الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعفيه ونتوب اليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذه المجالس نتكلم باذن الله تعالى على متن منار السبيل في شرح دليل الطالب واول هذه المجالس هو في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر جمادى الثانية من العام السابع والثلاثين بعد الاربعمائة والالف وقبل الخوض في مسائل هذا الكتاب والكلام على احكامه وما يتضمنه من مسائل وادلة وتعليلات ينبغي ان ننبه طالب العلم على امر مهم جدا. وهذا الامر هو انه من المتأكد على طلاب الفقه ان يعرفوا حقيقة ما يتعلمون ويتبصرون من المصنفات ومناهج المصنفين وان يعرفوا كذلك ايضا قيمة الفقه ومنزلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكذلك ايضا فان معرفة مسالك الائمة ومناهجهم واصولهم من مهمات طالب الفقه فلكل امام منهج يسلكه في ترجيحه وفي افتاءه ومنهم الائمة الاربعة عليهم رحمة الله فلكل امام منهم اصول ومسالك ومشارب يسلكها ولكل واحد منهم اصحاب يأخذون عنه يختلفون من جهة قربهم وبعدهم وفقهم وضبطهم لمسائل ذلك الامام والامام احمد رحمه الله كغيره من الائمة من الائمة الاربعة كمالك وابي حنيفة والشافعي له اصول ومشارب ومسالك ينبغي لطالب العلم ان يعرفها قبل ان يتفقه على مذهبه حتى يعرف الراجح من المرجوح عند تعدد الروايات. وان يفرق بين المنقول عن ذلك الامام من الاقوال والنصوص والروايات وجوه والتخاريج وغير ذلك وهذا من المتأكدات على طالب على طالب الفقه خصوصا ان الائمة يتباينون من جهة اصولهم فاصول احمد تختلف في كثير من مواضعها عن اصول غيره ولا يشترك الائمة في جميع الاصول وان اشتركوا في كثير او في اكثرها فان للامام مالك رحمه الله اصول تختلف عن اصول ابي حنيفة ولابي حنيفة اصول تختلف عن اصول الشافعي وللشافعي اصول تختلف عن عن اصول الامام احمد. ولاحمد اصول تختلف عن اصول هذه الائمة كمالك وابي حنيفة والشافعي ولهذا نقول ان معرفة اصول مذهب الامام احمد من مهمات من مهمات طالب الفقه وينبغي ان يعلم ان الفقه في الاسلام قد مر بمرحلتين. المرحلة الاولى هي مرحلة السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم. وهي المرويات المنقولة عن الصدر الاول وهؤلاء لهم مدونات وهذه المدونات معلومة ومنثورة منها ما هو معلوم مصنف على سبيل الانفراد ككتب الاثار التي صنفت في جمع اقاويل وفتاوى ومرويات الصحابة والتابعين مصنف بن ابي شيبة وعبد الرزاق ومعرفة سنن والاثار للبيهقي وتهذيب الاثار لابن جرير. وكذلك ايضا كتب ابن المنذر ابن عبد البر وغيرها من تلك الكتب وثمة كتب جاء في ثناياها ايضا في في ضمنها مصنفة اقاويل وفتاوى لبعض السلف. منها ما يكون في كتب التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد وغيرها من الكتب التي تهتم بالمأثور. وثمة ايضا كتب تهتم بالمرفوعات. قد جاء في ثناياها من الصحابة والتابعين واتباعهم كما في الكتب الستة وغيرها ومنها ما جاء في مسائل الفقه ومدوناته كما جاء في مرويات ومسائل الامام احمد رحمه الله. وكذلك ايضا في كتب الامام مالك المسائل المروية عنه كالمدون وغيرها وكذلك ايضا كتب الامام الشافعي والكتب المنقولة عن ابي حنيفة وعن اصحابه كمحمد بن حسن وابي يوسف وغيرهم وهذه الكتب قد جمع اقاويل الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين واتباعهم على اختلافها كثرة وقلة واختصاصا وهذه المرحلة من المهم لطالب العلم ان يهتم بها ومعرفتها وان يكون من اهل الاعتناء بمعرفة تلك التي نشأ الفقه منها التي نشأ منها منها الفقه والمرحلة الثانية من الفقه هي مرحلة ائمة التدوين في الفقه وهي مرحلة الائمة الاربعة ومن جاء بعدهم ومن اقترن ايضا بهم فهذا الزمن هو زمن التدوين. ولما كانت الاقوال في المرحلة الاولى مختلفة ومتفرقة وشتات واوزاع على اختلافها فان الاقاويل قد كثرت في اقاويل الصحابة ولما كان في التابعين فهو اكثر وفي اتباعهم اكثر وهكذا كلما جاء الطبقة كثر فيها القول اكثر من غيره كثر فيها القول اكثر اكثر من غيره. ولما كان اولئك الائمة اهل جمع وتحرير لاقاويل الصدر الاول من الصحابة والتابعين واتباعهم. حرروا تلك الاقوال وكان كل امام في ذلك قول راجح. وربما كان للواحد قولان او اكثر من ذلك في المسألة في المسألة الواحدة فارادوا جمع الشتات الذي كان في المرحلة الاولى في الصحابة والتابعين واتباعهم فجعلوا لذلك اصولا ثم جمعوه في تلك المدونات التي جاءت جاءت عن اولئك عن اولئك الائمة. وكان غالب الناس يجري على مذاهب الائمة الاربعة وقلم من يخرج عن تلك عن تلك المذاهب. حتى اغلب المدارس هي المدارس مدارس المذاهب الاربعة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة فكانت تلك المدارس هي سواد الفقه في العالم هي سواد الفقه في العالم. وكلما تقادم الزمن بعد جمع تلك العقد وذلك الشتات الذي كان في المرحلة الاولى اتسعت الروايات عن اولئك الائمة. واصبح عن الامام ثمة روايات واقوال وكذلك وجوه وتخاريج وغير ذلك فاتسعت اقوال اولئك الائمة فوقع فيها شتات اعظم ومما وقع في المرحلة الاولى ووقع في ذلك اضطراب عند كثير من المتبقية حتى شق عند بعض اتباع المذاهب تحرير قول امام المذهب فكانوا في تحرير قول امام المذهب اشق من تحرير اقوال السلف يرحمك الله من الصحابة والتابعين واتباعه. وهذا الشتات وهذه الكثرة والوفرة التي امتلأت فيها مدونات الفقه في تحرير اقوال الائمة حمل البعض على النفرة من تلك المدارس الفقهية والرجوع الى المرحلة الاولى. ودفعهم الى ذلك ان الشتات الذي نشأ تبعا لاقوال الائمة ومصنفاتهم كان محيرا للمتلقين وربما كان في بعضه بعيدا عن الادلة وانه اذا اريد منه ابتداء بتأسيس تلك المرحلة هو جمع اقوال القرون المفضلة بدلا من ان تكن اقوالا مشتتة ومتعددة على اختلاف اصحابها ومراتبهم ودرجاتهم بلدانهم آآ وازمنتهم فانه قد حصل في اتباع المذاهب الاربعة من الشتات اعظم مما قصده الائمة من جهة الجمع ولهذا نفر بعض بعض طلاب الفقه والمعتنين بمعرفة الحلال والحرام والاحكام تكليفية عموما الى العودة الى المرحلة الى المرحلة الاولى. العودة الى المرحلة المرحلة الاولى. والناس في عودتهم الى تلك المرحلة منهم من هو مدقق محقق ومنهم من يقتنص من الادلة او من الاقاويل ما يوافق ما اثق او يملأ عزيمته على اختلاف في عزيمة الناس في تحرير ذلك. وطوائف قد نفروا من المدرستين الى الدليل. فاخذوا الدليل من الكتاب والسنة ولم ينظروا الى لا الى المرحلة الاولى ولا الى الثانية. وهذا قد نشأ منه اقوال شاذة. اقوال لا تعرف لا في المرحلة الاولى ولا في المرحلة الثانية. فجاءوا باقوال فهموها من الادلة مع ضعف في اللسان وقلة ايضا في معرفة الادلة وايضا نقص في ملكة الانسان في الصبر والتأمل والاستنباط وغير ذلك فجاءت اقوال اذ لا تنسب الى مدرسة الحديث. تنسب الى مدرسة الحديث. ومدرسة الحديث منها منها براء. ولهذا نقول ان مدرسة ان طالب العلم اذا اراد ان يسلك مدرسة فقهية صحيحة فلا مناص له عن تلك المرحلتين عن تلك المرحلتين ومن اراد ان يروم فقها من الدليل مباشرة من غير نظر الى تلك المرحلتين فانه لا بد ان يقع في قطط وان يقع في شذوذ ومخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وكذلك ايضا ائمة ائمة الاسلام نحن في آآ هذه المجالس والتي نتكلم فيها على ابواب الفقه صراعة منال السبيل في شرح الدليل نقول ان ما يتعلق بهذه المسائل التي سنتطرق اليها باذن الله عز وجل نحتاج الى لتحرير تلك المراحل. وربط المرحلة الاولى بالثانية. ومعرفة وجوه الربط. والترجيح ترجيح وفهم المسألة على وجهها كما فهمها كما فهمها الاوائل. وايضا مع التنبيه على انه ينبغي لطالب العلم ايضا ان كثرة وتشعب الكتب والاقوال وتنوع الناس في تحرير مذهب من المذاهب او مدونة من المدونات انه ينبغي له ذلك الا ينفره من اقوال اقوال الائمة وانه ينبغي ان يعلم ان ما يدفع البعض الى الاستنباط من الادلة مباشرة احكاما لا تعرف في اقوال السالفين بحجة تعظيم الدليل ان هذا ليس من تعظيم الدليل في شيء وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد زكى اصحاب القرون المفضلة وحينما زكاهم الله عز وجل صحابة وتابعين تباعهم زكاهم الله عز وجل فاذا مر عليهم الدليل ولم يقولوا به فمعنى ذلك انه يطعن بهم جميعا يطعن بهم جميعا قد زكاهم الله سبحانه وتعالى فهو اراد ان ينزه الشريعة وهو يطعن بها من حيث لا يشعر. كذلك ايضا فانه قد تولد عند المتأخرين من هذه المدرسة من وللشاذة من النظر الى الدليل من غير النظر الى اقوال الفقهاء واستنباطهم في هذا القرن وفي الزمن المتأخر والمعاصر على بالخصوص ما لم يوجد في القرون الماضية. والسبب في ذلك هذه النفرة من التوسع في المذاهب كثرة الشروح للكتب والمدونات بعيدا بعيدا عن تلك عن تلك الاصول الاولى. وذلك ان الائمة عليهم رحمة الله كمالك والشافعي وابي حنيفة والامام احمد انما راموا ورام اصحابهم ان يجمعوا ذلك فتاة فجاء في نتاجهم في نتاجهم بعد ذلك في قرون من التضخم والشتات اعظم مما قصدوه. اعظم مما مما قصدوه. ولهذا نفر كثير من الناس من مدرسة المدرسة المتأخرة والمرحلة الثانية الى الى الادلة فتركوا اه فتركوا المنبع الاصلي الذي ينبغي ان يأخذوا منه وزهدوا كذلك ايضا في اقاويل اولئك الائمة الذين عرفوا الادلة وقربوا زمنا منها وقربوا كذلك ايضا زمنا من المرحلة الاولى والذي ينبغي لطالب العلم ان ينظم عقد الفقه والفتيا فيعرف مخرج الدليل ويعرف من قال به من الصحابة ومن قال به من التابعين واتباعهم وينظمه بقول الائمة الاربعة ثم يعرف وجوه الترجيح عند كتعدد الاقوال في قول امام من الائمة سواء كان مالك او كان او كان ابا حنيفة او الشافعي او الامام احمد فانه يعرف بذلك وجوه الترجيح عنده خاصة اذا عرف طالب العلم مشرب ذلك الامام ومسلكه في الترجيح عند عند تعدد الاقوال في في المذاهب في المذاهب السابقة في المرحلة الاولى. وآآ الكلام على النازل وتنوع الاقوال وتعددها في كلام الائمة بدءا من الائمة الاربعة ومن جاء بعد ذلك مما يطول جدا وليس هو من مقصودنا في الكلام على على منار السبيل. وانما مقصودنا في ذلك ان نحرر المسألة وان نفهم مراد المصنف وان نعرف في ذلك دليلها دليلها من الكتاب والسنة. وان نعرف قول الامام احمد رحمه الله وان تعددت اقوال عنه في ذلك ثم نعرف الراجح من اقواله على نهجه واصوله ثم نعرف الراجح ايضا في المسألة في ذاتها من جهة التحرير العام ودليل الرجحان ودليل الرجحان من دليل الكتاب والسنة والاثر فننظم عقد المرحلتين بكاملها ينبغي لطالب العلم ايضا ان يعلم انه لا يمكن له ان يتمكن من معرفة تحرير مذهب امام من الائمة الاربعة الا وقد عرف عرف اشياء اربعة اشياء اربعة او نستطيع ان نقول خمسة عند عند زيادة زيادة التفصيل وتمامه. ومنهم الامام احمد عليه عليه رحمة الامر الاول ان يكون عالما بالادلة من الكتاب والسنة. علما بادلة الوحي من الكتاب من الكتاب والسنة. فانه اذا كان عارفا بادلة الكتاب والسنة عرف موضع الحجة الذي يقصدها ذلك الامام لانه ربما بعض الائمة يرجح في مسألة من المسائل على على دليل ولكنه لا ينص عليه. فيقول بقول بقول ولا ينص على دليله وربما جاء عنه في مسألة من المسائل قولان والدليل على احدهما ولم يذكر الدليل فكان وجود الدليل في المسألة جحا على احد القولين ما لم يجتمع في ذلك مرجحات مرجحات اخرى تجري على اصوله في ذاته لا على اصل المسألة عموما انه ينبغي لنا ان نفرق ان المرجحات في المسألة في ذاتها شيء وان المرجحات في مذهب الامام شيء لان له اصول ترجح الراجح من قوله عند اختلافه ويكون الراجح في المسألة امرا اخر فينبغي لطالب العلم ان يفرق بين بين المسلكين فقد كن الراجح لديك في مسألة من المسائل هو قول مرجوح عند الامام ولكن الراجح عند الامام هو القول الاخر الراجح عند الامام الاخر لانك ترجح قول الامام بناء على اصوله. وترجح المسألة بناء على الاصول العامة التي تستدل بها. من جهة معرفة الدليل وقوته كيف ينبغي فينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يعرف الراجح من اقوال الامام ان تنفك عن مسألة الراجح في اصل المسألة عنده في اصل المسألة عنده الا ترابط بينه. وبهذا نعلم ان بعض اه طلاب العلم الذي يعمد الى بعض الاقوال الى بعض الاقوال للامام ويكون ذلك القول رواية عن الامام ولكن ليس عليها عامة اصحابه او جمهورهم او او ليس عليها المحققون من اصحابه ويستروح ويستظهر دليلا اخر هو اظهر ثم يقوم بترجيح ذلك القول ذلك الامام ويرى انه هو الصحيح ويضعف فهيرة بناء على ان الامام يقول اذا صح الدليل فهو فهو مذهبي. هذا الكلام هو كلام الائمة جميعا. هو كلام الائمة جميعا ولكن للائمة في النظر الى الادلة مسالك فربما وقف على الدليل وترك القول وقف على الدليل وترك القول به وترك القول القول القول به لامر خارج عن ذات الدليل كيعملن خارج عن ذات عن ذات الدليل فاما ان يكون خصصه بعمل الصحابة او رأى انه منسوخ بعمل صحابي لان من الائمة من يرى خذ دليل بقال صحابي بقول بقول صحابي اذا رأى ان الصحابي يقول بنسخ الدليل قال بنسخه قال قال نسخه وربما ايضا صرف القول به لعدم عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا مسلك من المسالك فترجح بناء على اصل عام قد قال به اذا صح الدليل فهو ومذهبي باعتبار ان هذه قاعدة عند الائمة جميعا. عند الائمة جميعا ولو التزم طالب العلم بذلك لكان لازما انه ينسب وكل اه دليل يصح عنده قولا لكل الائمة. وينزل من ذلك تبعا ان يحكي ذلك اجماعا ولا يقول بذلك ولا يقول بذلك احد. ولهذا نقول ان معرفة الادلة هي من المرجحات مذاهب الائمة. لمن المرجحات مذاهب ائمة لا في اصل المسألة في ذاتها. فاذا تجلى عندك الدليل وظهر فهو مرجح وحيد في المسألة عندك. اذا تجلى اذا تجلى اما بالنسبة لمسائل الائمة عليهم رحمة الله فينبغي لطالب العلم ان يسلك وجوه وجوه الترجيح عند ذلك الامام. وكلما كان طالب العلم اوسع بالنظر آآ في الادلة كان ادق في مسألة الترجيح. كان ادق في مسألة في مسألة الترجيح. واذا نظرنا الى الائمة الاربعة نجد ان ان اكثر الائمة رواية للحديث هو الامام احمد. ولا خلاف عند الناس في ذلك. ولا خلاف عند الناس في ذلك. ان الامام احمد رحمه الله هو اكثر الائمة الائمة الاربعة رواية للحديث. ويكفي في ذلك مسنده الذي لا يوازيه ولا يعادله ولا يعادله مسند في الدنيا. لا يعادله مسند في في الدنيا ومن نظر الى مرويه آآ في ذلك علم سعة روايته وفقهه وطالب العلم في معرفته بمرويات ذلك الامام من المهمات في الترجيح من المهمات في الترجيح. فالامام مالك مرويات مرفوعة ولاحمد مرويات مرفوعة. ولابي حنيفة مرويات مرفوعة رحمه الله مرويات مرفوعة وقد ينفرد الواحد منهم بمروي ليس عند الاخر ليس عند الاخر فينبغي لطالب العلم ان يكون عارفا بمروي كل امام بمروي كل كل امام في المسألة التي يريد ان ينظر فيها حتى يرجح عند تعدد تعدد القول فان الامام قد يروى عنه في مسألة من المسائل قول واحد وقد يروى عنه وقد يروى عنه قولان. ويرد جه طالب العلم بحسب ما لديه من حديث ذلك الامام. ولهذا يذكر يذكر الائمة من الحنابلة والمالكية وغيرهم ان الامام اذا روى دليلا اذا روى دليلا في مصنفاته ولا يحفظ له قول يخالفه فانما يتضمنه الدليل قول له واذا روي عنه روايتان في وفي رواية ولا مرجح لهما فانه اذا روى دليلا يعبد احد الروايتين فانه مرجح فانه مرجح مرجح لها. ولهذا يذكر بعض العلماء كابن مفلح رحمه الله ان الامام احمد رحمه الله اذا روى حديثا لم يثبت عنه خلافه يعني هو ساكت عن هذه المسألة ولكن روى الحديث. اما في المسند او ثبت انه اسنده. هل ما يتضمنه هذا الحديث هو قول الامام احمد اذا لم يعرف له صم في المسألة ام ليس بقول هذا خلاف عند الاصحاب والصواب في ذلك ان الامام احمد لا يخالف الدليل اذا رواه لا يخالف الدليل اذا رأى وهذا كما هو في اه في مذهب الامام احمد رحمه الله كذلك ايضا في مذهب الامام مالك وغيره من الائمة على اختلاف في درجة الاعتبار والقوة في هذا الباب لهذا فينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بمعرفة ادلة الوحي. بمعرفة ادلة ادلة الوحي حتى يعرف وجوه الترجيح عن الامام. ما تعرف وجوه ترجيح عن عن الامام وكذلك ايضا الامر الثاني ان يكون عارفا بمسالك الائمة في تعاملهم مع الادلة في تعاملهم مع مع الادلة. الائمة يختلفون في تعاملهم مع الادلة فقد يكون الدليل موجودا عند الائمة اربعة ويختلفون من جهة الاخذ الاخذ بمعناه. الاخذ بمعناه وذلك لاختلافهم وذلك لاختلافهم في الاصول التي يجرون عليها فالاصول التي يجرونها يجرون عليها. وذلك من حجية مثل عمل الناس كعمل اهل المدينة او حجية. قال الصحابي او تقديم قول الخلفاء الراشدين الاربعة على غيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمنع من تجاوز من تجاوز ذلك. وكذلك ايضا في احداث قول لم يقل به الصحابة عند فيهم على قولين كذلك ايضا القول يقول به تابع تابعي يخالف فيه فيه تابعي هذه من المسالك التي تختلف فيها تختلف فيها اراء العلماء عليهم رحمة الله كذلك ايضا فان الائمة يختلفون من جهة الاخذ بالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد واعتبار النسخ الناسخ والمنسوخ وكذلك ايضا دليل الخطاب ومفهومه وصريح الخطاب والاستحسان والقياس ومراتب الاخذ فيه ومسالكهم في ذلك فانهم يختلفون في هذا ولو كان الدليل في ذات واحد اذا ولو كان الدليل في ذلك في ذلك واحدة. فما معرفة الدليل لا بد ان يعرف مسالك العلماء في التعامل مع ادلة في التعامل مع مع الادلة. هل هو يعتد بقول الصحابي اذا اقترن بدليل؟ هل اذا خالف الصحابي الدليل المرفوع يقوم بتضعيف الدليل المرفوع لقول الصحابي؟ وهل جاء في المسألة قول صحابي او لم يأتي؟ وهل جاء للعموم مخصص او لم يأتي له مخصص وهل العموم الوارد في الحديث جاء قياس يخالفه؟ وهل ثمة استحسان ايضا يخالفه ويقيده؟ فان هذا من الامور التي التي يختلفون فيها كذلك ايضا في العادة واهل العادة تخصص الدليل او لا تخصصه يختلف ذلك ايضا عند عند العلماء من جهة الاعتبار. من جهة الاعتبار الاعتبار به. وكلما كان طالب العلم ابصر لمعرفة مسالك العلماء في ذلك فانه يستطيع يستطيع ان يأخذ الدليل على مراد الامام على مراد للامام فيرجح قولا وينسبه اليه. فيرجح قول ما ينسبه اليه على الوجه على الوجه الصحيح. الامر الثالث ان يكون عارفا باقوال السلف وهو المرحلة الاولى واقوال السلف عليهم رحمة الله هي اصل اصل للفهم والفقه عند عند ائمة الفتوى او الفقه من الائمة الاربعة ومن ومن اقترن فيهم ومن جاء بعدهم فانهم كانوا يأخذون بفهمهم لادلة الوحي من الكتاب والسنة. ادلة الوحي من الكتاب والسنة. ولهذا مع تقدم زمانهم وجلالة قدرهم لسانهم الا ان الواحد منهم اذا اورد اية او اورد حديثا اسهب في ذكر الادلة اسهم في ذكر الادلة من اقوال الصحابة والتابعين واتباعهم. فذكر مرويات ونقول مرويات ونقول ولهذا امتلأت كتب التفسير بتفسير الصحابة والتابعين. مع امكان الائمة ان يفهموا كلام الله عز وجل على لسان العرب على لسان العرب ولكنهم يدركون ان ما يتعلق بتلك المرويات ان فيها من الفهم الدقيق ما ذلك الاجمال الوارد في لسان العرب الوارد في لسان العرب او يكون مخصصا او يكون مبينا لنسخ او غير ذلك من المعاني ولهذا كانوا يجلون فلمرويات السلف تأثير ولكن الائمة عليهم رحمة الله يختلفون في مشاربهم من اقاويل في مشاريبهم من اقاويل السلف ولهذا نقول لابد لطالب العلم ان يفهم هذا الامر والامر الثاني ان يكون عارفا باقوال باقوال السلف عارفا باقوال الصحابة عارفا باقوال التابعين عارفا باقوالي باقوال اتباع التابعين عارفا بمشرب كل امام منهم فان الصحابة عليهم رضوان الله ليسوا على طبقة واحدة ولا على درجة واحدة ومنهم الخلفاء الراشدون الاربعة الذين الاصل انه لا يصوغ للانسان ان يخرج عن قولهم عند اجتماعهم على خلاف في هذا الباب ويأتي الكلام عليه. والصحابة ايضا في ذاتهم وانهم على مراتب هم الفقهاء الكبار ومنه متوسطون ومنهم صغار ادركوا من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. ومنهم من هو اهل قرب من النبي عليه الصلاة والسلام فيدركوا من ابواب ما لا يضيق غيره فازواج النبي عليه الصلاة والسلام يدركن من فقه يتعلق بهن ما لا يدرك غيرهن. ومن الصحابة من هو لصيق بالنبي عليه الصلاة في مغازيه وسيره ويعرف من احكام الغنائم والفي والجزية والجهاد ما لا يدركه غيره ممن ممن هو في ممن هو ممن هو في المدينة وهم يختلفون ايضا بما اتاهم الله عز وجل مما اتاهم الله عز وجل من من فمنهم المبصر ومنهم الاعمى. ومنهم من ادرك النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلتيه في مكة والمدينة. ومنهم من ادرك منه عاما ومنهم من ادرك منه عامين ومنهم من ادرك اكثر ذلك ومنهم من ادرك اقل فهم يتباينون ايضا في مراتبهم. كذلك ايضا التابعون يختلفون فمنهم من ادرك الخلفاء الراشدين الاربعة. ومنهم من اذى وكالثلاثة ومنهم من ادرك اثنين ومنهم من ادرك واحدا ومنهم من رأى رؤية. ومنهم من رأى رؤية فهم يختلفون. فكما يختلف التابعون في في ذلك في كما يختلف الصحابة في لقيهم للنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كذلك يختلف التابعون في لقيهم لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا فانهم يتباينون فمنهم الحجازي المكي المدني ومنهم العراقي ومنهم الشامي والمصري واليماني فهم يختلفون ايضا في قربهم من منبع الوحي وفهمه ولهذا لابد لطالب العلم ان يعرف ذلك ان يعرف ان يعرف ذلك حتى يستطيع الربط حتى يستطيع الربط في معرفة الاقوال الاقوال الراجحة والقوية في ذلك الامر ثم معرفة قواعد تلك اولئك الائمة. وقد يقول قائل ما الصلة في معرفة اقوال السلف؟ بمعرفة اقوال الائمة بمعرفة اقوال الائمة الاربعة فاذا جاء قول مثلا عطاء وقول عن وقول مثلا عن ابن المسيب وعطاء ابن يسار ما الصلة في الترجيح في هذا الامر عن عند الائمة عند الائمة الاربعة. نقول ان طالب العلم ربما لا يتضح له ذلك في مسألة ومسألتين وثلاث واربع. وانما يتضح له ذلك كلما اكثر نظرا في ابواب الفقه عرف ان الامام غالبا يوافق ذلك ذلك السالف من الصحابة او التابعين في هذا الباب دون ذلك الباب. ويوافقه مثلا اذا اجتمع مع غيره او اذا اختلف مع غيره. ويستخرج من القواعد والروابط المرجحة في اقوال الائمة وربما ما لم ينص عليه ما لم ينص ما لم ينص عليه. ولهذا الامام احمد رحمه الله له من الاصول لا يلزم بان جميعها مدونة وانما تحتاج الى استيعاب وصبر وادامة نظر حتى ربما يخرج الانسان للامام احمد رحمه الله مسلك في وكذلك ايضا اصل اوقرين في ترجيح في باب من الابواب ربما لم يدون ولم ينص ولم ينص عليه. وان كان مجمل ومجمل الاصول والمسالك الامام احمد مدونة او مشارة مشار اليها ولكن لا يقطع باستيعابه لا يقطع باستيعابه. فالامام احمد رحمه الله واسع الحفظ والرواية. واسع العلم والنظر في اقاويل الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين واتباعهم وله آآ فتيا آآ في ذلك متنوعة في هذا الباب ويأتي الاشارة لهذا نقول لا يكفي لا يكفي طالب العلم ان يكون عارفا بمجمل ما جاء عن السلف بل لا بد من معرفة تفاصيل ذلك. معرفة تفاصيل ذلك قول المدنيين في اي باب وقول المكيين في اي في اي مسألة ومن وافقهم من غيرهم ولماذا وافق وافق الحجازيون ولماذا توافق العراقيون اهل الحجاز ولماذا انفرد اهل اليمن بذلك؟ والعلة في ذلك؟ وهل لبعدهم اثر؟ ام لاحد من الصحابة قد ارتحل وحل في بلدهم ونقل قولا في ذلك وما هي العلة في هذا في هذا الامر؟ ولهذا تجد الائمة لديهم ربط في ذلك لسلاسل الى مفقودة ولم يكن منصوصا عليها في الرواية. ولهذا تجد في كلام الشافعي رحمه الله انه يرجح في بعض الاحيان قول طاووس لانه يعلم ان الحلقة عن معاذ فيقول لو كان لو كان هذا لو كان قول معاذ على خلافه ما قال به ما قال به طاووس مع انه لم ينص مع انه لم ينص عليه. وهذه المسالك المشارب عرفها في مواضع ثم حينما فقدها في موضع اجراها على الاصل اجراها اجراها على الاصل فكانت قرينة مرجحة حتى عند صحابي عند فقده عند فقده فكيف به اذا كان معلوما وقد نص وقد نص عليه. فكلما كان طالب العلم ابصر بمعرفة اه فتي المرحلة الاولى من مراحل الفقه من الصحابة والتابعين واتباعهم فانه يكون ابصر بوجوه الترجيح. ابصر بوجوه بوجوه الترجيع. الامر الرابع الامر الرابع الرابع والرابع نعم ها نعم الامر الرابع معرفة مسالك الائمة في اختيارهم لاقوال السلف الامر الاول او الامر السابق والثالث وان يكون طالب العلم عارف بتلك المدرسة على سبيل الانفراد. عارف باقاويل الصحابة عارف بمراتبهم. وتلامذتهم واهل الاختصاص فيهم الثانية ان ان يكون عارفا بمسالك الائمة الاربعة واضرابهم واتصالها باقوال باقوال السلف وهذه هذا الامر هو امر رابط والامر هو الامر الرابط بين قول الامام وبين وبين قول قول السلف لماذا؟ لان اكثرها ليس بمنصوص لانك ترى ليس ليس بمنصوص. يعني انه يقول ويفتي بمسألة ولا يقول لك ان هذا قول قال به ابن مسعود او قال به ابن عمر. ولكن هذه فتية ليجتهد طالب العلم ان يقوم بعملية الربط. بين فتي الامام من اين جاء بها؟ قطعا ان ما كل فتية الائمة هي مباشرة اخذا من الدليل مجردا عن النظر عن اقوال الصحابة والتابعين فلابد ان يبحث عن المفقود في ذلك. ان يبحث عن المفقود المفقود في هذا. والمفقود في ذلك ان يتتبع تلك الاقاويل ويقوم بنظم بذلك العقد ان يقوم بنظم ذلك العقد وما هو اقرب المشارب الى ذلك الامام؟ فمشارب ما لك تختلف عن مشارب ابي حنيفة ومشارب ابي حنيفة فلبع مشارب احمد والشافعي وهكذا. ومشارب احمد تختلف عن مشارب غيره. ولهذا اذا اراد ان ينظر في مسألة قد افتى بها امام من فاما فليقم بالنظر في الدليل ثم ينظر في نقلته وحملته وفهمته من الصحابة فالتابعين فاتباعهم ثم ينظر في هذه الصلة؟ وهل هذه الصلة هي مقصودة عند الامام؟ ربما لا يدرك طالب العلم ذلك في المسألة والمسألتين والثلاث. ولكن اذا تكرر لديه في مسائل متعددة واستوعب الفقه نظرا عرف ان الامام اذا قال في مسألة في باب من الابواب ان هذا الامر متصل بتلك السلسلة حتى يتبادر الى ذهنه انه اذا وجد الامام يفتي بهذه المسألة يتفقد يتفقد فلان انه لابد ان يكون موجودا لا بد ان يكون موجودا لانه اعتاد على وجوده مع كثرة النظر اعتاد على وجوده مع كثرة مع كثرة النظر وهذا يكون ايضا من المرجحات حتى في ابواب بالتصحيح والتضعيف للاحاديث وفي ابواب التصحيح والتضعيف لبعض المرويات عن السلف التي ربما لا يكون لها اسناد التي لا يكون لها لها اسناد لان الامام اذا افتى بمقتضاها فالاصل ان اسنادها صحيح عنده. ان اسنادها صحيح عنده. وان اليست من الاقوال؟ ليست من الاقاويل الشاذة المطروحة عندهم وانما افتى بها لاعتبار لاعتباره بذلك. لاعتباره لاعتباره ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم ان ان لا يفك مدرسة السلف عن مدرسة ائمة الفقه والفتوى. عن ائمة الفقه والفتوى فليقوم بالربط بل يقوم بالربط في ذلك والتتبع ذلك له مدوناته وله وله مصنفاته وربما يكون عملية الربط في ذلك الذي يريد ان يتتبع قول السلف بقول الامام يجد من جهة بعض انها ليست مقصودة عند الامام. انها ليست مقصودة عند الامام. ولكن يكفيه انه يعلم ان هذا القول قد سبق الامام اليه وله وجه من الترجيح سواء قصده الامام او لم يقصده ولكنه يجتمع عنده مع كثرة النظر معرفة اثر ذلك الايمان باخذ باخذ ذلك القول حتى يصبح الناظر في الفقه كحال الطائف يتتبع الاثار ويربطها فيعرف ان مسلكه في هذا الباب على هذا النحو. وكلما امعن طالب العلم نظرا في ذلك استطاع ان يميز اختصاص ائمة الفتيا في المرحلتين. فتجد ان بعض الائمة عليهم رحمة الله يقدمون اقوال اهل المدينة مثلا في الاعمال اليومية العمالة اليومية من امر الطهارة امر الصلاة انهم يغلبون جانب المدينة باعتبار انها انها عمل حاضر في يومهم وليلتهم. فدخول البدعة فيها والغلط فيها مما ايندر بخلاف الافاقيين بخلاف الافاقيين. فان الصلاة مشاهدة والوضوء مشاهد. ويرى في اليوم مرات وامام ناس فورود البدعة والاحداث في ذلك نادر. وانما يكون ذلك في في الازمنة. في الازمنة المتأخرة. فيجد ان الائمة عليهم رحمة الله يرجحون في باب ما لا يرجحونه في اخر فتجد انهم يميلون في هذا الباب على هذا على هذه المدرسة وفي ابواب اخرى يجد انهم يرجحون على مسلك اخر وباب اخر وهذا يكون من المرجحات عند طالب العلم عند فقد الدليل. عند فقد الدليل. ويكون ايضا مرجحا له وعند تعدد الاقوال للامام عند تعدد الاقوال للامام. ومن الامور المهمة التي ينبغي ان ان يلتفت اليها ان كثيرا من المدارس الفقهية ومن يتكلم على اصول مذاهب الائمة وترجيح الروايات يكثرون من ذكر المرجحات في قول الامام باعتبار نقلة اقواله. باعتبار نقلت نقلت اقواله اقل من اعتبار مآخذه الاولى ومشاربه التي لم ينص عليها. التي لم ينص عليها. ولهذا تجد انهم يقولون ان فلان هو الصق بهذا الامام فرجحوا القول باعتبار انه الصق. وانه ادوم او اخر الناس عهدا بذلك بذلك الامام. ولكن المرجحات السابقة المرجحات السابقة وهي الرابطة بين الدليل وبين ذلك الامام تأتي مرتبة دون ذلك وربما تضعف عند عند بعض محرر المذاهب. عند بعض محرر المذاهب وربما تتلاشى في بعض الابواب. تتلاشى في بعض الابواب. والسبب في ذلك السبب في ذلك ان الامر الرابط بين امام وبين الادلة يكثر عدم النص عليه فلا يقول مثلا ابا حنيفة افتى بذلك لانه قول فلان وفلان من الصحابة والتابعين فجرى على هذا على جرى على هذه القاعدة ولكن يقولون هذا هو الذي افتى به صاحبه فلان وصاحبه وكذلك ايضا الامام مالك وكذلك ايضا الشافعي وغيره وغير ذلك. وهذا الامر لا يقال بعدمه. وانما هو موجود ولكن انه ينبغي ان يولى اهتماما اعظم من ذلك. لماذا يولى اهتمام اعظم من ذلك؟ يعني اعظم من النظر الى الاسباب المرجحة بعد الامام. لان الاسباب المرجحة اما ان تكون قبل الامام واما ان تكون بعده. فينبغي ان ننظر للاسباب المرجحة عند الاختلاف لقول الامام قبله اكثر من الاسباب المرجحة عند تعدد الرواية والقول بعده وهل يعني من ذلك عدم اهمية الاسباب التي تكون بعد الامام معرفة اصحابه. والنقول عنه؟ نقول لا وهو الامر الخامس وهو الامر الخامس. بمعرفة اقوال الامام واصحابه. معرفة اقوال الامام اصحابي كما انه ينبغي لطالب العلم عند تحرير القول ومعرفة مشرب الامام ان يعرف شيوخه وتسلسل رابطة بالدليل حتى يعرف اثره من جهة الاخذ كذلك ايضا ان يعرف النقل عنه ان يعرف النقل عنه ونستطيع ان نقول معرفة الناقل والمنقول معرفة الناقل والمنقول ومعرفة الناقل والمنقول في ذلك من الذي نقل هذه الرواية؟ وما صفتها؟ وما صفتها؟ لان اقوال الامام تختلف اقوال الامام تختلف منها اقوال ونصوص ومنها روايات لا يعلم نصها وانما حكيت فيقال كرهه احمد من غير ذكر لنص قول احمد في ذلك من غير ذكر لنص قول احمد في ذلك او منع منه احمد او في رواية عن احمد كذا فنفرق بين النص والقول وبين الرواية وبين الوجه وبين التخريج كمراتب مختلفة ومتباين فلا بد من معرفة المنقول عن الامام وصفته فانه يختلف ومعرفة الناقل ايظا فان الناس في قربهم من الائمة يختلفون منهم القريب من جهة النسب والمخالطة كالبنوة او الزوجة او ابن العم او كذلك ايضا الجار ويختلفون ايضا في زمن المخالطة فمنهم من خالطه عاما ومنه خالطه عامين ومنه خالطه اكثر من ذلك ومنه منهم من مر عليه مرورا فرآه في موضع ثم غادر وبه وبهذا نحرر مناطات اقوال الائمة لان المناطات اما ان يكون المناط خاصا واما ان يكون عاما المناطق الخاص ربما ينقل عاما وهو في حقيقته خاصة ربما سئل الامام عن حالة معينة وصفة فافتى بفتيا فنقلت الفتيا ولم تنقل الحالة ثم جاء عنه قول قول عام في المسألة جاء مخالفا لذلك. فالقول العام مناطه عام الفتيا مناطها خاص. فجاء فحكي حينئذ عن الامام قولان عن الامام قولان ولهذا نقول ان تعدد الاقوال في ذلك ظاهرة في مذهب الامام احمد والسبب في ذلك ان الامام احمد لم يدون كما دون غيره. ولم يملي عليه رحمة الله كما املى غيره ولهذا وقع في ذلك اضطراب بين مناطات اقواله الخاصة والعامة. بينما ناطأت اقوال الخاصة والعامة. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ان يحرر مذهب الامام احمد. وقوله في مسألة من المسائل اذا جاء عنه رواية ان يبحث عن المناط. فاذا كانت رواية منقولة اين سئل عنها؟ وهل سئل مقرونا بتعليل ام سئل سؤالا عاما او غير ذلك حتى يعرف ذلك الوجه ويحمل القول العام ويجعله هو الفتيا وهو رأي الامام ويحمل تلك على انها مرات خاص على انها مناط مناط خاص وبه يستطيع ان يرجح وبه يستطيع يستطيع ان يرجح واصحاب الائمة ليسوا على مرتبة واحدة اصحاب الائمة ليسوا ليسوا على مرتبة على مرتبة واحدة وهم يختلفون على ما تقدم منهم العالم الظابط ومنهم القريب ولكنه ليس بعالم ضابط ربما وقع منه الوهم. فالغريب اولى وادق ويقدم عليه ولو مرة اعتراضا ولهذا كان اصحاب الامام احمد رحمه الله على مراتب على مراتب متعددة وينبغي لطالب العلم ويتأكد حينما يريد الترجيح بين اقوال الامام ان يجمع بين هذه الامور الاربعة. فاذا كان جامعا لها فاذا كان جامعا لها يستطيع طالب العلم ان يرجح بين اقوال الامام عند تعددها. بين اقوال الامام عند عند تعددها وذلك يحتاج الى ادامة نظر ونحن في هذا الشرح باذن الله عز وجل نتكلم عن المسائل نورد المسألة ثم ننظر الى مسلك الامام فيها ومن سبقه عليها ونتكلم على دليلها والراجح في مقتضى مسالك واصول الامام بهذه الامور الاربعة ثم نبين راجح في المسألة بعيدا عن عن مذهب الامام بعيدا عن مذهب الامام سواء كان ذلك موافقا او لم يكن او لم يكن موافقا. ودليل الرجحان في ذلك. ودليل الرجحان في ذلك. والاصل اننا لا نلتزم في ايراد الخلاف في بقية المذاهب الاربعة. وادلة آآ المذاهب في ذلك لان هذا باب واسع لان هذا باب واسع وقد تكلمنا عليه وتوسعنا آآ فيه بالمستطاع في شرح المحرر ونحن ما يتعلق في هذه المسألة وهذا الكتاب نتكلم على مذهب الامام احمد رحمه الله وما ترجح في هذا في هذه في هذه المسائل وانما كان الاختيار وانما كان الاختيار لمنال السبيل لان هذا الكتاب جمع جمع امرين الامر الاول الاختصار الثاني كثرة الادلة ويقل في المذهب من جمع هذين الوصفين وين وجد؟ والسبب في ذلك ان هناك من المصنفات ما تكون مختصرة وهي اخصر منه ربما بكثير ولكن من جهة الادلة تقل فيه ومنها ما تعتني بالادلة ولكنها تخل في جانب الاختصار ويكون في ذلك من الاسهاب والتفريع في هذا في هذا الباب. في هذا الباب. ويوجد ما يوازي اه الكتاب ولكن الاختيار له لهذين السببين اضافة لسهولة العبارة. اضافة لسهولة سهولة العبارة وكذلك الحاق المصنف الحاق المصنف رحمه الله لكلام بعض المحققين في المذهب ابن تيمية وابن مفلح وغيرهم من من الائمة. واذا اراد طالب العلم النظر في هذا الكتاب اتضح وتجلى له كذلك آآ اسباب مرجحة مرجحة اخرى وكذلك ايضا من الامور المهمة التي ينبغي ان ينتبه لها ان الامام احمد رحمه والله له مسالك في النظر في اقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف فيه غيره ما يخالف فيه فيه غيره. ومن تلك المسالك انا الامام احمد رحمه الله اذا كان لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة قولان فان الامام احمد لا يجيز الخروج الى قول ثالث ولو قال به تابعي. ولو قال به تابعي ولو كان متقدما ذلك التابعي ولهذا الامام احمد رحمه الله لما تكلم على مسألة دية الاضراس وسئل عمن قال بخلاف قول عمر ومعاوية وقد اختلف القول في ذلك عن عمر ومعاوية فقال لا يقال بقول سعيد ابن المسيب فقال انه انه تابعي بل كان يشدد عليه رحمة الله في ذلك حتى انه سئل في مسألة اختلف فيها اصحاب النبي عليه عليه الصلاة والسلام فقال احدهم بقول بقول عطاء مما لم يكن في قول الصحابة فاخذ نعليه قال ومن يكن ومن يكون عطاء ومن هو ابوه؟ وكأنه يعني يوبخ في الخروج في مسألة قد اختلف به عند الصحابة واحدث في ذلك قول ثالث عن التابعي. احدث قول ذلك عن الثالث عن التابعين. ومن هذا ما جاء في مسألة الصلاة بين بين التراويح فكلمة احمد رحمه الله يرى ترك الصلاة بين التراويح وانه ولو راوح الامام واستراح ان المأموم لا يصلي. بل يجلس ويذكر الله عز وجل قيل له يروى في ذلك عن عن الحسن وسعيد قال ما تفعل بالتابعين؟ اقول لك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي فلان وفلان يعني ان الامام احمد رحمه الله يرى ان القول اذا جاء فيه عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس لاحد ان يتجاوز ولو كان الاختلاف عندهم على قولين ليس له ان ينظر الى كقول ثالث ولو قال به تابعي ولا اجل في التابعين في المدينة من سعيد ابن مسيب من سعيد ابن مسيب مع ذلك قال بخلافته. وهذه ايضا من الامور التي تكون من المرجحات عند عند ورود قول او او رواية عن الامام احمد على وجه من الوجوه فينظر في اثره وعادته ومسلكه ومسلكه في ذلك فربما كان ذلك من من المرجحين كذلك ايضا ان الامام احمد رحمه الله في اقوال الائمة الاربعة اقوال الائمة الاربعة يشدد في الخروج عنهم وتشديده في عدم الخروج عنهم في باب ربما غاير الاكثر انه يرى ان الخلفاء الراشدين الاربعة او ان الواحدة منهم اذا قال بقول ليس ليس لاحد ان يقول بقول صحابي اخر يعني ولو كان المخالف في ذلك صحابيا. ولو كان في ذلك المخالف صحابي. اما القول بقول تابعي يخالف قول الخلفاء الراشدين فهذا يقول به غيره بل منهم من يشدد في ذلك كمالك عليه رحمة الله. ولهذا سئل مالك رحمه الله كما نقل ابن حزم عنه في الاحكام باسناد صحيح ان الامام مالك سئل عن رجل يقول اخبرنا فلان عن فلان عن عمر واخبرنا فلان عن فلان عن ابراهيم يعني النخعي. قال ونحن نقول بقول ابراهيم فقال مالك هل صح عندهم قول عمر قال صح عنده قول عمر كما صح عندهم قول ابراهيم قال ارى انه يستتاب ارى انه يستتاب. والامام احمد رحمه الله والامام احمد رحمه الله اشد من ذلك. يرى انه لا يقال بقول صحابي اذا خالف قول الخلفاء الراشدين الاربعة لماذا؟ ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مديدا بعدي. فهذا اذا من المرجحات اذا جاءت رواية عن الامام احمد فالتمس اذا وجدت خلافا في ذلك وجدت احد القولين احد الخلفاء الراشدين الاربعة فهذا من المرجحات لمذهب الامام احمد وهي مرجحات سابقة الامر جهات لاحقة تعتضد بغيرها فيرجح وجها على على وجه. وللامام احمد رحمه الله مسالك اقوال التابعين اذا لم يوجد لذلك قول لاحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فانه يأخذ بقوله ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول في ان التابعي اذا جاء عنه قول فانه لا يخرج عن قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد ان يكون له اثر عن عن الصحابة يعني انه ولو لم يذكر وجاء قوله عن تابعي ان الاصل في ذلك ان ثمة اثر ولو كان ولو كان مفقودا ولو كان ولو كان مفقودا وفرق بين قول التابعي الذي لم يسبق الى قول ابي لم يسبق صحابي الى قوله لم يسبق صحابي الى قوله بينما كان مفقودا ما كان ما كان مفقودا وهاتين المسألتين آآ وهاتين المسألتين مواضع من مواضع الاختلاف والافتراق في هذا في في هذا الباب. دليل الطالب الذي عمد المصنف رحمه الله الى شرحه والكلام على مسائله واحكامه وخلاصة خلاصة اختصرها من كتاب منتهى الايرادات الدليل الطالب لمرعي الكرمي من فقهاء الحنابلة في اواخر القرن العاشر واوائل القرن الحادي عشر ومنتهى الايرادات لتقي الدين محمد ابن احمد الفتوح ابن النجار وقد اختصر كتابه ومنتهى الايرادات من كتابين كتاب المقنع لابن قدامة وكتاب التنقيح وكتاب وكتاب التنقيح. ثم انما يتعلق بهذه المسألة من مسائل بهذا الكتاب من مسائل وتفريعات تلحق باذن الله عز وجل في هذا في الكلام في كل مسألة في موضعها نسلك ما عصرناه وتقدم الاشارة اليه ونبتدي باذن الله عز وجل في مجلس قادم واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد