الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحديث الاول من احاديث هذا اليوم حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الهر في اناء احدكم غسل مرة. هذا الحديث قد رواه الامام الترمذي في كتابه السنن ورواه الطحاوي من حديث سوار ابن عبد الله ابن سوار والعنبري عن المعتمد ابن سليمان عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف في ذلك سوار. وان كان سواء الثقة في ذاته قد وثقه غير واحد من الائمة واعدله الامام احمد عليه رحمة الله. الا انه قد خالفه غير واحد من اصحاب المعتمد بن سليمان في روايته عن في روايته عن ايوب. فخالفه في ذلك مسددة بمصارحة كما رواه ابو داوود في كتابه السنن وكذلك يعقوب ابراهيم كلهم عن المعتمر بن سليمان عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا موقوفا عليه. وكذلك قد توبع المعتمر بن سليمان فقد رواه اسماعيل وحماد ابن زيد ومعمر ابا الراشد الازدي كلهم يروونه عن ايوب ابن ابي تميم السخطياني عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من قوله وكذلك قد توبع عليه ايوب ابن ابي تميمة عن محمد ابن سيرين قد رواه هشام ابن حسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا موقوفا عليه. ورواه عبدالوهاب الثقفي عبدالوهاب الثقفي عن محمد ابن سيرين من قوله وجعله مقصورا على محمد ابن سيرين. وليس موقوفا على ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وكذلك قد ففيه على محمد ابن سيرين فرواه قرة ابن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى واختلف عليه فيه فتارة يروى فتارة يروى مرفوعا وتارة يروى يروى موقوفا. فرواه موقوف علي ابن نصر الجاظمي وكذلك ايضا مسلم ابن ابراهيم كلهم عن قرة بن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليهم. ورواه الطحاوي من حديث ابي ابي عاصم عن قرة بن خالد وجعله مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في هذا الخبر انه انه موقوف. صوب هذا هذا الوجه غير واحد من الائمة. كابي حاتم وكذلك الدارقطني والبيهقي وجماع. و علة هذا الخبر في المرفوع هو سوار ابن عبد الله ابن سوار ابن سوار العنبري. وهذا الاسناد اسناد بصري هذا الحديث من اوله من اوله الى اخره فسوار ابن عبد الله ابن سوار هو بصري وكذلك ايوب ابن تميم السخطيان بصري وكذلك ايضا محمد ابن سيرين الذي يرويه عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى بصري. وهذا الحديث انما قلنا بعدم مرفوعا لعدم كون العمل العمل عليه. وكذلك تفرد البصريين بروايته اه خصا من البصريين ما تفرد به من طبقة متأخرة وسوار بن عبدالله بن سوار العنبري وان كان من الثقات فهو قاضي ابن قاضي ابن قاضي وهو من دار من دار فقه وقد ذكر عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى فقال لم يبلغني عنه الا خيرا. الا انه من جهة الظبط ولهذا الخبر فانه لم يضبط الخبر والصواب في ذلك انه من قول ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا من فتيا من فتيا محمد ابن سيرين عليه عليه رحمة الله وكذلك مما ينبغي لطالب العلم في ابواب العلل في امثال ذلك ان ينظر الى المسائل التي التي تروى في هذا الباب آآ فيها فهذا الحديث متضمن لحكم لحكم سؤر الهرة. وذلك ان الشارع اذا امر بغسل شيء امر بغسل شيء والغسل هو اشد من النظح اشد من اذا امر بغسل شيء فان هذا امارة على نجاسته. فاذا كانت كان نجسا فانه الاصل في هذا ان يعمل به لثبوته مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما اعلننا هذا الخبر مع صحة اسناده اعلناه مرفوعا وصوبنا في ذلك الوقف اعلناه بوجوه اولها تفرد سوار ابن عبد الله عن الكبار الرفعاء من اصحاب معتمر المعتمر بن سليمان عليه عليه رحمة الله. فانه قد خالف خالف في هذا الامر الاخر كون سوار ابن عبد الله من المتأخرين فان اختلاف الوجوه عند المتأخرين في الاغلب ترد في الاغلب ترد فيمن زاد تلك الزيادة وكلما تأخر الطبق تأخرت طبقة الراوي كلما زاد احتمال عدم ظبطه لذلك لذلك المروي فسوار بن عبدالله بن سوار العنبري هو من المتأخرين فتفرد بهذا الوجه لذا رددنا رددنا الحديث. كذلك وجود جمع من الائمة الحفاظ الذين وقفوه كما في رواية مسددة بن مسرد ويعقوب إبراهيم في روايتهما عن معتمر بن سليمان وكذلك في رواية اسماعيل وحماد ومعمر في روايتهما عن ايوب. وكذلك في رواية هشام بن حسان في روايته عن في روايته عن ابن سيرين. وقد تفرد برفعه كما تقدم سور ولا يحتمل منه هذا. وكذلك وهذا وجه رابع ان الحديث اذا وجد في بلد فان الاصل في لذلك انهم يعملون به. وهذا الحديث هو حديث عراقي. واذا نظرنا الى فتية العراقيين وجدنا انهم يتباينون في هذه المسألة ويوجد من كبار الفقهاء من العراقيين كعلقمة وابراهيم النخعي وغيرهم قالوا اعلم بعدم نجاسة او التطهر من سؤر من سؤر الهرة. وهؤلاء من كبار الفقهاء من العراقيين. واذا وجد الحديث قريبا منهم ثم لم يأخذوا به دل هذا على عدم على عدم دل هذا على عدم القطع بصحته مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من القرائن في هذا ان هذا الحديث لم يكن موجودا عند المدنيين لم يكن موجودا عند المدنيين ولا عند الحجازيين. والاصل انما نزل والوحي انما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة وثمة نزر يسير نزل عنه عليه الصلاة عليه نزل عليه عليه الصلاة والسلام في غيرهما قيل اليها والذي سمعه من رافقه من اهلها فيكون حينئذ حكمه كحكم من ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة. وبهذا نعلم ان الحديث الذي يطوف الافاق وهو من الاصول الظاهرة التي يحتاج اليها كما في هذا الخبر فانه لا بد ان يرجع الى المدينة ان يرجع الى المدينة واذا نظرنا في فقه الكبار من من فقهاء المدينة لم نجد العمل العمل عندهم على على هذا يعني على التنجيس من من سؤل الهرة ويكفي في هذا ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى قد اورد في هذا حديث كبشة بنت كعب عليها رضوان الله الله تعالى في رواية عن ابي قتادة في حديث سؤر سؤر الهرة وهذا مخالف لدلالة حديث ابي هريرة فان رسول الله