الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي على جملة من المسائل وتقعيدات فيما يتعلق في ابواب في ابواب العلل. وما يرد من مسائل او مزيد في هذا الباب نتكلم عليه في موضعه باذن الله عز وجل تحت كل حديث تناسب تلك العلة التي ترد في ذلك في ذلك الحديث باذن الله باذن الله تعالى. ولهذا من المهم لكل طالب علم يستمع لمثل هذا الكلام ان يقيد ما يند عنه او عن ذهنه او عن معلوماته من المسائل حتى حتى لا يحتاج الى تكرارها او لا يحوجنا الى تكرارها مرة اخرى في الدروس في الدروس القادمة الحديث اه الذي نتكلم عنه في هذا اليوم حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو ما رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي مما جاء كله من طريقي من حديث آآ كلهم كلهم من حديث عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم من الخبث. هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر هو من الاحاديث المشهورة المعلومة في كتب السنة وكذلك دواوين الفقه عند المذاهب وكذلك عند الظاهرية. وهذا الحديث قد رواه حماد ابن اسامة ابو اسامة عن الوليد ابن كثير. عن محمد ابن ابن الزبير عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء ان لم يحمل لم يحمل الخبث. وقد اختلف في هذا الخبر من عدة اوجه في راويين منه. الراوي الاول هو ابن عبد الله ابن عمر هو اللي اسمه عبد الله او او عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عليهم رضوان الله تعالى. اه قد جاء في هذا الخبر من طريق حماد ابن اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبدالله عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه جاء بهذا الوجه بعبد الله ابن عبد الله وجاء ايضا عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه حماد ابن اسامة وكذلك ايضا رواه عباد ابن صهيب كلهم عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. وقد جاء ايضا من هذا الوجه من حديث حماد ابن اسامة. وقد تبع على ذلك كما جاء فيما تقدم في حديث عباد ابن صهيب وقد رواه البيهقي والدارقطني بقوله عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. وعبيد الله وعبدالله كلهم من الثقات. وقيل في قول بعض المتأخرين انهما واحد وهما اثنان ان شاء الله الله تعالى وموضع الاشكال الثاني والاضطراب في هذا الاسناد انه تارة يقال محمد بن جعفر ابن الزبير وتارة يقال محمد بن عباد بن جعفر وهو شيخ الوليد ابن كثير وكذلك ما يروي عن ابن عبد الله ابن عمر. فتارة يقال محمد ابن جعفر ابن الزبير. وهذا الذي رواه الامام احمد وكذلك اهل السنن ورجحه ابو داوود عليه رحمة الله في كتابه في كتابه السنن ان الصواب في هذا ان الصواب فيه محمد بن جعفر بن الزبير وليس محمد بن عباد بن جعفر. وذلك ان ابا داود عليه رحمة الله تعالى يرويه من حديث حماد ابن اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبدالله ابن عبدالله ابن عمر عن ابيه. وجاء وجه اخر انه عن محمد ابن عباد ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر وهذا قد رواه ايضا الامام احمد وغيره من حديث من حديث الوليد ابن كثير عن محمد ابن عباد عن عبيد عن عبيد الله ابن عبد عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من محمد ابن جعفر ابن الزبير كقول ابي داود ومنهم من رجح من رجح محمد ابن عباد ابن جعفر وذهب الى هذا جماعة من الائمة من الحفاظ من المتأخرين ومنهم من رجح الوجهين انه محمد ابن جعفر ابن الزبير ومحمد ابن عباد ابن جعفر وذهب الى هذا ايضا جماعة وهو ظاهر كلام والبيهقي وكذلك ايضا جماعة من الحفاظ من المتأخرين ان الحديث صحيح على الوجهين باعتبار ان ان كلا الراويين من الرواة ثقات وكذلك ايضا حماد بن اسامة من الرواة والثقات الكبار في هذا في آآ في ابواب الرواية ويبعد ان يكون الطرب مثل في مثل هذا الحديث. وهذا كله محتمل والحديث هذا قد اختلف فيه. هل هذا الاضطراب الذي وقع في الاسناد مما يعل به الاسناد ام لا اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه معلول بالاضطراب فقالوا لا يصح ومنهم من قال ان الصواب في ذلك الوقف باعتبار ان انه جاء من وجه اخر موقوفا على عبد الله ابن عمر من قوله ويأتي الكلام على الموقوف باذن الله تعالى. ومنهم من قال ان ذلك الاضطراب لا يعل به لا يعل الحديث وذهب الى هذا اكثر الائمة العوائل على ان هذا الحديث صحيح وذهب اليه جماعة من الحفاظ كيحيى بن معين وكذلك ايضا وكذلك ايضا الامام الترمذي وكذلك الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابن منده وجماعة وجماعة من الائمة وعمل به سائر عمل به سائر السلف من جهة المدلول العامي في المعنى التفريق بين القليل والكثير على خلاف في تحديد في تحديد القلة والكثرة مما يأتي الكلام عليه في كلامهم باذن الله تعالى. قد عمل به وصححه كذلك الامام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتابه الام. من الائمة من اعله بالاضطراب وذهب الى جماعة من الائمة وهو قول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وذهب اليه وتبعه بعض اهل الحديث من المتأخرين. ومنهم من قال ان الصواب في هذا الحديث الوقف يعني الوقف على عبد الله على عبد الله ابن عمر وقد رجح الوقف جماعة كالحافظ المجزي وكذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وذهب بعض العلماء الى ان ترجيح الوقف في ذلك هو في بعض الاوجه لا في اصل الحديث. وهذا ظاهر في كلام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وكذلك ايضا في قول البيهقي كما في كتابه السنن. وذلك ان حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قد جاء عنه مرفوعا وموقوفا. من حديث معاوية عن زائد ابن قدامة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر. وهذا الحديث قد روي عنه مرفوعا وموقوفا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. فقد رواه معاوية عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر موقوفا. وخالفه في ذلك محمد ابن كثير من الصيصي عن زائد الليث عن عن الليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر مرفوعا. وتبع على ذلك اعني في ابواب الوقف فقد رواه ابو نعيم كما رواه ابن في كتابه الاوسط عن ابي نعيم عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله موقوفا ومال الى صحته موقوفا فعلى هذا الوجه جماعة من الحفاظ وهو قول الدارقطني عليه رحمة الله وكذلك البيهقي وذهب بعض العلماء الى ان الحديث من جهة الاصل انه انه موقوف ولا يصح مرفوعا فهو من الطريق السابق من حديث حماد ابن اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر عمر ابن الزبير او محمد ابن عباد عن عبد الله او عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يصح من هذا الوجه واما ما جاء في حديث زائدة فالصواب في ذلك الوقف. وقد اضطرب في هذا الحديث اعني في حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر. وقد تفرد بروايته من هذا الوجه ليث في ابواب الوقف والرفع. وقد رواه غيره كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث يزيد عن ابي اسحاق عن مجاهد من قوله. وهذه ثلاثة اوجه في هذا الطريق. تارة يجعل من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر مرفوعا وتارة يجعل من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر موقوفا قتل يجعل من غير حديث ليث عن مجاهد موقوفا عليه يعني مقطوعا في اصطلاح في اصطلاح اهل المصطلح. وهذا من حديث يزيد عن ابي اسحاق عن جاهد ولكن يقال ان ثمة قاعدة تعلم او او توجد او تذكر في بعض كلامهم على سبيل الاشارة و ايضا من اراد ان يستنبطها يجدها ايضا في كلام كثير من اهل العلل وبالاخص الدارقطني ان ما كان على سبيل الفتوى وتضمن حكما من الاحداث المروية من الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تارة تروى مرفوعة وموقوفة ومقطوعة لان مقتضاها الفتوى فيفتون بهذا القول فهذا يخرج عن مسألة الرواية. فاذا حينما يأتي حديث في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان المعقولتين لم يحمل الخبث لا بأس ان يفتي الانسان بهذا الامر