بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. اما بعد فبالاسانيد الى الامام ابن الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب الوديعة حدثنا عبيد الله بن الجهم الالماطي قال حدثنا ايوب بن سويدان عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فلا ضمان عليه باب باب الامين يتجر فيه كيف يربح؟ حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة فقال حدثنا سفيان ابن عيينة عن شب ابن غرقدة عن عروة البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ومن يشتري دوشة فاشترى له شاتين فباع احداهما بدينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه سلم بالبركة قال فكان له اشترى التراب لربح فيه. حدثنا احمد سعيد الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا سعيد بن زيد عن وبين ابن الخريج عن ابي لبيد لم لمازة ابن ابن زبار عن عروة ابن ابي الجعد البارقي. قال قدم جلب فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه الوديعة اذا كانت عند الانسان وتلفت من غير من غير تفريط فانه لا يضمن لا يظمن بها وهذا محكي الاتفاق عليه جاء عن ابي بكر وعمر وعلي وعن عبد الله بن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مخالف او لا خلاف فيما بينهم في هذه المسألة. نعم. شكرا باب الحوالة حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه لم الظلم مطل الغني واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع حدثنا اسماعيل ابن توبة قال حدثنا هشيم عن يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا احلت على مرئ فاتبعه باب الكفالة حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل ابن اسماعيل ابن عياش قال حدثني شرحبيل ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا قال سمعت ابا امامة الباهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم والدين مقضي. حدثنا محمد بن بن الصباح قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدرع ورضي عن عمر عن عمر عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا لزم غيما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء رضيته فقال لا والله لا فارقتك حتى تقضيني او تأتيني بحمير فجره الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظفه وتستنظره؟ قال شهرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا احمل له فجاءه في الوقت الذي قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا؟ قال من معدن قال لا خير فيها وقضاها عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فان عليه دينا. فقال ابو قتادة انا اتكفل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه ثمانية عشر او تسعة عشر درهما. باب من من ادانا دينا وهو ينوي قضاءه. حدثنا ابو بكر بن ابي عبيدة ابن حميد عن منصور عن زياد ابن عن زياد ابن عمرو ابن هند عن ابن حذيفة هو عمران عن ام المؤمنين ميمونة قالت عن ام الميمون عن ام المؤمنين ميمونة قالت كانت الدان دينا فقال لها بعض اهلها لا تفعلي. وانكر ذلك عليها؟ قالت بلى اني سمعت نبيي وخليله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه انه يريد اداءه الا اداه الله عنه في الدنيا حدثنا ابراهيم ظلم قال حدثنا ابن ابي فديك نعم قال حدثنا سعيد بن سفيان مولى الاسلميين عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله وسلم ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ اي بدين فاني اكره ان ابيت ليلة الا والله معي بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول ما ينبغي لاولياء الميت ان يبادروا بقضاء دينه وابراء ذمته. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الصحابة عليه. وقد تواترت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الى امره لا يصلي على احد الا وقد سأل عليه دين ام لا. وآآ يكفي في ذلك ان ان الشهيد تغفر له جميع ذنوبه الا الا الدين وذلك لعظم امره وتعلقه بحق الاخرين ولهذا نقول ان الذنوب ان الحقوق التي تكون بين الادميين لابد فيها من الوفاء. لابد فيها من الوفاء او من من احلال نعم باب من ادانا دينا لم ينوي قضاءه حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب بالخير. قال حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيف بن صهيب عن شعيب بن عمرو قال حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل دينا دينا وهو مجمع الا يوفيه اياه لقي الله سارقا. حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام وقال حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي عن عبد الحميد بن زياد عن ابيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثاوري بن زيد عن ابي الغيث المولى بن مطيع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلافه الله. باب التشديد في الدين حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال تحدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدن بن ابي بن ابي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من فارق الروح من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين. حدثنا ابو مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمد بن ثابت بن ابن سواء قال حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار او قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. باب من ترك ديننا وضياعا فعلى الله وعلى رسوله. حدثنا احمد بن عمرو بن عمرو بن الصرح مصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا توفي المؤمن في عهد رسول الله الله عليه وسلم عليه الدين فيسأل فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فان قالوا نعم صلى عليه وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ما فتح الله على رسوله الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. حدثنا علي محمد قال حدثناهم قال حدثنا سفيان وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مال ورثته ومن ترك دينا او ضياع فعلي والي وانا اولى بالمؤمنين. باب انظار المعسر حدثنا ابو بكر ابن ابي شيفة فقال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق التي تكون بين الادميين سواء كانت من امور الاموال او الدماء او الاعراض. هذه الاشياء نقول انها من جهة عزبة الله عز وجل عليها على نوعين. الحالة الاولى ان يكون احد اصحاب الحق في النار فهذا يكون القضاء قبل دخول اهل النار الى الى النار قبل دخول اهل النار الى النار. ثاني اذا كان الله عز اذا كان الله جل وعلا قد قدر لهما الجنة ان من يكتب الله عز وجل له في النار شيئا ثم يخرج منها يكون قضاء الحقوق فيما بينهم قبل دخول الجنة يعني على قنطرة بين الجنة والنار. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم. يعني ان الحقوق التي تكون بين الادميين مما كتب الله عز وجل عليه العذاب في النار يكون بعد خروجه من النار. لان الحقوق تزيد في منزلته في الجنة. ولم تزد في عذابه في النار ولم تزد فيه عذابه عذابه في النار. الله سبحانه وتعالى لا يدخل احدا الجنة الا وقد اخرج حقه من الناس واخرج حقوق الناس منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله عن عبد الله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا يوم القيامة انا الملك وانا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقص منه حتى اللطمة. ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة. وعليه لاحد من اهل النار حق حتى اقصه منه حتى اللطمة. قالوا كيف وانا نأتي الله جل وعلا حفاة عراة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات ما شاء الله عليكم. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسر على معسر الله عليه في الدنيا والاخرة. حدثنا محمد بن عبدالله ابن نميرا قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن نفيع عن نفيع ابي داوود عن بريدة الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انظر معسرا كان له بكل يوم صدقته من انظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن معاوية عن حنظلة ابن قيس عن ابي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يضله الله في ظله امضت معسرا او ليضع عنه. حدثنا محمد ابن مشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير. قال سمعت ربعي ابن حراش يحدث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فقيل له ما عملت فاما ذكر او ذكر قال اني كنت اتزوج في الستة اقضي وانظر المعسر فغفر الله له. قال ابن مسعود انا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حسن المطالبة واخذ الحق في عفاف حدثنا محمد المخالف العسقلاني ومحمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف او غير واف. حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي قال حدثنا محمد بن محبب القريشي قال حدثنا سعيد بن سائب الطائفي عن عبد الله بن امين عن ابي هريرة صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه الحق خذ حقك في عفاف واف او غير واف. باب حسن يحدثنا ابو بكر حدثنا شبابة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال سمعت ابا ابن عبدالرحمن يحدث عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم او من خيركم احاسنكم قضاء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن عبد الله ابن ابي ربيعة المخزومي عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينة ثلاثين او اربعين الفا فلما قدم قضاها اياه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في اهلك ومالك انما جزاء السلف الوفاء والحمد. باب باب باب لصاحب الحق سلطان حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمات عن ابن عباس قال جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بديننا وبحق. فتكلم ببعض كلامه فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه. ان صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه. حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن محمد بن بن عثمان ابو شيبة. قال حدثنا ابن عبيدة فاظنه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له عليك الا قضيتني من تهرى واصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم؟ قال اني اطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم ارسل الى خولة بنت قيس قال لها ان كان عندك ان كان عندك تمر فاقبضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. قالت نعم بابي انت يا رسول الله فقال قال فاقرضته فقضى الاعرابي ابيض طعمه فقال اوفيت اوفى الله لك. فقال اولئك خيار الناس انه لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير وهذا لعظم الاسلام وعظم مقام النبي عليه الصلاة والسلام وعدله حتى حتى على نفسه عليه الصلاة والسلام. وذلك انه قد جعل لصاحب الحق مقالة حتى منه وكذلك ايضا حث وحث اصحابه عليهم رضوان الله ان يكونوا مع صاحب الحق ولو عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول انه في ابواب الحقوق لا تعظيم لا تعظيم للاشخاص. في امور الحقوق بين الناس. فلابد من الوفاء فيها ولو كان ولو كان الانسان سيدا مطاعا وجيها ملكا رئيسا اميرا عالما اي حال كونوا عليها فلا قيمة لها في ابواب في ابواب الحقوق. لان الله سبحانه وتعالى حينئذ جعل الانفس في ذلك سواء جعل الانفس في ذلك سواء. ولهذا نقول تغيب قيم الاشخاص في ابواب الحقوق بين العباد قيم الاشخاص تغيب في ابواب الحقوق بين بين العباد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قدست امة ايأخذ الضعيف حقه من القوي؟ غير متعتع يعني غير متلكئ. ولا مضطرب ولا متراجع يعني انه متى وجد الخوف في الامة في اخذ الحقوق؟ فالامة ليست معظمة ولا مكرمة ولا مقدسة لا عند الله ولا عند ولا عند الامم. ولهذا نقول ان الامم في منزلتها بين الناس وكذلك عند الله جل وعلا بحسب اقامة العدل في الارض. فاذا قامت العدل في الارض وانصفت من من الغني والقوي من الضعيف فانها امة مقدسة وامة معظمة. نعم. احسن الله اليك. باب الحبس باب الحبس بالدين والملامس والملازمة حدثنا ابو بكر بن ابي شعبة علي بن محمد قال حدثنا وكيعنا قال حدثنا وبر بن ابي دليلة الطائفي قال حدثنا محمد ابن مسيكة قال قال وكيع واثنى عليه خيرا عن عمر بن الشريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال علي الطنافسي يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه. حدثنا هدية بن عبدالوهاب قال حدثنا قال حدثنا وحبيبنا عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذن فقال انه لا حرمة لعرض الظالم عند المظلوم اذا كان لا يأخذ حقه الا بذلك. لا يأخذ حقه الا الا بذلك. وذلك بالانتصار بقوله. وبيان حقه وطلب انصاف الناس منه ولكن ان يكون ذلك بعدل لا بظلم. فلا يظلم المظلوم الظالم. فالظالم يظلم وادق واصعب احوال الانصاف هو انصاف الظالم عند عند اخذ الحق منه. فكثيرا ما يبغى ما يبغى عليه. فيظن المظلوم او الناس ان الظالم على اي حال ينتصر منه وهذا وهذا خطأ ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك موازين وانصف الله سبحانه وتعالى العباد سواء كان الظالم او المظلوم. نعم. احسن الله اليك. قال اتيت والنبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال الزمه ثم مر باخر النهار فقال ما فعل سيرك يا اخا يا اخ بني تميم؟ حدثنا محمد اويحيى ويحيى ابن حكيم قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن عبدالله ابن كعب ابن مالك اغنى به انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت اصوات حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما فنادى كعب فقال لبيك يا رسول الله قال دع من دينك هذا واومى بيده الى قال قد فعلت قال قم لا ابو القاضي حدثنا محمد بن خلف قال ان يقال حدثنا اي علا قال حدثنا سليمان ابن مسير عن قيس ابن الرومي قال كان سليمان ابن ادنى ابن ادنى يقرض علقمة الف درهم. اذن بالذال احسن الله اليك. نعم. احسن الله اليك شكرا كان سليمان ابن اذنان اذنان يقرظ علقمة الف درهم الى عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقظاه فكأن علقمة غظب فمكث اشهرا ثم اتاه فقال اقرضني الف درهم الى اعطائي قال نعم وكرامة يا ام عتبتها تلك الخريطة المختومة التي عندك. فجاءت بها فقال اما والله انها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا. قال فلله ابوك ما حملة على ما فعلت به قال ما سمعتم منك؟ قال ما سمعت مني. قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما مرتين الا الا كان كصدقتها مرة. قال كذلك انبأن ابن مسعود حدثنا عبيد الله بن عبدالكريم قال حدثنا هشام ابن خالد قال حدثنا خالد ابن وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام ابن خالد قال حدثنا خالد ابن يزيد ابن ابي مالك عن ابيه عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة فاسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال لان السائل يسأل عنده والمستقرظ لا يستقرض الا من حاجة. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني عتبة ابن حميد الضبي عن يحيى ابن ابي اسحاق انا الهنائي عن عن يحيى ابن ابي اسحاق الهنائي قال سألت انس بن مالك الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى له او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. باب اداء الدين على حدثنا ابو بكر حدثنا عفان عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرني عبد الملك ابو جعفر عن ابي نظرة عن سعد ابن الاطول ان اخاه مات وترك ثلاث مئة درهم وترك عيالا فاردت ان انفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد اديت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فاعطها فانها محقة. حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب بن اسحق قال حدثنا هشام بن عروة عنه ابن كيسان عن ابن عبد الله ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وصى لرجل من اليهود فسمره جابر بن عبدالله فابى ان ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له اليه. فجاءه رسول الله صلى تكلم اليهودي اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه. فابى عليه فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان ينظره ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها. ثم قال جابر جد له فاوفي الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا. وفظل له اثنى عشر وصفا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فاخبره انه قد اوفاه واخبره بالفضل الذي فضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك عمر بن الخطاب فذهب جابر الى عمر فاخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها باب باب والقرظ نصف صدقة. يعتبر في ذلك ان المقرظ يتصدق بنصف المبلغ الذي اقرض المقترض فيه. وفظل القرض في ذلك ينظر فيه الى اعتبارات منها حاجة المقترظ. فاذا كانت عظيمة فان الاجر في ذلك عظيم. الامر الثاني ينظر الى الاجل الذي انظروا فيه المقترض. فالانذار في ذلك الى عام يختلف عن عن شهر. وكلما عظم التيسير في الاجل عظم الاجر في القرظ عظم الاجر في القرض وانما لحق الصدقة من وجه ان الانسان لا يملك التصرف وجعل الانتفاع لغيره وجعل الانتفاع لغيره فانتفع منه الى اجل. فكانت فكانت نوعا من انواع الصدقة لم تكن صدقة كاملة. نعم. فذهب جابر الى عمر فاخبره فقال له عمر لقد علمت حينما شافيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله ما هو فيها باب ثلاث من الداء ثلاث من ادانا فيهن قضى الله عنه وحدثنا ابو كرامة قال حدثنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن المحاربي وابوه اسامة وجعفر بن عون عن ابن انعم حاء وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن انعم عن عمران ابن عبد المعافر عن عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة اذا مات الا من تدين في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته قوته في سبيل الله فيستدين ويتقوى لعدو الله وعدوه ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه الا بدين ورجل خاف خاف الله على نفسه العزبة فينكح فينكح خشية على دينه فان الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. الرهون باب حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث يعني الاعمى عن عن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعام الى اجل طعاما الى اجل ورهنه درعة. قال حدثنا حدثنا بن علي الجهظمي وقال حدثني أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي وفي هذا جواز التعامل في البيع مع اليهود اهل العهد والذمة وكذلك ايضا التعامل مع احد بالحرام اذا تعاملت معه بحلال. معلوم ان اليهود يتعاملون بالربا ويأخذون الرشوة وغير ذلك من الامور المحرمة فاذا كان العقد بينك وبين من يتعامل بالحرام حلال فان المنظور اليه هو ما بينكما وكذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم انما تعامل مع اليهود مع ورود اصحابه كثر من اصحاب القدرة واليسار والغنى والسعة مع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهودي وهذا ايضا فيه اشارة الى الساعة في هذا الباب وفيه معنى اخر اراه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تنكب التعامل مع بعض اصحابه الى غيرهم خشية ان يبخسوا انفسهم خشية ان يبخسوا انفسهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم. وذلك ان ان الانسان اذا اشترى منه عظيم ويجله فانه يبخس حقه تعظيما له. ولهذا نقول ان الانسان اذا عظم منزله ينبغي الا يتعامل مع من يستحي منه وان يتعامل مع غيره حتى حتى ينصفه حتى ينصف من جهة سلعته وحقه والا يضع له لاجل لاجل منزلته. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفقه ورفقه باصحابه وهذا ما ينبغي عليه ان يكون الصالح والعالم والداعية والمصلح ايا ايا كان. الا يبع من جاهه دينه وكذلك ايضا علمه في امور السلع حتى توضع له من قيمها يتعامل في التعامل لصلاحه او لدينه او لعلمه او لدعوته او او لمنصبه سواء كان واليا او اميرا او قاضيا او غير ذلك من من انواع الولايات. فهذا يشتري بولايته وبعلمه فهذا يشتري بولايته وبعلمه ولهذا ينبغي لاصحاب الولايات وللجاه ان لا يتعاملوا مع احد يبخس حقه لاجلهم. وهذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل في مثل هذا مع اليهود لان اليهود لا يجاملون في امور المال. لا يجاملون انفسهم ولا اقرب الناس اليهم لعظم المال عند نفوسهم. نعم. قال حدثني الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى جن وارهنه قال حدثنا علي الجهظمي قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن عن قتادة عن انس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهود بالمدينة فاخذ لاهله منه حدثنا ابو بكر قال حدثنا عن عبد الحميد ابن بهرة من عن شهر ابن حوشة عن اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وجذعه مرهون عند يهودي بطعام حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجذعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعيب؟ باب الرهن باب الرهن مركوب محلوب حدثنا ابو بكر قال حدثنا عن زكريا عن عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدرد يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته لا يغلق الرهن حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم وهذا لا خلاف فيه ايضا في مسألة الرهن اذا كان اذا كان ينتفع منه وذلك كالمركوب كالذي يرهن مثلا سيارة او يرهن دابة او شاة او بقرة او نحو ذلك فعليه النفقة ولا حرج عليه من الانتفاع بالمعروف. ويظمن وذلك لانتفاعه لانتفاعه منها. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن مختار عن اسحاق ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. باب اجل الاجراء حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن امية عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه وخصمته يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باعه فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجرا. ومما لا يختلف فيه عند السلف الصالح في الصدر الاول هو مسألة الظمان الفران فالظمان فران هو الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله كما حكى ذلك ابو بكر الجصاص. نعم. احسن الله اليك حدثنا حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا وهو ابن سعيد ابن ابن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيدنا ابن استمعنا به عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. لانه يعطى يعطى الحق في نهاية العمل ولا يؤجل بعد ذلك. في هذا بيان لموضع اعطاء الحق وهو في نهاية العمل لا قبله. ولا يسوف بعده قبله ولا يسوف بعده الا اذا كان ثمة مصالحة على انه يكون الحق في ذلك بعد بعد العمل بشهر او بشهرين او ثلاثة او نحو ذلك. فحينئذ لا حرج تأجيله نعم باب جارة الاجير على طعام بطنه حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد ابن ابي ايوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن الندر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ حتى اذا بلغ قصة موسى قال ان موسى اجر نفسه ثماني سنين او عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه. حدثنا ابو عمر حفص بن عمرو ان قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريرة يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا لابنتي لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي. احطب لهم اذا نزلوا احطبوا لهم اذا نزلوا واحدوا لهم اذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين ان قواما وجعل ابا هريرة اماما. لو رجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلد ويشترط جلدة حدثنا محمد ابن عبد الله على الصنعاني قال حدثنا معتمر سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك عليا عليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتى بستانا لرجل من اليهود فاسقى له سبعة عشر دلوا. كل دلو بتمرة فخيروه اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة فجاء بها الى نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مشاة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي قال كنت ادلو الدلو بتمرة واشترط انها جلدة. حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فضيلا قال حدثنا عبدالله بن سعيد عن جده عن ابي هريرة قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله ما لي ارى لونك منكفئا؟ قال الخمس فانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد احيي شيئا فخرج يطلب فاذا هو بيهودي بيهودي يسقي نخلا. فقال الانصاري اليهودي اسقي نخلك؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة المشترط الانصاري والا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ الا جلدة فاستقى بنحو من صاعين فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم باب المزارعة بالثلث والربع حدثنا عن قال حدثنا ابو الاحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والمزامنة وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منيح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل ورجل استكرى ارضا بذهب او فضة. حدثنا هشام ابن عمار محمد الصباحي قال احد اسفيان العيينة عن عمرو ابن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا نعرف يا ابن خديجة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا الاوزاعي عن قال حدثني عطاء قال بنت جابر ابن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول اراضينا يؤاجرونها على الثلث والربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه فان ابى فليمسك ارضاه. حدثنا بشر التعاملات على الارض. هي المزارعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي اشهر تعاملات الصحابة فيما بينهم وكذلك ايضا تعاونت النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وغيرهم. ولهذا يقول ابن تيمية الله هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجماع اصحابه. يعني من جهة العمل واستفاضته من جهة من جهة الاسترزاق من الارظ. نعم. احسن الله اليك. باب كراء الارض حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا ابو توبة ربيع ابن نافع قال حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فليزرعه ليمنح اخاه فان ابى فلمسك ارظى. باب كراء الى الارض حدثنا ابو كريب. قال حدثنا عبدة بن سليمان وابوه اسامة محمد ابن عبيد عن عبيد الله. او قال عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابي العمر انه كان يكره له مزارع فاتاه فاخبره عن رافع من خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن كراء المزارع ذهب ابن عمر وذهب وذهبت معه حتى اتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فهو روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله قراءها حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي قال حدثنا ضمة بن ربيعة عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها لا يؤاجدها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المطرف بن عبدالله قال حدثنا مالك عن داود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد انه اخبره انه سميع عباس عن الخدري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمحاقرة استكراء الارض. باب الرخصة في كراء الارض البيضاء بالذهب والفضة حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث موسى عن الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمر ابن دينان عن طاووس عن ابن عباس انه لما انه لما سمع اكثار الناس ذكراء الارض قال سبحان الله انما رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها احدكم او الا منحها منحها احدكم اخاه ولم ينه عن قراءها. حدثنا عن عباس بن عبد العظيم العنبري يقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنح احدكما اخاه وارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا شيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل هو وهو بلسان الانصار المحاقلة. حدثنا محمد بن صباحي قال حدثان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديجة قال كنا نكري الارض على ان لك ما اخرجتها ما اخرجت هذه ولما اخرجت هذه فنهينا ان بما اخرجت ولم ولم ننهى ان نكري الارض بالورق. باب ما يكره من المزارعة. حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد المسلمين قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثني ابو النجاشي انه سمع رافع بن خديجة يحدث عن عمه ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقركم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والاوشق من التبن والشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها او او ازرعوها. حدثنا محمد ابن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن من صنع عن مجاهدة عن سيد ابن ظهير عن ابن اخي رافع ابن خديج عن رافع ابن خديجة قال كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اعطى بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاثة والقصارة وما سقى الربيع. وكان العيش اذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله. ويصيب فيها منفعة انا رافع بن خديجة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا. وطاعة الله وطاعة رسوله انفع لكم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق واقول من استغنى عن ارضه فليمنح اخاه او اليدع حدثنا يعفي هذا تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم للارظ وكذلك ايظا حث اصحابه على عدم ابقائها على ما هي عليه واهمية الانتفاع بها. فيا اما ان تزرع او تزارع او تمنح. اما ان تزرع او تزارع او تمنح والا تبقى على حال ولهذا تعطيلها في ذلك تفويت لحق لحق الفقير والمحتاج وكذلك ايضا التاجر والاكل فانهم ينتفعون بذلك وربما يكون صاحب الارض غنيا عنها. ولا ينظر الى حاجة الناس في ذلك ممن يريد الانتفاع وهذا ايضا من حق الناس على الحاكم ان يتفقد مواضع الارض التي لا ينتفع اي ينتفع منه وخاصة ما يتعلق بالزراعة ان يحث اصحابها على زرعها او مزارعتها او منحها ولو الى اجال قريبة لمن ينتفع منها بدلا من تركها على ما هي على ما هي عليه. نعم. احسن الله اليكم حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن عريث قال حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق قال ابن اسحاق قال حدثني ابو عبيدة ابن ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن الوليد بن ابي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد ابن ثابت يغفر الله لرافع ابن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما اتى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتل فقال ان كان هذا شأنكم ان كان هذا شأنكم فلا تكرموا المزارع فسمع رافع قوله فلا تكن مزارع باب الرخصة في المزارعة ثلوث الربع حدثنا محمد بن صباحي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار قال قلت لطاؤوس يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرات فانهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عنه فقال اي عمرو. اني اعينهم واعطيهم وان معاذ بن جبل اخذ الناس عليها عندنا وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال لان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما. حدثنا احمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس ان معاذ بن جبل اكره الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع بعث هو يعمل به الى يومك هذا. حدثنا ابو بكر وخلاد البهي ومحمد اسماعيل قال حدثنا عن سفيان عن عمر ابن دينار عن طاؤوس قال قال ابن عباس انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنح احدكما خولا فخير له من ان يأخذ خراجا معلوما او الستر على الارض بالطعام حدثنا حميد بن مسعد المسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع بن خديجة قال كنا نحاقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فزعم ان بعض عمومته اتاهم فقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فلا يكره بطعام مسمى. باب من يزرع في ارض قوم بغير اذن. حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة. قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عطاء قال عن عطاء عن رفع من خديجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. باب معاملة النخيل والكرم حدثنا محمد بن صباح وسالم بن ابي سالم واسحاق المنصور قالوا حدثنا احمد سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اهل خيبر شطر مما يخرج من ثمر او زرع. حدثنا اسماعيل ابن توبة قال حدثنا هشيم عن عن ابن ابي ليلى عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خبرة لها على النسو نخلها وارضها. حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فضيل عن مسلم الاعور عن انس ابن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها على النصف او تلقيح النخلة حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك انه سمع موسى بن طلحة عن عبيد الله يحدث عن ابيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوم يلقحون النخل فقال ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الانثى. قال ما اظن ذلك يغني شيئا. فبلغوهم فتركوه فنزلوا عنها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو ظن ان كان يغني شيء مصنعه فانما انا بشر مثلكم وان الظن يخطئ ويصيب. ولكن ما قلت لكم قال الله فلن اكذب على الله. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا فانا عفان وقال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك وهشام بن عروة عن ابيه عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم سمع اصواتا فقال ما هذا الصوت تقال النخل يأمرونه او يأمرونه فقال لو لم يفعلوا لصلح. فلم يأمروا عامئذ فصار فصار شيصا. فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كان شيئا من امر دنياكم فشأناكم به وان كان شيئا من امر دينكم فاليه. باب المسلمون شركاء في ثلاث. حدثنا عبد الله ابن ابن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن فراش ابن فراش ابن حوش ابن الشيباني عن العوام ابن حوشم عن المجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شركاء في ثلاث في الماء والكلو والنار وثمنه حرام. قال ابو سعيد نعلي الماء الجاري. حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن واحد الى ان الماء يحرم بيعه. يعني الماء الذي يكون في فلاة. او يكون في موضع لا لا يزاد على كونه ماء فقد نص على ذلك غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. جاء النهي عن ذلك عن عبد الله ابن عمر وعن ابي هريرة وغيرهم آآ بل منهم من يقطع باتفاق الصحابة على منع ذلك وظواهر النصوص تدل عليه. ولهذا ابن حزم الاندلسي رحمة الله لما مر على هذه المسألة في كتابه المحلى قال جاء هذا عن اياس ابن عبد وعن ابي هريرة وعن عبد الله ابن عمر ولا مخالف له من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول ان النهي في ذلك متحقق اذا اذا كان الماء على حاله ولا مؤونة في اخراجه القيمة تكون لي المعونة لا لذات الماء. اما اذا كان على غدير او في ارض او نار جاري او عين نابعة او نحو ولذلك فيحرم حينئذ يحرم حينئذ بيعه. نعم. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار. حدثنا عمر ابن في حكمه الرعي. انه يحرم على الانسان ان يأخذ منه شيئا ان الانسان لا نفقة له على على الكلأ. وانما يخرجه الله عز وجل من الارض بماء السماء. وكذلك ايضا الحطب ويتعلق فيه ولهذا قال الكلى والنار. ويحرم على الانسان ان يبيعه الا اذا تكلف في في جمعه واخراجه فانه يأخذ على مؤنته تلك. اما ان يبيعه شجرا في الفلات فهذا فهذا محرم وليس وليس له ذلك. نعم. حدثنا عمار ابن خالد الواسطي يقال حدثنا علي بن مراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة انها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال المال الماء والملح قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال يا حميراء من اعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما انضجت تلك النار. ومن اعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما اعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما احياه باب قطاع الانهار والعيون حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني قال حدثنا فرج ابن سعيد ابن علقمة ابن سعيد ابن ابيظ ابن حمال قال حدثني عني ابن سعيد ابن ابي ذر ابن حمال عن ابيه عن سعيد عن ابيه سعيد عن ابيه ابيض ابن حمال انه استقطع انه استقطع الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فاقطعه له ثمان الاقرع بن حابس التميمي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد وردت الملح في الجاهلية وهي بارض ليس بها ماء ومن ورده اخذه وهو مثل من العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض ابن حمال في قطيعته في الملح. فقال قد اقلتك منه على ان تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك فصدقة وهو مثل الماء العد من من ورده اخذه قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده اخذه قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم ارضا وغيرا الجو في جو في مراد مكانه حين اقاله منه. بعض النهي عن بيع الماء حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينان العنابي المنهاري قال سمعته الاقطاع جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا عن الخلفاء الراشدين. وللحاكم ان يقطع الناس سواء كان من من امر ارظ للزراعة او للبيوت وغير ذلك ولكن بشرطين. الشرط الاول ان ذلك بقدر حاجته ان يكون ذلك بقدر حاجته. الثاني الا يكون فيه اظرار بغيره. فاذا انتفى احد هذين الشرطين فالاقطاع حينئذ محرم. فالاقطاع حينئذ محرم ويرجع فيه الى بيت الى بيت مال المسلمين نعم عن ابي المنهار قال سمعت ياسر بن عبد المزني بن عبد المزني ورأى المزني ورأى اناس يبيعون فقال الا تبيعوا الماء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع. حدثنا علي ابن محمد وابراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابن عن ابي الزبير عن جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن بيع فضل الماء. باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلح. حدثنا عن ابن عمان قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن عن اخرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم فضل الماء اذ يمنع به الكلام. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عن حارثة عن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. وذلك ان العرب يأتون الى مواضع الماء بعد الامطار ويحمونها ولا يستطيعون حماية الارض لوجود الخضرة وكذلك الكلأ فيها. فالناس اذا جاؤوا بماشيتهم واكلت من العشب فانها تتعب وتحتاج الى الماء. وحينئذ يختصرون الطريق فلا يمنعون من الكلى ويمنعون من الماء حتى تبعا لا يستطيع صاحب الماشية ان ينزل في ارظ او في واد فيه كلأ ولا يوجد فيه ماء. فيذهبون الى منع الماء حتى يمنعون تبع ان الكلأ فنهى الله سبحانه وتعالى عن بيع الماء ومنع الناس منه وكذلك ايضا من باب اولى منع وانما قل ذكر الكلأ في النهي باعتبار استفاضة امره وصعوبة ومشقة منع الناس منه وانما الماء هو طول ومحدود فيستطيع الانسان ان يمنعه لانه يكون نبعا في موضع او ربما يكون غديرا يستطيع الانسان ان يستطيع الانسان ان يحوطه بنفسه وبغيره. نعم. من الاودية ومقدار حبس الماء قال احدثنا محمد نوح قال اخبرني عن عروة ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير عن ان رجلا من انصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في في سراج الحرة التي يسقون بها النخلة فقال انصاري يسرح الماء فابى عليه فاختصرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصار وقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. قال فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام قال حدثنا زكريا بن المنظور مثال على ابن ثعلبة ابن امير ابن ابي مالك قال حدثني محمد ابن عقبة ابن ابي مالك عن عمه ثعلبة ابن ابي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في سيل مهجور الاعلى فوق الاسفل. يسقي الاعلى الى الكعبين الى الكعبين ثم يرسل الى من هو اسفل منه. حدثنا احمد بن عبدة قال ان ان يقضي القاضي بادنى الحقين اجتهادا تخفيفا. واذا رأى التشديد على احد على احد قسمين فهذا مما لا حرج فيه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى قضائين وكلها وكلها حق فقضى اولا بناء على التيسير ثم شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلحة التي رآها في ذلك. وكذلك ايضا فيه اشارة الى انه لا حرج على القاضي ان يقضي في الغضب اليسير الذي لا يخل باصل الحكم. لا يخل باصل باصل الحكم. ولا تضطرب معه نفس الانسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان معصوما الا انه عليه الصلاة والسلام لامته. وفي هذا اشارة الى انه يجوز للانسان ان يقضي بين اثنين احدهما من قرابته اذا تراضي في التخاصم اليه والا الاصل في ذلك الا يقضي دفعا للظنة نعم حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن قال حدثني ابي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في في سير مهزور ان يمسك حتى يبلغا الكعبين ثم يغسل الماء. حدثنا ابو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى فلعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى الكعبين ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط او او يفنى الماء باب قسمة الماء حدثنا ابراهيم ابن منذر الحزامي قال حدثنا ابو جعد عبدالرحمن بن عبدالله عن كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف الموزني عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ الخيل يوم وردها حدثنا عن العباس ابن جعفر قال حدثنا موسى ابن داوود قال حدثنا محمد المسلمين الطائفي وعن عمر ابن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم من ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام باب حريم البئر حدثنا الوليد بن عمر بن سكين قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى حاء وحدثنا الحسن محمد بن صباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال قال وحدثنا اسماعيل اذا فتح المسلمون بلدا فيجعلون الامور على ما قسمت عليه ولو قسمت بجاهلية او قسمت بحرام فيبغون الامور على ما هي عليه من امور الاموال ولو كانت الاموال من جهة اصلها ربا تقاسموها او تقاسموها بقمار او غير ذلك. فيقال حينئذ بابقائها على ما هي عليه. وابقاء الانكحة كذلك وهي اشد الانكهة والعقود فيبقى على ما هي عليه وهذا من التيسير على على الناس ثم ايضا انه ليس بعد الكفر ذنب فاذا دخل الناس في الاسلام فانهم حينئذ يعاملون على على امر الله عز وجل فيما بعد ذلك. نعم. عن الحسن عن عبدالله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا شيته. حدثنا سهل بن ابي حدثنا سهل بن ابي ابن ابن ابي السغدي قال حدثنا منصور بن فقير قال حدثنا ثابت محمد عن نافع عن نافع عن ابي غالب عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله حريم البئر مد رشاءها. باب حريم حدثنا عبد ربه بن خالد النميري وابن مغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني اسحاق ابن الوليد عن ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة في الرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جليدها حريم لها حدثنا سعد بن ابي بن ابي السغدي قال حدثنا منصور منصور بن سوقين قال حدها ثابت محمد العبدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة تمد جريدها باب بعقر ولم يجعل ثمنه في مثله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن هاج عن عبد الملك ابن عمير عن سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دار او عقارا فلم يجعله في مثله كان قمن ان لا يبارك فيه. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال اسماعيل ابن ابراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك ابن عمير عن عمرو ابن حريث عن اخيه سعيد ابن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا هشام ابن عمار وعمرو بن رافع قال احدثنا مروان بن معاوية قال ابو مالك النخعي عن يوسف ابن ميمون عن ابي عبيدة ابن حذيفة عن ابي حذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها في هذا عظم بركة الارض وكذلك ايضا تشوف الشريعة الى بيع المحسوس اكثر من المعنويات فان المعنويات هي اكثر زوالا. المعنويات اكثر زوالا بخلاف الماديات. وكذلك ايضا فان الماديات على ما تقدم نوعين منقولة وثابتة والثابت في ذلك ارسخ واعظم واعظم بركة. ولهذا نقول اعظم بركة التجارة هي هي الارظ. سواء كان ذلك عقارا في دورنا ونحو ذلك او او زراع. وقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ان الرجل اذا تاجر في شيء خسر فيه ثلاثا ان يتحول الى غيره. الخسرة الاولى في المضاربة الاولى فيه ثم حاول ثانية ثم ثالثة يتحول بعد الثالثة الى الى تجارة اخرى كالذي يتاجر في الماشية فيخسر في الاولى ثم الثانية ثم الثالثة يتحول الى الى شيء اخر كالارض او الذهب او التجارة في الطعام والشراب وغيره وغير ذلك. نعم. ابواب الشفعة باب من باع رباعا فليؤمن شريكا. وحدثنا هشام بن عمار محمد الصباحي قال حدثنا سفيان بن عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل او ورد فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. حدثنا احمد بن سنان والاعلى ابن سالم قال احدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا عن سماك عن عكر متعب ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاره. باب الشفعة بالجوار حدثنا عثمان ابن ابي الشافعي قال حدثنا بشيء قال قال انا عبد الملك عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها ان كان غائبا واذا ينتظر بها اذا ان كان غايبا اذا اذا كان طريقهما واحدة. حدثنا ابو بكر علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عوينة عن ابراهيم ميسرة عن العميد بن الشريف عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه. حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شديد عمرو بن سويد عن ابي الشديد بن سويد. قال قلت يا رسول الله ارض ليس فيها لاحد ينقسمه لا شريك الا الا الجوار. قال الجار احق بسقبه. باب اذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا محمد ابن يحيى وعبدالرحمن ابن عمر قال حدثنا قال ابو عاصم قال حدثنا مالك وانس العنز عن سعيد بن المسيب او ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا حدثنا محمد بن محمد الطهراني قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو عاصم سعيد بن مرسل وابو سلمة عن ابي هريرة متصل. حدثنا عبد الله ابن الجراح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابراهيم عن ابراهيم ابن ميسرة عن عميد بن الشريد عن ابي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك احق بسقبه ما كان. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله قال انما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. بابو طالب الشفاعة والشفعة تكون في الثابتة. شفعة تكون في الاشياء الثابتة بتلاف المنقولة وذلك كمثلا تجارة في تجارة الخليطين من الابل والبقر وغير ذلك فان الانسان يستطيع ان يبيع شريكه او ان يبيع ايضا لغيره. الامر في هذا في هذا من الامور الثابتة لحاجة الانسان اليها. وكذلك ضرره جاورتي غيره مما لا يحب اعظم. ولهذا جاءت الشفعة في امثال في امثال هذا. ولا شفعة في نهر ولا نخل كما قال عثمان عفان عليه رضوان الله والمراد بذلك ان الشفعة في الامور المفصولة البينة وكذلك ايضا في آآ الشفعة تكون في الامور غير المفصولة من امور الخليطين او المفصولة مع حاجة الجار اليها كالدور والمزارع ونحو ذلك الذي ربما ما يحتاج الانسان الى توسع الى توسع في مزرعته او مسكنه وينتفع من ذلك فيقال حينئذ بان جاره او لا او لا من غيره في عرضها عليه ثم يبيعها فاذا باعها من غير ان يعرضها على جاره. هل يرجع الى الجار؟ نعم. يرجع الى الجار. وهو احق بها من الغريب فان استطاع الجار ان يدفع بقيمة ما ما ابتاعها ذلك الرجل فهو احق بها. واذا لم يستطع فان البيع حينئذ ماض على ما هو عليه. احسن الله اليك. باب طلب الشفاعة تحدثنا عن محمد قال حدثنا محمد الحارثي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن الى ماني عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا محمد ابن حارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن عن ابيه عن من عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك اذا سبقه بالشراع ولا لصغير ولا لغائب. ابواب اللقطة باب ضالة الابل والبقر والغنم محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطر بن عبدالله بن الشخير عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابو حيان تيمية وقال حدثنا الضحاك وخال منذر ابن ابن جرير عن المنذر ابن جرير قال كنت مع ابي بالبوزيد البقر فرأى بقرة انكرها فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر. قال فامر بها فطردت حتى توارت. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤي لا يؤوي الضالة الا ضال. حدثنا اسحاق ابن اسماعيل ابن العلاء الايلي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن سئل عن ضالة تجيب لي فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها مع اهل حذاء وتجد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاها واعرفها سنة. فان اعترفت والا فاخلطها بمالك فان اعترفت والا فاخلطها بمالك. باب اللقطة حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن ابي الاعلى المتطرفين عن العياظ بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد اداء عدل او ذوي او ذوي عدل ثم لا يغير ولا يكتم فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا قال حدثنا سفيان سفيان عن سلمة ابن كهيل عن سهيل بن غفلة فقال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان ابن ربيع وسلمان ابن ابن ربيعة حتى اذا خرجت احسن الله اليك خرجت مع زيد ابن سوحان وسلم ان ابن ربيعة حتى اذا كنا بالعذيب التقط التقطت صوتا فقالا لالقه ابيت فلما قدم من المدينة اتيت ابي ابن كعب فذكرت ذلك له فقال اصبت التقطت. التق فقال اصبت التقطت مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها سنة فعرفتها فلم اجد احدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم اجد احدا يعرفها فقال اعرفه اعرف وعاءه هاو وكاءها وعددها ثم عرفها سنة فان جاء من يعرفها والا فهي كسبيل مالك. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي يحا وحدثنا اما اسم يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال احدثنا الضحاك من عثمان القرشي قال حدثني سالم ابو النظر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال قال عرف سنة فان فان اعترفت فادها فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووعائها ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه باب التقاط ما اخذ الجرد وحدها محمد وشأن قال حدثنا محمد بن خالد بن عثى متى ابن عثمة؟ قال حدثني موسى ابن والتعريف يكون في موضع الفقد لا افي موضعي الملتقط؟ وذلك ان الانسان اذا وجد شاة او وجد متاعا فانه يعرفه وفي موضع فقده. فاذا كان عابرا للسبيل فوجد متاعا في بلدة فانه يعرفه في البلدة التي التي وجده فيها لا في بلدته اذا وصل اليها لا في بلدته اذا وصل اليها والتعريف يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف فربما يتحول في زمن ان على صيغة معينة كما في زماننا في مثلا في وسائل الاعلام او في الاعلانات او في الملصقات او في وسائل في وسائل اتصال او غير ذلك بحسب الوسائل المتاحة في ذلك والتعريف في هذا سنة. نعم. احسن الله اليك. باب التقاط ما اخرج الجرد. حدثنا محمد وسائل قال حدثنا محمد بن خالد بن عث متى قال حدثان موسى ابن يعقوب الزمعي؟ قال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله ان كريمة بنت المقداد بن عمر اخبرتها عن طباعة ابن الزبير عن المقداد انه خرج ذات يوم الى البقيع وهو المقبرة لحاجة وكان الناس لا يذهب احد في حاجته الا في اليوم وثلاثة فانما يبعر كما تبعر الابل. ثم دخل خربة فبيناه وجالس لحاجته اذ رأى جردا اخرج من جحر دينارا ثم دخل فاخرج حتى اخرج سبعة عشر دينارا ثم اخرج طرف خدقة حمراء. قال المقداد فسللت الخرقة وجدت فيها دينار فتمت ثمانية عشر دينارا فخرج بها حتى اتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته. فاخبرته خبرها. قلت خذ قلت خذ صدقتها يا رسول الله. قال ارجع بها ولا صدقة فيها. بارك الله لك فيها ثم ثم قال لعلك اتبعت يدك في الجحر؟ قلت لا والذي اكرمك بالحق قال فلم يفنى اخرها حتى مات. باب من اصاب ركازا حدث محمد وميمون المكي وهشام ابن عمار قال احدها سفيان ابن عيان عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حدث ناصر بن علي الجهظمي قال احدنا ابو احمد عن اسرائيل عن سماكة عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارتكاز الخمس حدثنا احمد بن ثابت الجحداني وقال حدثنا يعقوب اسحاق الحضرمي وقال حدثنا سليم بن حيان سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الارض ولم اشتري منك الذهب فقال انما بعتك الارض بما فيها فتحاكم الى رجل فقال لك ما ولدت. فقال احدكم فقال احدهما لغلام قال الاخر لي جارية. قال فانكح الغلام الجارية ولينفق عليه على انفسهما منه وليتصدقا ابواب العتق باب مدبر حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلي بن محمد قال احدنا قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن سلمة بن كهليل عن وعن جابرين انه رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن جابر ابن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النحام رجل من بني عدي. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن ظبي عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث. قال ابن ماجة سمعت عثمان يعني ابن ابي شيبة يقول هذا خطأ. يعني حديث المدبر من الثلث. قال ابو عبد الله ابن ماجة ليس له اصل. باب امهات الاولاد حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قال احدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ولدت امته منه فهي معتقة عن دبر منه حدثنا احمد بن يوسف فقال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو بكر يعني النشلي عن الحسين ابن عبد الله يعني عكرمة عن ابن عباس قال ذكرت ام إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها احدانا محمد ابن يحيى واسحاق منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن بريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول كنا نبيع سرادينا وامهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأس باب مكاتبة عقد الاتفاق في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انه مات الاولاد لا تباع. وبهذا قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وكذلك القضاة اصحاب الولايات الذين يوليهم عمر بن الخطاب ومن جاء بعده. ولا يعلم في ذلك من خالفوه ايضا. جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى التوقف في ذلك والتردد وكان شريح وهو قاضي علي ابن ابي طالب يقضي بقضاء عمر يقضي بقضاء عمر ولهذا يروى وعن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في هذه المسألة قولان. نعم. باب المكاتب حدثنا ابو بكر هو عبد الله ابن سعيد قال ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونهم الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد التعفف حدثنا ابو كريما قال حدثنا عبد الله بن نمير بن الفضيل عن حجان عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جدته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد كتب على مئة وقية ما اداها الا عشر اوقيات فهو رقيق. حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة انها اخبرت عن صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. حدثنا ابو بكر علي بن محمد قال احدثنا وكيل عن عوضت عن ابيه عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ان بريرة اتتها وهي مكاتبة قد كاتبها اهلها على تسع اواق فقال لها انشأ اهلك عددت لهم واحدة وكان الولاء لي. قال فاتت اهلها فذكر ذلك لهم فأبوا الا اي ان فابوا الا ان تشترط الولاء لهم. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال رجال يستيقظون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب الله حق وشرط الله يوثق. والولاء لمن اعتق ومكاتبة العبد. اذا مات فهي اولى من دينه او لا من دينه اذا مات المكاتب وعليه دين ولم يقضي مكاتبته فيقال حينئذ انه ما كان عنده من مال يقضى به المكاتبة قبل قضاء الدين. يقضى به المكاتب. ما المكاتبة قبل قضاء الدين. وهذا باتفاق السلف. وهذا باتفاق السلف. نعم. باب العتق حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن عمرو ابن مرة عن سالم عن سالم ابن ابي السمطي قال قلت لكعب يا كعب ابن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار كل عظم منه عظم منه ومن اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه. حدثنا احمد المسلم قال حدثنا ابو معاوية قال هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي مراوح عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا باب من ملك ذا من محرم فهو حر. حدثنا عقبة مكرم واسحاق منصور قال حدثنا محمد ابن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة عاصم عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا راشد بن سعيد الرملي ان الرحم يعتق بمجرد ثبوت محرميته من من سيده. يقال بانه يعتق منه بمجرد ملكه بمجرد ملكه. وهذا كان يقضي به الصحابة كعمر وعلي ابن ابي طالب عليهم رضوان الله هو محل اتفاق عندهم كما نص على القرطبي وغيره. نعم. حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبد الله بن الانماطي قال احدنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان ابن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. او من اعتق عبدا واشترط خدمته حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي وقال حدثنا احمد عن سعيد الجهمان عن عن سفينة ابي عبد الرحمن قال اعتقتني ام سلمة فاشترطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش يشبع امه في الرق والحرية. ويتبع اباه في النسب. يتبع الاب في النسب ويفرقه الحرية معلوم وهذا محل اتفاق. وهذا محل اتفاق وقد نص على عمل الصدر الاول في هذا والا خلاف عندهم في ذلك ابن رحمه الله وغيره. نعم. باب من اعتق شركا له في عبد حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن مسلم ومحمد عن سعيد بن ابي بعربة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في ملوك او شقيصا فعليه خلاص من ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال السسعية استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد اقيم عليه بقيمة عدل فاعطى شركاء حصصهم ان كان له من المال ما يبلغ ثمنه واتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق من اعتق عبدا وله مال حدثنا حرملة ويحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن الله عتاحا وحدثني محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا الليث ابن سعد جميعا عن عبيد الله بن ابي جعفر عن بكير بن اشد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له والا ان يشترط السيد ماله فيكون له وقال ابن لهيعة الا ان يستثنيه السيد حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا مطلب ابن زياد اصحى عن عن اسحاق ابن ابراهيم عن جده عمير عن عن جده عمير وهو مولى ابن مسعود ان عبد الله قال له يا عمير اني اعتقتك عتقا هنيئا ان اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فاخبرني ما مالك؟ حدثنا محمد ابن قال احدنا المطلب بن زيادة عن اسحاق بن ابراهيم قال قال عبدالله بن مسعود لجدي فذكر نحوه باب عتق ولد الزنا حدثنا ابو بكر الفضل ابن دكين قال حدثنا اسرائيل عن زيد بن جبير عن ابي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال فيهما خير من ان اعتق ولد الزنا. بعض من اراد عتق رجل امرأة امرأته فليبدأ بالرجل. حدثنا محمد ابن شيئا قال حدثنا احمد بن مسعدة حاء وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني واسحق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا قال قال حدثنا عبيد الله بن عبدالرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن حنبل عن عائشة انها كانت انها كان لها غلام وجارية زوج. فقالت يا رسول الله اني ان اعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتقته ان اعتقتيه. ان اعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة. اذا كان للعبد مال فانه تبعات ذلك له من جهة الاقراض ومن جهة الوصية ومن جهة الوقف وغير ذلك فله فله ان يفعل هذا. واذا اوصى هي فهي لازمة اذا اوصى ايظا وصية فهي فهي لازمة في ماله. ولهذا امضى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وصية العبد. وعمل وعمل من بعده آآ بها. نعم. احسن الله اليكم. ابواب الحدود باب لا يحل دم امرئ من مسلم الا في ثلاثة. حدثنا احمد وعبده. فقال اخبرنا احمد زيدان عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة ابن نيسان ابن حنيف ان عثمان ابن عفان اشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال انهم ليتواعدوني بالقتل فلم تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ من مسلم الا في احدى ثلاث رجل زنا وهو محصن فرجم او رجل قتل نفسا بغير نفس او رجل بعد اسلامه فوالله ما زنيته في جاهلية ولا في اسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ اسلمت. حدثنا علي ابن محمد وابو بكر ابن خلد قال عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم بي مسلم يشهد ان لا اله الا الله والله اني رسول الله الا احد ثلاثة نفر. النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة. باب مرتد عن اثبات الرجم وهو محل اتفاق ولا خلاف في ذلك. وما زال يحكى الاجماع فيه. ولم يظهر القول في التشكيك فيه كما ظهر كما ظهر في زماننا كما ظهر في زماننا وفي زمن رقة العلم ووفرة الجهل وكذلك ايضا كثرة كثرة وقد حكى اتفاق السلف على الرجم غير واحد من الائمة عليهم رحمة الله وهو امر وهو امر مستفيض. وكذلك ايضا في اشارة الى حد الردة التارك لدينه ومفارق الجماعة. والمرتد اذا اظهر توبته قبل القدرة عليه فهذا تقبل منه التوبة تقبل منه التوبة. ولكن نرى ان السلف الصالح لا يظهرون التائب و يقدمونه على غيره من الردة. ولهذا قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في بعظ كتبه ان ابا بكر وعمر بن الخطاب لا يأذنان للمرتد التائب بحمل السلاح. ولا بركوب الخيل بل يكون عند اذناب البقر في امر التجارة والزراعة حتى يحسن امره ويشتهر ويستفيض صدقه في ذلك ثم بعد ذلك يكون كحال كحال الناس. باب المرتد عن دينه حدثنا محمد ابن الصباح قال اخبرنا سفيان ابن عينت عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عباس ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك اشرك بعدما اسلم عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين. باب اقامة الحدود حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا بوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن مسند عن ابي زاهرية عن ابي شجرة كثير ابن مرة. عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقامة حد من حدود الله خير من مطر اربعين ليلة في بلاد الله عز وجل. حدثنا عمرو ابن قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عائشة بن يزيد قال اظنه عن جرير ابن يزيد عن جرير ابن يزيد في هذا اشارة الى ان العدل بين اش؟ او لا من الغنى ووفرة المال. بل هو سبب له ايضا. ان العدل هو سبب للنعيم واغداق الخير على الناس واذا قام العدل في الناس ولو توفر ولو توفر المال فالقيمة للعدل لا للمال واذا كان بين الناس التفريط في مسائل اقامة الحدود والانصاف فيما بينهم بما حكم الله سبحانه وتعالى فان ذلك ظلال وزيغ والمال ووفرته اذا كان عندهم فانه عقوبة. ولهذا نقول ان الغنى مع عدم اقامة حدود الله جل وعلا وعدل بين الناس هو فتنة وعقوبة من الله للامم ولهذا الدول التي يكون فيها وفرة للمال ولا عدل فيها الله عز وجل يبتليها بالمال صدا واستدراجا صدا واستدراجا. نعم عن ابي زرعة ابن عمر ابن جرير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج يعمل به في الارض خير لاهل الارض من ان يمطر اربعين صباحا. حدث هنا نصر هنا علي الجهظمي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حكم وابانا عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد اية من القرآن فقد حل ضرب ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه الا ان يصيب حدا فيقام عليه. حدثنا عبد الله ابن المثلوج وقال حدثنا عبيدة ابن اسود عن القاسم ابن الوليد عن ابي صادق عن ربيعة ابن ناجد عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حدود الله في طيب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. باب من لا يجب عليه الحد حدثنا ابو بكر ابن ابي شبت وعلي بن محمد قال احد هنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك ابن عمير قال سمعت عطية القراضي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم يمت فقل لي سبيلي. حدثنا محمد بن صباحي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير ابن عمير قال سمعت عطية القرضي يقول فها انا ذا بين اظهركم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمير وابو معاوية وابو اسامة قال وحدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني قال نافع فحدثت به عمر ابن عبدالعزيز في خلافته فقال هذا فصل بين الصغير والكبير. باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات حدثنا ابو بكر حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عن ابراهيم ابن الفضل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا حدود ما وجدتم له مدفعا هدى يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدنا محمد عثمان الجماحي قال حدثنا الحاكم ابن اباء ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة اخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة اخيه المسلم كشف الله عورة وحتى يفضحه بها في بيته. باب الشفاعة في الحدود حدثنا المصري قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن عن عروة عن عائشة ان قريشا همه شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن عليه الا اسامة بن زيد. حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم موسى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشفع في حد من حدود الله ثم قال يا ايها الناس انما هلك الذين من قبلك وانهم كانوا اذا سرق فيهم الشرف وتركوه واذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه حد. ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال محمد بن نوح سمعت يقول قد اعادها قد اعاذها الله عز وجل ان تسرق قد اعاذها الله عز وجل ان تسرق وكل مسلم ينبغي له ان يقول هذا حدثنا ابو بكر بن ابي شبتة حدثنا عبد الله وقال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن طلحة ابن ركانة عن امه عائشة مثل مسعود ابن الاسود عن ابيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمنا اعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش. فجئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة وقلنا نحن نفديها باربعين اوقية كما قال صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها. فلما سمعنا ارنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتينا فقلنا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما اكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على امة من اماء الله الذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في الذي نزلت به لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. باب حجز احدنا ابو بكر محمد بن صباحي قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله والحدود والعقوبات اذا لم تقم على العليا من الناس فان فانه لا يعدل في من دونه. والفتنة تكون في الامة اذا فرق بين الشريف والظعيف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يبين انزاله لحكم الله سبحانه تعالى اشار ومثل بالاعلى والاشرف والاقرب اليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول الا وان ربا الجاهلية موضوع. الذين يتعاملون بربا الجاهلية كثر ولكنه قال واول ربا اضع ربا عمي العباس يعني اقرب الناس اليه. وكذلك ايضا دماء الجاهلية كثيرة. الاوان دماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اظع دم ابن ربيعة باب ابن ربيعة ابن الحارث. وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الى القطع النبي عليه الصلاة والسلام خوف بامر فاطمة عليها رضوان الله تعالى لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمها عند نفسه. والحاكم الذي يريد اقامة العدل يبدأ بالاقربين. يبدأ بالاقربين. واما اذا تجاوز الاقربون احكام الله سبحانه وتعالى فان الناس في من دونهم يتشوفون الى المجاوزة. يتشوفون الى الى المجاوزة. ولهذا نقول ان اقامة الحد على شريف اعظم من اقامة مئة حد على ضعيف. وذلك ان الشريف به يقتدي الناس ويشتهر امره ويتأثر الناس ويردع ويزجر بخلاف الظعيف فعمره يكون على على امر محدود او على دائرة دائرة ظيقة نعم احسن الله اليك عن ابي هريرة قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتارز فقال انشدك الله قضيت بيننا بكتاب الله ان كان وقال خصمه وكان اتقى منه. اقض بيننا بكتاب الله واذل لي حتى اقول. قال قل قال ان ابني كان عسفا على هذا وانه فافتديت منه الضعيف يتأدب من الشريف. ولكن الشريف لا يتأدب من الضعيف. ولهذا فان اقامة على الشريف من الناس اكد من اقامته على الظعيف. فان في ذلك الزجر والتأديب والردع نعم اسم الله عليك قال ان ابني كان عسيفا على هذا وانه زنا بامرأته فارتديت منه بمئة شهد وخادم فسألت رجال من اهل العلم فاخبرت ان على ابني جلدمية وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك اجلد مئة وتغريم عام واغدو يا على المرأة هذا فان اعترفت ترجمها قال هشام فغدى عليها ترجمها احدانا ولا خلاف عند العلماء ان الزاني غير المحصن انه يغرب ويجلد وقد حكى اجماع الصدر الاول من الصحابة والتابعين على هذا جماعة من العلماء. وكذلك ايضا فانه عند الجلد يختار في ذلك التوسط من غير غلو ولا ايضا تسامح ولهذا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما اراد ان يقيم الحد على احد قال على احد اصاب حدا قال ائتني بسوط فاتوه بسوط غليظة فقال اتوني بشيء دون ذلك فاوتي فاوتي بسوط خفيفة. فقال ائتوني بسوط بين السوطين فاعطى الجلاد فقال اظرب ولا ترني ابطك. يعني لا تقم بالتشديد في اقامة الحد عليه. واذا لم يكن اما تساوط فيجزي عن ذلك الجريد والنعال. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعلوا ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيجزاء عن مسائل او او اعتبار اعتبار الصوت وحكى غير واحد من الائمة ايضا اتفاق السلف على اجزاء النعال وكذلك ايضا الجريد ومنهم من قال الثوب ايضا وقد نص على هذا النووي عليه رحمة الله وحكاه اتفاقا عن الصحابة. نعم حدثنا ابا بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عربة عن قتادة عن يونس عن يونس ابن جبير عن ابن عبد الله عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهما سبيلا من الذكر بالبكر جلد مئة وتغلب سنة والثيب والثيب جلد مئة والرجم. باب وقع على جارية حدثنا حميد ابن سعد قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال اوتي النعمان بن بشير برجل غشيا قرية امرأته فقال لا اقضي فيها الا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كانت احلتها له جلدته مائة وان لم تكن اذنت له ردمته حدثنا ابو بكر ابن ابي شيماء قال حدثنا عبد السلام ابن حرب حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه رجل جارية امرأته فلم يحده باب الرجم حدثنا ابو بكر محمد والصباح قال حدثنا سفيان ابن عوينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت ان يطولن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما اجد رجلا في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فراغ الله الا وان الرجم حق اذا احصن الرجل وقامت البينات او كان حمل او اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة اذا زني اذا زنا يا فارجموهما البتة. رجع مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. حدثنا ابو بكر فقال حدثنا عباد ابن العوام عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال جاء معز ماعز ابن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قد زنيت لاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقر اربع مرات فامر به ان يردم. فلما اصابته الحجارة يشتد فلقي رجل بيده بيده لحي جمل فضربوه فصنعوه فتذكر ذلك افذكر النبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة. قال فهلا تركتموه. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا ابي كثير عن ابي عن ابي قلابة عن ابي المهاجرة عن عمران ابن حصين عن عمران ابن الحصين ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فامر بها عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها باب رجم اليهودية اليهودي واليهودية حدان علي ابن محمد قال حدان عبدالله بن نوير عن عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين انا فيمن رجمهما فلقد رأيته وانه ليسترها من الحجارة حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا شريك عن اسماك ابن حرب عن جابر ابن سروت النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عزما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمد بن مجلود فدعاه فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني. قال لا ولولا انك ناشدتني لم اخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركنا وكنا اذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجد مكان الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيى امرك اذا ماتوا وامر به فرجم باب من اظهر الفاحشة حدثنا العباس دمشقي وقال حدثنا زيد ابن يحيى ابن عبيد عن قال حدثنا الليث ابن سعد عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن ابي الاسود عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينة لراجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها حدانا ابو بكر وخلاد الباهي وقال حدانا سفيان عن قتل محمد قال ذكر ابن عباس متلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت تراجي من احدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس تلك امرأة اعلنت. باب من عمل عمل قوم لوط حدثنا محمد ابن الصلاحي ابو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمد بن ابي عمر عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرني عبد الله ابن لهذا كان قضاء اهل المدينة. وبهذا كان قضاء اهل اهل المدينة. وعليه عمل ايظا الصدر الاول ونقله ابن تيمية رحمه الله اتفاقا ان ان من عمل عمل قوم لوط انه يقتل نعم حدثنا يونس بن عبدالله على قال اخبرني عبد الله بن نافع قال اخبرني عاصم ابن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الاعلى والاسفل ارجموهما جميعا. حدثنا ازهر بن مروة قال حدثنا عبد ابن سعيد قال حدثنا القاسم ابن عبد الواحد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط دعوا من اتى باب من اتى ذات محرم ومن اتى بهيمة. حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابراهيم ابن اسماعيل عن داوود ابن الحسين عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. باب اقامة الحدود على الامام حدثنا محمد ابن الصباحي قال احدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة وزيد ابن خادم وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وعن الامة تزني قبل ان تحصن. فقال اجلدها فان زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة او في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر. ويقيم الحج على سيدها جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا عن حفصة وغيرها ومنهم من يحكي الاتفاق ايضا على هذا يعني اتفاق السلف ان السيد هو الذي يقيم الحد على عبده. وهذا قد قضى به جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل المرأة تقضي على جاريتها وعلى في اقامة الحدود. نعم جاء ذلك عن حفصة عليها رضوان الله انها تقيم انها اقامت اقامت حدا على على اجاريتها ولهذا نقول ان السيد هو الذي يقيم الحد على على عبده هو الذي يقيم الحد على على عبده اما اذا كانت خصومة بين عبدين عنده فهل يقضي بينهما؟ ام لا؟ هذا من مواضع من مواضع الخلاف. نعم. احسن الله اليك. حدثنا محمد بن نوح قال اخبر ان ليث ابن سعد عن عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمار ابن ابي روى ان محمد ابن المسلمين حدثه وتحدثه عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زانت لا تبردوها فانزال تجدوها فانزال تجدوها ثم بيعوها ولو بظفير والضفير الحبل. باب حديث القذف حدثنا محمد بشار قال حدثنا الملوبي عديا عن محمد ابن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فضيك قال حدثني ابن ابي حبيبة عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين واذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجدوا عشرين. باب حد السكران حدثنا تسقط شهادة القاذف تسقط؟ تسقط شهادته اذا كان بلا بلا بينة وعدالة وكذلك واذا تاب هل تقبل ام لا؟ نعم تقبل اذا تاب وحسنت توبته تقبل تقبل شهادته ومنهم من يحكي ايضا اتفاق اتفاق الصدر الاول من الصحابة على هذا وهو وهو الاظهر. نعم. حدثنا اسماعيل ابن موسى قال شريك عن نبينا عن ابي حصين عن عمير بن سعيد الحاوي حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا من طرف سمعته قال سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن ابي طالب ما كنت ادري من اقمت عليه حدا الا شارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا انما هو شيء جعل نحن حدثنا علي الجهظمي قال حدثنا زيد يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد حاء وحدثنا علي بن محمد حدثنا قال حدثنا عن عن هشام جميعا عن قتادة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربها في الخمر بالنعال والجريد. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية عن لابي عروبة عن عبدالله بن الداناجد قال سمعت حضين بن المنذر الرقاشي حاء وحدثنا محمد بن عبدالملك باب الشوارب قال عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز الدانات قال حدثني حظيم بن منذر قال لما جاء بالوليد بن عقبة الى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي لعلي دونك ابن عمك فاقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجالد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين كل سنة باب من شرب الخمر مرارا حدثنا ابو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن حارث في مسألة الحدود في مسألة الخمر انه لا يجاوز في ذلك الثمانين لا يجاوز في ذلك الثمانين. نعم سلام عليكم. عن ابن ابي ذئب عن الحارث عن ابي سامة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكر فاجدوه فان عاد فاجدوه فان عاد فاجدوه. ثم قال في الربيعة فان عاد فاضربوا عنقه. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا شعيب شعيب بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن عاصم ابن بهدلة. عن دكوان ابي صالح عن معاوية بن ابي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شربوا الخمر اهجدوه ثم اذا شربوا وجدوه ثم اذا شربوا وجدوه ثم اذا شربوا فاقتلوهم. باب الكبير والمريض يجب عليه حد حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن الاشد عن ابي امامة ابن حنيف قال عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين ابياتنا رجل محدج ضعيف فلم يرعى الا وهو على امة من ماء الدار يخبث بها فرفع انه سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جده ضرب مائة سوط قالوا يا نبي الله هو اضعف من ذلك لو ضربنا مئة سوط مات قال فخذوا لهكالا في مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. حدها سفيان ابن واكع قال حدثنا المحاربي عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله عن ابي امامة بن سهلة عن سعد ابن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. من شهر السلاح حدثنا يقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال وحدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن ابن عجزان عن ابيه عن ابي هريرة قال وحدثنا انس بن عياض عن معشر عن محمد بن كعب وموسى ابن يسار عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبدالله بن عامر بن البراد بن يوسف ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال حدثنا ابو اسامة عنهم بايدي الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل عني السلاح فليس منا حدثنا محمود الى نبواب كريب ويوسف بن موسى وعبدالله بن البراد قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله من شهر علينا السلاح فليس منا باب من حارب وساعة في الارض فسادا حدثنا ان الحدود لا تقام في في الحرب في ديار هي الحرب وكذلك لا تقام في جبهات القتال. وهذا قد نص عليه جماعة من العلماء. روي عن احمد وروي عن اسحاق. روي في ذلك بعض الاثار عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله فيما رواه البيهقي. وانما تقام الحدود اذا اجتمع الناس واستقروا في بلد اذا اجتمع الناس واصبح لهم قرار قرار في بلد فانهم حينئذ يقيمون الحدود. نعم ما شاء الله عليك. حدثنا نصر بن علي الجهظمي من ذلك حد واحد وهو حد القتل. القتل يقام بكل حال. ولو كان الانسان كافرا او مغتربا حدود القتل لابد من من اقامتها. نعم. احسن الله اليك. حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا عبد الوهاب قال عن انس بن مالك ان اناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدو المدينة فقال لو خرجتم الى ذود لنا فشربتم من البانها وابوالها ففعلوا تدعوان الاسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه فجيء بهم فقطع ايديهم ارجلهم لهم ارجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا. حدثنا محمد ابن بشار ومحمد المثنى قال حدثنا ابراهيم بالوزير قال حدثنا الدرأ عروة عن ابيه عن عائشة ان قومنا غاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم او من قتل دون ماله فهو وشهيد. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عن سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن وفين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما لي فهو شهيد حدثنا قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد ابن سنان الجزري وعن ميمون ابن مهران عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوتي عند ماله فقتل فقاتل قتل فهو شهيد حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن عبد الله ابن حسن عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ظلما فقتل فهو شهيد. وهذا دفع الصائل ان الانسان يدفع عن ماله وعرضه ونفسه. ما استطاع وهو شهيد ان قتل ولا خلاف في وجوب دفع الانسان عن ماله وآآ اعظم دفع الصائل هو جهاد جهاد الدفع عن دين الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث دليل على انه لا يشترط لجهاد الدفع نية ولا اذن امام ولا راية ولا جماعة الا ان امكنهم الاجتماع فانه يجب حينئذ لان في الاجتماع قوة والا يدفع بحسب ما استطاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ما له فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد الى ان المقصود بذلك هو الدفع عن المال. بخلاف جهاد الطلب فجهاد الطلب يجب فيه ان يكون لاعلاء كلمة لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له ان الرجل يقاتل ليرى مكانه. او يقاتل للمغنم او يقاتل حمية او غضبا فاي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لهذا نقول انه ان الشروط التي تشترط في جهاد الطلب لا تشترط بمجموعها وغالبها في جهاد في جهاد الدفع. وهذا كذلك ايضا في امر دفع دفع الصائل كما في حديث في حديث البخاري كما رواه الامام احمد والنسائي. نعم. احسن الله اليك. باب حد السارق حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية عن ابي صالح ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع فتقطع يده. حدثنا ابو بكر بن ابي شبتة قال حدثنا علي بن مسند عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجل قيمته ثلاثة دراهم حدثنا ابو ابو مروان العثماني قال حدثنا سعد عن ابن شهاب ان عمرة اخبرته عن عائشة قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو هشام المخزومي قال حدثنا بهيب عن عمر ابن سعد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن. باب تعليق اليد في العنق حدثنا ابو بكر بن خلف محمد بن بشار وابو سلمة الجوبري قال وحدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه السارق يعترف حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابنه بابي مريم قال اخبرنا قال اخبرنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن ثعلبة الانصاري عن ابيه ان عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس الجاهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله اني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انا افتقدنا جملا لنا فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة انا انظر واليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي الذي طهرني منك اردت ان تدخلي جسدي النار. باب العبد يسرق حدثنا حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو سلامة عن ابي عوارة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق قال العبد فبيعوه ولو بنش. حدثنا جبارة بن المولى قال احدنا حجاج بن سميعة عن ابن عباس وسرقة العبد على نوعين سرقة العبد من مال غير سيده فهذا حكمه وحكم غيره واذا سرق من مال سيده فماله سرق سرق ماله يعني المال يسرق بعضه بعضا باعتبار ان العبد والمال كلها ملك للسيد. نعم. احسن الله اليك. حدثنا جبارة ابن المغلس قال حدثنا حجاج عن ابن عباس ان عبدا رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. باب الخائن والمنتهب المفترسان قال ابو عاصم عن ابن زريج عن ابي الزبير عن جانب ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عاصم ابن جعفر المصري وقال حدثنا المفضل ابن قالت عن يونس ابن يزيد هل من شافع لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع. باب لا يقطع في ثمر ولا كثر حدثنا علي ابن حنبل قال حدثنا عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسم ابن حبان عن خديجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمنه ولا كثر حتى نشأ واحد انس عبد المسعد المقبوري عن اخيه عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. باب من سرق من الحرز حدثنا ابو بكر يا شباب انتم شبابة اعمالكم يا ابن انس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن ابيه ان هنا من في المسجد ابو توصد ردائه الى النصوص الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله يجد انهم يقدرون ذلك بربع دينار. والنصاب السرقة التي يقطع يقطع بها. ومنهم من يحكي اتفاق الصدر الاول في هذا كما حكاه بن مفلح رحمه الله ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يختلفون على ان النصاب الذي تقطع به اليد هو ربع نعم انه نام في المسجد وتوسد رداءه فاخذ من تحت رأسه فجاء بسرقه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع فقال يا رسول الله لم يرد هذا نداء عليه صداقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن الوالدين الكثير عن ابيها نظرا من مزينة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما اخذ في اكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما كان في الجيران ففيه القطع اذا بلغ ثمن وانك وانك ولم يأخذ فليس عليه. قال قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله. قال ثمنها ومثله معه وما كان في المراح ففيه القطع اذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. باب تلقين السارق حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سعيد ابن يحيى قال حدثنا حماد عن اسحاق ابن ابي طلحة قال سمعت ابا المنذر مولى ابي ذر يذكر ان اباه من يتحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفك سرقت؟ قال بلى ثم قال ما خالك سرقت؟ قال بلى فامر به فقطع. قال قل استغفر الله واتوب اليه. قال استغفروا الله واتوبوا اليه. قال اللهم تب عليه اللهم تب عليه مرتين. مرتين. باب المستكره حدثنا علي ابن حدثنا علي ابن ميمون الراقي وايوب بن محمد وزان وعبدالله بن سعيد قالوا حدثنا مع عمر بن سليمان قال حدثنا الحجاج ابن مرطات عن جبار ابن وائل عن ابيه قال امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحج واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهرا باب النهي عن اقامة الحدود في المساجد حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي ابن مسلم حاول ان حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا ابو حفص الابار جميعا عن اسماعيل من المسلمين عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس ان رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد. حدثنا محمد نوح قال حدثنا عبد الله ابن لهيعة عن محمد ابن عجان انه سمع عمرو ابن شعيب ابن حدث عن ابيه عن جد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جد في المسجد باب التعزير حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشد عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن بن جبل بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي بردة ابن نيار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد احد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياشة قال حدثنا عن يحي ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزروا فوق عشرة اسواق باب الحد باب الحد كفارة. حدثنا محمد بنون المثنى قال عبد الوهاب ابن ابي عدي عن خالد الحلفاني. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب الحد كفارة حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن ابي عدي عن خالد الحداد عن ابي قلابة عن ابي الاشعة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارة ومن لا فامره الى الله عز وجل حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة عن عن علي رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله اعدل من ان يثني عقوبته على عبده ومن اذنب ذنب من في الدنيا فستره الله عليه فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفا عنه. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا حدثنا احمد بن عبدة ومحمد ابن عبيد المديني ابو عبيد قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن شهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان سعد ابن عبادة الانصاري رضي الله عنهما قال قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا ايقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة ابن حريث عن سلمة ابن المحبق قال قال قيل لابي ثابت سعد ابن عبادة رضي الله عنه حين نزلت ايات الحدود وكان رجلا غيورا ارأيت لو ان وجدت مع ام ثابت رجلا اي شيء كنت تصنع. قال كنت ضاربهما بالسيف انتظر حتى اجيء باربعة. الى ماذاك قد قضى وذهب او اقول رأيت كذا وكذا فتضربني الحد ولا تقبل لي شهادة ابدا. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا اني اخاف ان يتايع في ذلك السكران والغيران. قال ابو عبد الله يعني ابن ماجة سمعت ابا يقول هذا حديث هذا حديث علي ابن محمد طنافسي وفاتني منه. وفي هذا ان الشريعة واحكام الله سبحانه وتعالى قد قد تأتي على خلاف على خلاف ما ما يريد الانسان من حقه وغيرته كذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الحق للرجل اذا وجد عند امرأته رجلا ان يقيم الحد الحد عليه. حتى لا تكونوا مفاسد في هذا ومن هذه المفاسد هو الاخذ بالظنة والوسواس. ومن المفاسد ايظا انه لو قيل للرجل ان ان يقتل من يجب اذ عند امرأته بلا بينة لاصبح ذلك موضعا للعدوان. فمن كان له عدو اتى به الى داره فقتله قال وجدته عند عند امرأتي. فاصبح في ذلك الدم هدر باعتبار الا بينة الا الا وجود القرينة كونه في بيت في بيته او في موضع موضع مبيته او على فراشه او نحو ذلك. فهذا يكون فيه افساد للدماء ولهذا سدت الشريعة هذا الباب ولو كان على خلاف على خلاف تشفي النفس لهذا نقول ان الشريعة قد تأتي على خلاف غيرة الانسان على عرظه لان الشريعة جاءت بالعدل وما باشباع وحر النفس واطفاء جذوة الغيرة في نفوس الناس والعدل في ذلك والعدل في ذلك اشمل واعلى واعظم. نعم. باب من تزوج امرأة ابيه من بعده حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثناه شيء حاء وحدثنا سأل ابن ابي سهل قال حدثنا حفص ابن غيث جميعا عن اشعث عن ابي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر بي خالي سماه شيء في حديثه حارث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له اين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج ابيه من بعده فامرني ان اضرب عنقه. حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن اخي الحسين الجعفي قال حدثنا يوسف نون نازل تيمي قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن خالد ابن ابي كريمة عن معاوية ابن قرة عن ابيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج تزوج امرأة ابيه ان اظرب عنقه واصفي ماله. باب من ادعى الى غير ابيه وتولى غير مواليه حدثنا ابو بشهم بكر بن خلف. قال حدثنا ابن وبالضيف قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب الى غير ابيه او تولى غير ماله فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن عاصم عن ابي عثمان المهدي قال سمعت سعدا وابا بكرة وكل واحد منهما يقول سمعت اذناي ووعى قلبي محمد صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غيابه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. حدثنا محمد بن الصباحي قال انبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه لم يرح ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام باب من نفى رجلا من قبيلته حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمد يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرب حاء وحدثنا حار هارون بن حيان قال انبانا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل ابن طلحة السلمي عن مسلم ابن هيصم عن الاشعث ابن قيس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني افضلهم فقلت يا رسول رسول الله الستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف امنا ولا ننتفي من ابينا. قال فكان الاشعث بن قيس يقول لا اتى برجل نفى رجلا من قريش من النظر ابن كنانة الا جلدته الحد. باب المخنثين حدثنا الحسن بن ابي الربيع الجرجاني قال انبأنا عبد الرزاق قال اخبرنا يحيى ابن قال اخبرني يحيى ابن العلاء انه سمع انه سمع مكحولا يقول انه سمع يزيد ابن عبد الله انه وسمع صفوان ابن امية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه عمرو ابن قرة فقال يا رسول الله ان الله قد كتب علي السماء راني ارزق الا من دفي بكفي فاذن لي في فاذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اذنوا لك ولا كرامة ولا نعمة عين. كذبت اي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزق ما كان ما احل الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت ولو كنت تقدمت اليك لفعلت بك وفعلت. قم عني وتب الى الله اما انك ان فعلت بعد التقدمة اليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلتا ونفيتك من اهلك واحللت سلبك نهبة لفتيان اهل المدينة فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه الا الله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهجبة كلما قام صرع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن هشام ابن عروة عن ابيا زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي فسمع مخنثا وهو يقول لعبدالله ابن ابي امية رضي الله عنه ان يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل باربع وتدمر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوهم من بيوتكم ابواب الديات باب التغليظ في قصد مسلم ظلما حدثنا محمد عبدالله بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بشع قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن لانه اول من سن القتل حدثنا سعيد ابن يحيى ابن الازهر الوسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن شريك عن عاصم عن ابي وائل عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. حدثنا محمد بن عبدالله بن يمين قال حدثنا وكيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الرحمن بن عائد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتندى بدم حرام دخل الجنة. حدثنا هشام ابن معمر فان قال حدثنا الوليد من مسلم قال حدثنا مروان ابن جناح عن ابي الجهم الجازجاني عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله. باب هل لقاتل مؤمن توبة حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن مال عن سعد ابن ابي الجعدية قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحه وانى له الهدى نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول ربي سل هذا لما قتلني والله لقد انزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعد ما انزلها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد هارون قال انبأنا همام ابن قتادة عن ابي الصديق الناجيان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الا اخبركم بما سمعتم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته اذناي قلبي ان عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة. فسأل فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل فاتاه فقال اني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة؟ قال بعد تسعة وتسعين نفسا قال فانتظر سيفه فقتله فاكمل به المئة. ثم اردت له توبته فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل فاته فقال اني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة؟ فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي بها الى القرية الصالحة قرية كذا وكذا. فاعبد ربك فيها فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له اجله في الطريق. فاغتصبت فيه ملائكة رحمتي وملائكة العذاب قال ابليس اولى انا اولى به قال ابليس انا اولى به انه لم يعصني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة انه خرج تائبا. قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله عن ابي رافع رضي الله عنه قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصم اليه ثم رجعوا فقال انظروا اي القريتين كانت اقرب فالحقوا بالياء. قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فالحقوا باهل القرية الصالحة حدثنا ابو العباس ابن عبد الله ابن اسماعيل البغدادي قال حدثنا عفان وقال حدثنا امام فذكر نحوه. باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين احدى ثلاث حدثنا عثمان وابو بكر وابي ابناء ابي في شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر. حاولوا حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان جميعا عن محمد بن اسحاق عن الحارث فضيل عن ابن ابي العوجاء واسمه سفيان عن ابي شريح الخزائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب بدم او خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلاث. فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي يقال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى باب من قتل عمدا فرضوا فرضوا بالدية. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد ابن اسحاق قال حدثني محمد ابن جعفر عن زيد ابن ظميرة قال حدثني ابي وعمي وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة فقام اليه الاقرع بن حابس وهو سيد خندف. وهو سيد خندف يرد عن دم محلم ابن جثامة وقام عوين حمد وقام عيينة عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الاب ابن الاضبط وكان اشجعيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الدية فابوا فقام رجل من بني ليث يقال له مكيكن فقال يا رسول الله والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الا كغنم رمي اولها فنثر اخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم خمسون في سفرنا وخمسون اذا رجعنا فقبلوا الدية. الدية حدثنا محمد وخالد الدمشقي وقال حدثنا ابي قال حدثنا محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى على من ابن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع الى اولياء المقت دفع الى اولياء القتيل فان شاؤوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية. وذلك ثلاث ما حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وذلك عقل العمد. وما صلحوا عليه فهو لهم ذلك تشديد العقل. باب دية باب شبه العمد مغلرة حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ايوب قال سمعت القاسم ابن ربيعة عن عبد الله ابن عمر رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مئة من الابل اربعون منها في بطون اولادها في بطونها اولادها حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرم قال حدثنا حماد ابن زيد عن خالد الحداني عن القاسم لا ضيعت عن عقبة بن اوس عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جدعان سمع انه سمعه من القاسم ابن ربيعة ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله واثنانه فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا فيه مئة من الابل منها اربعون خليفة في بطونها اولادها الا ان كل ما ثرات كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين الا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج. الا اني قد الا اني قد امضيتهم ما لاهلهما كما كان حدثنا محمد ابن بشع قال حدثنا معاذ ابن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمر ابن ثان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثني عشر الفا باب دية الخطأ. حدثنا اسحاق ابن منصور المروزي قال حدثنا يزيد بن هارون قال انا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته من الابل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر بلي لبون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على اهل واربع مئة دينار او عدلها من الورق ويقومها على ازمان الابل اذا غلت رفع في ثمنها واذا هانت نقص من ثمنها على نحو زمان فبلغ قيمته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الاربع مئة دينار الى ثمان مئة دينار او عدلها من الورق ثمانية الاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان عقله في البقر على اهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة على اهل الشاة الفي على اهل الشاة فيشاه حدثنا عبد السلام ابن عاصم قال حدثنا الصباح بن محارب قال حدثنا حجاج وارضات قال حدثنا زيد ابن ويل عن خشم ابن مالك الطائي. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين حقة وعشرين جذعة وعشرين بنتا وعشرين بنت لبود وعشرين بني مخاض ذكور. حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر الفا قال وذلك قوله وما نقموا الا نغناهم الله ورسوله فظله قال باخذه مدية باب الدية على العاقلة فان لم تكن له عاقلة ففي بيت المال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل قال حدثني ابي عن منصور عن ابراهيم عن ابيد بن نظيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة حدثنا يحيى بن دروست قال حدثنا حماد بن زيد عن مدير ابن ميسرة عن علي ابن ابي طلحة الراشد ابن سعد عن ابيه عامر الهوزني عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. ويرثه باب من حال بين تكون على العاقلة تيسير وتشديد. تيسير على الانسان وذلك الا يتحمل ما لا يطيق وتشديد عليه من باب الردع والتأديب ان تكلف العاقلة وهي قرابة الانسان وذوي ارحامه بدفع الدية حتى يكون حر لم يتحمله الاقربون من الانسان سواء من اهله وذويه وارحامه وقراباته حتى يكون له زجرا الا يعود الا يعود الى مثلها. نعم. قال رحمه الله باب من حال بين ولي المقتول وبين القواضي او الدية محمد بن معن قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سليمان ابن كثير عن ابن نار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في علمية او عصبية بحجر او صوت او عصا فعليه عقد الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود. ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب من لاقى من لا باب ما لاقى. حدثنا محمد بن صباحي وعمار بن خالد الواصحي قال حدثنا ابو بكر وعياش عن دهثم ابن قران قال حدثني نمران ابن جارية عن ابي ان رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بالدية فقال رسول الله اني اريد القصاص. قال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن سعد عن معاوية رؤية بن صالح عن معاذ بن محمد الانصاري عن ابن صهبان عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائزة ولا المنقبة باعتبار ان القصاص فيها ربما يجحف الانسان ويؤذيه وذلك اذا كان الكسر من غير مفصل فربما تضاعف ذلك وادى الى ازهاق نفسه. ولكن اذا امكن ذلك في الطب الحديث ان ان او ان يكون فيها القصاص من غير اذية فالاصل فيها القواد فالاصل فيها القود فيجرى فيجرى على الاصل وانما انتفي ذلك في الصدر الاول لعدم امكانه لعدم امكانه فاذا امكن ذلك فيقال فيقال به. قال رحمه الله باب الجارح يفتدى القوانين حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهل حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه ابو جهل فشجه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء الليثيين اتوني يريد يريدون القود فعرظت عليهم كذا وكذا ارضيتم؟ قالوا لا اهم بهم المهاجرون فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال اني خاطب على الناس مخبرون برضاكم؟ قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال ابن ماجة سمعت محمد ابن يحيى يقول تفرد بهذا معمر لا اعلم رواه غيره باب دية الجنين حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بش عن محمد ابن عمر عن ابي سعيد ومما لا يقاد الوالد بولده وهذا ايضا من المسائل التي لا خلاف فيها وقد ذكر النووي عليه رحمة الله ان هذا اتفاق الصحابة ان الولد اذا قتل ولده انه لا لا يقاد به قال رحمه الله عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امة. فقال الذي قضي عليه ايعقل من لا اكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد او امة. حدثنا ابو بكر وابي شيبته علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن كامل ابن عروة عن ابيه عن المسند ابن مخرمة رضي الله عنهما قال استشار عمر ابن الخطاب الناس في ملاص المرأة يعني سخطها فقال المغيرة ابن شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. فقال عمر رضي الله عنه ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد موسى مسلمة رضي الله عنه حدثنا احمد بن عيسى الدارمي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو ابن دينارين انه سمع طاؤوسا عن ابن عباس عن رضي الله عنهم انه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او ان تقتل بها باب الميراث من الدية حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهي عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها. حدثنا عبد ربه بن ابن خالد النميري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأة اخرى. باب دية الكافر حدثنا هشام النعمان قال حدثناها حاتم بن اسماعيل عن عبدالرحمن بن عياش عن عم ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان عقل اهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. باب لا يرث حدثنا محمد نوح المصري وقاحا قال انبأنا الليث ابن سعد عن اسحاق وهي ثمان مئة درهم هي الدية سواء كان او مجوسيا. نعم. عن اسحاق بن ابي فروة عن ابن شاب عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي اجعلها العلماء من جهة المقدار انها ثلثي عشر دية المسلم. وهذا على الاضطرار كلما زادت زادت وكلما نقصت نقصت وبهذا قضى جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وابن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حكي هذا ايضا انه اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله كما حكاه العمراني في كتابه البيان. ومن ائمة الشافعية. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. حدثنا ابو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عمر شعيب ان ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فاخذ منه عمر مئة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة. فقال اين اخو قولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث باب عقل المرأة على عصبتها او ميراثها لولدها حدثها اسحاق ابن منصور قال انبأنا يزيد وهارون قال انبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا الا ما فظل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجادل عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على قيلت القاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراث اهلنا قال لا ميراثها لزوجها وولدها ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله الان دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا مما لا خلاف فيه ايضا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه غير واحد كابن قدامة وغيره. وهذا انما كان عليه الحكم والقضاء باعتبار ان الدية ليست عوضا ولا بديل عن النفس. اما النفس فيقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. فلو اجتمع مئة رجل على قتل جارية صغيرة في مهدها فيقتلون بها. ولكن لما كان المال هو عوظ للورثة. فانه خفف في ذلك لضعف الاثر على على الورثة من جهة من جهة المال. واما اذا ارادوا القتل فيقتل المرأة بالرجل والرجل والرجل بالمرأة ايا ايا كانوا. نعم. باب القصاص في سني حدثنا محمد المثنى ابو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن ابي عدي عن حميد عناس رضي الله عنه قال كسرت الربيع عمة انس ثنية فطلبوا العفو فابوا فعرظوا عليهم الارش فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. فقال انس ابن النضر رضي الله عنه يا رسول الله تكسر ثنية الربيع الذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. باب دية الاسنان. حدثنا العباس ابن عبدالعظيم العنبري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن قتادة نكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسنان سواء الثنية والضرس سواء حدثنا اسماعيل ابن البالسي قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق قال حدثنا ابو حمزة المروزي قال حدثنا يزيد النحوي العكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في السن خمسا من الابل حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل حاء وحدثنا محمد ابن بشار بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد ابن محمد ابن جعفر وابن ابي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه يعني الخنصر والابهام حدثنا جميل ابن الحسن العتاكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل. حدثنا رجاء بن مرج السمرقندي قال حدثنا النظر بن شمين قال حدثنا سعيد بن ابي عن غالب التمار عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء باب موضحة حدثنا حدثنا جميل ابن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن مطر عن من ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواظح خمس خمس من الابل. باب من عظ رجلا فنزع يده تنجم لا يلزم ولا تلزم العاقلة. ولا ايظا القاتل او الجارح ان يدفعا دفعة واحدة وانما تنجم على على اعوام. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا ينجمونها على ثلاث اعوام. وذلك تيسيرا تيسيرا على العاقلة خاصة اذا عظمت اما ان تكون تكثر الانفس او كانت دية واحدة على رجل عاقلته في ذلك ضعيفة فانه يسر في هذا في هذا الامر. نعم. باب من عض رجلا فنزل يده فنذر ثناياه حدثنا ابو ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن اطعنا صفوان ابن عبد الله عن عمه يعلى وسلمة ابني امية. قال اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فاقتتله هو ورجل اخر ونحن بالطريق قال فعظ الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه طرح ثنيته فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى اخيه فيعضه كعظاظ الفحل ثم يلتمس العقل لا عقل لها. قال فابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن امين عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض رجلا على ذراعيه فنزع يده فوقعت ثنيته فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فابطلها وقال يقظم وقال يقظم احدكم كما يقظم الفحل باب لا يقتل مؤمن بكافر حدثنا علقمة بن عمرو الدالمي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لاي ابن ابي طالب رضي الله عنهم هل عندكم شيء من العلم ليس عند قال لا والله ما عندنا الا ما عند الناس الا ان يرزق الله رجلا فهما في القرآن او ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يقتل مسلم بكافر. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا حاتم اسماعيل قال حدثنا عبدالرحمن ابن عياش عن عمر ابن شعيب عن ابي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. حدثنا محمد ابن الاعلى ابن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وهذا مما لا خلاف فيه ايضا وكان يقضي به اصحاب رسول الله الله عليه وسلم ان المؤمن المسلم لا يقتل بالكافر اذا اذا قتله سواء كان واحدا او اكثر من ذلك. يعني حدا وهذا موضع اجماع. وقد حكى الاجماع في ذلك جماعة من العلماء اجماع اعني الصدر الاول واجماع الصحابة عليهم رضوان الله غير واحد كعب الوليد الباجي قال واتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان المسلم لا يكتب الكافر ولا الحر بالعبد ولا الحر بالعبد. نعم. باب لا يقتل والدي. ولكن لو اراد التأديب هل يقتل تعزيرا ام لا قتل عثمان تعزيرا قتل عثمان تعزيرا ولكن المراد بذلك الحد انه لا يقتل لا يقتل حدا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب لا يقتل والد بولده حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي ابن مسهل عن اسماعيل ابن مسلم عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد وهذا على ما تقدم تغدى معنا انه يجمع ايضا الصحابة كما نقله النووي. الوالد هو لفظ عام يدخل في ذلك الاب والام نعم باب هل يقتل الحر بالعبد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل عن سعيد بن ابي عروبة قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا اسماعيل ابن عن اسحاق بن عبدالله بن ابي فروة عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين. عن علي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. باب يقتاد من القاتل كما قتل حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن همام ابن يحيى عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رأس امرأة بين حجرين فقتلا فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين حجرين حدثنا محمد بن بشع قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا النظر بن شمين قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد؟ عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها فقال لها اقتلك فلان فاشارت برأسها الا ثم سألا ثانية تباشرت بعصيها الا ثم سأل الثالثة فشرت برأسها؟ نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. حجرين باب لا قود الا بالسيف حدثنا ابراهيم بن المستمر عروقي قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن جابر عن ابي عازب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف. حدثنا ابراهيم بن المستمر قال حدثنا الحر بن ما لك العنبري قال حدثنا مبارك من فظلة عن الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الا بالسيف والاحاديث الواردة في القول والسيف معلولة لا يصح منها شيء على سبيل الانفراد ولكن عليها العمل العمل ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقتلون الا الا بالسيف الا في مسألة في مسألة القود في ذلك انه يقاد بالمثل قصاصا كالذي مثلا يرد من شاهق او مثلا يقتل بشيء معين الا الا الحرق فانه لا يعذب بالنار الا الا رب النار. نعم. قال رحمه الله باب لا يجني احد على احد. حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب غرقتدا عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع الا لا يجري الا على نفسه لا يجد والد على ولده ولا مولود على والده. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن ابي زياد قال حدثنا ابن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض ابطي يقول الا لا تجني ام على ولد الا لا تجني ام على ولد ولا ولد لا ولد. حدثنا عمرو ابن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس عن حصين عن حصين ابن ابي الحر عن الخشخاش العنبري قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ومعي ابني فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل قال حدثنا عمرو ابن عاصم قال حدثنا ابو العوام قطان عن محمد ابن جحادة عن زيادة عن زيادة ابن علاقة عن اسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على اخرى باب الجبار حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجماع جرحها جبار والمعدن جبار والبئر والبئر جبار. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثيرا بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار والمعدن جبار حدثنا عبد ربه بن خالد النويري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الانعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم. حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل اهم من عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى رجبا وهذا يدخل فيه كل ما لا يجنى بذاته ما لا يجنى بذاته وآآ ما يجب ان يحتار الانسان منه بنفسه. وذلك كالحفر. كذلك ايضا في المناجم والمعامل والابار التي ينهار على تنهارها الانسان الجبال التي يتدلى ويسقط منها الانسان وكذلك ايضا البهائم فان الا تدرك؟ وكذلك ايضا الابار التي لا تكون تحفر قصدا اذية في طرق المسلمين. ايضا ليس فيها ليس فيها شيء. فالذي يسقط في بئر او في حفرة او نحو ذلك ليست في الطريق. فان فانه هدر باعتبار ان ان التوقي يجب ان يكون منه ومثل هذا لا يتعمد فيه فيه الاذى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القسامة حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا بشر ابن عمر قال سمعت مالك بن انس ان قال حدثني ابو ليلى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن حنيف عن سهل بن ابي حثمة انه اخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرج فلا خيبر في من جهد اصابهم فاتى فاوتي محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل والقي في فقيه او عين بخيبر فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قوم فذكر ذلك لهم ثم اقبل هو واخوه حويصة واقصر منه عبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلموا محيصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. قالوا لا قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عن عمل ابن شعيب عن ابيه عن جده ان حويصة ومحيصة ابن مسعود وعبدالله وعبد الرحمن بني سهل خرجوا يمتارون بخيبرة فعدي على عبد الله فقتل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون وتستحقون؟ فقالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود فقالوا يا رسول رسول الله اذا اذا تقتلنا اذا تقتلنا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده باب من مثل بعبده فهو وحر حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا اسحاق المنصور قال حدثنا عبد السلام عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي فروة عن سلمة ابن روح ابن زنب عن جده ان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد احصى وقد اقصى غلاما له فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلى. حدثنا رجاء بن مرجى القرندي قال حدث النظر ابن سمين قال حدثنا ابو حمزة الصيرفي قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال سيدي رآني اقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله اذهب فانت حر. قال علام النصرة يا رسول الله؟ قال يقول ارأيت ان استرقني مولاي؟ فقال رسول الله وسلم كل مؤمن او مسلم باب اعف الناس باب باب اعف الناس قتلة اهل الايمان حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثناه هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعف الناس قتلة اهل الايمان. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن ابراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعف الناس قتلة اهل الايمان باب المسلمون لا تتكافئ دماؤهم. عبد الله الحمد لله باسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب المسلمون تتكافئ دماؤهم حدثنا عبد الاله الصنعاني قال حدثنا المعتمرون سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم ويرد على اقصاهم. حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا انس بن عياض ابو ضمرة عن عبد السلام ابن ابي الجنوب عن الحسن عن عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يدل على من سواهم تتكافئ دمائهم حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا حاتم واسماعيل عن عبد الرحمن ابن عياش عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المسلمين على من سواهم تتكافئ دماؤهم ويجير على المسلمين ادناهم ويرد ويرد على المسلمين اقصاهم. باب من قتل معاهدة. حدثنا بكريب قال حدثنا ابو معاوية عن الحسن ابن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا او معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها لتوجد من مسيرة اربعين عام حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال اخبرنا ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا او معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح ريح الجنة وان ريحها لتوجد من مسيرة سبعين عاما. باب من امن وامن رجلا على دمه فقتله وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا معاونة عبدالملك بن عمير عن رفاعة بن شدادين الفتياني قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت ما بين رأس المختار وجسده. سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن رجلا على دمه فقتله فانه يحمل لواء غدر يوم القيامة. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكما قال حدثنا ابو ليلى عن ابي عكاشة عكاشة قال دخلت على مختلف قصره فقال قام رجل قام جبريل عندي الساعة قام جبريل يريد من عندي الساعة ما فما منعني من ضربه من ضرب عنقه الا حديث سمعت من سليمان ابن سرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امنك الرجل على دمه فلا تقتله فذاك الذي منعني منه. باب العفو عن القاتل حدثنا ابو بكر بن ابي شيمة علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي مقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد النحاس وعيسى ابن يونس والحسين ابن ابي سرير اثقلان يقال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شذب عن ثابت البولاني على انس بن مالك قال اتى رجل بقاتل وليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا فابى فقال خذ ارشا فابى قالت فاقتله فانك مثله. قال فلحق فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتله فانك مثله لا سبيله قال فرؤي يجر نسعته ذاهبا الى اهله. قال كانه كان قد اوثقه. قال ابو عمير في حديثه قال الرحمن ابن القاسم فليس لاحد بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول اقتله فانك مثله. قال ابن ماجة هذا حديث الرمليين ليس الا عندهم باب العفو في القصاص قال اخبرنا حيان بن هلال قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن عطاء بن ابي ميمونة قال لا اعلمه الا عن انس ابن مالك قال ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص الا مر فيه بالعفو حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واكرر عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي السفر قال قال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجة او حط عنه به خطيئة سمعته اذناي ووعاه قلبي قلبي قلبي لا يجوز ان يعلق القصاص بلا بلا امد معلوم طلبا للعفو. والواجب في ذلك ان يجعل في هذا اجلا معلوما قريبا حتى لا تهدر الحقوق ويظيع العدل. وآآ طلب العفو مرة او مرتين او ثلاث او نحو ذلك ويجعل في هذا امد يسير التماسا للعفو والا يقام يقام وتأجيل اقامة الحد بغير امد ظلم وبغي. ظلم ظلم وبغي وانزال لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. لعقوبتين لم يشرعها الله جل وعلا. فالله شرع في ذلك اما العفو واما واما القصاص ولم يشرع الله سبحانه وتعالى ابقاء الانسان بعد انفاذ الله سبحانه بعد انفاذ حكم الله جل وعلا وقضائه فيه فيرجى في ذلك العفو كذلك ايضا من الامور المهمة في مسائل القصاص ان كثيرا ما يطلب العفو بسيف الحياء ويشد في ذلك حتى يؤذى اولياء المقتول حتى يعفون كرها وذلك كما يفعل بعض القبائل ببعضهم يحاط اليهم ويؤذون بالمبيت عند بيوتهم تصورهم وكذلك اكراههم ليلا ونهارا حتى لا يقر لهم قرار وربما ارتحلوا من دارهم ونحو ذلك هذا هذه اذية لا رجاء عفوا هذه اذية لا رجاء عفو وهو ظرب من دروب الاكراه. ومن الخطأ ان يقوم منسوبون الى العلم بهذا. منسوب الى العلم والجاه والسلطة بمثله بمثل هذا يطلب الرجل ويذكر بفظل العفو وجلاله قدره حسن عاقبته عند الله. وما عدا ذلك فيترك الامر اليه فيترك الامر الامر اليه ثم يقام حكم الله سبحانه وتعالى في الناس. نعم. احسن الله اليكم. باب الحامل يجب عليه ان حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو صالح عن ابن لهيعة عن ابن انعم عن عبادة ابن نسين عن عبد الرحمن ابن غانم قال حدثنا معاذ ابن جبل وابو عبيدة ابن الجراح وعبادة ابن صعبة وشداد ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة اذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وان زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنه حتى تكفل ولدها ابواب الوصايا باب هل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا محمد بن عبدالله بن الامير قال حدثنا ابي وابو معاوية وحدثنا ابو بكر بن ابي شيماء علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال ابو بكر وعبد الله بن نمير عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا لا بعير ولا اوصى بشيء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا موكب عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصادف قال قلت لعبدالله بن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال الا قلت كيف امر المسلمين بالوصية؟ قال اوصى بكتاب الله. قال مالك وقال طلحة بن مصدف قال الهزيل بن شرح بن ابو بكر. لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المال لان تركة النبي العلم هو الوحي. كما جاء في الخبر العلماء ورثة الانبياء. فاوصى بكتاب الله لان هذا هو تركة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ولا درهما وانما ترك الوحي والعلم فمن اخذ واخذ بحظ وافر احسن الله اليكم. قال ما لك وقال طلحة بن المصرف قال الهزيل ابن شرحب كان ابو بكر ما تأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم انفه بخزام. حدثنا احمد ابن مقدام قال حدثنا معتمر بن سليمان انه قال اه قال سمعت ابي يحدث عن قتادة عن انس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت ايمانكم حدثنا سهل ابن ابي سالم قال حدثنا محمد ابن فضيل عن مغيرة عن ام موسى عن علي ابن ابي طالب قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت ايمانكم باب الحث على الوصية تحدثنا عن ابن محمد قال حدثنا عبد الله ابن نميران عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ان يبيت ليلتين وله شيء يوصي به الا ووصيته مكتوبة كن عنده حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا قال واختلف في الوصية هل تجب ام لا؟ وكانت واجبة ابتداء ثم خشي في ذلك ولكن نقول انها يقع فيها اكثر من حكم تجب لمن كان عليه حق لمن كان عليه حق وذلك من دين او وديعة عنده فيجب ان يوصي ان يوصي ببيانها وفصل حقوق الناس وتستحب وتتأكد اذا كان اذا كان عند الانسان خير فترك مالا وفيرا فيتأكد في حقه ان يوصي بشيء من المال لوجوه لوجوه الخير. وكلما كثر المال تأكدت في حقه الوصية ويضعف التأكيد في الوصية بقلة مال الانسان الموجود الموجود عنده. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا دروست ابن زياد قال حدثنا يزيد الرقاشي عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته حدثنا محمد من مصفى الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن يزيد ابن عوف عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يصيبه الا وصيته مكتوبة عنده باب الحيث في الوصية حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم العامي عن ابيه عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. حدثنا احمد ابن الازهر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمرنا عن بن عبد الله عن شهر ابن حوشب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سنة فاذا هو صح ففي وصية فيكتب له من شر عمله فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار اهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمل فيدخل الجنة؟ قال ابو هريرة اقرأوا من شئتم تلك حدود الله الى قوله عذاب مهين. حدثنا يحيى ابن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينارين قال حدثا بقية عن ابي عن معاوية بن قرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فاوصاه فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما من زكاته في حياته. باب النهي عن الامساك بالحياة والتبذير عند الموت حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة ابن قعقع ابن عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني باحق الناس مني بحسن صحبتي فقال نعم وابيك فان امك قال ثم من قال ثم امك؟ قال ثم من قال ثم امك؟ قال ثم من قال ثم ابوك؟ قال نبئني يا رسول الله عماني كيف اتصدق فيه؟ قال نعم والله لتنبأ تصدق وانت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا. قلت ما لي لفلان وما لي لفلان وهو لهم وان كرهت. حدثني ابو بكر وابي شيبة قال ان ما يجري على السنة الناس مما لا يقصدون لا يقصدونه انه لا يؤاخذون به. وذلك في قوله به اما وابيك لتنبأن. فهذا نوع من الحلف. ولكن لا يقصد فيجري على السنتهم من غير من غير قصد لمعناه احسن الله اليكم حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن ابن عن جبير ابن نفير عن بشر ابن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع اصبعه السبابة فقال يقول الله عز وجل انى تعجزني ابن ادم قد خلقتك من مثل هذه فاذا بلغت نفسك هذه واشار الى حقه كنت اتصدق انى او ان الصدقة باب الوصية بالثلث حدثنا هشام بن عمار والحسين ابن الحسن المروزي وسهل قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال مرضت عام الفتح حتى اشفيت على فعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان لي مال كثيرا وليس يرثني الا ابنتي اف تصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت في الشط؟ قال لا. قلت في الثلث؟ قال الثلث هو الثلث كثير؟ انك انت انك انت تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. وهذا فيه اهمية الى اغناء اغناء التركة فهو لم يدع لم يدع الا بنتا واحدة. ومع ذلك كان له المال الوفير فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يوصي به الثلث فاوصى بالثلث. ولهذا نقول ان اغناء الورثة ان لا يتكففوا الناس او لا من اغناء من اغناء غيرهم او سد حاجة غيرهم بعد بعد الموت. نعم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاة بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم. حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا مبارك بن حسان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يا ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت حين اخذت بكظمك ليطهرك به وازكيك. وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا واقعنا هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن عباس قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير او كثير. باب لا وصية لوارث حدثنا ابو قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة ابن حوش ابن عن عبد الرحمن ابن غانم عن عمر ابن خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلتك وان راحلته لا بجرتها وان لعابها ليسيل بين كتفيه على طهارة لعاب بهيمة نعم المأكول وكذلك ايضا سائر مأكول اللحم فلعابه طاهر وكذلك ايضا روثه وبوله وقد حكى ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف على طهارة بول وروث ما كل اللحم. قالوا وذلك لان فهذا امر تعم به البلوى في احوالهم في بيوتهم ودورهم وكذلك ايضا في اسواقهم وكذلك ايضا في مأكلهم ومع ذلك ومع ذلك بقي الامر على ما هو عليه اشارة الى طهوريته. نعم. احسن الله اليك بسم الله. وان راحلته لتقسع بجرتها او بجرتها. وان لعابها ليصل بين كتفي فقال ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث وكيف لا يجوز لوالديكم وصية الولد للفراش وللعاهل الحجر ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل او قال عدل ولا صرف. حدثنا هشام العمالي قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قدوتنا وحجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا محمد ابن شعب ابن شاب قال حدثنا عبد ما لم يزيد ابن جابر عن سعيد ابن ابي سعيد انه حدث عن انس ابن مالك قال اني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير علي لغامها فسمعته يقول الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصية لوارث. باب الدين قبل الوصية حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واقع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارك عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وانتم تقرأونها من بعد وصيته يوصى بها او دين وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن علاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابي مات وترك مالا ولم يوصف هل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ قال نعم. حدثنا اسحاق ابن موصول؟ قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عروة عن ابيه عن عائشة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي افتلثت نفسها ولم توص فاني اظنها لو تكلمت لتصدقت فلها اجر ان تصدقت عنها ولي اجر؟ فقال نعم. باب قوله وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف. حدثنا احمد بن الاسر قال حدثنا نوح ابن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال قال صلى الله الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مال قال واحسبه قال ولا تقي مالك بماله ويأكل من مال اليتيم بالمعروف اذا كان اذا كان فقيرا من غير من غير ان يجحف به. وكذلك ايضا له ان يتاجر بمال اليتيم بما يحسن به المال وقد اتجر عمر ابن الخطاب بمال اليتيم وتاجرت عائشة عليه رضوان الله تعالى بمال اخيها محمد وهذا لا خلاف لا خلاف فيه. وقد نصغر واحد من العلماء على باقي ذلك عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى باتجار بمال اليتيم كما نقله الموردي وغيره. ابواب الفرائض باب الحث على تعليم حدثنا إبراهيم الحزامي قال حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطاف قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة تتعلموا الفرائض وعلموه فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي. باب فرائض الصلب حدثنا محمد بن ابي عمر العدني. قال حدثنا سفيان بن عيينة الى ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله قال جاءت امرأة سعد ابن ربيع بابنتي سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتلا معك يوم احد وان عمه ما اخذ جميع ما ترك ابوهما وان المرأة لا تنكح الا على مالها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت اية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد ابن فقال اعط ابنتي سعدي ثلثي ماله واعط امرأة ثمن وخذ انت ما بقيت. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا مطيع قال حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن الهزيل ابن شرحفيل قال فجاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان ابن ربيعة الباهلي فسأله عن ابنة وابنة وابنة ابن واخت لاب وام فقالا للابنة نصف ما بقي فلن اخت وائت ابن مسعود فسيتابعنا فاتى الرجل ابن مسعود فسأله واخبره بما قال فقال عبدالله قد ظللت اذا وما انا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. باب فرائض الجد حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون. اما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتى بفريضة فيها فاعطاه ثلثا او سدسا. قال ابو الحسن حدثنا لم يقل الله عز وجل فيه في كتابه سبحانه وتعالى وانما وانما العمل على ذلك وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجد من جهة ارثه لا يحجبه الا الاب لا يحجبه الا الاب وهذا وهذا محل محل اتفاق ان الجد والذي هو اب الاب لا يحجبه الا الا ابنه وهو الذي وصل بواسطته وقد حكى ايضا الاتفاق على هذا ابو بكر ابن منذر رحمه الله في كتابه الاوسط وان عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على على هذا احسن الله اليكم. قال ابو الحسن القطان حدثنا به حاتم قال والاخ لا يسقط الجد. وجود الاخ لا يسقط الجد باتفاق الصحابة ايضا احسن الله اليكم قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثناه هشيم عن يونس عن الحسنة معقل بن يسار قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس باب ميراث الجدة حدثنا احمد بن عمرو بن سبح قال اخبرنا عبد الله بن وفق قال اخبرنا عن ابنتها من انه حدث عن قبيصة ابن دؤيب حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس بن عثمان بن اسحاق بن خراشية عن قبيصة بن دؤيب قال جاءت الجنة الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثا فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاء السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد وسامة الانصاري فقال فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه له ابو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى من قبل الاب الى عمر تسألوه ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولا كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس. فان اجتمعت ما فيه فهو بينكما مؤيتكما خلت به فهو لها. وميراث الجدة السدس بكل حال. اينما اينما كانت ميراثها السدس. وعلى هذا اقضية الصحابة عليهم رضوان الله وقد حكى امام الحرمين الجويني رحمه الله اتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ميراث الجدة هو السدس بكل حال ما ورثت. نعم. احسن الله اليكم حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الوهاب قال حدثنا سلمة ابن قتيمة عن شيريك عن ليك عن طعام ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا باب الكلالة حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن سعيد عن قتادة عن سالب بن ابي الجاد عن معدن بن ابي طلحة العموري ان عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة او خطبه يوم جمعة فحمد الله واثنانه وقال اني والله ما ادع بعدي شيئا هو اهم عندي من امر الكلالة وقدسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اغلظ لي في شيء ما اغلظني في جنبي او في صدري وثم قال يا عمر تكفيك اية الصيف التي انزلت في اخر سورة النساء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي بن محمد قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بنشراحيل بن شراحيل قال قال عمر بن الخطاب ثلاث لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن احب الي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة. حدثنا هشام عن مالك قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكد لانه سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر معه وهما ماشيان وقد اغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف كيف اقضي في مالي حتى نزلت اية الميراث في اخر النساء؟ وان كان رجل يورث الاية السبت الا ويفتيكم في الكلالة الاية. باب ميراث اهل الاسلام من اهل تحدثنا هشام بن عمر ومحمد بن صباحك قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكافر ولا الكافر المسلم. حدثنا احمد بن عمرو بن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب ان علي ابن الحسين حدثه عنا عمرو بن عثمان اخبره عن اسامة بن زيد انه قيل يارا انه قال يا رسول الله اتنزل في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ وكان عقيل ورث ابا طالب وهو وطالب ولم يرث جعفر ولا علم شيئا لانهما كانا مسلمين وكانا عقيل وطالب كافرين فكان عمر من اجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. وقال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا كافر مسلم. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد ان مثنى بن الصباح اخبره عن امر ابن شعب عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين. باب ميراث الولاء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا حسين المعلم عن ابن شعيب عن ابيه عن جده قال تزوجني ابو ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت امه فورثها بنوها ورباعا فورثها بنو هارباعها وولائها وولاء موانيها. فخرج بهم عمرو بن العاص معه الى الشام فماتوا في طاعون عمو اسف واورثهم عمرو ما كان عصبا فلما رجع عمرو ابن العاص وجاء بنو معمر يخاصمونه في ولا يفتي من عمر. فقال عمر اقضي بينكم بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان. قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر حتى اذا السخن فعبد الملك بن مروة توفي مولى لها وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك القضاء قد غير فخاصموه الى هشام الاسماعيلي فرفعنا الى عبدالملك فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لا ارى ان هذا من الذي لا يشك فيه وما كنت ارى ان امر اهل المدينة يبلغوا هذا ان يشكوا في هذا القضاء فقضى لنا به فلم نزل فيه بعد. حدثنا ابو بكر علي بن محمد حدثنا مكيما قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عرة بن الزبير عن عائشة ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك ما لا ولم ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوني امرأة رجلا من اهل قريته. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الله ابن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن ابي ليلى وهي اخته وهي اخت ابن شداد لامه قالت قال اسمه قال مات مولاي وترك ابنته فحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بينه وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف. فابو ميراث القاتل. حدثنا محمد نوح قال اخبرنا الليث بن سعد بن ابي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال القاتل لا يرث. حدثنا علي بن ابي محمد ومحمد ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن الحسن ابن صالح عن محمد ابن سعيد وقال محمد ابن يحيى عن عن عمر ابن سعيد عن عمر ابن قال حدثني ابي عن جدي عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها وما لها ما لم يقتل احدهما صاحبه فاذا قتل احدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل احدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته باب ذوي الارحام حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد قال حدثنا الخلفاء كعمر وعلي ابن ابي طالب ان القاتل لا يرث من الدية لا من الدية ولا من المال وهذا ايضا محل اتفاق عندهم. قد حكى الاتفاق على هذا اتفاق الصدر الاول من الصحابة جماعة من الائمة كعبد الوليد الباجي وغيره. نعم. نعم. كلها سواء. كلها سواء العمد والخطأ احسن الله اليك باب ذوي الارحام حدثنا ابو بكر اما بالنسبة للعمد فللعقوبة واما للشبهة وعمل الخطأ دفع للتهمة. والشبهة في ذلك. نعم احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر علي بن محمد قال حدثنا موكع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش بن ابي ربيعة الزراقي عن حكيم الحكيم بن عباد بن حنيف الانصاري عن ابي امامة بن سعد بن حنيف ان رجلا رمى رجلا بسام فقتله وليس له وارث الا خاله فكتب وفي ذلك ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر فكتب اليه عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله ومولانا من لا مولى له والخال وارثه وارث من لا وارث له. حدثنا ابو بكر شيبتك على حدثنا يا شباب وحدثنا محمد ابن وليد قال حدثنا محمد ابن جعفر. قال حدثنا شعبة قال حدثني بديل بن ميسرة العقيلي وعن علي بن ابي طلحة عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهوزني عن المقدام ابي كريمة رجل من اهل الشام من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ما فلورثتهم ومن ترك كلا فالينا وربما قال فالى الله والى رسوله وانا وارث من لا وارث له. اعقل عنه وارثه. والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه باب ميراث العصبة حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا ابو بحر البكراوي قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب قال قضى رسول الله صلى الله عليه سلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخوته لابيه. حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر باب من لا وارث محدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار العرب سجدة عن ابن عباس قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدع له وارثا الا عبدا هو اعتقه وهدفع النبي صلى الله عليه وسلم اليه ميراثه باب تحرج المرأة ثلاث مواريث حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر ابن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري الواثلة بن الاسقيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها وولدها الذي لعنت عليه. باب من انكر ولده وحدثنا ابو بكر قال حدثنا زيد ابن حباب عن موسى ابن عبيدة قال حدثني يحيى ابن حرب عن سعيد ابن ابي سعيد المقبولين عن ابي هريرة قال لما نزلت اية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة لحقت بقوم بقوم من ليس منهم امرأة الحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته. وايما رجل انكر ولده وايما رجل انكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحي ابن سعيد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه او جحده وان دق او جحده وان دق باب في ادعاء الولد حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى ابن اليماني عن المثنى في هذا من انكر حق فرد له حق عليه فكيف بمن انكر حق الله في احتجاب الله عنه وفضيحته امام الاشهاد. وكيف في من انكر ما اوجب الله عز وجل عليه من بيانه من امر دينه. من بين توحيده وحق الله على العباد. مع امكانه ذلك وقيام الحاجة فيه لا شك ان جرمه وذنبه عند الله عز وجل اعظم. نعم. احسن الله اليكم. باب في الدعاء حدثنا ابو كريم قال حدثنا يحيى ابن اليماني عن المثنى ابن صباح عنان بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاه امة او حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يرث. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن مكار ابن بلال الدمشقي قال اخبرنا محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه وركته من بعده فقضى ان ما كان من اماتين يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما ادراك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره. وان كان من امة الله يملكها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق ولا يرث وان كان الذي يدعى له هو ادعى. فهو ولد وزنا لاهل لاهل امه من كانوا حرة او امة قال محمد ابن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام باب النهي عن بيع ولاء وعن هبة حدثنا عن محمد قال حدثنا قال حدثنا شعبة سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا يحيى ابن سليم من الطائف عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هباته. باب قسمة المواريث حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل انه سمع نافرا اذا كان الزوج عبد والزوجة امة وهي معتقاة فولاء وولاء ابنائها يكون لمن اعتق امه. لا يكون للعبد الا اذا العبد اذا اعتق العبد واصبح حرا فيجر الولاء من زوجته وابنائها الى مواليه يجر ويجر الولاء الى مواليه. واذا اصبح عبدا فلا ينتقل الامر الى الى مواليه وانما الى موالي الى موالي زوجته فيكون فيكون الولاء لزوجته ولابنائها لمن اعتقها فان الولاء لمن؟ لمن اعتقه. نعم. احسن الله اليك حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا عبد الله ابن لهيعة عن عقيل انه اخبره انه سمع نافعا يخبر عن عبد الله ابن عمران رسول الله الله عليه وسلم قال قسمة الجاهلية وما كان من ميراث ادركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام باب اذا استهل المولود هو اللي تحدثنا هشام العماني عنه قال حدثنا الربيع ابن بدر قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل الصبي صلي عليه وورث حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ان الحمل يرث وينتظر فيما وهذا محل محل اتفاق. واما في مسألة وجوب ارثه اما الانتظار فهذا محل اتفاق. واما في مسألة وجوب ارثي والقسمة له ذلك يكون بحسب حياته او موته. بحسب حياته موته لو ولد حيا او ولد او ولد ميتا. اما الانتظار وحقه في الارث فهذا محل اتفاق. احسن الله اليكم. حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي دمشقي دمشقي. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سأل صبيه صلي عليه وهو الذي حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله ابن مكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال واستهلاله ان يبكي او يصيح او يعطس. باب الرجل يسلم على يدي رجل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب بن موهب قال سمعت تميم الدارية يقول قلت يا رسول الله ما في الرجل من اهل الكتاب يسلم على يدي الرجل قال هو اولى الناس بمحياه ومماته. ابواب الجهاد باب فضل الجهاد في سبيل الله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وايمان بي برسلي فهو علي ضامن ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج من هنا الى ما نال من اجر نوانيمه. ثم قال والذي نفسي بيده لولا ان اشق على مسلمين ما قعدت الى بشرية تخرج في سبيل الله ابدا ولكن لا اجد سعة فاحملهم ولا ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب انفسهم فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده به لوددت ان يغزو في سبيل الله فاقتل. ثم اغزو فاقتله ثم اغزو فوقتل. حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراش عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله اما ان يكتب اما ان يكفته الى مغفرة ورحمته وايمان يرجع واما ما ان يرجعه باجر غنيمة ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله عز حدثنا ابو بكر وابي شيبة وعبدالله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابي عجلان ابي حازم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة ام روحة في سبيل الله خير من وما فيها حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا زكريا ابن مغضون قال حدثنا ابو حازم عن سعد بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة ومروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة او روحة في اتبع الله خير من الدنيا وما فيها. باب من جهز غازيا حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا ليث ابن سعد عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن الوليد ابن ابي الوليد عن عثمان بن عبدالله بن سراقة عنه عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل اجره حتى يموت او حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيله الله كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الغاز شيء باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بقنا متعنا باسمائه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله. النفقة في سبيل الله قدمها الله جل وعلا على قتال النفس. فالجهاد النفس والجهاد بالمال ذكرها الله عز وجل في في كتابه العظيم. فما من موضع ذكر الله عز وجل النفقة او الجهاد في سبيل لا الا وقدمها على جهاد النفس الا في موضع واحد. وذلك لفظل لفظل الجهاد بالمال وان الجهاد بالنفس يقوم به فرد واما الجهاد بالمال فالانسان يقيم نفسه ويقيم غيره يقيم غيره ولهذا عظمت منزلته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك عن الخليل ابن عبد الله عن الحسن عن علي بن ابي طالب وابي الدرداء وابي هريرة وابي امامة وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وجابر ابن عبد الله وعمران ابن كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ارسل بنفقة في سبيل الله وقام في بيته فله بكل درهم سبع مئة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة الف درهم ثم تلا هذه الاية والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في ترك الجهاد حدثنا هشام النعماني قال حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا يحيى ابن الحارث الذماري عن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلو غازيا في اهله بخير اصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو رافع هو اسماعيل ابن رافع مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وليس له اثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثمة. باب من حبسه العذر الجهاد حدثنا محمد موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس ابن مالك قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنى من قال ان بالمدينة لقوم ما سرت من مسير ولقطعتم واديا الا كانوا معكم فيه. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة رجالا ما قطعتم اذن ولا سلكتم طريقا الا شاركوكم في قال ابو عبد الله ابن ماجة او كما قال كتبته لفظا باب فضل الرباط في سبيل الله حدثنا هشام بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم بها مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان بن عفان الناس فقال يا ايها الناس اني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني ان احدث به الا الظن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه او ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كالف ليلة صيامها وقيامها. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني الليث عن زهرة ابن معبد عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال من مات مرابطا في سبيل الله اجري عليه اجر عمل عمله الصالح الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وامن من الفتان وبعثه الله يوم والقيامة امنا من الفزع. حدثنا محمد بن اسماعيل بن السامورة قال حدثنا محمد ابن على السلامي قال حدثنا عمر بن صبح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عبادة مئة سنة صيامها قيامها ورباطهم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان افضل عند الله واعظم اجرا وراه قال من عبادة الف سنة صيامها وقيامها فان رده الله الى اهله سالما لم تكتب عليه سيئاتنا الف سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له اجر ارتباطه الى يوم القيامة ما هو فضل الحرس والتبكير حدثنا محمد بن صباحي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس الحرس حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن ابي طويل قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله افضل من صيام رجل وقيامه في اهله الف سنة السنة ثلاث مئة يوم واليوم كالف سنة. حدثنا ابو بكر وعن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر بن اسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف باب الخروج في النفير حدثنا احمد بن عبس قال اخبرنا حماد بن زيد وثابت عن انس بن مالك قال ذكر النبي صلى الله عليه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس ولقد فزع اهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم الى صوته وهو على فرس ابي طلحة عوج ما عليه سرج في عنقه سيف وهو يقول يا ايها الناس لن تراعوا يردهم ثم قال للفرس بحرا او انه لبحر. قال حماد وحدثني ثابت او غيره قال كان فرسا لابي طلحة يبطأ فما سبق بعد ذلك اليوم. حدثنا احمد بن عبدالرحمن عن ابن بكار ابن عبدالملك ابن الوليد ابن بشرى ابن ابي ارطات قال حدثنا الوليد قال حدثني شيبان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استوفرتم فانفروا حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسم قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عبد الرحمن مولى الطلحة عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. حدثنا محمد ابن سعيد ابن يزيد ابن ابراهيم التستري قال حدثنا ابو عاصم عن شبيب عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما صامها مثل ما اصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. باب فضل غزو باب فضل غزو البحر حدثنا محمد ابن نوح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن ابن حبان وهو هو محمد ابن يحيى ابن حبان عن انس ابن مالك عن خالته ام حرام بنت الحان انها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت يا رسول الله ما اضحكك؟ قال ناس من امتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر على الاسرة قالت فادعوا الله ان يجعلني منهم. قال فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها واجابها مثل جوابه الاول قالت فادعوا الله ان يجعلني منهم قالت انت من الاول؟ قال انت من الاولين. قال فخرجت مع زوجها عبادة ابن الصامت غازية اول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن ابي سفيان فلما انصرفوا من غزاة غافلين فنزلوا الشام فقدمت اليها دابة لتركب فصرعتها فماتت. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا بقية عن معاوية ابن يحيى عن من اي حديث ابن عباس عن ام الدرداء عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر والذي يصدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه حدثنا وهذا دليل على ان فضل الجهاد واحد ولكنه يتفاضل فيما بينه بحسب شدته ونوازله متعددة. ولهذا لا نستطيع ان التفاضل نقول ان التفاضل بر وبحر وجد حوادث الان في زمان يوجد حرب جو ايظا. ولهذا نقول بحسب شدته واثره وكربه يكون حينئذ اثره نستطيع ان نقول ان البر ان التفاضل في ذلك جو ثم بحر ثم ثم عرف باعتبار ضعف النجاة ضعف النجاة. الانسان في البر اقرب الى النجاة. من البحر والبحر اقرب الى النجاة من الجو. والجو اقرب الى الى الهلاك ولهذا نقول هي تفاضلها بحسب بحسب شدتها واثرها على على الانسان. نعم احسن الله اليكم حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا قيس بن محمد الكندي قال حدثنا عفير بن معدن الشامي عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وان الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الارواح الا شهد البحر. فانه يتولى قبض ارواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها الا الدين ولا البحر ولي شهيد البحر الذنوب والدين. باب ذكر الدينم وفضل قزوين حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو داوود وحدثنا محمد قال حدثنا يزيد ابن هارون وحدثنا علي ابن مدرك قال حدثنا اسحاق ابن المنصور كلهم عن قيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من اهل بيته يملك جبل الديلمي والقسطنطينية. حدثنا اسماعيل بذلك هو المهدي المراد بذلك المهدي الاحاديث المهدي صحيحة. ولكنها لم تبلغ حد التواتر. لم تبلغ حد التواتر نعم. احسن الله اليكم. وهو يولد ولا يخرج. ويستعمل الناس خروج هذا عند الرافضة. لانهم يؤمنون بوجوده وبقائه. اما اهل السنة فيقولون يولد لانه ليس بموجود الا بولادة وهذا وهذا فرق ومن وجوه الفروق ايضا ان المهدي عند اهل السنة لا ينتظر. وعند الرافضة ينتظر. وذلك لان الله سبحانه وتعالى امره وامرنا وامر من هو افظل منا ومنه بالعمل بكتاب الله بعد ذلك عيسى اذا نزل يحكم بكلام الله سبحانه وتعالى كتاب الله بين ايدينا نعمل به ولا ولا ننتظر احدا. فاذا جاء اعين على نشر الخير اعين على على نشر الخير. ولا نعطل من ذلك حكما. اما الرافضة فيعطلون الحكم احكام الله سبحانه وتعالى انتظارا قال له فيعطلون الجهاد ويعطلون الحدود فهم لا يرون جهادا الا جهاد الدفع. لا يرون الجهاد الا جهاد الدفع انتظارا للمهدي. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا اسماعيل ابن اسد قال حدثنا داوود المحبة لك وعلى اخواننا الربيع بن صبيح ان يزيدنا عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الافاق وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوي من ربط فيها اربعين يوما او اربعين ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب. عليه زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها سبعون الف مصرع من ذهب على كل مصراع زوجة من حور العين باب الرجل ينجو له ابا حدثنا ابو يوسف محمد بن احمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن طلحة ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن معاوية ابن جاهمة السلمي. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حديث زوين ومن الاحاديث التي اخذت على المصنف رحمه الله. وهو حديث لا شك بوضعه. وحرمة نسبته لرسوله الله صلى الله عليه وسلم الا على سبيل التحذير. وعلة واحدة فيه كافية بتكذيبه وذلك انه قد تفرد به تفرد به وظاع وهو داوود بن المحبر. وقد اتهمه الائمة بل قطعوا بكذبه. اضافة الى وجوده ايضا من اذا تفرد بهذا الحديث طرح وذلك كالربيع ابن صبيح وكذلك يزيد ابن ابان. يزيد ابن ابان متروك والربيع ايضا ضعيف الحديث. كيف وقد اجتمع الى وظاع في هذا في هذا الحديث؟ نعم. احسن الله اليكم باب الرجل يغزو وله ابوان حدثنا ابو يوسف محمد بن احمد الرقيق قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن طلحة ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن معاوية ابن جاهمة السلمي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني كنت اردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. قال ويحك يا حياة امك قلت قلت نعم قال ارجع فبرها ثم اتيته من الجانب الاخر فقلت يا رسول الله اني كنت اردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. قال ويحك احيت امك؟ قلت يا رسول الله قال ارجع فابئ اليها فبرها. ثم اتيته من امامي فقلت يا رسول الله اني كنت اردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. قال ويحك تحية امك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك الزم رجلها فثم الجنة. حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال وقال حدثنا حجاج بن محمد. قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني محمد ابن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ابيه طلحة عن معاوية ابن جاهمة السلمي ان جاهمة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قال ابو عبدالله ابن ماجة هذا جاهمة ابن عباس ابن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء قال حدثنا محاربيه على عطاء بن سعيد عن ابيه عن عبدالله بن عمرو قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اريد الجهاد معك. ابتغي وجه الله والدار الاخرة ولقد ولقد اتيت وان وان والدي ليبكيان. قال فارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. باب النية في القتال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية عن شقيق عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل درياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حدثنا ابو بكر حدثنا حسين ابن محمد قال حدثنا جرير ابن حازم عن محمد ابن اسحاق عن داوود ابن حصين عن عبد الرحمن ابن ابي عقبة عن ابي عقبة وكان مولى لاهل فارس قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وانا الغلام الفارسي فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من القوميات والعنصريات. ولهذا حينما ذكر وجنسه اراد بذلك التمايز والمفاخرة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم الى مصطلح شرعي. وهو الانصار ذلك لمناصرتهم للحق ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته ودعوته. احسن الله اليكم حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا قال اخبرني ابو هاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبولية يقول انه سمع عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازلة تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمة الا تعجلوا ثلثي اجرهم فان لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم وهذا على ما تقدم ان النية انما تشترط تشترط في جهاد الطلب. اما جهاد الدفع فالانسان يؤجر على مجرد دفع على مجرد مجرد دفعه عن دمه وعرضه ولو قتل ولم يستحضر نية او دافع لاجل المال فهو مأجور وشهيد. بخلاف الذي يطلب العدو لاجل المال. فاذا قاتل مسلم المشركين لاجل المال لا لاعلاء كلمة الله. هذا ليس بشهيد ولا ولا مأجور. ليس بشهيد ولا ولا مأجور. ولكن اذا كان ذلك دفاعا عن ماله فانه يؤجر على ذلك ولو لم يستحضر ولو لم يستحضر نية. احسن الله اليكم. باب ارتباط في سبيل الله حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الاحرص عن شبيب بن غرقة غرقدة عن عروة البارق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي بالخيل الى يوم القيامة. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الخير في نواصيها الخير الى يوم القيامة محمد بن عبدالملك بن ابي شوارب قال حدثنا عبدالعزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير او قال في نواصيها قال سهيل انا اشك والخير الى يوم القيامة. الخيل ثلاثة هي لرجل اجرم ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي هي له اجر فالرجل يتخذ ما في سبيل الله ويعدها له فلا تغيبوا شيئا في بطونها الا كتب له اجر ولو رآها في مرج او اكل شيئا الا كتب له بها اجر ولو سقاها من نهر جار كان له بكل كل قطرة تغيبها في بطونها اجر. حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواتها ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها اجر. واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. واما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها اجرا وبطرا وبذخا ورياءا للناس فذلك الذي عليه وزره حدثنا محمد ابن مشارق قال حدثنا قال حدثنا ابي قال سمعتنا ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن علي ابن رباح عن ابي قتادة الانصاريين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الادهم الاقرح المحجل الاثم اطلق اليد اليمنى فان لم يكن ادم فك ميت على هذه الشياة. حدثنا ابو بكر حدثنا سفيان عن سلم بن عبدالرحمن النخاعي عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشيكال من الخيل. حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد الرملي قال حدثنا احمد ابن يزيد ابن روح الداري وعن محمد ابن عقبة القاضي عن ابيه عن جده عن تميم للدار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى حدثنا بشر ابن ادم قال حدثنا الضحاك الذي قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا سليمان ابن موسى قال حدثنا مالك بن يخامل قال حدثنا معاذ ابن جبل انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل المسلم فوق ناقة وجبت له الجنة. حدثنا في هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخيل وان في نواصيها الخير الى قيام الساعة فيه ايضا ان الجهاد والقتال يكون عليها باق الى قيام الساعة. اشارة الى الى تغير احوال الناس قبل قيام الساعة وضعف المدنية الحاضرة وزوالها بزوال بزوال اسبابها. وتظافرت الاحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال حضرته حربا فقال عبدالله بن رواحة يا نفس الا اراك تكرهين الجنة احلف بالله لتنزلين طاعة او لا او لتكرهن حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عن ابن عبيدة قال حدثنا حجاج بن دينة عن محمد ابن ذكوان عن شهر ابن حوش ابن عامر ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي الجهاد افضل قال من اهلق دمه وعقر جواده. حدثنا بشر ابن ادم واحمد ابن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان ابن عيسى فقال حدثنا محمد بن عجاء الحكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله اعلم بما يجرح في سبيله الا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح واللون لون الدم واللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المهينة قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي او فيقول دعا الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال الله مزيل الكتاب سريع حسابه الاحزاب اللهم اهزمه وزلزلهم. حدثنا حرمنة يحيى واحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابو شريح لعبد الرحمن ابن شريح ان سهل ابن ابي امامة بسهل ابن حنيف حدثه عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله اللهم منازل الشهداء ومن مات على فراشه. باب فضل الشهادة في سبيل الله حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن ابي عادي عن ابن عون عن هلال ابن ابي زينب عن شهر ابن سمع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الارض من دم شيء حتى تبتدره زوجته وكانهما ضئران مظلتا فصليهما في براح من الارض. وفي يد كل واحدة حلة خير من الدنيا وما فيها حدثنا هشام العمال. قال حدثنا اسماعيل ابن عياشي قال حدثني بحير ابن سعد خالد بن معاد عن المقداد بنادي كلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار ومن عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويحلى حلة الايمان ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين انسانا من اقاربه. حدثنا ابراهيم قال حدثنا موسى ابن الحرمين الانصاري قال سمعت طلحة بن فراش قال سمعت جابر بن عبدالله يقول لما قتل عبدالله بن عمرو بن حرام يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر الا اخبرك ما قال الله عز وجل لابيك قلت بلى قال ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي اعطك. قال يا ربي تحييني فاقتل فيك ثانية قال انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون قال يا ربي فابلغ من ورائي فانزل الله عز وجل هذه الاية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الاية كلها حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله عن عبدالله ولا تحسبن ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال اما انا سألنا عن ذلك ارواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في اي شاءت ثم تأوي الى قناديل معلقة بالعرش فبينما هم كذلك اذ اطلع عليهم ربك اطلاع فيقول سلوني ما شئتم فقالوا ربنا ماذا نسألك ماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في ايها شئنا؟ فلما روا انهم لا يتركون من ان يسألوا قالوا نسألك ان ترد ارواحنا في اجسادنا الى الدنيا حتى نقتل ففي سبيلك فلما رأى انهم لا يسألون الا ذلك تركوا. حدثنا محمد بن مشارم واحمد بن ابراهيم الدرقي وابو بكر بن ادم قال وحدثنا صفوان بن عيسى قال اخو قال اخبرنا محمد بن عجان عن القعقعة بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد القتل الا كما يجد احدكم مس القرصة. باب ما يرجى فيه الشهادة. حدثنا ابو بكر قال حدثنا واقع عن ابي العميسي عن عبد الله بن عبدالله بن جابر بن عتيق عن ابيه عن جده انه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال قائل من اهله حديث الخصال الست وان كان معناه صحيح الا انه ضعيف وكذلك ايضا القرصة الحديث ايضا لا يصح. نعم. احسن الله اليكم. عن ابيه عن جده انه مريض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال خير من اهله انا كنا لنرجوا ان تكون وفاته قتل لا شهادة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شهداء امتي اذا لقليل القتل في سبيل الله شهادة المطعم شهادة والمرأة تموت بجمع شهادة يعني حاملة. والغارق والحرق والمجنون يعني ذات الجنب شهادة. حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا القتل في سبيل الله قال ما تقولون في الشهيد فيكم قالوا القتل في سبيل الله. قال ان شهداء امتي اذا لقليل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومات في سبيل الله فهو شهيد المطعون شهيد. قال سهيل واخبرني عبيد الله بن مقسم عن ابي صالح وزاد فيه والغارق شهيد. باب السلاح. والشهادة في ذلك من جهة من جهة الاجر لا الحكم الدنيوي الحكم الدنيوي يأخذه سائر الموتى من جهة التوصيل والتكفين والصلاة عليه. اما من جهة الاجر اكرمهم الله عز وجل بلحاق الاجر لهم في الاخرة. نعم. احسن الله اليكم. باب السلاح حدثنا هشام ابن مالي وسويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني الزهري عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر حدثنا النعمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد عن يزيد ابن حصيفة عن السائب ليزيد ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد اخذ درعين كأنه ظهر بينهما حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزعي قال حدثني سليمان بن حبيب قال دخلنا على ابي امامة وفي سيوفنا شيئا من حجة فضة فغضب وقال لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الذهب والفضة. ولكن الحديد والعنابي قال ابو الحسن القطان الاعلامي العصب حدثنا ابو كريب قال حدثنا من عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. حدثنا محمد ابن اسماعيل ابن سمرة قال اخبرنا وكيلنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخليل عن علي بن ابي طالب قال كان المغيرة ثم شعبة اذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا فاذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له فقال له علي لاذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال لا تفعل فانك ان فعلت لم ترفع لم ترفع ضالة حدثنا محمد ابن اسماعيل ابن سمرة قال اخبرنا موسى عن اشعث بن سعيد عن نبي الله بن موسى عن ابي راشد العلي رضي الله عنه قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية فرأى رجل بيده قوس فارسية فقال ما هذه القها وعليكم بهذه واشباهها ورماح القنا فانهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. باب الرمي في سبيل الله حدثنا ابو بكر حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا هشام الى السواء عن ابي سلام عن عبدالله ابي الازرق عن عقبة ابن عامرين الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة فالجنة صانع يحتسب في صنعته الخير والرمي به والممد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فانهن من الحق. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن سليمان ابن عبدالرحمن القرشي عن القاسم ابي عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو اصابه واخطأ فعدل رقبة. حدثنا يونس بن عبدالعال قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عروض الحادث عن ابي علي الهمداني انه سمع قوت ابن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا وان قوة الرمي ثلاث مرات. حدثنا حرمنة يحيى المصري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن عتمان ابن نعيم الرويني عن المغيرة بن ناهيك لانه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زياد ابن الحصين عن ابي العالية عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال رميا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. باب الرايات والالوية. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن قال قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلدا سيفه واذا راية سودا فقلت من هذا قالوا هذا عمر الراسي قدم من غزاه. حدثنا الحسن بن علي خلال وعبدة بن عبدالله قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا شريف عن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولوائه ابيض حدثنا عبد الله ابن اسحاق الواسطي الناقد قال حدثنا يحيى ابن اسحاق عن يزيد ابن حيانة انه انه قال سمعت ابا مجلس يحدث عن ابن عباس ان راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولوائه ابيض. واعتبار لون اللواء لا لا اصل له قصدا في الشريعة. فاي لون من الالوية سواء كان الابيض او الاسود او ما بينهما من الالوان الامر في ذلك الامر في ذلك على على السعة. الفرق بين واما وظع الاسماء محمد رسول الله فيجعل الله الاعلى ورسوله الاوسط ثم محمد الاسفل حتى لا يعلى اعلى اسم الله فهذا فهذا لا اصل له باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين ضعفه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في في اه في اكثر من موضع وجاء في بعض الاخبار وهي وهي نعم. شيخنا الفرق بين الراية واللواء. يقول ما الفرق بين الراية؟ واللواء الراية هي لامر الجماعة. لامر الجماعة اما اللواء فيحمله الاجزاء. سواء كتيبة فلان وكتيبة فلان فهذه فهذه شيء من الالوية. اما بالنسبة للراية فهي الراية التي تكون للجماعة الام. احسن الله اليكم باب لبس الحرير والديباج في الحرم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن ابي عمر مولى اسماء عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت انها خرجت انها اخرجت جبة مزررة بالدباج فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه اذا لقي حدثنا ابو بكر وابن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن ميات عن عاصم من الاحول عن ابي عثمان عن عمر انه كان ينهى عن الحرير والديباجة الا ما كان هكذا ثم اشار باصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم والرابع وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه باب لبس العمائم في الحرب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن مسامر قال حدثني جعفر ابن عمرو ابن عن ابيه قال كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد ارقى طرفيها بين كتفيه قال ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. باب الشراء والبيع في الغزو حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سنيد بن داود عن خالد بن حيان اخبرنا علي ابن عروة البالغ قال حدثنا يونس ابن يزيد. الا بزناد عن خالدة بن زيد قال رأيت رجلا سأل ابي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجه في غزوه فقال له ابيكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا باو تشييع الغزاة ووداعهم حدثنا جعفر ابن موسى قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن الزبان ابن فهد عن سالم ابن معاذ ابن انس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لان اشيع مجاهدا في سبيل الله فاكفه رحله غدوة او روحة احب الي من الدنيا وما فيها. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا الوليد ابن المسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن الحسن ابن ثوبان عن موسى وردان عن ابي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. حدثنا عباد ابن الوليد قال حدثنا حبان من هلالي قال حدثنا ابو محصن عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشخص السرايا يقول للشاخص استودع الله دينك وخواتي مع ملكك. باب السرايا حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا ابو سلمة العامري يقال عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لاكثر من الجون الخزاعي يا اكرم جمع غير القوم يحسن خلقك. ووزوا مع غير قومك يحسن خلقك خلقك وتكرم على رفقائك يا اكرم خير الرفقاء يربع وخير السرايا اربع مئة وخير الجيوش اربعة الاف ولن يغلب اثنا عشر الفا من قلة. وفي هذا حسن الاغتراب ومخالطة الابعدين فان الانسان اذا اذا كان منكفئا على نفسه وعلى قبيلته وعائلته فلا يكون ذلك لتفتق ذهنه ونجابته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوزوا مع غير قومك يحسن خلقك. وليس المراد بذلك الانسان اذا لزم قوما بنائه ونحو ذلك يسوء الخلق ولكن المراد بذلك ان الله عز وجل قسم الاخلاق بين الناس. فالكمال لا يجتمع في في فئة بعينها فالانسان يتتبع الكمال حتى يجتمع فيه. كذلك ايضا الدراية والمعرفة والحنكة والحكمة والعقل والحزق. فان الله عز وجل قسمه فاذا ارتحل الانسان وخلط الناس اجتمع له من ذلك ما لا يجتمع ما لا يجتمع لغيره. كذلك ايضا في حسن التعامل والادب وكذلك ايضا في في حسن آآ في حسن تعامل الانسان وعادته وسليقته وطلاقتي محياه وغير ذلك يتباين الناس في هذا فاذا عاشر الانسان غيره واكثر من المعاشرة اخذ من كل فئة احسن ما لديهم في ذلك فقرب من الكمال او كملت اخلاقه. نعم. احسن الله اليكم حدثنا محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان وعن ابي اسحاق عن قال كنا نتحدث ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلاث مئة وبضع عشرة على عدة اصحاب قالوا تم من جاز معه النهر وما جاز معه الا مؤمن. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا زيد بن حبابة عن ابن لهيعة قال اخبرني يزيد ابن ابي حبيب لهيعة عن لهيعة ابن عقبة قال سمعت ابا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والسرية التي ان لقيت فرت وان غنمت علت باب الاكل في ودوني مشركين حدثنا ابو بكر علي بن محمد قال حدثنا واياكم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام النصارى فقال لا في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية وفي نسخة لا يختلجن في صدرك طعام نصرانية. حدثنا علي بن محمد قال تنام اسامة قال حدثني ابو فروة يزيد ابن سنان قال حدثني عروة ابن رؤية عن ابي ثعلبة الخشاني قال ولقيه وكلمه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته قلت يا رسول الله نطبخ فيها؟ قال لا تطبخوا فيها قلت فان احتجنا اليها فلم نجد منها مدة قال ثم اطبخوا وكلوا باب الاستعانة بالمشركين حدثنا مغفلون بشبته علي بن محمد قال حدثنا مقيما قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد عن عروة بن الزبير عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك. قال علي في حديثه عبدالله ابن يزيد او زيد. باب الخديعة في الحرب حدثنا محمد بن عبدالله بن نوير قال حدثنا يونس بن مكير الى محمد بن اسحاق عن يزيد من الرومان عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. حدثنا محمد عبد الله بن نميري قال حدثنا عن مطر ابن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. الحرب خدعة ما لم يكن ثمة عهد او ميثاق اذا كان ثمة عدل ميثاق فلا يجوز للانسان ان ينقض العهد بحجة المخادعة. فاذا انزلهم على ميثاق يجب ان ينزل ان ينزل عليه اذا وافقهم الا يأتيهم ليلا حرم عليه ان يأتيهم ليلا. واذا واثقهم على الا يأتيهم يوم كذا حرم عليه ان يأتيهم يوم كذا وهذا وهذا من المواثيق والعهود الذي امر الله عز وجل بالوفاء بها ولو للمحاربين تهلاو ليكم باب المبارزة والسلام حدثنا حكيم وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا محمد ابن اسماعيل قال اخبرنا واكيع قال حدثنا سفيان عن ابي هشام الرماني قال ابو عبد الله ويحى ابن الاسود عن ابي مجلاز قال عن ابي مجلاز عن قيس ابن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم لنزلت هذه الايات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب بن عبيدة بن الحارث وعتبة ابن ربيعة وشيبة الوليد بن عتبة يوم بدر اختصموا في الحجج. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا قال حدثنا ابو العميس وعكرمة بن عمار عن ياس ابن سلمة ابن الاكوع وبه قال مارست رجلا فقتلته اذا كان فما تعهد بين المسلمين وبين غيرهم هو هو اعتداؤهم على واعتراضهم على حكم الله عز وجل للمسلمين. لا على حكم الله عز وجل فيهم. ولهذا ذكر ابن رحمه الله في كتابه الصادم المسلوم المسلول قال ان اعتراض اليهود والنصارى او اضرابهم على ديننا الذي شرعه الله عز وجل لنا ناقض للعهد ناقض للعهد وذلك كالذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية او يدعو المسلمين الى الى ترك الى ترك دينهم. فهذا نوع من الاعتراض على اصل الدين وهو ارج عن عن المعاهدة ثم لا يجوز للمسلمين ان يعاهدوهم على ذلك اصلا على ذلك اصلا. فاذا فاذا اه نقضوا ذلك فانه لا قيمة للعهد الذي يكون بين المسلمين بين المسلمين وبينهم بل ذكر ابن تيمية رحمه الله الى ان اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك ان الصحابة يتفقون يتفقون على هذا المعنى. نعم. احسن الله اليكم حدثنا محمد بن الصباحي قال اخبرنا سفيان ابن معينة عن يحيى ابن سعيد عن عمر ابن كثير ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله ومسابقتين قتله يوم حنين. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ابو مالك الاشعري عن نعيم ابن ابي هند عن ابن سمرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلام. وقتل النساء والصبيان. حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان ابن عيينة تاني زهريان وبن عبدالله بن عباس قال حدثنا صحابي وجثنا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان قال هم من حدثنا محمد ابن اسماعيل قال اخبرنا كلمة ابن عمار عن ياسر ابن سلمة من اكعن ابيه قال وزونا مع ابي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه فاتينا ماء لبني فزارة فاتينا اهل ماء فميتناهم تسعة او تسعة او سبعة ابيات. حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا مالك ابن انس عن نافع عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض الطريق ما نهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عن سفيان عن ابي زناد عن المربع صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فافرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل ثم قال لرجل انطلق الى خالد بن الوليد فقل له ان قول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلن ذرية ولا عسيفا. حدثنا ابو بكر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن ابي زناد جدي رباح ابن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو بكر يخطئ الثوري فيه بعض التحليق بارض العدو حدثنا محمد بن اسماعيل بن قال حدثنا وكثير من صالح بن ابي الاخضر عن عن الزهري عن عورة ابن الزبير عن اسامة ابن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قرية قالوا له يقال لها ابناء فقال ائت ابنا صباحا ثم حرق. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق اخلب للنظير وهي البويرة فانزل الله عز وجل ما قطعتم من ليلة او تركتموها قائمة على اصولها الاية الاية حدثنا عبد الله ابن قال حدثنا مستطير حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا كلمة ابن عمار عن الياس ابن سلمة ابن الاكوع قال غزونا مع ابي بكر هوا زنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلني جارية من بني فزارة بالاجمع العرب هي من اجمع العرب عليها قشر لها فما كشفت لها عن ثوب حتى اتيت المدينة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لله ابوك هبها لي فوهبتها له فبعث بها ففادى بها وسار منه صار مسلمين كانوا ويحكى اتفاق السلف. الصدر الاول من الصحابة وغيرهم على ان ولي امر المسلمين يخير في الاسارى بين المن والاستعباد والقتل والفداء والجزية وهذه خمسة. المن الاستعباد والقتل والفدية والجزية. واما المن الذي يمن من غير من غير مقابل والفدية هي تكون بمقابل يكونوا بالاسترقاق وكذلك ايضا القتل الذي يأمر بقتل من غير حاجة اليه دفعا لشره او يكون ذلك جزية مع ضرب الجزية الجزية عليه. نعم. احسن الله اليكم. باب ما احرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهبت ذهبت فرس له فاخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسوله. ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله على ان امر الاسارى لا يدخل فيه المرتدون اذا اسروا ان المرتد لا يدخل في مسألة الفدية. وذلك لان الله عز وجل امر المسلمين باقامة الحد عليه باقامة الحد عليه. والمرتد اذا اخذ لا يسترق. لان الله عز وجل امر بقتله. امر اراء بقتلي تقاتلونه او يسلمون. وكذلك ايضا الخلاف الذي وقع عند الفقهاء في مسألة المرأة اه هل تقتل اذا ارتدت ام لا؟ ظواهر النصوص عند السلف نعم. بعظ اهل الرأي يقول لا. والصواب في ذلك ان حكمها حكم المرأة حكم الرجل وهذا في ظاهره انه عمل الصحابة عليهم رضوان الله. والمرتد على حالين اما مرتد لم يأوي الى فئة ارتد وبقي او هرب من المسلمين من غير ان يلحق بفيه. فهذا حكمه واحد حكم واحد واما اذا لحق بدار الحرب لحق بدار بدار حرب كان يكون مثلا لحق الكتاب هل يأخذ حكمهم؟ اذا وقع بين المسلمين وبينهم قتال فاسروه وكان مرتدا قبل ذلك هل يدخل في حكمه اسرع الكتاب؟ ام يؤاخذ بجريرته الفردية؟ نقول اذا كان رجل سواء ان لحق بدار حرب او لم يلحق فحكمه في ذلك القتل ولا يؤخذ بامر الجماعة ويؤخذ بحكمه وحده اما اذا كانت امرأة تأخذ حكم حكم الدار التي هي التي هي فيها. نعم. احسن الله اليكم عن ابن عمر قال ذهبت فرس له فاخذها العدو فدار عليهم المسلمون فرد عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وابق عبد الله فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون رده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الغلو حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي عورة عن زيد خالد الجهني قالت فيه رجل من اشعب خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فانكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم فلما رأى ذلك قال ان صاحبكم غل في سبيل الله قال زيد فالتمسوا في متاعه فاذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. حدثنا هشام ابن نعمان قال حدثنا سفيان ابن عهينة عن عمر ابن دينار عن سالم ابن ابي الجعد عن عبد الله ابن عمر قال كان على ثقل على ثقل على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له في الكركرة او كركر فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كسان وعباة قد غلها حدثنا علي بن قال حدثنا ابو اسامة عن ابيه ابن شداد عن عبادة ابن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حلول الى جنب بعير من المقاسم ثم تناول شيئا من كيف اخذ منه قردة يعني وبرة؟ فقال بين اصبعيه ثم قال يا ايها فجعل بين اصبعيه ثم قال يا ايها الناس ان هذا من غنائمكم ادوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك. وما دون ذلك فان الغلو لعار على اهله يوم القيامة وشنار ونار. باب النفل. حدثنا ابو بكر وال محمد قال حدثنا واكعنا سفيان عن يزيد ابن يزيد ابن جابر عن مكحول عن زيد ابن جارية عن حبيب ابن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفل ثلثا بعد الخمس عن ابي امامة في البدءة الربع او في الركعة الثلث. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا ابو الحسين قال اخبرنا رجاء ابن ابي سلمة قال حدثنا عمرو مشعب عن ابيه عن جده قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول يقول لو حدثني مكحول عن الحبيب لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نفعنا في البدعة ربعه حين قفل الثلث فقال عمرنا حدثك عن ابيه عن جدي احدثك عن ابي عن جدي وتحدثني عن مكحول باب قسمة الغنائم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم وللفرس سهمان وللرجل سهم سهم ويدخل في باب الغنائم سواء كان كانت الغنائم من المرتدين او من غير المرتدين. فمالهم غنائم. فمالهم غنائم بخلاف ما يتعلق بذواتهم فالمرتد في ذلك له حكم يختلف عن يختلف عن المحارب من غيره. اما المال فكله غنيمة. فكله غنيم. اما الغنيمة فانها لا تقسم الا على من شهد المعركة الا على من شهد المعركة. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به وكذلك ايضا الصحابة الله تعالى بخلاف ما يفيه الله جل وعلا به على رسوله صلى الله عليه وسلم. من غير قتال. وكذلك ايضا يقضي بهذا الخلفاء الراشدون كابي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن ابي طالب عليهم رضوان الله والخلاف في ذلك عن الصحابة معدوم ان الغنائم تكون لمن شهد لمن كيدا المعركة لا غير. والا يرجع بالغنيمة فتقسم على من بعدهم بخلاف ما يتعلق بامر الفيفا امر اخر. نعم احسن الله اليكم. ثلاثة اسهم من الفرس سهمان وللرجل سهم. باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين حدثنا عن محمد حدثنا هشام ابن سعد عن محمد ابن زيد ابن مهاجم. وعلى هذا عمل الصحابة عليهم رضوان الله. ان الفارس له ثلاث اسهم. لفرسه ويختلف عن يختلف عن الراجح. نعم. احسن الله اليك. قال سمعت عمير مولى ابي اللحم قال وكيع كان لا يأكل اللحم قال غزوت مع مولاي يوم خير وانا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة واعطيت من خرثه المتاع سيفا وكنت اجره الى تقلدته ابو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات اخلفهم في ريحان في رحالهم واصنعوا لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى. باب وصية الامام حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني عطية من حارث ابو روق الهمداني قال حدثني ابو الغاريف عبيد الله بن خليفة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كبر ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف في ريابي قال حدثنا سفيان عن ارقمة بن مرثد عن ابن بريدة نبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر اذا امر رجلا على سريعة الاوصاف خاصة نفسه بتقوى الله بتقوى الله وما معه من المسلمين خيرا. فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا واذا انت لقيت عدوك من المشركين فادعوا من فايتهن ما اجابوك اليه فقل. بل لا يجوز بل لا يجوز للمسلمين ايضا. ان يقتلوا شيئا حتى من بهائم المشركين. ولهذا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله كان يأمر امير جيشه فيقول لا تعقرن شاة ولا بعيرا ولا تحرقن نخلة ولا تغرقنها يعني المال. فالمسلمون ما جاءوا لافساد الاموال ولا لا افساد الناس وانما جاءوا لاصلاح دينهم ودنياهم ومضى على ذلك ايضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فكان فكان اتفاقا عنده وقد نص على ان هذا هو العمل في تحريم قتل حتى البهائم جماعة من العلماء كابن حزم الاندلسي وغيره. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله وفي سبيل الله قاتل ومن كفر بالله غزو ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا انت لقيت عدوك من المشركين فادعوا الى ثلاث خلال او خصال فيأتون ما اجابوك اليها فاقبل منهم ثم ادعو الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين وان عليهم ما المهاجرين فان ابوا فاخبروا ما انهم يكونوا كعرابي مسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الهي والغنيمة شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا ان يدخلوا في الاسلام فاسألهم اعطاء الجزية بينهم فينفعني فاقبل منهم وكف عنهم. فانهم ابوا فاستعن بالله فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. وان فارادوك على ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة ابيك وذمة اصحابك انكم ان تكفروا ذمتكم وذمة ابائكم اهون عليكم من ان تغفروا ذمة الله وذمة رسوله وان حاصرت حسا فارادوك ان ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوا على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم فيهم حكم الله ام لا؟ في هذا اهمية العناية بشريعة الله عز وجل صيانتها وعدم ايضا تجسيدها في الافراد ولا في الجماعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا اراد المشركون ان ينزلوا على حكم الله الا ينزلهم الانسان على حكم الله وهو يرى انه مجتهد. بل ينزلهم على حكمه كامير ووالي وحاكم. وذلك حتى لا يسيء الى الاسلام فيؤتى من قبله وهذا وهذا امر ظاهر ان الانسان اذا كان يمثل قومه او يمثل دينا فانزل الناس على حكم الله عز وجل وفرط فيه فاذا كان هو الاقرب اكثر تفريطا فلا بعدين من باب اولى. اذا لم يملأ قبل قلب الانسان باليقين وهو صاحب اليقين في دينه فلا بعدين من باب اولى الا يمتثلوا امره الا يمتثلوا امر الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم انما حث على ذلك حفظا لدين الله وصيانة له وتعظيما لحرمات الله عز وجل وشعائره. ولهذا نقول انه ينبغي للمسلمين سواء كانوا حكاما او مثلا غزاة مجاهدين في سبيل الله ان يحترزوا من نسبة اعمالهم الى شريعة الله. وانما يقولون هذه من مسائل الاجتهاد. يجتهدون رأيهم في حكم الله سبحانه وتعالى. اما ان يجعلوا اقوالهم وافعالهم وقظاءهم وحكمهم حكم الله سبحانه وتعالى دينا وقظاء فيه اساءة الى دين الله عز وجل واساءة ايضا لانفسهم وتنفيرا من حكم الله سبحانه وتعالى. وتنفيرا من حكم جل وعلا وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. قال قال حدثني مسلمون هيصم عن النعمان ابن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك باب طاعة الامام لك سبيل نتوقف في استراحة ثم نكمل ان شاء الله العاشرة والنصف باذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد