الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمن المهمات التي تتأكد يرحمك الله التي تتأكد على آآ متعلمي آآ فقه مذهب احمد اه ان يكون بصيرا بمسالكه في ابوابه في ابواب الترجيح. وتقدم الاشارة الى شيء من هذه المسائل. اه وكذلك ايضا المسالك والطرق التي يسلكها الامام عليه رحمة الله في ابواب الترجيح. وذكرنا جملة منها من ما يتعلق مثلا في والي الخلفاء الراشدين وكذلك ايضا اه في طبقاتهم وطبقات اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورأيها من الامور المهمة التفصيلية التي آآ تتأكد لطالب العلم ان يعلم ان الامام احمد رحمه الله آآ يجعل الخلفاء الراشدين على طبقة واحدة وانهم اذا اختلفوا وتباينوا فانه لا يقدم الافضل منهم على من دونه وانما يراهم في ذلك مرتبة مرتبة واحدة. فكأنه يرى امره على التخيير فاذا اختلف ابو بكر وعمر فانه يرى الامر سعة بمقدار المرجحات الاخرى في ذلك كذلك ايضا اذا اختلف عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب في مسألة من المسائل فانهم يرجحون فانه عليه رحمة الله يرجح في ذلك رجح خارج ولا يجعل مجرد افظلية الخليفة مرجحة في ذاتها. وهذا اه معلوم فيه وهذا معلوم في مسلكه بل كان عليه رحمة الله يستغرب ممن يجعل تقديم الخلفاء على ترتيبهم في ابواب الخلافة وذلك لان الحديث الذي جاءه حديث العرباض ابن سارية في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي جاء مجملا فلم يفرق بينهم ولم يجعلوا على مرتبة ولم يجعلوا على الترتيب في الفضل وانما جاء الامر فيهم على التأخير فكأنه يجعل ذلك الامر على السعة وكأنه يجعل ذلك الامر الامر على السعة. ومن الامور المهمة ايضا المتعلقة في ابواب ترجيحه في سائر الخلفاء الراشدين انه ربما يقدم على قول الخليفة الراشد قول غيره اذا كان ثمة امارة على انه اخذ هذا القول بالتجربة والنظر بتجرباه النظر لا بالدليل المرفوع. وجاء ذلك في بعض المسائل كما في اه فعل اه ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في مسألة النخل وانما ترك قوله في ذلك لان ابا بكر الصديق قال جربته يعني اخذ من كلمة تجربة وانا ليس ليس عليها دليل فنزع منزعا يخالف قول ابي بكر الصديق. كذلك ايضا اذا دل النظر على ان هذا القول الذي قال به الخليفة الراشد انما هو اجتهاد محض لعدم اتساق حاله مع صور اخرى لعدم اتساق حاله مع صور اخرى هي اولى اولى منه فانه ينزع منزع منزع انزال الاثر عن مرتبة الخليفة الراشد الذي يكون اصله في ذلك جوع الى مرفوع رجوع الى الى مرفوع ويجعله اجتهادا. وهذا نظير فتوى علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في الرجل الذي يكون راكبا على دابة. فيقول الطريق طريق ثم يصيب رجلا قال انه لا دية على لا دية على الركب لانه نبه الناس. يقول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن قول علي ابن ابي طالب رضوان الله هذا قال ارأيت الرجل اذا كان اصما؟ اذا اذا كان اصما اصما لا يسمع فكأنه جعل مثل هذا الامر غير مضطرد يعني ان هذا الامر يغلب عليه الاجتهاد يغلب عليه الاجتهاد فقال بخلافه. اما من جهة الاصل فانه لا يقدم على قول الخليقة الراشد قول احد من الصحابة ولو كان فقيها ولو كان اه ولو كان فقيها مبرزا. ومن ذلك ما جاء في فتوى بالله ابن عباس عليه رضوان الله فالمرأة المطلقة التي تعتد ثم تطهر من حيضتها الثالثة من حيضتها الثالثة انه بانقطاع الدم انه بانقطاع بانقطاع آآ الدم انها انها تبين من زوجها تبين من زوجها اما اه قول الخلفاء الراشدين فقد جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود انهم قالوا حتى تغتسل الى قال زوجها احق بها حتى تغتسل زوجها احق بها حتى تغتسل. سئل الامام احمد رحمه الله قال النظر مع عبد الله بن عباس لكني اتهيب قول عمر وقول عمر وعلي بن ابي طالب عليه عليهم رضوان الله وهذا يدل على اجلاله يدل على اجلاله لمنزلة الخلفاء الراشدين عليهم عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى ثم آآ ايضا من الامور المهمة التي ينبغي ان تعلم في مذهب احمد عليه رحمة الله انه يخصص عموم القرآن بقول الصحابي اذا لم يكن في الباب ما يخالف اذا لم يكن في الباب في الباب ما هي خالفه ثم ايضا اذا اختلف الصحابة عليهم رضوان الله فانه يميل الى قول اكثر يميل الى قول الاكثر قد جاء ذلك عنه عليه رحمة الله في مسألة فسخ الحج في مسألة فسخ الحج فانه قال جاء عن بضع عن بضعة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اين بلال ابن الحارث؟ منهم اين بلال؟ ابن الحارث منهم انه يقدم الاكثر على قول الاقل. قول الاكثر على قول الاقل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا من وجوه الترجيح عنده عند ورود آآ الاقوال في مسألة من في مسألة من المسائل. واذا تقاربت اه الاعداد ولم يكن تكن الكثرة في ذلك ظاهرة فان او يميل الى مرجح يميل الى مرجح اخر يميل الى مرجح مرجح اخر اه كذلك ايظا فان اه فان اما احمد رحمه الله اذا لم يجد قولا لاحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يلزم بقول التابعي. واما الصحابي اذا لم يكن له مخالف فانه يأخذ بقوله ولا يخرج عنه. واما اذا كان تابعيا فانه لا يرى حتمية قوله لا يرى حتمية قوله بخلاف حتمية قول قول الصحابي وهذا في سائر التابعين فهذا في سائر التابعين ولا خلاف في مراتبهم ومنزلتهم في ذلك سواء كانوا مكيين او مدنيين او افاقين او غير او غير ذلك. وكذلك ايضا نجد ان ان كذلك ايضا اه نجد ان الامام احمد رحمه الله اه مع عدم الزامه بقول التابعي الا انه عند المساواة يقدم قول التابع على قول غيره الا انه على غير الزام فانه يقول عليه رحمة الله ان قول التابعي لا يخرج عن قول الصحابة لا يخرج عن قول الصحابة يعني في الاغلب. في الاغلب انه يأتي بقول يأتي بقول ولكنه آآ ربما لا ينسبه. يأتي بقول ولكنه لا لا ينسب يعني الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا خفف الاخذ والاعتبار خفف الاخذ والاعتبار في مسألة التابعي بخلاف قول آآ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فان انه من جهة البلدان فانه من جهة البلدان آآ اذا روى اهل المدينة حديثا ثم عملوا بهذا الحديث انه يرى ان هذا القول اصح الاقوال يرى ان هذا القول اصح الاقوال وعلى هذا يفرق بين قول اهل المدينة بحديث يسندونه وبين قولهم على غير حديث فانه يرى ان القول اذا اجتمع مع حديث يرويه اهل المدينة انه انه اصح اصح الاقوال. ولهذا لا يرى ان مجرد العمل في ذلك ان مجرد العمل في ذلك اه مرجحا حتى يقترن حديث يروونه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا فيما يتعلق بالائمة آآ بالائمة من كانوا من اهل جمع الرواية كمالك وسفيان واضرابهم فان الامام احمد رحمه الله لا يتبع اماما من هؤلاء لا يتبع اماما من من هؤلاء وانما يفضل واحدا على غيره ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول لا لا يعجبني رأي مالكم ولا رأي سفيان و ولكنه عند التفاضل آآ باء والتفضيل بينهما يقدم مالكا على على سفيان فيقول مالك اتبع للاثر فيقول مالك اتبع اتبع الاثر وربما الى قول الشافعي وربما مال الى قول الى قول الشافعي واما بالنسبة لمدارس الرأي والنظر فانه آآ لا يكاد يميل اليها الا فيما ندر. ومعلوم ان رؤوس الرأي اه اه شيوخها ثلاثة وهم في اه بلدان ثلاثة ايضا في المدينة وفي البصرة وفي الكوفة واما بالنسبة للمدينة فربيعة فربيعة الرأي. واما بالنسبة للبصرة فعثمان بن مسلم البتي. واما بالنسبة الكوفة فابو حنيفة. وهؤلاء رؤوس اهل وهؤلاء هم رؤوس اهل الرأي. والامام احمد رحمه الله لا يعظم طبقة كتعظيمه لطبقة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان ذلك الصحابي صغيرا او كان او كان كبيرا او كان او كان كبيرا فانه اذا انفرد في باب من الابواب ولم يخالفه احد ولم يكن في قوله امارة على اجتهاد بتجربة او نظر فانه لا يقدم قول غيره عليه مهما بلغت مهما بلغت مهما بلغت جلالته مهما بلغت جلالته ويظهر ذلك انه يعطل حتى مسائل القياس اه والنظر تعظيما لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان بعض الاحاديث يكون القياس عليها يكون القياس القياس عليها. فيلتزم بظاهر الحديث المخصوص ويقدم قول الصحابي على القياس في الحديث. ومثال ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة في مسألة اكل الناس في اثناء صومه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الامام احمد رحمه الله يفرق بين الناس وبين وبين الجاهل الذي انتفى انتفى علمه بالوقت والفرق بينهما ان الانسان نسي ثم شرب. واما من جهة اصله فهو يعلم ان الوقت باق. واما بالنسبة لمن انتفى علمه الذي يكون عليه غيم يظن ان النهار قد زال او يظن ان ان الليل قد بقي. ثم يكون قد خرج عليه النهار فوقع اكله في النهار فوقع اكله في في النهار فيرى ان من كان ناسيا لا يقضي ومن كان اكلا بعلم يظن انه الليل وهو النهار انه يقضي والعلة في ذلك انه جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله انه ظن ان النهار قد مظى فاكل فبان فبان النهار فظن ان النهار قد مظى ودخل الليل فاكل فظهر النهار فقظى ذلك اليوم يقول الامام احمد رحمه الله اه لما سئل عن الفرق بين قوله في الناس والعالم قال القياس هكذا ولكنه جاء عن عمر الفرق لكنه جاء عن عمر الفرق فالقياس ان الناس حكمه يأخذ حكمه من اكل او شرب يظن ان الليل قد دخل يظن ان الليل قد دخل سواء كان سحاب او كان الانسان حبيسا او غير ذلك اه او ادركته غفلة فظن ان الشمس قد غابت فانه يرى انه يقضي والقياس في ذلك عدم القضاء وهي وهو التساوي التساوي في ذلك. ولهذا نقول ان الامام احمد رحمه الله يجل اقوال الصحابة ويعطل القياس لاجلها. وكذلك ايضا في مسائل اه في اه احكام الجهاد آآ فيما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في اذا غنم المسلمون مالا من المشركين وكان في مال المشركين اموال للمسلمين. غنموها من المسلمين الامام احمد رحمه الله يفرق بين المال بين المال اذا قسم وبينه اذا لم يقسم وبينه اذا اذا لم يقسم قال اذا ادركه صاحبه قبل القسمة فهو له واذا ادركه بعد القسمة فليس له قيل له في ذلك قال القياس انه له يعني في الحالين قياسا انه له في الحالين قال ولكنه جاء عن عمر التفريق بينهما التفريق بينهما فعطل القياس لاجل قول آآ قول آآ عمر بن الخطاب وهذا بخلاف جملة من المدارس التي تقدم قول القياس على قول الصحابي على قول آآ الصحابي وربما كان الامام احمد رحمه الله في المسألة قولان فيكون حينئذ عند ورود دليل في ذلك يكون هذا من المرجحات فيكون هذا من اه من المرجحات لتأييد بعض بعض الروايات على بعض وبعض الاقوال على على بعض ثم ايضا من الامور المهمة ان الامام احمد رحمه الله ربما يسأل عن مسألة من المسائل فيجيب بقول من سبق ولا يجيب بقوله فيقول قال عمر قال ابن عباس قال ابن مسعود وهكذا فهذا قول احمد فهذا فهذا قول احمد ولو لم يحكي قوله ولو لم ولو لم يحكي يحكي قوله وهذا ظاهر وعند ائمة المذهب متجلي ولكن اذا قال الامام احمد رحمه الله هذا القول بغير سؤال بمعنى انه اخرج هذا الحديث او اخرج هذا الاثر واسنده فهل يعني ان ما يتضمنه ذلك الاثر وذلك الخبر اذا لم يكن له معارض؟ فهل يعني هذا انه هو قول الامام احمد ام لا؟ هذا من المواضع التي اختلف فيها اصحاب الامام احمد. هل الحديث الذي يخرجه الامام احمد في كتبه والاثر الذي الامام احمد في كتبه يكون قولا له اذا لم يكن له نص في ذلك هذا من مواضع الخلاف ابا مفلح رحمه الله يرجح على انه لا يخالف ما يخرجه من حديث ما يخرجه من من حديث. واذا كان الامام احمد رحمه الله روايتان واخرج حديثا يؤيد احدى هاتين الروايتين فان الحديث الذي يخرجه يكون مرجحا يكون يكون مرجحا احدى هاتين الروايتين نبتدأ قراءة منار السبيل. تفضل يا شيخ خالد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم زدنا علما وهدى وعملا صالحا امين. واغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال الشارح الفقيه ابن محمد ابن ظويان رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف وثلاث مئة وثلاث وخمسين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين ووفق لاتباع اثار السلف الصالحين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين وخاتم الانبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب المصنف رحمه الله اه كتابه بالبسملة اقتداء الكتاب العزيز فان البداءة بذكر الله عز وجل في الكتب والمكاتبات اه سنة جميع الانبياء ولهذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الانبياء من قبله كما في كتاب سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وكتب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس في الصحيحين في قوله في قوله قال كتب بسم الله الرحمن من محمد بن عبدالله وكتابات النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى هرقل عظيم الروم وكتب الى كسرى عظيم فارس وكتب الى المقوقس عظيم القبط وكذلك كتب الى مليء ملك الغساسنة وملك آآ الحيرة وملك البحرين والنجاشي ملك الحبج وملك دومة الجندل وكانت كتابته بالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بسم الله الرحمن الرحيم ثبوتها ففي ذلك كاف في كلام الله عز وجل اما ثبوتها من جهة السنة القولية فالسنة العملية اصح والسنة العملية اصح وقد جاء في ذلك احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يأتي الاشارة الاشارة اليها وهي معلولة. اما ثبوتها من جهة السنة العملية فهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الاشارة اليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان كذلك فنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدأ خطبه وآآ مكاتباته والامور العظيمة بذكر الله. وذكر الله الذي يبتدأ فيه انواعه. الذي يبتدأ فيه انواع. فهل كل معظم ومكتوب وكل اه خطبة وكل مكاتبة ومعاقبة اكل امر عظيم او غير عظيم يبتدأ فيه بانواع ذكر الله الواردة. نقول قد جاءت البداءة بالبسملة. وجاءت البداءة بالحمدلة وجاء ايضا تظمين البداءة بالتشهد وتظمينها ايظا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بالنسبة للبسملة فنقول انها انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبتدأ مكاتباته بالبسملة. اما ابتداء الخطب فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ خطبة من خطبه بالبسملة. وانما كان ذلك خاصا بمراسلاته اتباته وعلى مراسلته ومكاتباته. اما بالنسبة الحمدلة فانها مختصة بالخطب سواء كانت الخطب التي تكون على المنابر او كان ذلك في الامر العظيم ولو لم يكن خطبة. ولو لم يكن خطبة كان يخاطب امة وجماعة من الناس او يخاطب الانسان واحدا او افرادا من الناس. فاذا كان عظيما في شرع له ان احمد الله وان يثني وان يثني عليه في الامور العظيمة. ولهذا جاء مشروعية البداءة بالحمدلة التشهد في خطبة النكاح في خطبة في خطبة النكاح وربما وربما كان في ذلك قليلا وربما كان الحضور في ذلك في ذلك قليلا. ولهذا نقول ان الحمدلة تكون في الخطب. وما في حكمها. وما هو مراد بقولنا وما في حكمها نقول ما كان في حكمها من المطولات التي لا تكون في حكم المراسلات التي لا تكون في حكم المراسلات. فهل الكتب تدخل في حكم المكاتبات او تأخذ حكم خطب او تأخذ حكم الخطب فاذا قلنا انها تأخذ حكم المراسلات فالمشروع فيها حينئذ ان يكتب في صدرها بسم الله الرحمن الرحيم ويكتفى بذلك. واذا قسناها على الخطب فانه يشرع في ذلك ان يبتدأ فيها بالحمدلة. اما الجمع الامرين فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في مكاتباته ولا في خطبه. وان كان شائعا عند المتأخرين. فالمعروف في ابتداء التصنيف يبتدئون الكتب بالبسملة. انهم يبتدئون الكتب بالبسملة. ثم شاع بعد ذلك بداءة الخطب بالحمدلة ثم جاء بعد ذلك بدأت الكتب بالحمدلة ثم التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والامر في ذلك والامر في ذلك سائق والامر في ذلك في ذلك سائغ الا ان الذي لا يسوق ان يبتدأ الانسان مكتوبا ذي بال بغير ذكر الله سواء كان ذلك بسملة او كان ذلك او كان ذلك حمدلة. والقياس في ذلك محتمل ان يحمله ذلك على المكاتبات او ان يحمله على الخطب. والقياس في ذلك في ذلك واسع. الا انه اذا كانت مكاتبات شبيهة بالمراسلات بمراسلات النبي عليه الصلاة والسلام فالاقيس في ذلك ان تحمل على مراسلاته فيبتدأ بها بالبسملة من غير حمدلة من غير حمدلة واذا كانت مطولات فهي شبيهة بالخطب. الا انه ربما يشكل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تكلم كلاما مقتضبا. فبدأ بالحمل ولم يبدأ بالبسملة فبدأ بالحمدلة ولم يبدأ ولم يبدأ بالبسملة. ونقول ان آآ الامر المتضح والمتجلي ان المراسلات التي تكون بين فرد وفرد وبين فرد وجماعة انه يبتدأ فيها بالبسملة وذلك لوضوح النص وتجلي لوضوح النص وتجلي. فهل يدخل في ذلك ما يتعلق بما يكتبه الانسان من بيانات ومقالات ونحو ذلك هل هي في حكم الخطب ام في حكم في حكم المراسلات هي على اختلاف المنزع على ما تقدم الاشارة على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه. اما بالنسبة للبدائة بالحمدلة اما بالنسبة للبداءة بالحمدلة فلا يختلف في رعية البداءة بالحمدلة في الخطب. والخطب سواء كانت لجماهير وجماعات غفيرة. ويدخل في ذلك في خطبة العيدين او في خطبة الجمعة او خطبة الاستسقاء او غيرها من الخطب مما يجتمع عليه المسلمون انه يشرع في ذلك ان يبتدأ بالحمدلة وقد استفاضت الاحاديث وتواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين انه كانوا يبتدئون الخطب بحمد الله وثنائه. وقد جاء اتحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرها انهم يقولون قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قال فحمد الله واثنى عليه وقد جاء ذلك فكثيرا مستفيضا جاء في حديث عبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وانس ابن مالك وابي حميد وعائشة وغيرها من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداءة بالحمد والثناء في في صدر الخطب في صدر في صدر الخطب فهذا من الامور من الامور المستفيضة. واما الخطب التي تكون لعدد قليل. فهل تأخذ حكما ام لا؟ فهل تأخذ حكما؟ حكما اه اه حكم البداءة بالحمدلة ام لا؟ بمعنى ان الانسان ربما يخاطب واحدا ويخاطب اثنين ولكن الامر جليل. نقول اذا خاطب الواحدة او الاثنين وكان الامر عظيما فانه يبتدئ بالحمد والثناء. ولو كان لواحد ويدل على ذلك ان النبي عليه والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في حادثة الاف قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام علي فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا عائشة ان كنت اصبت ذنبا فاستغفري الله. وهذا في امر عظيم ولكنه خطاب ولكنه خطاب لواحد. كذلك ايضا فانه يبتدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل ولو لم يكن ذلك على خطبة منبر او على جمع من الامة في امر جامع لها. ويدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى ايضا وفي حديث ابي حميد الساعدي لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام آآ ليل رمضان فاقتدى به الناس فلما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام احتجب عنهم في الثالثة فلما صلى بهم الفجر قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه لم يخفى علي مكانكم انه لم يخفى علي مكانا فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فخطبه النبي عليه الصلاة والسلام بعد عندما انفتل كذلك ايضا ربما تكون ايضا الخطبة بين اثنين يتبادلان الامر كما جاء في البداءة بالحمدلة والثناء بين ابي بكر وعلي بن ابي طالب في بيعة ابي بكر في بيعة ابي بكر لما دخل ابو بكر على علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى حمد الله واثنى عليه ابو بكر وليس في الدار الا علي ثم حمد الله علي بن ابي طالب واثنى عليه وليس معه الا الا ابو بكر الا ابو بكر وذلك لان الامر لان الامر عظيم وجليل فناسب ان يبتدأ فيه لهذه العلة فنسب ان يبتدأ فيه لهذه لهذه لهذه العلة كذلك ايضا في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قام عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فحمد الله واثنى عليه ولم يكن ذلك في جمع الناس لم يكن ذلك في جمع في جمع الناس وانما كان فيما اتفق من من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول ان البداءة الحمدلة والثناء لها علتان البداءة بالحمد والثناء بالنظر الى النصوص لها علتان. العلة الاولى الجمع الغفير الجمع الغفير ولو لم يكن ذلك لامر خطير ولو لم يكن ذلك لامر لامر خطير وجليل. في شرع حينئذ ان يبتدأ الانسان بالحمد والثناء والحمد بالحمد والثناء الامر الثاني اذا كان ذلك لامر جليل ولو لم يكن لجمع غفير ولو لم يكن ذلك لي جمع غفير كان يخاطب الانسان واحدا على ما تقدم الاشارة اليه في خطاب النبي لعائشة في حادثة الافك. ودخل عليها في دارها وليس عندها احد فيما كان بين ابي بكر وعمر ابن الخطاب عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى. وعلى هذا جرى السلف الصالح. وعلى هذا جرى جرى السلف الصالح وعليه يجري الائمة في مصنفاتهم ومنه مصنف عليه عليه رحمة الله. واما بالنسبة لي التشهد فلدينا حمد وثناء بسملة وحمد وثناء وتشهد. اما بالنسبة للشهادتين فهل يشرع للانسان ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في خطبه ام يكتفي بالحمد والثناء؟ ام يكتفي بالحمد بالحمد والثناء نقول المستفيض في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يفتتح الخطب بالحمد والثناء يبتدأ الخطب بالحمد بالحمد والثناء ولكنه جرى عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على الشهادتين على الشهادتين. وقد جاء ذلك وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين ويشرع ايضا ان يكون في خطب الجمع والعيدين. ويشرع في ذلك ان يكون في خطب الجمع الجمع والعيدين وهل يكون في كل خطبة ولو كانت يسيرة او كان بين اثنين ولو كان لامر عظيم. نقول الاولى ان يتشهد. تيمنا وتبركا بهذه الكلمة العظيمة. وما فيها من يمن وتوفيق للانسان. والبدائة بالتشهد مع الحمد والثناء منهم من يحكي الاجماع عليها على التزام الشهادتين مع الحمد والثناء مع الحمد مع الحمد والثناء الا ان الحمد والثناء اشهر من جهة ثبوت الدليل من جهة ثبوت ثبوت الدليل وثبوته في ذلك لا يعني عدم ثبوت الشهادتين. لا يعني عدم ثبوت ثبوت الشهادتين. فالشهادتان قد ثبتتا في مواضع ولكنها اقل عددا من ما يتعلق بمسألة مسألة الحمد والثناء ومنهم من يقول بوجوبها في خطبة الجمعة وكذلك ايضا ومنهم من يقول بركنيتها في ذلك انها الاظهر في ذلك انها سنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي الفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته واباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل. وزدت في بعض الابواب مسائل يحتاج اليها النبيل. وربما ذكرت رواية ثانية او وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي. ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبدالرحمن بن ابي عمر عمر ابن قدامة وغالب نقلي من مختصره ومن فروع ابن ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب. وقد افرغت في جمعه طاقتي هادي وبذلت فيه فكري وقصدي ولم يكن في ظني ان اتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك فما كان فيه من صواب فمن الله او خطأ فمني واسأله سبحانه العفو عني ولما تكففته من ابواب العلماء وتطفلت به على على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء اسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في في ذاك من فرجي. وان بقيت بظهر الارض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج وانما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهم عسى ان يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات. وسميته منار السبيل في شرح الدليل. واسأل الله العظيم ان يجعله خالصا لوجهه الكريم واليه مقربا. وان يغفر لي ويرحمني والمسلمين انه غفور رحيم رحمه الله. منهج المصنف رحمه الله في ذلك متظع واعتقد بالاشارة اليه. وذكرنا ان ان هذا الكتاب هو من آآ فجلي لما كتبه المتأخرون من اصحاب الامام احمد رحمه الله ممن يعتني بالادلة فهو ما صغر حجمه قد جمع ادلة كثيرة من المرفوع والموقوف فقل ما يضيف المصنف رحمه الله اه شيئا من ترجيحه هو ولكنه ينقل نقولا اه ويختصر آآ ما جاء في بعض المطولات ما جاء في بعض في بعض المطولات. وربما اعترى آآ الكتاب مواضع مواضع يسيرة يكون تكون العهدة فيه على المصنف وربما تكون العهدة فيه على غيره مما ينقل ينقل عنه. وهذا ينبه ينبه عليه في بعض مواضعه وذلك انه ربما يأتي في بعض المواضع آآ العزو لاحمد وهو ليس احمد وانما لبعض الصحابة او ربما يكون عزو اه يظن في انه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لغيره. لان اه كتب المذهب اه وخاصة المهتمة بجمع الروايات تكثر من اه من الاجمال وتزدحم بالظمائر ويشكل هذا في الحاق الضمير اما لاقرب مذكور الى ما كان قبله. وكذلك ايضا في تداخل الشروح وفك العبارات وربما كان في ذلك اشكالا. وهذا يبين حسب استطاع وما يفتح الله عز وجل آآ به. وهذا الكتاب آآ من الكتب التي يتأكد على طالب العلم العناية بها لانها اجمع له مع آآ مسائل الفقه العناية بالدليل. العناية العناية بالدليل. وهي من الكتب المختصرة ثم اه ايضا ان عبارتها سهلة ومع سهولة عبارتها فهو من الكتب او لا يكاد يوجد في مذهب الامام احمد كتاب قد اعتني تخريج ادلته والحكم عليها جميعا كما اعتني بهذا الكتاب واما بالنسبة للادلة ثمة كتب اه كثيرة تفوقه من جهة العدد في الادلة اه العناية بها من المرفوع الموقوف ولكن من جهة اعتناء اه الناس بادلة هذا الكتاب وتخريج الحكم عليها فان هذا الكتاب قد بهذا والعلم عند الله في مذهب الامام احمد ومعلوم ان مما يعين طالب العلم على معرفة الصواب ومعرفة الراجح من الاقوال هو معرفة قوة الدليل وكتب الفقه اه مزدحمة بالادلة منها صحيح ومنها الضعيف واذا لم يكن طالب العلم بصيرا بمعرفة الصحيح من الضعيف فان له معرفة الرجحان في المسائل وتقدم معنا في الدرس السابق الكلام على مسألة مهمة في مسائل تحرير اقوال الائمة وان المدارس في ذلك على مدرستين واشرنا الى شيء من هذا آآ على سبيل الاجمال مما لا يحتاج الى اعادته نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر. اي ذاهب البركة. رواه الخطيب. والحافظ القاضي الرهاوي وبحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع في رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد. وفي رواية فهو اجزم. رواها الحافظ الرهاوي في الاربعين له البداءة بذكر الله عز وجل في الخطب والكتب هي من السنة التي اه لا خلاف فيها على النزاع فيما تقدم في مسألة ترتيب النوع الذكر في البداءة فيه بحسب مواضعها والسنة العملية هي الاشهر والاصح. اما السنة القولية من جهة الادلة في ذلك فنقول الادلة القولية في ذلك يجلها واكثرها معلول وانما هو عمل وانما هو عمل عمل واستفاضة. عمل عمل واستفاضة. ويختلف العلماء في حكم ذلك. منهم من يرى الوجوب باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطب خطبا اه ذات بال الا وبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه وكذلك ايضا آآ اضطراب ذلك في عمل الخلفاء الراشدين وان هذا الاضطراب لا يكون الا الا على امر متأكد ومنهم من يرى ذلك اكيد على دون الايجاب وهذا من المسائل التي هي محل اه محل نظر الا ان القول بالوجوب احوط. الا ان القول بالوجوب بالوجوب احفظ. تيمنا بهذا الذكر وكذلك ايضا اذهابا انخداع الانسان بنفسه واغتراره بقوله وحججه وما يؤتيه الله عز وجل من اه النظر فان الاعتماد على الله والاستعانة عليه واه الاستعانة به والتوكل عليه مما يعين الانسان على كسر نفسه على كسر على كسر نفسه وهواه وتشبعها وظنها بنفسها واغترارها بذكائها فان الله سبحانه وتعالى يوفق عبده بمقدار توكله واعتماده عليه. مقدار توكله واعتماده عليه ومن الاعتماد والتوكل على الله البداءة هل بدأت باسمه سبحانه وتعالى؟ ومنها بالحمد والثناء على الله جل وعلا ممن يقول بمشروعية البداءة بالبسملة والحمدلة يستدل بظاهر القرآن وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جعلوه على ترتيب مصحف عثمان فكان بالفاتحة يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال في شرع البداءة بكل شيء كذلك. يبتدع فيه بكل شيء بكل شيء كذلك. وهذا الدليل يذكره بعض بعض الائمة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ما لك يوم الدين. قال ابن عباس ومقاتل قاضي يوم الحساب قال قتادة الدين الجزاء وانما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للايام كلها. لان الاملاك يومئذ زائلة. فلا ملك ولا امر الا له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبين لاحكام شرائع الدين. في اقواله وذكر الله جل وعلا اه ملكه ليوم الدين مع ان الله