صلى الله عليه سلم قال انها انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. وقد ارخى لها الاناء ابو قتادة عليه رضوان الله تعالى حتى تشرب. وظاهر ابي هريرة انه لا يرخيان له لانه يلزم من ذلك ان يغسل الاناء ان يغسل الاناء مرة. والاحاديث المتضمنة للاحكام التي تعم بها البلوى الاولى اشتهارها وروايتها ايضا من وجوه من وجوه متعددة. فاذا كان حديث الكلب وهو الذي لا يخالط اواني الناس وكذلك بيوتهم كمخالطة الهرة قد ثبت ثبتت فيه الاسانيد قوة وكثرة وقد ظهر هذا في رواية في رواية كبار اهل المدينة لهذا الحديث كالامام مالك عليه رحمة الله تعالى وغيره ومخالطة الهرة اكثر للناس بل تدخل في دورهم وربما تبيت وتشرب وكذلك ايضا تكون على الفرش ولم ولم يرد في ذلك خبر عن رسول الله الله عليه وسلم بل الوارد في ذلك خلاف خلاف هذا وعضد هذا ورود العمل عندهم ولما كان سور الهرة لم يكن العمل عليهم على هذا وكذلك الحديث لم يوجد مرفوعا عندهم وكذلك لم يوجد موقوفا. لم يوجد الخبر موقوفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المدنيين دل على عدم دل حينئذ على عدم على عدم صحته و فقد جاء في هذا الخبر من وجه عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى من حديث ايوب عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وقد تكلم فيه غير واحد فقد اخرجه في ذلك من هذا الوجه. الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتابه السنن. فان وقد رواه من حديث محمد بن عقيل بن خويلد ومحمد بن عقيل ابن خويلد وان كان ثقة في ذاته الا انه يلتبس عليه احاديث احاديث بعض شيوخه. ولهذا قد رد هذا الحديث وهذا الوجه وحمله بعضهم على انه قد وهم فيه غير واحد كابن علي في كتابه الكامل وكذلك ابن حبان وكذلك ابن حبان في كتابه في كتابه الثقات في ظاهر في ظاهر قوله وبه نعلم انه ينبغي لطالب العلم في ابواب العلل كما تقدم الاشارة اليه على سبيل الاجمال في ابواب العلل ان يقرن السلف بنقد الاحاديث ان يقدر فقه السلف في الاحاديث. وذلك على صور كثيرة ممكن ان تذكر على سبيل الاجمال. من هذه الصور ان ينظر في الاسناد ودخوله للبلدان فاذا كان الاسناد بصري فينظر في فقه البصريين واذا كان الاسناد كوفي فينظر في فقه الكوفيين واذا كان الاسناد مدني فينظر في فقه المدنيين. اه الصورة الثانية ان ينظر ويقرن ما تقدم بفقه اهل مكة والمدينة. اهل مكة والمدينة. اذا كانت المسألة ظاهرة وعند الماكينة والمدنيين على سبيل القوة والوفرة ولم يرد عندهم في اقوالهم ذلك الحديث الذي يروى في غير بلدهم فان هذا من قرائن من قرائن الضعف وعدم الاعتبار بذلك بذلك الخبر. الصورة الثالثة وهي من دقائق السور انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر في الطبقة التي فيها الراوي بفقه بلده في تلك الطبقة. فعلى سبيل المثال نجد سوار ابن عبد الله على سبيل المثال لو كان من فاقه من المدنيين من دونه فتفرد بهذا الحديث وهو من البصريين فننظر في تلك الطبقة التي تفرد تفرد بها وفقه البصريين في هذه في هذه الطبقة. وكذلك ايضا لو قلنا ان هذا في ان هذا من مفاريد مثلا محمد ابن سيرين فينظر في هذا في تلك الطبقة التي هي فيه لان الحديث قد يدور في البلدان ولا يدخل بلد من البلدان كالكوفة الا في طبقة واحدة ثم يخرج ثم يخرج منها يوجد مثلا في طبقة في طبقة ايوب او يوجد مثلا في طبقة الحسن ثم يخرج منها فيكون شيخه شيخه في ذلك مدني وتلميذه في ذلك مدني دخل في هذه الطبقة ثم ثم خرج منها ينظر في تلك الطبقة والعمل بها. والصورة الرابعة وهي من المهمات ايضا ان الرواة كما تقدم الاشارة اليه ينقسمون الى قسمين. رواة لهم دراية ورواة ليس لهم ليس لهم رواة لهم دراية ورواة ليس لهم دراية. والاكثر ان الرواة ليس لهم دراية اي انهم ليسوا ليسوا من اهل الفقه وانما نقلت الاخبار وهذا وهذا اكثر اكثر رواة الحديث انهم انه من حملة الاخبار ولا يذكرون ولا يذكرون بشيء من الفقه. وهذا وهذا هو الاعم الاغلب. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يضبط الرواة في كل بلد ان يضبط الرواة في كل بلد في عرف البلد الذي فيه الفقهاء وعددهم وشيوخهم وتلاميذهم وكذلك الابواب التي يعتنون يعتنون بها فانه يجعله ذلك من اصحاب البصيرة في ابواب في ابواب النقد. فاذا وجد راوي من الرواة وروى حديثا مرفوعا ثم ثم ثم جهل طالب العلم او الناقد فقهه فانه فانه ربما يقع في قصور في حكمه عليه فان الراوي قد يروي حديثا مرفوعا وفي فقهه ما يخالف ذلك المرفوع. وعند الائمة في هذا ان فقه الراوي الذي روى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه يخالف الخبر المرفوع ان هذا علامة على ضعف الموقوف او على ضعف المرفوع علامة على ضعف المرفوع قد يقول قائل الاصوليون يقولون ان العبرة بما رواه الراوي لا بما لا بما رآه. نقول هذه قاعدة قاعدة غير غير صحيحة هي قاعدة غير صحيحة في ابواب في ابواب العلل. في ابواب العلل غير صحيح قد تكون قاعدة نظرية عند الاصوليين وكذلك ايضا عند الفقهاء من جهة رواية الاقوال وحكايتها ونحو ذلك ولكن من جهة العلل فان الائمة يقولون بعكسها. وعكسها في هذا ان الراوي اذا روى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم افتى بخلافه فان هذا من علامات علامات الضعف الضعف لذلك لذلك الحديث وقد يقطع بعض الائمة بذلك قد يكون هذا من الصحابة وقد يكون من قد يكون من التابعين وقد يكون من اتباع التابعين لهذا ينبغي لطالب العلم اذا وقف على اسناد ان ينظر في الرواة من منهم الفقيه فاذا كان فيهم فقيه رجع الى فقهه ليقارنه بالمتظمن في هذا المتضمن في هذا المتن فاذا كان ذلك المتن يدل على معنى من المعاني ووجد الفقيه يفتي به فهذا من قرائن تقوية رؤية الحديث كما ان المخالفة من قرائن التعليم كذلك ايضا الموافقة للحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من قرائن من قرائن القبول وهذا هو في كل طبقة. ولهذا الائمة عليهم رحمة الله تعالى يصححون اه يضعفون بعض الاحاديث لمخالفة بعض الرواتل كما ضعف الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمييز حديث ابي هريرة في المسح على الخفين قال لان ابا هريرة يخالف ذلك ولو ورد عنده الحديث لما قال لما قال بخلافه. كذلك ايضا في تضعيف ابي داود عليه رحمة الله تعالى لحديث ابي هريرة في اخذ المرأة ما لزوجها. لان عطاء وهو راوي الحديث وهو من التابعين يفتي بخلاف بخلاف الحديث المرفوع. وبهذا نعلم ان الفقه وعناية وعناية الناقد بفقه الائمة في وخاصة اهل الحجاز مكة والمدينة من اعظم ما يعطي طالب العلم ملكة في ابواب في ابواب النقد. وهذا ما يجهله كثير من طلاب العلم بل اكثرهم بل عامتهم يجهلون هذا الامر ويجدون في كلام العلماء من الاوائل من الاحكام على سبيل الاجمال ويستغربونها. باعتبار ان الائمة قد قد حكموا بالصبر في ابواب الفقه وابواب وابواب الرجال. ثم حكموا بكلمة مختصرة على هذا الحديث بانه منكر. او لا يصح وانما حكموا على ذلك بسبر تام لابواب الفقه وكذلك لابواب لابواب الرواة وابواب وابواب المتون. فعرفوا هذا الحديث وهل هو فرض ام ليس ام ليس بفرض؟ فصح عندهم الخبر او لم او لم يصح وهذا من الامور التي ينبغي لطالب العلم ان يأخذها بالحسبان وهذه من اظهر المسائل التي يجهلها عامة المتأخرين وهي فيصل بين احكام كثير من الائمة الاوائل وبين كثير من المتأخرين والائمة عليهم رحمة الله من المتبخرين في مخالفتهم لبعض الائمة من المتقدمين اذا اراد طالب العلم ان يتوسع في ابواب بالنقد وان يسلك هذه المسالك استنار له موضع الخلاف. وكثير من من طلاب العلم لا يستبين الخلاف في امثال هذه المسائل لانه لم ينظر ولم يمكن نفسه ان ينظر في ابواب في ابواب الفقهيات بل لم يكن لديه لم يكن لديه مبادئ التفريق بين الرواة ان هذا راوي له دراية وهذا راوي ليس له دراية فهذا الاصل ليس موجود في ذهنه فهو غاية معرفة من هذا الراوي انه ثقة وادرك فلان وهو من اخص اوليس من اخص تلاميذه واما ابواب الدراية فهذا ليس من اهل ليس من نظره. كذلك ايضا ينبغي لطالب العلم ان ينظر في ماء فيما يتعلق في ابواب المتون ان يفرق بين المسائل الظاهرة وكذلك المسائل المسائل غير الظاهرة فيفرق فيها فلها اثر في ابواب في ابواب العلل وظهورها يأتي تطبيقه ولها اشارة في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى هناك في ما تقدم الاشارة اليه في التفريق بين بين حديث ابي هريرة في بلوغ الكلب وحديث ابي هريرة في بلوغ الهرة. وان الحاجة الى حكم الهرة اولى من من الحاجة الى حكم الكلب. والحاجة الى الى الهرة. الاصل اذا حملناها على الاصل فالاولى في ذلك الا يرد فيها حديث لاننا لو الزمنا بكل ما كان على الاصل ان يرد فيه حديث لالزمنا بورود الحديث على الحصى والحجر والتراب وكذلك الثياب والاقمشة واللعاب وغير ذلك والزمنا بورود بورود احاديث باسانيد قوية يرويها الكبار من اهل المدينة ولكن ما كان على الاصل اي طلاب فيه الاسانيد القوية في هذا. الاسانيد القوية في هذا وانما يلتمس فيه المتوسط او او ما دونه او ما دونه يأتي الكلام بالاشارة الى شيء من هذا باذن الله باذن الله تعالى فيما يأتي من فيما يأتي من الابواب ان شاء الله ان شاء الله تعالى الحديث الثاني من احاديث الباب حديث عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال احلت لنا ميتتان ودمان وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر قد اختلف اه في صحة وكذلك اختلف في رفعه ووقفه. هذا الحديث يرويه الامام احمد وكذلك الترمذي وجماعة من حديث عبد ابن زيد ابن اسلم عن ابيه زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال احلت لنا ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد. فاما اما الميتتان فالحتو والجراد واما الدمان الكبد والطحال وهذا الحديث قد توبع عليه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم في روايته عن ابيه فانه قد رواه البيهقي وغيره من حديث اسماعيل ابن ابي اويس عن عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم وعن اخيه عبد الله وعن اخيه اسامة كلهم عن ابيهم زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به هؤلاء الاخوة من هذا الوجه وروي من غيرها بوجه لا يصح. وهؤلاء ضعفاء اعني عبد الرحمن وعبد الله واسامة. وكلهم من الضعفاء واحسنهم حالا عبد الله وقد وثقه الامام احمد وكذلك وثقه او وثقه علي بالمدينة وظعفه جماعة يحيى ابن معين وكذلك ايضا النسائي ويظهر لي والله اعلم ان وعبدالله انما اخذ هذا الحديث من عبد الرحمن وهو حديث عبدالرحمن لان عبدالرحمن هو ممن يأخذ عن ابيه ويكثر بالرواية عنه في ابواب الاحكام وغيرها وهذا يصوغ في اخذ اهل البيت الحديث عن من عمن يثقون عمن يثقون به وهذا وهذا معلوم ان اهل البيت وكذلك من كان مستديما انه في الاغلب انه لا يسند عمن يخالطه عمن يخالطه كثيرا. وهذا يظهر في ضعفاء اظهر من كونه اظهر من كونه في الثقات. وانما قلنا بذلك لقرينتين. القرينة الاولى ان عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم هو من اظهر عن ابيه اكثر من عبد الله واسامة. وهذا الحديث اولى ان يحمله عبدالرحمن من غيره. آآ القرينة الثانية ان ابن عدي في كتابه الكامل لو لما اورد هذا الخبر في مسند عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عبدالله بن عمر وغيره اورد هذا الحديث ثم قال وهذه الاحاديث هي احاديث عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم. وهي غير غير محفوظة. فجعلها من احاديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وعبد الله وان كان معدل يظهر اه وتفرده في هذا ايضا لا لا يحتمل منه برفع هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توبع توبع عليه هؤلاء في روايتهم فقد رواه سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر واختلف فيه على سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم فرواه عبد الله بن وهب كما رواه البيهقي عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن وهب عن عبد الله ابن عمر موقوفا موقوفا عليه. ورواه يحيى عن سليمان بن بلال عن زيد عن عبد الله بن عمر مرفوعا ووافق في فيه عبدالرحمن وعبدالله واسامة ويحيى ممن لا يحتج به. وعبدالله بن وهب في روايته لهذا لهذا الخبر قد رواه على الوجه الاصح وهذا اصح الاسانيد في رواية عبد الله بن وواب عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر من قوله وقد صح هذا الوجه البيهقي عليه رحمة الله في كتاب في كتابه السنن. وهذا الحديث ايضا قد روي وجاء من وجه من وجه اخر قد رواه ابو هاشم كثير يرويه عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر مرفوعا. ولا يحتج به بل هو ضعيف ضعيف بمرة. وهذا الحديث الصواب فيه الوقف وله حكم الرفع واصح اسانيده ما رواه البيهقي من حديث عبدالله بن وهب عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر قال احلت لنا فكان من قول عبد الله ابن عمر لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما صوبنا الوقف ولم نصوب الرفع. وذلك ان الذي رفع الخبر ضعفاء وان من رواه من الثقات عبدالله ابن رواه ابو سليمان هم ادق واضبط واضبط في هذا الحديث كذلك ايضا من الوجوه ابواب الاحتياط انه عند المخالفة في الوقف بين الوقف والرفع ولم يكن ثمة مرجح انه يرجح الوقف على سبيل على سبيل الاحتياط كيف وقد ظهر في ذلك المرجح وهو عبد الله بن وافر روايته عن سليمان عن سليمان ابن بلال عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى من قوله لهذا قلنا بهذا. ثمة مسألة وهي ترد في كلامي في وقد وردت قد ورد اصلها في كلامنا وهي ان المسائل الظاهرة انه ينبغي ان يرد فيها ان يرد فيها اسانيد ومتينة وهذا هذه المسائل هي من المسائل الظاهرة. واحلت لنا ميتتان الحوت والجراد يفتقر الى نص الى نص قوي لنا ميتتان وهي الكبد وهي الكبد والطحال. واذا كان هذا من الاصول لماذا لم لم نطلب فيها اساليب قوية ولم نحل فيها الى لم نحل فيها الى هذه القاعدة يقال ان الاصل في ذلك قد ثبت قد ثبت في كلام الله في كلام الله جل وعلا. واما الجراد فقد جاءت فيه اسانيد اسانيد ظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان هذا الحديث في قول عبد الله ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان له حكم الرفع لانه لا ولا يحرم الا الله جل وعلا. ومن ينقل عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انه لا ينطق عن الهوى ان هو الا الا وحي يوحى فكان الامر متحقق في ذلك. وكانت العلة في هذا الحديث انما هي علة انما هي علة لا اثر لها على الحكم على الحكم الشرعي وانما لها اثر على ابواب الاحتياط ونسبة الاقوال والالفاظ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثمة عند الاصوليين في هذا اذا قال الصحابي احل لنا كذا وكذا منهم من يحملها على الرفع ومنهم من يحملها على الوقف ومنهم من يفرق بين الصحابي الكبير بين الصحابي الصغير وعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى معلوم معلوم تشدده واحتياطه في ابواب الاحكام. آآ شدة لا يضاهيها فيها احد من طبقته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الفقه فكان شديد الاحتياط والاتباع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤخذ بانه او بانه لا ينسب تحليلا وتحريما الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والا لا اشبه من يقول ذلك بطريقة اهل الكتاب الذين ينسبون التحليل والتشريع لغير الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانا وربانا من دون الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعديهم حاتم اليس اذا احلوا ما حرم الله احللتموه واذا حرموا ما احل الله حرمتموه؟ قال نعم. قال فتلك فتلك عبادتهم. وابيه نعلم ان ورود هذه القاعدة هنا اثرها في ذلك اثرها في ذلك ضعيف. كذلك مما ينبغي ان يكون محل اعتبار عند طالب العلم في ابواب في ابواب العلل ان يقرن الحديث الى جهة العمل. فاذا كان ثمة عمل مستقر لا يحتاج الى نقل. لا يحتاج الى الى نقل علية فانا لا نلزم في لا نلزم في ذلك بالاسانيد بالاسانيد القوية. مثال ذلك قد يكون مسألة من المسائل ظاهرة ولا نطلب لها اسنادا قويا باعتبار ان العمل قد ورد عليها مما يحتاجه الناس مما يحتاجه الناس على سبيل على سبيل الاستدامة ولا مخالف فلهذا مع ورود اليقين مع ورود اليقين كالاصول في كثير من الاشياء الطهارة فاننا لا نحتاج لا نحتاج الى التماس الى التماس في الطهارة في ذلك كما ان الاصول مثلا في الاشجار ونحو ذلك انه لا يفرق بين بعضها لا يقال هذه الشجرة نجسة وهذه طاهرة مما يغلب مما يغلب وجوده وكذلك نباته في في جزيرة العرب لان الاصل مخالطة الناس لهذا الامر واستقرار واستقرار الامر واستقرار الامر كذلك فانما كان ما كان من المسائل مما يتواطأ عليه العمل مما يتواطأ عليه العمل والمخالفة في تظهر لا يلزم من ذلك الاستفاضة. هناك من المسائل ما ينبغي ان يرد فيها عشرة احاديث وعشرين وثلاثين. ولا يكفيها باعتبار انها باعتبار ان انها من المسائل الظاهرة القوية التي لا بد لا بد من نقلها ولا ارتباط لها ولا ارتباط لها بعمل مستديم بعمل مستديم وهذا يظهر في صور كثيرة فمثلا على سبيل المثال الصلوات الصلوات الخمس من جهة فرضها واهميتها هذا يحتاج الى نصوص الى نصوص كثيرة جدا مستفيضة واما من جهة عدد عدد تلك تلك الركعات في الصلوات فاننا لا لا نلزم بوفرة الاسانيد. وانما نلزم بالصحة لاقتران ذلك بالعمل المستديم. اقتران ذلك بالعمل المستديم ونمثل بهذا ونمثل بهذا كثيرا مثلا في صلاة الظهر والعصر انها اربع ركعات اذا اراد طالب العلم ان يستحضر مثلا ان صلاة الظهر اربع اربع ركعات واراد ان يستحضر في ذلك دليلا هل تستحضر دليل نعم اسامة على الله نعم ان سألتك اجب نعم نعم فعل النبي كلام عام لو سألتك عن السواك اجبتني بثلاثة احاديث واربعة صلاة انا وجدنا اباءنا ها ممكن يقول لك شخص هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هم لكن انا اريد ان ابين اثر الاستفاضة اه اثر الاستفاظة على التوطين وعدم طلب الاسناد. ولهذا تجد طالب العلم يستحضر في مسائل دقيقة احكام السواك ولكن لا يستحضر الاربع باعتبار ان هذا من المسائل المستفيضة وهذا ينبغي لطالب العلم ان يدرك ايضا في ابواب في ابواب النقد في ابواب والتعليم. لهذا تجد طالب العلم يحرص في ابواب الطلب على مسائل على مسائل قد تدخلها النكارة والمخالفة. اما الصلاة اربع لا تدخل النكار والمخالفة مع ورود الاحاديث لا يستحضرها. ولهذا يوجد في دواوين في دواوين السنة من هذه الاحاديث ما هي الشمس ويثبت ان الصلاة اربع صلاة الظهر اربع وصلاة العصر اربع والمغرب ثلاث والعشاء اربع والفجر ركعتين لكن تجد العلماء حتى في مباحثهم لا يريدون امثال هذه الاحاديث باعتبارها انها محل اقرار. ولا يخالف في ذلك احد من اهل المنن الاسلامية. سواء كانت سنية او سنية او بدعية ولكن من المسائل ما هي مسائل دقيقة جدا ينبغي ان يرد فيها ان يرد فيها حديث ومن المسائل ما لا ما لو ورد فيها حديث احاديث كثيرة لكان علامة على علامة على ضعفه. اذا جاءنا في مسألة من المسائل عشرين طريق هذا من قرائن قرائن التأليف قرائن الظعف قد يجد ثلاثين لماذا؟ لان هذه المسألة لا تستحق المسألة هذي لا تستحق ولدينا اصول عامة في الشريعة ينبغي ان تتفق عليها وجوه الرواية. لو جاءنا مثلا شخص على سبيل المثال باحاديث في فضل اكل او اكل الجرجير او في اكل البطيخ. في احاديث كثيرة لكن هل هل نقول هذه يغضب بعضها بعضا؟ نقول كثرة هذه الطرق يدل على ماذا؟ على ضعفها. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لبيان فضل البطيخ والجرجير جاء بفضل ماذا؟ بفضل الصلاة والعبادة فاذا جاءت اسانيد كثيرة على هذا النحو كان كثرتها دليل على ضعفه ولهذا ابو موسى المديني لما ذكرت له احاديث البطيق قال قيل له ان اسانيدها كثيرة قال كثرتها دليل على على ضعفه. يدل على ان ورائها بطاخ او جرجار يبيع هذه فاراد ان يروج لها والا لا يليق بمقام النبوة ان ترد عشرين ثلاثين حديث في فضل في فضل طعام الثريد وهو افضل الطعام وجاء فيه جاء فيه حديثين او حديثين او او ثلاثة. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يقرن ذلك بمعرفة اصول الاصول للعامة الاصول العامة بالاسلام وهذا وهذا ما ينبغي ان يفرق معه طالب العلم بين الاصول العامة الكلية ويفرق ايضا في هذه الاصول عامة الكلية بينما يحتاج الى ايراد دليل اليه وبينما يتلبس في عمل الناس ما يتلبس في عمل الناس في اليوم والليلة فان مثل ذلك نطلب منه دليل دليلين ثلاثة اربعة ولا نطلب الكثرة وهناك ما يكون في ايام متباعدة ونطلب فيه ونطلب فيه اكثر اكثر من ذلك لان ما كان على سبيل الاستدامة وجاء فيه دليل الذي لا بد ان يظهر هو المخالف مخالفة ذلك الدليل هو الذي ينبغي ان يظهر لهذا لهذا مسائل العلل لا ترجع الى ذوق الانسان وحسه وانما ترجع وانما ترجع الى اصول العامة الاصول العامة في في الاسلام وهذا وهذا ما ينبغي ان يكون ظاهرا. كذلك ايضا ما يتعلق بالتفريق بين مسائل الكلية والمسائل الفرعية وبين اعلام المسائل. ثمة مسائل اعلام ليست من الاصول الكلية ولكن هي من فروع الشريعة ونتطلب لها اسانيد اكثر من غيرها. ولا نرجع هذا الى الحكم. قد يقول قائل هذا من الفروض لماذا لم يرد فيه الا حديثين او ثلاثة. اذا كان دونه نطلب له اسانيد اكثر من ذلك عشرة وعشرين. لماذا باعتبار انه من اعلام المسائل ومشهورها. اعلام المسائل ومشهورها من يعطينا امثلة اعلام المسائل التي ليست ليست من اركان الاسلام وليست من اصول الكلية مسائل مشهورة تظهر للناس نعم الجهر بالقراءة لو ان انسان اراد ان يصلي المغرب واسر خالف السنة وصلاته وصلاته صحيحة صلاته صحيحة. كذلك ايضا من اعلام المسائل لماذا قلنا من اعلام المسائل انها كل يوم نعم الاذان من وجه الاذان من وجه تسوية الصفوف تقدم الامام عن المصلين وغير ذلك كذلك ايضا قراءة بسم الله في الصلاة الجهرية من اعلام المسائل من اعلام سائل مشهور يعني المشهورة ان يراها الناس بارزة لابد ان لا بد ان تنقل. ولهذا الائمة عليهم رحمة الله اذا وجدوا مسألة من اعلام المسائل قد تفرد بها راوي من الرواة ولو من المتوسطين او من الثقات وهو واحد لا يقبلون لا يقبلون روايته لماذا؟ لان هذه المسألة العلم ليست اصلا مستقلا بذاته الجهر بالصلاة ليست هي الصلاة وانما داخل الصلاة فهي شعيرة داخل الصلاة لابد ان تظهر بنص بنص على سبيل على سبيل الاستقلال. كذلك ايضا من اعلام مسائل على سبيل المثال طريقة تسليم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا باعتبار ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد كل كل صلاة وطريقة فتال النبي عليه عليه الصلاة والسلام لابد ايضا لابد ايضا ان ان تنقل. واذا جاءنا على سبيل المثال وصفا من صفات اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فهذا من الاعلام التي لا بد لا بد ان تنقل وينقلها اكثر اكثر من ثقة تفرد الراوي الثقة ولو كان في ذاته ثقة في مثل هذا يقال يقال برده وعدم وعدم قبول قبول تلك تلك الرواية الحديث الثالث في هذا حديث عبد الله ابن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبغ دبغ فقد طهر. هذا حديث قد رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة ودار قطني والبيهقي وغيرهم. قد رووا هذا الحديث وقد اختلف في لفظه اختلف اختلف في لفظه. هذا الحديث يرويه سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة عن عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي بلفظ اي ما ايهاب دبغ فقد طهر وقد روي بلفظ اذا دبغ الايهاب الايهاب فقط الطهور اذا دبغ الايهاب فقد طهوا. والايهاب هو الجلد. جاء بلفظ اذا وجاء بلفظ اي ما ايهاب دبغ. قد رواه بلفظ ايهما سفيان ابن عيينة في روايته لهذا الحديث ورواه ايضا سفيان الثوري فيما رواه عنه عبدالرزاق به وجعله بلفظ ايما ورواه ابن عيينة كما رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث سفيان ابن عيينة وقال اذا دبغ الايهاب اذا دبغ الايهاب فقط فقد طهر ولم يذكره بلفظ بلفظ ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. وهذا الحديث في رواية سفيان ابن عيينة له على الوجهين قد ذكر بعضهم انه تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي فيما رواه قتيبة عن سفيان ابن عيينة وعبدالعزيز بن محمد الدرى وردي فروياه وقال اي ما ايهاب دبر فقدته. ومتابعة عبد العزيز بن الدرع وردي لسفيان ابن عيينة في ذلك فيها فيها نظر. وذلك انها جاءت بالعطف رواية قتيبة وقد روى ابن ابي مذعور كما رواه الدارقطني وكذلك البيهقي في كتابه السنن عن قتيبة عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي به وقال بلفظ اذا دبغ الايهاب فقد طهوا. وهذا من الامور التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على حياطة منها وهي ان بعض الرواة يعطف المتابعين فيقول فلان وفلان وفلان ثم يذكر الاسناد ويذكره على التجوز كما هنا فبعضهم قد جعل عبد العزيز محمد الدراوردي متابعا لسفيان في هذا الحديث في رواية اي ما ايهاب دبر فقد طه. ورواه مالك غيره كسفيان بهذا من هذا الوجه بلفظ اذا دبغ الايهاب اذا دبغ الايهاب فقد طهر من غير لفظ ايما ايهاب دبر دبغ فقط طه. وذلك ان عبد العزيز بن محمد الدراوردي قد رواه منفردا فبان انه رواه على الوجه الاصح ولم ولم يرويه بالوجه المرجوح وهو لفظ اي ما ايهاب دبغ فقط طهوا. ولهذا اذا وقف طالب العلم على رواة على رواتب معطوفين على بعض الا يجزم ويقطع. والاغلب ان اللفظ يكون للاول. الاغلب ان يكون اللفظ للاول. ولهذا من حكم على هذا الحديث بصحة لفظ ايهما ايهاب دبر فقد طهر. قال عبد العزيز بن محمد الدراوضي قد تابع في ذلك سفيان فصح الحديث بالوجهين فصح الحديث بالوجهين فقال بالمتابعة ولكن لوجد رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي منفردة لوجدها ان بلفظ اذا دبغ الايهاب فقد طهر وبه نعلم ان ما وقع في حديث سفيان هو نوع من انواع التدليس الذي يقع فيه في بعض الثقات. في تدليس بعض لم يقل رواه فلان وفلان وفلان واللفظ هذا انما هو لواحد. لهذا الامام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الصحيح من ادق الائمة بالالفاظ وهو ادق البخاري الامام مسلم ادق ادق من البخاري في الفاظه في الفاظ الحديث فيروي الحديث فيقول رواه فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان لان هؤلاء متابعين له في اصل الحديث ولكن الالفاظ يتباينون يتباينون فيها. واكثر الائمة لا يدققون في هذا في الالفاظ فيعطفون الرواة ولا يبينون ولا يبينون ذلك وهذا مما ينبغي لطالب العلم ان ان يعتني به ثمة مسألة في هذا حديث انه اذا روي على الوجهين بلفظ ايهما وقد روى سفيان الوجهين وروى سفيان ابن عيينة ومالك بن انس اي ما نقول الارجح في وجه اذا نقول الارجح في ذلك اذا وايما معلول. واي وما الفرق بينهما بين اذا دبغ الاهانة قد فقد طهر وبين ايمائها دبر فقد فقط طهر. نقول ايما ايهاب دبغ فقد طهر؟ هذا شامل لسائر انواع لسائر انواع الجلود لسائر انواع الجلود وبهذا اعلها الامام احمد عليه رحمة الله فانكر هذه الرواية فانكر هذه الرواية وكذلك قد بين رجحان لفظ اذا دبغ الهاد الايهاد فقد طهر غير واحد من غير واحد من الائمة كابي زرعة وغيره ان الاصواب في ذلك اذا دبغ الايهاب اذا دبغ الايهاب فقد طهر ومن وجوه الترجيح في هذا ان الامام مسلم عليه رحمة الله قد تنكب الحديث بلفظ ايما ايهاب دبغ فقد طهر مع وجوده عنده. مع وجوده عنده من حديث قتيبة عن سفيان ومع ذلك ما ذكره بلفظ اذا وانما ذكره بلفظ ما ذكره بلفظ ايهما وانما ذكره بلفظ بلفظ اذا وهذه مسألة مهمة ان صاحبي الصحيح البخاري ومسلم اذا تنكبا لفظة مع وقوفهما عليها ان هذا من قرائن التعليل وقد يكون كالنص ان هذا من قرائن التعليل وقد يكون وقد ليكن كالنص وهذا من المسائل التي ينبغي ان نتحدث عنها وهي الاحاديث التي التي يخرجها البخاري في الصحيح وفيها الفاظ خارج صحيح هي بهذا الطريق او بغيره نقول هذا دليل على اعلالها دليل على اعلالها ولم نقل قرينة وانما قلنا دليل. وذلك مقيد بقيود. القيد الاول ان هذه الزيادة مما يتضمن حكم مما يتضمن حكم اذا كانت هذه الزيادة مما تتضمن حكم ولم يردها ويورد البخاري ومسلم حديثا يعبد هذه الزيادة منفردا فان هذا من ادلة من ادلة الضعف من ادلة الضعف لها ويتأكد هذا اذا البخاري ومسلم هذه الزيادة واورد حديثا مستقلا يخالف هذه الزيادة فان هذا فان هذا كالدليل القاطع بل نص منهما على ضعف على ضعف هذه هذه الزيادة. كذلك ايضا اذا روى البخاري ومسلم حديثا فيه زيادة. وهذه الزيادة متعلقة بالباب الذي ورد فيه هذا الحديث فان هذا ايضا فان هذا كالنص على اعلالها كالنص على وفي مسائل الاعلان في عدم اخراج البخاري ومسلم ثمة اشكالات ترد على كثير من طلاب العلم في ابواب التعليم اننا لماذا ننسب الى البخاري ومسلم التعليم؟ تعليل الحديث ولم نجد نص ولم نجد نص لهما انهما عل هذا الحديث. كذلك ايضا يتبادر الى ذهن طالب العلم ان البخاري ومسلم انما اورد في كتابيهما احاديث وانتقى وانتقيا منها. من مجموع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولم يرد كل شيء. فاذا كنا لا نعل حديث على سبيل الاستقلال بان البخاري ومسلم لم لم اه لما يخرجاه فهو ضعيف فعلى هذا من باب اولى ان لا نتكلم ايضا على ابواب الالفاظ الا نتكلم ايضا على ابواب على ابواب الالفاظ في آآ الحاق ذلك بالبخاري المسلم انهما يعلان ذلك. اولا نقول ان هذا الكلام يرد كثيرا في في كلام اهل العلم ببعض كلام اهل العلم وبعض طلاب العلم ونقول بهذا الاطلاق فيهم نظر هذا الاطلاق فيه نظر وذلك لوجوه متعددة اولها ان البخاري ومسلم انما اراد ان يجمع في كتابيهما الصحيح اصول المسائل اصول الاحكام واعلام المسائل ومشهورها واصول الفروع ان يجمع اصول اصول الفروع في كتابيهما الصحيح. ويظهر هذا في اسماء اسماء الصحيحين. فالبخاري كتابه الصحيح ما هو الجامع المسند المختصر الصحيح. من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واقواله فقال الرسول فقوله عليه رحمة الله الجامع المختصر المسند الصحيح اشارة الى انه اراد ان يجمع الاحكام الظاهرة مسائل الكلية واعلام المسائل وما وقف عليه وهما من مسند وهما من كبار مسند الدنيا على الاطلاق بل اكبر بل من اكبر بل من اكبر مسندي الدنيا البخاري البخاري ومسلم. فاذا ترك حديثا في بابه وهو اصل ولم يخرجاه فان هذا من علامات من علامات ضعف الحديث وهذا ليس قولا جديدا بل قد نص عليه جماعة من الائمة نص عليه دار قطني ونصى عليه البيهقي في كتابه السنن ونص ايضا عليه الحاكم وكذلك ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه شرح العلل ان البخاري ومسلم قد يتركان حديث وذلك لبيان علته فكان فكان فكان صمتهما عليهما رحمة الله علال لذلك الحديث وبين عليه رحمة الله انه تقصر افهام كثير من الناس عن ادراك ذلك لقصورهما عن مرتبتي عن مرتبة الامامين البخاري البخاري ومسلم. وقد اشار الى هذا ايضا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد زاد المعاد وكذلك ايضا اشار الى هذا ابن الصلاح وجماعة وجماعة من الائمة. اذا اذا كان من الاصول الكلية ومن الالام المسائل ومشهورها وكذلك ايضا من فروض اذا كان من فروظ الاعيان ومن فروظ الكفايات فانه لا بد ان يخرج في البخاري في البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم حديثا اه حديثا يعبد هذه هذه الامور وهذا امر معلوم متكرر عند عند الائمة. واما ما كان من خلاف ذلك كفظائل الاشخاص وفضائل البلدان وكذلك فظائل الاعمال وكذلك ايظا بعظ الاحكام العامة من السنن والنوافل والرواتب وعلاقة المرأة بزوجها والزوج بامرأته من مكارم الاخلاق وكذلك بعض احكام اللباس التي لا تصل الى الفروض ونحو ذلك فان البخاري ومسلم يتنكبان يتنكبان ذلك وربما يصححانه كما ينقل عنهم الترمذي عليه رحمة الله وقد يصحح ايضا البخاري في نقل او في بعض في بعض كتبه وكذلك ايضا الامام مسلم عليه عليه رحمة الله. اما ما يتعلق بحقيقة ذلك من جهة الحكم نقول اننا وجدنا ان ثمة احاديث على هذا النحو قد علها البخاري ومسلم في كتابه التاريخ البخاري مسلمة قد اعلها في كتابه التمييز هي داخلة في هذا الباب. ولا يوجد ولا يكاد يوجد حديث على هذه على التنكبه البخاري ومسلم وهو داخل في ذلك ويصح بالوجه نعم قد يجد طالب العلم بعض الائمة قد صحح هذه الاحاديث ونقول ان تصحيح بعض الائمة بعض الائمة لهذه الاحاديث لا يعني ان هذا ليس هو برأي البخاري ومسلم ونحن نتكلم على رأي البخاري ومسلم لا رأي لا رأي غيره قد يخالف البخاري ومسلم في هذا الامر. ويظهر الاعلال صراحة اذا تنكب البخاري ومسلم حديثا هو اصل في بابه فاورد ما يخالفه ويظهر هذا في امرين الامر الاول اذا اورد البخاري ومسلم حديثا يخالف اصلا في بابه هو دونه مرتبة في الاسناد. دون المرتبة الاسناد المتروك يقول انه حينما اخرج ما يخالف ما هو اصح اسنادا باسناد دونه مرتبة دل على عدم الاعتداد بقوة ذلك بقوة ذلك ذلك الاسناد الوجه الاخر ان البخاري عليه رحمة الله قد يخرج حديثا يخالف ذلك الحديث الذي في كتابه في كتابه الصحيح بالموقوف. قد يخرج البخاري موقوف ولا يجد مرفوع يعبد مخالفة مخالفة المرفوع ولكنه يورد موقوفا يخالف المرفوع فيريد بذلك ان يضعف المرفوع خارج الصحيح بموقوف هو الاصل في بابه فيرد ما هو صحفي هذا في هذا الباب فينبغي لطالب العلم ان يكون ايضا من اهل العناية ثمة مسائل واشارات في هذا ان بعض الاحاديث التي يريدها البخاري يريدها البخاري كتابه الصحيح في غير بابها الفقهي. ويكون في بعظ الفاظها دلالة فقهية فيورد ما يخالف ما يخالف ذلك الحديث. نقول ان هذا لا يقطع به باعتبار ان البخاري ما اورده في بابه التام. وانما يلتمس في ذلك ويتحرى ان البخاري ومسلم لا يتنكبان حديث هو من الاصول الا وفيه الا وفيه علة. ثمة احاديث يتنكبها البخاري ومسلم رسوخ اصلها لا يحتاج الى ايراد الى ايراد حديث فيها الى ايراد حديث فيها ورسوخ هذا الاصل مما اذا خالف فيه احد احد كفر ك مثال ذلك شخص على سبيل المثال يقول المياه نجسة المياه نجسة. نجد البخاري ومسلم ما اورد اصلا في اطلاق طهارة المياه باطلاق طهارة طهارة المياه باعتبار ان هذا امر ثابت في القرآن وهو اصل اكثر رسوخا مما يريده البخاري في كتاب في كتابه الصحيح ولو جانا شخص وقال ان الاصل في المياه النجاسة كلها ولا ولا يتوضأ الماء بماذا يتوضأ؟ يقول بالعصير باللبن بالتراب نتيمم بالحصى الماء لا يتوضأ لا يتوضأ به نقول هذا هذا ظلال وكفر وخروج وخروج من الملة لهذا نقول في مثل هذه الامور ان ثمة افراد قليلة لا تخرم تلك تلك القاعدة التي نتكلم التي نتكلم عليها كذلك ايضا من الامور المهمة في هذا ان البخاري في الاحاديث التي يحتاج الى ايرادها يترجم لها ويورد حديثا بعيد الدلالة ويكون الحديث ظاهر الدلالة خارج الصحيح ويتنكب البخاري. فيترجم ترجمة صريحة ويورد في الباب حديث ليس بظاهر الدلالة. ضعيف الدلالة او قاصر دلالة. ماذا نحكم على الحديث الخارج الصحيح البخاري ما خالفه واورد في بابه ما يعضده. نقول هذا اشارة او كالنص باعلاله. لان البخاري في ذلك يريد ان يدلل على شيء يعبد يعبده. فلما تنكر ذلك الحديث فهو معلول عنده او لا يرتقي الى درجة الى درجة درجة الصحة. وشروط ما في كتبهم تعرف من ماذا؟ شروط الائمة تعرف تعرف من ماذا؟ بثلاثة احوال. شروط الائمة في مصنفات تعرب بثلاثة احوال اولها في مقدمات كتبهم وما ينصون وما ينصون عليه في مقدمات الكتب وما ينصون عليه في ثنايا الكتاب انه يلتزم وشرط هذا وهذا ولهذا البخاري لا نجد له مقدمة شرط البخاري في هذا في هذا النوع معدوم ولا يوجد مقدمة بخاري الثاني بصبر بصبر الكتاب ان يصبر الكتاب والصبر لسان ناطق الصبر لسان ناطق لا يراه الا الساعة او لا يسمعه الا الا السابر. وكثير من الناس لا يقر بسبب الصابر حتى يصبره بذاته ثم يخرج بهذه يخرج بهذه النتيجة. لهذا الذي يكون من اهل التمكن وصبر الكتب يعرف شرط ذلك الامام ويقطع ويقطع به لهذا ينبغي لطالب العلم ان يصبر الكتب التي ليست لها شروط حتى يخرج بقاعدة في هذا. الامر الثالث ناوين المصنفات عناوين المصنفات. ولهذا نأخذ من شرط البخاري في كتابه الصحيح نأخذ من شرط البخاري في كتابه الصحيح في قوله الجامع انه اراد الجمع ما نتكلم عليه في اصول المسائل واحكام الديانة ونأخذ ايضا في قوله المختبر انه لا يريد ان يخرج كل شيء في الباب قد يترك الحديث الصحيح فما اورد في بابه فانه اورد اصلا وترك وترك الاخر وقد يصح يأخذ ما يوافق ما يؤاخذ شرطه المسند نعلم ان المعلقات ليست من شرط من شرط البخاري ونعلم ايضا ما يذكره البخاري في في تراجمهم بعض الاثار فان هذا ليس له حكم. وكذلك ايضا في قوله عن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله ان الموقوفات ليست على شرط ان الموقوفات ليست على شرط البخاري. الموقوفات ليست على شرط البخاري ويريدها البخاري لحاجة لحاجة اليها وهذا يستخدمه طالب العلم في في كثير من الكتب سواء في البخاري او كذلك ايضا في مسلم وانما قلنا في مسلم انه اظهر في ابواب بيان منهجه من البخاري ان الامام مسلم قد بين في مقدمة كتابه الصحيح نهجه وطريقته كذلك ايضا بانه كتاب يشمل الاسناد والصحة ويشمل ايضا ويشمل ايضا دقة المتون ويشمل ايضا انه كتاب علل مع كونه كتاب صحيح فيه علل وهذا قد بينه في كتاب المقدمة. واشار ايضا الى هذا في كتابه في كتابه التمييز آآ اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في سؤال يا اخوانا يقول قد يكون قول الراوي الفقهي تغير تغير من من آآ من رأي الى رأي نقول تغير الاقوال بالنسبة للاقوال التي يثبت عليها الفقيه كم نسبتها قليلة تجد الامام خاصة الائمة في الزمن الاول لم تكن شائبة الفقه والاراء قد ظهرت وانتشرت. فكان لديهم الاستقرار على المسائل. فالرجوع عن الاقوال هو في مسائل معدودة. فتجد مثلا لديه الف مسألة يعني يرجع الخمسة عشرة عشرين وهذه لا حكم لا حكم لها في بابنا ونحن نتكلم على ابواب العلل ونقول هي مسائل وقواعد اغلبية. ونحن نتكلم ايضا عن ابواب قرائن وفرق بين القرينة وبين القاعدة. القاعدة اغلبية وهي شبيهة بالتأكيد. اما القرينة فهي ما لا يمكن ان تصل الى قاعدة وهي تحتاج الى عاضد. الى يعضدها في هذا نعم يقول مخالفة الراوي لما رواه هل كل مخالفة علة الكل مخالفة تعل نقول هذا هو الاصل هذا هذا هو الاصل. لماذا؟ لان الائمة من رواة الاخبار انما رووا الاخبار تدينا وورعا ويفتون بالفقه وهم يوقنون ان مصدر التشريع هو من الوحي مصدر التشريع من الوحي ولا يتصور ان اماما من فقهاء التابعين وفي زمنهم لا يصدر للفتية لا يصدر لفتي الرعاء وكان الواحد في زمنهم يجمع مع الفقه الديانة والعبادة ولا يتصور انهم يصدرون احد بخلاف بخلاف كثير من الاحوال المتأخرين وله للاوائل الخصيصة لهذا اذا ظهرت المخالفة فان هذا من ان هذا الخبر ما ثبت لديه والا كان هو اولى اتباعا لذلك لذلك الحديث نام يقول قد يخالف الفقيه من السلف الحديث لمعارض الراجح نقول اولا ان المعارض الراجح لابد ان يعلم. لان هذه مسائل دينية ولابد ان تظهر ولو لم يظهره اظهره غيره. فاذا كان ثمة حديث مخالف للحديث الذي رواه لاعللنا به ولم نعلن بالراوي لاننا لسنا بحاجة لم نلجأ الى اعلان الحديث المرفوع بمخالفته هو الا وقد قصرنا عن وجود اذ يخالف ذلك الحديث حتى يعله. وانما لجأنا الى اعلال الحديث المرفوع بقول تابعي اننا فقدنا حديث يخالفه اما ان يكون ناسخ او مخصص له او مقيد لعمومه او اثر صحابي ايضا اقوى من التابع فيعيل ويبين ولهذا نقول لم نلجأ لاعلال الحديث بقول التابع او تابع التابعي الذي خالف مرويه الا وقد تلاشت لدينا اسباب وجوه وقرائن التعليم نعم يقول في صحيح مسلم العلال في ابواب البخاري طاهرة اما في مسلم نقول مسلم لم يضع ابوابا لكتابه على الصحيح لم يضع ابوابا ابوابا لكتابه كيف نقول في آآ اعلال الاحاديث؟ نقول لمسلم طريقة في سرده للاحاديث. الاصل ان والامام مسلم ما يصدره في الباب الامام مسلم رتب الاحاديث ترتيب الابواب لكنه ما سمى الابواب على الصحيح. ما بيض له وما يذكره في في صدر الباب الاصل والاغلب في ذلك انه هو الاصح انه هو الاصح. ثم يورد ما خالف في ذلك. وفيها راجح وفيها وفيها مرجوح لكن الارجح لديه هو لو تقدم معنا هذا في حديث ابي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه نعم يقول مخالفة الراوي لجزء من حديث الرواة نقول اذا كانت هذه الجزئية تؤخذ على سبيل الاستنباط ليست بدلالة ظاهرة هذا يضعف جانب التعليل ولكن اذا كانت حكما ظاهرا بينا ثم خالفه فهذا فهذا لا يمكن ان يخالفه الا والخبر معلول عنده قد يشكل لدى البعض مسألة وهي انه قد يكون الراوي افتى بهذه الفتية قبل روايته حديث سماعه له قبل سماعه في هذا الحديث وروايته وروايته له. نقول الائمة من الفقهاء من السلف من الصحابة والتابعين لهم اصحاب يعلمون الناسخ من المنسوخ من اقوالهم واخر اقوالهم ويعتنون ويعرفون باقوالهم ولا يكاد يوجد فقيه يصدر من الكبار سواء من الصحابة او من التابعين كصعيد مسيب وكذلك ايضا آآ كذلك ايضا القاسم وسليمان ابن يسار وغيرهم الا وله اصحاب يعرف هذا القول الاول من الاخر لا ينقلون الا الا ما كان امره امره عليه وحينئذ يكون باب السابق واللاحق في هذا هو باب اه باب ظيق مع احتماله الا الا انه لا يلتفت اليه لانه وهم والاغلب ان بقاءنا الانسان على قوله وهذا داخل فيما تقدم ان الانسان في اه الاقوال التي اه يقولها انه قد يكون رجع عليها نقول هذا باب اه ظئيل اه جدا كذلك ايضا في استقراره على امره هذا هو الاصل انه لا يفتي الا الا على بينة ودليل نعم نقول نحن نتكلم على ابواب الاعلال. الاعلال قد يعني ضعف وقد لا يعني ضعف لان قد يكون الحديث معلول وهذه العلة غير قادحة لكن لا ترقى الى الى صحة البخاري فيكون الحديث صحيح وقد يكون حسن وقد يصحح البخاري لكنه يبقى معلوم وهذه العلة لا تمنع وعلل الاحاديث كعلل الابدان كعلل الابدان. البدن قد يكون معلول بعلة ولكن لا تمنعه من وجوب شهود حضور الجماعة. يأتي الى الجماعة كان يكون به صداع رأس يسير او يكون بزكام آآ او الم او جرح في يده ونحو ذلك لكن يمنع لا يمنعه من حضور الجماعة. وهناك علل تقعده ولا تقيمه. ولهذا نقول العلل هي كعيل الابدان منها ما يطرح الانسان ويبقيه وهذا هي العلل القوية ومنها ما هي علل آآ لا تطرح وهذه مما لا مما يشترط انعدامها البخاري ومسلم في الحديث. قد يوجد علل يسيرة كعلل العلل اليسيرة الانسان البخاري ومسلم لا لا يلتفت الى الى اخراج هذا الحديث اذا كان فيه هذا القدر من العلة ولا يخرج الا الصحيح التام هو شرط آآ له في كتابه وكذلك الامام مسلم فيما يرام ثمة علل قد يصف بعض الائمة انها علة لكن البخاري ومسلم لا يرى ان هذه الا وان رأى غير انها انها علة. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد