الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. الحديث الاول من احاديث اليوم هو حديث ابي واقد عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو فهو ميت فالحديث قد رواه الامام احمد وكذلك ابو داوود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فتفرد به من هذا الوجه على هذا النحو عبدالرحمن ابن عبد الله وكذلك عبد الله بن جعفر كلهم يروونه على هذا الوجه من حديث ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن ابن عبد الله ابن دينار قد تكلم فيه غير واحد فلينه ابو حاتم وكذلك اشار الى ضعف روايته يحيى يحيى بن معين وقد خلف في روايته لهذا لهذا الحديث فقد روى معن ابن زائدة هذا الحديث عن هشام عن هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم فجعله من مسند عبد الله ابن عمر فقال عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي يا حية فهو ميت. وهشام بن سعد هو من اوثق اصحاب زيد ابن اسلم كما نص على ذلك ابو داوود عليه عليه رحمة الله. في بعض في بعض اجوبته. ورواه كذلك عاصم ابن عمر عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهشام قد جعله من مسند عبدالله ابن عمر ووافقه على ذلك عاصم ابن عمر ولكن قد اختلف في الطريق فعاشا فهشام ابن سعد قد رواه عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن عمر. واما عاصم ابن عمر فقد جعله من حديث عبدالله بن دينار عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث هشام اصح من حديث من حديث عاصم بن عمر وذلك ان عاصم ابن عمر قد ضعفه بعض بعض الائمة وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف ايضا من وجه اخر فانه قد رواه عبدالعزيز بن عبدالله الاويسي وتابعه على ذلك مسور ابن الصلت. قد رووه عن سليمان ابن بلال عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري فجعله من من مسند ابي سعيد. وعلى هذا يكون هذا هو الوجه الثالث. فالوجه الاول هو من حديث ابي واقد والثاني هو من حديث عبد الله ابن عمر والثالث هو من حديث ابي الخدري وقد اختلف فيه على سليمان ابن بلال. فتقدم ان عبد العزيز بن عبد الله الاويسي ومسوار ابن الصلت قد جعلوه من حديث ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد خلف في ذلك رواه خارج بن مصعب عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار فجعله مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه عبدالرحمن بن مهدي عن زيد ابن اسلم مرسلا النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد جاء من حديث عطا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من حديث تميم الداري كما رواه ابن ماجة في كتاب السنن من حديث ابي بكر الهزلي عن شعر ابن حوشب عن تميم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معلول من هذا الوجه وذلك ان ابا بكر يسمى سلمى. وقد تكلم في غير واحد وكذلك الشهر مظعف وحديث عن تميم الداري في حكم في حكم المرسل بل هو بل هو مرسل وذلك انه لم يسمع من تميم عليه رضوان الله تعالى شيئا فقد جاء هذا الحديث ايضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كما رواه كما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث عبدالرحمن ابني من حديث عبد الوهاب ابن مجاهد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا معلول بعلل اولها عبد الوهاب ابن مجاهد فانه قد ضعفه غير واحد من العلماء بل بعضهم قد ضاعفه جدا. والامر الثاني فان روايته عن ابيه مرسلة فلم يسمع من ابيه كما نص على ذلك الامام احمد كذلك في رواية مجاهد ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسله وعلى هذا يقال بان هذا الحديث من هذا الوجه لا يصح قد صوب بعض العلماء حديث عبدالرحمن عبدالرحمن ابن مهدي ومعمر في رواية مع زيد ابن اسلم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبا وذلك الدار قطني وقد صوب البخاري ان الحديث محفوظ من حديث عطاء ابن يسار عن ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي صوبه البخاري قد نقله عنه الترمذي وذلك ان الترمذي قد سأل البخاري عن هذا الحديث فقال اتراه محفوظا؟ قال نعم قال فان عطاء بن يسار قديم قد ادرك قد ادرك ابا واقف. وفي هذا اشارة الى ان البخاري عليه رحمة الله تعالى يرى ان الخبر صحيح من حديث عطا عن ابي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقال ان الائمة الاوائل في الترجيح في هذا الخبر على على امرين الامر الاول منهم من صوب المرسل وهذا هو رائد الدارقطني عليه رحمة الله وذلك بترجيحه لحديث عبدالرحمن ابن زيد عبد الرحمن ابن مهدي عن زيد وكذلك تابعه معمر عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني هو رأي البخاري البخاري وذلك انه قال ان عضع في روايته عن في رواية عن ابي واقد قد ادركه وهو وهو محفوظ. والموقف من هذا التعليل وهذه الطرق الذي ذكرها الذي تقدم الكلام عليها ان خلاف العلماء في ذلك ينظر اليه من وجوه من هذه الوجوه اذا امكن الجمع بحيث يقال ان الترجيح في كلام البخاري يختلف عن الترجيح في كلام وذلك ان الدار قطني قد قصد طريقا يختلف عن طريق يختلف عن الطريق الذي رجحه رجحه البخاري. وذلك ان رحمة الله في ترجيحه لرواية عبدالرحمن ابن مهدي وكذلك ترجيحه لرواية معمر عن زيد مرسلا يقصد يقصد عليه الله الحديث الذي رواه سليمان ابن بلال. فان سليمان ابن بلال قد روى هذا الحديث وجعله من مسند من مسند ابي سعيد الخدري سليمان ابن بلال يرويه عن زيد ابن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد الخدري وقد جاء رواية عطاء قد جاءت رواية عبدالرحمن ومعمر عن زيد مرسلا فلم يجعله موصولا. وقد جاء ايضا مرسلا ايضا وهو الوجه الثالث في هذا من مرسل عطاء ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ان الدار القطني قصد هذا اي انه قصد طريق سليمان بن بلال عن زيد فرجح رواية عبد الرحمن ابن مهدي رواية عبد الرحمن ابن مهدي عليه وهذا محتمل. والبخاري عليه رحمة الله انما قصد اصل الطريق الذي قد اخرجه الامام احمد ابو داوود والترمذي وهو ما تقدم الاشارة اليه وهو في رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار في تفرده بهذا بهذا الحديث وصوب هذا الوجه وعلى طريقة البخاري وترجيحه ذهب عمد المتأخرين وهو الذي ما قد مال اليه الترمذي عليه رحمة الله صنيعه في كتابه في كتابه السنن. وهنا ثمة مسألة مهمة في ابواب العلل وهي ان كثرة الطرق للحديث تباينت من جهة المخارج انه ينبغي الا تجعل طالب العلم يحكم على الحديث بالاضطراب. بل انه اذا وجد مكثرا من الرواة روى عن غير واحد ويحتمل منه التنوع فعليه حينئذ ان يميل الى ان يميل الى الترجيح ان يميل ان يميل الى الترجيح ان يميل الى اغلاق باب الترجيح في هذا الحديث باعتبار انه مضطرب ولا يمكن ان يكون له وجه صحيح. والفرق بين حالين اعني حال الرد وحال القبول عند تعدد الرواية ان حال القبول الراوي اذا كان من اهل الاكثار كحال زيد ابن اسلم هنا فانه من المكثرين وهو من ائمة الفقه والدراية ايضا والرواية في المدينة فانه يحتمل منه تعدد تعدد الطرق وتنوع والتنوع وهذا ما مال اليه البخاري عليه رحمة الله وذلك انه لم يلتفت في ظاهر قوله الى جملة الطرق المروية في هذا والى هذا يميل الائمة عليهم رحمة الله في جملة من الاحاديث في ذلك اه منها ما جاء ولا يصح الا من وجه واحد بحديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات مع انه روي من وجوه اخرى فلم يلتفت كالائمة اليها ولم يعتدوا بها من جهة كونها متابعة وكذلك ايضا كونها مؤثرة على على حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بل يعدون هذا الخبر غريبا من هذا الوجه واما ما عداهم فانه لا يعتد ولا ولا يعتد به ولا ولا يصح. وقد يكون الترجيح وهذا من الامور التي ينبغي ان يتنبأ لها قد يكون الترجيح عند العلماء في ابواب العلل يقصدون وجها من وجوه داخل كلام كلام عام في احاديث فيقول الحديث مثلا الحديث قد جاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث ابي سعيد وجاء من حديث ابي واقر. وجاء من حديث تميم وجاء مرسلا ايضا وهذه وهذه من الطرق والمرسل جاء من حديثه من مرسل عطا وجاء من مرسل من مرسل زيد ابن اسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المراسيل او هذه الوجوه الستة في هذا الحديث قد يرجح بعض العلماء قد يرجح بعض العلماء وجها من وجهين في احد هذه الوجوه ولا يعني من ذلك ولا من ذلك ترجيحا لاحد هذه الوجوه على مجموع مجموع الطرق. وهذا يكثر في كلام الائمة في ابواب العلل. وهذا يصنعه دار قطنه كثيرا وكذلك ابو حاتم وابو زرعة ومن يميل الى الاختصار فانه يرجح وجها من وجهين من طريق هو من طرق متعددة ولا يقصد بذلك ترجيح هذا الوجه على سائر الوجوه المروية في هذا الحديث وهذا ما ينبغي ان يتنبه له خاصة خاصة ان كلام الدارقطني في ترجيح حديث عبد الرحمن ابا مهدي عن زيد لم اره تاما وانما ينقله بعض الائمة ممن تكلم على ممن تكلم على العلل مما ينبغي الا ان يجعل مصادما لكلام البخاري عليه رحمة الله فيما نقله عنه الترمذي وكلام الترمذي يعني رحمة الله تعالى في نقله عن البخاري ذلك بين وهو ظاهر انه يرجح الحديث في حديث عطا ابن يسار عن ابي وقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني ان هذا لوصل الوجوه وانما سأله عن طرق او وجوه حديث ابي واقد ولم يسأله عن المتن فلو جاء السؤال عن ذات المتن وهو وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لامكن لامكن القول بان البخاري عليه رحمة الله تعالى يقصد مجموع او وجميع جميع الحديث وهذا ما ينبغي ان ينتبه اليه طالب العلم. كذلك ايضا من المسائل من المسائل الدقيقة في ابواب العلل. ان الائمة عند كلامهم على احاديث من الاحاديث يجملون تارة الحكم على مجموع الطرق ويكون ذلك على سبيل الاختصار فيقولون ذلك الخبر خبر منكر ويريدون بذلك المتن ولا يريدون بذلك طريقا بعينه وثمة وجه ايضا ضد ذلك انهم ربما حكموا على حديث من نكارة او الغرابة اه او الرد ولكنهم لا يقصدون لا يقصدون الحديث بمجموعه وانما يقصدون وجها من وجوهه فينقل عنهم ذلك القول وينزل على متن الحديث واصله وهذا وهذا يكثر في صنيع المتأخرين. وهذا يكثر في صنيع المتأخرين ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية بها فيفهم سياق الائمة في ابواب في ابواب الاعلان حتى يكون على دراية وبينة في هذا الامر حتى لا يقع في شيء من من الخطأ والزلل. الحديث الثاني نعم نعم هنا يقول هل اذا تعارض المرسل مع الموصول يسمى هذا تعارض نعم. يسمى تعارض. وغالب صنيع العلماء يعلون الموصول بالمرسل وغالب نهج ابي حاتم وكذلك الدار قطني يميلون الى ترجيح المرسلات الى ترجيح ترجيح المرسلة الا في احوال من هذه الاحوال ان بعض الرواة يعرف عنه الارساد يعرف عنه الارسال انه لا يسند. وهذا يرد في بعض الائمة الثقات الكبار كلام مالك الامام ما لك يميل يميل للارسال ميله للارسال اولا لعلو الطبقة ثانيا لمعرفة الشيوخ مما لا يحتاج الى ارتجاله وشيوخ الامام مالك في ذلك معروفون كذلك ايضا فانه يميل للاختصار ويقطع بخلاف غيره بخلاف بخلاف غيره. والغالب ان الشخص يحب التعلق بالمروي عنه مباشرة بالمروي عنه مباشرة خاصة اذا كان قريب منه. فالامام مالك عليه رحمة الله مثلا يروي عن عبد الله ابن عمر بواسطة تارة نسقط هذه الواسطة وكذلك عن عمر فان شيوخه في ذلك واسانيده معروفة خاصة فيما كان من ابواب الاحتجاج. عند الكلام على بعض المسائل. وينظر في ذلك الى حال الراوي الاصل المعارضة والاصل التعليم والغلبة في ذلك لصحة المرسل على الموصول. والائمة يرون في ذلك في هذا الترجيح اسباب منها الاحتياط انه لا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا الا على الوجه الاحوط في ذلك والاحوط في الارسال والا يكون في ابواب والمتصل وذلك اننا اذا جعلناه متصلا قطعنا وجزمنا بالتلفظ به واذا جعلناه مرسلا لم نجزم بذلك مع نسبتنا مع نسبتنا له اليه. الامر الثاني ان الرواة الذين يرسلون الاحاديث خاصة اذا لم يكونوا من الائمة الثقات في في في عدم اسنادهم شبهة قوية وذلك ان الراوي خاصة المتوسط اذا لم اذا كان لديه اسناد يفاخر به خاصة اذا كان في ذلك اذا كان شيوخه في ذلك كبار فانه لا بد ان يسند لا بد ان يسند. وثمة قرين في هذا اذا كان الذي يحدث عنه كبير كبير اذا كان الذي يحدث عن المرسل كبير ولم يسمي المرسل شيخه في ذلك فهذه قرينة على انه لا يوجد لديه لديه شيخ يعتمد عليه الا لتفاخر به عند شيخه الذي هو احفظ واجل قدرا قدرا منه وهذا له اثر الشيخ وله كذلك ايضا التلميذ والمتن كذلك ايضا البلد اي وفيها فبعض اهل المدينة يرسل خاصة الذين احتفت القرائن بحد شيوخهم وعدم تشعبهم وذلك كونهم انه لم يغادروا البلدة التي هم فيها. فانحصروا في بلدة من البلدان ولم يخرجوا ولم يخرجوا منها. وكحال المدنيين كذلك ايضا فاذا تقدم طبقة الراوي واما الراوي المكتري الذي يطوف البلدان فهذا يخاف من ارساله اكثر اكثر من غيره. وذلك انه لا يدرى من اسقط هنا هل هو الكوفي او المدني او المكي او المصري او الشامي؟ ونحو ذلك ولهذا يحتاط في متنوع البلدان كذلك الحافظ الذي يكثر بالتنقل يحتاط في مراسله اكثر من الشخص الذي في بلد في بلد واحد كذلك ايضا التلميذ له اثر اذا اذا كان التلميذ بلديا لذلك الشيخ الذي ارسل فانه يحتمل منه بخلاف اذا كان ليس من اهل بلده فروى عنه فذلك فيه فيه شبه وكذلك ايضا ينظر الى حال الرواة كما تقدم الاشارة اليه فهذا من اثاره بين الراوي المرسل اذا كان له دراية وبين المرسل الذي ليس له ليس له اه ليس له دراية. الراوي المرسل الذي له دراية يعلى الحديث به. يعلى الحديث يعلى الحديث به ما الذي حمله على الارسال؟ الذين لهم دراية ولهم فقه نفسهم فقهي يغلب عليهم الفقه فانهم يرسلوه. ولا يلتفتون الى الى ضبط الاسانيد فارسالهم حينئذ هذا من القرائن التي قد تحمل منه لهذا ينبغي لطالب العلم كما تقدم الاشارة اليه ان يكون من اهل العناية بالتمييز بين الرباط الذين هم من اهل الرواية فقط وبين الرواة الذين لهم دراية ولهم فقه. والائمة عليهم رحمة الله تعالى يجعلون كثيرا من اثار الاسانيد في ابواب الارسال والاتصال كذلك ايضا في ابواب ظبط الالفاظ وتغيير المعنى اثر الرواة الذين لهم دراية ان انهم هم السبب انهم هم السبب في ذلك وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يكون على عناية بها خاصة في ابواب الترجيح بين تغير المتون كذلك وقفها ورفعها ونحو ذلك فان هذا من مسائل من مسائل الاحتياط كذلك ايضا من القرائن في هذا الذي ينبغي لطالب العلم ايضا ان يهتم بها انه بعض الرواة له عناية بالموقوفات. بعض الرواة له عناية بالموقوفات. وعنايته بالموقوفات اكثر من المرفوعات فاذا اختلف الوقف والرفع عنده فانه اضبط لغيره ولو كان ممن احفظ منه. فيكون حينئذ الصواب في ذلك الصواب في ذلك الوقف وهذا كحال ابن بشير السلمي. فان هشيم وان كان من ائمة السيقات الا انه ممن يكثر الرواية رواية الموقوفات على الصحابة كذلك المقطوعات حتى قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى اخذنا الموقوف عنه يعني الاثار الموقوفة وضابط وعالم وبصير بفقه بفقه السلف ومروياتهم سواء من المدنيين او كذلك ايضا من العراقيين. وقد نبه على هذا غير واحد ولهذا يعتني بمروياته في هذا الباب من يصلي في هذا الباب كعبد الرزاق وابن وشيبة وكذلك البيهقي وغيرهم ثمة مرجحات مرجحات في هذا اه كثيرة اه سوقها مما مما يطول الحديث الثاني وحديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما في بطونها ولنا ما ولنا ما غبر طهور. ولنا ما غبر يعني بقي طهور هذا الحديث قد رواه الامام احمد وكذلك رواه الدارقطني. من حديث عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف وقد رواه عبدالرحمن ابن زيد وهو مظعف قد ظعفه غير واحد من العلماء ظعفه يحيى ابا معين وكذلك علي ابن مديني وقد نص على هذا وكذلك قد نص على هذا ابو حاتم ابن حبان على انه مما ما لا يحتج به اذا اذا انفرد وقد انفرد بروايته لهذا الخبر عن ابيه عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد جاء من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء من حديث عبدالله ابن عمر وجاء ايضا من حديث جابر بن عبدالله وجاء موقوفا على عمر بن الخطاب وجاء موقوفا على ابي هريرة وجاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ياتي بيانه قد رواه الحاكم والدارقطني من حديث ايوب ابن خالد عن محمد ابن علوان عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر وهذا الخبر معلول. وذلك انه قد تفرد برواية بن خالد عن محمد بن علوان وايوب بن خالد ظعيف ظعيف الحديث ولا يحتج به بل قد ظعفه بعظهم جدا وقد ترك هذا الحديث وحكم بطلانه ونكرته بعض العلماء كابن عبدالهادي وكذلك ايضا فان شيخه في ذلك هو محمد بن علوان مما لا يحتج به وقد وقد ضعفه غير غير واحد. وقد جاء هذا الحديث من حديث جابر ابن عبد الله قد رواه الحاكم من حديث داوود ابن عن ابيه عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذا الحديث قد تفرد برواية داوود بن حصين عن ابيه عن جابر ابن عبد الله وداو ابن حصين قد تكلم فيه غير واحد وقال انه ويغلط في روايته فما يتفرد به مما لا يقبل من المتون التي يوافق عليها وكذلك ابوه حصين فقد تفرد برواية عنه ابنه بهذا الوجه وحصيل ممن لا به وهو ابعد حالا من ابيه عن عن التوثيق والظبط. وهو لا يصح ايضا من حديث جابر ابن عبد الله. وقد جاء رسول صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عكرمة عن عبد من حديث عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث ميمون ابن ابي شبيب عن عمر ابن الخطاب ويرويه عن ميمون عكرمة وقد جاء ايضا مرسلا عن رسول الله الله عليه وسلم من حديث ابن جريج بل معذرا كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ايضا من وجه اخر عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث حبيب ابن شهاب عن ابيه عن ابي هريرة بنحو ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقد جاء ايضا عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفا ايضا في قول غير واحد غير واحد من السلف من فقهاء المدينة. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح بوجه من الوجوب وذلك لعلل اسانيد في هذا ويغني عنه ما تقدم الكلام عليه معنا على سبيل الاعتراض. وهو حديث ابي سعيد الخدري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. واما ذكر السباع واطلاق الكلام في طهورية سؤرها على النص فلا اعلم فيه خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد يعتمد عليه. وانما هي مجموع مجموع مرويات وامثل ما جاء في ذلك عن عمر ابن الخطاب فيما رواه الامام مالك في كتاب الموطأ من حديث محمد ابن ابراهيم التيمي عن يحيى ابن عبدالرحمن ابن حاتم عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بنحو ما جاء ما جاء في مرسل عمر السابق. ورواية يحيى ابن عبدالرحمن قد حكم غير واحد من العلماء ببطلانها وذلك ان يحيى ابن عبد الرحمن لم يدرك عمر ابن الخطاب قال يحيى بن معين رواية يحيى عن عمر ابن الخطاب باطلة وهو لم يسمع بل لم بل لم يدركه. والامام مالك عليه رحمة الله تعالى انما اخرج هذا الحديث في كتابه الموطأ وذلك لاستقامة متنه. ولعله قد علم الواسطة والمتن في ذلك والمتن في لذلك مستقيم لا يمكن ان يقال لا يمكن ان يقال بنكارته فان الاصول فان الاصول تدل تدل عليه وانما اوردنا هذه الاحاديث على سبيل لانه يدور في كلام العلماء في دواوين الفقه الاحتجاج الاحتجاج بهذه الاحاديث بهذه الاحاديث على طهورية سؤر صقر السباع وعدم السؤال عنها وان كان الاصول تعبد تعبد ذلك. الحديث الثالث حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهر سبع يعني انه في حكم في حكم اتباع وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى يرويه وكيع ابن الجراح عن عيسى ابن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووكيع قد توبع على روايته في هذا الحديث قد تابعه ابو هاشم عن عيسى ابن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد خالف في هذا المتن فقال السنور سبع وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قد رواه مسكين ابن خالد ومحمد ابو الربيعة عن عيسى ابن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السنور سبع وهذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه عيسى ابن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة وعيسى ابن المسيب قد ضعفه غير واحد قد ضاعفه النسائي وكذلك قد طعن فيه ولينه ابو حاتم وكذلك ايضا الامام الامام البخاري. وهذا الحديث من هذا من هذا الوجه لا يصح وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صح في هذا الحديث آآ الهر سبع يحتج به من قال بالحاق حكم الهر بالكلب او من قال بالحاق الهر بالسباع لمن قال بطهوريتها او او نجاستها. قال وذلك ان صلى الله عليه وسلم قد جعلها في حكم السباع. وهذا اذا قلنا بذلك في ابواب الطهورية فيلزم من هذا ان ندخل السباع في حكم الهرة. باعتبار ان الهرة ذليلا والكلب قد استدني بالدليل. واما اذا ادخلناها في ابواب النجاسة فيلزم من ذلك ان نعلي الحديث حديث كبشة بنت كعب بن مالك ولكن لا يمكن ان نعل ذلك الحديث لما تقدم الكلام عليه من القرائن المقوية المقوية لهذا لهذا الحديث. واصح الطرق في هذا الحديث فانه بلفظ السنور سبع وهو اصح ولكن هذا الحديث مع اعلاننا له الا انه قد جاء موقوفا كما ذكر ذلك ابو زرعة فانه قال ابو زرعة فان فقد قال ابو زرعة رواه ابو نوعين موقوفا وابو نعيم يروي عن عيسى بن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة وصوب ابو زرعة في ذلك الوقف وعلى هذا نقول ان هذا الحديث عن عيسى ابن المسيب على وجهين. الوجه الاول والرابع ورواه عن ذلك ورواه عنه في ذلك وكيع ابن الجراح ومسكين ابن خالد ومحمد ابن ربيعة وابو هاشم قد رووا هذا الحديث عن عيسى ابن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة مرفوعا. ورواه ابو نعيم الفضل بن دكيم عن عيسى بن المسيب عن ابي زرعة عن ابي هريرة موقوفا. وصوب هذا ابو زرعة وهو الاقرب وذلك ان ابا نعيم وهو الفضل ابن دكيم من ائمة الحفظ والرواية وان خالفه في ذلك جماعة من الرواة على رأسهم وكيع ابن الجراح في رواية لهذا الحديث وذلك وذلك ان وكيع في ذلك دون دون ابي نعيم في الحفظ والظبط مع جلالة الاثنين في الدراية وكذلك الفقه فان ابا مقدم في الحفظ ومقدم ايضا ومقدم ايضا في الفقه. وانما ما لا ابو نعيم الى ظبط الموقوف وذلك لنكارة لنكارة المرفوع. لنكارة المرفوع. وثم انه ايضا مع كون اه ابي ومن اصحاب ابي هريرة واصحابه في ذلك كثر. فتفرد عيسى ابن المسيب في ذلك مما لا يحتمل. كذلك فان ابا هريرة ممن تأخرت وفاته في ذلك كثر فانه لم يرويه عنه من اصحابه من اصحابه المشهورين اصحاب الرواية والدراية ان ابا زرعة وان كان من اهل الرواية الا انه مكل في ابواب الدراية وهذا متعلق بشيء من الفقه. وان كان المعنى يحتمل في ذلك الطهارة والنجاسة فهو يرجع فيه الى النصوص الصريحة والله اعلم للصواب الحديث الرابع في هذا آآ كلمة السنور او السنور هي اعم من الهرة كل هر سنور وليس كل سنور هر يدخل في ابواب السن او كل ما آآ دنا من الارظ يدخل قد يدخل في هذا سناجب التي آآ تدخل البيوت كل ما كان فيأكل اللحم وهو من ذوات الاربع التي تأتي الناس وترد عليهم سواء في البساتين فانها تدخل في هذا العموم. اما الهر فله وصف الوصف المعلوم الحديث الرابع حديث عمار ابن ياسر قال اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسقي ناقة لي قال فتنخمت فاصاب فاصاب ثوبي فاخذت من الركوة التي اسقي منها لاغسل نخامتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار ان دموعك التي بين عينيك وما اكل الذي في ركوتك هو كنخامتك انما يغسل من البول والغائط والمني والدم والقيء هذا الحديث قد رواه ابو يعلى بكتابه المسند من حديث ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمار ابن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به ثابت محمد وقد ظعفه غير واحد من الائمة وهو ممن لا يحتج به وكذلك علي ابن زيد ابن جدعان فقد ضعفه غير واحد وقد تفرد بروايته هذه عن سعيد بن المسيب وهو من الائمة المشهورين ومع كون هذا المتن يتضمن احكاما يوردها من يتكلم على مسألة نجاسة المني على سبيل الخصوص. واما مسألة القيء ومسألة واما مسألة الدم ومسألة البول والغائط فالنصوص فيها كثيرة ولا يريدون فيها هذا هذا الخبر. وهذا الخبر منكر بل حكم ببطلانه بعض العلماء كالبيهقي عليه رحمة الله فقال هو خبر هو خبر باطل وذلك لتفرد ثابت بن حماد وقد وهم في هذا الاسناد ابراهيم ابن زكريا كما رواه الطبراني في كتابه الاوسط وكذلك رواه ابن عدي من حديث إبراهيم بن زكريا رواه الطبراني في كتابه الأوسط وكذلك ابن عدي من حديث إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة فجعله من حماد ابن سلمة ولم يجعله من حديث ثابت ابن حماد وقد وهم في ذلك لسوء لسوء حفظه. والصواب في ذلك انه من حديث ثابت ابن حماد فيما يرويه عن علي بن زيد ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمار وقد ظن بعضهم ان رواية ابراهيم ابن زكريا عن حماد ابن سلمة متابعة وهذا وهم وغلط والصاب في ذلك ان هذه الرواية وهم فانه من مفاريث ثابت ثابت ابن حماد وهنا قاعدة يتكلم عليها العلماء في ابواب العلل وهي انه ينبغي للناظر في اعلان الاحاديث عدم الاختصار على الاسناد وهذا ما تقدم الاشارة اليه مرارا ولكن نشير اليه هنا باعتبار ان هذا حديث قد يحتمله بعضهم من جهة من جهة صدق بعض رواته وعدم كذلك كذب وكذلك نكارة الرواة فان الانسان اذا نظر في تراجمهم قد يجد لهم تعديلا فيقبل هذا الحديث ولكن هذا الحديث قد جاء معارضا لاحاديث اصح منه وهي في الصحيحين. وهي ما يتعلق في حكم المني. والمني طاهر عند جماهير العلماء بل عند عامتهم من السلف وبعض العلماء قال بنجاسده والصواب في ذلك انه طاهر واما قرنه مع البول والغائط والدم فهذا من علامات النكارة فان الحديث اذا ورد وهو مخالف لما هو اصح منه فانه من علامات النكرة ولو لم يرد فيه شيء بطهورية المني شيء لقلنا بنكارة هذا الحديث لم؟ لان هذا الحديث لا يحتمل تفرد تفرد ثابت ابن حماد به وذلك لانه يتضمن معنى معنى من المعاني المهمة وهو حكم المني والحاجة اليه ماسة وهو مما تعم به البلوى. كذلك ايضا فان ذكره لي الغسل من البول والغائط مما لا يحتاج اليه مما لا يحتاج اليه والغالب في نصوص الشريعة انه لانها لا تعطف المستقذرات والنجاسات المتباينة في القيء عطفه على البول والغائط منكر الا لغرض غير هذا الغرض وهو وهو غرض بيان التنجيس او كذلك التطهير. وهذا ما يدل على المتون ولا يمكن لطالب العلم ان يتحقق في هذا له النقد والدراية الا بالتوسع بظبط حديث الباب ولهذا طالب العلم اذا اراد ان يخرج حديثا او ان يحكم عليه لا بد ان يجمع احاديث احاديث الباب والنصوص الواردة في ذلك الموقوفة والمرفوعة. فاذا جمع الاحاديث المرفوعة فلينظر فيها ويرتبها على حسب قوته. فينظر فيها في الصحيحين في الباب ثم ينظر فيما دونها ثم ينظر في الحديث الذي الذي معه. وما موقفه منها؟ فاذا كان الحديث مما مما يعارض الاحاديث التي واصح منه فانه يقطع بنكرته. وان ينظر ايضا الى المتن اذا كان المتن من الاحاديث التي ينبغي او يحتاج اليها ينظر الى قيمة الاسناد بالنسبة لقيمة المتن. فاذا كانت قيمة الاسناد اعلى من قيمة المتن فان هذا من علامة النكارة فلا بد من تساوي المتن مع تساوي تساوي الاسناد. واذا كانت القيمة مهمة ولم يرد مما هو اولى منه. واخرج البخاري في باب ما هو اولى منه فان هذا من علامات من علامات النكارة وقد تقدم معنا وقد تقدم معنا الكلام على حديث الهرة وانه لا يصح مرفوعا عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني اعني الحديث في غسلها مرة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم على حديد الكلب الذي تكلم على الكلب وبيان نجاسته وورود الكلب على الناس وان كان كثيرا في البوادي والقرى فانه دون الهرة فالهرة تخالط الناس اكثر من مخالطة الكلب. فلما وورد النص باسناد قوي في الكلب ولم يرد في الهرة دل على نكارة ما يرد في ذلك في ذلك وانه ينبغي ان يرد في ذلك اسناد اسناد كن قوي يحسم يحسم المسألة وهذا وهذا توسع طالب العلم في ادراكه يرجع فيه الى توسعه في ذات الباب وكذلك الابواب المشاركة له. فاذا قلنا على سبيل المثال في ابواب المني اذا تكلمنا وهو في بابنا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث ان يكون محيطا بالاحاديث التي وردت في حكم المني. وادق من ذلك ان يكون محيطا في في احاديث النجاسات او ما تعم به البلوى على نحوها. ما تعم به البلوى على نحوها. فعلى سبيل المثال يستطيع طالب العلم ان ينكر حديث نجاسة المني بايراد الاحاديث التي دلت على نجاسة على نجاسة الكلب. فان حاجة الانسان في بيان حكم المني اكثر من حاجة الناس الى حكم نجاسة الكلاب وذلك انه ما كل الناس لا ما كل الناس من البالغين ممن يحتاج الى حكم الى حكم نجاسة الكلب وكل الناس من البالغين يحتاجون الى حكم الى حكم المني من جهة الطهورية الطهورية والنجاسة فلما دل الدليل على حكم الكلب ولم يدل على ما هو اولى هو حكم المرء دل على نكرته. فاذا كثرت هذه الاحوال عند طالب العلم وعند الناقد واعترض جملة من الامور التي تعم بها وعرف مراتبها من جهة المخالطة فورد فيها النص ولم يرد فيما هو اولى منها فان هذا يعطيه يعطيه نكارة وقد يعي الطالب العلم ايضا حديثا ليس في باب الطهارة وانما في باب اخر في باب اخر بحديث في الطهارة وكذلك ايضا وكذلك ايضا العكس لما مسألة عموم لمسألة عموم البلوى. وذلك اذا اقترن بذات بذات الراوي. الرواة من الائمة منهم من هو ما تقدم الاشارة اليه انه من اهل الفقه والظبط واهل الدراية فهو يعتني باحاديث. اذا جاءنا حديث قد كثرت الرواية او كثر الرواية عن هذا عن هذا الراوي الذي له دراية وتعددت الطرق عنه ونحو ذلك في اثر لا يعتني به وهو من المسائل الدقيقة في الفقه. فهذا لا يحتمل معه تنوع المجالس وتعددها ولا يحتمل معه ان يروي هذا الحديث في اكثر من موضع فاذا روى هذا الحديث مثلا على سليمان ابن يسار او سعيد بن المسيب او خارج ابن زيد وغيرهم. هؤلاء من الفقهاء من الفقهاء من المدينة. ومن كبارهم. لا يحتمل مثلا ان يروا الحديث اكثر من مرة فيروي عنه الكوفي والبصري والشامي يروى عنهم اثرا اثرا واحدا لا مما تعم به البلوى اما من الامور اليسيرة وينفرد راوي من الرواتمة ودونه دونه دونه دونه مرتبة فيروي في معنى مما لا مما لا يحتاجه الناس. وعلى هذا ننكر ننكر الاول والثاني قد نحتمله. وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان ان التفت اليك فيما يخص الراوي في ذاته وكذلك عنايته في المتن كذلك ايضا ذات المتن وتعلقه بالباب الذي هو فيه وتعلقه في ابواب لما تعم به البلوى في امور النجاسات وكذلك في امور الاقوال وعناية كذلك اهل الفقه في كذلك ايضا في عناية اهل تلك وقد يقال ايضا من وجوه النكارة في هذا الحديث ان هذا الحديث يرويه يروى عن فقيه اهل المدينة وهو سعيد المسير. عن عمار ابن ياسر. وهذا من وجوه من وجوه النكارة ان ان يروى هذا الحديث عن سعيد ولو روي عن غير سعيد لكان اهون ولهذا بعض الناظرين في الاسانيد اذا ينظر الى الراوي والى جلالته فقط ثم يصحح المتن بل قد تكون جلالة الراوي مما يقضي مما يقضي على المتن لان سعيد بن المسيب مما يقول بطهارة بطهارة المنهي وهذا ما تقدم الاشارة اليه ان الراوي اذا قال اذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن حكما ثم افتى بخلافه فان الفتيا تعل تعل المرفوع تعل المرفوع كذلك ايضا فان سعيد المسيب من الفقه والدراية ما لا يروي مثل هذا الحديث بمثل هذا بمثل هذا السياق ثم ايضا ينبغي ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمار بن ياسر بالتضمين ان يغسل ما تنخم الاولى في ذلك ان ينهى ان ينهى عن عن ما تنخر ولا يبين له نجاسة البول والغائط. لان البول والغائط مما لا يحتاج يحتاج الى الى بيان وهذا من نكارة من نكارة المتون ايضا من الوجوه في هذا ان هذا الحديث خرج من المدينة ثم ماء ثم شرك ولم يوجد ولم يوجد عند عند المدنيين ما يدل على على عدم عدم قبوله. والله اعلم واسأل الله جل وعدد لي ولكم التوفيق ان كان ثمة سؤال او اشكال فليتفضل من اراد نعم يقول هل يوجد احاديث صحيحة لم يروها كبار المحادثين كالبخاري ومسلم وغيرهما نقول يوجد لكن ليست اصول او مما تعم به البلوى او من اعلام المسائل ومشهورها قد يوجد احاديث صحيحة ليست عند الائمة الكبار تجدها مثلا عند الطبراني او تجدها مثلا عند البيهقي او تجدها عند الدار القطني لكن هذه الاحاديث ليست مما مما تعم بها البلوى ولا تكون من اعلام المسائل ولا من اصول الدين ولا من اصول الدين ثمة مسائل تتعلق باصول الدين تعلقا لكنها ليست ليست منصورة. كبعض الصفات لله عز وجل كبعض الصفات لله سبحانه وتعالى قد لا تجدها في الصحيحين وقد لا تجدها ايضا في الكتب الستة باعتبار انها من فرعيات من فرعيات اصول الدين وذلك ان اثبات الصفات الظاهرة استقرت وما عدا ذلك احصاؤه احصاؤه صعب فيريدون ما يثبت هذا الامر ثم يدعون يدعون ما عدا ما عدا ذلك. وما يجب احصاؤه فانه يورد وما ما يمكن احصاؤه يورث وما لا يمكن يريدون الاصول في ذلك. ما يمكن احصاؤه من الاحكام مما يحتاج اليه وتسمى من الاصول على سبيل المثال ناقض الوضوء انما قد الوضوء يستطيع الانسان ان ان يجمعها. وما لا يمكن احصاءه. يريدون فيه الاصول كالاسماء والصفات وحصرها مما لا حد له وهي تحتاج الى مدونة كصحيح كصحيح البخاري. ولهذا البخاري سمى كتابه الجامع المسند المختصر سماه الجامع المسند المختصر فهو اذا اختصر ما يحتاجه ما يحتاج له الانسان في يومه في يومه وليلته وهذا ما يشكل عند بعض الناس انهم كيف يكون هذا الحديث يعن بسبب ان البخاري ما اخرجه وذاك يرى ان هذا الحديث صحيح واسناده لا بأس به ليمن وجوه الامر الاول ان البخاري له احاديث يصححها ولم يخرجها في كتابه الصحيح ينقل عنه الترمذي وغيره الامر الثاني ان البخاري ومسلم قد نص على انه ما اورد كل شيء في كتابيهما فنقول ان هذا من الامور المسلمة وهو من الخلق فقصدنا في ان الاحاديث قد تصح خارج الصحيحين انها قد تصح ولكن ليست من اصول الديانة ولا من اعلام المساجد ولا مما يحتاجه وتعم له به تعم به البلوى. اما ما عدا ذلك فانه فانه قد يرد نعم لا ما تسمع قل رواية قسم انثيين ما تصح. قد جاء حديث المقدام وهو عام وهو في الصحيحين لا مرفوع مرفوع الراوي اذا كان من اهل الاختصاص وممن يتساهل في روايته في ابواب التفسير والسير والمغازي اذا تضمنت روايته شيء من الاحكام هل يتسائل بروايته ام يشدد نقول يشدد شددت في روايتي الا في حالة واحدة اذا كانت روايته نسخة اذا كانت روايته نسخة اذا كانت نسخة نتساهل نتساهل فيها لان الاحالة الى ظبط الكتاب ليست الى ضبط صدره وظبط صدره هذا الراوي اذا وكلناه اليه فهو ضعيف ولكن وضابط لي للكتاب بعنايته به على ذلك بقبوله والتساهل في روايته اما ما عداه فلا يقبل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد