والظيم في استحباب او حكم صوم يوم الغيم وصنف ذلك ابن عبد الهادي ايضا في هذه المسألة انتصارا لمذهب الامام احمد رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف يحرم صوم العيدين. قال الشارح اجماعا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نهي عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى متفق عليه. وهنا في صوم يوم العيد لان العيد آآ عيد الفطر انما يعقب رمضان فاذا حرم صوم يوم الشك فان يوم العيد اكد وكذلك ايضا لان يوم العيد فيه اجتماع الناس وفرحهم بانتهاء صيامهم وانتهاء عدة رمضان فان مقتضى ذلك هو النهي النهي عن عن الصيام وينهى عن صوم يوم العيد يوما واحدا ينهى عن صيام يوم العيد يوما واحدا وهذا ظاهر عمل السلف. بعض الفقهاء يكره اليوم الاول والثاني. يكره اليوم الاول والثاني في الفطر. واما بالنسبة لعيد الاظحى فان اليوم الاول محرم. والباقية محل خلاف. وهي ايام التشريق وهي ايام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه ويأتي الكلام الكلام عليه. والعلة بيوم النحر في النهي اظهر من العلة بالنهي عن عن الصوم في في يوم الفطر لان يوم النحر هو يوم يوم اكل وشرب ويوم نحر الهدي فاذا نحروا ولم يأكلوا ما كان ثمة علة لاستحباب وتأكيد النحر فينحرون شيئا فينحرون شيئا لا يبكرون باظهار النعمة بتناوله باظهار النعمة تناوله. ويوم الفطر يحرم صيامه يحرم صيامه لانه لان الصيام لا تظهر النعمة بانتهاء بانتهاء رمضان لا تظل نعم انتهاء رمضان واكماله. فالمؤمن يفرح باتمام العدة لا لا بانقضاء الفريضة وخلوصه منها وانما بان الله عز وجل يسر له تمام النعمة فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وكذلك ايضا فيه حفظ الفريضة بابتدائها وانتهائها حتى لا تختلط لا تختلط بغيرها. نعم احسن الله اليكم قال المصنف ايام التشريق قال الشارفي حديث وايام منى ايام اكل وشرب. رواه مسلم مختصرا الا للمتمتع. ويقول ايام التشريق لحديث وايام منى ايام اكل وشرب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم ايام التشريق ويقول انها ايام اكل وشرب. اختلف العلماء في صوم ايام التشريق لغير الحاج هل تحرم او او لا تحرم؟ فهل تلحق بيوم النحر ام لا؟ اختلفوا في هذه في هذه المسألة على عدة اقوال. قوم قالوا بالتحريم وقوم قالوا قالوا بالكراهة. قوم قالوا وعامة العلماء على النهي في ذلك وانما خلافهم في مقدار النهي هلو للتحريم والكراهة وقوم قيدوا النهي هنا بشيء من الاستثناء قالوا ما لم ما لم يكن الانسان متمتعا ولم يجد الهدي ولم يجد الهدي ولم يجد الهدي قالوا فيستثنى في ذلك للدليل الوارد في هذا ويأتي الكلام عليه. نعم. احسن الله اليهم. قال الا للمتمتع اذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وانما قال بعض العلماء ان النهي هنا للكراهة قالوا لان النهي ما ورد في ايام التشريق كما كتغليظه في يوم العيد. ولو اشترك في النهي وايام التشريق ملاصقة يوم النحر ملاصقة ليوم ليوم النحر فذكر الله سبحانه وتعالى ايام التشريق ما يلي يوم النحر ووصف بانها ايام اكل وشرب اي استمتاع اي استمتاع بما بينحر الناس من اه من هدي فيظهروا نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة الله سبحانه وتعالى في في ذلك وهنا في قوله الا للمتمتع اذا لم يجد لم يجد الهدي. المتمتع اذا لم يجد الهدي اي اما لم يكن قادرا عليه او كان قادرا لكن ليس في متناوله ما يذبحه. ليس في متناوله ما ما يذبحه. اما ان يكون عاجز فقير ليس لديه قيمة او لديه قيمة الهدي ولم يجد من يبيعه هديا لم يجد من يبيعه هديا وشق عليه الوقوف على هديه حينئذ يصوم عشرة ايام ثلاثة في ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى رجع الى اهله. الثلاثة التي في الحج ما زمانها؟ ما هو زمانها؟ نقول ثمة فاضل وثمة زمان مفضول. ثمة زمان فاضل وثمة زمان مفضول. الزمان الفاضل هو ما قبل عرفة هو ما قبل عرفة. ولهذا جاء عن عبد الله ابن عمر وغيره انها تكون قبل عرفة او اخرها يوم عرفة. فيصوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع. وان صامها قبل ذلك وافرد بصيام كان حاجا من غير من غير مشقة فهو اكمل او يكون مفطرا ليقوى ليقوى في ذلك على القيام بشأنه فان ذلك افضل. اذا تعذر عليه الفاضل ان يصومها في ايام الحج قبل قبل ايام التشريق فان يصومها في ايام التشريق يصومها في ايام التشريق لماذا؟ لان هذا زمن انقضاء حجه وهو سيرجع والله عز وجل جعل الايام العشرة ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. وهو قد تهيأ. اذا اصبحت العشرة كلها اذا لم يصمها في ايام التشريق ستنتهي ويصوم عشرة كلها اذا رجع يصوم العشرة كلها اذا رجع الى الى اهله. فجعل ورخص غير واحد من السلف كابن عمر وعائشة ظاهر مذهب الامام احمد وجماعة على ان هذه الثلاثة تكون في ايام التشريق لمن لم يتمكن بصومها من قبل. ولماذا لم يوجب العلماء صومها قبل يوم عرفة ورخصوا لهما عروض النهي في ايام التشريق. لان الانسان قبل يوم عرفة قد يكون قادما وفي طريق سفر ليكن قادما وفي طريق سفر الى الحج فما كل احد يتهيأ له اقامة قبل يوم عرفة بمكة فربما حبسه عذر او قصر في فكان في مسير فكان في مسير وتكليفه بالوجوب والصيام في ذلك في حال سفره هذا من المشقة التي لا تأتي بها الشريعة فاذا تعذر عليه الاقامة قبل يوم عرفة بمكة فانه يصومها بعد ذلك في حال اقامته بمنى في حال اقامته بمنى تصوم الثلاث هذه الثلاثة ثم السبعة اذا رجع الى اهله فتلك عشرة كاملة. نعم. احسن الله اليكم قال ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه قال للشارع في حديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله اهديت لنا هدية او جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قالت هاتيه فجئت به فاكل ثم قال قد كنت اصبحت صائما رواه مسلم. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في من دخل في تطوع ليلا فنواه ليلا ثم امسك. هل له الخيار بقطعه ام لا هل له خيار بقطعه ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من السلف الى انه يحرم عليه ان يقطع النافلة التي عقدها بالليل وهذا جاء عن علي ابن ابي طالب كما رواه ابو اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب ان الانسان انه لا يحل له ان يقطع صوم النافلة اذا بيتها بالليل. وهذا اسناده ضعيف عن علي ابن ابي طالب وقال به جماعة من الفقهاء من اهل الكوفة وغيرهم والقول الثاني قالوا انه لا حرج عليه لا حرج عليه ان لا حرج عليه ان يقطع صوم النافلة يقطع صوم النافلة اما بالنسبة للاستحباب فالاستحباب له اذا لم يكن في ذلك مشقة او حاجة الى طعام فلا يستحباب ان ان يتم كاستحباب الصيام من جهة العصر. وهذا هو الذي يعبده الدليل وهو ظاهر مذهب الامام احمد وذهب اليه جمهور جمهور السلف ذهب اليه جمهور السلف ان صوم النافلة لا يجب عليه ان يتمها. فمن بيت الصيام من الليل للاثنين ثم في نصف اراد ان يطعم لحاجة او لغير حاجة جاز له ذلك. وذلك لحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. فحديث عائشة دل على معنييه. دل على المعنى الاول ان من بيت الصيام من الليل جاز له ان يقطع صيامه في النهار. المعنى الثاني ان يجوز له ان يعقد نية الصيام النفل من النهار. ان يعقد صيام النفل من من النهار. فان النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يجد ما يأكل قال اني اذا صائم اني اذا صائم. يعني سانوي الصيام في هذا في هذا اه اليوم. وفي هذا ايضا مسألة ثالثة وفائدة ثالثة ان حديث عائشة عليها رضوان الله دل على ان من نوى المفطر انه لا يفطر حتى ينوي قطع الصيام. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نوى فعل المفطر وهو الاكل. يريد ان يأكل فلم يجد ان لا يقطع لا يقطع الصيام وهذا هو الذي يذهب اليه جمهور العلماء الى ان نية فعل المفطر تختلف عن نية قطع الصوم الذي ينوي قطع الصوم ولو لم يأكل. نوى قطع الصوم كالذي ينوي قطع الصلاة. ومن العلماء من يقول ان ان الفعل ان عبادة الانسان لا تنقطع الا بفعل المبطل الا بفعل المبطل وهذا مذهب الحنفية سواء كان صلاة او كان او كان او كان صياما كان صلاة او كان او كان صياما. ولهذا الانسان الذي مثلا يريد ان ان يطعن فلم يجد يريد ان يأكل طعاما فهو لم يجد في شيء او اريد ان اشرب كأسا فلم يجد فيه ماء او نحو ذلك ثم اتم صيامه ان هذا لا حرج عليه مع انه نوى الفعل ما نوى قطع اصل الصيام ما نوى قاطع اصل اصل الصيام فلا حرج عليه في ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال الشارح وكره الخروج منه بلا عذر خروجا من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وهذا لا يختلف فيه العلماء لا يختلف العلماء في مسألة افضلية اتمام الصوم اذا لم يكن في ذلك في ذلك حاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا لطعام فسأل عنه. ففي مثل هذا الامر لا حرج لا حرج فيه. ويبقى الاصل على على امر الاباحة. واما اذا الم يكن محتاجا لطعام ومحتاجا لطعام فالسنة في ذلك ان يتم ان يتم صيامه الذي الذي قد نوى. واما من كان على لا على صيام ولا على غيره فاصبح ولم يطعم. فاصبح ولم يطعم كحال كثير من الناس يصبح من غير من غير وجود نية قلبية لا على الفطر ولا على الامساك. ثم ينظر في حاله ويتأمل فربما احب الامساك او عدمه. فان وجد طعاما اكل والا وجد قال اريد ان اصوم. نعم. احسن الله اليكم. قال وفي فرض يجب قال الشارح اتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. قاله في الشرح لانه يتعين بدخوله فيقول وفي وفي فرض يجب اتمامه. ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في شرح الفرض منه ما هو متعين ومنه ما هو غير متعين. المتعين كرمضان يعني متعين عينا في يوم اه المحرم في في ليلة الواحد من الشهر التاسع من رمضان انه يصوم غدا فهذا متعين باليوم. واما غير المتعين وذلك كالندور او الكفارات الانسان عليه كفارة لكنها غير متعين ان صمها تصومها في شوال تصومها في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صبر في غير من الايام افعل ما تشاء افعل ما تشاء هذا واجب غير معين وهذا واجب غير غير معين كالذي عليه نذر ان يصوم ان يصوم ايام او عليه قرأ ان يصوم ثلاثة ايام او شهرين متتابعين او نحو ذلك فهذا من جهة الاصل غير متعين. فمن نواه فمن نواه ليلا فمن وليلا سواء كان متعين او غير متعين فانه لا يجوز له ان يقطعه لانه وجب عليه في ذمته وجب عليه في ذمته وهذا كما انه في الصيام كذلك في الصلاة. الذي يدخل في الصلاة في صلاة الفريضة صلاة الظهر. صلاة العصر دخل في لا يجوز له ان يقطعها. لماذا؟ لانها فرض لانها فرض. اما النافلة دخل الانسان في نافلة يجوز له ان يقطعها ولا يجوز؟ يجوز له. ولهذا جاء في الحديث قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الا المكتوبة. فلا صلاة الا المكتوبة يعني المكتوبة القائمة وما في حكمها ما في حكمها ولكن هنا مسألة اذا صلى الانسان فريضة صلاة الظهر ثم وجد الناس اقاموا للصلاة. اقاموا للصلاة وهو ناوي فريضة. اما ان يكون مسافرا فدخل المسجد ليؤدي فريضة فهل له ان يقطعها ام لا؟ له ان يقطعها ام لا؟ نقول السنة في حقه ان يقلبها نافلة. ان يقلبها نافلة لانه على ما تقدم ان الفريضة تقلب نافلة والنافلة لا تقلب لا تقلب فريضة يقلبها نافلة فينويها نفلا وثم ثم يقطعها او يسيرا يتمها يسيرة اذا كان لا تفوت تكبيرة الاحرام فسمع الناس يقيمون واذا غلب على ظنه فوات التكبيرة له فانه يقلبها نافلة ثم ثم يقطع الصلاة في ذلك ولا حرج عليه. نعم. احسن الله اليكم قال لانه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين والخروج من عهدة واجب متعين وانما دخلت التوسعة في وقته رفقا فان بطل فعليه اعادته. وذلك ان الله سبحانه وتعالى يوسع على الانسان في الصيام الواجب غير المتعين في اختيار وقته وتعيينه في كل التعيين اليه بخلاف ما كان مما يعينه الله عز وجل كرمضان عينه الله وليس للانسان فيه ليس للانسان اختيار فيه. وغير المتعين الذي عينه الانسان باختياره فقد دخل فيه فاخذ حكم ما عينه الله سبحانه وتعالى وهو كرمضان فمن قضى رمضان في يوم من الايام في شوال او في ذي القعدة او نحو ذلك فنواه من الليل ثم دخل فيه في النار ليس لو ان يقطعه لما انه اخذ حكم رمظان. لماذا؟ لانه دخل فيه ولو لم يكن متعينا في الشرع فعينه في نيته فلا يخرج منه. وذلك لان الله عز وجل جعل تعيينه ابتداء سعة. تعيينه ابتداء ساعة. فاذا دخل فيه فانه لا يبطله لانه اخذ حكم حكم المتعين وهو وهو رمضان. نعم. احسن الله اليكم. قال ما لم يقلبه نفلا. قال الشارع فيثبت له حكم وهذا على ما تقدم. ما لم يقبل ليقلب الفريضة نفلا فاذا قلبها نفلا جاز له. وذلك كحال الانسان على ما تقدم الذي يصلي مثلا اه يريد ان يصلي الفريضة آآ فريضة فائتة عليه صلاة الظهر ثم دخل المسجد ووجد الناس يريدون او ينتظرون صلاة العصر. ثم دخل في ثم كبر ثم كبر يصلي الفائتة ثم اقام الناس لفريضة العصر ثم اقام الناس لفريظة العصر هو في فريضة وهم في فريضة والناس يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الفريضة. فهل المراد به؟ عموم الفرائض ام المراد به الفريضة القائمة؟ الغالب في ذلك ان المراد بذلك هي الفريضة القائمة فهل له ان يقطعها وهي فريضة؟ نقول لا يقطعها وهي فريضة وانما ينويها سنة ينويها سنة بقلبه ثم يقطعها ثم ثم يقطعها ويدخل مع الناس ويدخل مع الناس الفريضة ويدخل مع الناس الفريضة وهنا في قوله ما لم يقلبها نفلا ما لم يقلبها نفلا. القلب للنفل اذا اراد الانسان ان يقطعه في صيام يوم الفريضة الا يقطعه الانسان تحايلا للفطر تحايل للفطر وانما يقلبه الانسان احتسابا يقلبه الانسان احتسابا كحال الانسان مثلا كان عليه قضاء من رمضان. ثم نوى ان يصوم هذا اليوم مثلا في يوم عرفة. صام يوم فصيام يوم عرفة نفل وعليه قضاء من رمضان. ثم لما كان في النهار قيل له ان القوى لا يجمع مع صيام يوم عرفة النافلة المتعينة قال اذا هذا يوم عرفة اريد ان اجعله عرفة واجعل قضائي فيما بعد ذلك حتى لا يفوتني الاجر. لان عرفة والقضاء موسع لا يفوت وهذا حينئذ قلبه حينئذ قلبه واذا قلبه ابتغاء الاجر جاز له ان يفتن جاز له ان يفطر. فليس للانسان ان يدخل في قضاء ثم ينوي الفطر ان ينوي الفطر ان ينوي تحايل ليفطر ان ينوي تحايل يفطر لان هذا يبطل يبطل الحكم الشرعي في ذلك وهو تحايل تحايل لا يجوز على الارجح وبهذا انتهى كتاب آآ الصيام من كتاب من ال السبيل. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعله حجة لنا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الدين