في نازلة تنزل تنزل به فيقول لشخص اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فيكون من قوله وهذا لا يغير كونه مرفوعا بخلاف الاحاديث الملفوظة التي تأتي بامور التعبد ونحو ذلك فان ذلك من جهة الاصل ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي ان يلتفت اليه. ولهذا لا حرج ان يقال ان ما جاء في قول المجاهد انه فتوى. وما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ايضا انه فتوى وما جاء ايضا مرفوعا فهذا هو الاصل الذي يعتمد الذي يعتمد عليه. لهذا نجد في كثير من المواضع في الائمة الذين لهم اصحاب فقهاء الذين لهم اصحاب فقهاء تلك الاقوال التي يروونها عن اصحابهم كما جاء عن عبد الله بن عباس وله اصحاب كثر من الفقهاء هؤلاء اصحابه الذين يروي اي يروون عن عبد الله ابن عباس تارة يروون نفس القول الذي يرونه عن عبد الله ابن عباس مرفوعا او موقوفا عليه يرونه من اقواله فبعض الناس حينما ينظر الى ذلك لا يفرق بين رواية الفقيه ورواية ورواية غيره وهذا من الامور والمسائل المهمة التي ينبغي لطالب بالعلم ان يفرق وان يمايز بين رواية الراوي الفقيه وغير الفقيه والرواة في كتب الرجال على قسمين القسم الاول هما هم رواة رواية وليس لهم دراية. الثاني رواة ولهم دراية اي لهم فقه وفتوى. فهذا ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار ومن لم يميز بين هذين فانه يقع في الوهم والاضطراب وكذلك عدم ادراك كثير من سياقات الائمة في ابواب في ابواب التعليل فيجد بعض الائمة يعل في موضع ولا يعل في موضع اخر في ذات المسألة المتشابهة في ذلك. وهذا باب دقيق ينبغي لطالب العلم ان يعتني به ايضا باجزائه. فثمة بعض الرواد ومن اهل الفقه والدراية في باب ولكنه في باب هو من اهل الرواية لا من اهل الدراية. فانه في مثل ذلك لا يسوق ان يقال انه صاحب دراية يروي ويفتي من قوله باعتبار عدم اختصاصه في هذا عدم اختصاصه في هذا الباب ولهذا ينبغي لطالب العلم ان ان يعتني بذلك كذلك ايضا فان من من الاحاديث ما لا يحتمل ما لا يحتمل فيه الفتوى كاخبار الفضائل وكذلك اشراط الساعة ونحو ذلك فان هذا ليس من المسائل مسائل الفتوى وانما هي من الاخبار التي ينقلها الراوي. فجانب الفتوى في ذلك ظعيف فينبغي لطالب العلم ان يعتني بابواب المتون وكذلك ايظا مسائل الفقهية التي تروى عن الائمة عليهم رحمة الله. ومن الوجوه التي اعل بها بعض العلماء هذا الحديث تعني حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ما في علل في ابواب في ابواب المتن فان هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب في متنه. يعني تارة يقال قلتين او ثلاثا كما جاء في حديث عبد الله عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في بعض وجوهه كما جاء في حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال قلتين وثلاثا او ثلاثا جاء بصيغة الشكوى قد اختلف فيه على حماد ابن سلمة في روايته هذه رواه جماعة رواه جماعة الشك رواه وكيع وعفان ويزيد ابن هارون وهدبة عن حماد ابن سلمة به بالشك. ورواه جماعة اخرون بغير بغير شك. رواه في ذلك ايظا ويزيد بن هارون رواؤه ايظا عنه بلا بلا شك فرواه بالوجهين وكذلك ايظا رواه ايظا الطيالسي والعلاء. كلهم عن به ولكن ولكن جعلوه جعلوه بلا بلا شك. ومنهم من رجح رواية الشك فاعل الحديد ومنهم من لم يرجح وهذا الشك باعتباره انها وهم وهم واضطراب من حماد من حماد ابن سلمة. وهذا الحديث اه قد صححه كما تقدم واعلم في ذلك ويحيى ابن معين عليه رحمة الله وعمل به كأيضا كثير من كثير من الائمة وقع فيه نزاع واضطراب وقد صنف فيه جماعة من العلماء جملة من من المصنفات بين راد ومردود وقد صنف في ذلك ابن العربي عليه رحمة الله جزءا في ذلك واراد بذلك ان يرد على الشافعي في عمله بهذا الحديث وكذلك ايضا رد به على بعض الائمة كما جاء وعله بعض الائمة كابن عبد البر عليه رحمة الله وقد رد عليه في ذلك المقدسي عليه رحمة الله وهذا وهذا امر سائغ فيه وهو في ابواب الاجتهاد وهذا الحديث محتمل التعليل ومحتمل التصحيح وهو اصل في باب على من قال بظاهر لفظه ولم يقل ولم يقل بدلالة الخطاب في بقية الاحاديث التي تلغي دلالة الخطاب ومفهومه في هذا الحديث وهذا ليس محل محل كلام على معانيه وكذلك فقهه وانما له موضع اخر يرجع يرجع اليه وينبغي الاشارة الى مسألة في هذا السياق انه ينبغي لطالب العلم ان يعلم ان علم العلل لا ينفك ولا ينفصل عن علم الفقه اي معرفة فقه الاوائل. فقه الاوائل على سبيل من الصحابة والتابعين واتباعهم. وهؤلاء علمهم لا يمكن ان ينفصل عن علم العلل وبقدر نقص الانسان في هذا الباب ينقص ادراكا لمسائل اي لمسائل التعليم وذلك وذلك من وجوه متعددة منها ما تقدم ان الرواة منهم اصحاب دراية ومنهم من ليس بصاحب دراية من هو له رأي ومن ليس برأي وكذلك ايضا منهم من له بلد تعتني بفقه يختلف عن الفقه الاخر كما في اه فقه المكيين فانهم يعتنون بفقه المناسك ونحو ذلك فمن لم يعرف الرواة لم يعرف اصلا المكي من غيره ولم يعرف ايضا من يعتني بباب عن غيره. وكذلك المسائل التي تكون متونها في ابواب المناسك تختلف وجودا لذات الرواة عن عن الاحاديث التي تكون في غيره في غير ابواب المناسك وهكذا ومنها احاديث تهتم بفظائل فظائل البلدان وكذلك ايظا ابواب السير والمغازي والفتن والملاحم ونحو ذلك وذلك ان مدارسها يعتنون يعتنون بهذا بهذا النوع وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية ودراية ودراية به وذلك اسباب وكذلك وجوه عريظة ربما يأتي الكلام عليها يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. وقد جاء من وجوه الاضطراب في هذا في هذا الحديث انه قد جاء في اه في اخبار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث جابر ابن عبد الله وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عباس وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عمرو وطلب في تحديد في تحديد القلال هل هي قلتين او ثلاثا واكثر من ذلك وقيل وقيل اربعين. جاء في حديث جابر ابن عبد الله من حديث القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله انه قال اذا بلغ اربعين اربعين قلة. وهذا الحديث قد انكره غير واحدة لانه قد تفرد به القاسم في روايته عن محمد بن منكدر عن جابر ابن عبد الله. وقد جاء ايضا وقد جاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال ذنوبين او ثلاثة. وجاء في رواية ذنوبين او اكثر لم يحمل خبز وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث الزمعة عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من قول عكرمة عليه رضوان الله تعالى انه قال الذنوبين ذنوبين او ثلاثة. وهذا قالوا لما وجد هذا الفقه في كلام بعض السلف فانه يحتمل اعلال اصل الحديث ولا يقال ان بعض هذه الطرق مما لا يحتج به وربما كانت الزيادة عن القلتين اشارة اشارة الى سياق سياق قد وردت فيه تلك تلك الرواية فينبغي الا الا تنتزع منه وان تؤخذ تلك الفتاوى او تلك الاقوال بحسب سياقها والا تنقل على انها روايات واخبار اخبار منفردة او او منفردة قد القاها الانسان مثلا في مجلس عام ونحو ذلك. وكثير من الفتاوى التي يلقيها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما كانت في مسائل اعيان فنقلها الرواة عنهم على سبيل الاجتزاء والاختصار ولم ولم يبينوا اسباب اسباب الورود فجهل كثيرا من الناس اسباب ذلك السياق او ذلك اللفظ فظنوا بها انها احاديث مروية على هذا النحو. وهذا ما ينبغي ان يكون طالب العلم على على انتباه على انتباه فيه. واما الحكم على هذا الحديث من جهة النهاية هل هذا الحديث ام ليس بمعلول؟ هذا الحديث معلول ولا شك ولا شك في ذلك. ولكن هل هو مردود يعني انه لا يحتج به؟ العلة ظاهرة فيه من جهة الاسناد ومن جهة ومن جهة المتن. اما من جهة الاسناد ما وقع فيه من اضطراب قد يكون مخلا وقد لا يكون مخيلا ويظهر عدم اخلاله. واما من جهة المتن وذلك ان المتن من جهة الاصل في هذا المعنى ينبغي ان يروى باحاديث اشهر واقوى من هذا وينبغي ان يرويه في ذلك الكبار فلما جاء فردا من هذا الواجب فانه على طريقة المحدثين يقال باعلاله. ولكن هل يقال برده يعني عدم الاحتجاج به؟ الذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث من جهة قبوله وربه يرجع فيه الى فهم متنه ثم يتفرع بعد ذلك الى الحكم. اذا قلنا ان هذا الحديث له دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فان على طريقة المحدثين النقاد الاوائل لابد ان نقول باعلاله ولا يمكن ان يصح فنقول انه منكر. واذا قلنا ان الحديث له دلالة منطوق وليس له دلالة مفهوم. وما خالفه من الاحاديث في دلالة في دلالة الخطاب التي يسميها او دلالة المفهوم التي يسميها اهل الكلام بدلالة الخطاب فاننا نقول حينئذ ان منصوص الادلة يقدم على دلالة هذا الحديث فاننا نقول بقبوله. وعلى هذا فيما يظهر يحمل سياق السياق التصحيح الذي جاء عن الائمة عليهم رحمة الله تعالى كما جاء في كلام يحيى ابن معين وكذلك الترمذي والدارقطني وغيرهم الذين قالوا الذين قالوا بصحة الحديث ووقوته. والذي يظهر الله اعلم ان حمل الحديث على معناه الثاني هو الاولى وعلى هذا الوجه نقول ان الحديث ان الحديث يحتمل وانما الاشكال انما عند كثير من المتأخرين بسبب دلالة المفهوم. ولما كانت دلالة المفهوم تقتضي تنجيس الماء لمجرد ورود النجاسة انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث بمجرد الملاقاة. قالوا هذا لا بد من ان يحمله رواة كثر. لانه فيصل في امر الماء والماء يحتاجه الناس لا يحترزون للماء في زماننا آآ في ازمنتهم كما نهترز في زماننا باوعية وحافظات وخزانات ونحو ذلك وانما كانت مياه موجودة ومتناول كثير من ممن يطرأ عليه النجاسة من السباع والبهائم كالكلاب وغير ذلك فانها ترد على ذلك وعلى هذا وعلى هذا قالوا لابد ان يحمل ذلك من الرواة الكبار. فلماذا تنكبه الرواة الكبار ورواه من؟ من هو دونهم؟ الذين الذين هم في عداد وان كانوا من الثقات كالوليد ابن كثير وكذلك محمد ابن جعفر ومحمد ابن عباد. لكن اذا قلنا بخلاف ذلك ان هذا الحديث له دلالة منطوق واما دلالة المفهوم فيشار الى اهمية الاحتراز وان ينبغي للانسان ان يحتاط ام وانه لا يحكم على هذا الحديث بنجاسة الا بتغير احد اوصافه الثلاثة كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث ابي سعيد الخدري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا اينجس؟ وما جاء ايضا في حديث ابي امامة الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة بنجاسة تحدث فيه وهذا محل اجماع محل اجماع عند عند العلماء وكما تقدم الاشارة اليه ان فهم الحديث هو هو فرع عن الحكم عليه لهذا ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين نهج الاوائل وقوتهم في ادراك دلالات مفهوم الاحاديث وثم ما يبنون عليه من الاعلان وكذلك ايضا طرائق المتأخرين وما عليه من وما يبنون عليه من اعلال وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية على عناية بها وثمة فروع لهذه تلى في في الفاظ القلة وكذلك الذنوب او الدلو ونحو ذلك. والاختلاف اختلاف الروايات في هذا في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلها وجلها لا يصح واصح ما جاء في ذلك هو هو قلتين. وانما جاء في بعض الروايات في فتاوى بعض الفقهاء من السلف اتفرغ عنه قول بعض من لا عناية له ان هذا من وجوه الاضطراب وليس وليس كذلك. الحديث الثاني في هذا اليوم هو حديث بقتادة عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهرة انها ليست بنجس انما هي من انما هي من الطوافين من الطوافين هذا الحديث قد رواه الامام مالك في كتابه الموطأ رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وغيرهم قد رواه عن ما لك ابن انس عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن زوجته حميدة عن خالتها كبشة عن ابي قتادة علي عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس وانما هي من الطوافين من الطوافين عليكم. قد توبع الامام ما لك رحمة الله تعالى في روايته في هذا الحديث تابعه حسين المعلم وهمام. وكذلك يونس قد تابعوه على هذا على هذا الوجه. وروي هذا الحديث عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ووقع فيه اضطراب. قد رواه سفيان ابن عيينة عن اسحاق عن امرأة عن امها عن ابي قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه سفيان ابن عيينة ايضا عن امرأة عن ابي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في هذا نوع من الوهم وذلك ان المرأة التي يروي عنها اسحاق انما هي انما هي زوجته حميدة. وقد جاء في بعض النسخ في الموطأ في بعض روايات الموطأ حميدة وليس وليس بصحيح في ذلك الظم وحميدة هي ابنة اخت كبشة وليست هي بنت كبشة وانما وانما هي خالتها اي خالتها كبشة وكبشة هي زوجة ابن ابي قتادة علي رضوان الله تعالى وقد جاء هذا الحديث من هذا الطريق وهي اصح الروايات رواية الامام مالك عليه رحمة الله عن حميدة عن كبشة عن ابي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وقع الوهم والاضطراب في ذلك من وجوه اولا ما جاء في رواية سفيان ابن عيينة انه يرويه عن اسحاق عن امرأة عن امها عن ابي قتادة الوجه الاخر فيما جاء عن سفيان فيما يرويه عن اسحاق عن امرأة عن ابي قتادة فاسقط امها وتبين فيما سبق انها ليست هي ليست هي اما وانما هي خالتها. يعني عن ابي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من وجه اخر من حديث اسحاق عن ابي قتادة ولم يذكر في ذلك ولم يذكر في ذلك الواسطة وجاء ايضا من حديث هشام هشام ابن عروة يرويه في ذلك عن اسحاق وقد وقع فيه اضطراب ايضا يرويه ابن جريج عن هشام عن اسحاق عن امرأة عن امها عن ابي قتادة وتارة يسقط يسقط هشام الواسطة بين اسحاق وبين ابي هذا وتارة يجعله ايضا وتارة يجعله ايضا مرسلا. وهذا الاضطراب ينبغي ان لا يلتفت اليه واصح الروايات في رواية الامام مالك عليه رحمة الله الله تعالى كما قال ذلك البخاري فيما نقله عنه الترمذي وكذلك ايضا قاله الترمذي عليه رحمة الله وصح هذا الحديث جماعة من الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغيرهم. وذلك ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى هو من اعلم الناس باحاديث المدنيين وهذا الحديث هو اسناد مدني تام. من اوله الى اخره وقد اعتمد عليه جماعة من الائمة باعتبار ان الامام مالك عليه رحمة الله لا يحدث الا لا يحدث الا الا عن ولهذا الحديث جملة من الطرق وكذلك ايضا جملة من الشواهد جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء ايضا وجاء ايضا من حديث آآ وجاء ايضا آآ مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معلولة ولا تخلو ولا تخلو من الضعف ولكن لا حاجة اليها مع وجود حديث ابي قتادة عليه رضوان الله تعالى. وقد رواه عن ابي قتادة غير كبشة في هذا الحديث قد رواه اسيد بن ابي باسيدة عن ابيه عن قتادة وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن ابي قتادة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في حديث ابي هريرة وعائشة ولا تخلو ولا تخلو هذه هذه الاحاديث من ضعف. واصح ما جاء في هذا الباب وهو حديث ابي قتادة عليه رضوان الله تعالى. وروي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا على ابي قتادة والصواب في ذلك وفي الصواب في ذلك الرفع. وصحح الوقف الدارقطني عليه رحمة الله تعالى مع تصحيحه للرفع فقال وذلك ان ابا قتادة علي رضوان الله تعالى روي عنه ذلك في قضية عين ولم يسأل عن مستنده في ذلك ولو سئل لاسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما تقدم الاشارة اليه انه ينبغي لطالب العلم في مسائل الفتيا ومسائل ومسائل الاحكام ان ينظر الى المسائل التي ربما تقع من الانسان وتنقل من فعله ونحو ذلك. ومن المسائل التي ترتجل كنقل الاخبار والحكايات ونحو ذلك. التي اه محلها سماع وليس وليس الفتيا وليس الفتيا في الدين. هذا الحديث فيه جملة من الرواتب من تكلم عليهم ممن تكلم عليهم بعض العلماء من المتأخرين واعل هذا الحديث بسببه اولهم واولهم حميدة وكذلك ايضا كبشة هي مقلة الرواية يروي عنها اسحاق وهو زوجها ويروي عنها يحيى وهو ابنها. وهي من الرواة والثقات قد وثقها جماعة كابن حبان وكذلك الدار قطني كما في كتابه السنن فانه لما اخرج هذا الخبر قال رواته ثقات معروفون. وكذلك ايضا في اسناده كبشة. وهي زوجة ابن ابي عليه رضوان الله تعالى وكبشة قد قيل بصحبتها وهي متقدمة قد قال بصحبتها جماعة من الائمة قال بذلك جمعك ابن سعد قال اسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتابه الطبقات وقال ذلك ايضا ابو موسى وغير هؤلاء قالوا قالوا بصحبتها. وان لم تكن ايضا من الصحابة فهذا الخلاف عند العلماء فيها يدل على انها متقدمة ومن طبقة ومن طبقة علية. وهي وهي زوجة ابن صحابي جليل عليه رضوان الله تعالى وبهذا نعلم ان الحديث الذي يرد به اه او العلل التي ترد اه ترد اه به هذا هذا الحديث هي علل معلولة وذلك ان هذا هذه العلة التي ذكرها ذكرها المتأخرون في هذا الحديث وهي حميدة وكذلك كبشة اعتمادهم على ذات الجهالة. ثمة مسائل في مسائل اه في اه التجهيل او احكام الجهالة التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية على عناية بها. ان الجهالة بذاتها ليست علة قاطعة اه محسومة يعل بها يعل بها بل يقال ان بل يقال ان الجهالة قد تعل الحديث وقد لا تعله. وانما قلنا قلنا بان الجهالة جرح كذلك اعلان للحديث باعتبار عدم معرفة ذلك الراوي فيكون حينئذ الراوي الراوي غير معلوم التعديل والاصل في ذلك الاحتراز والتشديد في هذا ولهذا تواترت وتكاثرت وتكاثر كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ابواب في ابواب توثيق توثيق الرواة ويحترزون في ذلك لان الاصل في ان الانسان ان الانسان متهم وليس المراد بذلك التهمة في الدين فكثير من الناس يرجع الى اصل الظن. المراد بذلك هي التهمة في عدم الظبط في عدم الظبط لان المجتمعات الاسلام الاصل فيها البراءة ومن قذف في شيء لو قيل في شخص انه انه انه كذاب ونحو ذلك او متهم في دينه او في او زنديق ونحو ذلك فان هذا مخالف للاصل وانما في قول العلماء ان الاصل في ذلك الجرح يعني المراد بذلك عدم الحفظ والظبط هذا هو الاصل عند العلما وليس المراد بذلك ما يتعلق في امر في امر الديانة. ويخلط كثير من يتكلم في ابواب الرواة في ان الاصل في المسلم العدالة المراد بذلك العدالة عدالة الديانة. وما يتكلم عليه الائمة عليهم رحمة الله تعالى الاصل في الراوي الجرح او سوء الظن يعني في ابواب في ابواب الحفظ. وكون الانسان يحفظ او لا يحفظ هذا لا يسقط من عدالته شيء وانما هي موهبة وجدت في الانسان قد ينميها او لا ينميها وحينئذ يقبل حديثه او لا يقبل حديثه وهذا ليس بمسقط مسقط لديانته وكذلك منزلته ومكانته في الناس. والحفظ تتباين عن مسألة العلم فقد يكون الانسان عالم وكذلك ايضا من اهل الفتوى لكنه لا يؤتى لا يؤتى حفظا. لهذا نقول ان الجهاد هذا نقول ان الجهالة في ابواب في ابواب الرواية ينبغي ان يرجع فيها الى القرائن يرجع فيها الى القرائن اكثر من غيرها. اذا نظرنا في كتب قواعد الحديث وكذلك مسائل اه مسائل المصطلح ونحو ذلك نجد الائمة في كلامهم على في كلامهم على الجهالة انه من يجعلون الجهالة على قسمين جهالة عين وجهالة حال يقولون وجهالة العين هي التي جهالة العين هي التي آآ فيها عين الشخص ويتفرد بروايته عنه واحد. واما جهالة الحال هو الذي يروي عنه اثنين اثنين فصاعدا. وهذا وهذا قصور في تحديد امر امر الجهلة وذلك من وجوه. الوجه الاول ان الائمة الذين يذكرون ذلك لا يلتفتون لا يلتفتون الى الى المتون التي الراوي وهذا وهذا السبر الذي يحتاجه الناقد فالراوي الذي يروي عن شيخ واحد ويروي عنه شيخ واحد ويروي عشرة متون هذا قد اعطاك فرصة الى سبر على سبر متونه بخلاف الذي يروي واحد عن واحد ولا يروي الا حديث وقد يكون الشخص يروي عنه اثنين يروي هو عن اثنين ولكنه حديث ولكن له حديث واحد وذلك الاول يختلف يختلف عنه الامر الثاني ان الائمة عليهم رحمة الله تعالى لا يذكرون الشيوخ والشيوخ لهم منزلة ومكانة في ابواب المجاهيل. اعني الشيوخ الذي يحدث عنه يحدث عنه المجهول. والمجهول اذا كان احدث عن امام ثقة وكبير فان هذا من قرائن من قرائن التعديل وكذلك التوثيق فان الائمة الكبار كشعبة ومالك وكذلك ايضا اضرابهم وكذلك ايضا من كان في طبقتهم من جهة المكانة والمنزلة ممن سبقهم في هذا في هذا الباب كالحفاظ بن شهاب الزهري وكذلك عبيد الله ابن عمر وغيرهم. من الائمة الحفاظ اذا روى عنهم بعض المجهولين فان هذا مما فان هذا مما يعطي الانسان قرينه على التعديل وليس وليس هو بالنص ايضا. كذلك ايضا لا يفرقون بين لا يفرقون بين بلد المجهول ولا طبقته وهذا ما ينبغي ان يلتفت اليه طالب العلم وذلك ان طبقة المجهول وبلده ايضا لها لها مزية ومكانة فان المجاهيل في الحجازيين من مكة والمدينة يختلفون عن المجاهيل في غيرهم. كذلك ايضا فان ما يتعلق بمسألة الجنس فان فان المرأة جهالتها تختلف عن جهالة عن جهالة الرجل وكذلك ايضا من جهة المتقدمين تقدم الراوي بابواب الجهالة وتأخرها. ولدينا قرائن عديدة قد اه توفرت هنا في دفع الجهالة في هذا الحديث. وهذه القرائن اولا ان هذا ان هذا الحديث حديث حجازي. وهو حديث مدني المدنيين الاصل فيها القبول في الطبقات المتقدمة وذلك لقلة الضعف وكذلك الوهم والغلط فيهم. فضلا عن الكذب كما قدم الاشارة الاشارة اليه فانه لا يكاد يوجد في في التابعين من الطبقة الاولى والثانية والثالثة وكذلك ايضا في اوائل التابعين بعوائل اتباع التابعين كذاب يعني انه يتعمد الكذب. وقد نصح على هذا غير واحد من غير واحد من الائمة وهذا في المدنيين في المدنيين خاصة وذلك ان الكذاب ان الكذاب ان وجد ولا اعلم احدا من الائمة قد نص على كذاب مدني واراد بالكذب هو اختلاف القول على سبيل العمد باحد المدنيين من الطبقات المتقدمة لو وجد من جهة من جهة التقدير والافتراظ فانه لا شك لا شك انه ينفى ويبعد من المدينة لقوة الديانة والعلم وكذلك الاصل في ذلك حفظ الدين. ولهذا فان اسانيد والمكيين ينبغي ينبغي ان تؤخذ على اعتبار يختلف عن يختلف عن غيرهم. ولهذا الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وهو اعلم الناس باحاديث المدنيين هذا الاسناد ورواه من القرائن التي تدفع الجهالة في ذلك ان هذا الحديث اختار له الامام مالك عليه رحمة الله ادق الاسانيد واخصها في معرفة حال الراوي فالامام مالك عليه رحمة الله روى عن اسحاق ابن عبد الله عن زوجته والرجل لا بزوجته في الشهر مرة او في الشهرين او في السنة ونحو ذلك وانما هو يعرف حديثها ويعرف مواضع الوهم والغلط في كلامها وهل تظبط الرواية والاخبار او لا تظبط بخلاف الانسان الذي يأخذ من شيخه الذي يأخذ من شيخه يأتي اليه مثلا سعة من اليوم ونحو ذلك فيأتي الشيخ يريد ان يأتي بمعلومة فيلقيها فيلقيه اليه ولا يعرف ايضا حال الشيخ من جهة ضبطه للرواية ونحو ذلك. ومعلوم ان الصبر الذي يأخذه العلماء بمعرفة حال او من جهة ضبطه في ابواب اللقية ان هذا يعرف بطريقتين. الطريقة الاولى مخالطة الانسان. مخالطة الانسان كثرة من معاشرته. اذا كان الانسان يخالط الانسان في صباحه ومسائه بالبيع والشراء والحكايات والقصص واحاديث الناس وما يأتي ايضا من حديث الله صلى الله عليه وسلم استطاع ان يعرف ان فلان يضبط الحديث اذا اذا بين له مثلا اخبار الناس وكذلك ما يوصونه باحاديث من بلاغ اليهم وكذلك في البيع والشراء. يعرف ان فلان يضبط الحديث وايضا يساعده ذلك في معرفة حاله في ابواب الرواية الاخر الصبر وهو الصبر يأتي بعد ذلك ما يتعلق بصبر بسبر الرواية الراوي في ابواب في ابواب الحديث. وهذا قد لا ايضا قد يكون الراوي مثلا عمره سبعون وثمانون سنة ولكن ليس له الا حديثين وثلاث ولا يعقل انه لم يتكلم الا بهذه الاحاديث لهذا باب الصبر قصير جدا ولا تستطيع ان تميز بخلاف الشخص الذي لديك كم كبير جدا من حديثه فانك تستطيع ان تميز الحديث من الحديث الصحيح من الضعيف بكلامه كذلك ايضا قوته من جهة الظبط وعدمه. لهذا الامام مالك روى عن اسحاق عن زوجته مع وجود الحديث من غير هذا الطريق من حديث اسيد بن ابي اسيد عن ابيه عن ابي وكذلك من حديث عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه وكذلك ايضا ما جاء في غير حديث ابي قتادة عليه رضوان الله تعالى. فرواه من حديث اسحاق عن زوجته عن خالتها كبشة وابواب الجهالة في امور النساء ابواب الجهالة في امور النساء هذه من القرائن التي تدفع تدفع اصل اه اصل الاعلال عند العلماء. العلماء حينما يعلون رجلا بالجهالة يقول لماذا لم يعلم؟ لان الاصل في الرواة العلم. العلم احوالهم والبروز الى الناس وحضور الميادين والمجالس. ولما كان الاصل في النسا عدم الظهور للرجال كان الاصل في احوالهن في احوالهن الجهالة ولهذا تجد الانسان ربما جار لا يعرف حال امرأة جارية ولو سئل عنها هل هي ظابطة للرواية ليس المراد بذلك هي العدالة نية وانما ضبط الرواية لما عرف ذلك وجاره له عشرين او ثلاثين او ثلاثين سنة. واما احوال الجيران من الذكور فيستطيع ان يحكم على حال جاره لمعاشرته مثلا لسنة وسنتين ونحو ذلك. اذا فالاصل في النساء في طبيعتها هو عدم العلم بخلاف بخلاف بخلاف الرجال فان الاصل بهم العلم ولما كان الاصل في في ابواب الرواية الاحتياطي والاحتراز فانه يضعف بضعف اسبابه. وضعف الاسباب هنا هو ظعف هو ظعف اسباب الوقوف على حال على حال المرأة. وحينئذ يقال يقلل من ابواب من ابواب وابواب الاحتياط ظهرت هنا في هذا في هذا الامر من وجوه متعددة انه في ابتداء الاسناد اسحاق وهو زوج حميدة الاسناد ابو قتادة وهو صحابي والذي تروي عنه هي زوجة ابنه وزوجة ابنه ابن ابي قتادة عليه رضوان الله تعالى وهو وهي حينئذ اعلم الناس بما بما يرويه بما يرويه ابو زوجها فتكون حينئذ مما يعلم بحديثه من جهة من جهة سياقه ومراده بالالفاظ ونحو ذلك فتظبط فتظبط الحديث فتنقله حينئذ كذلك برواية حميدة عن كبشة فانها خالته ولم تروي عن امرأة اجنبية والمرأة ترى اه خالة ترى خالتها في مجالس كثيرة وتعلم ضبطها للرواية ونحو ذلك. كذلك ايضا فان البيت بيت علم وهذا من قرائن من قرائن دفع الجهالة فان بيت اسحاق هو بيت بيت علم وان جهلت وان جهل الذوات ذوات النساء من جهة معرفة حالها بكثرة العبادة ونحو ذلك. فان الاولى هي زوجة ابن صحابي وكذلك ايضا الثانية وهي حميدة هي زوجة اسحاق بن عبدالله من كبار الرواة وكذلك من اهل الدراية من المدنيين وكذلك ايضا يكفي في هذا انه شيخ الامام مالك عليه رحمة الله وقد اخذ عنه الامام مالك جملة جملة من مرويته لهذا الائمة لم يلتفتوا الى علة الى علة الجهالة في هذا في هذا الباب فينبغي لطالب العلم في ابواب الجهالة الا يعل مباشرة في هذا الامر وانما يصبر احوال الرواة من جهة معرفة ذواتهم طبقتهم واجناسهم وبلدانهم وكذلك ايضا المتون التي رووها وعدد الاحاديث وعدد شيوخهم وتلامذتهم عدد الشيوخ مثله اثر في ذلك والغالب في كتب المصطلح كما تقدم الاشارة اليه انهم يذكرون كم الذي روى عن ذلك الراوي فقط ولكن الشيوخ يشيرون لا يشيرون اليها تجد في احوال كثير من الناس انه يكثر الطلب ولكنه لا يعلم الناس ولا يدرسهم. فتجد له عشرين شيخ وثلاثين شيخ ونحو ذلك ولكنه لا لا يحدث الا الواحد والاثنين بطبيعة فطرية بعظ الناس يحب الخمول ولا يحب ان يحدث احدا ونحو ذلك ذي طبيعة فطرية او لانشغال ونحو ذلك فطرأ عليه شيء قطعه عن العلم وقطعه عن تبليغ عن تبليغ العلم فحدث الواحد والاثنين وهذا امر وهذا امر موجود معلوم. لهذا ينبغي طلب العلم ان يصبر الشيوخ كما يصبر التلاميذ كذلك ايضا ان يصبر المتون وان ينظر في وان ينظر في عددها. وهذا المتن اذا نظرنا فيه نجد انه مستقيم مستقيم مع الاصول وعليه العمل وعليه العمل. وذلك من وجوه اولا من جهة اتخاذ الانسان للهرة هذا محل محل اجماع عند العلماء انه من السلف انه لا اشكال في ذلك. ولهذا كان ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى يلقب بذلك لهر كان كان معه ان الانسان اذا كان لديه هرة في اه في داره ونحو ذلك فان هذا مما يغتفر فيه بخلاف بخلاف تعمد الانسان لقناية الكلب فان هذا مما هو محرم. فلو جاءنا حديث مثلا او لفظ بالتيسير في امر الكلب ونعلم ان التشديد فيه قد جاء في حديث نقول انه لا يستقيم مع الاصول لما كان التسامح في امر الهرة جاء هذا الحديث على على مقتضى ذلك الاصل فيقال انه يعضده يعضده الاصول وليس هذا الحديث وليس هذا الحديث مما يخرج عن ذلك عن ذلك السياق. لهذا نقول بهذا بان هذا الحديث مما يستقيم في ابواب المعنى كذلك يعضد هذا الامر ما جاء من فتية كثير من السلف في هذا الباب في امر الهرة انها مغتفرة يعني في ريقها كذلك ايضا في التعليل الوارد في قوله انها من الطوافين من الطوافين عليكم انها ليست ليست بنجس وعدم ورود الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهر وهي احوج لظهور النص من الكلب والكلب ابعد عن احوال الناس من الهر. فان الهر يختلط بالناس وكذلك ايضا يدخل في بيوتهم اكثر من الكلاب. الكلاب قد تكون في خارج البيوت وان كانت تأتي اليهم واوانيهم وكذلك ايضا مساقيهم الا ان الهر اظهر في ابواب في ابواب المخالطة. وعلى هذا وعلى هذا نقول لما ورد النص في الكلاب ولم يرد في الهر دل على ان الهر اغفل اغفل عمدا للتسامح والتساهل والتساهل فيه وهذا ينبغي ان يصار اليه وذلك ان الانسان يأخذ قرينة حكم يأخذ قرينة حكم بحكم اخر. ولهذا كما تقدم الاشارة اليه ان ابواب التعليل بالتعليل مقترنة بمعرفة فقهيات السلف وفقهيات الباب. بعض الناس يريد ان يصبر مثلا او يريد ان يتكلم على حديث الاحاديث كحديث الهرة على سبيل الانفراد مجردا عن سائر ابواب الفقه ومنها ايضا عن حديث عن احاديث المياه على سبيل المثال هذا لا يمكن لا يمكن ان يصيبه ان يكون دقيقا في حكمه. حتى يستوعب حتى يستوعب ابوابا عريضة من اهمها ابواب الطهارة على سبيل على سبيل العموم فيأخذ باللازم انه لما ورد الحكم بلا الكلب وهو بعيد ولم يرد في الهر ونحو ذلك. وعلى هذا وهو مقتضى هذا القول انه سبر ابواب الطهارة فعرف ان الكلب قد ورد فيه دليل او لم يرد فيه دليل. فلما صبر ذلك عرف ان ما دونه ان ما دونه او مع وجود المخالطة اكثر منه لم يرد فيه والشريعة جاءت بحفظ بحفظ الدين وبيان احكام واحكام العبادات ومن مقتضيات ذلك سلامة سلامة طهارة الابدان وكذلك ايضا وكذلك ايضا المياه الذي يتوظأ بها الانسان يستبيح بها او يستحل بها العبادة واظهرها في ذلك الركن الثاني من اركان الاسلام وهي الصلاة. لهذا اه يؤخذ بهذا اه من هذا الامر انه ينبغي لطالب العلم ان يكون محيطا في ابواب في ابواب الفقهيات. ونلمس كثيرا حتى عند الفقهاء من من المشهورين من المتأخرين من يتكلم على حديث من الاحاديث على سبيل الانفراد على سبيل الانفراد ولا يلحق ذلك بفقهيات السلف حتى يستنبط علة او لا يستنبط او لا يستنبط علة. ومن المحدثين ايضا من يقع في مثل هذا وهو اظهر وهو واظهر من من الفقهاء في هذا الامر حينما يقع او يتكلم في حديث على سبيل الانفراد وهو وهو يجهل المرويات في هذا الباب ابواب الصبر في امور مسائل الديانة من المسائل من المسائل المهمة ان يصبر حديث الباب في ذاته وهذا هو الاهم ثم يتوسع في ذلك وكل كما كان من اهل التوسع في ابواب الديانة استطاع ان يحكم على حديث من الاحاديث وربما كانت القرائن في هذا اظهر وابعد من هذا فربما يستدل بحديث جاء مثلا في ابواب البيوع ونحو ذلك قد جدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام او مثلا في ابواب الصيام ونحو ذلك ومسائل الطهارة اكد من مسائل من مسائل الصيام لماذا؟ لان الوضوء مسائل الوضوء هي هي اهم اهم المسائل مسائل الصيام وان كان وان كانت الركنية هي للصلاة لماذا؟ لان شرط الركن ركن مثله وهذا وهذا لا فمن جحد الوضوء وقال ان الوضوء ليس بواجب ولكن الصلاة هي واجبة. مؤمن ام كافر؟ كافر باجماع الامة. ولو من قال بعدم كفره فهو كافر ايضا لان لا يمكن للانسان ان يصلي الا الا بطهارة ولا تصح منه ذلك وهذا بالاتفاق. وعلى هذا وعلى هذا عبث حينما يقول الانسان ان يقر بالصلاة لكن لا اقر بالوضوء ولا ان الانسان يذهب يتوضأ وانما يذهب يصلي ان نقول هذا اقل بالركن يقال لا يمكن لا يمكن ان ان يقر بذلك كالذي يقول مثلا انه يجب الصيام ولكن في شعبان او في شوال فاقرب الصيام لكنه ما اقر بزمنه كذلك الذي يقر الصلوات لكن لا يقر بمواقيته وهكذا مما كان شرطا ومحل اتفاق عند العلماء مسألة كمسألة المواقيت وكذلك ايضا في مسائل في مسائل الشروط وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينة على بينة آآ فيه في ابواب التعليل حتى يصح له النقد. يصح له النقد والحديث الثالث في هذا الباب هو حديث ابي هريرة علي رضوان الله تعالى ان خولة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي ثوبا واحدا احيض فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلي عنه اثر الدم فقالت يا رسول الله ان غسلت وبقي اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم قد رواه من حديث عبدالله ابن ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة عن خولة انها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد بروايته عبد الله ابن ليعة من هذا من هذا الوجه قد اختلف فيه على عبد الله ابن لهيعا فرواه عبدالله ابا وهب وكذلك قتيبة عن عبد الله ابن لهيعة به بهذا بهذا السياق. وكذلك رواه موسى عند الامام احمد عليه رحمة الله عن عبد الله ابن لهيعة عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى فاسقط يزيد ابن ابي حبيب وهو الواسط بن عبدالله بن لهيعة وبين عيسى بن طلحة عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وابدله بعبدالله بن ابي جعفر والصواب في ذلك روايات عبد الله ابن وهب وقتيبة عن عبد الله بن لهيعة وذلك ان عبد الله بن وهب هو من احفظ الناس وكذلك وكذلك قتيبة ابن سعيد وهذا الحديث من جهة لفظه وتخصيصه بان الماء يكفي ولا يظر الاثر هو اصلح حديث في الباب ثمة احاديث وموقوفات تدل على اصله ولكنها ليست بخاصة في ابواب في ابواب العفو عن اثر اثر النجاسة. واتفق العلماء على نجاسة دم دم الحيض على نجاسة دم الحيض واختلفوا في مسألة بقاء الاثر مع مع الغزل هل يضر ذلك ام لا؟ ام لا يضر وهذا وهذا الحديث هو اصل في هذا الباب. وقد جاء في غسل النجاسة ولم ولم يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرح من هذا بالاغتثال اثري اثري النجاسة في حال غسلها. وهذا الحديث معلوم ولا يصح. لتفرد عبد الله بن لهيعة به وبعض المتأخرين يصحح هذا الخبر لانه قد رواه عبدالله ابن وهب عن عبد الله ابن عن يزيد عن عيسى عن ابي هريرة وان عبد الله ابن لهيعة عليه رضوان الله تعالى يروي عنه قدامى اصحاب عبد الله ابن وهب وكذلك قتيبة ابن سعيد. وقد رووا عنه هذا الخبر وعلى هذا يكون الخبر مستقيما. وحديث عبد الله بن وهب عبد الله بن لهيعة من الاصل انه معلول وهذا هو وهذا هو على الاطلاق سواء قبل اختلاطه او بعد اختلاطه فانه كان قبل اختلاطه ضعيفا. كان قبل اختلاطه ضعيفا وبعد اختلاطه اشد ضعفا. ولكن يمكن ان يقال ان احاديث عبد الله بن ليعة على اقسام. القسم الاول ما رواه عنه قدماء اصحابه في ابواب قد اختص بها. ما يرويه قدماء اصحابه كالعباد الى عبد الله بن وهب وعبد الله ابن مبارك. وكذلك ايضا ابن سعيد فهذا ليس قاطرا على العبادلة. ما يرويه قدماء اصحابه ما كان من اختصاص عبدالله ابن لهيعة كابواب القضاء فانه كان قاضيا انه كان قاضيا فهذا احسن حديث وهو اهون ابواب الضعف. وهو اهون ابواب الضعف. المرتبة الثانية ما يرويه قدماء اصحابه في غير هذا الباب ما يرويه قدماء اصحابه في غير في غير هذا الباب. ويأتي ويأتي مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة وهو اضعف حديثه يرويه المتأخرون من اصحابه ما يرويه المتأخرون من اصحابه والاصل في ذلك الضعف. قد ينجبر الحديث بوجود شواهد له او بوجود متابع قاصر او متابع تام لعبد الله ابن لهيعة وله مثله في الابواب في ابواب ما روى عن او ما روى عنه قبل اختلاطه وخاصة فيما كان من ابواب الاختصاص. ومسألة الاختصاص ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني بها. ان يعتني بها طالب العلم في ابواب الحديث. وفي حديث ابي قتادة في الجهالة ثمة اختصاص يدفع الجهالة اختصاص في حديث ابي قتادة من يستخرج الاختصاص حديث الهرة الذي تقدم معنا تمام غسل الاواني والماعون لمن والاعتناء بشأن البيت للرجل او المرأة للمرأة اذا تهتم به اكثر اكثر من الرجل اذا فنقلها للحديث من اختصاصها وتفردها به من من اختصاصها وهذا ايضا من القرائن التي التي تدفع تدفع الجهالة الجهالة في هذا في هذا الباب. كذلك ايضا بعض الرواة قد يكون قد يكون الراوي ضعيفا ولكنه من اهل من اهل الاختصاص فيما يروي كان يكون مثلا مؤذنا اماما قاضيا ونحو ذلك او يكون اختصاص ايضا في غير عمله بالعلم الذي اختص به كأن يكون فرظيا او يكون مجاهدا او يكون تاجرا دينا فيهتم بمسائل البيع والشراء ونحو ذلك. او يكون مثلا من اهل الاختصاص بشخص فيهتم بمرويات راوي كحال سعيد المسيب مثلا وهو من الائمة الكبار يروي عن عمر فاغتفرت الجهالة بينهما لقوة عنايته فقهي وكذلك ايظا اقظية عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لهذا يقال ان ابواب الاختصاص كما في حديث عبد الله بن لهيئة قلنا بان اعلاه ما كان مختصا به وهو في ابواب القضاء. ولو صبر الشخص او الناقد احاديث عبد الله بن لايعه في ابواب القضاء لوجد انها امثل واهون الظعيف في في حديث عبد الله ابن لهيعة وان كان سائر حديثه وهو داخل في دائرة الضعف ولكن هو الذي يتساهل في في يتساهل في قبوله ويعضده ان يعاضد ولو كان موقوفا او مقطوعا ونحو ذلك يقال ان هذا الحكم مما يعمل به ويستأنس به الانسان فيجد اصلا يعتمد يعتمد عليه في هذا الباب لهذا يقال انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني ويهتم في ابواب في ابواب الاختصاص والاختصاص لا حد له قصاص في الرواة واختصاص ايضا اختصاص ايضا في البلدان ان يكون بلدي له. فمدني يروي عن بدني وخالفه في ذلك بصري ونحو ذلك. المدني من اهل ذلك البلد ومستديم فيها. وذلك لوجود قرائن عديدة انه سمع الحديث منه اكثر من مرة خاصة في بلدان الناس في السابق ان تجد البلدة الواحدة يسكنها الالف والالفين والثلاثة يعني اشخاص معدولون وربما اقل من ذلك فيلتقي به اكثر من مرة ويحدث ويحدث عنه. وربما سمع حديثه عنه بواسطة بواسطة اخرين ونحو ذلك فرسخ في ذهنه انه ضابط فجاءه الحديث من غير بهذا الوجه فاكد ذلك تلك الرواية الاولى ونحو ذلك فكان ثمة قرائن تدل على ظبط اه ظبط اه اهل الاختصاص لذلك وهذا ايضا في ابواب الشيوخ وكذلك ايضا في ابواب المتون. منها ما لا يمكن ان يتحصن الانسان الا بالصبر. واصعب ذلك واشده ابواب المتون. اصعب ذلك هو اشده ابواب المتون ان بعض الرواة يكون من اهل الاختصاص بالطهارة وكيف تعرف انه من ابواب من الاختصاص في ابواب الطهارة الا ان تكون من اهل النظر في في فقهه فتكون مثلا ممن يعرف مثلا عكرمة عكرمة يعتني باي ابواب من ابواب الاحكام. هو من اهل الفقه لكن لماذا تجد ان ستين بالمئة او سبعين بالمئة من فقهي مثلا في باب كذا هذا لانه اختص بهذا الباب والنفوس اذا تشوفت الى باب من الابواب ظبطته. كالذي يعتني بالشعر وحكايات الاولين ونحو ذلك فتجده بذلك بخلاف غيرها من من امور الناس وان كانت اكد منها ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بعنايته بالمتون وتباينها من جهة قبولها وردها فاحاديث الاحكام قوية فينبغي ان يحترز فيها اكثر من احترازه في غيرها كذلك ايضا ان في اختصاص الرواة في ابواب دون دون غيره. كذلك ايضا من ابواب الاختصاص الرجل حينما يروي شيئا خصه ولكن خصيصته في ذلك من بعيد. فالرجل مثلا اليمني الذي يروي احاديث في فضل اليمن. اليس هذا من خصائصه؟ من خصائصه. ولكن حينما يروى يروي كوفي حديثا في فضائل اليمن ولا يوجد عند المدنيين عند اليمنيين هل يقال هذا؟ يقال ان هذا من قرائن التعليل او من قرائن التصحيح من قرائن التعليل لماذا؟ لان ان هذا ليس ليس من خصائصك وانت وانت متوسط الحفظ واما من كان في درجته وهو يمني فيقال ان اهل البلدان لا يهتمون بفظائل بفظائل الكوفة وهو شامي او بفظائل مصر وهو شامي ونحو ذلك الا على سبيل الاختصاص انسان اختص في امور البلدان ونحو ذلك وهذا امر وهذا امر نادر نادر في نادر في الناس وعلى هذا بحديث اه حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى يقال الاصل فيه الضعف ولكن جعله شواهد عديدة من غير هذا الاختصاص اعني في مسألة في طهارة الثوب ولو لم يبقى اثره. ولو بقي اثره بعد بعد غسله. جاء في ذلك حديث اسماء وجاء ايضا حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في انها تغسل عنه اثر الدم وجاء موقوفا ما يعبد العمل بهذا الحديث من حديث معادلة العدوية كما رواه الدارمي وكذلك البيهقي في كتاب السنن من حديث معاداة العدوية عليها رضوان الله تعالى انها قالت سألت عائشة عليها رضوان الله تعالى عن الحيض يصيب الثوب ويبقى اثره فقالت ازيه بصفرة وهذه السفرة تريد بذلك نوع من الطيب ونحو ذلك تزيل الاثر من المراد بذلك جمال المرأة. وازالة الاثر بمثل ذلك ان هذا ان هذا لا يعني ازالة للنجاسة مثلا فالعين موجودة ولكن يعني المراد بذلك هو مزيد مزيد تجمل في هذا فنقول ان عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد جاء في رواية في قوله ان الماء طهور هنيئا ان الماء تطهرها واما ذلك الاثر فانه لا يظر واسناده عن عائشة واسناده عن عائشة عليها رضوان الله تعالى رضي الله تعالى عنها صحيح. وبه نقول ان هذا الحديث يعمل به وهو في ذاته وهو في ذات ضعيف وقد جاء ما يعبده من جهة المعنى العام من غير تخصيص الاثر وانما هو غسل غسل اه اثر او غسل آآ ما يرى من عين النجاسة من الحيض والعذرة ونحو ذلك كما جاء في حديث اسماء وكذلك عائشة. كذلك ايضا فان النظر الى حال الاوائل فان اثار الدماء لا تزول بخلاف ما من الله عز وجل به من كثير من حال من احوال كثير من الناس في الزمن المتأخر انهم يغسلون النجاسة ويزيلون ويزيلون اثرها. اما الدم في شق على الاوائل فاذا اصاب الثوب خاصة المرأة التي تبقى في حيضها سبعة ايام سبعة ايام في حيضها ويصل ويصل الدم الى ويصل الدم الى ملابسها وليس هو الدم العارض الذي الذي يزال وانما يبقى طويلا في في اه في ثوبها ويعسر عليها ان تغسل كل اه كل لحظة ونحو ذلك لهذا لهذا يقال ان الدم اذا بقي على ثوب الانسان في يوم يومين ونحو ذلك ان هذا يصعب في ازالة ازالة الاثر واما ازالة العين فانها فانها تزول لهذا يقال هذا من قرائن من قرائن الحال باعتبار ان الاصل في ذلك دفع المشقة والتيسير في هذا الامر والمشقة واردة عندهم فيقال حينئذ باغتفال ذلك وهذا ما يعبد. والحديث الرابع حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليركه وهذا الحديث قد رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح قال حدثنا علي ابن حجر حدثنا علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد بهذه اللفظة فليركه علي ابن مشهر ويرويه عنه علي ابن حجر عن علي ابن مزهر عند الامام مسلم وقد صدر هذا الحديث الامام مسلم في كتاب الصحيف الباب. وعلي بن مسر وان كان من الثقات الحفاظ الا انه وتغير بعدما فقد كتبه كما ذكر ذلك الامام احمد عليه رحمة الله قال ومن تبع على شيء يعني بعد تغيره والا والا يقبل لا يقبل حديثه تبرد بهذه اللفظة فليرقه وهو في طبقة متأخرة. وطبق المتأخرة لا تحتمل منها الزيادة في الالفاظ باعتبار وباعتبار البعد عن تعدد الرواية التي يقبل منها في الاغلب الزيادة في الالفاظ هي الطبقات المتقدمة جدا من من العالية من التابعين وكذلك ايضا يضعف هذا الامر كلما تأخر يجد في حلقات متأخرة من التابعين واتباع التابعين يضعف شيئا فشيئا حتى حتى لا يكاد الانسان يقبل شيئا من زيادات المتأخرين خاصة منطبقة علي ابن موسى ولهذا تجد الائمة عليهم رحمة الله اينكرون هذه الزيادة؟ انكرها الامام النسائي. وقال علي بن موسى لا يوافقه في روايته على هذه اللفظة احد وكذلك حمزة الكناني وبن مندا وجماعة من الائمة. ولكن هذه الرواية وان كانت وان كانت من جهة المعنى مقتواها ظاهر. مقتضاها في الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليركه. ثم ليغسله سبعا. الارقة هنا لابد منها لانك لا يمكن ان تغسل الاناء الا وقد افرغت الماء. ولماذا قلنا اذا بالتعليل؟ قلنا بالتعليل لوجوه. الوجه الاول ان الذين يقولون بصحة هذه الرواية يستدلون بها على نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب. على هذا لا يستفاد منه لا في غسيل. مثلا على على سبيل المثال غسيل لباس او برش ارظ ونحو ونحو ذلك. ونحو هذا وسواء كان الماء قليلا او كان او كان كثيرا. والامر الثاني اننا في تظعيف هذه الرواية وبيان حكمها ندفع لفظا لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاد نجزم به وان كان قد صح هذه اللفظة غير واحد من الائمة ونسب هذا التصحيح الى جماعة من الائمة اما في هذا الباب وقد اخرجه ابن خزيمة في كتاب الصحيح ولم يتكلم ولم يتكلم عليها وصحح ايضا جماعة من الائمة كابن ملقن وغيرهم والصواب في ذلك الصواب في ذلك انها من كرة وهي زيادة قد تكون مدرجة في اللفظ او رواها الراوي بالمعنى ولا تظهر انها في رواية الحديث او ربما فهم من السياق ان هذه انها متظمنة للاراقة ونحو ذلك وهذا هو الغالب من احوال الناس ان الناس في الاغلب لا يحتاجون الى الماء الصغير القليل ونحو ذلك في تعافوا النفس وتعليل الرواية لا يعني ان الانسان يستفيد من ذلك الماء وانما قد تعافه النفس ويزيل هذا الماء ولا يحتاج اليه لكن نقول انه لا حرج عليه مثلا يستفيد الماء مثلا برش ارظ او مثلا بغسيل ونحو ذلك والاحتياط في ذلك اولى. لانه قد جعل جماعة من السلف الاراقة وهذا قد نص عليه عطا ابن ابي رباح كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريج عن عطا انه قال اريقوه يعني آآ ما بلغت فيه ما بلغت فيه الهرة من اللبن من اللبن وغيره. وهذا نعلم ان ما ولغ في الكلب سواء كان ماء او او غير ذلك. وبه اه نعلم ان هذه اللفظة انما اعلت لسبب انه تفرد به علي بن اعيب المسلم من طبقة متأخرة والمتأخر لا تحتمل منه لا تحتمل منه الزيادة. لا تحتمل منه الزيادة. وهنا اشكال وهو لماذا اخرجها الامام مسلم في كتابه الصحيح وصدرها في الباب وصدرها في الباب. نقول الامام مسلم له منهج في في كتابه الصحيح في اخراجه للاحاديث فتارة يخرج الفاظ ويريد اعلالها يخرج الفاظ ويريد اعلالها. لكن الامام مسلم لا يخرج حديثا بكامله الو بكامل الحديث معلول هذا ليس منهج بل ينافي مقصده من تأليفه الصحيح لانه ما الف كتابه الا لاجل الا لاجل لاجل جمع الاحاديث الصحيحة ولكن الالفاظ قد يخرج لفظة ويريد اعلالها. ويعرف ذلك بقرائن من هذه القرائن ان الامام مسلم يصدر في بابه الحديث الصحيح يصدر في بابه الحديث الصحيح ثم يورد بعده الالفاظ المتباينة التي تخالفه. فتكون دونه مرتبة قد تكون صحيحة وقد تكون وقد تكون معلولة. ومن ذلك ايضا ان الامام مسلم اذا اورد لفظة وهي فرض في الباب ولم يرد معها غير غيرها فان الامام مسلم يريد بذلك التصحيح قطعا فلا يرد لفظة في حديث ولا يرد سبب التعليل من وجه من وجه اخر وهذا ينبغي ان ينتبه اليه. فما اخرجه مسلم في كتابه الصحيح ولم يخرج معه في بابه غيره فان هذا مقتضاه التصعيد لهذه لهذا الحديث وكذلك ايضا هذه هذه اللفظة. وما يخالف هذا التغليب في صنيع الامام مسلم انه اخرج هذا الحديث في اصل الباب. حديث الحديث الذي في حديث ابي هريرة قال فليركه. ثم اورد بعد ذلك الالفاظ الكثيرة في هذا الحديث ووضع اللفظة في اوله. ولماذا نقول السبب والله اعلم فيما يظهر ان الامام مسلم انما اورد اللفظة الاولى لان الالفاظ الصحيحة الالفاظ الصحيحة في ذلك التي تبين اعلالها مناسبة ايرادها بعدها او لا مناسبة الايراد بعدها اولى لان تفرد علي بن مسهم في روايته في هذا الحديث عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين عن ابي هريرة يحتاج الى بيان هذه العلة الى ايراد حديث الى حديث ابي هريرة من طرق متكاثرة حتى تبين هذه هذه العلة ووثرة الحديث يختلط صحيحه من ضعيفه يختلط صحيحه من ضعيف لو ان الامام مسلم اورد مالك مالك بن انس هدية بن زناده الاعرج عن ابي هريرة في اذا ولغ او اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اورده في الباب ثمة طرق كثيرة في هذا الباب وقد اوردها مسلم في كتابه الصحيح تختلط مع هذه الرواية فلا يعلم هذا صحيح ضعيف لما كانت هذه الرواية هي فرض جعلها في الباب وجعل كل ما عداها وجعل كل ما عداها صحيح وهذا مسلك الامام مسلم يفعله يفعله في في الاحيان وهذا ايضا يحتاج الى كلام فقهي في هذا الباب في مسألة الاراقة والعمل بها قد يستأنس به الانسان في التعليل وهذا يرجع فيه الى مضان. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. والاعانة والسداد وان كان ثمة سؤال او اشكال. فليتفضل نعم طول الدم الذي يخرج من السبيلين الذي لم يخرج الدم من الدم العروق ايه يقول الدم الذي يخرج من العروق هل قال احد من العلماء بنجاسته او بعدم بطهارته اه وجاء الفاظ مقتضاها القول بالطهارة عن جماعة جاء عن الحسن البصري بقوله ما زال الناس يصلون بجراحاتهم كذلك ايضا جاء في حديث اسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مص دمه فيه ثم مجه. لو قلنا بالنجاسة هل يكون يأخذ النجاسة ثم يجيء وهو ليس بحاجة اليها بالامكان ان يخرجها بغير ذلك. وخاصة العلماء الذين يقولون بنجاسة الدم يشددون في ذلك ويقولون شبيه بالبول ويغتفرون بذلك اليسير. جاء في ذلك جملة من الاثار في هذا عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة. جاء من حديث عبدالله ابن حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه انه اه عصر بثرة في وجهه وظهر الدم وهو يصلي. وجاء ايضا في حديث ابي هريرة ايضا وجاء ايضا من حديث سالم عن عبد الله ابن عمر بنحو هذا المعنى والدلالة. بعض العلماء الذين يقولون انه هذا محمول على الدم اليسير واذا قلنا بنجاسة عين الاصل انه عدم التفريق بين القليل والكثير والنجس نجس ولهذا تجد الشارع حينما تكلم على بول الغلام وبول الجارية ما اعفى من الغسل ما اعفى من الغسل حتى والرش حتى بول الغلام بول الغلام والجارية سواء فرقنا او لم نفرق والمسألة في هذا خلاف ومن العلماء من حكى الاجماع على التفريق كما حكاه اسحاق بن راهويه في في مسائل في مسائل الكوسج. ونقله عنه انه قال بالاجماع اي اجماع التفريق بين بين بول الغلام وبول وبول الجارية وان كان بعض العلماء يعل هذه الاحاديث كما هو ظاهر صنيع البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن فانه على حديث آآ ابي السامح وحديث علي ابن ابي يطالب في هذا في هذا الباب. والذي يظهر لي والله اعلم طهارة دم. طهارة دم الانسان لأ الاشكال في هذه المسألة واشباهها من المسائل اه اظن اني اطلعت على ما تقصد. الاشكال في هذا آآ انه يوجد من العلماء من الائمة من يقول بقول ثم يظن ان هذا القول هو قول سائر الائمة الاوائل لو احتجت ان اسألك من قال من الصحابة بنجاسة الدم لم تستطع ان تأتي ولهذا يقول من قال بطهارة الدم او بطهارة كذا اكثر الناس يسأل السؤال ولا يسأل العكس ما الذي قال بالنجاسة ابحث لان هذا هو الاصل انت ناقل عن الاصل فتحتاج الى هذا الامر ولا من التابعين اه ومن قال بمسألة الاجماع يستدل بعمومات بكلام الله عز وجل وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدل على هذا مقتضيات الافعال في كلام الصحابة في جراحاتهم التي لا يخلون منها كذلك ايضا في التابعين يفتقر هذا الى الى بيان قد يقول قائل ان هذا من المسلمات ان هذا ان هذا من المسلمات. نقول هو من المسلمات ولكنه لا يكون اشد تسليما من البول مع ذلك جاءت النصوص كثيرة. هل الانسان المسلم والكافر بحاجة الى بيان نجاسة البول ليس بحاجة الى بان نجد السرور لكن لماذا جاءت بهذه الكثرة والوفرة؟ الغسل منه ونحو ذلك. هذا يكون لامرين اما لكثرة وروده على الانسان ويحتاج الاحتياط فيه ونقول هذا يتعلق بمسائل التنزه لا بمسائل بمسائل النص على التنجيس وينصون على هذا وينصون على هذا كثيرا حتى في الاشياء في الاشياء اليسيرة. كذلك ايضا ما يتعلق مسألة آآ آآ الجهاد في سبيل الله وانهم ويخرجون ولم يأت دليل الاحتياط في مسائل الجراحات كذلك في اسفارهم. الانسان لابد ان يجرح خاصة في احوال السابقين. تجد انهم لا احذية وتجد خفاف مشققة وكذلك ما يجدون من لئوى وشدائد من بناء الدور وكذلك حفر الابار ونحو ذلك وتقع منهم جراحات ولم يرد الاحتراز في ذلك وان احدا قطع صلاته لوجود دم ونحو ذلك. يوجد احتياطات في هذا بعض السلف كما جاء عن عبد الله ابن عمر وهو وهو محتمل بلى قد ذكر الامام احمد عليه رحمة الله هذا انه في حال وجود ورود قصة في الحديث ان هذا يعني على الظبط حينما يأتي الانسان ويحكي حادثة امامه. فلان اتى الى فلان ثم ذهب وفعل كذا. وتكون هذه الحادثة مدته عشر دقائق يحكيها للناس دقيقة وهو ضعيف في الحفظ ولكن حينما يحدث بنصف دقيقة لا يستطيع ان يأتي بالالفاظ كما كما هي. فالقصة يضبطها الانسان ويضبط ماء ويضبط ما فيها. وهذا من القرائن التي تدل على ان الرواية اذا اقترنت بقصة تدل على ضبط الراوي انتباهي الى يعني ما يظهر هذا لان قد يقال يلتمس وجه اخر يقال انه قد تكون امها من الرضاعة ممكن لكن لا يطلقونها عن امها تؤخذ على ظاهرها الا على شخص يعرف خاصة ان ابواب الرواية الذين يحدثون بهذا لا يعلمون لفظ الام الا ام يحترزون في هذا وخاصة الامام مالك وهو شديد في ابواب بابواب الاسانيد آآ صبر حديث الراوي على الطريقة التي كان العلماء يصبرون هذا محال ولكن الصبر على الطريقة التي يستطيع الانسان ان يوجد الاحاديث فيها هذا خاصة في زمننا ان يجمع الاحاديث او يكون لديه مثلا محفوظات فيستحضر مجموعة من الاحاديث لفلان ويصبرها ولا يلزم من ذلك الصبر التام لجميع الاحاديث. قد يكون للراوي مثلا مئتين حديث او له مئة او مئة وخمسين فيصبرها فينظر هل متونة مستقيمة استقامة المتن لا يمكن ان يصح لدى الانسان الا بملكة علمية يكون لدى الانسان ملكة لان اذا اردت ان تصبر مثلا على سبيل المثال احاديث شريك ابن عبد الله او شهر بن حوشب تجد حديث في الطهارة حديث في الزكاة حديث في الحج حديث فضائل الاعمال كيف تستطيع ان تميز ان الحديث موافق لاحاديث الباب اوليس هي موافق؟ او منكر ليس منكر. لابد ان يكون لديك ملكة بالتميس. وهذا هو الذي يفقده كثير من الناس من المتأخرين. حتى من اهل العلم الذين يتكلمون في ابواب اه في ابواب الاحاديث. كذلك ايضا لا يمكن ان يتحقق لو تحقق عند كثير من الناس كما كان عند الائمة الاوائل بمعرفتهم لفتاوى لفتاوى السلف وكذلك عمل اهل البلدان وهذا من المسائل الدقيقة تجد مثلا اهل الكوفة لديهم فقه ولديهم مدرسة تجد المدنيين لهم فقه ولديهم مدرسة صبر احاديث الراوي مرتبط بفقه البلد لا يمكن ان يكون راوي يروي حديث في مسألة والاسناد صحيح وهو يفتي بغيره واهل بلده يفتون بغيره. لا يمكن فكيف تعرف هذه النكارة؟ تعرف احيانا تنكر الحديث وتقول فتوى اهل الكوفة تخالف رواية فلان عنه مع انه ليس فتوى هو حديث فتعل هذا الحديث حديث الكوفيين لانهم لا يعملون لماذا؟ لان الاصل في اهل العلم انهم اصحاب ورع لا يمكن ان يكون الحديث في الكوفة ولا يؤثر في نفس من نفوسهم الا وقد مالت ومالت بالحق لان المسألة دين كذلك ايضا في ابواب المدنيين والمكين لكن لو وجد او علم الفقيه ان عمل المدنيين في مسألة من المسائل كذا ثم وجد اسنادا بصريا يفتي بكذا يقول ممكن يصح لكن لو كان نفس الاسناد ولديك المام بفقه البصريين تعله وهذا ما لا تستطيع ان تفصح به على سبيل اليقين للسامع السامع لا تستطيع ان تدلل له المدلول الذي خرجت به ان هذا الاسناد منكر وهذا الداعي لكلام كثير من العلماء كاحمد وابن معين انهم يكتفون هذا الحديث منكر وانتهى الامر التدليل في ذلك مرجعه الى الصبر والصبر صعب ان يعبر عنه. يعني لو استطاع اراد ان يعبر لاحتاج الى الى ساعات او ايام طويلة حتى يبين لك هذا الامر هو صلة العلم الشرعي الذي الذي اخذه وانتقل به انتقل به الى الى البلدان نعم ها المجهول اذا تفرد بحديث له شاهد ثم روى حديثه حديثين ها هذا نادر لان المجهول مجهول هو يروي احاديث معدودة من جهة الاصل المجهول مجهول وان روى يروى اثنين ثلاثة اربعة خمسة يصل الى عشرة ممكن بطريق واحد اخذ عنه هذا الامر او يوجد في النسخ والنسخ مغتفرة النسخ تخرج من هذا الامر لانها اذا صحت النسخة ولو كان الراوي مجهول هذه تقبل اذا علم انه ضابط لها فيقال هذا باب ظيق جدا لكنها تؤثر اذا قلنا اثنين او ثلاثة ما ظبطها تؤثر فيه لان من جهة الاصل روايته ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة واكثر من ذلك بقليل الواحد والاثنين تؤثر فيها احيانا الرواية الاسقاط واحد يفتك بخمس مئة بشناعته وبشاعته ولهذا يحيى ابن معين لما وقف على رواية احد الرواة من كرة قال هذه تطرح خمس مئة حديث لشدة لان المصيبة لا يمكن لشخص يعني يحدث بمثل هذا الشذوذ وهو ولديه البقية منضبط وهذا ينظر فيه الى شدة النكارة النكارة مراتب المخالفة مراتب كذلك الخبر في بابه ايضا على مراتب في ابواب الاحكام الشذوذ يطرح اكثر من النكارة في ابواب الفضائل وهكذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد