ثمة اسئلة نجيب عنها منها ما يتعلق بالدرس ثم بعد ذلك نشرها في القراءة باذن الله. تفظل. احسن الله اليكم ثمة السنة منها السؤال الاول يقول فيه سائله سنن ابن ماجة اقل الكتب الستة شروطا. واكثرهم حديثا ضعيفا هل ثمة حكمة من البداءة بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اه هذا مما استشكل مما استشكله بعض طلاب العلم وهو البداءة بسنن ابن ماجة قبل غيرها. نقول اردنا بذلك ان نبدأ باقل السنن السنن الاربع. وذلك بان اقلها حديثا وكذلك ايضا اه تعاليق ايضا اه علل من قبل المصنف ايرادا لها وكلاما على الرواة هي سنن ابن ماجة فاردنا باقل السنن ثم نتدرج بعد ذلك فيما بعدها ثم نأتي بعد ذلك الى الكلام على الصحيحين بحول الله. نعم. احسن الله اليكم. السؤال الثاني يقول نرجو منكم الكلام على الاحاديث المعلولة والرواة الضعفاء ان امكن على كل حديث. سألها غير واحد من الاخوة عن الكلام على الاحاديث الواردة في صنع ابن ماجة وكذلك ايضا الرواة. وهذا من الامور الشاقة في مثل هذه المجالس. وذلك انها مجالس تعليق وليست اه مجالس شرح واستطراد وليست مجالس شرح واستطراد والشروح على طرائق ما على نوعين استطراد واستنباط الاستنباط هو الذي يأتي يستنبط حكما شرعيا ثم يمضي وهو شبيه تعليقات الحواشي اما ما يتعلق بالاستطراد هو التوسع في ذلك والتعليق على الاحاديث الواردة في في هذا ونحن طريقتنا في ذلك ان نستنبط شيئا من الاحكام الواردة في الاحاديث وربما نمر على جملة من الاحاديث ثم نريد حكما واحدا. اما الكلام على العلل في كل حديث والكلام ايضا على هذا مما لا يسعه ربما اشهر. لان الكتاب آآ كبير والعلماء عليهم رحمة الله في شروحهم مثل هذه الاحاديث يطول كلامهم عليها لو دونوها وكذلك ايضا يحتاج الى مجالس طويلة ومن عالج امثال هذه الكتب فانه يجد ذلك ظاهرا. ويكفي هذا ان سنن ابن ماجة عليه رحمة الله هي من السنن التي آآ فيها وفرة الاحاديث المعلولة وكذلك الرواة من الضعفاء وكذلك ايضا المجهولين وكذلك ايضا من المتروكين وربما ايضا ممن يتهم بروايته وهذا وهذا مما جعلنا نتكلم على سبيل الاجمال ويشق علينا الكلام على على التفصيل. نعم. احسن الله اليكم. السؤال الثالث. يقول انكار المنكر من الواجبات ونرى وقصورا في هذا الجانب وصل الى علماء يشهدون منكرات كاختلاط ومسيرات نسائية امام الرجال. وهذا يؤثر على العامة فنحتاج الى حديث حول هذا احسن الله اليكم. مما لا يخفى ان الله سبحانه وتعالى ربط احكام الشريعة به سبحانه وتعالى انزلها في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الحق انما يؤخذ من الكتاب والسنة ولا يؤخذ من الناس. ولهذا الله جل وعلا الا يسأل المكلفين يوم القيامة ماذا اجبتم المرسلين؟ فالاجابة انما تسأل بحسب بحسب اجابة المرسلين لا بحسب العلماء وربما تصرفات المصلحين ونحو ذلك. ولهذا نقول ان الامة اذا علقت نفسها بافراد سواء كانوا مصلحين او علماء فانه يدخل عليها من الخطأ والزلل بحسب ظعف القيام بامر الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. والله جل وعلا ما جعل احدا قدوة في هذا الباب الا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي امرنا الله جل وعلا بالاقتداء بالاقتداء به. واما ما يتعلق بما سئل عنه في مثل هذا ربما ايضا يشاهد وذلك في شهود بعض العلماء او الدعاة لبعض مواضع الاختلاط وربما مسيرات التي يشهدها بعض المنتسبين للصلاح والعلم والفظل نقول ان امثال هذه القضايا هي محسومة من جهة الشريعة ولا ينظر فيها الى اقوال فلان وفلان باعتبار ان الحق انما ربطه الله جل وعلا الكتاب بالكتاب والسنة وامثال هذه الامور هي مما مما قضى الله عز وجل فيها امرا. وقد اخرج البخاري ومسلم من حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والدخول على النساء قالوا الحمو قال الحمو الموت. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا احتياطه عليه الصلاة والسلام من اختلاط الرجال بالنساء حتى مع خير خلقي وافضلهم واماني الامة وهم الصحابة من عدم تقارب اطهر جيل على هذه الارض بعد بعد انبياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اردنه النسا ان يجعل لهن مجلسا خاصا ما قال ائتينا مع الرجال. كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول صلى الله عليه وسلم جاءه النساء فقلنا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن يوما فوعظهن. وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة والرجال يستقبلون القبلة ويستدبرون النساء ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. وهذا مع وجود الاستدبار وعدم وعدم المواجهة مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بل اننا عليه الصلاة والسلام حتى في بيعته للنساء ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهن في اوساط في اوساط الرجال كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في جاء في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع النساء بالكلام ولم يصابح رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه من وجوه متعددة. وكذلك ايضا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء ايضا من بعده. بل ان ايضا هذا حتى في الامم السابقة كما جاء في حديث عائشة وكذلك في حديث ابن مسعود ان نساء بني اسرائيل كن يصلين يصلين في في البيوت فيصلين مع الرجال فيصلين مع الرجال في بيوت بيوت الله. وكن يتخذن نعالا من خشب يتشوفن الى الرجال فمنعن فمنعنا من ذلك. وهذا كان في زمن بني اسرائيل وهذا امر من الامور التي ربطها الله عز وجل بامور الاخلاق فهي اذا من الامور المحسومة التي دل الدليل عليها في مواضع كثيرة وهو عمل الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى من ابي بكر وعمر وعثمان وهو اتفاق الائمة ولا يعلم من يخالف في ذلك في سائر المذاهب الفقهية وهذا من الامور التي ربما تبلى بها الامة في الازمنة في الازمنة المتأخرة. ومن الامور المهمة انه يجب على اهل العلم ان يبينوا امر الله سبحانه وتعالى اذا قام الداعي فانه يتأكد ذلك. وان كتمان ذلك هذا من سبب الظلال واللعنة على الامة كذلك ايضا من انتشار الشر في الناس خاصة ممن يقتدى به ان يأتسي به الناس في حال في حال رؤيته ولهذا الله جل وعلا شدد في امر كتمان الحق لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا اصلحوا وبينوا اي لابد من حال الانسان اذا كان يقتدى به فكتم شيئا عند ورود عند ورود مقتضى اقامته انه لا يتاب من ذلك الا ببيان ببيانه للناس فالله سبحانه وتعالى جعل عالما والمصلح قدوة بقوله وفعله وربما العالم يؤثر على الناس بفعله اكثر من تأثير من تأثيره بغيره ولو لم يتلفظ الانسان في هذا ولهذا الله جل وعلا لما وصف اليهود في قوله سبحانه وتعالى سماعون الكذبي ان منهم من لم يكذب وانما يسمع الكذب المنسوب الى الله ولم ينكره فكان ذلك داخلا في في حكم من شرع من شرع الكذب ولهذا نقول قل ان امانة الكلمة هي من الامور المهمة كذلك ايضا امانة الاقتداء واقامة شريعة الله عز وجل هي من الامور المهمة ويتأكد ذلك اذا كان الرجل ينتسب الى وصلاح واقتداء فان هذا من الامور المهمة ثم ايضا ان هذه القضية قضية اختلاط وعلاقة الرجل بالمرأة ونحو ذلك. هذه قد وصلت فيها الحضارة المادية الى بعد شديد جدا والتدرج في ذلك المتسارع هو الذي ادى بالحضارة الغربية الى ما وصلت اليه. الحضارة الغربية الى قرن قريب لم تكن لم تكن مما لم تكن ممن تتساهل حتى في مقدمات يسيرة من مسائل من مسائل الحرام بل ربما الى نحو سبعين او ثمانين سنة لم لم يكن في في بريطانيا على سبيل الخصوص الاذن بالروايات الجنسية ثم بعد ذلك تدرجوا واتبعوا خطوات الشيطان حتى توسعوا في ذلك فاذنوا املا بعد تحريمهم للمكتوب للمكتوب على ورق وتدرج في هذا باب عظيم حذر الله عز وجل من الولوج فيه. ولهذا الغرب تجاوزوا قضية هي الصراع مع الاسلام الى الصراع مع الفطرة. هم الان يتصارعون مع الفطرة. تجاوزوا مسألة تحليل الزنا باعتبار ان النفس تتشوف من جهة الرجل الى صلة بالمرأة باعتبار الى الفطر جاوزوا هذا الامر الى صلة الرجل بالرجل بالحرام بل تجاوزوا في ذلك في كثير من بلدان العالم الغربي المتحضري الدعاء بهذا الى علاقة رجلي بالبهيمة والمرأة بالبهيمة وهذا مبحوث ويبحثه كذلك ايضا اصحاب هذه هذه الحضارة هو باب واذا ولج اليه بخطوة واحدة فانه يتدرج واني اعيذ اهل البلد واعيد اهل الصلاح ان يدخلوا في هذا بهذه الخطوات فان اول خطوة يتلوها جريا وهرولة ثم مسارعة ثم ينفرط عقد الاخلاق عافانا الله عز وجل واياكم. نعم. احسن الله اليكم. يقول في السؤال الرابع هل هناك من صنف حول رجال ابن ماجة بالنسبة لرجال ابن ماجة صنف الذهبي عليه رحمة الله المجرد وجمع في ذلك الرواة الذين انفرد بهم الاخراج لهما ابن ماجة عليه رحمة الله وكذلك ايضا آآ قد صنف الائمة ولكن مزجوا ذلك بجملة من الرواة سواء كان ذلك للكتب وغيرها والمصنفات في ذلك كتاب الكمال وكذلك ايضا تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وما جاء ايضا من صنفات بعض العلماء كالكاشف للذهبي وغيرها هي مصنفات يجد فيها طالب العلم الكلام على رواتب ابن ماجة وعلى وعلى غيرهما اما على سبيل الانفراد فثمة رسالة لابن ماجة للذهب رحمة الله سماها المجرد في اسماء رجال رجال ابن ابن ماجة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فبأساني اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب الرجل يشك في ولده حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ ابل من ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر قال قال هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورق قال اتاها ذلك؟ قال عسى ان قل نزعها؟ قال وهذا لعل عرقا نزعه وهذا لفظ وهذا اللفظ لابن صباح. حدثنا ابو كريب قال حدثنا عباءة ابن كليب التي وبغس عن جويرية من اسماء ابن عمر ان رجلا من اهل البادية اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت على فراشي غلام اسود وانا اهل بيت لم يكن فينا اسود قط قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها اسود؟ قال لا. قال اورقوا؟ قال نعم. قال فانها كان ذلك. قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا فيه دفع للشك والريبة التي تكون الزوجين وذلك انه ربما يكون ثمة عرق يتحول معه اللون ويتحول معه كذلك ايضا المظهر وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التي اوجدها في المخلوقات وما من شيء الا يتحول وما من شيء الا الا ويتحول ويتقاسم يتقاسم الاجيال في ذلك الشبه فيه وان كان ذلك في الانسان او كان ذلك ايضا في البهائم بل ايضا تتحول كذلك ايضا الطباع الطباع من جهة خلق الانسان وكرمه وكذلك ايضا وقوته وبأسه وعاطفته وغير ذلك كذلك ايضا مما يتعلق ايضا حتى الافكار تتحول في في فيما فيما بينها. الافكار تحول من من جيل الى جيل ثم تخرج بصورة اخرى ثم تعود. ولهذا ثبت مشابهة بين سنن الكون المعنوي والمادي. بين سنن الكون المعنوي والمادي ومن تأمل ذلك ونظر فيه وجد ذلك ظاهرا بينا. نعم. باب الولد للفراش وللعاهل الحجر حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرية عن عراة عن عائشة قالت ان ابن زمعة وسعدا اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة زمعة فقال سعد يا رسول الله اوصاني يا اخي اذا قدمت مكة ان انظر الى ابن زمعة فاقبضه ان انظر الى ابن امة زمعة فاقبضه وقال عبد بن زمعة اخي وابن امة اخي ولد على ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن الجماعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سوداء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا ابن مسلم قال سمعت ابا امامة الباهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر باب الزوجين يسلم احدهما قبل الاخر حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جمعين قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة وهل يرجع في هذا الى القدرة المادية الحديثة مما يسمى بالتحليل بالدي ان ايه ونحو ذلك وذلك للشبه في حال المنازعة في مثل هذا نقول يؤخذ بالظاهر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل الى الى امر لم يحيي النبي الى امر القافة مع ان من العرب من يقطع قوة القاف وكذلك ايضا صدقها في بعظ في بعظ المواظع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للولد للفراش وللعاهر الحجر ثم ايضا البحث فيما عدا ذلك هو بحث يدخل في ذلك بابا من الوسواس وكذلك ايضا دفعا للشك مما تتشوه في الشريعة الى اغلاقه. نعم. احسن الله اليك. وقد يصار الى التحليلات المادية الحديثة اه وذلك في في اه اذا كان ثمة خصومات او ربما دماء او نزاعات شديدة او نحو ذلك ولا تدفع المفسدة الا بمثل لهذا فمثل هذا الامر قد ينظر اليه بعينه. نعم. احسن الله اليكم. عن ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت تتزوجها رجل فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني قد كنت اسلمت معها وعلمت باسلامي. قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول حدثنا ابو بكر بن خلاد نويحي بن حكيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن داوود ابن الحصين عن عكرمتان ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنه على ابي العاص ابن الربيع بعد سنتين بنكاحها الاول. حدثنا ابو كرامة قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد ان رسول الله صلى الله عليه سلم رد ابنة زينب على ابي العاصم الربيع بنكاح جديد. باب الغيب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا قال حدثنا ابن ايوب عن محمد ابن الرحمن ابن نوفل القرشي عن وروت عن عائشة عن جذامة بنت وهب الاسدية انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد اردت انهى عن الغيال فاذا فارس والروم فلا يقتلون اولادهم وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عمر ابن مهاجر انه سمع اباه مهاجرا من ابي مسلم يحدث عن اسماء بنت يزيد ابن السكن وكانت مولاته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا فوالذين بيده ان الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. فهم في المرأة تؤذي زوجها حدثنا محمد وشأن قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان سالم ابن ابي الجعد عن ابي امامة قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها قد حملت احدهما وهي تقود الاخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات الرحيمات لولا ما يأتين الى ازواجهن دخل مصلياتهن الجنة. حدثنا عبد الوهاب بن الضحك قال حدثنا اسماعيل بن عياشة عن بحير بن سعد عن خالد بن معد عن كثير من مرات عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت زوجته زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل اوشك ان الينا باب لا يحرم الحرام الحلال. حدثنا يحيى بن معلى بن منصور قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال والحلال ابواب الطلاق باب حدثنا سعيد بن سعيد وعبدالله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان قالوا حدثنا احمد ابن ابي زايد عن صالح ابن صالح ابن حي عن سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم الحرام الحلال يعني ان القضاء هو قضاء الله. والحلال هو حلائل الله والحرام هو حرام الله وليس لاحد ان يعتدي على شيء من ذلك وفي هذا اشارة الى ان كل حكم يخالف امر الله فهو منقوظ. كل حكم يحاكم يخالف امر الله اه فهو فهو منقود وكل قضاء يخالف القضاء او قانون يخالف امر الله عز وجل فلا عبرة ولا اعتداد ولا اعتداد نعم احسن الله اليكم حدثنا محمد بن مشعر قال حدثنا مؤمنون قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي وردة عن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقواما يلعبون بحدود الله يقول قد طلقت قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك. حدثنا كثير ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن خالد عن عبيد الله من الوليد والصافي عن محارب ابن ديثار عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطلاق والعدد وعدد الطلاق وكذلك الخلع والرجع فيما بينهما والبينونة. قال وتلك حدود الله. يعني انه ليس لاحد ان ان يعتدي في مثل هذا باللعب او العبث او ان يأتي بشيء لم يأتي به الله سبحانه سبحانه وتعالى. ولهذا للحاكم ان يعزر من يعبث من يعبث من يعبث بالطلاق لماذا؟ لان الطلاق وان جعل الله عز وجل عصمته وامره بيد الزوج الا ان الله عز وجل لجعل ذلك بما شرع الله لا بما بما يريد الانسان فيضعه الانسان بما امره الله عز وجل ان يضعه ان يضعه فيه نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق حدث باب الطلاق باب طلاق السنة تحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن عبيد الله عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها تطهور ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقها قبل ان يجامعها وان شاء امسكها فانها العدة التي امر الله بها. حدثنا محمد بن شأن قال حدثنا ابن سعيد سفيان عن نبيه نعلم ان ثمة الطلاق سني وطلاق بدعي بظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما الخلاف هو في وقوع الطلاق البدعي. الطلاق البدعي على صور طلاق المرأة ثلاثا بلفظ واحد وهذه صورة. الصورة الثانية طلاق المرأة في عدة طلقتها. وهذه الصورة الثانية طلاق المرأة وهي وهي حائض فهذه ايضا وكذلك ايضا في طلاق المرأة ما يدخل في الثلاث طلاق المرأة مثلا بثنتين او اكثر من هذا فهو داخل ايضا في الطلاق في الطلاق البدعي وكذلك ايضا مسألة الاظرار او طلاق الرجل المرأة في طهر جامعها فيه. في طهر جامعها في فهو داخل في ذلك في الطلاق. الطلاق البدعي ويختلف العلماء في نزول الطلاق البدعي في فيه والسنة في الطلاق ان ينزل الرجل طلاق زوجته في طهر لم يجامعها فيه لماذا انه يرجع الانسان الى الى عقله ورشده بعيدا عن عاطفته بعيدا عن عاطفته فتحيض المرأة ثم تطهر ثم لا يجامعها ثم بعد ذلك يطلقها ثم بعد ذلك يطلقها يعني ان النفس بينهما قد طابت من الصلة والبقاء ولهذا نقول ان هذه المسألة قد اختلف العلماء في ثلاثة اقوال في في وقوع الطلاق البدعي. اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي على ثلاثة اقوال. ونقول الطلاق البدعي على درجات آآ اغلظه هو الطلاق الثلاث والطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض والاظهر انها اه في الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة والطلاق كذلك في الحيض لا يقع على الارجح. وهو قول طاووس ومروي عن عبدالله ابن عباس وقضى به واحد كما رواه الامام مسلم من حديث عبدالله بن عباس. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا محمد بن قال حدثنا سعيد عن سفيان عن ابي عن ابي اسحاق عن ابي الاحرص عن عبد الله قال طلاق او السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. حدثنا علي ابن ميمون الرقي قال حدثنا حفص بنيات عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحرص عن عبد الله قال في طلاق لا خلاف عند العلماء ان هذا هو الطلاق السني. طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. طاهرا من غير من غير جماع. نعم بس والله عن عبد الله قال في طلاق السنة يطلق عند كل طهر تطليقة فاذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة حدثنا نصر بن علي الجهظمي وقال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن يونس بن جبير ابي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض وهي حائض فقال تعرف عبدالله بن عمر طلق امرأة وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها قلت ايعتد بتلك؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق باب للحامل كيف تطلق حدثنا ابو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا وكيل عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى الطلحة عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر نوح طاهر او حامل. باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد حدثنا محمد ابن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد ان اسحاق ابن ابي فروة عن ابي الزناد عن عامر الشعبي قال قالت فقلت هل طلاق المرأة في نفاسها يعد طلاقا بدعيا؟ نعم كذلك طلاق المرأة في النفاس هو من الطلاق من الطلاق البدعي. نعم. قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقه قال طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج الى اليمن فاجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باب رجع حدثنا بشر ابن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن يزيد الريسك عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير ان عمران ابن حصين سئل. ابن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم ينشد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران. طلقتها غير سنة وراجعة بغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. باب مطلقة ويزيد الرشق من الثقات. سمي رشقل لعظم لحيته. هذا ذكر بعض ان في لحيته عقرب ولم يعلم بها. نعم. احسن الله اليكم. باب للمطلقة الحامل اذا وضعت ذا بطنها بانت حدثنا محمد ابن عمر ابن هيان قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمر ابن ميمون عن ابيه عن الزبير ابن العموم انه كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليق فطلقها تطليق ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد قال ما لها؟ خدعتني خدعها الله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب اجله اختفى الى نفسها. باب الحامل متوفى عنها زوجها اذا وضع حلة الازواج حدثنا ابو بكر وابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابراهيم عن الاسود. عن ابي السنابل قال وضعت سبيعة الاسلمية بنت الحارث حملها بعد زوجها بربع وعشرين ليلة فلما تعلت بالنفاس يتشوفت فعلم ذلك عليها وذكر امرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد مضى اجلها حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسلم عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن مسروق وعمرو ابن عتبة انهما كتبا الى سمعة بنت الحارث يسألانها عن امرها فكتبت انها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير فمر بها ابو سنابلة من بعكك ابن بعكك فقال قد اسرعت اعتد اخر الاجلين اربعة اشهر وعشرا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال وفيما ذاك؟ قال فاخبرته. قال فاخبرته فقال ان وجدت زوجا صالحا فتزوجي. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن مشان قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدثنا عن ابن مكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زبيعة ان تنكح اذا تعلت من نفاسها حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال والله والله لمن شاء لعناه لانزلت سورة النساء القصرى بعد اربعة اشهر وعشرا. باب اين تعتد المتوفى عنها زوجها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان ابن حيان عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن زينب بنت كعب ابن عجرة وكانت تحت ابي سعيد الخدري ان اخته الفريعة بنت ما لك قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له فادركه من طرف القادوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وانا في داري من دور الانصار شاسعة عن دار اهل فاتية النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انه جاء نعي زوجي وانا في دار شاسعة عن دار اهلي ودار اخوتي ولم يدع مالا ينفق ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فان رأيت ان تأذن فالحق بدار اهله ودار اخوته فانه احب الي. واجمع لي في بعض امري. قال فافعلي ان شئت. قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم حتى اذا كنت في المسجد او في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت؟ قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب قالت فاعتدت فيها اربعة اشهر وعشرا باب انها تخرج المرأة في عدة حديثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الزناد عن اختلف العلماء في بقاء المرأة اذا توفي عنها زوجها في بيتها في في بيتها الذي توفي عنها فيه. هل بقاؤها في ذلك من الامور الواجبة والمستحبة؟ وهل خروجها في لذلك جائز. خروجها في ذلك في ذلك جائز. نقول تخرج للحاجة لا بأس لا بأس بهذا واختلف العلماء في مقدارها. في مقدار هذا ويتفقون على ان الحاجة التي لا تقضى الا بها فهذا يجوز للمرأة ان ان تفعل وذلك خروج المرأة مثلا لطبيب او تشتري قميصا لا يعرف مقاسه الا هي او نحو ذلك. فان هذا من الامور من الامور المباحة. واما خروجها للعمرة طوال الحج ونحو ذلك. فقد جاء عن عائشة عليها رضوان الله ترخيص ترخيصها لذلك. كما جاء عند ابن ابي شيبة وغيره وكذلك رواه البيهقي وقال به الحسن وعطا وابو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. والائمة الاربعة اعلى على منعها على منعها من الخروج السلام عليكم عن هشام ابن عروة عن ابيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من اهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت امرتنا فاطمة بنت غيث ان اخبرتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تنتقل فقال مروان هي امارة بذلك. قال عروة فقلت امام الله لقد عابت ذلك عائشة. عائشة وقالت ان فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك ارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر قال حدثنا حبس ابن مائة عن هشام به عن عائشة قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله اني اخاف ان يقتحم علي فامرها ان تتحول. حدثنا سفيان بن وكيل قال حدثنا وحدثنا احمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال اخبرني ابو جبير عن جابر ابن عبد الله قال طلقت خانتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج اليه فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفق عددنا ابو بكر بن ابي صفته علي بن محمد؟ قال حدثنا واكع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم بن صفير من العدو قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. والمراد بالطلاق الثلاث مراد بالطلاق بعد فترات يعني بانت منه وليس المراد بذلك انه طلقها ثلاثا بقوله انت طالق ثلاثا او طالق طالق طالق او طالق الف او نحو ذلك وان المراد بذلك طلقها على السنن ثم بانت ثم بانت منه. وطلاق بلفظ واحدة ثلاثا. حكى بعض العلماء تحريمه. وحكى بعض العلماء تحريمه. ونص عليه ابن تيمية الله انه محرم ولا يختلف الصحابة في هذا. وبعضهم نص على على كراهته. نعم. احسن الله اليكم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرات عن شعبه قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة باب متعة الطلاق حدثنا احمد ابن مقدام ابو الاشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام عروة عن ابيه عن عائشة ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه. فقال لقد عذت بمعاد فطلقها وامر اسامة او انسا فمتعها بثلاثة اثواب رازقية باب الرجل يجحد الطلاق حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو ابن ابي سلمة ابو حفص التنيسي وعن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدن السحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة الشاهد. وانك لفنقوله بمنزلة شاهد اخر وجاز طلاقه باب من طلق او نكح او راجع لاعين حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن حبيب ادرك قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن يوسف ابن ماهك عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة تقدم فان هذا الحديث جاء من طرق متعددة ولا ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالطلاق بالظاهر على اه ما يعلم ان الطلاق على نوعين طلاق صريح وطلاق كناية والصريح في ذلك ان يقول الرجل لزوجته انت طالق وبعضهم يلحق في ذلك كانت خلية وبرية وغير ذلك مما يشتهر ويستفيض استعمالا في بعض البلدان دون غيرها. واما بالنسبة للكناية الذي يرجع فيه الى النية قول الانسان لزوجته اذهبي الى اهلك او اذهبي الى الناس او خذي متاعك او نحو ذلك هذه من العبارات التي يرجى فيها يرجع فيها الى نية الانسان اما الصريح فانه لا يرجع لا يرجع النية ويؤخذ ويؤخذ بالظاهر. يؤخذ بالظاهر ويحرم اللعب الطلاق. باعتبار انه حد من حدود الله عز وجل ليس الانسان ان يتجاوزه وهو حد ينزله الانسان على المرأة وليس له ان يلعب بذلك بما ملكه الله جل وعلا من امره كالذين يأخذون ارقاما فيقول انت طالق مئة او مئتين او الف او الفين او نحو ذلك. وهذا من الامور المنهي المنهي عنه. باعتبار انه عبث. والله جل وعلا قد حدا للطلاق الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح او تسريح باحسان فهذا هو الطلاق هو الطلاق الثلاث ليس للانسان ان يزيد ان يزيد على ذلك. وللحاكم ان يعزر من تلاعب به على ما تقدم بشيء من الالفاظ او ربما الزيادة او نحو ذلك والطلاق هو ثلاث وزياد في ذلك تعتبر من اللغو. وقد جاء من حديث سعيد بن جبير ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جاءه رجل فقال لزوجته اني انت طالق الف فقال عبد الله بن مسعود لك منها ثلاث وتسع مئة وسبعة وتسعين لك لغيرك. يعني ان هذه الثلاثين التي شرع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابو ليث الحنفي في ان رجلا طلق امرأته بعدد شعر ابليس بعدد شعر ابليس فقال وكم شعر ابليس؟ هذا امر مجهول لا يعرف ابليس هل هو اشعر ام امرد؟ وعلى ماذا يكون الطلاق؟ حينئذ يقول في امور مجهولة تكون طلقة واحدة تكون حينئذ طلقة واحدة حتى هذا ما ينبغي حتى في قول من يرى ايقاع الطلاق المجموع اذا اطلقه مرة واحدة. نعم. احسن الله اليكم. بعض من طلق في نفسه ولم يتكلم في حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسلم ابن عبدة ابن سليمان وحدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا خالد ابن حارثة جميعا عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن اوفى عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم به. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم حدثنا ومن نظر في النصوص التي جاءت عن السلف في مسألة ايقاع الطلاق انهم يوقعونه ما امكن ما امكن ايقاعه لانه حكم اذا خرج ان ينزل اذا خرج وجب ان ينزل ولا يدفع في ذلك الا الا لامر قوي ولهذا يحكى عن السلف عليهم رحمة رحمة الله جملة من ايقاعات الطلاق حتى فيما يعذر الانسان فيه في ذاته في ذاته. ولهذا قد ذكر البيهقي رحمه الله في كتابه سنن ان الصحابة يتفقون على ايقاع طلاق الغظبان ايقاع طلاق الغظبان اي ان المطلق اذا طلق او غظبان فان انطلق او يقع واما الذي يستغلق ويجن فهذا حكمه حكم الجنون له حكم الغضبان لا حكم الغضبان ولهذا نقول ان الطلاق الانسان اذا طلق زوجته وهو غضوب او حاد او نحو ذلك فيقع الطلاق وبعضهم يسأل يقول ان زوجتي انا طلقتها وانا وانا غاضب هل يقع الطلاق يعني هل يريد ان يطلق وهو يضحك؟ الطلاق اصلا يكون من غضب ويندر ان يكون ان يكون رضا. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد المهارون وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى. قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظوا عن الصغير حتى يكبر عن المجنون حتى يعقل او يفيق. قال ابو بكر في حديثه عن المبتلى حتى يبرأ. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني القاسم يزيد عن علي ابن ابي لطالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفعل قال وعن الصغير وعن المجنون وعن النائم. واما بالنسبة للسكران الذي تعمد سكره ولم يسكر من غير ارادته يتفق السلف على وقوع التكليف عليه. انه انه مكلف سواء اتلف مالا او اوقع طلاقا. نقل هذا الاجماع الما ورد عليه رحمة الله في كتابه الحاوي. نعم. احسن الله اليكم. باب طلاق المكره والناس حدثنا ابراهيم من ابن يوسف الفريابي قال حدثنا ايوب ابن سويد قال حدثنا ابو بكر الهلالي عن شهر ابن حوشب عن ابي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان والشكر هو عليه. حدثنا هشام ابن عمان قال ولا خلاف عند العلماء من الصحابة انطلاق المكره لا يقع. انطلاق المكره لا يقع كالذي يكره احد او يقتل او يكره احد او يحبس او نحو ذلك من غير الحاكم. فقلقه حينئذ لا لا يقع وقد حكت باقي تلفي هذا بن بطال رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. حديثنا ان شاء الله ابن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سعاد عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم به وما تكره عليه. حدثنا محمد ابن صف الحمصي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزعي وعن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع الامة خطأ والنسيان ومن سكره عليه. لا يؤاخذ الانسان ولو كان كفرا ولكن يؤخذ بالاسترسال به. يؤخذ بالاسترسال. والاسترسال يعني في ذلك هو القناعة والرضا به ولكن الواجب عليك ان يستعيذ بالله وينصرف. نعم. احسن الله اليك. حدثنا ابو بكر حدثنا عبد الله بن نميري عن محمد بن اسحاق عن ثور عن عبيد بن ابي صالح عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق ولا عتاق في اغلاق. باب لا طلاق قبل النكاح حدثنا ابو كغيب قال حدثناه قال اخبرنا عامر الاحوال وحدثنا ابو كريب. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عبدالرحمن ابن الحارث جميع عن ابن شعب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق فيما لا يملك. حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي قال حدثنا علي ابن الحسين ابن مقنع قال حدثنا هشام ابن سعد عن الزهري عن عروة عن النسر بن محرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جوينبل عن الضحاك عن النزال بن سبرت عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح. باب ما يقع به الطلاق حدثنا عبدالرحمن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سألت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال اخبرني عروة عن عائشة ان ابنة لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم للحق باهلك باب طلاق البتة اخذ غير واحد من العلماء ان كلمة الحقي باهلك او اذهبي الى اهلك انها طلاق. انها طلاق. نعم. احسن الله اليكم تحدثنا ابو بكر وابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيل عن جرير ابن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امرأته ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما اردت بها؟ قال واحدة قال الله ما اردت بها الا واحدة؟ قال االله ما اردت بها الا واحدة؟ قال فردها عليه قال محمد ابن ماجة سمعت ابا الحسن علي ابن محمد الطنافسي يقول ما اشرف هذا الحديث؟ قال ابو عبد الله ابن ماجة ابو عبيد تركه ناحية واحمد جبن عنه ولعل هذا الحديث الامام احمد رحمه الله نعم احسن الله اليكم. رجل يخير تحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمرنا لزهري عن روث عن عائشة قالت لما نزلت وان كنت تردن الله ورسوله دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك عليك الا تعجلي فيه حتى تسألي ابوك قالت قد علم والله ان ابوي لم يكونا يأمران بفراقه قالت فقرأ علي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الايات. فقلت في هذا استأمر ابوي قد اخترت الله ورسوله وهذا اصل في في مسألة تأخير الزوجة وتمليكها العصمة ان يخير زوجته فيقول لك الامر ان شئت طلاقا او او شئت البقاء شئت الطلاق او شئت البقاء لكن لو اختارت الطلاق هل تبين بنفسها؟ لا لا تبين بنفسها وانما يقع طلقة واحدة وهذا بالاتفاق. وهذا بالاتفاق وليس للرجل ان يجعل الطلاق كله بيد الزوجة ليس له ان يقع الطلاق كله بيد بيد الزوجة. وقد حكى الاجماع على هذا من قدامة رحمه الله الى ان توكيل الزوجة بامرها او تفويضها بنفسها او تخيرها انه يكون طلقة واحدة اذا اختارت اذا اختارت نفسه في هذا ان المرأة لها ان تستشير وكذلك ايضا انه ليس هذا من ضعف كرامة الرجل ومنزلته ان يكل امر المرأة الى والديها من جهة المشاورة والنظر ونحو ذلك حتى في الامور ولو كانت امرأة له ليس هذا فيه ضعف للقوامة فكيف وقد فعله اشرف الخلق وسيدهم؟ نعم احسن الله اليكم باب كراهية الخلع للمرأة حدثنا بكر بن خلف ابو مشرق قال حدثنا ابو عاصم عن جعفر ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنه فتجد ريح الجنة. وان ريحها لا يوجد من مسيرة اربعين عاما. حدثنا احمد ابن الازهر قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد زيدنا الايوب عن ابي خلابة عن ابي عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة انها باب المختلعة يأخذ ما اعطاها. حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد لا يسقط الطلاق في حال وقوعه. لو سألت الطلاق ثم وانزل عليها الطلاق لا يبطل ذلك تحريمها السعال لان السؤال انما حرم عليها. واما بالنسبة للايقاع فهو جائز جائز للرجل. نعم باب المخترعة يأخذ ما اعطى احدث الازهر ابن مرة قال حدثنا عبد الاله بن عبد الله ولا يختلف العلماء على ان الخلع ماض وهو سائر بين الزوجين ولم ينكروا من ذلك احد وهذا محل اتفاق حتى عند السلف من الصحابة وغيرهم وقد نص على ان هذا عليه عمل السلف الزيد عليه رحمة الله من ائمة حنفية نعم احسن الله اليكم بابلال قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابن عباس ان جميلة بنت اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام لا اطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته قالت امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ من حديقة ولا يزداد. حدثنا ابو كريطة قال حدثنا ابو خالد الاحمر والحجاج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سالم تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم؟ قال فردك حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا باب عدة مختلعة حدثنا عن ابن موسى الى متى النيسابوري؟ قال حدث كان يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عنب عن ابن اسعد قال اخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفرة قالت قلت لها حدثيني التي اخترعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة قالت وانما تبع في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت منه. والمختلع عدة المختلعة تختلف عن عدة المطلقة. المختلعة بحيضة وهذا بالاتفاق بالاتفاق وقد نص على هذا الاجماع غير واحد من العلماء على انه اتفاق الصحابة كابن تيمية رحمه الله انها انها تعتد حيضة فقط استبراء به حيضة اذا خالعها زوجها وان عدتها تختلف عن تختلف عن عدة عدة المطلقة كذلك ايضا مما تختلف فيه انه لا يلحقها طلاق بعد ذلك. اذا بقيت في العدة اقتلعت من زوجها وبقيت في عدة حيضة لو اوقع عليها طلاقا وهي في الحيضة لا يعتد بها لا يعتد لا يعتد بهذه الطلقة وهذا ايضا بالاتفاق. وقد نص على اتفاق السلفي ذلك جماعة كابن مفلح رحمه الله نعم. احسن الله اليكم. باب الاناء حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عن ابيه عن عورة عن عائشة قالت اقسم رسول الله صلى الله عليه يدخل على نسائه ان شاء الله فمكثت تسعة وعشرين يوما حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا فقال الشهر كذا يرسل اصابعه ثلاث مرات وشهر وكذا وارسل اصابعه كلما امسك اصبعا واحدا في الثالثة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد عن حارثة بن محمد عن عورة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ال لان زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد اقمأتك فغضبت صلى الله عليه وسلم فالى منها فالى منهن. حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو عاصم عن يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا من بعض نسائه شهرا فلما كانت تسعة وعشرين راح اولا فقيل يا رسول الله انما مضى تسع وعشرون. فقال الشهر تسع وعشرون باب الظهار. حدثنا ابو يوسف وابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن والبي لا يكون الا الا لا يفي الا بالجماع. وفي قول الله جل وعلا فان فائوا فان الله غفور رحيم. فهذا المراد به الجماع. جاء حكاية الاتفاق عن هذا غير واحد من العلماء ومن نظر في كلام المفسرين من السلف وجد هذا ظاهرا ولكن اذا لم يستطع الانسان الجماع فيكفي في ذلك القول يكفي في هذا القول كل انسان البعيد او السجين او نحو ذلك الم من امرأته ثم اراد ان يعيدها فيكفي من ذلك القول يقول اعدتك نعم احسن الله اليكم. حدثنا قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن عمر ابن عطاء عن سليمان سلمة ابن صخر قال كنت امرأة استكثر من النساء لا ارى رجلا كان يصيب من ذلك ما اصيب فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ليلة انكشف لي منها شيء فوتبت عليها فوقعتها. فلما اصبحت غضبت على قومي فاخبرتهم خبري وقلت لهم صلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما نفعل اذا ينزل ينزل الله فينا كتابا لو يكونوا فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب انت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بذاك فقلت انا بذاك وها انا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فاعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك الى رقبتي هذه قال فصوم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من من البلاء الا بالصوم؟ قال فتصدق واطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشان قال فاذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له فلندفعها اليك فاطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها. حدثنا ابو بكر محمد ابن ابي عبيدة فقال حدثنا ابي عن الاعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء اني لاسمع كلام خولة منك ثعلب ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله اكل شبابي ونثرت لهو بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم اني اشكو اليك فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله باب المضاهي يجامع قبل ان يكفر حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حديثنا عبد الله ابن ادريس عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن عمر ابن عطاء عن سليمان ابن واحد ولو ولو تعددت الازواج ولو تعدد الازواج اذا ظهر من امرأة او ظهر من اكثر فامره في ذلك في ذلك واحد. من جهة الحكم المترتب على على الزوج وقد حكى الاتفاق على هذا غير واحد من العلماء كابن قدامة عليه رحمة الله بل حكى انه لا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا كالذي يظاهر من اربع او يظاهر من ثلاثة ويظاهر من واحدة. نعم احسن الله اليكم. هل سلمت من صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل ان يكفر وقال كفارة واحدة حدثنا العباس ابن يزيد قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر عن الحكم ابا عن ذكرمتا عن ابن عباس ان رجلا ظهر من امرأته فغشيها قبل ان يكفر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم املك نفسي ان وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله وسلم وامره الا يقربها حتى يكفر. باب يعني حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابليس قال جاء عويمر بن عاصم بن عديه فقال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجل فقتله ان يقتلوا به ام فيصنعوا فسأل عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم لقيه عمير فسأله فقال ما صنعت؟ فقال صنعت انك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عومر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسألنه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد انزل عليه فيهما فلاعن بينهما فقال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به ازحى ما ادعج العينين عظيم الاليتين فلا اراه الا قد صدق عليها. وان جاءت به احيمر كانه حارة فلا اراه الا كاذبا قالوا فجاءت به على النعت المكروه. حدثنا محمد بن ميشان قال حدثنا ابن ابي عدن قال هشام ابن حسان قال حدثنا عن ابن عباس انه لا تملأ من يتقذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك فقال هلال ابن امية والذي بالحكيم لصادق ولا ينزلن الله في امر ما يبرئ ما يبرئ ما يبرئ ظهري. قال فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم سهادة احدهم حتى بلغ والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاءا فقام هلال ابن امية فشهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين؟ قالوا لها هل موجبة قال ابن عباس فتلكأت ولك صفحة الظن انها سترجع؟ فقالت لا والله لا افضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به اكحل العينين الاليتين قد دلج الساقين فهو لشرك من السحب فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وهذا فيه اشارة الى اه ان ما يتعلق بمسألة اه البينة في هذا في مسألة اللعان ان البينة اذا علمت فانه حينئذ يلجأ الى الى الملاعنة. وان الملاعنة هي الفيصل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما اخذ بالشبه وما اخذ بالقافة وانما وكل الى قظاء الله سبحانه وتعالى في ذلك لولا ما مظى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني ان الله سبحانه وتعالى لما قضى انه لا يلتفت الى الى قضاء الى قضاء اخر بعده. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر ويتفق العلماء ايضا في مثل هذا قالت له عنان يفرق بينهما يفرق بينهما وهذه الفرقة التي تكون بينهما هي بينونة كاملة بينونة كاملة والولد يلحق بامه. الولد يلحق بامه ولا خلاف في هذا. قد حكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ابن قدامة عليه رحمة الله احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر من خلاد الباهلي واسحاق بن ابراهيم بن حبيب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابراهيم قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو ان رجلا وجد مع امرأته رجل فقتلوه قتلتموه وان تكلم جلدتموه والله لاذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم الله ايات النعال ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى ان تجيء به اسود فجاءت به اسود جعدا. حدثنا احمد ابن سنان قال العلماء ايضا على ان الزوج لا تقبل شهادته على على زوجته فاذا جاء بثلاثة شهود وهو الرابع وهو الرابع يجلد الثلاثة ويؤمر بالملاعنة هو. يؤمر بالملاعنة ولا عبرة به. وهذا لا خلاف لا خلاف فيه عند عند السلف من الصحابة وغيرهم وقد نص على على هذه المسألة ان عليها عمل السلف من الصحابة الموارد عليه رحمة الله. نعم احسن الله اليكم. حدثنا احمد ابن الشناني قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك ابن انس عنها ابن عمران رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ويلحق الولد بالمرأة حدثنا علي بن ابي سلمة قال حدثنا يقول ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد ابن جبير ابن عباس قال تزوج رجل من الانصار امرأة من بل عجلان فدخل بها فبات عندها فلما اصبح قال وجدتها ما وجدتها عذراء فرفع شأنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الجاهلية فسألها فقالت لقد كنت عذراء فامر بهما فتلاعنا واعطاها المهر. حدثنا محمد قال حدثنا حية بن شريح الحضرمي عن ضبرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر. وباسانيدك ثم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب الحرام حدثنا الحسن ابن قزعة قال حدثنا سلمة ابن علقمة قال حدثنا داوود لابيهن عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابن حكيم عن سعيد ابن جبير قال قال ابن عباس في الحرام يمين. وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. باب خيال الامد اذا عتقت حدثنا ابو بكر قال حدثنا حرص ابن غيات عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها اعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لها جنحر حدثنا محمد ابن مثنى ومحمد ابن خلد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا خالد الحداء وعن كلمة عن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني انظر اليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس الا تعجبوا من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فانه ابو ولدك قالت يا رسول الله مات قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما اشفع قالت لا حاجة لي فيه. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ما كان اسامة بن زيد في هذا انه لا حرج على الانسان ان يرد شفاعة العظيم. ومهما بلغ الانسان فلا اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ردت عليها رضوان الله تعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترى اه لما ترى الضرر عليها. وينبغي ايضا ان الشافع الا يجد في نفسه. والا يجعل نفسه امرا ان شفاعته في مقام الامر بل هو الامر اليها والامر على على الاختيار سواء كان في امور النكاح او العتاق او غيرها. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا واكفنا اسامة بن زيد بن القاسم محمد على وفي بريرة ثلاث سنن خيرت حتى حين اعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوله عليها صدقة هو لنا هديه وقال الولاء لمن اعتق. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا واكرمنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت امرت بريرة ان تعتد ولكن اليوم. الامة اذا بقعة وزوجها عبد وزوجها عبد. هي بالخيار بالبقاء معه او لا. ما لم يمسها ما لم يمسها اذا مسها او قبلها انتهى لا خيار لا خيار لها. نعم. نعم. احسن الله اليكم الله حدثنا اسماعيل حدثنا عباد ابن العوام عن يحيى ابن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن اذينة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بري رحباب وطلاق الامة وعدتها حدثنا محمد بن طريف وابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عمرو ابن عمر ابن شبيب المسلي. عن عبد الله بن عيسى نعطية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امتي اثنتان وعدتها ايضا حدثنا محمد ابن قال حدثنا ابو عاصم قال اكبر ان ابن جريج عن مظاهر بن اسلم عن القاسم اذا توفي الرجل اذا توفي الرجل وقد اعتق عبدا له. فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا لمن اعتق ولكنه توفي الولا يكون لذريته الذكور لا للاناث. كل ذريته الذكور لا لا للاناث. وهذا من المسائل التي يطبق عليها السلف من المسائل التي يطبق عليها السلف وقد حكى اطباقهم في ذلك القرطبي عليه رحمة الله نعم السلام عليكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان مقرها حيضتان قال ابو عاصم فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما ابن جريث اخبرني عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان باب طلاق العبد حدثنا محمد وهذا كما انه في عدة الطلاق ايضا في عدة الوفاة انها على النصف. على النصف ولما لما كان الحيض لا ينصف كانت على حيضتين او على قرئين. واما بالنسبة للمتوفى زوجها فانها على النصف على النصف من ذلك وهذا ايضا المسائل التي تم عليها الاطباق قد حكى اطباق السلف في ذلك ابن قدامة رحمه الله نعم احسن الله اليكم باب اطلاق العبد حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن مكين عن قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن والغافل عن كلمة عن ابن عباس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني امته وهو يريد ان يفرق بيني وبينها فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق. واول من طلق امة تطليقتين ثم حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجور قال ابو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن ابي كثير عن عمر ابن معتب عن ابي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس نطلق امرأته تطليقتين ثم اعتقا يتزوجها قال نعم فقيل له عمن قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال عبد الله بن المبارك لقد تحمل ابو الحسن ولهذا صخرة عظيمة على عنقه. باب عدة ام الولد حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا موقعنا سعيد بن ابي عروبة عن مطر الوراق ابن العاص قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة ام الولد اربعة اشهر وعشرا عدة ام الولد اربعة اشهر وعشرة باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى ابن سعد الحميد ابن نافع ابنة ام سلمة تحدث عنا سلمة ثم سلمة ام حبيبة تذكران. ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشر. باب هل تحد المرأة على غير زوجها حدثنا ابو بكر من ابي شيبة؟ قال حدثنا سفيان في سواء كان ذلك في يدها او في وجهها. ويجوز لها ان تتطيب ازالة الريح الموجود في الانسان وذلك النتن او وقع على ثيابها او شيء فهذا يجوز لها ان تزيله. ويجوز كذلك للمرأة اذا كانت في عدتها ان تكلم ان تكلم من تحتاج ان تتكلم سواء كان ذلك بالهاتف او غيره تقضي تقضي حاجته ولها ان رحمها كذلك وان يصلها ارحامها. وهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. ولا يجب عليها ان تلبس لباسا معينا بنوع معين بل تلبس تلبس لباس بيتها لباسا بيتها مما لا يظهر فيه فيه زينة. نعم. احسن الله اليكم. الان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج حدثنا عنها قال حدثنا ابو الاحوص عن يحيى بن سعيد عن صفية بنت ابي عبيد كيف صح؟ لزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا عبد الله بن امين عن هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحد لا يحد على ميت فوق ثلاث الا امرأة تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوب ولا تلبس ثوب مصبوغ الا ثوب عصب. فلا تكتحلوا ولا تتطيبوا الا عند ادنى طهر طهرها بنبذات من واظفار. باب الرجل يأمره ابوه بطلاق امرأة تحدثنا محمد ابن الشاني قال حدثنا احد المساعدين قطان وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن ابي زيد ابن عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن عبدالله بن عمر قال كان تحت امرأة وكنت احبها وكان ابي يبغضها. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اطلقها فطلقتها. حدثنا محمد من دون مشانق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة على طعام السائب عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امره ابوه او امه شك شعبة ان يطلق امرأته فجعل عليه مئة محرر فاتى ابا الدرداء فان هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال ابو الدرداء او في بندرك وبر والديك حدثنا ابو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة فحافظ على والديك او اترك. وهنا لا يعني ان الاب يملك عصمة عصمة الطلاق انما المراد بذلك الطاعة انما المراد بذلك الطاعة. وليست هي لكل اب. وانما لمن كان حاله كعمر. حاله كعمر وذلك الذي ليحثوا او يحضوا ابنه على طلاق طلاق امرأة ابنه من غير كره لحظ نفسه. وذلك لوجود الديانة والصلاح فعمر بن الخطاب ملهم ومحدث. ولهذا الامام احمد كما ذكر قاضي النبي اعلى في الطبقات انه جاءه رجل فقال ان ابي امرني ان اطلق زوجتي. قال له اتطلق قال لا ان ابن عمر امره ابوه ان يطلق زوجته فطلقها فقال حتى يكون ابوك كعمر. وذلك لحظوظ النفس التي تكون مثلا في بعظ الاباء او في بعض الامهات اقول طلق الزوجة واني لاريدها او نحو ذلك افارقي زوجك او خالعيه او نحو ذلك ليس هذا يحمل على مثل هذا الموضع وهذا من المواضع التي تحمل على على القرائن المحتفة المحتفة بها على على اطلاقها. نعم. احسن الله اليكم. ابواب الكفارات يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها حدثنا ابو بكر لابي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال ابن ابي ميمونة اعطى ابن يسار ساعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف قال والذي نفس محمد بيده حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الصنعاني وقال حدثنا الاوزاعي بكثير عن هلال ابن ابي ميمونة ابن عرابة الجهني. قال كان تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها اشهد عند الله والذي نفسي بيده حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد بن عباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد ابن اسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال اتكثر ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرفي القلوب. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد الحاوي وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا مع جميعنا محمد عن محمد بن هلال عن ابيه عن ابي هريرة قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واستغفر الله حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا يونس ويدر عن ابن سويد عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال كان اكثر ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو مصرف القلوب. حدثنا احمد بن عمرو بن سرح ومحمد بن عبدالعزيز الايلي قال حدثنا سلامة ابن روح عن حمزة ابن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا واقع حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب. باب النهي ان يحلف او يحلف بغير الله حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بابيه. فقال رسول الله صلى الله وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا اثرا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن عن عبدالرحمن بن سمورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغى ولا بابائكم حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي وقال الحلف بالمخلوقات كلها محرم. الحلف بالمخلوقات محرم. قال ابن تيمية رحمه الله ولا خلاف عند الصحابة في هذا. لا خلاف انه انه محرم وانما وقع الخلاف فيما بعد ذلك في مسألة بعض الحلف كالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره هل يعد شرك ام يبقى على تحريمه؟ هذا من مواضع اه الخلاف عند المتأخرين. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا دمشق يقال حدثنا عمر بن عبد الواحد يعني الاوزعيان زهري عن حميد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله حدثنا عن ابن محمد وحسن علي خلان قال حدثنا يحيى ابن ادم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن مصعب ابن سعد عن سعد قال حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعود ولا تعد. باب من حلف بملة غير الاسلام حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا خالدين الى مكان ثابت من ضحاكه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا بقية عن عبد الله ابن كان راض عن قتادة عن انس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول انا اذا ليهودي فقال رسول الله نستطيع ان نقول ان الحلف بغير الله عز وجل على مراتب اغلظها الحلف بمعبود غير الله جل وعلا فهذا كالحلف باللات والعزى ونحو ذلك هذا شرك هذا شرك. ولا ينبغي ان يكون في ذلك في ذلك خلاف. الثاني الحلف بمعظم ليس بمعبود ليس بمعبود. وهذا على نوعين. معظم عظمه الله سبحانه وتعالى هذا النوع الاول من المعظم وذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم اعظم الله عز وجل منزلته كالوالد ونحو ذلك فهذا محرم فهذا محرم وعلى خلاف في ذلك في كونه من الشرك او نحو ذلك. والثانية ومن حلف معظم لم يعظمه الله سبحانه وتعالى لم يعظمه الله جل وعلا وانما يعظمه يعظمه الناس. فهذا اقرب الى الاول الى الاول وهو الحلف بمعبود وهو يليه وهو يليه مرتبة وذلك بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله حدثنا عمرو ابن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقن عبد الله بن بريدة عن به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اني بريء من الاسلام فانه فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما. باب من حلف له بالله فليرضى حدثنا محمد بن اسماعيل ابن سبورة قال اسواق ابن محمد عن محمد ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بابيه فقال لا تحلفوا بابائكم من حلف بالله فليصدقوا من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرض فليس من الله. حدثنا يعقوب ابن حميد بن كاسم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي بكر ابن يحيى ابن النضر عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال رأى عيسى ابن مر رجلا يسرق فقال سرقت؟ قال لا والذي لا اله الا هو فقال عيسى امنت بالله وكذبت بصري. باب اليمين حيث او ندم حدثنا عن الامام محمد قال حدثنا ابو معاوية عن بشار ابن محمد بن زيد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الحلف حيث او ندم. باب الاستثناء في اليمين حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري قال حدثنا عبدالرزاق قال معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فله دنياه. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى ان شاء من حلف واستثنى ان شاء رجع وان شاء ترك غير حالف حدث من يحلف بملة غير الاسلام كذا يقول انا يهودي او نصراني ان فعلت كذا وكذا او نحو ذلك فهذا لا يكون يهوديا او نصرانيا لا يكن يهدينا وصانيا وما لم يعزم على تحول في دينه. ولكن هذا حكمه حكم اليمين. حكمه حكم اليمين يقول انا يهودي الا ما او انا نصراني ان لم ان لم ان لم افعل فيكون ذلك ذلك يمينا جعلها يمين السلف الصالح كالصحابة وحكى الاتفاق على ذلك ابن تيمية رحمه الله ان هذا يمين ولا ينقلب الى الى ملتهم. نعم حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب عناف عن ابن عمر رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنث باب من حلف على يمينه فلا غير منها حدثنا احمد ابن عباس قال اخبرنا حماد ابن زيد قال حدثنا غيلان ابن جرير عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الاشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم اوتي بابن فامر لنا بثلاث ابن داود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعضنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فاتيناه فقلنا يا رسول الله انا اتيناك نستحملك فحلفت الا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما انا حملتكم فان الله حملكم اني والله ما انا حملتكم بل الله حملكم اني والله ان شاء الله لا يحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او قال اتيت الذي هو خيرا خير من كفرت عن يميني. حدث علي بن محمد بن عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابو بكر بن ابي بن عياش عن عبدالعزيز بن رفيع الاتمي بن طرفة عن ابي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فراغ غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير من يكفر عن يمينه. حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني وقال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ابو الزهراء عمرو ابن عمر عن عمه ابي الاحوص عوف ابن مالك الانجو جميع نبيه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فاحلف الا اعطيه ولا اصل فقال قال كفر عن يمينك. باب فيحرم على الانسان ان يفي باليمين الحرام وذلك بقطيعة الرحم او عقوق الوالدين او كذلك ايضا بفعل محرم. وغير ذلك. واما الطاعات فيتأكد في حقه في في حقي وقد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حلف ان يذبح ابنه يجب عليه شاة قياسا على الخليل ابراهيم ولا مخالف له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم قال كفارتها تركها حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نميريق عن حارثة ابن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم او فيما لا يصلح فبره الا يتم الا يتم على ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي قال حدثنا عمر بن حدثنا روح بن القاسم عن بن الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها اتركها فان تركها كفارتها. بعض الكلمات كم يطعم في كفارة اليمين حدثنا العباس ابن يزيد؟ قال حدثنا زياد بن عبدالله البكائي. قال حدثنا عمر منها لابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاعب من تمر. وامر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من ضر باب من اوسط ما تطعمون اهليكم حدثنا محمد اويحيى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سليمان ابن ابي المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل اهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت اهله قوتا فيه شدة فنزلت من اوسط ما تطعمون اهليكم. باب النهي ان يستدرج الرجل في يمينه ولا يكفر سفيان ابن وكيل قال حدثنا محمد ابن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا استنجى احدكم في اليمين فانه اثم له عند الله من الكفارة التي امر بها. لا كفارة فيها على الصحيح. لا كفارة بيئة وذلك لان الغموس الذي يخبر الانسان بكذب يقول والله اني فعلت كذا ان فلانا فعل كذا وهو كاذب. وذلك ان الكفارة تكون لامر المستقبلي بخلاف الاخبار عن امر ماظي فهذا فهذا كذب محظ. وقد حكى غير واحد من العلماء ايظا اتفاق السلف وعدم في معرفة الخلاف عندهم في عدم الكفارة في اليمين الغموس. قد نص على ذلك محمد بن نصر وكذلك ابن منذر وغيرهم. على ان اليمين الغموس لا كفارة لا كفارة فيها. نعم. احسن الله اليك. واما بالنسبة للطعام في كفارة اليمين نقول يرجع في ذلك الى عرف الناس عرف الناس. ومن نظر في كلام المفسرين عليهم رحمة الله في قول الله جل وعلا من اوسط ما تطعمون اهليكم انهم يختلفون في ذلك وذلك بحسب اختلافهم في العرف من جهة الطعام فلكل بلد عرف. وما يسد الحاجة اذا جمعهم على اناء واحد او جمعهم على طعام متفرق فاشبعهم فهذا فهذا كافي فهذا كاف فيرجع في ذلك الى الى حال البلد وهذا باتفاق السلف ايضا. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يحيى ابن صالح المحاضي يقال حدثنا معاوية بن سلام عن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ابرار المقسم. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا واقع عن علي بن صالح عن اشعة الله بشعتان معاوية بن سويد بن من قدر عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. حدثنا ابو بكر وعن الابرار في ذلك واجب اذا اقسم ما عليك احد هل ابراره في ذلك في ذلك واجب؟ نقول هذا لا يخلو من حالين من له حق عليه كاب وام فيجب فيجب ولو لم يكن فالقسم من باب اولى. الثاني من ليس له حق عليك. وذلك كعامة الناس. من الاصحاب والاهل ومن يعترظ فهذا يستحب ابرار القسم ولا يجب عليه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم عليه ابو بكر لما في الرؤيا لما اولها اول ابو بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصبت بعضا واخطأت بعضا فقال النبي عليه الصلاة فقال ابو بكر اقسمت عليك يا رسول الله الا اخبرتني قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقسم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا تكسى. لهذا نقول يرجع الانسان في ذلك المصلحة فيتأكد في حقه ان ان يجيب القسم وان لم يجب فلا حرج عليه نعم احسن الله اليكم حدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عبد الرحمن ابن صفوان او عن صفوان ابن عبد عثمان القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بابي فقال يا رسول الله اجعل لابي نصيبا من الهجرة فقال انه لا هجرة فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني قال اجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيني وبينه وجاء بابيه لتبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا هجرة قال العباس اقسمت عليك فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال ابررت عمي ولا هجرة. حدثنا محمد ابن قال حدثنا الحسن ابن الربيع عبد الله بن ادريس عن يزيد ابن ابي زياد باسناده نحوه. قال يزيد ابن ابي زياد يعني لا هجرة من دار قد اسلم اهلها. باب النهي ان يقال ما شاء الله ما شئت. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت ولكني قل ما شاء الله ثم ما شئت. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير ابن حراشة حذيفة ابن اليمان ان رجلا من المسلمين رأى في النوم انه لقي رجلا من اهل الكتاب فقال نعم القوم وانتم لولا انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اما والله ان كنت لاعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. حدثنا عن ابي شوارب قال حدثنا ابو عوانة ابن عبدالملك ابن حراش عن الطحين ابن سخبرة اخي عائشة لامه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه صعيب نقف للصلاة