عز وجل يملك جميع الايام ايام الدنيا وايام الاخرة وانما ذكر ذلك لانه في الدنيا يكون ملك وقد جعل الله عز وجل واذن قدرا لعباده وشرعا اذن لعباده ان يتصرفوا وان يتملكوا. اما في الاخرة فالناس في ذلك سواء المالك هو المملوك الرئيس هو المرؤوس والحاكم والمحكوم فكلهم على سواء في ذلك فلا ملك حينئذ الا لله جل وعلا. فلا ملك حينئذ الا الا لله سبحانه وتعالى فناسب ذكرى ملك الله جل وعلا ليوم الدين ويوم الجزاء وناسب ذكر ربوبية الله جل وعلا للناس في الدنيا وهذا ظاهر في سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال رب العالمين ناسب ذكر الربوبية لامر الدنيا وناسب ذكر الملك اليوم ليوم الدين. نعم واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبين لاحكام شرائع الدين باقواله وافعاله وتقريراته. والدين هنا الاسلام هنا في قول المصنف رحمه الله المبين لاحكام شرائع الدين باقواله وافعاله وتقريراته. ذكر الشرائع لانه يريد ان يتكلم على فروع الاسلام فروع الاسلام فيها الاحكام الفقهية من الحلال والحرام بدءا بالطهارة فالصلاة فالزكاة فالصيام فالحج واحكام الجهاد في احكام الانكحة والطلاق العقود الحدود التعزيرات الشهادات بينات الاقرار وما يدخل ذلك من الوصايا والاوقاف والمواريث وغير ذلك فهذا كله داخل في ابواب الشرائع كله داخل في ابواب الشرعية لان لدينا اصول دين ولدينا شرائع ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والمراد بالشرعة هي الشريعة التي تختلف من نبي الى نبي تختفق في اصلها وتختلف في صورتها او عددها وزمانها ومكانها زمنها وزمانها ومكانها. فجنس الصلاة موجود لكنه يختلف عددا وزمانا ومكانا وجنس الصيام موجود ولكنه يختلف سورة وزمانا. وربما يختلف تكليفا في كلف على فرد في امة ما لا يكلف على الاخر. واصل العبادة فربما كان عاما وربما كان كان خاصا وهكذا وهكذا وربما كانت الشريعة مخصوصة باصلها لامة دون بقية الامم كما خص الله عز وجل نبيا عليه الصلاة والسلام ببعض الاحكام من الشرائع ليست في امة من الامم. ولكن هذا لا يعني ان جنس تلك الشعيرة الشريعة ليس ببقية الامم. ومن ذلك الطهورية قالت جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اذا قلنا ان مسجد هي مخصصة النبي عليه الصلاة والسلام والتيمم بها وخاصة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طهوريتها هي عند الامم جميعا فاذا وطؤوها لا يغتسلون لا يتنجسون. ولكن المراد بذلك هو التعبد فيه. اذا جنس موجود ولكن ما يتعلق بجانب التعبد هو الذي اختصت به هذه هذه الامة على ما يتعلق ببعض الاحكام في منها مسائل تتعلق بمسائل الوضوء. هل الوضوء من خصائص هذه الامة او ليس من خصائصها آآ في ذلك الكلام آآ يحتجون مسائل غرى ويأتي الاشارة اليه باذن الله تعالى. نعم هم نعم. وبالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة نعم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب مشروعة وقد جاء في ذلك في مسند الامام احمد من حديث ابي جحيفة عليه رضوان الله تعالى عن علي بن ابي طالب قام على المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم الثاني عمر فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب سنة وجرى على ذلك الخلفاء الراشدون جرى على ذلك ايضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من بعدهم واما بالنسبة لوجوبها فهل تأخذ حكم البداءة بالحمدلة؟ ام لا تأخذ؟ نقول هي مشروعة وسنة. اما من جهة مساواتها بالحمدلة فالحمدلة والثناء على الله عز وجل اشهر في النصوص ولكن بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء تخصيصها في مواضع من جهة تفضيلها وذلك عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عند الدعاء وفي ليلة الجمعة وفي يومها فان هذا وغيره كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الهم وكذلك ايضا عند استكثار الذنب فانها من المكفرات ايضا جاء في ذلك ادلة ويختلفون في وجوبها في بعض المواضع. يختلفون في وجوبها في الخطب كخطبة الجمعة يختلفون في وجوبها عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فمن فمن قال بالوجوب فمن قال بالوجوب استدل بما جاء في حديث جابر وجاء ايضا من حديث انس ابن مالك وغير في قول النبي عليه الصلاة والسلام امين امين امين فقيل له ان قلت امين فقال اتاني جبريل فقال ابعده الله قل امين قال فقلت امين في الحديث الاخر قال رغم انف فقال من ذكر عندك من من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قالوا ومقتضى هذا الدعاء والتأمين عليه لا يكون الا على من ارتكب اثما فلا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل على احد بالبعد الا الا وقد ترك واجبا ولكن قد تكلم في هذه الاحاديث ونقول الاظهر في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذكر انه يجب ان يصلى عليه ولو مرة واذا ذكر مرات فالسنة ان يذكر في كل مرة صلى عليه واذا كثر الذكر فانه يسقط التكليف بمرة واحدة وسن ان تكون الاولى سنة ان تكون ان تكون الاولى نعم احسن الله اليكم. والدين هنا الاسلام قال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل اتاكم امر دينكم الفائز بمنتهى الارادات من ربه كالحوظ المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه قال تعالى وللاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز النجاة والظفر بالخير. قاله في القاموس فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والاخرة. صلى الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين حكى البخاري في صحيحه عن ابي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى وقيل الرحمة وقيل رحمة مقرونة مقرونة بتعظيم وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقوله صلى الله عليه وسلم اكثروا علي من الصلاة. وتتأكدوا في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره. وقيل تجب لقوله البخيل قيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي وحديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة اصح من ليلتها والاحاديث في ليلة الجمعة اضعف من الاحاديث في يومها ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفضيل لليلة الجمعة بذكر مخصوص ولا بعمل مخصوص نعم احسن الله اليكم. وحديث رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهي ركن في التشهد الاخير وخطبتي الجمعة كما يأتي نبي انسان اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فان امر بتبليغه فهو رسول وعلى ال كل وصحبه اجمعين وال النبي اتباعه على دينه. وقيل من تحرم عليه الصدقة. قال ابن القيم وهو الصحيح. وقيل ازواجه وذريته وقيل اقاربه المؤمنون والصحب اسم جمع لصاحب. بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وجمع بين الال والصحب ردا على شيعة المبتدعة حيث يوالون الال دون الصحب. وهنا في قوله قال وعلى ال كل وصحبه اجمعين الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام تم تموضع الاتفاق عند العلماء وثمة موضع نزاع اما موضع الاتفاق فانهم يتفقون على ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من شاء من الناس واما ما كان من مواضع الخلاف عندهم هو تخصيص احد من الناس بالصلاة عليه غير النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في ذلك وهما قولان في مذهب الامام احمد قول بالجواز وقول بالمنع وقد ذهب الى المنع ابو البركات فذهب الى الجواز الاكثر من اصحاب الامام احمد وهو قول القاضي وقول ابن عقيل واكثر اصحابه على ذلك يدل على جواز ذلك ان علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قال لعمر ابن الخطاب صلى الله عليك ومن قال بالمنع فانه يستدل بما جاء عند ابن ابي شيبة عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من قول عكرمة انه لا ينبغي ان يصلى على احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اقول ان هذا محمول على تخصيصه من باب تمييزي عن غيره من الصحابة او من الناس كما يفعل بعض اهل البدع في بعض ائمتهم فيخصونه بذلك او تخصيص احد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره مما لا يقصد منه منقبة له بذاته وانما سلبا لغيره كتخصيص بعض اهل البدع لعلي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى بالصلاة عليه دون غيره من الصحابة فنقول هذا مع جلالة علي وفضله يراد بتخصيصه تفضيله على غيره وسلب غيره. فحينئذ يكون لهذه الغاية وهذا المقصد غير جائز وقد جاء في والصحيح من حديث ابي هريرة في قصة قبض الروح والصعود بها الى السماء ان اهل السماء يقولون صلى الله على على جسد حملك فهذا يدل على جواز ذلك هذا يدل على جواز على جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا لا يكون تخصيصا لاحد دون تناح. اما بالنسبة للصلاة على سبيل التبع ان يصلي الانسان على الصحابة جميعا وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان اعطى عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا جائز فهذا فهذا جائز وهو حسن. نعم احسن الله اليكم. وبعد يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل او بالقوة القريبة على على المذهب الاحمدي مذهب الامام احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وارضاه ولد ببغداد في ربيع الاول سنة اربع وستين ومئة. ومات بها في ربيع الاخر سنة احدى واربعين ومئتين. وفضائله ومناقبه شهيرة بالغت في ايضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا. وبينت فيه الاحكام احسن بيان. والاحكام خمسة الوجوب والحرمة والندب الكراهة والاباحة ولم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح والاتقان من المتأخرين وسميته بدليل ما يتعلق هي ائمة المذهب ائمة مذهب الامام احمد وغيره فان ائمة المذاهب ليسوا على طبقة واحدة. ائمة المذاهب ليسوا ليسوا على طبقة طبقة واحدة. فهم على مراتب منهم ائمة متقدمون ومنهم متأخرون ومذهب الامام احمد رحمه الله يقسمون على طبقات ثلاث متقدمون ومتوسطون ومتأخرون اما بالنسبة للمتقدمين فهم اصحاب الامام احمد رحمه الله الذين رووا عنه وعاينوه ويختلفون من جهة مرتبتهم وقربهم. والذين نقلوا عن الامام احمد رحمه الله اكثر من خمس مئة شخص بين مجهول ومعلوم وهم متباينون في مرتبة العلم والقرب والدنو منه والامامة وعددهم غفير منهم من خالطه مرة ومنهم من خلطه يوما ومنهم ايام ومنهم من كان ملازما له كالمقربين منه كاولاده وقال لصقاء من اصحابه يبتدئون من زمن الامام احمد رحمه الله الى شيخ المذهب الحسن ابن حامد رحمه الله هذه الطبقة هي طبقة طبقة المتقدمين واما الطبقة الثانية وهي طبقة المتوسطين فانهم يبتدئون من طبقة شيوخ ابن حامد واول من طبقة تلاميذ ابن حامد واولهم في ذلك القاضي ابو يعلى القاضي ابو يعلى تنتهي هذه الطبقة على خلاف عند ائمة المذهب في منتهاها فمنهم من يجعلها تنتهي بالموافقة بن قدامة ومنهم يجعلها تنتهي بي برهان الدين ابن مفلح صاحب المبدع وطبقة المتأخرين تبتدأ بانتهاء طبقة المتوسطين وطبقة المتوسطين من قال انها تنتهي بالموفق فانها تبتدأ بتلامذته ومن قال انها تبتدئ برهان الدين ابن مفلح رحمه الله فانه يرى انها تبتدي بتلامذته ويختلف الائمة في طبقة المتأخرين هل تنتهي الى حد معين فمنهم من يجعل نهاية الطبقة المرداوي رحمه الله في كتبه ومنهم من لم يجعل لذلك حدا للمتأخرين والغالب في اطلاقهم للمتأخرين انهم يريدون بذلك انهم يريدون بذلك ما كان بعد الموفق ابن قدامة وكان بعد موافق ابن قدامة فانهم يجعلونهم من طبقة المتأخرين ومن الامور التي ينبغي ان تعلم انه مع توسع مذهب الامام احمد وكثرة المصنفات قل تحرير الاقوال في نسبتها اليه وهذا التوسع ادى الى زهد بعض المتعلمين ليس في مذهب الامام احمد هذا فقط بل في بقية المذاهب الاربعة كثرة الشروح والمطولات وحكايات الاقوال فوجدوا انفسهم في ارث اضعاف الارث الذي كان في الصدر الاول من الموروث عن الصحابة والتابعين واتباعهم بل ان الانسان اذا اراد ان يجمع الموروث عن الصحابة والتابعين واتباعهم والموروث في كلام الائمة ائمة الفقه في المنقول عن الائمة الاربعة يجد ان الموروث عن الائمة الاربعة اضعاف ما جاء عن القرون الثلاثة من كثرة المبسوط من النقول والاقوال والوجوه والتخاريج والروايات وكذلك ايضا ما ينسب اليهم من اقوال هي من جهة الاصل انما قيست على قول لهم لم يقولوا بهذا القول صراحة فلم يكن قولا ولا نصا ولا رواية فهذه الكثرة التي توسع فيها المتأخرون حملت البعض الى الزهد بكتب المذاهب والعاقل المتعلم يتوسط بين اسهابات وتوسع المتأخرين وبين تمرد بعض المتعلمين على كتب الائمة المحققين بحيث لا يجعل لهم وزنا ويرجع الى النص مباشرة فلم يكن لديه علم باصول العلم والفقه وضوابطه ولا معرفة بالاثر ولا سلام باللسان وليس من اهل البيان فيهلك حينئذ باستنباط الاقوال بقوله فيقع حينئذ في اشد مما هرب منه وهذا هو مما اشرنا اليه في في مجلس سابق والله اعلم. نعم. نعم. احسن الله اليكم وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به من المسلمين وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين امين كتاب الطهارة وهي رفع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن. الطهارة هي النزاهة والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وهو اصل الاشتقاق في ذلك الجمع اصل الاشتقاق في ذلك الجمع وكل ما كان اصله الكتب فمعناه الجمع او احد معانيه الجمع فالكتاب الجامع للمسائل والكتيبة الجامعة للرجال والكتاب ولو كان ورق الجامع للحروف والمعاني والكاتب الذي يجمع الحروف وينضمها فكل استعمال هذه الكلمة فلابد ان يكون معنى الجمع فيه. فلابد ان يكون معنى الجمع الجمع فيه فالكتاب ايضا حتى لو لم يكن مكتوبا في الذي يجمع اوراق بيضاء يسمى كتاب ايضا لماذا؟ لانه يجمع الاوراق. جامع الاوراق اذا مادة الجمع موجودة. مادة الجمع موجودة وطهارة النزاهة وانما قدمت الطائرة على غيرها مع ان غيرها من جهة اصله اظهر في التعبد منها قدمت الطهارة على بقية اركان الاسلام وهي في ذاتها ليست ركنا. لانها تتعلق باعظم واركان الاسلام العملية لان هذا الكتاب هو كتاب شرائع لا كتاب اصول دين وكتاب الشرائع يتعلق بالامور العملية والامور العملية اعظمه الصلاة والطهارة تتصل بالصلاة اعظم من اتصالها ببقية اركان الاسلام فجعلت سابقة للصلاة لا سابقة للزكاة ولا للصيام ولا للحج فاتصالها بالحج موجود ولكنه قريب واتصالها الزكاة والصيام نادر او معدوم ولكن اتصالها بالصلاة ظاهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير بغير طهور كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره وعلى هذا جعلت مقدمة لي للصلاة للصلاة في كتب الشرائع لا ان الطهارة بذاتها هي اعظم من الزكاة بذاتها بعضا من الصيام والحج فتلك اركان والعلماء يقررون على ان ما لا يصح الركن الا به باتفاق العلماء ان جاحده كجاحد الركن الذي دل الدليل على ركنيته ومعنى هذا ان الذي يجحد الطهارة فيقول صلي بلا وضوء هو كجاحد الصلاة وهو كافر وحكمه كحكم جاحد الصلاة والصيام والزكاة والحج لان الصلاة لا تصح الا بطهارة ولو كان مثبتا للصلاة مؤمنا بها لان الصلاة لا تصح الا الا بذلك وهذا مرده الى تواتر وثبوت قطع في انه لا تصح الصلاة الا الا بطهارة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي رفع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وزوال الخبث اي النجاسة او زوال حكمها بالاستجمام او التيمم وذلك ان معاني الطهارة معنيان اما رفع حدث واما ازالة خبث ورفع الحدث معنوي وازالة الخبث حسي وهذان المعنيان جامعان لكل ابواب الطهارة وهذان المعنيان جامعان لكل ابواب وابواب الطهارة فرفع الحدث لا يلزم منه نجاسة البدن وازالة الخبث يلزم منه نجاسة نجاسة المحل والنجاسة اما ان تكون على البدن واما ان تكون على اللباس واما ان تكون على البقعة التي يصلى عليها واما ان تكون على ما يتطهر به كالماء فانها تزال من الماء كذلك وازالتها من الماء كذلك ايضا غير الماء كازالته كالنجاسة التي تكون على الطعام فوقوع الذباب ما جاء فيه من احكام او وقوع الفأر في السمن فاذا كان جامدا فانه يزال وما حوله والماء ايضا اذا وقعت فيه نجاسة ينظر في تغيره وعدمه وينظر ايضا في ازالة النجاسة فيه اما باخراج النجاسة واما بالنزح واما واما بالنزح ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى ولكن نقول ان جميع ابواب الطهارة لا تخرج من هذين المعنيين. رفع الحدث وازالة الخبث وزوال الخبث لا يعني رفع الحدث ورفع الحدث لا يعني زوال الخبث ومعنى ذلك ان الانسان قد يزيل نجسا من بدنه وحدثه مرفوع كالذي يصيب قدمه او نعله قدر وهو على طهارة فالواجب عليه ان يزيل الخبث لا ان يرفع الحدث كذلك ايضا فان رفع الحدث لا يلزم منه فان ازالة الخبث لا يلزم من ذلك رفع الحدث قد يزيل الخبث من بدنه ويكون حدث باق عليه وطروق الخبث على البدن لا يعني طرق الحدث يعني ان الانسان يكون على طهارة ثم يصاب بنجس لا يلزمه ان يتطهر يأتي معنا في مسألة الطفل هي الطهارة هل الاستنجاء يكون هذا الاستنجاء يجب ان يكون قبل الوضوء او بعده اذا انقطع الناقظ فهل يتعين ان يستنجي قبل وضوءه ام لا يتعين عليه هذا من وضع النزاع الذي يأتي الكلام عليه ولكن هنا الكلام على الاجمال في معنى الطهارة برفع الحدث وازالة وازالة الخبث ونتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد