بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسروا تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الاحاديث المعلة في الطهارة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي والتي القيت بمسجد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمدينة الرياض وقد ابتدأ الشيخ هذا الشرح في الثالث والعشرين من شهر شوال لعام الف واربعمئة وواحد وثلاثين من الهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فليس بخافي ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الامة على بينة وعلى صراط مستقيم. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ان تبدل تبديلا وذلك ان الله جل وعلا قد جعل وحيه على رسوله عليه الصلاة والسلام خاتما لسائر ما سلف من الكتب. وذلك لكي تبقى ويبقى على شريعة وبينة واضحة الى قيام الساعة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه عليه الصلاة والسلام بجملة من الخصائص من انه عليه الصلاة والسلام مبعوث الى الناس كافة. ولهذا قال الله جل وعلا وما ارسلناك الا كافة للناس وكذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله الله جل وعلا خاتما للانبياء والمرسلين فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ناسب ان يكون خاتم الاشياء وخاتمة الاعمال والاقوال هي افضلها. ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سهل قال انما الاعمال بالخواتيم يعني قيمتها كما انها في ذوات الاشخاص كذلك ايضا في الاقوال والاعمال وكذلك ايضا في الازمنة وان الانسان يختم الله جل وعلا له على خير يبعث على ذلك الخير وان كان قد اسرف قد اسرف قبل ذلك. وهذا هو سبب تأخير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. مع ان الله جل وعلا قد جعله سيد الانبياء والمرسلين وهو سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام. لما كان كذلك علم ان العناية بحفظ كلام الله وكذلك حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل المهمة التي يتسابق ويتنافس فيها الناس لتحقيق الاجر وحفظ الدين. ومعلوما ان حفظ دين الله جل وعلا قد تكفل الله سبحانه وتعالى به ولكن الله جل لا يهيئ لذلك الاسباب والاسباب ان لم تكن بفلان فهي بفلان وان لم تكن في البلد الفلاني ففي البلد الفلاني. ولهذا تنقل الدين من جهة حفظه من بلد الى بلد وكذلك من شخص الى من شخص الى شخص والا فهو محفوظ باق الى قيام الساعة ولهذا قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحق ظاهرا الى قيام الساعة على طائفة كما جاء في الصحيح من حديث معاوية في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى الى قيام الساعة. فالحق قد قام بطائفة وهذه لم تعين ولم تعين بلدها ولم يعين جنسها وعرقها ولغتها ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ بحفظ كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باولئك باولئك الناس من تلك الطائفة من الذكور من الذكور والاناث لهذا لما كانت هذه هذه الخصيصة هي من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم التي قد امتازت به عن غيرها ناسب ان هنا تلك الخصيصة هي من فضائل الاعمال واكدها. لهذا كان من اللائق والمهم ان يبين ان خصائص امة محمد عليه الصلاة والسلام من سلكها ولا انتظم في عقدها قد تحقق فيه قد تحقق فيه اعظم الاعمال وكذلك ايضا قد وقع في اجر عظيم قد خصه الله جل وعلا خصه الله جل وعلا به. ومن المهمات في ذلك ان يعلم ان من اصول طلب العلم ان يعتني طالب العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما دراية ورواية وان يكون طالب العلم من اهل البصيرة والنظر بمعرفة مراتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الصحة فهي على مراتب وكذلك ايضا في ابواب الضعف فانها على مراتب متباينة. وبين ذلك مراتب دقيقة يعرفها اهل الحذق والدراية والدراية لذلك لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل البصر من اهل البصر والبصيرة والنظر في ابواب في ابواب العلل ومعرفة قواعد الحديث ومصطلح وان يأخذ ذلك على عالم على عالم متمرس متبرس بذلك. حتى يسلم له الطريق وتصح وتخلص له النتيجة من كل شائبة من كل شائبة تدله او تصرفه عن طريق الحق الى الى طريق الخطأ والوهم غلط سواء كان ذلك عن قصد او عن غير او عن غير قصد. وينبغي ان يعلم ان المصنفات في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دواوين كثيرة جدا منها ما مجموعها قد اتفق الائمة على صحته وتلقت الامة تلك المصنفات بالقبول وكذلك كالصحيحين واشباهها ومنها ما فيها الصحيح والظعيف ويكثر فيه الصحيح كالسنن الاربع ومسند الامام احمد ومنها ما يكثر فيها الضعيف ومنها ما يختلف فيها هذا وهذا ويكون ذلك على القدر في ابواب التساوي وهذا وهذا يختلف من مصنف الى مصنف ومنها ما يعتني بالمرفوع ومنها ما يعتني الموقوف وكل له درجة من جهة الاحتجاج والقوة. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون على بصيرة في معرفة في معرفة الكتب. وما تكلموا فيه في الليالي القادمة والمجالس المتتالية باذن الله عز وجل. هو في باب من ابواب من ابواب قواعد الحديث وهي الاحاديث في ابواب الاحكام وقد انهينا جملة من من الكتب في هذا الباب. نأتي باذن الله عز وجل في في مجالس متنوعة باذن الله سبحانه وتعالى على احاديث الاحكام كلها ونبين المعلول مما يدور عليه الخلاف عند الائمة الاربعة سواء كان ذلك الدليل ظاهرا عند الائمة بذواتهم او عند من اخذ بمذهبهم من اصحابهم سواء كانوا ممن تلقى عنهم الفقه مباشرة عشرة من اصحابهم او كان ممن من المحققين او من محرري المذاهب الاربعة. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بادلة بالاربعة من جهة صحتها وكذلك ظعفها ومع ظعفها ان يكون على بينة ايظا بمعرفة مواضع مواضع الظعف والا من عرف انه صحيح ولم يعرف وجه الصحة وكذلك من عرف الضعيف ولم يعرف وجه الضعف. لم يكن من اهل من اهل الاختصاص والدقة في هذا في هذا الباب. ولم يكن اهلا للمناظرة والمحاججة وكذلك ايضا وكذلك ايضا للترجيح بين بين المسائل المختلفة في ابواب قواعد الحديث ومصطلحه كذلك ايضا في في الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجيح بعضها وترجيح بعضها على بعض الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن والحسن على مراتب دقيقة من علوها وكذلك دنوها من نام يقرب الى الصحيح ومنها ما يدنو الى الضعيف ومنها ما هو ضعيف يحتج به ومنها ضعيف لا يحتج به ومنها ما هو ضعيف لا تصح روايته ولا يجوز الا على سبيل بيانه وذلك وذلك ما كان من ابواب المتروك وكذلك ايضا المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ظهر وفيه الوضع ولو صح اسناده فيجب كما ذلك بيانه والا يعتمد على صحة الاسناد. فان الاسناد قد يصح بخبر من الاخبار ولكن المتن يظهر فيه ضعف وعلى هذا فينظر الى الاصول العامة الواردة في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فان صح فان اه صح صحت الموافقة في ذلك الخبر فانه يحمل يحمل ذلك الخبر ان قد ان كان قد رواه من الرواة من هو متوسط او فيه ضعف يسير او فيه ضعف او فيه ضعف شديد يقال انه يجوز في ذلك الرواية بصيغة التمريظ من غير الاحتجاج به على سبيل الاستقلال قال وانما يقدم بذلك الاصل الظاهر من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقواعد في ذلك في ابواب الاحتجاج والاحاديث مما ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها وهو ان يعلم ان العلما قد اجمعوا على انه لا يجوز ان يحتج المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الضعيفة في ابواب الاحكام وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك الا الا في مسائل يسيرة قد روي ذلك عن بعض العلماء كما جاء الامام احمد عليه رحمة الله كما رواه او نقله عنه بعض الائمة من الحنابلة كبن مفلح عليه رحمة الله انه قال بان الامام احمد يحتج الضعيف يسيل الضعف في ابواب في ابواب الاحتياط. وذلك ما كان من من امور كراهة التنزيل مما لا يستلزم من ذلك عمل الذي دل عليه الحديث الظعيف ذلك ذلك يقين بصحة العمل الذي جاء به الخبر. وكذلك العمل بهذا الحديث لا يقتضي تعبدا بذاته وانما يقتضي احتياطا لدين الانسان فينبغي للانسان ان يعرف مراتب الاحتياج في ذلك ومواضع اجماع العلماء. واما ما كان من غير ابواب الاحكام كابواب السير والمغازي والتفسير والفتن والملاحم والتاريخ. وكذلك ما يتعلق بفظائل الاشخاص وكذلك البلدان. وغيرها فان هذا فان هذا مما يجوز للانسان ان يروي فيه الحديث الضعيف ولا حرج في ذلك وبعض العلماء يقيد جوازه بان يكون الضعف في ذلك وان يرويه بصيغة بصيغة التمرير. وهذا وهذا له وجه. ومن العلماء من قال ان الحديث الضعيف لا يروى ولا يجوز وحكايته على الاطلاق سواء كان في ابواب الفضائل او في ابواب الاحكام وهذا فيه نظر. ومن نظر الى طرائق الائمة الاوائل وائمة النقد كشعبة من الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى ابن سعيد. وكذلك ايضا الامام احمد وعلي بن مديني ويحيى ابن معين وغيرهم يجد انهم يحتجون بالاحاديث الضعيفة في فظائل الاعمال اذا كان الضعف في ذلك اذا كان الضعف في ذلك يسيرا. فاذا كان اه الظعف يسيرا جاز للمحدث ان يحتج بذلك بذلك الحديث. في الابواب المتقدمة وهي ابواب التفسير والفتن والملاحم والتاريخ الشاعر وكذلك ايضا ما يتعلق في ابواب الفضائل في فضائل الاعمال وفضائل الاشخاص وفضائل البلدان وغير ذلك مما يدخل في ابواب فان الامر في ذلك يسير. وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على عدم جواز اه الاحتجاج بالحديث الظعيف نص على هذا جماعة من من العلماء ولا اعلم من خالف في ذلك الا ما جاء عن بعض الفقهاء من المتأخرين الذين قالوا بجواز الاحتجاج بالحديث الضعيف على الاطلاق في ابواب الاحكام وهذا فيه نظر وهو قول باطل لا يعول عليه ولم يقل بذلك احد من اهل التحقيق والدراية والنظر والديانة من سائر المذاهب من سائر المذاهب الاربعة وانما جاء عن بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم وهذا قول لا يعول عليه كما كما تقدم بل ان بعض العلماء قال انه لا يجوز الاحتجاج اصلا بالحديث حتى في ابواب الفضائل وهو قول ايضا مردود لانه قد استقر العمل عمل الاوائل على على ذلك وان العمل بالحديث الضعيف في تلك الابواب امر امر يسير لهذا ينبغي لطالب العلم ان يعرف المواضع التي يحتج بها والمواضع التي لا يحتج لا يحتج بها حتى حتى يميز بين المسائل حتى الا يضطرب؟ ولهذا قد يجد بعض طلاب العلم عند العلماء الاحتجاج في بعض الاحاديث في باب وفي بعض الابواب يردها. ويختلف عنده ذلك النظر وربما اتهم بعض العلماء بالاضطراب وذلك لتباين الموضع والمأخذ. اما ما كان من الاصول العظيمة فينبغي ان يشدد فيه والا يقبل الحديث ولو كان ظاهر اسناده الصحة. فان العلماء يشددون في ذلك ما كان من اصول الديانة. وما كان ايضا من من الامور العظيمة من المسائل الكليات وقواعد الدين وكذلك ايضا ما كان ما كان من اعلام المسائل ومشهورها فانه لا بد من اسانيد قوية في ذلك وان يرويها الكبار من اهل الروايات لكل راوي. فاذا روى راوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يروي ذلك الاصل العظيم اصحابه الكبار ويرويه عنه احد اصحابه الكبار الاعلام والا يفرد بذلك من كان دونه. وهذا ما يتعلق في الاصول العامة وثمة ابواب يسيرة تخرج من ذلك يأتي الكلام عليها يأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في موضعها في موضعها من هذه المجالس. وانما كان الكلام على الاحاديث انه ينبغي لطالب العلم مع عنايته بالاحاديث الصحيحة من جهة العمل والتعبد والاحتجاج ان يعتني بالحديث الضعيف. ان يعتني بالحديث الضعيف وذلك لفوائد عديدة اولها ان يكون على بصيرة بهذه الاحاديث فلا يحدث بها فلا يحدث بها الا مع بيان علتها الا يحتج بها ضانا صحتها في موضع في موضع المناظرة في رد عليه ان تلك الاحاديث ضعيفة. الامر الثاني ان يعرف الراجح من المرجوح من اقوال من من اقوال العلماء. الامر الثالث الا يغتر بالمرويات في بعض الابواب فيظن انها انها صحيحة. يعضد بعضها بعضا لانه واذا جهل مراتب تلك الاحاديث فانه فانه ربما يغتر بعدد المروي في ذلك الباب ان ان هذا الحديث يعضد الاخر وكلها وهي ومطروحة فمعناية طالب العلم بالحديث الضعيف ينبغي ان يعرف درجة ضعفه والراوي الذي الذي هو فيه واعل بسببه او تلك العلة التي فيه ومرتبتها حتى حتى يسلم من حتى يسلم من الخطأ والزلل ام من الزلل في ذلك كذلك ايضا وهو الامر الرابع ما يتعلق في امر جانب التعبد وهو آآ الذب عن عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تقدم ان هذا من اعظم الاعمال واجلها ان يعتني بذلك ان يعتني بذلك طالب العلم ولا يمكن ان يوصف طالب العلم بالتحقيق والدراية والعناية في ابواب الفقه ومسائل الدين على سبيل العموم الا وقد عرف الاحاديث الصحيحة والضعيفة وميز وميز بعضها عن بعض مع بيان ومعرفة وجوه التمييز واسبابها. واما من ميز بينها من غير لمعرفة آآ مما غير معرفة اسباب التمييز ووجوهه فانه فانه يقع يقع في الوهم والغلط في لازم ذلك في ذلك الجهل. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بمعرفة الاحاديث المعلولة في كل باب من ابواب الدين. في مسائل العقائد وكذلك ايضا في مسائل الحلال والحرام كذلك ايضا في مسائل الفضائل وكذلك ايضا في ابواب السير والمغازي والتاريخ وكذلك ايضا في ابواب التفسير. فما من باب من تلك الابواب الا وفيه من الاحاديث المطروحة التي لا يحتج بها. ومنها ما تتباين مع ابواب اخرى لكنها في ذلك الباب مما يقبله العلماء على سبيل التخصيص ولا ينتقل ولا ينتقل في غيره وهذا ليس محل بحثه فان الكلام في هذه المسائل مما يطول جدا ويرجع فيه الى مظانه بالكلام على مواضع على مواضع اه هذه المسائل في كتب المصطلح وكذلك ايضا قواعده. وينبغي لطالب العلم قبل ان نلج في هذه المسائل او بيان الاحاديث المعلى في اه في الطهارة ينبغي لطالب العلم ان يعلم ان النظر في الاحاديث المعلولة من الامور الشهلة اليسيرة ان يجد الانسان ان يقف على علة حديث في باب من ابواب الاحكام هذا من الامور اليسيرة ولكن ان يدفع تلك العلة بدافع اخر يدفع تلك العلة هذا من الامور التي لا تتحقق الا عند اهل النقد. فالعلة وان ظهرت الذي يدفعها القرينة. فاذا قويت القرينة اتت على على تلك العلة وكثير من طلاب العلم وعامة الطرق التي يسلكها الذين يتكلمون على الاحاديث هو ان يقف على العلة لا ان يدفع تلك العلة فاول طريقة يسلكها طالب العلم في حكمه على الاحاديث وهي الطريقة الاولى ان يبحث عن علة في هذا الحديث فان الرواة رواة الاخبار الاصل في الاصل فيهم البراءة. البراءة انه من اهل الاسلام ولا يقال بذلك ان الاصل فيهم العدالة ولكن يقال ان الاصل في ذلك ان الاصل فيهم البراءة فيلتمس في ذلك العلة في هذا الحديث فاذا كانت العلة اسنادية او متنية يلتمس بعد ذلك وهي المرتبة الثانية القرينة التي تدفع تلك العلة وهو حينئذ لا يريد بذلك ان يرد الاحاديث المروية المنسوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردة يغلبه الورع بدفع السنن وشدة الاحتياط ولا يغلبه جانب اخر وهو ان يحفظ الدين من ان يرد مما ينبغي ان يؤخذ على سبيل الاحتجاج في ابواب ابواب الاحكام. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يجعل قاعدة في ذهنه ان هدر السنة وتظييع هو في وتضييعها هو كحال كحال الانسان الذي الذي لا يأبه لا يأبه بالسنة فان الانسان الذي يهدر اه السنة من جهة النظر في علة ثم يطرح الحديث مباشرة من غير التماس قارنة تحفظ ذلك الدليل المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا نعلم انه ما كل الحديث هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلول انه يكون مردود ولا يجوز الاحتجاز به بل يكون الحديث بل قد يكون الحديث وثمة قرينة تدفعه. ومثال ذلك ان الحديث قد يكون مثلا فيه علة اسنادية وهذه العلة فقد تكون مثلا في ابواب الانقطاع. او يكون مثلا في ابواب الجهالة هذه علة اثبتناها لا نكتفي بذلك. الطريقة القاصرة ان يسلك كثير من طلاب العلم ببيان العلة ثم يكتفي ويرفع يده عن النظر في هذا الحديث ثم ينصرف وينصرف وينصرف الى غيره ويطرح العمل بهذا الحديث. ويترك الامر الاخر والطريقة الاخرى مكملة لهذه وهي البحث عما يدفع هذه العلة ان وجدت ما يدفع هذه العلة هي القرائن المحتفة المحتفة بهذه العلة. قد يوجد من الرواة من هو في ذاته مجهول ولكن قد احتف به من القرائن ما ترفع تلك العلة حتى يستقيم الخبر وتدفع حينئذ. فان العلل في ابدان الناس قد تكون علة تطرحهم وثمة قرائن قد تحتف بتلك العلة ترفع تلك العلة عن الانسان وتجعله وتجعله لا يتأثر بتلك العلة وقد توجد ذات العلة بعينها في شخص اخر لا يوجد فيه قرائن تدفع تلك العلة فتطرحها الانسان ولا ولا تقيمه وقد يتشابه اثنان بعلة جسدية تنفيذات ذاك لديه مناعة قد رفعت ذلك المرض عنه وقوي وذلك الاخر لديه علة ولكن ليس لديه مناعة فطرحته ولم يقم لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون نظره في السنة كنظر الطبيب كنظر الطبيب في الابدان اذا وجد علة ان ينظر فيما يدفعه فان الطبيب واذا اتاه مريض وبه علة سواء سواء في دمه او مثلا في رأسه او في او في معدته ونحو ذلك. ثمة قرائن لدى اهل الطب وهو ان يكون لدى المريض مناعة تدفع ذلك المرض من تلقاء نفسه. فاذا كان لديه مناعة كان يكون مثلا قوي البنية او قوي اه مثلا او لديه قوة مثلا او كثرة او وفرة في كريات الدم مثلا البيضاء والحمراء ونحو ذلك تجد بعض الاطبا يحجم عن وضع عن وضع علاج له ويقول انك تشفى الله عز وجل في خلال يوم ويومين ويأتيه رجل هزيل هزيل في البنية وليس لديه مناعة وفيه تلك العلة ذاتها فانه يعطيه دواء لو اعطاه الاول لزاده مرض لان لديه من الدواء ما يدفع تلك العلة فاذا اعطاه دافعا اخر امرظه. لهذا ينبغي لطالب العلم في نظره لعلل الحديث ان تنظر الى القرائن التي تدفع تلك العلل. فثمة قرائن في ذات الحديث تدفع ذلك تلك العلة في ذلك الحديث. حتى حتى يقوى فنجد مثلا بعض الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسنادها انقطاع وهذه علة لا ينبغي لنا ان نتوقف عند هذا الحد بل ننظر الى ذلك الانقطاع قد يكون قد احتف قد احتف ذلك الاسناد بقرينة دفعت تلك العلة فقوي الاسناد وعمل به. كأن يكون مثلا الانقطاع قد سقط فيه راوي. الراوي هذا يدور بين ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة او اهل بيت كالرواية الرجل عن ابيه. كرواية الرجل عن ابيه او يروي عن عن رجل عن رجل قد بين واسطته في مواضع عديدة او قال ان الواسطة في ذلك هي هي فلان وفلان وفلان لا تخرج عنهم ويرويه عنه بغير بيان الواسطة. فاننا اذا وقفنا على ذلك من غير على سبيل الانفراد فانه كون ذلك الخبر معلولا لهذا ينبغي لنا ان ننظر في ابواب القرائن لدفع تلك لدفع تلك العلل كذلك ايضا ما يتعلق في ابواب الجهالة قد يكون الراوي مجهول ولكن هو في ذاته في ذاته ثمة اوصاف قد قد وجدت فيه دفعت تلك العلة وهي الجهالة فيه. كأن يكون مثلا الراوي مجهول من طبقة متقدمة من التابعين مثلا او يكون من المدنيين او يروي عنه ثقة وهذا الراوي مجهول ولكنه يروي عن ابيه ونحو ذلك فتلك تلك من الاوصاف التي تدفع العلة في العلة في الاسناد. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يعرف مراتب الاعلان و وكذلك ايضا القرائن التي تحتف فكل علة لها قرائن عديدة. فالانقطاع له قرائن تختلف عن الجهالة والجهالة لها قرائن عديدة تختلف عن الانقطاع كذلك ايضا ضعف الراوي له قرائن عديدة تختلف عن الانقطاع والجهالة. كذلك ايضا ثمة قرائن في هذا الباء في ابواب الموقوفة قد تختلف عن المرفوعات وثمة ايضا قرائن في ابواب المرسل تختلف عن الموصول وكذلك ايضا قرائن تختلف بحسب البلدان وكذلك ايظا قرائن بحسب المتون المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمة متون مروية في ابواب الاصول تختلف عن المتون المروية في ابواب في ابواب فروع الدين فقد يكون الاسناد واحد ولكنه يرد في متن ولا يقبل ويرد في متن ويقبل في متن اخر باختلاف المتن فثمة عديدة ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل من اهل الدراية والحزق في ذلك وطول الميراث يعطي طالب العلم تمكن في هذا الباب وايجاد وفرة من القرائن مما لم ينبه عليه عليه كثير من العلماء ونحن في زمن اه قل فيه تقييد القرائن الاتكال على النوع او القسم الاول من ابواب الاعلال وهو النظر في ايجاد علة الحديث ايجاد علة الحديث والاكتفاء بذلك. اما النظر الى القرائن وهي المرحلة الثانية تدفع تلك العلة ان وجدت فان هذا من الامور المهمة التي يغفل عنها اكثر اكثر طلاب العلم بل المعتنين في هذا في هذا الباب. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينة وبصيرة ونحن في هذا المسلك في الحكم على كثير من الاحاديث نتكلم عليها باذن الله عز وجل ونبين مناسبات العلل حتى حتى تقرب تلك المسائل الى افهام طلاب العلم فتتضح هذه التقعيدات ويسهل النظر النظر فيها وينبغي ان يعلم ايضا ان طالب العلم الذي يأخذ القواعد نظريا ولا يمارس ذلك اه بنفسه فانه بالجملة وفي الاغلب لا يستفيد فانه لا يستفيد فائدة فائدة مرجوة ويتحقق فيه وصف التحقيق والدراية بل ينبغي له ان يكثر من النظر والحكم على الاحاديث على سبيل الانفراد وان يعرضها على اهل على اهل الاختصاص حتى يكون من اهل من اهل الدراية. في هذا الباب الذي نتكلم عليه باذن الله عز وجل وهو الاحاديث المعلى في الطهارة ما يدخل في بابنا هي الاحاديث آآ التي التي عليها مدار الدليل في بابها في اي باب من ابواب الاحكام ونحن هنا في باب الطهارة نبتدئ باذن الله عز وجل ما كان عليه المدار عند الائمة نبينه وما كان فيه علة قادحة او غير قادحة نريده اذا كان هو الاصل في الباب. وما كان معلولا في احاديث الطهارة ولكن ليس هو العمدة في بابه ثمة ما ما يستدل به الائمة ما يستدل به الائمة مما هو على ذات الدلالة لا نريده وان كان معلولا لان ثمة احاديث في الباب تغني عنه ولو دخلنا هذا الباب فان هذا فان هذا فان هذا يطول جدا. كذلك ايضا قد يكون الحديث معلول وفيه الباب غيره الباب غيره صحيح ولكن الائمة يظهرون او الفقهاء يظهرون لقلة عناية بعضهم بمعرفة اهل الحديث يظهرون الحديث ويغفلون الحديث الصحيح. فنحن نبين حينئذ ذلك الحديث المعلول ونبين ان ثمة ما يغني ما يغني عنه في ذلك الباب. ولهذا ينبغي ان يعلم انه لا يستدرك علينا في ذلك الاحاديث. الاحاديث الظعيفة التي ثمة ما ما يغني عنها في الباب في ابواب في ابواب الاحكام كذلك ايضا ما يتعلق بالموقوفات المرويات عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يعلم انها لا تدخل في بابنا باعتبار ان العلماء يقطعون انها ليست من الوحي ونحن هنا نتعلق اه او نتكلم بمسائل مسائل الاحاديث المرفوعة الى رسول الله اي صلى الله عليه وسلم ونستني من ذلك صورا. السورة الاولى اذا كان الحديث قد روي على وجهين الموقوف ومرفوع وان كان الراجح نورد المرفوع ونبين العلة ثم نرجح نرجح الراجح في ذلك سواء كان المرفوع او كان او كان الموقوف. الامر الاخر اذا كان الموقوف فرض في باب وعلم ويستدل به الائمة من الفقهاء ومشهور في بابه ولا يوجد من المرفوعات شيء في ذلك وهو معلول فنبينه تلك العلة. ومعلوم ان عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ابواب الاحكام انهم قد يستدلون بالحديث الموقوف على صحابي اذا لم يوجد في الباب غيره واذا لم يوجد في الباب حديث حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم يريدون في ذلك الوقوف على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و في الغالب انهم لانهم لا يعتمدون على الحديث الموقوف على سبيل الاستقلال الا اذا احتف اذا احتف ذلك بجملة من القرائن الذي التي تعضده من تلك القرائن ان يكون ذلك قد اعترض باصول عامة. فاعترض بالقياس سواء بقياس اه سواء بقياس الاولى او قياس المثل وهي او غيرها من ابواب قياس الظن او اعتظد بعمل الناس في ما بعد ذلك فيما بعد ذلك الصحابي فانهم يريدون حديث الصحابي باعتبار انه هو الاصل. او دل على معناه فحوى ومجموع معاني معاني شريعة ولكنه قد جاء في هذه المسألة على سبيل على سبيل التخصيص. ولهذا ينبغي لطالب العلم في حال نظره في كتب الفقه ودواوين الفقهاء من المذاهب الاربعة ان يكون على بصيرة في هذا الباب يعاني في ابواب الاستدلال في الموقوفات على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاصل التي قد استدلوا ان استدلوا به وقد يكون ضعيف ولكن اه العمدة في ذلك غير هذا الاصل. وهذا كما انه في الوقوف كذلك ايضا في المرفوع قال الديور في الباب مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك المرفوع ضعيف وهو فرض في الباب فيريدونه في ابواب في ابواب معناه ولكن انما اوردوه لان لانه قد عودته الاصول واجمعت الامة واجمعت الامة عليه وقد يخالف في ذلك الفرد او الواحد والاثنين ولكن لا يعتدون لا يعتدون بذلك وقد وجد الاحتجاج بالموقوفات بل والمقطوعات عند غير واحد من العلماء وهذا في كلام الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك الامام والشافعي يستدلون بكثير من الاحاديث من الاحاديث الموقوفة والمقطوعة. وذلك اذا احتفت بقرائن كما تقدم الاشارة اليه والقرائن في ابواب الفقه والاستنباط في ذلك مما يطول جدا ويرجع فيها ويرجع فيها الى الى مظانها وما رجع الى ذلك تبين له تبين له المراد. ونشرع باذن الله عز وجل في احاديث الطهارة. اولها ما يتعلق بابواب المياه واول ذلك والحديث الاول حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر لما قيل له عليه الصلاة والسلام او البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فاذا شربنا منه او فاذا توضأنا منه عطشنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه ميتته. هذا الحديث قد رواه الامام مالك في كتابه الموطأ ورواه عنه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدار قطني والدارمي وغيرهم كلهم عن مالك ابن انس عن صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة عن المغيرة ابن ابي بردة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وتوب على الامام مالك عليه رحمة الله تعالى عليه كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك. ورواه الدارقطني من حديث عبدالرحمن ابن اسحاق. واسحاق ابن ابراهيم عن سعيد بن انصافان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ابن ابي بردة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحديث ايضا من وجوه لا تخلو من ضعف كما رواه الحاكم وكذلك ايضا رواه الدارقطني من حديث محمد ابن غزوان عن الاوزاعي عن الاعمش عن ابي سلمة عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قد رواه الدار قطني في كتابه السنن من حديث ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريق الاول و معلول بمحمد بن غزوان فانه قد تفرد به من هذا الوجه ولا يصح حديثه واما الطريق الثاني والذي قد رواه الدارقطني من حديث ابراهيم بن سعد فانه قد تفرد به عبدالله ابن ام محمد القدامي عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قد جاء الخبر من حديث من حديث سعيد بن سلمة والمغيرة بن ابي بردة من وجوه متعددة فانه قد جاء من حديث يحيى ابن سعيد عن المغيرة ابن ابي بردة عن رجل من بني مدلج وجاء ايضا من حديث يحيى ابن سعيد عن المغيرة ابن ابي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا من حديث الليث ابن سعد ان يزيد ابن حبيب عن المغيرة ابن ابي بردة به وجاء ايضا من حديث الليث ابن سعد عن الجلاح ابي عن المغيرة ابن ابي بردة به. وجاء ايضا من غير هذا الوجه كما ذكر ذلك الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن فقال انه في الباب من حديث جابر ابن عبد الله ومن حديث ابن الفراس. واما حديث جابر ابن عبد الله فانه قد رواه ابن ماجة في كتاب السنن. من حديث اسحاق ابن حازم عن عبيد الله ابن مقسم عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن البحر فقال هو طهور ماؤه الحل ميتته واما حديث ابن الفراس فانه قد رواه ايضا ابن ماجة في كتابه في كتابه السنن من حديث بكر ابن سوادة عن مسلم عن ابن الفراس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفراش تارة يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرسلا وتارة يرويه وتارة يرويه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم في روايته عنه في روايته عن فراشه فانه لم يسمع منه وهذا الخبر وهذا الخبر معلول والصواب في ذلك انه يرويه عن الفراس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحديث من وجه اخر كما رواه الامام احمد كما رواه الامام احمد في كتاب السنن. من حديث حماد بن سلمة عن ابي التياح يزيد ابن حميد عن موسى ابن سلمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث قد جاء بجملة من الطرق كما تقدم واصحها ما رواه الامام مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ابي بردة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو اصح هذه هذه الطرق. وجاء في بعض الاسانيد اضطراب في ذلك ما جاء في حديث او في رواية الليث وكذلك ايضا جاء في بعض الطرق في رواية يحيى ابن سعيد الانصاري هذا الحديث اه صحيح وان كان في ظاهره الاعلان. ووجود الاعلان فيه هو في سعيد ابن سلمة والمغيرة ابن ابي بردة وذلك ان سعيد ابن سلمة قال غير واحد من العلماء انه انه مجهول من المتأخرين. وسعيد ابن سلمة يروي عنه صفوان ابن وصفوان بن سليم قد تابعه على ذلك قد تابعه على ذلك بعض الرواة والجلاح ابو ابو كثير عن عن المغيرة بن ابي بردة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وثقه غير واحد من العلماء كما وثقه النسائي وكذلك ابن حبان. واما المغيرة ابن ابي بردة والمغيرة ابن ابي بردة هذا قد قال بجهالة بعض المتأخرين وقال بعض الائمة انه راوي المارون كما قال ذلك ابو داوود عليه رحمة الله تعالى وكذلك قد وثقه غير واحد كما وثقه النسائي وكذلك وكذلك ابن حبان الحاكم وهؤلاء الرواد المجاهيل في هذا الحديث هو سعيد ابن سلمة والمغير ابن ابي بردة على كلام من قال بجهالتهم لماذا لم يعل بهم الحديث؟ اولا لم يعل هذا الحديث مع كونه اصح طرق هي رواية الامام مالك عليه رحمة الله وذلك من وجوه متعددة. الوجه الاول كون هذا الحديث من احاديث المدنيين من احاديث المدنيين وذلك ان ما لك بن انس يرويه عن صفان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ابي بردة عن ابي هريرة والجهالة في المدنيين هي اهون من الجهالة في غيرهم. وذلك ان اهل الحجاز على سبيل العموم سواء كانوا من مكينة ومدنيين ومن مدنيين في الاولى الجهالة فيهم الجهالة فيهم اهون من الجهالة في غيرهم. وذلك لان الكذب الكذب لم يكن مما مما يعرف في المدينة في زمن التابعين وفي اوائل طبقة اتباع التابعين وانما هو نزر نزر يسير ويوجد في طبقة التابعين في في في غير في غير المدنيين بكثرة في العراقيين وكذلك في الشاميين وفي المصريين وفي الخرسانيين وفي اليمنيين ولكن هو في عند الحجازيين الحجازيين نادر في ابواب التابعين. وقال بعض العلماء انه انه معدوم كما اشار الى هذا غير واحد من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه عليه رحمة الله. الامر الاخر في ذلك ان الامام ما لك عليه رحمة الله تعالى اعلم الناس باحاديث المدنيين. وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يروي الا الا عن الثقات. وما يوجد في كتابه الموطأ من الاسانيد التي فهم ثقات عنده كما نص على ذلك هو بنفسه كما روى الامام احمد الامام مسلم يعني رحمة الله في كتابه المقدمة ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى سئل الراوي فقال تجده في كتابي؟ قال قال لا. قال فليس فليس بثقة يعني انه ما كان يرويه الامام مالك عليه رحمة الله اعلى بكتابه فالاصل فيه فالاصل فيه العدالة والثقة. والامام مالك عليه رحمة الله تعالى شديد شديد الاحتياط وخاصة في ابواب في ابواب الاحكام ولا يكاد يروي متنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وله الا وله اصل ثابت او عليه العمل ولا يروي خبرا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو مستقر عنده. ولو لم يصح اسنادا الا ان ثمة قرأ تعوضه من جهة الثبوت باعتبار ان اصحابه يعملون يعملون به في كثير من المرويات التي يرويها مثلا عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عثمان بن عفان وفي اسانيدها وفي اسانيدها ضعف فان اهل المدينة في الاغلب يعملون يعملون بذلك. والامر الثالث ان الائمة قد تلقت هذا الخبر بالقبول. ومعلوم ان مما يحتاطون في ابواب نقد الاسانيد وذلك للاحتياط في ابواب العمل. فان الناقد والناظر في احاديث في الاحاديث للبحث عن عللها ينظر في الحديث على سبيل الاحتياط لكي لا يتعبد به على سبيل على سبيل الخطأ فيظن انه خبر صحيح. ولكن لما وجد العمل به قبل قبل ذلك ضعف جانب الاحتياط. ولهذا تساهل تمام؟ في الاحاديث التي التي تلقتها الامة بالقبول. وقد ننصغر واحد من العلماء على ان هذا الحديث مما تلقته الامة بالقبول فيصححونه. وقد نصح على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر عليه عليه رحمة الله فانه قال ان هذا الحديث روي باسناد لا يصححه الائمة الائمة مثله ولكن قد الامة الامة بالقبول وقد صحوا لتلقي الامة بالقبول جماعة من اه من الائمة عليهم رحمة الله كابن عبدالهادي وغيره هذا الحديث قصه غير واحد من الائمة كما صححه البخاري كما نقله عنه الترمذي وصححه ايضا الامام الترمذي في كتابه والسنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان و صححه جمع وجماهير المتأخرين. وعامة الائمة من المتقدمين على على صحته. ولم يعله فيما الم من الائمة المتقدمين احد معتبر وقد اعله جماعة من المتأخرين كابن القطان الفاسي وعله بتلك العلب جهلت باسنادهم وهذا وهذا فيه نظر وربما يعله البعض بوجود بعض المخالفة مضمون هذا الحديث المروي في ذلك عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمر. ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. الامر الخامس ان هذا الحديث مما تعبده الاصول ان هذا الحديث مما تعضده الاصول وذلك ان الاصل في المياه الطهارة ومياه البحر انزلها الله جل وعلا انزلها الله جل وعلا من السماء. والله سبحانه وتعالى يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا فما انزله الله سبحانه وتعالى من السماء فهو فهو طاهر فلا يتحول عن صفته التي انزلها الله جل وعلا عليه الا الا بمتغير والمتغيرات في ذلك مما يأتي الكلام عليه باذن الله جل وعلا وهي تغير احد الاوصاف الثلاثة باللون والطعم باللون والطعم والرائحة. على خلاف عند العلماء في تغير ذلك هل هو بالمخالطة او المجاورة وعامة العلماء على انه لا فرق بين المخالطة والمجاورة اذا تحقق اذا تحقق التغير في ذلك وهذا قول عامة بل حكي الاجماع في ذلك على خلاف عند بعض الفقهاء من المالكية كما هو قول ابن الماجسون. وهذا لهذا الامر الائمة عليهم رحمة الله تعالى فالائمة عليهم رحمة الله على صحة هذا الحدود ولم يلتفتوا الى تلك العلل فيه ودفعوا تلك الجهالة بقرائن بقرائن اقوى اقوى منها وقد يكون هذا هو الامر السادس هو عمل الائمة المستفيض فانهم كانوا ممن يركب يركب البحر يركب البحر واحل الله جل وعلا صيد البحر وتسماه لحما طريا هذا دليل على انه على انه منغمس في طاهر ولم يأمرنا الشارع بتنقيته من ممازجته لماء البحر. وان كان الائمة عليهم رحمة الله تعالى لا يقولون بنجاسة ماء البحر حتى من قال بعدم بعدم التطهر التطهر منه وانما يقولون انه قد تغير قد تغير بممازج وهو وهو الملح حينئذ قالوا لا يجوز التطهر فيه وعلى هذا فانه لا يدخل على قولهم مياه مياه الانهار المستغيضة. والقول بعدم الطهورية طهوريط ما البحر قول قول مهجور قول مهجور قد قال به بعض الصحابة وعلى هذا اعتضد من قال من جهة عدم ورود الاجماع من قال بعلة الحديد من جهة الاسناد قال ان الائمة لم تتلقاه بالقبول باعتبار ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى رضي عنهم عدم العمل به ممن روي عنه ذلك عبد الله ابن امر كما روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث هشام عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله ابن عمر قال ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا جنابة ان تحت الماء نار وتحت النار ماء ثم ذكر سبعة سبعة ابحر وسبعة نيران وهذا الحديث اسناده صحيح عن عبدالله بن عمرو وكذلك ايضا ما جاء عن عبد الله ابن عمر كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث قتادة عن عقبة ابن عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى قال التيمم احب الي من الوضوء من ماء البحر فاذا اه قال ذلك فان الاصل ان من عدل عن اه عن اه الماء الى التيمم مع انه لا يجوز استعمال الترام الا اه الاستعمال التراب في حال وجود الماء الصحيح دليل على انه لا يرى الاجزام. وهذا وهذا اسناد صحيح عن عبد الله عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وروي في ذلك عن بعض العلماء القول بالكراهة كما جاء عن سعيد ابن المسيب كما رواه عنه قدادة عن سعيد المسيب انه قال الماء العذب احب الي الي منه وقال عليه رحمة الله ان الجئت اليه فلا بأس. وجاء هذا ايضا عن ابراهيم النخعي كما رواه في كتابه المصنف من حديث الزبير ابن عدي عن ابراهيم النخعي عليه رحمة الله انه قال في ماء البحر قال الماء العذب احب الي منه وهذا من باب التفضيل والكراهة ليس من باب عدم الاجزاء وجاء في ذلك ايضا ما روي رواه ابن ابي شيبة من ابي جعفر عن الربيع عن ابي العالية الرفيع بن مهران علي رضوان الله تعالى الرياحي وهو من علية ومتقدمي اه التابعين عليهم رضوان الله تعالى انه قال ان انه توضأ بنبيذ ولما ركب البحر ولم يتوضأ بماء البحر اسناده عنه واسناده عنه ضعيف وهذا الحديث كما تقدم الاشارة اليه فيه اه علل قد دفعتها قد دفعتها القرائن كما تقدم الاشارة الاشارة الاشارة اليه. والحديث الثاني في ذلك ما رواه الامام احمد. وكذلك ابو داوود و الترمذي ورواه ابن ماجة والبيهقي. من حديث مروان ابن محمد عن رشدين ابن سعد عن معاوية ابن صالح عن راشد ابن سعد عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم انه قال الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث تحدث فيه. وهذا الحديث قد تفرد بروايته على هذا الوجه مروان مروان ابن محمد واختلف عليه عليه فيه. فرواه العباس ابن الوليد عن مروان ابن محمد وتبعه على ذلك ابو كما رواه البياقي في كتابه السنن عن مروان بن محمد عن بشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند ابي من مسند ابي امامة واختلف عليه في ذلك. فرواه عيسى عن مروان ابن حمد وجعله وجعله من حديث ثوبان وتوبع عليه مروان ابن محمد فانه قد رواه محمد ابن يوسف عن رشدين ابن سعد عن معاوية ابن صالح وجعله من حديث ابي ابي امامة وهذا وهذا هو هو الصواب. والحديث فيه رشدين بن سعد قد ضعفه غير واحد من الائمة قد ضاعفه الامام احمد وكذلك النسائي وابو حاتم وقال الامام احمد يقبل حديثه في في الرقاب. وتفرده بذلك تفرده بهذا الحديث هو من حديث ثوبان وكذلك ايضا في حديث ابي ابي امامة ولا يحتج به الا ان هذا المعنى الذي قد تضمنه هذا الحديث قد حكي الاجماع عليه يعني على العمل به قد حكى الاجماع على ذلك النووي عليه رحمة الله تعالى في كتابه مجموع وتوبع على هذا الحديث كما رواه البيهقي في كتاب السنن من حديث عطية ابن بقية ابن الوليد عن ابيه وذكره وهذا الحديث قد صححه بعض العلماء من المتأخرين والصواب فيه والصواب فيه انه انه وتبع عليه ايضا من حديث حفص ابن عمر وحديث حفص ابن عمر لا يحتج به وهذا الحديث من جهة الرواية من جهة الرواية لا يحتج لا يحتج به. وذلك لتفرد رشدين ابن سعد على هذا في هذا الحديث. وقد ورد في هذا الحديث اختلاف على وجوه متنوعة بعض الرواة يجعله من قول ابن سعد وبعض الرواة يجعله بعض الرواة يجعله من قول راشد بن سعد وبعض يجعله من حديث راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف من حديث ابراهيم عن الاحوص ابن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع ابراهيم على حديثه هذا في روايته عن عن الاحوص عن راشد ابن سعد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. كما رواه الدارقطني في وكذلك البياقي في كتاب السنن. تابعوا على ذلك ابو عيسى وكذلك ايضا ابو اسماعيل المؤدب كلهم رواه عن الاحوص ابن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الرواة يجعله من حديث يجعله من حديث راشد بن سعد من قوله كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الاحرص ابن حكيم عن راشد بن سعد عن راشد ابن سعد من قوله والصواب في ذلك انه والصواب في ذلك انه مرسل وعلى كل فلا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعبد هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري فيما رواه الامام احمد واهل السنن وصححه الامام احمد ويحيى بن معين وغيرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا نجسه شيء وهذه الزيادة في هذا الحديث في حديث ابي امامة انما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه هذه هي هي المعلولة والا فحديث فحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى حديث حديث آآ صحيح لا غبار لا غبار عليه باذن الله تعالى. والعمل على حديث ابي امامة وهذا محل اجماع. والائمة لمن يقطع بهذا ولا يعلم في ذلك من خالف من العلماء ان ان الماء اذا تغير احد اوصافه الثلاثة بنجاسة حدثت فيه فانه فانه نجس وسواء كانت النجاسة طازجة او بمجاورة ومعنى مجاورة انها تسللت اما من الارض او كانت الريح يأتي بها الهواء الى الماء حتى تغير رائحه ككثير من رائحة الجيف التي تكون مجاورة للغدران والانهار فانها ربما تغير تغير ذلك الماء من جهة طعمه فلا يكون ذلك بمخالطة. جاء عن ابن ماجسون من المالكية انه لم يعتبر لم يعتبر المجاورة. قال باعتبار انها انها ليست مخالطة لظاهر اللفظ. قال نجاسة تحدث فيه ولكن يقال ان انه ولو كان بمجاورة فالنجاسة قد حدثت فيه باعتبار انها قد نقلها الريح فاستقرت فيه سواء كان ذلك عن طريق المجاورة او عن طريق او كان ذلك عن طريق المخالطة. الحديث الثالث في هذا هو حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وذلك انه كان مع الله صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة الجن. كان معه عداوة فيها نبيل. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فقال ما ما الذي معك؟ فقال فقال نبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء وماء طهور. هذا الحديث خبر خبر منكر. وذلك انه انه يرويه ابو فروة عن ابي الزايد عن عبد الله ابن مسعود رواه الامام احمد وكذلك بعض اهل السنن من هذا الوجه وقد تفرد فيه ابو زيد وهو وهو مجهول ولم يسمع من عبد الله بن مسعود كما قال ذلك غير واحد من الائمة كالامام البخاري عليه رحمة الله انكر هذا الخبر الامام البخاري وكذلك الترمذي وابو حاتم جماعة من النقاد انكروه على ابي زيد بل قال بعض العلماء انه قد روى خبرا منكرا مخالفا للاصول من الكتاب والسنة والاجماع والقياس والنظر. وهذا كما نص عليه ابن حبان رحمة الله تعالى في كتابه المجروحين. وذلك انه قد توظأ قد توظأ بشيء ليس ليس من الماء باجماع العلما وذلك انه قد سماه سماه نبي وظهر من النص انه قد اقر ان فيه تمر فقال تمرة طيبة وماء وماء طهور فكأنه قد توضأ بعصير بعصير خالص وهو مخالف بالاصول الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معلول بعلل اولها بتفرد بتفرده من هذا الوجه برواية ابي زيد عن عبد الله ابن مسعود وهو وهو مجهول. الامر الثاني في هذا ان عبد الله بن مسعود يرضون الله تعالى لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس ليلة الجن. كما رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث علقمة انه قال سألت عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى لقاء الجن ووعظهم وتذكيرهم وانذارهم ولم يكن معه عليه الصلاة والسلام احد ولكن هذا الخبر قد جاء من طرق متعددة من غير طريق من غير طريق ابي زيد. من ذلك ما رواه البياقي في كتابه السنن من يا عبد الله ابن لهيعة عن قيس ابن الحجاج الحنش الصنعاني عن عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن مسعود بهذا بهذا الخبر وقد تفرد به عبد من هذا الوجه وقد اعله بذلك جماعة كما اعله الدار قطني وكذلك البزار وكذلك البزار وغيرهم. وقد جاء من طريق اخر كما كما رواه درقطني في كتابه في كتابه السنن من حديث محمد ابن ابن عيسى. عن الحسن ابن قتيبة عن يونس بن اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن الاحوص وعبيدة السلمان عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى فذكره فذكره بمثله وهذا الخبر معنويا بمحمد بمحمد بن عيسى وكذلك ايضا الحسن فانهما ضعيفان كما ذكر ذلك الدارقطي في كتابه في كتابه السنن. وقد جاء هذا الحديث من غير هذا الوجه كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث حماد ابن عن علي ابن زيد ابن جدعان عن ابي رافع عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر معلول بعدة علل. اولا انه لم يروي الثقات من اصحاب حماد ابن سلمة فانه وليس كذلك في مصنفاته كما اشار الى هذر الدارقطني عليه رحمة الله. الامر الثاني انه قد رواه علي بن زيد بن جدعان وهو وهو معروف معروف بالوهم واللين وكذلك ايضا فانه يرويه ابو رافع عن عبد الله بن مسعود ولم يعرف ابي رافع عن عبد الله ابن مسعود السماع وبه نعلم ان هذا الحديث هو حديث حديث معلول مخالف لمخالف للاصول. ولكن قد جاء في في روايات اخرى الوضوء بالنبيذ على سبيل الاجمال من غير ذكر التمر في بعض الروايات من ذلك ما رواه ابن ابي نجيب عن مجاهد اه عن ام هانئ في ذلك مرفوعا وقد تكلم فيه بعض العلماء وجاء في ذلك ايضا بعض الموقوفات وكذلك ايضا بعض المقطوعات واكثرها واكثرها معلول. وما جاء فيه من من احاديث صحيحة فيقال ان ان المقصود بذلك هو انه بقي في بعض الاناء اثر اثر تمر او اثر زبيب او اثر عنب او اثر دقيق ونحو ذلك ولم يكن من من المتغير الخالص بمخالطة دائمة وما بقي فيه فان الامر هو خارج عن هذه عن هذه المسألة. وينبغي لطالب العلم ان يعلم ان معرفته لاصطلاح لاصطلاح العلماء وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال نزول النص مما ييسر عليه فهم مما ييسر عليه فهم الدليل وكذلك ايضا عدم اعلان الاحاديث بنكارة المتن مباشرة اذا فهم اذا اذا فهم النص وقد يكون الانسان من اهل العربية ومن اهل الفصاحة والحفظ والدراية الا انه ليس من اهل المعرفة بالمصطلحات المقصودة بلسان العرب من اهل المدينة عند نزول عند نزول النص ونعلم انه قد يهم ويغلظ حتى المتقدم بجهله بالمصطلح ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث عدي ويرويه عنه عامر بشراحيل الشعبي انه قال لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال عمدت الى الى حبلين او الى عقالين ابيض ابيض واسود وفظعتهما تحت وسادتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك انما هو بياظ بياظ النهار وسواد وسواد الليل وهذا المصطلح من جهة اللغة صحيح فانك اذا قلت فاذا قلت خيط ابيض وخيط اسود لغة صحيح ان الانسان يعمد الى الى هذا ولكن لخروج ذلك اللفظ عن المصطلح الذي اصطلح عليه اهل المدينة وقع الخطأ عند بن حاتم عليه رضوان الله تعالى فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الذين لم يبين لهم مع فهمهم للنص على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم الخلق كثير سواء كانوا من اه من التابعين ومن اتباع التابعين فعمدوا الى بعض تفاسير اللغة فاذا كان هذا في ابي عربي صحيح الفصاحة كعدي عليه رضوان الله تعالى فانه هذا فانه فيمن جاء فانه فيمن جاء بعده من اهل الديانة الفصاحة وحسن السليقة والمنطق من باب من باب اولى لهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني باقوال الصحابة ومعرفة ايضا كلام العرب وحتى يسلم له الدليل ويفهم النص. ومن نظر الى كلمة النبيذ في كلام السلف فانهم يشيرون الى ما اختلط بشيء من الممازج ولو ولو كان من اليسير سواء كان من التمر او كان من العنب ونحو ذلك ولو تغير فيه الطعم. ومعلوما ان تغير الطعم بشيء من الطاهر مما لم يسلب الماء اللون فان هذا امر يخفف فيه العلماء بخلاف بخلاف بخلاف الماء المتغير بشيء من المتغيرات من غير الاشياء الطاهرة من النجاسات او من غير جنس من غير جنس الارض بهذا القدر والاسبوع القادم باذن الله عز وجل. اه نبدأ او نتكلم على بقية اه الاحاديث مما تيسر. واسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاتهم واذا كان لدى الاخوة شيء من الاستفصال او الاضافة او الاستشكال فليتفضل يقول هنا ما هي افضل المراجع في كتب العلل لا اشكال ان الائمة عليهم رحمة الله تعالى قد اعتنوا بابواب العلل وصنفوا في ذلك مصنفات متعددة جليلة القدر. وهذه المصنفات كالعلل لابن ابي حاتم والعلل ابن مديني كذلك ايضا كتاب التاريخ للامام البخاري وكذلك ايضا العلل للامام الترمذي وكذلك ايضا العلل للامام احمد برواياته المنثورة وكذلك ايضا العلل في في المنثورة في كتب الائمة التي لم تصنف على سبيل الاستقلال وانما في ثناياها كمسند البزار مليء بالعلل كذلك معاجم الدارقطني مليئة بنوع من العلل في هذا كذلك ايضا كلام الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن وكذلك النسائي وغيرهم من الائمة وكذلك ايضا المسائل المروية عن يحيى ابن معين وكذلك ايضا مروية عن ابي خيثم وجماعة من العلماء في هذا ولكن الاشكال في هذه المصنفات انها عالية اللفظ بعيدة المقصد وكذلك ايظا فان مقاصد الائمة لا يكاد على وجهها التام الا من اطال الميراس. وهذا يحتاج طول ممارسة ونظر وكذلك ايضا تتبع لطريقة الائمة فلهم مصطلحات قد عنها كثير من المتأخرين لسبب وذلك السبب هو ان الائمة من المتأخرين بسطوا كثيرا من قواعد مصطلح وعلوم الحديث من مصطلحات وعبارات جديدة يجد ثمة بون بين هذه المصطلحات وبين كلام الائمة ولو فهم تلك على طريقتها ونهجها وكذلك مقاصد الائمة وفهم تلك على مقاصد الائمة تيسر له تيسر له المعنى على الوجه التام وكذلك على مراد لهذا الانسب بين هذه الطريقتين الا الا يغفل الا يغفل طالب العلم النظر في كتب الائمة الاوائل وكذلك ايضا ان يكون صاحب ميراث بذاته ان ينظر في كلام الائمة ويمارس ايضا حتى يتبين له المقصد. الائمة قد يتكلمون يقول هذا خبر منكر. المنكر قد يريدون بذلك المطروح والواعي وقد يريدون بذلك الغرابة. وكذلك ايضا في بعض الالفاظ الذي يطلقونها على بعض الاحاديث في اه في اه التي اه اه في كتب العلل وتتباين في وظع المتأخرين. وكذلك ايظا الجمع بين بينها وبين كتب والمتأخرين التي اعتنت في ابواب التخريج ككتاب التلخيص الحبيب للحافظ ابن حجر وكذلك ايضا البدر المنير لابن الملقن وكذلك ايضا نصر الراية الزيلعي وغيرها نعم بلا زيادة صحيح بدون قرائن ايه حديث ابي سعيد الخدري لأ الزيادة هي هي المعلولة يضدها العمل يقول في حديث ابي امامة في قولنا ان الائمة قد اجمعوا على ما في هذا الحديث في كلام العلماء في اطلاق اطلاقاتهم ان الاجماع لا بد ان يكون له مستند فهل هذا مستند ذلك الحديث يقال ان الاجماع له مستند اعلى من ذلك وذلك ان الله عز وجل قد بين طهورية الماء. والماء له وصف هو معروف عرفا ولو لم يثبت نصا وما لم يكن على هذا الوصف فليس هو الماء الطهو الذي اطلق الله عز وجل عليه الطهورية ولهذا قد يقال انه لا حاجة الى هذا المعنى ولكن ايراده والتدليل عليه ابي صيغة التمريظ لا حرج في ذلك ولا بأس يقول ماء الورد وماء الزعفران هل يصح التوضأ به هل يصح ام لا؟ نقول لا يصح لانه لا يسمى ماء على سبيل الاستقلال وانما يسمى ماء بالاضافة يقال ماء ورد وماء وماء زعفران فلا يسمى فلا يسمى معا الماء الذي تغير بممازج ولكن لم يسلبه الوصف مثال ذلك ماء الغدران ماء الغدران تلطخ الاتربة والغبار فوجد فيه نوع سفرة هل تستطيع ان تسميه باسم غير الماء لا تستطيع فتقول هذا ماء لكن لا تقل معطي ولكن ماء الورد لا تسميه ماء فتقول ماء ورد او ماء زعفران ونحو ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد