الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وينفعنا به وعلمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فباسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب من ورى في يمينه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم العبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدو له فتحرج الناس ان يحلفوا فحلفت انا انه اخي فخلى سبيله فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاخبرته ان القوم تحرجوا ان يحلفوا وحلفت انا انه اخي فقال صدقت المسلم واخو المسلم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرناه شيء من العباد ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اليمين على نية المستحلف حدثنا عمرو بن رافع قال حدثناه شيء قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدق به صاحبك. بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الاصل. ان الانسان في قوله وفي يمينه على ما يصدقه به صاحبه. هذا هو الاصل كان في ذلك او لم يكن فيها فيها مصلح لان هذا هو الصدق وما عداه وما عداه الكذب. ولكن اذا كان في ذلك ظرر على الانسان ولا حق للمستحلف باليمين. وكذلك ايضا في الكلام لا حق لي باستنطاق الانسان بامر ولا يفوت له مصلحة في ذلك فله ان يوري اذا تضرر من من الصدق اذا تضرر من الصدق ولا يفوت لغيره حقا. وهذا كذلك ايضا كما انه في الكلام العام كذلك ايضا في اليمين كذلك ايضا في اليمين وروي في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عن بعض الصحابة شيئا. نعم. احسن الله اليكم باب النهي عن النذر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انما يستخرج به من اللئيم. حدثنا احمد ابن يوسف قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النذر ولا يأتي ابن ادم بشيء الا ما قدر له ولكن يغلبه القدر. ما قدر له فيستخرج به من البخيل فيسر عليه ما لم يكن ييسر عليهما من قول ذلك وقد قال الله انفق انفق عليك. والمراد بهذا انه يستخرج به من الائمة والبخيل يعني ان الانسان لا يستطيع ان يخرج صدقته الا باليمين فينذر ان يخرج مال كذا او يتصدق بكذا او يتعبد لله كذا ولكن الكريم الذي يخرج من غير من غير تأكيد من غير ان يؤكد عليه او يلزم نفسه بيمين او ان يقف عليه رقيب فيتصدق وينفق ويصلي ويتعبد لله عز وجل من غير من غير نذر. وذلك انه لا يليق بمقام الله سبحانه وتعالى. ان الانسان لا يتعبد لله الا الا بنذر فكأنه يدفع نفسه الى عبادة الله عز وجل دفعا. ولهذا كان الاصل في النذر الكراهة. كان الاصل في النذر الكراهة واذا نذر الانسان فيجب عليه في ذلك الوفاء تعظيما تعظيما للنذر ولمن نذر الانسان به. نعم السلام عليكم. باب النذر في المعصية حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ايوب عن ابي قنابة عن عمه عن عمران ابن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية ولا ندر فيما لا يملك ابن ادم. حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصري وابو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن شي ابي عن ابي سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله عن طلحة بن عبدالمالك عن قاسم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه باب من نذر نذرا ولم يسمه حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا موكع قال حدثنا اسماعيل ابن رافع عن خالد ابن يزيد عن عقبة ابن عامر الجهني قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه كفارته كفارة يمين. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الصنعاني وقال حدثنا ابن مصعب ابن عن بكير ابن عبد الله ابن اشجع عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارة كفارة يمينه ومن نذر نذرا فليطعم ولم يطقه كفارة كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليفي به. باب الوفاء بالنذر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حمص بن غيات عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اسلمت فامرني ان اوفي بندري. حدثنا محمد ابن يحيى عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجل وهذا دليل على ان الاعمال التي يفعلها الانسان في الجاهلية وهو خالص عز وجل فيها انها تتقبل تتقبل عنه. كذلك ايضا فانها تنعقد سواء الايمان او كذلك البيوع او الانكهة هذه ما كانت منصرفة لله سبحانه وتعالى او كانت هذه النذور او الايمان او العقود غير معقودة على حرام وذلك كالذي يعقد مثلا مستقسما الازلام والانصاب او غير ذلك فهذا فهذا من الباطل فهذا من الباطل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير يعني يكتب لك الاجر قبل قبل ذلك. ولهذا الانسان اذا كان في زمن الشرك نقول اذا كان الانسان مشركا عمله بعد اسلامه على نوعين. بعد اسلامه على على نوعين ما فعله قبل الاسلام وهو مخلص لله لان المشركين لا يشركون دائما في كل الاعمال ولو في قلوبهم الشرك فيشركون في بعض الاعمال ويوحدون في بعضها ولا ينفي عنهم ذلك الشرك. فاذا اسلموا ما فعلوه خالص لله عز وجل زمن شركهم يكون مقبولا يكون مقبولا كالذي يتصدق وينفق ويعتق وغير ذلك واذا فعل ذلك لالهته فانفق اموالا طائلة. للالهة او لغير الله فذلك لا يتقبله الله جل وعلا لانه لانه شرك والنبي والله جل وعلا يقول كما جاء في الصحيح في الحديث القدسي قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك معي غيري تركته وشركه. نعم احسن الله اليكم. حدثنا محمد ابن يحيى وعبدالله ابن اسحاق الجوهري وقال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ببوانة. فقال في نفسك شيء من امر الجاهلية؟ قال لا. قال او في بندر حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية ان اباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي وظيفة له فقال اني نذرت ان انحر بهم وانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن؟ قال لا. قال انف من ندرك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال عن ابن عبدالله بن عبد الرحمن عن يزيد ابن مقسم عن ميمونة بنت كردام عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب من مات وعليه مشابهة المنكر منكر ولو كان العمل حقا. ولهذا نذر ان ينحر ابلا ببوانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك قال افي وثن يعبد فيه عيد من اعيادهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اوفوا بنذرك يعني اذا كان فيها عيد تشابههم في الظاهر ولو كانت نيتك لله فهذا فهذا محرم فهذا محرم كالذي يأتي مثلا الى صنم او وثن ويعلم انه يعبد من دون الله فاراد ان يتخذه سترة فهذا لا يجوز. كذلك ايضا الذي يشابه الناس في ظاهرهم في الافعال في اي نوع من انواع المشابهة فيحسب عليهم عدا ولو كان قلبهم متوجه لله جل وعلا. ولهذا نقول ان المشابهة في الظاهر محرمة لعمل الباطل. محرمة اللي عمل الباطن نعم. احسن الله اليكم بعض من مات وعليه نذر حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس اسعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت ولم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي توفيت عليها نذر صيام فتوفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي باب من نذر ان يحج ماشيا حدثنا علي بن محمد قال عبدالله بن امين عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحل عن ابي سعيد الرعيلي عن عبدالله بن مالك انه اخبره ان عقبة بن عامر اخبره ان اخته نذرة تمشي حافية غير وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه نذر يا رسول الله قال اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن ندرك باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال فروي قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن باذن الله ابن عمران ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر ان يصوم ولا يستظل الى الليل ولا انما لا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. صومه صومه. حدثنا الحسين ومحمد بن شيبة او شنب الواسطي قال حدثنا العطاء العلاء ابن عبد عن وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والله اعلم ابواب التجارات وابواب الحث على المكاسب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي بن محمد واسحاق ابن ابراهيم ابن حبيب قالوا حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم بن الاسود عن عائشة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه ان ولده من كسبه. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يده وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقة. حدثنا احمد ابن سنان قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا كلثوم ابن جوشن القشيري عن ايوب عناك العلم ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة حدثنا يعقوب معهما امر التاجر الامين الصادق باعتبار ان التاجر يحتاج الى الى الوعد وذلك انه يتعامل مع الناس في يومه وليلته الى الوعد وكذلك الوفاء به فربما اخل بمصالح الناس. فيغلب عليه يغلب على التجار كذب ولهذا يروى في الخبر قال اكذب الناس الصواغون والصباغون وجاء في رواية تجار يعني بذلك ان يكون فيه فيه وعد ثم يخلفون ثم بعد ذلك يخلفون وهذا يشتهر عند اهل الحرف يشتهر اهل الحرف نعم. احسن الله اليكم. حدثنا يقوم بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبدالعزيز الدراوردي وقال عن ثور ابن زيد الدين اليه عن ابي الغيث مولى بني مطيع. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار حدثنا قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه اثر فقال فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال اجل والحمد لله ثم افاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى طيب النفس من النعيم والتجارة جاء في ذلك انها اصل اصل الكسب هي اصل اصل الكسب وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في خبر مرسل من حديث نعيم ابن عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسعة اعشار رزق في التجارة. والعشر الباقي في سائر الخلق جاء في رواية في الغنم وحث النبي عليه الصلاة والسلام على بعض انواع التجارة منها الارظ. وان يدخل بذلك تجارة الارظ او كذلك ايظا اه في في الزراعة قهوة وغير ذلك وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام هاني في المسند قال عليك بالغنم فانها فانها بركة. نعم. احسن الله اليك. باب في طلب المعيشة حدثنا ان شاء ابن عمار قال حدثنا اسماعيل عن عمارة ابن غزية عن الربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك ابن سعيد الانصاري عن ابي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما خلق له. حدثنا اسماعيل ابن بهرام قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن عثمان زوج بنت لشعبه قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس هما مؤمن الذي يهم بامر ما هو امر اخرته حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا الوليد ابن المسلمين عن عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اتقوا الله وادمنوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم باب التوقيف التجارة في التجارة حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيقنا عن قيس ابن ابي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو احسن منه فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره الحليف واللغو فشربوه صدقة. قد روى عبد الرزاق المصنع من حديث قتادة والحسن مرسلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان شئتم اقسمت ان التاجر فاجر. يعني لما يغلب عليه من اليمين وكذلك ايضا بالقسم وكذلك ايضا باكل اموال الناس ربما شعر او لم او لم يشعر. ولهذا يشرع لمن كانت حاله في هذه في مثل هذا ان يكثر من الصدقة والنفقة في مواضعها ومتى اجتمعت مناسباتها. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا يعقوب ونحو ابن كاسم قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جده رفاعة قال خرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا ابصارهم ومدوا اعناقهم قال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى بر وصدقه. باب اذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا فروة ابو يونس عن هلال ابن جبير عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب من شيء فليلزمه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابي عن الزبير ابن عبيد عن نافع قال كنت اجهز الى الشام والى مصر فجهزت الى العراق فاتيت عائشة ام المؤمنين فقلت لا يا ام المؤمنين كنت اجهز الى الشام فجهزت الى العراق فقالت لا تفعل ما لك ولم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سبب الله لاحدكم رزقا من وجه فلا يدع حتى يتغير له او يتنكر له. باب الصناعات حدثنا سويد ابن سعيد قال حدثنا عمر ابن يحيى ابن سعيد القرشي عن جده عن سعيد ابن ابن ابي احيحة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا راعي غنم قال له قالوا متى يا رسول الله؟ قال وانا كنت اراها لاهلي من كتب القراريط. قال سويد يعني كل شاة بقيراطا. حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا محمد ابن عبد الله الخزاعي والحجاج هو الهيثم ابن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. حدثنا محمد قال حدثنا الليث ابن سعد عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمر ابن هارون عن همام عن فرقد السباخي عن يزيد ابن عبد الله ابن شخير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذب ناس صباغون والصوابون. باب الحكرة والجلب حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن علي بن سالم عن ثوب بلسان ابن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم المحتكر الذي يحبس السلعة ينتظر النفاذ الذي في السوق حتى يضع سلعته ويغلي او يغالي في سعرها. فهذا فهذا محتكر. او في حال حاجة الناس لها ولا توجد الا عنده ثم يقوم بحبسها عنهم ليزداد الشعر في ذلك غلاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الجانب مرزوق في ذلك ان الله عز وجل يعطيه بركة ما جلب الخير للناس. ما جلب الخير للناس ولو كان السعر في ذلك دون دون غيره نعم السلام عليكم عن عمر ابن عبد الله ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ حدثنا يحيى ابن حكيم قال ابو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني ابو يحيى المكي عن فروخ ان فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس. باب اجر الراقي. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن مين؟ قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن جعفر ابن اياس عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم ان يقولون فابوا بلغ سيدهم فاتونا فقالوا افيكم احد يرقي من العقرب؟ فقلت نعم انا. وكان لا ولكن لا ارقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فانا نعطيكم ثلاثين شاة فقبلنا فقرأت عليه الحمد سبع مرات فملئ وقبضنا الغنم فعرض في انفسنا منها شيء فقلناه. لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعته فقال اوما علمت انها رقية اقتسموها اقتسموها واضربوني معكم سهما. حدثنا ابو بكر قال حدثناه شيئا قال حدثنا ابو بكر عن ابن المتوكل عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا محمد المشاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال ابو عبدالله والصواب هو ابو المتوكل؟ باب الاجر على تعليم القرآن حدثنا علي بن محمد ومحمد واخذ على الرقية لا حرج فيه لا حرج لا حرج فيه لثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. انه اقر اصحابه عليه. نعم نعم؟ رقية غير المسلم للقرآن يعني ان يقوم الانسان برقية غيره بان يرقي كافرا. نعم. وهذا ايضا ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هل يقال برقية الكافر للمسلمين بغيره بغير المحرم جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله وعن غيرها من من سلف نعم وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود رقية البهيمة لرقية البهيمة نعم احسن الله اليك. باب الاجر على تعليم القرآن حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيلا قال حدثنا مغيرة ابن زياد ولكن يظهر الله واعلم ان السلف يكرهون ان ينصب الانسان نفسه راقيا. ولهذا سعد ابن ابي وقاص جاءه رجل فسأله ان يرقيه فقال اجعلتني نبيا؟ ارق نفسك ارقي ارقي نفسك. فالرقية التي يطلبها الانسان فلا حرج عليه ان يعطيها غيره اذا احتاج وان يرفع البلاء عنه ولكن ان ينصب نفسه لكل طالب ان يأتيه فهذا فهذا لا ارى السلف يحبذونه بل ظاهر الامر انهم انهم يكرهونه. ولكن على سبيل الاعتراظ فيما يوافقه الانسان في مسجده في بيته في ذهابه وايابه. ونحو ذلك وافضل ان يرقي الانسان نفسه ان يرقي الانسان نفسه. والمؤثر في امر الرقية امران. الامر اول هو الاية المقروء. وذلك انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختيار بعض للرقية كما في الفاتحة وفي الكرسي والمعوذات وقل هو الله احد وغيرها. الثاني هو صدق الراقي وبركته والناس يتباينون في ذلك وكل وكلا الامرين متعلقة بالله سبحانه سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. باب الاجل على تعليم القرآن حدثنا يا نبينا محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا وكيلا قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسين عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن صامت قال علمت ناسا من اهل صفة القرآن والكتابة الي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارمي عنها في سبيل الله فقلت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار حدثنا سهل بن ابي سأل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثمر ابن يزيد قال حدثني عبد الرحمن ابن سلمان عن عطية الكلاعي عن ابي ابن كعب قال علمت رجلا القرآن واهدى الي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار فرددتها. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاحاديث انه منع وحرم اخذ الاجرة على الرقية. ولهذا البخاري ومسلم في صحيحه ايماء لم يخرجا شيء من ذلك وما تنكباه الا الا لعلة ظاهرة فيه. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان كاهي وعصر الفحل حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن صباح بن صباح. نعم. حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن صباحي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن محمد هو محمد بن طلف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكذب وعسف الفحل. حدثنا هشام العمالي قال مثلا الوليد بن مسلم قال اخبرنا ابن لهيئة عن ابي الزبير عن جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن سنين نور. باب كسب الحجام حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال حدثنا كان ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس المراد والمراد بالسنار هو الهرة. هو الهرة واختلف العلماء في ثمنها واختلف العلماء في بثمنها وبيعها. هل تلحق في السباع بالكلب؟ ام لا؟ وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام مسلم النهي النهي عنه. وجاء ايضا عن بعض السلف الاذن بذلك اما قنيتها فتجوز قنيتها بخلاف الكلب بخلاف الكلب. وذلك انه قد ثبت هذا عن غير واحد من السلف سواء من الصحابة والتابعين. احسن الله اليك. باب كسب الحجامة حدثنا محمد ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاؤوس عن ابنه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره. قال ابو عبد الله تفرد به ابن ابي عمر وحده وحدثنا عمرو بن علي ابو حفص الصغير فيه قال حدثنا ابو داوود محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ورقاء عن عبد الاعلى عن ابي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني فاعطيت الحجامة حدثنا عبد الحميد ابن بيانين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره كان هشام ابن عم مالك قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام عن ابي مسعود ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب حدثنا ابو بكر قال حدثنا شبابة ابن سوال عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن حرام محيصة عن ابيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجاج عنه وذكر له الحاجة فقال اعلفهن واضحك. باب لا يحل بيعه باب ما لا يحل بيعه. وحدثنا عيسى ابن حماد المصري قال حدث قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب انه قال قال عطاء بن ابي رباح سمعت جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والاصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ان اعمال المال المكروه او المال الحرام اذا استحال جاز. ولهذا يطعمه نواضحه و ثم يستحيل في النواظح ويستفيد الانسان منها او يطعمه البهيمة من بهائمه مما يطعمها ثم يستحيل فيها لحما ثم يقوم باكله ثم يقوم باكله ولهذا نقول اذا استحال جاز للانسان جاز للانسان ان يأكله. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا احمد ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا ابو جعفر الرازع عن عاصم عن ابي المهلب عن عبيد الله الافريقي عن ابي امامة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن. باب النهي عن المنابدة والملامسة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نبين وابو اسامة عن عبيد الله بن عمر الخبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وسهل ابن ابي سهل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه والمنابذة جاء سهل قال سفيان الملامسة ان يلمس ان يلمس الرجل الشيء بيده ولا يراه والمنابذة ان يقول ان القي الي ما معك والقي اليك ما معي. باب لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يسوم على صومه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيني بعض حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على ابن اخيه ولا يصوم على سم اخيه باب النهي عن النج. قرأت على مصعب بن عبدالله الزبيري عن ما لك وحدثنا ابو حذافة قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش حدثنا هشام ابن عمار وسعد ابن ابي سأل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يخطب على خطبة اخيه. ذلك اذا كان اذا كان يعلم واذا كان لا يعلم فخطب فان خطبته صحيحة والمرأة مخيرة وكذلك ايضا في مسألة في مسألة البيع على بيع اخيه. فاذا كان لا يعلم فانه لا حرج عليه وحينئذ يكون البائع بالخيار بالاختيار بين بين الشعرين. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن ابي حاضر لماذا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد حدثنا هشام حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاضر العباد. يعني اذا كان حاضرا البادي وما اذا كان غائبا فيجوز توكيله. فيجوز توكيله ويجوز توكيله ايضا اذا كان حاضرا معه وهو يرى ويرى ويسمع وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على جواز توكيل البادر الحاضر من جهة الوكالة. محظور هو ان الامر بيده او اذا كان غائبا وقد حكى اتفاق السلف على هذا غير واحد من العلماء كابن بطال رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاضر عليه وسلم نبي حاضر اللباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لمال قال لا يكون له سمسارا. باب النهي عن تلقي الجلب. حدثنا ابو بكر قال حدثنا موسى قال لا تلقوا الاجناب فمن تلقى منه شيئا فاشترى وصاحبه بالخيار اذا اتى السوق. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا والمراد بالنهي بالتلقي. ان يتلقاه ليشتري قبل ان يصل الى السوق قبل ان يصل الى السوق. فيتلقاه فتنعقد الصفقة قبل قبل السوق هذا هو المنهي عنه. واذ اشترى منه وجاء السوق فهو بالخيار وقد جاء هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا مخالف له ولكن لو انه استقبله وجاء معه الى السوق وجاء معه الى الى السوق فهذا حينئذ يقول هو هي مسألة مسألة اخرى تختلف عن عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام لبيع هذا اللي بعدنا. احسن الله اليكم. لا تلقوا الاجناب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق حدثنا عثمان ولا بشيء مثل قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلبة. حدثنا حكيم قال حدثنا سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلقي البيوت باب من يعاني من خيار ما لم يتفرق حدثنا محمد بن الروح للمسلم قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع بن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فان خاف ان فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع تفرق بعد ان تبايع ولم يتركه احد منهم البيع فقد وجب البيع. حدثنا احمد بن عبدة واحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابي الوضيع عن ابي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرقا. حدثنا محمد ابن يحيى واسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الحسن نسأل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرطا باب بيع الخيار حدثنا حرملة يحيى واحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب الاخوة راني ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من رجل من الاعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر فقال الاعرابي عمرك الله بيعا. حدثنا العباس الدمشقي وقال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داوود بن صالح المديني عن ابيه قال سمعت واسعدين الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. بعض البيع ان يختلف والبيع الذي يكون عن اكراه او يكون عن استغلال سيف الحياة في الانسان فهذا ليس بنافذ. ليس بنافذ. فما يأخذه الانسان من اخيه في ظاهره صورة في البيع ولكنه باكراه. او بسيف الحياء. فيأتي الى شخص امام الناس ليحرجه يبيع منه ويبتاع منه سلعة حياء فهذا باجماع العلماء على انه باطل ان ما اخذ بسيف الحياء فهو فهو باطل. وذلك لان الحياء له اثر على الانسان لا يستطيع ان يدفع ولو انفس انفس المال عمن طلبه. اذا اخذ باستدعاء سيفه سيف الحياء وشعره. نعم باب البيعان يختلفان حدثنا عثمان ابن ابي محمد ابن الصباح قال حدثنا بشيء قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن قاسم عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود باع من الاشعث ابن قيس من رقيق الامارة فاختلف في الثمن فقال ابن مسعود بعثوك بعشرين الفا وقال الاشعث ابن قيس انما اشتريت منك بعشرة الاف فقال عبد الله ان شئت حدثتك بحديث سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاته قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع يترادان البيع قال فاني ارى ان ارد البيع فرده. باب النهي عن بيع ما ليس عندك مع ذبح ما لمضون. حدثنا محمد بن موسى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال شعبة عن ابي بشر قال سمعت يوسف انما احد يحدث عن حكيم حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي افابيعه؟ قال لاتبع ما ليس عندك. حدثنا ازهر وحدثنا قال حدثنا اسماعيل ابن علي فقال حدثنا ايوب عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عليه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة نهاه عن شفه ما لم يضمن. باب اذا باع المعجزان فهو للاول. حدثنا حميد بن مسعودة قال حدثنا خالد بن حارثة قال حدثنا يستطع الانسان على تسليمه وليس عنده وليس عنده على حالين اما لا يملك الانسان ذلك فهذا فهذا لا خلاف عند العلماء عند العلماء على بطلانهم واما ما يستطيع الانسان تسليمه ولكن ولكنه لم يسلمه هل يبيع اه يمضي ذلك البيع ولو لم يرى ام لا؟ نقول في ذلك على حالين. الحالة الاولى اذا كانت السلعة تعرف وصفا ولو لم يرها. تعرف وصفا ولو لم ولو لم يره فهذا فهذا يجوز اذا كان قادرا على التسليم وحكى الاتفاق على ذلك قد نص عليه الطحاوي عليه رحمة الله الى ان الصحابة عليهم رظوان الله تعالى وكذلك السلف يطبقون على جواز وصحة البيع المقدور على تسليمه يعني اذا ثبت ذلك في الذهن للذهن وصفه. والحالة اذا كان لا يثبت في الدين الوصف لا يثبت في الذهن في الذهن الوصف ولابد من رؤيته فهذا حينئذ نقول لا يكتفى بالقدرة في علاء تسليمه لا يكتب بالقدرة على تسليمه حتى يرى. ومن قال بالحالة الاولى وهي ان ان البيع الصحيح في اذا كان قادرا على تسليم الوصف في ذلك يرسم في الذهن قالوا هو بالخيار اذا اذا رآه هو بالخيار اذا اذا رآه ويقيسون ذلك حكم بيع الأعمى قالوا البيع البيع على الأعمى صحيح وشرائه صحيح فإذا كان كذلك وبان له بعد ذلك ما قصر بصره عن معرفته له الخيار بالرجوع اذا رآه مبصر من اهله. اذا رآه مبصر من اهله له الخيار. قالوا كذلك ايضا الانسان اذا اذا كان آآ يبيع شيئا وهو قادر على تسليمه فوصفه فانه يمضي البيع. نعم. احسن الله اليكم. باب اذا فهو للاول حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر او سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رجل باع بيع من رجلين فهو للاول منهما. حدثنا الحسين بن ابي الساري العسقلاني ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا موقع. قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع المعجزان فهو للاول. باب بيان عرومان حدثنا هشام النعمان قال حدثنا قال بلغني عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. حدثنا فضلهم الى قبر الرخامي قال حدثنا حبيبنا ابي حبيب ابو محمد كاتب مالك ابن انس قال حدثنا عبد الله بن عامر الاسلمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال ابو عبد الله ابن الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين او اربونا فيقول ان لم اشتر الدابة فالدينار فالديناران لك وقيل يعني والله اعلم ان يشتري الرجل شيئا فيدفع الى البائع درهما او اقل او اكثر ويقول ان اخذته والا فالدرهم لك. باب النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون جاء في ذلك من الاحاديث في تحريم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها ولا يصح منها شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيعربوني صحيح واذا اخذه فانه انه لو فاذا اخذه فانه له اذا تراجع اذا تراجع المشتري عن ذلك. نعم. احسن الله اليك. باب عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. حدثنا محرز بن سلمة العدني. قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عبيد الله عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين غرر وعن بيع الحصاة وحدثنا ابو بكر ابن عباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الاسود ابن عامر قال حدثنا ايوب ابن عتب بات عن يحزن انا طالب العباسي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الغرر باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام ودروعها وضربة الغائس. حدثنا هشام العمالي قال حدثنا خاتم المستمعين قال اخبرنا جحدم ابن عبد الله اليماني عن محمد ابن ابراهيم الباهيني عن محمد ابن زيد العبدي عن شهر ابن حوش ابن عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في بطون الانعام حتى تضاء ما في طلوعها الا بكيل مع شراء العبد وهو عن شراء المغانم حتى تقسم. وعن شراء الصدقات حتى تقبض عن ضربة الغائص. حدثنا هشام قال حدثنا سفيان وعينت عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ال بن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بني حبل الحبلة باب بيع المزايدة حدثنا هشام ابن عمان قال عيسى ابن موسى قال حدثنا الاخضر ابن عدنان قال حدثنا ابو بكر الحنفي عن انس ابن مالك ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال اتني به ما فاته بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من هذين فقال رجل انا اخذ ما بدرهم فقال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة قال رجل انا اخذ مال درهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرمين فاعطاهما للانصاريين وقال اشتري باحدهما طعاما والى اهلك وشرب الاخرين قدوما فاتني به ففعل فاخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا اراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب يبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما ببعضها ثما ثم قال هذا خير لك من ان تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ان المسألة لا تصلح الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. باب حدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا مالك بن شعيب قال حدثنا الاعمش عن ابي ان يشتري له او ان يبيع له فقال خذ هذه السلعة وبعها لي بعشرة فما زاد فهو لك فما زاد فهو لك فهل يجوز ذلك ام لا؟ بحيث ان الانسان يزايد فيها لحظه لحظه حظي نفسي نقول اذا ظمن البيع بذلك فله ان يزايد فيها. قد جاءنا بالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه لا بأس بهذا ولا مخالف له اعلموا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. باب الاقالة حدثنا زياد ابن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا ما لك بن شعيب قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامة باب من كره ان يسعر حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يقال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن انس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعد لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. اني لارجو ان القى ربي وليس احد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا الحمد لله على قول حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال اني لارجو ان افارقكم ولا يطلبني احد منكم بمظلمة ظلمته باب السماحة في البيع. حدثنا محمد بن ابانا البلخي ابو بكر قال حدثنا. والاصل في تسعير الكراهة. وذلك لانه ربما يضر بالبائع وربما يضر يضر بالمشتري. ولهذا كري من هذا الوجه. ولكن سعر بعض الخلفاء كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله وذلك لانه لا تقوم مصلحة المسلمين الا الا بالتسعير. ولكن لا يكون ذلك في كل سلعة فيسعر ما يغلب على الظن ورود المفسدة فيه. وذلك مثلا بتسعير امر معين بسلعة اه بسلعة او امر ذهب او نحو ذلك حتى لا يضر الاغنياء الضعفاء. يضر الاغنياء الضعفاء. ويبقى الاصل على على حاله ويدخل حينئذ مسألة التسعير في مسألة دفع دفع الظرر والا فالاصل في ذلك الكراهة. نعم. احسن الله اليكم. باب السماحة حدثنا محمد ابن ابانا ابن اخيه وابو بكر قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن يونس ابن عبيد عن عطاء ابن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارين الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان محمد ابن المطرف عن محمد بن المنكدر عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى باب السماء حدثنا يعقوب ابن كاسم قال حدثنا عن ابن شبيه بن عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن ثقيلة ام بني انمار. قال تأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله اني امرأة ابيع واشتري فاذا اردت ان ابتع شيء سمت به اقل مما اريد ثم زدت ثم زدت حتى ابلغ الذي اريد واذا اردت من الذي اريد ثم وضعت حتى ابلغ الذي اريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة اذا اردت ان تنبتعي شيئا فاستامي به الذي تريدين حينما اعطيت او منعت واذا اردت ان تبيعي شيئا فاستعملي به الذي تريدين اعطيت او منعت. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن الجريري عن ابي نظرة عن جابر ابن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي اتبعنا ضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم اذا اتيت قال فتبيعوه بدينارين والله يغفر لك. قال فما زال يزيدني دينارا دينارا. ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك. حتى بلغ عشرين دينارا فلما اتينا المدينة اخذت برأس ناطح فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به الى اهلك اثنى علي بن محمد وسهل بن ابي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبدالملك عن ابيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم قبل وين الشمس وعن ذبح ذوات الدر وذلك لانه قبل قبل ورود الناس الى السوق وقبل اجتماعهم وتوافرهم قبل اجتماعهم وقبل وقبل توافرهم. نعم. احسن الله اليكم. باب باب كراهية الايمان في الشراء والبيع. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي بن محمد واحمد بن قالوا حدثنا ابو معاوية عن ابيه صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل مات على فضل ماء بالفلات يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لاخذها بكذا وكذا فصلي وهو على غير ذلك ورجل بائع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها وفاء له وان لم يعطه منها لم يفي له. حدثنا علي ابن ابي طالب وال محمد التسعير في شيء لوجب تسعير الاراضي اليوم وذلك لشدة المفاسد وضرر الاغنياء على على الضعفاء في ذلك. وذلك ان الانسان لا يستطيع ان يتخذ دارا ثم الغي ما كان اصلا في الشريعة وهو احياء الموات وان يبتلي الانسان له دارا في اي ارض. وغلت في ذلك الاسعار فضر ذلك الضعفاء والفقراء قرأ بل ظر من هو اعلى اعلى منه. وذلك لانتفاع طبقة معينة من الناس على هذا على حساب الفقراء وهذا من من اكد انواع التسعير بل لو وجب التسعير لوجب في مثل في مثل هذه هذه الحال. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا نبي محمد ومحمد قال حدثنا وكيلنا للمسعود عن علي ابن مدرك عن خرشة ابن الحج عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر من قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زراعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحور عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقلت منهم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. قال المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحليف كاذب حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى وحدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن معبد ابن ابن كعب ابن مالك عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. باب من باع نخلا مؤبرا او عبدا له مال. حدثنا هشام ابن عمار قال السلام عليكم ابن انس قال حدثني نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد انبرت فثمرتها للبائعين ان يشترط المفتاح وفي هذه الاشارة الى انه ليس ليس العبرة بانفاق السلعة وانما ببركة مالها. ولا كذلك ايظا بشرائها وحيازتها وانما ببركة اثرها على الانسان. فربما ينفق والانسان سلعته او يكسب من ذلك مالا ويكون حينئذ وبالا وبالا عليه. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد الحاء وحدثنا هشام وعمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمران ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. حدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا عبدا جمعهما حدثنا عبد ربه من خالد النميري ابو المغلس قال حدثنا الفضيل ابن سليمان عنه قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمر النخل لمن ابرها الا ان يشترط من متاع وان مال وان مال المملوك لمن باعه الى ان يشترط المبتاع باب النهي عن بيع ثمان قبل ان يبدو صلاحها محمد ابن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدون صلاحها نهى البائع والمشتري حدثنا احمد بن عيسى المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبدالرحمن وابو سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا سفيان وعلي ابن جوريج عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معي الثمن حتى يبدو صلاحه ويختلف هدوء الصلاح من ثمن الى ثمر. فالسنبل يبدو صلاحه باصفراره. والتمر غالبا في بعض انواعه يبدو يبدو صلاحه باحمراره. وبهذا كان يقضي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب. وايضا جاء عن عبد الله ابن بأس ولا مخالف له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن انس عن انس بن مالك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثمرة حتى تزوه عن بيع العنب حتى يسود عن بيع الحب حتى يشتد. باب من ثمان سنين والجائحة هشام العمال ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن حميد الى عرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن قال حدثنا ثابر ابن يزيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بعث ثمرة فاصابته جائحة فلا يأخذ من مال اخيه شيئا على ما يقول احدكم مال اخيه مسلم باب الرجحان في الوزن. حدثنا ابو بكر وابي شيبة علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالوا حدثنا قال حدثنا سفيان عن سماك ابن من سويد عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبد يبزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن الاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وارجح حدثنا محمد ابن مشارم ومحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا جمعة عن سماك نحرب قال سمعت مالك بن ابا صفوان بن عميرة قال بعث قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعت من رسول الله صلى الله وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزنني فارجح لي. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب ابن ذي ثار رجب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا باب التوقي في الكيل والوز. حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحاكم ومحمد بن عسير بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين اني واقضني قال حدثني ابي قال حدثني يزيد من نحو يزيد يزيد النحوي. ان عكرمة تحدث عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا اخبث الناس كيلا فانزل الله سبحانه ويل للمطففين فاحسنوا الكيل بعد ذلك. باب النهي عن الغش حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فانه مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة قال ابو نعيم قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي داود عن ابي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فادخل يده فيه فقال لعلك غششت من غش فليس من غشنا فليس منا باب النهي عن الاعطام قبل ان يقبض حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن نافر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا ابراهيم بن موسى فلا. قال اني فلا يبيعه هكذا في اصولنا الخطية باثبات الياء وفي المطبوع يبعه. وهو الجادة. فلا يبيعه. فلا يبعه حتى يستوفيه. حدثنا عمران ابن سليتيه؟ قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا ابو عوانة وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتغى طعاما فلا يبيحه حتى يستوفيه. قال ابو عوانة في حديثه قال ابن عباس ولا احسب او احسب كل شيء الا مثل الطعام. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عن ابن ابي ليلة عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري باب بيع وما لا يمكن في اه البيع قبظه ولا يمكن تسليمه فلا يجوز حينئذ ولا يصح بيعه وذلك بيع اللبن في الضرع وكذلك ايضا الصوف على الظهر فهذا فهذا لا يجوز. قد جاء في ذلك كالنهي عن جماعة من الصحابة جاء عن ابي هريرة وجاء عن ابن عمر وقال ابن حزم الاندلسي لا مخالف لهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك باب بيع المجازة فتحدثنا سعد بن ابي طالب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ان عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثنا علي المؤمن الرقيق قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى ابن مردان عن سعيد ابن المسيب عن عثمان ابن عفان قال كنت ابيع التمر في السوق فاقول كلت في وسقي هذا هكذا فادفع اوساق التمر بكينه واخذوا شفي فدخل من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكلت. باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياشي قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الحصوي عن عبد الله بن مرسل المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلو طعامكم يبارك لكم فيه والمراد بذلك ان الانسان يكيله قبل ان الانسان يكيد الطعام قبل ان يبيعه. يعني اذا اشتراه ثم اراد ان يبيعه مرة اخرى فانه يكيله لنفسه. يكيل الطعام لنفسه ثم ثم يبيعه بعد ذلك فهذا امارة على على حيازته على حيازته وما يحاز فلابد من حيازته وما لا يحاز او يشك حيازته فاذا خلى بينك وبينه فحين اذ جاز لك ان تبيعه باعتبار تحقق الملك في ذلك. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير من دينار الحمسي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن بحير ابن خالد بن معدان عن مقدار المعدك عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو طعامكم يبارك لكم فيه كما في حديث عائشة فكلته ففني نعم المراد بذلك هو الحساب هذا فيما يتعلق في امر البيع وذاك اخر نعم احسن الله اليكم ابو الاسواق ودخولها حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن سعيد قال حدثني صفوان بن سليم قال حدثني محمد وعلي ابن الحسن ابن ابي الحسن البراد ان الزبير بن المنذر بن ابي اسيد الساعدي حدثهما ان اباه المنذر حدثه عن ابي اسيد ان ابا اسيد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق النبي كيف نظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم ذهب الى سوق فنظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم رجع الى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج حدثنا ابراهيم المستمر الورقي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابيش ابن ميمون قال حدثنا عود للعقيلي او العقيلي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى صلاة الصبح غدا براية الايمان ومن غدا الى السوق غدا براية ابليس. حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر ابن لمولى ال زبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له الف الف حسنة كتب كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة وبنى له له بيتا في الجنة. باب ما يرجى من البركة في البكون حدثنا ابو بكر قال حدثناه شيء عن يعلى بن عطاء بحديث عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. قال وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثه في اول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث سيارته في اول النهار اثرى وكثر ماله حدثنا ابو هريرة محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد ابن الميمونين المدني عن عبد الرحمن ابن ابي زناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه اللهم بارك لامتي في بكورها يوم الخميس. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا اسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي بكر الجدعاني عن نافع عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. وهذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وكلها معلولة. وكلها معلولة ولكن معناه معناه صحيح ان البركة في البكور. نعم. قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن حسان محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها والبكور بركة في البيع وبركة في العلم. وذلك لصفاء الذهن حتى للنظر والحجة. ولهذا جعل الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى اختيار هذا الزمن لمناظرة موسى مع فرعون وان يحشر الناس ضحى. وذلك لصفاء الذهن. وذلك بعد راحته من كد نهار سابق فيأتي بعد ذلك نوم ثم يصفو الذيل. فاقرب الازمنة لصفاء الذهن هو بعد الاستيقاظ التام من من النوم. يصفو الذهن للنظر والتأمل وكذلك ايضا المناظرة والمحاورة. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي محمد قال حدثنا ام اسامة عن هشام الحسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى مصراتا فهو بالخيال ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من تمر يعني الحين طه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة ابن سعيد الحانا فيه. قال حدثنا جميع ابن عمير التيمي. قال حدثنا عبد الله بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس من باع فهو بخيار ثلاثة ايام. فان ردها رد معها مثل لبنها او قال مثل لبنها قمحا. حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدث المسعودي عن جابر عن ابي الضحى عن مسروق عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود انه قال اشهد على الصادق المصدوق ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه قال انه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. باب الخوارج المراد بذلك انقلابه الغش يراد به الخلافة هو الغش والخداع. ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ان الانسان اذا خدع في بيعه فباع سلعته بدون الثمن المعروف. ان هذا كاف في رد رد البيع. وقضى بذلك عمر وكذلك قال به وافتى عبدالله بن عمر والعباس وجرير وغيرهم ولا مخالف لهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على ان هذا هو عمل الصحابة ولا مخالف لهم في ذلك جماعة من العلماء كابن حزم الاندلسي وغيره. نعم. احسن الله اليكم. باب الخراج بالضمان حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة ابن محمد قال حدثنا ابن ابي ذئب ام قال ام مخلد بن خفاف بن ايماء بن رحضة الغفاري عن عروة ابن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان ان خراج العبد بضمانه حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا مسلم ابن خالد الزنجي قال حدثنا هشام ابن عرة عن ابيه عن عائشة ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا رده فقال يا رسول الله انه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. باب عهدة الرفيع حدثنا محمد ابن عبد الله ابن امينة قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن ان شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة ايام حدثنا عمرو رافع قال حدثناه شيء عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد اربع. باب من باع عيب باب من باع عيبا حدثنا محمد ابن مشارق قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة او شماسة عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له له قيمة منفكة فيجوز بيعه وما كان له قيمة ولكنها تبع فانه لا يباع فانه لا لا يباع كما تقدم في الحليب في الضرع وكذلك الصوف على الظهر حتى حتى ينفصل حتى ينفصل ويدخل في هذا ايضا بيع الجنين في بطن امه وغير ذلك. ولهذا ينص العلماء عليهم رحمة الله على جملة من المنهيات في مسائل البيع ما لا يسمى مالا منفكا منفصلا فهذا ينهون عنه ويضربون في ذلك امثلة مثلا بيع بيع الحليب في الذرع او بيع مثلا حليب المرأة للرضاع ونحو ذلك بانه واعادة لها يخرج كحال كحال الحليب الذي يتناوله الناس من بهيمة الانعام. وكذلك ايضا تبع الهوى ولكن مع قري الزمان امكن امكن ذلك فاصبح الناس يبيعون حتى حتى الهوى يضعونه في اسطوانات ثم يقومون ببيعه اكسجين وهذا لهذا نقول ان بعض الفقه الذي يطلقه السلف باعتبار عدم امكان كونه محازا منفكا فانه فانه فانهم ينهون عن بيعه ويقولون بعدم جوازه ولكن اذا امكن ذلك حينئذ يقال بجواز بجواز بيعه. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا عبد الوهاب بن الضحكي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان عن ابي موسى عن ماثلة ابن الاسماء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. باب النهي عن التفريق حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن جابر عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالسبيعة اهل البيت جميعا كراهية ان يفرق بينهم. حديثنا محمد ابن حدثنا عفان عن حماد قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي قال وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعث احدهما فقال ما فعل الغلامان؟ قلت بعت احدهما قال رده. حدثنا محمد ابن عمر ابن الهياج كان حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا ابراهيم اسماعيل عن طليق ابن عمران عن ابي بردة عن ابي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالخلق وكذلك فطرة هذا الدين وذلك بانه حتى لو كان حق للانسان ان يبيع لا يجوز ان يبيع ويفرق بين الام وولدها. ولا الاب وابنه وابنتي ولا بين الاخ واخيه ويبيعهم سوا. ويبيعهم سوا. وهذا وهذا حق لهم وحق للرحمة وارأف وارأف بالقلب. نعم. احسن الله اليك. باب شراء الرقية حدثنا محمد ابن مشار قال حدثنا عباد صاحب الفرابيس قال حدثنا عبد المجيد ابن وهب قال قال ان العداء ابن خالد ابن حودة انا الا الا نقرئك كتابا كتبه لي؟ كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاخرجني كتابا فاذا فيه هذا ما شر العداء ابن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا ولا خبث اتى بيع المسلم المسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى احدكم الجارية فليقل فليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة واذا اشترى احدكم بعيرا بذروة بذروة او ذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا بيده حدثنا ابو بكر علي بن محمد وهشام بن علي ومحمد بن صباح قالوا حدثنا سفيان بن عيانات عن الزهري عن مالك بن اوسم الحدثاني الناصري قال سمعت ما عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء من شعير ربا الا هاء وهاء والتمر بتمرير ربا الا هاء وهاء. حدثنا حميد ابن سعدة قال حدثنا يزيد نزور انحى وحدثنا محمد بن خالد بن حداشة قال حدثنا قال حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال حدثنا محمد بن سيرين ان مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد حدثه قال جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية اما في كنيسة واما في بيعة فحدثهم عبادة ابن صامت فقال له هذا رسول الله صلى والكنيسة التي تكون في بلدان المسلمين في بلدان التي تفتح فهذا فهذا تبقى على ما هي عليه لاهلها الا انه لا يبنى لا يبنى جديدا فيها. وهذا باتفاق الائمة باتفاق الائمة واما القرى التي يمصرها المسلمون هم الذين انشؤوها ولو تكاثر فيها النصارى واليهود لا يجوز ان تبنى فيها كنائس ولا البيع. ولهذا جاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله قال ايما مصر مصرته العرب فلا تبنى به به كنيسة اوليس للعجم ان يبنوا به به به كنيسة. ولا يعلم لعبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مخالف مخالف في هذا وانما الخلاف عند بعض الفقهاء من اهل الرأي بعد ابي حنيفة بعد ابي حنيفة عليه رحمة الله في بعض سواد سواد المشركين من اهل الكتاب وذلك الذين يكون لهم يكون لهم قرى سواد في ضواحي وليس في المدن وهي وسوادهم فيها اكثر سوادهم فيها اكثر يقول بعض اهل الرأي ان انه لهم ان يبنوا في ذلك اذا كانت البلدة هي سوادهم وهي بلدة اصلية لهم وليست بلدة انشأها المسلمون فوردوا اليها فهذا قول ايضا قول شاذ هذا قول شاذ لا يوافقه عليه اليم احد من ذلك من القرن الاول بل ولا كذلك ايضا القرن الثاني من الصحابة والتابعين. نعم. احسن الله اليكم. فحدثه عبادة المصابة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر. وامرنا ان نبيع المر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا حدثنا ابو بكر وابن ابي شيبة قال حدثنا يا علي بن عبيد قال حدثنا فضيلة بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب يشعل يشعل والحنطة بالحنطة متلا بمثل حدثنا قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقه هنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا واطيب منه ونزيد في السحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدين دينار بدينار لا فضل بينهما الا وزنا. باب من قال لا ربا الا في النصيحة حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي صالح قال سمعت ابا سعيد خذ ليقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت اني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال اما اني لقيت ابن عباس فقلت اخبرني عن هذا الذي تقول فيه عن هذا الذي تقول في الصرف شيء سمعته برسول الله صلى الله عليه وسلم اهم شيء ان وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولكن اخبرني اسامة ابن زيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة. حدثنا احمد ابن عباس قال اخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربا الرباعي عن ابي الجوزاء قال او الربعي عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف عن ابن عباس ويحدث ذلك عنه. ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت قال نعم انما كان ذلك رأيا مني وهذا ابو سعيد المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عن الصرف باب صرف الذهب حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع مالك ابن اوس ابن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الانسان علما يقع منه الزلل والمخالفة الصريحة ايضا ولا يسعه ايضا الا ان يرجع الى الحق اذا ظهر له الدليل فالمؤمن اواب رجاع الى الى الحق. والذي لا يرجع مع ظهور الدليل ويبحث عن مخرج وتأويل لغيره هذا المتكبر الذي يحافظ على ثبات نفسه لا على ثبات الحق لا على ثبات الحق والمؤمن الصادق هو الذي يهمه ثبات الحق وسلامته ولو كان ذلك على سبيل على سبيل عدم سلامة نفسه او سمعته او او الاساءة اليه. احسن الله اليكم. سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق لبني الله اوها؟ قال ابو بكر بن ابيه شيء متى سمعت يقول الذهب بالورق احفظوا. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث ابن مساعد عن ابن شهاب عن مالك ابن اوسم الحدثاني قال قلت اقول من يصرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاءنا اذا جاء خازننا نعطيك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوارق بالذهب لبني الله اوها حدثنا ابو اسحاق الشافعي وابراهيم ومحمد ابن عباس قال حدثني ابي عن ابيه العباس ابن عفان ابن شافع عن عمر ابن عبد الله محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار وبدينار وبدرهم وبدرهم لا فضل بينهما فما كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق. والصرف هاء وهاء. باب والذهب من الوريد والورق من الذهب حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيل ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال عطاء من السائم او سماك ولا اعلمه الا سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل فكنت اخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اخذت احدهما واعطيت الاخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس حدثنا احد الحكيم قال حدثنا يعقوب ابن اسعى فقال اخبرنا حماد ابن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب نهي عن كسر الدراهم حدثنا ابو بكر بن ابي شهد واسماعيل ابن سعيد وهارون ابن عيسى فقالوا حدثنا المعتمرون وسليمان عن محمد بن فضائل بن عبدالله عن ابيه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا واقع واسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود سفيان انني ان زيدا ابا عياش مولى لبني زهرة اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص عن اشتراء البيضاء بالثلث. فقال له سعد ايتهما افضل؟ قال البيضاء فنهاني عنه وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك مزامنة باب المزامنة والمحاقنة. حديثنا محمد ابن الروحي قال اخبرنا الليث ابن سعد العناف عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمزامنة يا رجل ثمر حائطه ان كانت لحظا بتمر كينا وان كانت نبيعه بزبيب كينا وان كان جرا نبيعه بكين طاعة منها عن ذلك كله. حدثنا انس بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي الزبير وسعيد ابن ميناء عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة. حدثنا هناد ابن سيرين قال حدثنا ابو الاحوص عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. باب وئن عرايا بخرصها تمرا هشام ابن عمار هو محمد ابن صباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث يسعدنا اي احد بن سعيد عن عبد الله بن عمر انه قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بائع العرية من خرصها تمرة قال يحيى العرية ان يشتري الرجل النخلات بطعام اهله رطبا بخرصه بخرصها تمرا. باب الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا حفص بن مئات وابو خالد حجاج عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة. باب الحيوان وجاء عن بعض الصحابة عليهم الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان فظلا ونسيئة. جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه باع جملا بعشرين الى اجل. وجاء ايظا عن عبد الله ابن عمر انه باع جملا باربعة الى الى اجل. وهذا يدل على ان النهي في ذلك انه ليس ليس على على التحريم. نعم احسن الله اليكم. باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيده. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا الحسين بن عرة وحدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال احدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفيته بسبعة ارؤوس قال عبدالرحمن من لحية الكلب في الربا. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا الحسن ابن موسى عن حماد سلمة عن علي بن زيد عن ابي الصمت عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من في بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اكلة الربا. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي معشر عن سعيد المنقولي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حبوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه. حدثنا عمرو بن علي الصغيرفي وابو حفص قال حدثنا ابن ابي عدي شعبة عن زبيد عن ابراهيم عن مسبوق عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا حدثنا نصر بن علي جهض به قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب قال ان اخر ما نزلت اية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. الربا مما لا خلاف فيه انه من السبع الموبقات. كذلك ايضا فان الربا قد وصف الله عز وجل فاعله بانه محارب لله ولرسوله. وذكر الله عز وجل المحاربة في الكتاب والسنة في ثلاثة مواضع محاربة له. الموضع الاول في الشرك. والكفر وهو اعظم الظلم. الثاني الربا. الثالث معاداة الصالحين لحين معاداة الصالحين اولياء الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكر الله عز وجل فيه محاربته سبحانه وتعالى. المحرمات في المعاملات جماعها لا يخرج عن صورتين. الصورة الاولى الربا الصورة الثانية الجهالة والغرظ ويدخل في امر الجهالة وغرظ ما يتعلق بالقمار والميسر واصناف البيع من المزابنة وكذلك ايضا الملامسة وبيع الحصاد وغير ذلك مما دل الدليل على على تحريمه لورود الجهالة الجهالة فيه. اعظم بيع حرمه الله سبحانه وتعالى الذي فيه جنس ربا. الذي فيه جنس جنس ربا وذلك لانه لا يقع الربا غالبا الا لوجود قوي وضعيف. وجود قوي وضعيف. والقوي هو الغني. الظالم والظعيف هو الذي محتاج للمال لا يجده الا عن طريق الربا. واما النوع الثاني والذي فيه جهالة فيقع من طرفين تراضي كالذين يلعبون القمار والميسر ويتبايعون بالملامسة والمنابذة ويقع في ذلك من من الجهالة فهذا هو الذي اختارها اختارها قصدا ولهذا عظم الربا لاجتماع الامرين فيه منها استغلال الظعيف واجباره على على ذلك فلم يخرج هذا الامر من طيب نفس منه. نعم والاحاديث الواردة في ان درهم ربا اعظم عند الله عز وجل من ان ينكح الرجل امة له طرق متعددة كلها معلولة كلها معلولة. نعم. احسن الله اليك. حدثنا محمد كان حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك ابن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه. حدثنا عبد الله بن سعود قال حدثنا اسماعيل ابن قال حدثنا داوود وابي هند عن سعيد ابن ابي خيرة عن الحسن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه فيأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا فمن لم يأكله اصابه من غباره. حدثنا حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا يحيى ابن ابي زائدة عن اسرائيل عن ركين ابن الرب ابن عميلة عن ابيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة. باب السلف في كيل معلوم ووز معلوم والقلة على نوعين. اما قلة عدد واما قلة بركة. اما قلة عدد واما قلة قلة بركة. والاصل في المال ان ان الانسان يغتنم المال وزيادته لزيادة البركة والاثر عليه. واعظم الحرمان ان يزيد المال عددا ويزيد الانسان تبعا وهما فيه فهذا هو اعظم المحق وهذا اعظم المحق. كثير من الناس يظن انها محق بركة المال في محق الربا مثلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يظن بذلك المحق هو النقصان العدد ليس المراد بذلك لزوما نقصان العدد بل قد يتزايد العدد عنده ولكن الله عز وجل يلغي اثره عليه. يلغي اثره عليه. فيجد مع زيادة المال اعظم ما مما يجد الفقير المعدم من الهم والجزع وعدم راحة البال. نعم. احسن الله اليكم حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهان عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسرفون في التمر السنتين والثلاث فقال من اسلف في تمر فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا الوليد بن المسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن ابيه عن جده الاسلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان بني فلان اسلم لقوم من اليهود وانهم قد جاعوا فاخافوا ان يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه اراه قال ثلاث مئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا الى اجل كذا وكذا ولاسم حائط بني فلان. حدثنا محمد البشير قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي. قال حدثنا شعبة عن يحيى. قال يحيى عن عبد الله بن ابي المجالد. وقال عبد الرحمن عن ابن ابي المجالد قال ان ترى عبد الله ابن شداد وابو بردة في السلم فارسلوني الى عبد الله بن ابي اوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر عمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن ابزى فقال مثل ذلك بعض من اسلف بشيء فلا يصرف الى غيره سيدنا محمد بن عبدالله بن الميني قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اسلفت في شيء فلا تصرفه الى غيره. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن ابي سعيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم سعداء باب اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع حدثناه قال حدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق عن النجراني قال قلت بن عبدالله بن عمر اسلم في نقل قبل ان يطلع؟ قال لا. قلت لم؟ قال ان رجلا اسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يخلع النخيل فلم يطلع شيئا ذلك العام. فقال المشتري هو لي حتى وقال البائع انما بعتك النخلة هذه السنة فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبايع اخذ من نخلك شيئا قال لا قال فبما تستحل ما له ردود عليه ما اخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدأ صلاحه. باب السلام في الحيوان حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا مسلم ابن خالد قال حدثنا زيد ابن اسلم عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسلم من رجل مكرم وقال اذا جاءت ابل الصدقة قضيناك لما قدمت قال يا ابا رافع اقض هذا الرجل بكرا فلم اجد الا رباعيا فصاعدا. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضى حدثنا ابو بكر قال حدثنا زيد بن حبابة قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت ابن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرابي اقضني بكري فاعطاه بعيرا مسلا فقال الاعرابي يا رسول الله هذا اسن من بعيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضى باب الشركة والمضاربة حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن ابراهيم المهاجر عن مجاهد عن قائد عن السائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني. حدثنا ابو سامس المولود قال حدثنا ابو داوود الحفاري وعن سفيان عن ابي اسحاق وعن ابي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر. فيما نصيب فلم جاءنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين حدثنا الحسن بن علي خلاني قال حدثنا بشر ابن ثابت البزار وقال حدثنا نصر بن القاسم بن عبد الرحيم بن داوود عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهما بركة البيع الى اجل والمقارضة اخلاط البرج بالشعير للبيت لا باب للرجل من باب ما للرجل من مال حدثنا ابو بكر ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا يوسف ابن اسحاق عن محمد ابن منكادر عن جابر ابن عبد الله ان رجلا قال يا رسول الله ان لي مالا وولدا وان ابي يريد من اشتاح مالي فقال انت ومالك لابيك. حدثنا محمد ابن يحيى حكيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابشتاحماني فقال انت ومالك لابيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم باب ما للمرأة من مال زوجها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي بن محمد وابو عمر الدليل قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه فعن عائشة قالت جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما ختم ماله وهو لا يعلم فقال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف خذي وولدك ما يكفيك من معروف. حدثنا محمد بن عبدالله بن مين؟ قال حدثنا ابي وابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة وقال وقال ابي في حديثه اذا اقامت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا اسماعيل ابن عياشة قال حدثني ابن المسلمين خولان قال سمعت ابا امامة باهلية يقول بالنسبة للجارية في بيت زوجها فجاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه انت رايح؟ قال ان الجارية اذا اذا ارادت ان تنفق من مال زوجها في بيته فلا تنفق حتى تبقى في بيته عاما او تلد له له ولدا او تلد له ولدا رواه سعيد ابن منصور في كتابه السنن وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لا مخالف لعمر في في فتواه يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليكم. قال سمعت ابا امامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها لا شيئا الا باذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا. باب ما للعبد ان يعطي ويتصدق حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جريرنا مسلم الملائي انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك حدثنا ابو بكر قال حدثنا حفص بن مائة عن محمد بن زيد عن عمير مولى ابي اللحم قال كان مولاي يعطيني شيئا فاطعم منه فمنعني او قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقلت فقلت لا انتهي او لا ادعه فقال الاجر بينكما. بعضهم مر على مشيئة قوم من او حائط هل يصيب منه حدثنا ابو بكر حدثنا شبابة بن سوالحة وحدثنا محمد وسلم ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابيه بشر جعفر ابن ابي اياس قال سمعت عباد ابن شرحب رجلا من بني قالت اصبنا اصابنا عام مخمصة فاتيت المدينة. فاتيت حائطا من حيطانها فاخذت سنبولا ففردته فاكلته وجعلته في كسائي فجاء فجاء صاحب الحائط فضربني واخذ ثوبي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال للرجل ما اطعمته اذ كان جائعا او ساغبا ولا علمته اذ كان جاهلا فامره النبي صلى الله عليه وسلم فرد اليه ثوبه وامر له بوثق من طعام او نصف وسق. حدثنا محمد بن صباحي ويعقوب بن حميد بن كاسم قال معتمر بن سليمان قال سمعت ابن ابي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم عن عم ابيها رافع بن عمرو الغنفاني قال كنت انا وغلام ارمي نخلا ارمينا خلانا ان قال نخلا الانصار فاوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام او قال ابن كاسب يا بني وقال ابن كاسب يا بني لم ترمي النخل قال قلت اكل قال فلا ترمي النخلة وكل مما يسقط في اسافرها قال ثم مسح رأسي وقال اللهم اشبع بطنه. حدثنا محمد ابن قال حدثنا يزيدون هارون فقال اخبرنا الجريدي وعن ابي نظرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيت على راعي فهذه ثلاث مرار فان اجابك والا فجرا في غير ان تفسد اذا اتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات. فان اجابك والا فكن في ان لا تفسد. حدثنا هدية بن عبدالوهاب وايوب حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى ابن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنه لمن دخل او مر بماشية فله ان يأخذ حاجته منها باربعة شروط. الشرط الاول ان ينادي ان ينادي صاحبها ثم اذا لم يجب فانه يأخذ من ذلك. وآآ قد ذكر غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر وهو الامر بالمناداة. اذا دخل بستانا او جاء عند ماشية ولم يعلم ام صاحبها فانه ينادي وان لم يجب فانه يأخذ حاجته منه. نص على هذا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وابن عباس وابو بردة وغيرهم ولا مخالف لهم ايضا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك من قدامى. الشرط الثاني ان يكون لا يأخذها مترفا. الثالث الا يكون مفسدا. يعني يتناول بفساد والرابع الا يأخذ معه شيئا فلا يتخذ خبنة يعني زيادة عن ذلك وهذا خاص بالماشية و البساتين بخلاف مواضع مواضع التجارة والاثمان والاسواق وغير ذلك. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي ان يصيب منها شيئا اني صاحبي احدثنا محمد بن روحي قال اخبرنا الليث بن سعد اقرأ يا شيخ نعم كلها واحد كل قرعة قل حتى لو كانت معروضة للبيع نعم حتى لو كانت معروضة للبيع حتى وان كان. حتى اذا كان محتاجا. بس لا يدخل متجر تجاري ينادي. اذا لم يوجب اخذ من المتجر. او يدخل او غير ذلك لا هذا في الماشية والبستان. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله فباساندكم واليه رحمه الله تعالى قال باب النهي ان يصيب منها شيئا الا باذن صاحبها حدثنا محمد بن روح قال اخبران ليت مساعدا عن نافع عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله وسلم انه قام فقال لا يحترفن احد ماشية رجل بغير اذنه ايحب احدكم ان يأني ان تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فيمتثل طعامه فانما اتى لهم ضروع مواشي مطعماتهم فلا يحترفن احدكم ماشية تمرين بغير اذنه. حدثنا اسماعيل ابن بشر ابن منصور قال حدثنا عمر ابن علي عن حجاج عن سليط ابن عبد الله طهوي عن زهيل ابن عوف ابن شماخ الطهوي. قال حدثنا ابو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ رأينا ابلا مسرورة مضاهي الشجر فتبنا اليها. فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا اليه فقال ان هذه الابر ان هذه الابر لاهل بيت من المسلمين هو قوتهم وقم وقمتهم وقمتهم بعد الله ايسركم لو رجعتم الى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به اترون ذلك عدلا؟ قالوا لا قال فان هذا كذلك قلنا افرأيت ان احتجنا الى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. باب اتخاذ الماشية حدثنا ابو بكر قال حدثنا عن هشام ابن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذي غنما فان فيها بركة. حدثنا محمد بن عبدالله بن نويل قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حصين عن عاملا عن عمرة البارق يرفعه قال الابل عز لاهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة. حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري النيساب محمد ابن فراس ابو هريرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا زربي امام مسجد هشام ابن حسان قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة الشاة من دواب الجنة. حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن قال حدثنا علي ابن عروة عن المقبوري عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم وامر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الاغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك في القرى ابواب الاحكام باب ذكر القضاة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا معلى بن منصور عن عبدالله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا اسرائيل عن الامر عليه الذي يذبح بالسكين يرتاح بخلاف غيره الذي يذبح بغير السكين فان ذلك شديدا شديدا عليه كالذي يخنق او يكتم او يغرق او غير ذلك او يدفن نعم. احسن الله اليك. عن عبدي الاعلى عن بلال ابن ابي موسى عن الشمال كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن جبر عليه نزل اليه ملكا فسدده. حدثنا علي القضاء بل بكل شيء من سأله وكل اليه. من سأله وكل اليه. من امور الوجاهات. المناصب والوزارات وغيرها فان يوكل اليها لانه ما سألها الا وهو معتمد على شيء من حذقه ودرايته ومعرفته واهليته وخبرته وغير ذلك يوكل اليها. ولهذا يظهر الظعف لظعف التوكل في القلب. لظعف التوكل في القلب. واما اذا عرظت عليه فان ان الاتكال على ذلك معدوم باعتبار انه ما طلبها. ولا يتشوف واستحضر حذقا واعجبته نفسه وانما عرض علي حينئذ يجب علي ان يستعين بالله سبحانه وتعالى ان رأى المصلحة في ذلك فليقضي. واما اذا كان للامة مصلحة في وجوده لفساد الناس. لفساد الناس فانه يتأكد في حقه. بل يجب بل يجب اسأل موسى كما سأل يوسف عليه السلام خزائن الارض قال اجعلني على خزائن الارظ اني حفيظ عليم. وهذا يكون في جودي في وجود الظرر من بقاء احد بعينه على ولاية ان يطلب الانسان تلك الولاية لاصلاح امرنا وهذه ابواب ومضايق دقيقة جدا نعم حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا يعلى وابو معاوية عن الاعمش عن عامر ابن عن ابي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وانا شاب اقضي بينهم ولا ادري ما القضاء؟ قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. باب التغريغ في الحيف والرشوة قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مجالد عن عامل شعبي عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وملك اخذ بقفاه ثم في هذا ان العبرة بالقضاء والولاية والعلم والمعرفة. ولو كان شابا غظا ما دام خبيرا عارفا للنص مواضع التنزيل فان الاهلية في ذلك في ذلك قائمة. كما ولى النبي عليه الصلاة والسلام عليا وهو شاب في اول شباب نعم. عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وما لا يكون اخذ بقفاه ثم يرفع رأسه الى السماء فان قال القه القاه في مهواه اربعين خريفا. حدثنا احمد ابن سنان قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني ابن ايعني ابن عمران عن ابي اسحاق الشيباني عن عبدالله بن ابي اوفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع القاضي ما لم يجر فاذا جار وكله الى نفسه. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا مقيما قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي باب الحاكم يجتهد فيصيبه الحق احدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقال حدثنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن عن محمد ابن ابن ابراهيم التيمي عن بسرى ابن سعيد عن ابي قسم مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاستداه اصابه له اجران. واذا حكم فاستهدف فله اجر قال يزيد فحدثت به ابا بكر ابن عمر ابن حمز منه فقال فهكذا حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة. وهنا الذي يؤتى الاجر والاجرين لابد ان يكون مالكا لالة الاجتهاد فانه لا يسمى حاكم الا وهو عالم ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم الحاكم اجتهد يعني يملك هذا الاجتهاد قبل حكمه فله فاصاب فله اجران فاخطأ فله فله اجر اجر واحد. واذا كان من غير اجتهاد. فاخطأ يأثم. واصاب لا يؤجر ولكن هل يأثم ام لا؟ هل يأثم؟ ام لا؟ هذا موضع نظر. نعم. احسن الله اليك. حدثنا اسماعيل بن توبة قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا ابو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة رجل عالم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهم في النار ورجل جار في الحضن فهو في النار. لقلنا ان القاضي اذا اجتهد فهو في الجنة باب لا لا يحكم الحاكم وهو حدثنا هشام ابن عمار محمد ابن عبد الله ابن يزيد واحمد ابن ثابت الجحدري. قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير انه سمع عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم ان يقضي بين اثنين وهو غضبان. في هذا اشارة الى اثر النفس على الحكم ولو استقر في نفس الحاكم العلم. لانه عالم يعني الغضب يؤثر على علمه فيخرج حكما لا يخرجه لو كان راضيا مطمئنا. وهذا ان نفوس الناس لها اثر في تحويل الحق الى الباطل والباطل الى الحق. ولهذا ينبغي للانسان الا بين اثنين والا يقضي ايضا في المعاني الا والنفس متجردة سليمة من اي ميل سليمة من اي ميل او حيف ولهذا نقول انه ما من احد الا الا وهو قاظ يعني لا بد ان يكون الانسان قاظي سواء تقضي بين اولاده تحت ولاية او كذلك يقضي على عماله او يقضي الانسان حتى لو لم يكن لديه من يقضي فيهم اذا قضى في امر المعاني في الجواز وعدمه في الحل والتحريم فهو يقضي بين هذا الامر ربما اخذ بقوله الناس وظرب من دروب القظا فينبغي للانسان ان لا يفصل بين متنازعين عين ولو كان من امور المعاني لذوات الا وهو مطمئن النفس راض فهذا احرى بان احرى بان يصيب. وكلما زاد فصل الانسان بين الناس زادت عظمة امره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل يلي امر ثلاثة فما فوق لجاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه فكه وبره وابقه اثمه يعني الاصل فيه انه مغلول حتى ينظر في في امره هذه في ولاية الاثنين في ولاية الثلاثة فما فوق فكيف في ولاية في ولايات عامة؟ يلي الانسان الاف او ملايين البشر نعم باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابي زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكن الحان بحجة من بعض وانما اقضي بينكم على نحو ما اسمع منكم فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار ياتي بها يوم القيامة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجة من بعض فمن قطعت له من حق اخيه قطعة انما اقطع له قطعة من نار باب من ادعى ما ليس له وخاصة باب من من ادعى ما ليس له وخاصم في احدنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد ابو عبيد قال حدثني ابي قال حدثني ابي قال حدثني حسين ابن قال حدثني الحسين ابن ذكوان عن عن عبد الله ابن بريدة قال حدثني يحيى ابن يعمر ان ابا الاسود وللدينية حدثه عن ابي ذر عن ابي ذر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد ابن ابن ثعلب ابن ثعلبة ابن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء قال عن حسين المعلم عن مطر اللي هو الرفع النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعان على خصومة بظلم او يعين على ظلم لم يزل من سخط لم يزل في سخط الله حتى ينزع. باب البينات باب البينة على المدعي واليمين على على المدعى عليه. حدثنا حرملة ابن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن ولكن اليمين على المدعى عليه. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلي بن محمد قال احد معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت اذا يحلف فيذهب بمالي فانزل الله سبحانه ان الذين يشترون بعهد الله ايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. باب من حلف على ام فاجرة ليقتطع بها ما لاحد هنا محمد بن عبدالله بن نمير قال وكيع وابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه هو فيها فجم اقتطعوا بها مال امرئ مسلم من لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة فقال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب انه سمع اخاه عبد الله ابن كعب ان ابا امامة الحارثية حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حقا بمسلم بيمينه الا حرم الله عليه الجنة واوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان سواك من اراك باب اليمين عند مقاطع الحدود حدثنا عمرو ابن حدث وهذا يدل على اطلاق السواك لا يراد به عود الاراك قصدا وانما هو احد انواعه وانما هو احد احد انواعه ولهذا قال سواكا من اراك وجاء في لفظ قضيبا من اراك. نعم. احسن الله اليك. حدثنا عمرو بن روى حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية وحدثنا احمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن اسطاس عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين اثمة عند منبري هذا روى مقعده من النار ولو على سواك اخضر. حدثنا محمد ابن يحيى وزيد ابن مخزنة قال حدثنا قال حدثنا الضحاك من مخلد. قال حدثنا الحسن ابن يزيد ابن قال قال محمد ابن يحيى وهو ابو يونس القوي قال سمعت ابو سلمة يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند الا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا امة على يمينها اثمة ولو على سواك رطب الا وجبت له النار. والايمان تغلظ وذلك حسب الزمان والمكان وكذلك ايضا اللفظ بحسب الزمان والمكان واللفظ. المكان الذي عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام او في حرم فهذا اغلظ من غيره. وفي الزمان الذي يحلف بعد العصر مثلا او في زمن عظم الله عز وجل فيه العمل. مما يعظم اليمين الثالث هو اللفظ ان يتلفظ بشيء عظيم. وذلك ان يقسم بتعدد اسماء الله عز وجل يخلف يختلف عن من يقسم باسم واحد وذلك ذلك اغلظ عليه او الذي يدعو على نفسه بشيء عظيم من الموبقات او نحو ذلك فهذا يرجع في ذلك الى الى اللفظ وتعظيمه. نعم. باب بما يستحلف واهل الكتاب حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن عاز من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو سامة عن قال اخبرنا عامر عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهوديين نشدكما بالله الذي انزل التوراة على موسى عليه السلام. باب باب الرجل ان يدعيان السلعة وليس بينهما بينات حدثنا ابو بكر شيبة قال احدنا خالد بن الحارثة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريرة انه كأن رجلا ادعى يا دابة ولم يكن بينهما بينة فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهيما عن اليمين. حدثنا اسحاق ابن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا ابن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن ابي عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم اليه رجلان انهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. وذلك عند اجتماع الدعوة وكذلك انتفاء البينات وانتفاء القرائز اذا انتفت البينة والقرائن فان الانسان حينئذ يجعل المدعي والمدعى عليه يستهم ان في اليمين وذلك عند انتفاء البينة وانتفاء وانتفاء القرائن بل القرائن اذا تعددت وتشعبت ربما ان تكون اظهر عند الانسان من البينة اظهر عند الانسان من البينة والقرائن تكون اما في لحن القول او كذلك ايضا باجتماع اشياء ومتعددة منها ما يتعلق بمدعي ومنها ما يتعلق بمدعى عليه. واظهر البينات هي فلتات لسان الانسان. ولهذا كان شريح في ذلك ظاهر بامور بامور القرائن. ومن اراد معرفة القرائن وطريقة الاستنباط فلينظر في الاثار الواردة عن شريح في هذا فله اثر وسبق في ذلك. وكان عليه رحمة الله يقضي بين اثنين. فعرف من لحن الشخص ان انه كاذب فقضى عليه فقال لما تقضي عليه؟ ولم يكن لديك بينة؟ قال عندي بينة قال شاهد. قال من هو الشاهد؟ قال ابن اختي خالتك يعني انت ابن اخت خالتك يعني انت شهدت على نفسك عندي من حيث لا تشعر انك انك كاذب فقظاء فقظى عليه. وابن اخت الخالة هو انت. نعم. احسن الله اليك. باب من سرق له شيء فوجده في يدي رجل اشتراه. حدثنا علي بن محمد قال ابو معاوية قال حدثنا حداد عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن ابيه عن سمرة بن جندب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضاع للرجل متاع او سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو احق به ويرجع المشتري البائع بالثمن. باب الحكم في مفسدة المواشي حدثنا محمد بن هومحي المصري قال اخبر ان ليث ابن سعد يعني من شهابنا ان ابن محيصة الانصاري اخبره ان ناقة للبرائي كانت ضارية دخلت في حائط قوم فافسدت في فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الاموال على اهلها وعلى اهل المواشي ما اصابت مواشيهم بالليل حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عن عبد الله بن عيسى عن عن حرام ابن محيصة عن البراء بن عازبين ان ناقة لال البراء افسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله باب الحكم باب الحكم فيمن كسر شيء ابو بكر عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواء قال قلت لعائشة تخبرين عنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اوما تقرأ القرآن وانك لعلى خلق عظيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فصنعت فصنعت له طعاما وصنعت حفصة له طعاما قالت قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية. انطلقي فاكفي فاكفي قصعتها فلحقتها وقد همت ان تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام وقالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فاكلوا ثم بعث بقصعته فدفع الى حفصة فقال خذوا مكان ظرفكم واكروا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا محمد بن مثنى. قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عند احدى امهات المؤمنين فارسلت اخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسرتين وضم احداهما الى الاخرى فجعل يجمع فيها الطعام نقول غارات منكم كلوا فاكروا حتى جاءت في قصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الى الرسول وترك المكسورة في في بيتي التي كسرتها. باب الرجل يضع باب الرجل ضع خشبة على جدار جاره حدثنا هشام ابن عمار ابن محمد صباحي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الاعرجي قال سمعت ابا هريرة يبلو به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذن احدكم اذا استأذن احدكم جاره ان يغرس خشبه في جداره فلا يمنعه فلما حدث فلما حدثهم ابو هريرة قو رؤوسهم فلما راهم قال ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكنافكم. حدثنا ابو بكر بن خلف قال حدثنا ابو من علي بن جرير عن ابن حن عمرو بن دينار ان هشام بن يحيى اخبره. اخبره ان عكرمة بن سلمة اخبره ان ان اخوين من بل من بالمغيرة اعتق احدهما اعتق احدهما الا يغرز خشبا في جداره فاقبل مجمع ابن ابن يزيد او رجال جاهل كثير من الانصار فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره فقال يا اخي انك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل اسطونا دون حائط او جداري فاجعل عليه خشبك حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه على جداره باب اذا تشاجروا في قدر الطريق. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال احد هنا وكما قال احد هنا مثنى بن سعيد الضبعي عن انقاد عن قتادة عن عن بشير بن كعب عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع حدثنا محمد ابن يحيى محمد ابن عمر ابن هياج قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري ابو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو موسى ابن عقبة قال حدثنا اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الا ضرر ولا ضرار. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار. حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن ابن حبان عن لؤلؤة عن ابي عن ابي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار من ضار اضر الله به ومن شاق شق الله عليك. باب للرجولان يدعيان في خص حدثنا محمد بن صباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا ابو بكر ان يجعل دهثم ابن قران عن عن نمران ابن جارية عن ابيه ان قوما اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للدين فقضى للذين يليهم القنط فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم فقال اصبت او احسنت. باب من اشترط الخلاص حدثنا باب من حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بيع البيع من من رجلين من رجلين فالبيع للاول؟ قال ابو الوليد في هذا الحديث ابطال الخلاص. باب القضاء بالقرعة حدثنا نصر بن علي ظمي ومحمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن حذا عن ابي قلابة عن ابي مهلب عن عمران ابن حصين رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال فاعتقهم عند موته فجزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وارق اربعة حدثنا جميل بن الحسن العتكي وقال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رجلين تدارا في بيع ليس لواحد منهما بينتهى فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين احبا ذلك ام كرها حدثنا ابو بكر ابن ابي قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن معمل عن الزهري عن عرة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن شعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن ارقم قال اوتي القرعة مشروعة في كل ما لم يحسمه الشرع وذلك في الاقتراع بين ما تستوي فيه الحقوق. وذلك في بين الازواج وكذلك ايضا في اه في في القسمة في حال التنازع بالبداءة بذلك في السفر في رفقة الصحبة في المراكب والنزول وغير ذلك فهذا مما لا حرج فيه. نعم. قال اطيع علي ابن ابي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على مراتب طوف واحد فسأل اثنين فقال اتقضان لهذا ولدي قال لا ثم سأل اثنين فقال تقرآن لهذا بالولد؟ قال لا. فجعل كل ما سألتني اين تقران اتقران لهذا بالولد؟ قال لا فاقرع بينهما. قال الولد بالذي اصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجده. باب القافة حدثنا ابو بكر وهشام ابن عمان ومحمد ابن الصباحي قالوا ادهن سفيان معين عن عروة عن عائشة فقال دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرور وهو يقول يا عائشة ولم ترين مجزدا مدرجي دخل علي فرأى اسامة وزيدا عليهما قطيفة وقد غط رؤوسهما وقد باتت اقدامهم اقدامهما. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا اسرائيل. قال حدثنا محرمين عن العكرمة عن ابن عباس ان قريش امرأة كاهنة فقالوا لها اخبرين اشبهنا اثرا بصاحب المقام فقالت ان انتم انتساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها انبتكم؟ قال فجروا كيسان ثم مشى الناس عليها فابصرت اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا اقربكم اليه شبها ثم بعد ذلك عشرين سنة او ما شاء الله ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم باب تخير الصبي بين ابويه حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زياد بن سعد الهلال بميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خيره لا من بين ابيه وامه وقال يا غلام هذه امك وهذا ابوك حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن عليلة عن عثمان البتي عن عبدالحميد بن سلمة عن ابيه عن جده النبوي اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم احدهما كافرون اخر مسلم فخيروه فتوجه الى الكافر فقال اللهم مهده فتوجه الى المسلم فقضى له به. هنا الغلام اذا طلق الرجل امرأته وعنده غلام بالغ. فانه بين ابيه وبين وبين امه. بشرط في ذلك ان يكون بالغا وليس بسفيه. وهذا محل اتفاق. وقد نقل اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك غير واحد كابن قدامة عليه رحمة الله ما لم تتزوج المرأة اذا تزوجت بعد زوجها فهي في قوامة رجل اخر وحينئذ تكون يكون الامر الى الى ابيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. باب الصلح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخرج قال كان كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما. باب الحج على من يفسد ما له حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رجلا كان كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد في عقدة ضعفي وكان يبايع ان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن ذلك فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن فقال اذا بايعت فقلها ولا خلابة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو منقذ بن عمرو وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة. فكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال له اذا انت بايعت فقل لا خلاف. ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فاردد فارددها على صاحبها على صاحبها باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرماء حتى ابو بكر حدثنا ليث المساعدين عن ابو بكر بن عبدالله بن اشد عن عياض بن عبد الله ابن سعد عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس فلم يبلغ ذلك وفاديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدت ما ليس لكم الا ذلك يعني الغرماء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جابر من غرماء ثم استعملوه على اليمن فقال معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم ثم استعملني باب باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة وحدثنا ابن نوح قال اخبرنا ليث الموسى عن الجميع ان يحي بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. حدثنا هشام مما لا خلاف فيه. وقد قضى به عثمان بن عفان وعلي ابن ابي طالب. وقال الخطابي لا خلاف عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الانسان اذا وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق احق به نعم احسن الله اليكم حدثنا عن قال عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن هشام عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يكن قبضا من ثمنها شيئا فهي له وان كان قبضا من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. حدثنا ابراهيم ابن المنذر وعبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذهب عن ابي المعتمر ابن عمد ابن رافع عن ابن خلدة الزراقي وكان قاضيا بالمدينة قال جئنا بابى هريرة في صاحب لنا قد افلس فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق من متاعه اذا وجده بعينه حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال بن عادي قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرؤ ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرام اسوة للغرباء. باب كراهية شهادة من لم يستشهد. حدثنا عثمان بن ابي شيبة وعمرو بن رافع قال حدثنا عن ابراهيم عن عبيدة السلماني العقيدة السلماني قال قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خيرا قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدروا شهادة احدهم يمينه يمينه شهادته. حدثنا عبد الله ابن الجراح قال حدثنا عن عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقام فيكم فقال احفظوني في اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها حدثنا علي بن محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال اخبرني اب ابي ابن عباس ابن سالم ابن سعد الساعدي قال حدثني ابو بكر ابن عمر ابن حزم قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان قال حدثني خالد ابن زيد ابن ثابت قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري انه سمع زيد بن خالد الجهني يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسألها. باب الاشهاد على حدثنا عبيد الله بن موسى الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العجلي وقال حدثنا عبد الملك ابن ابن ابي نظرة عن ابي عنب سعد الخدري قالت لها هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى حتى بلغ فان امن بعضكم بعضا. فقال نسخت ما قبلها باب من لا تجوز شهادة وحدنا اي ابن محمد الرقي والرقي قال حدثنا معمر ابن سليمان وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد هارون قال حدثنا حجاج بن ورطات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خاين ولا خائنة ولا محدود في الاسلام غمر على اخيه حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني نافع ابن يزيد عن ابن الهادي عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. باب القضاء بالشاهد واليمين حدثنا ابو مصعب المديني قال حدثنا ابو مصعب المديني واحمد بن عبدالله الزهري احمد بن عبدالله الزهري ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن شهيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا محمد ابن بشار لا خلاف في عند الصحابة في مسألة القضاء بالشاهد واليمين. وقد نص على ذلك غير واحد كالقرافي عليه رحمة الله ان الصحابة رضوان الله تعالى يجمعون على هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر محمد عن ابيه عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حد هنا موسحق الهروي وابراهيم وابن عبد الله ابن حاتم. قال حدثنا عبد الله ابن الحارث المخزومي قال حدث انسف ابن سليمان المكي وقال اخبرني قيس ابن سعد عن عمر ابن دينار عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد واليمين حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا جويرية ابن اسماء قال حدثنا عبد الله ابن ابن يزيد مولى المنبعث مولى المنبعث عن رجل من اهل مصر عن سراق ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة الرجل ويمين الطالب باب شهادة الزور حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان ابن العاص العصفوري عن ابيه عن عن حبيب ابن النعمان الاسدي عن خريم بن فاتح الاسدية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور عدلت شهادة الزور الاشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الاية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير المشركين به. حدثنا سويد بن سعيد ولهذا نقل غير واحد الاتفاق على جواز التشهير بشاهد الزور. التشهير بشاهد الزور وقد نص على هذا غير واحد. بل حكي اتفاق الصحابة على هذا كما حكاه عليه رحمة الله تعالى وغيره. احسن الله اليك. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فرات عن محارب بن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. باب شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض حدثنا محمد ابن طريف قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عن عامل عنجهد ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض. ابواب الهبات باب رجل ينحل ولده حتى نام بشرا بكر بن خلف قال حدثنا عن داود ابن ابي هند عن شعبي عن نعمان ابن عشير قال انطلق به ابوه يحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهدي اني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت من النعمان. قال لا. قال فاشهد على هذا فاشهد على هذا غيري. قال اليس يسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال قال بلى قال فلا اذا حدثنا هشام ابن عمار قال احدث سفيان قال حدثنا والنحلة والهبة هي غير النفقة فله ان ينفق ولو زاد زادت النفقة بين الابنين وذلك لحاجة هذا دون الاخر. فحاجة الكبير في النفقة تختلف عن الصغير وحاجة لا تختلف عن الذكر من جهة الكثرة والقلة في في القيمة. ولهذا اذا زاد احدهما على الاخر فهذا فهذا جائز في باب بالنفقة واما في باب الهبة فلابد من التساوي. ولكن قيمة لا عين. قيمة لا عينا فاذا اهدى للبنت ذهبا فلا يهدي للابن ذهبا ملبوسا وانما بقيمته وانما بقيمته. واذا اهدى للابن سيارة. فيه هدي للبنت قيمتها اما من الحلي او وشيء من هذا. نعم. احسن الله اليك. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان بن بشير اخبرهم وهو عن النعمان بن بشير ان اباه نحله غلاما وانه جاءه الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال كل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فاردده. باب من اعطى في هذا ايضا اشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ان سوء البر من الابناء ينعكس على الاباء بسبب عدم عدله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اليس ان يكونوا لك في البر سواء؟ يعني انهم يتغيرون ويتفاوتون في البر بسببك انت. من جهة تفضيل واحد على اخر سواء كان في امر العطية او او في غيره. ولهذا كان السلف يعدلون بين ابنائهم. ولهذا ابراهيم النخعي يقول كما روى المروزي في في كتابه البر والصلة. قال كانوا يحبون ان يعدلوا بين ابنائهم حتى في القبل. يعني يقبلوا هذا ثم يقبل الاخر. وقد جاء عن عمر ابن عبد العزيز وروي ايضا في خبر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه لين ان رجلا جاء فاجلس احد اولاده على فخذه فجاء الاخر جلسوا على الارض فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس هذا او ضع هذا يعني اجلسهما جميعا على فخذيك او ظعهما ظعهما جميعا هذا من امر العدل. وقد جاء عن بعض السلف كما جاء عن عمر بن عبد العزيز انه كان اذا بات عند احد اولاده يحمل فراشه كل ليلة عند احد ابنائه. يبيت عند هذا ثم هذا ثم هذا حتى يستوفيهم عدلا. حتى يستوفيهم عدلا لهذا جانب العدل دقيق جدا وربما لا ينظر الانسان الى الهبة بمنظار الاولاد فينظر اليها بمنظار والاولاد ربما يعطى قبلة هي من ابيه اعظم عنده من المال. اعظم عنده من ويجد بقلبه من تفويتها وتفضيل اخيه عليه اعظم من تفويت المال بالنسبة للكبير. ولهذا نقول انه ينبغي ان ينظر الى جانب الهدية والهبة الى الى المهدى اليه. واثرها عليه. من جهة نفسه. فاذا كان وهذا في الناس ليس في الابناء فقط حتى في اذا كان رجل رفيعا لا تهدي اليه شيئا تافها شيئا تافها فانه ربما يحمل في هذا شيء من الازراء. واما بالنسبة للمهدى اليه ايه؟ ينبغي بل يجب عليه ان يقبل اي هدية تصل اليه. ولو كانت ولو كانت ظعيفة او رخيصة او غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت الى كراع اجبت يعني ان الانسان يقبل ولو ولو كان ولو كان رفيعا ممن جاءه لكن نقول ان النظرة للهدية من جهتين نظرة المهدي ان ينظر الى من اهدى اليه. بالنسبة للمهدى اليه ان يقبل ما جاءه. ان يقبل ما جاءه ولا يقوم ببخس الناس الناس شيئا لحظ نفسه فان هذا يخرج غالب غالبا من المتكبرين. نعم. احسن الله اليك. باب من اعطى ولده ثم رجع فيه حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد الباهي يقال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس عمر يرفع عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى عن قال حدثنا سعيد عن عامل الاحوال عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع في هبته الا الوالد من ولده من ولده باب العمرة حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن محمد ابن والوقف هو من اعظم الاعمال عند الله عز وجل ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا هنا ولا بالشيء اليسير كما جاء في حديث جابر قال ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يوقف الا وقف يعني انهم يوقفون ولا شيء منهم من يوقف القدر والدلو والحبل يأتي الى البئر وذلك لانه لا يجد الا اياه. فينبغي الوقف لانه ادوم وابقى. ادوم والوقف عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. والوقف على نوعين وقف ثابت ووقف من قول. والوقف الثابت افضل من غيره الا اذا تعدى المنقول نفعا. تعدى المنقول نفعا وذلك كالفرس. في سبيل الله فانها اكثر نفعا اذا وقف شيئا ثابتا على دون ذلك فظلا. نعم. عن محمد بن عمرو عن النبي صلوات عن ابي هريرة قال قال رسول الله لا عمرة في لا عمرة فمن عمر فمن اعمر شيئا فهو له. حدثنا محمد ابن اوحي قال اخبرنا ليث ابن سعد عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن اعمر ولعقبه. حدثنا هشام ابن عمان والعمرة بذلك هو ان الانسان يوقفها لكن بقيد ما بقي الانسان. هذه لك ما دمت حي ثم ترجع اليه. ثم ترجع ترجع اليه. ولهذا من اعمر شيئا فهي لمن اعمرها له. لا يوجد الى الى الوفاة. لا يوجد الى الوفاة وانما له ولو بعد ذلك فانها تورث تورث بعد بعد ذلك. نعم. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر مدري عن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث باب الرقبة حدثنا اسحاق منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبة فمن ارقى بشيء فهو له حياته ومماته. قال والرقبة ان يقول هو للاخر مني ومنك موتى. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثناه شيء حدثنا عن وذلك ان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه فيقال هي للاخر موتا هو الذي يملكها يعني اذا مات هذا الشخص قبل فتتحول الى الى الباقي بعد بعد ذلك وهذا نقول ببطلان ذلك بل هي اذا جعلها الانسان لاحد حياته فهي له حياته وموته. نعم. وحدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا داوود عن ابي عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن ارق بها باب الرجوع في حدثنا عن ابو بكر قال حدثنا ابو سامة عن عوف عن خلاف عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قال ثم عاد في قيه فاكله حدثنا محمد المبشى عن محمد بن مثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاد في هبته كالعائد في قيءه حدنا احمد بن عبدالله بن يوسف العرعري قال حدهنا يزيد ابن ابي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في هبة كالكلب يعود في قيه. والهبة لا تجوز الا مقبوضة. لا تجوز الا مقبوضة. يعني انها لا تمضي الا الا وقد قبضها ولكن لو قال له اهديتك كذا ولم يقبضه. ونقول نقول هذا هذا يحمل على انه وعد ولو اطلقه. ولو ولو اطلقه حتى يقبضها الانسان او يخلي بينه وبينه. لهذا نقول ان الهبة نافذة اذا قبضها من ان اهديت اهديت له. وقبل ذلك يستحب للانسان ولا يجب عليه ابقاؤها. نعم. احسنت. باب من وهب الرجاء ثوابها حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابراهيم اسماعيل ابن ابن مجمع ابن جارية الانصاري عن عمرو ابن دينار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهبة ما لم يثب منها. باب عطية مرات بغير اذن زوجها حدثنا ابو يوسف الرقي محمد بن احمد الصيدلاني وقال حتى انا محمد وسلمة عن عن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها الا باذن زوجها اذا هو ملك حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبر الليث موسى ابن عبد الله ابن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن ابيه عند الدين ان جدته خيرت امرأتك ابن مالك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت اني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها الا باذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب بن مالك فقال هل اذنت لي خيرة ان تتصدق بحليها؟ فقال نعم فقبله رسول الله صلى منها ابواب الصدقات باب الرجوع في الصدقة حدثنا ابو بكر حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن سعد عن زيد ابن يسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتك. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا محمد ابن علي قال حدثان سعيد ابن المسيب. قال حدثني عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه. باب من تصدق بصدقة فوجدها تباعها ليشتريها حدثنا تميم نون منتصر الواسطي وقال حدثنا اسحاق موسى عن شريك عن هشام عروة عن عن عمر عن عمر ابن عبد الله ابن عمر عن ابي عن عمر انه تصدق بفرز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فابصر صاحبها يبيعها يبيعها بكسر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لا تبتع صدقتك حدثنا يحيى ابن حكيم قال احدنا سليمان التيمي عن ابي عثمان المهدي عن عبد الله ابن عامر عن الزبير ابن عوام عن الزبير ابن العوام انه حمل على فرس يقال له غمر او غمرة فرأى مهرا او مهرة من افلائها يباع ينسب الى فرسه فنهي عنها باب ومن تصدق صدقة ثم ورث عن سفيان عن عبدالله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه. قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني تصدقت على امي جارية وانها ماتت فقال اجرك الله ورد عليك الميراث. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عبد المشعب عن ابي قال جاء رجل النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت امي حديقة اني اعطيت امي حديقة لي وان انها ماتت ولم تترك وارثا غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك باب من وقف حدثنا من علي الجهظمي وقال حدثنا معتمر سليمان عن ابن عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر بن الخطاب ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا عندي منه فما تأمر به. فقال ان شئت حبست اصلها او تصدقت بها قال فعمل بها عمر على على الا يباع اصلا ولا ولا يوهب ولا يرث. تصدق بها للفقراء تصدق بها الفقراء في القربى وفي الرقاب في سبيل الله الضيف. لا جناح على من وجه ان يأكل منها بالمعروف او يطعم ان صديقا غير متمول. حدثنا محمد بن ابي عمر العدد ايهما افضل؟ الهدية ام الصدقة؟ الهدية ام ام الصدقة نقول ان الهدية افضل في موضعها. وهي ان تهدى لمن لا يقبل الصدقة او لا تجوز في حقه الصدقة كحي رسول الله صلى الله عليه سلم او لا يقبل الصدقة وهو محتاج للمال فيعطى هدية فيعطى هدية فالهدية في حقه في مثل هذا افضل من افضل من من الصدقة. نعم. احسن الله اليك. حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال احدها سفيان ابن عيينة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب ما نقطه احب فهو احب الي منها وقدارته وان نتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحبس اصلها وسبل ثمرتها. قال ابن ابي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع اخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابي عمر قال قال عمر فذكر نحوه باب العارية قال حدثنا عائشة ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرح بام المسلمين قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول العارية العارية مؤداة والمنحة مردودة. حدثنا هشام ابن عمار ابن عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقيان قال حدثنا محمد عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سعيد ابن ابي سعيد عن انس ابن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة حدثنا ابراهيم بن استمري قال حدثنا محمد ابن عبد الله يحى وحدثنا يحيى ابن حكيم. قال حدثنا ابن ابي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه باب الوجه نقف هنا ونكمل فجرا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد