الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماظي عن بعض الاحاديث ونتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل عن جملة منها ما يتعلق بالتفريق بين بول الغلام وبول الجارية. وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها من حديث علي بن ابي طالب ومنها من حديث ام سلمة وزينب وابي ليلى وعائشة وام قيس. وجاء في ذلك اخبار يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى اول هذه الاحاديث هو حديث علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى قد رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة ودار قطني من حديث معاذ بن هشام الدستوائي عن ابيه عن قتادة عن ابي حرب بن ابي بن ابي الاسود عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه الحسن والحسين فبال احدهما في حجره فرش رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوصل من الغلام يرش عن بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهذا الحديث قد تكلم فيه غير واحد من العلماء و اختلف في وصله وارساله وكذلك اختلف في وقفه ورفعه. قد جاء هذا الحديث من حديث معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة. وتابع معاذا عليه عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام بن استوائي عن قتادة بهذا بهذا الاسناد وخلف وخلف فيه. وخلف فيه من وجوه عدة. اولها من جهة من جهة للوقف فقد جاء موقوفا على علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى رواه في هذا جماعة. رواه شعبة وهمام كلهم عن قتادة به موقوفا. ومن العلماء من رجح الوقف ومنهم من رجح من رجح الرفع وجاء ايضا باسقاط باسقاط والد ابي حرب الذي يروي عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف وكذلك ابن ابي شيبة من حديث سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي حرب عن علي ابن ابي طالب فاسقط فاسقط والده وقد جاء ايضا من حديث يحيى ابن سعيد القطان عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي ابن ابي الاسود عن ابيه عن علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى مرفوعا. وجاء هذا الخبر ايضا من غير هذا الوجه ولا يصح وصوبه بعض الائمة. وهذا الحديث كما تقدم الاشارة اليه قد اختلف في روايته فهشام الدستوائي يرويه عن قتادة يرويه عن قتادة بالاسناد السابق مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمامه ويرويه سعيد بن ابي عروبة ويرويه عنه يحيى ابن سعيد القطان عن ابي حرب عن ابيه عن علي ابن ابي يطالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد حسن اسناده بعض الائمة قد حسنه قد حسنه بخاري كما نقله عنه غير واحد وذلك انه قال قوة رواية هشام الدستوائي قال وهو حافظ وقد وقف هذا الخبر شعبة شعبة وهمام. وذلك ان هما قد وقف هذا الخبر في روايته عن قتادة وكذلك قد رواه شعبة القتادة وجعله وجعله موقوفا. واما هشام لما كان حافظا ايضا فانه من اضبط الرواة من اضبط الرواة ليس باظبطه مع القتادة في هذا الخبر وجعله مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الباب حديث ابي السمح وقد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم. من حديث يحيى ابن الوليد عن محل ابن خليفة عن ابي السمح عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بنحو حديث علي ابن ابي طالب. وهذا الحديث هو امثل امثل احاديث الباب. ومحال بن خليفة قد وثقه غير واحد من الائمة وظعفه وظعفه ابن عبد البر ولا عبرة بتظعيفه فقد وثقه يحيى ابن معين. وكذلك النسائي والدارقطني وجماعة وقد ظعف بعظهم ايظا يحيى ابن الوليد وليس هو بظعيف والحديث بل حديث صحيح. وجاء ايظا هذا المعنى من حديث امي ام سلمة جاء مرفوعا وموقوفا. قد رواه ابو داوود من حديث الحسن البصري عن امه خيرا عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه كذلك ايضا ابن ابي شيبة. جاء مرفوعا وموقوفا. والصواب في هذا الوقف ولا يصح ولا يصح الرفع. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انه قد تفرد به مسلم ابن ابراهيم بهذا الخبر وهذا الحديث الصواب وقفه على ام شلبة لثقة الرواة من رواه وجعله موقوفا وهذا الحديث مع كون تفرد به الحسن عن امه وهي من جهة قواعد الائمة فانها من عداد من عداد المجاهيل ولكن ثمة قرائن تجعلنا نقبل نقبل هذا هذا الخبر. ما هي هذه القرائن؟ في حديث الحسن عن ام الحسن عن ام عن ام سلمة. ما هي هذه القرائن؟ نعم نعم الاختصاص يقول هنا الاختصاص يعني ام سلمة ام سلمة روت عنها ام الحسن. وغالبا احاديث النساء يرويها بعضهم عن بعض. وهم اضبط احاديثهم هذا وجه. الامر الاخر نعم النسا يعتنين بهذه المسائل مسائل بول الغلام بول الجارية فهذا يتعلق بالمسائل ما يعني العناية العناية بها ولا يروين من المعاني ما لا ما لا تدركه النسا فهن يدركن هذا المعنى وهم اضبط واضبط له من حرفه عن غيره. نعم الحسن البصري يروي عن امه وهو امام جليل فقيه وهو اعلم باحاديث امه. ومن القرائن ايضا ان ام سلمة ان ام سلمة تروي عنها مولاتها ام الحسن ام الحسن مولاة عند من؟ مولاة عند ام سلمة عليها رضوان الله تعالى ما يعني مما يعني عنايته بهذا الحديث ايضا من القرائن نحن اعطيناكم النظر في هذا الحديث المجلس السابق والا واشرنا الى انه ينبغي ان يرجع في هذا الى فقه فقه السلف ولا لا خرس ان تخرس خرس ولا عندك علم ما يجوز هذا اذا كان عندك علم بين قل رواه فلان عن فلان ان الحسن قال كذا اما اسبوع كامل وما تعلمون ماذا قال الحسن هذا لا يصح الحسن افتى بهذا واستدل بن عبد البر عليه رحمة الله على فتوى على صحة هذا الحديث برواية بفتيا الحسن بما يوافقه بما يوافقه انه افتى بهذه قال وهو راوية الحديث وهو راوية حديث امي ام سلمة يرويه عن عن امه وهذا من القرائن التي تجعل هذا الخبر مما مما يعمل به ويعتضد ويعتضد به ايضا هذا الحديث ايضا من حديث ام كرس وقد رواه ابو داوود في كتابه السنن قد رواه ابن ابي شيبة في كتاب المصلى من حديث اسامة ابن زيد عن عمرو ابن شعيب عن ام كرز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الطبراني من حديث عبدالله بن موسى التيمي عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع باسناد اختلاف. عبدالله بن موسى يرضيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وجعله من مسند عبدالله بن عمر. واسامة ابن زيد عن عمر ابن شعيب عن ام كارس وهو وهو اصوب وهو اصوب وحديث حديث اسامة ابن زيد اقرب وعمرو بن شعيب لم يدرك ام كرز. في رواية لهذا الحديث وعلى هذا يقال فان هذا الحديث فان هذا الحديث مما الا يصع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فان رواية عبدالله بن موسى التيمي قد تفرد بها في رواية عن عمر ابن عن ابيه عن جده واما فريده عن عمرو بن شعيب مما مما لا يقف عند العلماء في امثال هذه في امثال هذه المتون. ومن ايضا الاحاديث حديث ابي ليلى وقد روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث وكيع بن الجراح عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى ابن ابي ليلى عن جده عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن جده ابي ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنحو بنحو الحديث وهذا الحديث فيه جملة من الضعفاء منهم محمد وعيسى وهذا الحديث ايضا لا يحتج ايحتج باسناده وقد جاء هذا الحديث ايضا من وجه اخر عن زينب بنت جحش عليها رضوان الله تعالى ويرويه عن ام زينب مولاها ويرويه عن مولاها حدير وهو صاحبه ويرويه عن حدير ليث ابن ابي سليم. ليث ابن ابي سليم عن حدير عن مولى زينب عن زينب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف وذلك انه معلول بعدة علل. وذلك لتفرد بن ابي سليم. وحديب ايضا مما تكلم فيه غير واحد وما ومولى زينب ايضا مما لا يعرف وان كان وان كان قربه من زينب يدل ايضا يدل ايضا على على استقامة استقامة دينه. وقد جاء هذا ايضا من حديث عبدالله ابن عباس وقد روى وقد رواه الطبراني وغيره من حديث محمد ابن عمر الواقري وقد تفرد به. وحديث محمد ابن عمر الواقدي ما يحتج به الى اذا تفرد. وقد جاء ايضا من حديث لبابة بنت الحارث وهي ام الفضل. ابن عباس ابن عبد المطلب وقد جاء في رواية هذا الحديث عدة عدة وجوه وهذا مما تكلم فيه غير واحد من العلماء في من جهة انقطاعه واتصاله. قد رواه الامام احمد في كتاب المسل. من حديث عفان عن ابن سلمة عن عطاء الخرساني عن لبابة ام الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد الصواب فيه ان البطيء وذلك ان الامام احمد قد اخرج في كتابه المسن من حديث من حديث عفان عن حماد قال حميد عطاء لم يسمعه من ام الحارث وانما سمعه من ابي من ابي عياض عن لبابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو عياض مجهول لا يحتج به وقد جاء من وجه اخر عند الامام احمد من حديث من حديث عفان عن وهيب باسناد باسناد الصحيح وهو ايضا يكون لدينا في هذا الباب حديثان قد مر الاول حديث ابي التياح وثاني حديث لبابة ام الحارث ابن العباس ابن عبد المطلب. وقد جاء من وجوه اخرى قد وقع فيها الاضطراب من غير هذا الوجه. ولا من حديث من حديث ام الفضل وهي لبابة ام الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وقد مات الى تصحيح هذا جماعة من الائمة من الائمة من المتأخرين. وجاء في هذا الحديث وغيره مما سبق من تكلم عليه بالإعلان من تكلم على معاني هذه الأحاديث بالإعلال قالوا باعتبار ان البخاري ومسلم لم يخرج منها شيئا لم يخرج منها شيئا. وهذا ما مال اليه الشافعي عليه رحمة الله فيما نقله عنه البيهقي وعلى البيهقي رحمة الله تعالى وعلل البيهقي ان عدم اخراج البخاري ومسلم لشيء من ذلك ان في هذا اشارة الى الى عدم صحة صحة شيء من هذه الاحاديث الى عدم صحة شيء من هذه الاحاديث عندهما. ولكن يقال ان عدم البخاري ومسلم لامثال هذا التفصيل لا يعني عدم الصحة. وذلك ان البخاري قد اخرج من حديث عائشة ومن حديث ام قيس بنت محصن وهي اخت عكاشة بن محصن قد رواه مسلم وتبرد به عن البخاري. قد روى البخاري من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله الله عليه وسلم بال غلام في حجره لم يطعم. فافرغ عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه ماء. وجاء ايضا عند الامام مسلم من حديث ام قيس بنحوه. وهذا وان لم يكن فيه التفريق بين الغلام والجارية وانما ذكر الغلام انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صب صب عليه. وهذا في نهج البخاري هل هو اشارة الى شيء من الحديث الذي يوافق الاحاديث الاخرى التي لم يخرجها البخاري نقول ان البخاري قد نقل عنه الترمذي انه مال الى الى تقوية رواية هشام الدستوائي في روايته عن قتادة عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه. عن علي بن ابي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورفعه هشام وهو وهو حافظ ورفعه هشام وهو حافظ مما يدل على ان بخاري عليه رحمة الله رجح الرفع على الوقف مع كون الذي قد رفع قد وقف هذا الخبر غير واحد من الحفاظ ايضا كشعبة وهمام كشعبة وهمام. وقد اختلف ايضا في روايته هنا. يعني في رواية هشام اه فيرويه معاذ وكذلك يرويه عبد الصمد عن هشام به مرفوعا. وجاء عن هشام ايضا مخالفا لرواية مخالفا لرواية معاذ عبد عبد الصمد وبه نعلم ان البخاري عليه رحمة الله تعالى في تنكبه لاخراج هذه الاحاديث باعتبار انها ليست على شرط قوة قوة الاسناد. لا من جهة سلامة المتون لا من جهة سلامة المتون. واستقامتها. وبهذا ينبغي ان نشير الى امر من منهج البخاري عليه رحمة الله وكذلك الامام مسلم ان البخاري اذا اردنا ان نتكلم على شرطه مراده من شرطه ليس صحة. ليس ليس الصحة. البخاري عليه رحمة الله ليس شرطه في الصحيح الصحة مجردة؟ لا وانما درجة وانما قصده في ذلك درجة معينة من الصحة. ولهذا قد يصحح البخاري ويقوي حديثا خارج الصحيح ولا يخرجه باعتبار كونه قاصرا قاصرا عن عن مقاصد صحيح كما كما في هذا كما في هذا الحديث. وبهذا نعلم ان ما اخرجه البخاري او ما لم يخرجه البخاري من الاحاديث انا لا نقطع باعلاله الا اذا التفت هذا اذا احتفت في هذا القرائن. ومن هذه القرائن مما تقدم الاشارة اليه. ان يكون البخاري قد اورد خلاف او اورد اثرا خلافه او لم يرد شيئا في الباب مما يعضده وهذا الاحاديث في تفريق بين بول الغلام والجارية قد اورد البخاري ما يعبد هذا هذا الحديث وهو حديث عائشة وحديث ام قيس مرظى الله تعالى حديث عائشة في رجل البخاري وحديث ابن قيس قد اخرجه الامام الامام مسلم وهو بالصب على على بول الغلام ومعلوما انه فرق بين الصبي الغسل ثمة صب ورش وغسل الصب والرش واحد. واما بالنسبة للغسل المراد بذلك هو الفرق والدلك الذي يصاحب الرش يعني ان الانسان قد عمد الى شيء قد عمد الى شيء متنجس فغسله. وبخلاف الرشوة وهو والافاضة وكذلك مما يعبد العمل بهذه الاحاديث. وعمل الامة في هذا وقد حكي على هذا الاجماع وهذا من الامور التي اه التي التدقيق فيها مطلب حتى تحسب لولا لم يكن ثمة عمل للصحابة لما قلنا بهذا الخبر. ولمنا الى تضعيفه وعدم الاحتجاج وعدم الاحتجاج به. فالاحاديث الواردة في الباب لا تحتملها هذا العصر احاديث التفريق بين بول الغلام وبول الجارية من جهة الغسل او الرش لا تحتمل لا تحتمل القبول بهذه الاسانيد. فهي بحاجة الى اسانيد اقوى اقوى منه. فاصحاب علي بن ابي طالب كثر فلماذا قد تمرد بالرواية عنه هنا ابو حرب؟ عن ابيه عن علي ابن ابي طالب كذلك ايضا ما جاء عن ابن سلمة وما جاء ايضا عن ابن عباس وما جاء ايضا عن ابي التياح وهو وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو السمع هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان امثال هذه الروايات لما كان العمل مستقر عليها على التفريق والتفريق في هذا هنا ليس عفو تام عن بول الغلام وعدم العفو عن بول الجارية وانما هو نوع تيسير. ولو الامر بعدم الغسل بين بول الغلام وبول الجارية بمعنى اننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن بول الغلام فقال بطهارته وبول الجارية بالنجاسة لم نقبل هذه الاحاديث ايضا حتى يأتي ما هو اقوى اقوى منها باعتبار ان ذلك هو عفو يشترك مع غيره يشترك مع غيره فاقتضى قوة الاسناد وقد حكى اجماع الصحابة على ذلك اسحاق بن راهوي كما نقله عنه اسحاق كما نقله عنه الكوسج في مسائله عن اسحاق بن راغوي عن اجماع الصحابة والتابعين على ذلك ونقله الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما جاء في هذا ما جاء في عن الصحابة في ضعف فيه ضعف ولكن قد يكون العلماء قد وقفوا على شيء على شيء من هذه الاسانيد ومعلوم عناية العلماء برواية الاحاديث المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم عنايتهم التامة ما تقف المسائل التي فيها اجماع بالمقطوعات وما دونها وفي بعض الموقوفات في بعض الابواب. ولهذا نقول ان العلماء قد نصوا على اجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا فنقول حينئذ بالقبول ولو لم يكن ثمة اجماع او كان ثمة عمل لبعضهم وخالف البعض لرددنا هذه الاحاديث بانها بحاجة الى ما هو اقوى لما هو اقوى اقوى من ذلك. نعم كيف البخاري حسن الحديث آآ هو جاء في سياق قول البخاري رفعه هشام وهو حافظ رفعوا شام هذي قرينة على التقوية على تقويته للحديث. والا لو اطلق البخاري الحسن مجرد اطلق البخاري الحزن مجرد على حديث فان هذا لا يؤخذ منه على الاطلاق لا يؤخذ منه على الاطلاق التصحيح ولا تقوية الحديث فقد يكون بذلك انه اراد الغرابة او النكارة في المتن او الاسناد هناك سؤال فيما بحثه الاخوان نعم كيف به اه يعني هل يصح حديث علي اجب انت انت نظرت في الاسناد يقول هل التفريق طعم او لم يطعم ذكر التفريق بين الغلام والجارية على الاطلاق هل هناك تحديد في هذا؟ هل نحمله على هذا نقول احيانا فتيا الراوي فتي الراوي تؤيد تؤيد بعض الوجوه واذ بعظ الوجوه يقال ويقال بها حديث علي بن ابي طالب يروى من حديث من من يرويه يعني علي ابن ابي طالب ابو حرب عن ابيه هل هؤلاء فقهاء من يرويه عنهم قتادة قتادة فقيه بقي طيب هل له قول في المسألة نعم قلنا لكم احاديث استفدتوا منها شي استفدتوا من الاحاديث اللي ذكرناها شيء قتادة يقول بتقييده بالطعام انه اذا طعم يغسل منه اذا طعم يغسل منه وهذا ذكره غير واحد. كتاب داوود في كتابه السنن ذكره عن حديث هشام عن قتادة. ذكره بعد السياق للخبر قال قال قتادة وهذا يؤيد الحديث من وجهين من جهة الفقه ومن جهة من جهة الصحة من جهة الصحة وهذا هذا من القرائن. قد ذكرنا ان الاسناد اذا كان فيه راوي من الرواد فقير عمل بالحديث الذي رواه هذا من قرائن من قرأنا الصحة وقرأنا الضعف نعم برائن الصحة وفي حال المخالفة يكون القرائن من قرائن الضعف ايضا في احد رجع الى عمل الصحابة في احاديث تفريق في البول او التابعين نعم ابن الملقن في طيب طيب هل البدر المنير هو من من مظان من المصادر لا ها انت عليك الجزاء من ضعفين نعم كيف حديث عائشة اولا يخرجه بعض العلماء من من بابنا باعتبار ان حديث عائشة ليس فيه ذكر للجارية وانما ذكر ذكرت صفة الغلام الذي جاء من جاء؟ هل هو ذكر او انثى وانه لم يطع وهذا في عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فيه اشارة الى الحكم العام من قال انها تدخل معه الجارية باعتبار الاصل وان البخاري ما ورد شيء يخالف هذا الاطلاق هذا قال به جماعة من الفقهاء والشافعية هو الذي قطع به الشافعي ومن قال ان البخاري عليه رحمة الله اورد هذا الحديث ليدل على ان للغلام حكما خاصا به وهو الذي ذكر في حديث عائشة وذكره مسلم ايضا في حديث ام قيس. وهذا وهذا له وجاهد. واما ذكر الاطعام فهذا هو المعمول به ولكن ثمة خلاف في بعض الصور. هل المراد بالاطعام هو بالطعام هو ما كان بعد الحولين المعتاد لكن لو طعم بعد ستة اشهر او خمسة اشهر طعم شيئا يسيرا. هل يدخل في هذا ام لا؟ اما المقصود بذلك الاغلب هذا هو الذي يقع فيه يقع فيه الخلاف عند عند العلماء في هذا نعم وشو كلام البيهقي ليس الطبراني. البيهقي. البيهقي شافعي وهو في كتابه السنن وفي معرفة السنن من الاثار يورد في الاغلب ما يعضد مذهب الشافعي والادلة على الاحكام المروية عن الامام الشافعي وقد ذكر ان على البخاري انه قال بان هشام الدستوائي رفعه وهو حافظ. يعني نقل عنه التقوية وقال به وقواه البيهقي علي رحمة الله تعالى نفسه لكنه يلتمس القول للشافعي امام المذهب قال ان الشافعي رحمة الله لم يصح عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يقول وهذا هو رأي البخاري ومسلم فيما يظهر انه ما ترك الرواية في التفريق بين بول الغلام والجارية الا لانه لم يصح شيء عندهما. هذا له احتمالين. الاحتمال الاول ان البيهقي اراد عض قول الشافعي الا يكون الشافعي اه منفردا في هذا في هذا الامر الامر الثاني ان يكون قصد فعلا ان ارادة الشافعي البخاري لحديث عائشة ومسلم لحديث ام قيس ان هذا لا يعني لا يعني انه انهما يفرقان انهما يفرقان بين بؤب الغلام وبول الجارية نعم هذا حديث ابي السمح تكلمنا عليه حديث يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة عن ابي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اصح الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب بس على الاحاديث في البول نعم نقول يقول هنا البخاري اول رواية هشام الدستوي عن قتادة فكيف نقول انه لو لم يأتي الا هذا الطريق لم نقبل به البخاري حينما حكم على هذا الحديث ما حكم على رواية هشام عن قتادة مجردة الا وهو يعلم عمل السلف في هذا يعلم عمل السلف فقواه. واما اذا كان السلف من الصحابة والتابعين لم يعملوا بهذا ما كان للبخاري ان يقوي رواية هشام عن قتادة وهو يريد ان يثبت في هذا وجود الاصل واحكام الائمة وخاصة البخاري ومسلم وهم من اهل سعة الاطلاع والصبر للمرويات المروية عن المروية عن الصحابة والتابعين. فلا يكاد البخاري ومسلم يفتيان بشيء من المسائل في علق في ابواب التعليل الا وقد احاض بمن افتى بمدلول هذا هذه المتون ولهذا اشار الى تقوية المرفوع باعتبار المسألة المسألة فيها اجماع فيقول فيقول بهذا في سؤال طيب الحديث الذي يليه وهو حديث سلمان الفارسي في احكام الانفعة وهي الاجبان الحديث يرويه سيف ابن هارون يرويه سيف ابن هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن السمن والجبن. فقال عليه الصلاة والسلام ما احله الله في كتابه فهو الحلال وما حرمه في كتابه فهو الحرام. وما سكت عنه فهو عفو عفا الله عنه هذا الحديث قد اختلف فيه فيرويه سيف ابن ابن هارون البرجمي عن التيمي عن ابي عثمان عن سلمان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه سفيان عن سلمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي من قوله وهو الصواب وجعله موقوفا عليه وسيف ابن عمر وسيف ابن هارون قد ضعفه غير واحد من الائمة يحيى ابن معين وكذلك النسائي وغيرهم وتفرده برواية برواية الرفع لا تصح. والصواب في هذا والصواب في هذا الوقف وهو رواية سفيان ابن وقد جاء ما في هذا الحديث جملة من الطرق من ذلك ما رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث جابر ابن زيد الجعفي عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتي بجبن فاخذ السكين فقطعه وقال سموا عليه وكلوه. وهذا الحديث قد تفرد به ابن زيد من هذا الوجه وحديثه في ذلك وحديثه في ذلك ضعيف وقد جاء من وجه اخر ايضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموصولا جاء من حديث سلمان ايضا كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابي جعفر الرازي عن الربيع انا بالعالي الرفيع بن مهران عن سويد غلام سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي وهذا الحديث قد تفرد به ابو جعفر الرازي وقد ضعفه غير واحد وقد توبع على روايته هذه عن الربيع ابن انس عن ابي العالية عن سويد عن سلمان وهذا الحديث يغني عنه ما جاء في رواية سفيان عن سلمان العين ابن عثمان عن سلمان عن عن التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وهو الصواب ورجح الصواب في هذا غير واحد من العلماء كابي حاتم وغيره والاحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الاجبان والاجبان معلومة انها تخرج من انفحة والانفحة قد تكون من بهائم مذبوحة ومذكاة وقد تكون من ميتة وقد وقد تكون من ذبائح اهل الكتاب والاصل فيها الحل وانما ذهب بعض العلماء الى تصحيح رواية سلمان الفارس المرفوعة ولو كان فيها ضعف لكون عمل السلف على الا لكون عمل السلف على هذا. وذلك انه قد ثبت عن عمر ابن الخطاب وعبدالله بن عباس وجعل عبد الله ابن وعائشة وغيرهم باكل الاجبان من غير سؤال وذلك انه قد رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عمرو ابن شرحبيل عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه سئل عن الاجبان فقال انتم سموا عليها وكلوها. وجاء ايضا عند ابن ابي شيبة من حديث ابي حمزة عن عبد الله ابن عباس هو اسناد صحيح يرويه واسناده صحيح وجاء ايضا من حديث طلحة بنحو ما جاء عن عمر بن الخطاب يرويه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث موسى بن طلحة عن طلحة وهو صحيح. وجاء ايضا من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى ابن ابي شيبة. من حديث ابن عجلان عن ربيع عن امه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بنحو هذا المعنى ولا اعلم احدا خالفهم في ذلك الا ما ينسب لعبد الله بن مسعود وما ينسب لعبدالله بن مسعود فهو في ذبائح اهل الاسلام واهل الكتاب. ويظهر من قوله انه لا يبيح ذلك من الميتة انه لا يبيح الانفحة من الميتة او من ذبائح غير غير اهل الكتاب. وقد صح ذلك عنه كما رواه ابن ابي شيبة وابن المنذر انه قال لا بأس بها من ذبائح المسلمين واهل الكتاب وعلى طالب العلم اذا اراد ان ينظر في الحديث المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الموقوف وتردد في الترجيح بين الوقف الرفع ان ينظر الى ان ينظر الى فتاوى الائمة من الصحابة فاذا كانت تعبد المرفوع وعليها العمل فان هذا من قرائن فان هذا من قرائن الترجيح واذا كان العمل على خلافه او كان ثمة خلاف عريض فدل على ان الامر لم يحسم عند الصحابة. فهذا من بعدم فهذا من قرائن عدم عدم الترجيح. ولهذا قد ذهب بعض العلماء في هذه المسألة الى ترجيح المرفوع ما جاء في المرويات في اذى عن الصحابة ومن العلماء من مال الى الوقف على سلمان الفارسي وما جاء في هذا عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وكذلك عن عمر وابن عباس وكذلك طلحة وما يروى عن عائشة قد خلف في ظاهره في قول عبد الله بن عباس فانما جاء عن عمر هو اغلاق الاباحة. من غير سؤال على اي حال كانت كانت الانفحة مأخوذة. وما جاء عن عبدالله ابن عباس يقيد ذلك انه لابد ان يكون مذبوحا. من ذبائح المسلمين واهل الكتاب وهذا دليل على ورود الخلاف. وهذا يجعل المسألة ليست من المسائل المحسومة المحسومة عند الصحابة عليهم الله تعالى مع ورود كبراء اهل الفقه في المخالفة في ذلك كما جاء في هذا كما جاء في هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهذا يختلف عن مسألتنا السابقة فيما يتعلق بمسألة البول في التفريق بين البول والغلام وبول الجارية وذلك انه لو لم يصح عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك شيء وان كان قد جعل علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في هذا وجاء عن غيره الا ان الفتيا عند السلف على هذا. فقد جاء عن عطاء انه قال بالتفريق بين ابواب الغلام والجارية. كما روى ابن عنه من حديث واقد عن عطاء. وجاء ايضا في فتيا فقهاء الكوفة كما روي عن ابراهيم النخعي كما روى ابن ابي شيبة المصنف من حديث مغيرة عن ابراهيم انه قال قال بالتفريق. وعند النظر في الفتيا السلف في هذا لا تجد احدا من الصحابة ولا من التابعين من قال من قال بعدم بعدم التفريق. ولهذا قلنا في مسألة الترجيح في الوجهين السابقين ان الصواب في حديث علي ابن ابي طالب في ذلك الرفع وكذلك في احاديث الباب كلها الصحيحة باعتبار ورود الاجماع وهذا الاحاديث اعني احاديث آآ الجبن لورود الخلاف في هذا فاننا نقول بالوقف كذلك فان المخالفة في ذلك يدل المخالفة السابقة باعتبار ان من رفع ذلك هو سيف ابن هارون وسيف ابن هارون قد ضعفه غير واحد على خلاف رواية الشام الدستوائي فانه وان كان قد خالف من هو من الثقات الرفعاء الا ان او في ذاته ثقة ثقة حافظ وهذا فيه فرق بين بين الوجهين. كذلك ايضا فان الاحاديث في التفريق بين بول الغلام والجارية قد كثرت عددا. قد كثرت عددا فقد جاء هو من حديث ابي السامع وجاء من حديث علي ابن ابي طالب وجاء من حديث عائشة وام قيس وكذلك ايضا ام الحارث وهي لبابة وكذلك جاء من حديث زينب وجاء من حديث عبدالله ابن عباس وجاء من حديث ابي ليلة واما ما جاء في الاجبان فالمرفوع في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله ابن عباس وقد تقدم انه تفرد به فرد به جابر ابن زيد وجاء ايضا في حديث سلمان الفارسي وقد تفرد برفع سيف ابن هارون في روايته عن التيمية عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي عن سلمان ارسي مرفوعا وقد خالفه في ذلك سفيان وهو من الائمة الحفاظ. كذلك ايضا من اضبط الرواة عن التيمي في رواية لهذا وهذا يدل على امر او ينبغي الاشارة في هذا الى امر مهم جدا ان كما تقدم الاشارة الى تباين السلف في الخلاف فانهم يتباينون ايضا من جهة البلدان. يتباينون فلمكة فقهاء وللمدينة فقهاء. وللكوفة فقهاء. فاذا وجد في فتاوى السلف فتوى واحدة لا يعلم لها مخالف في مكة وفتوى واحدة لا يعلم لها مخالف في الكوفة فانها شبيه فان هذا الشبيه بالاجماع فان هذا شبيه بالاجماع ولهذا عطى في التفريط في البول ليس له مخالف من فقهاء وابراهيم النخعي في الكوفة وقد صح عنهما ليس له مخالف من فقهاء الكوفة. ولهذا نقول بان الرواية في ذلك بان الرواية في ذلك اجماع على ما يصحح الاجماع المروي الذي يرويه اسحاق ابن راهويه عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين وكذلك ايضا يكفي في هذا ان الخلاف في التفريق بين بول الغلام والجارية انما كان في انما كان في في اواخر القرن الثاني انما كان في اواخر القرن الثاني ثم ظهر بعد ذلك واتسع وكان لكل من الائمة دليل على ما اشار اليه البيهقي علي رحمة الله. في سؤال يا اخوان يقول هنا اذا جاء حديث ضعيف جدا وقد وافق الاجماع عمل السلف هل نقول بقبوله لا نحن نتكلم هنا في الاحاديث قريبة المنال الاحاديث قريبة التي فيها ضعف يسير فيها سيء الحفظ او فيها راوي ضعيف ضعف غير شديد. واما الروايات التي فيها مجاهيل الاعيان وفيها الكذابين والمتهمين فان هذا فان هذا ليس من مباحثنا هنا. وانما ما كان فيه وانما ما كان فيه ضعف يسير قد تقدم الاشارة معنا ايضا الى الى مسألة الموقوف والمرفوع الى مسألة الموقوف والمرفوع وان الائمة عليهم رحمة الله في ابواب الوقف والرفع انهم ربما يجعلون الموقوف المرفوع ويطرحه. وان كان اسناده في ظاهره النظافة فهذا يكون شبيه المطروح والظعيف والظعيف جدا ولو ولو كان ظاهر الاسناد ولو كان ظاهر الاسناد السلامة. وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يهتم به. وهذا ما تقدم اليه مرارا ويغفل عنه كثيرا انه ينبغي لطالب العلم حال وجود اسناد من الاسانيد ان يتتبع الرواة الموجودة في الاسناد واحدا واحدا فما كان من الفقهاء ينظر في فتاويه واقواله اذا كان ثمة اقوال عند ذلك الفقيه تخالف هذا المروي فهذا علامة على الظعف ظعف الحديث واذا كان ثمة روايات يفتي بها فانها علامة على اه على الظبط والعناية وادراك المعنى كذلك فان الرواة الفقهاء ومضبط لمرويات الفقه من من غيرهم نعم كيف المخالفة لابن مسعود قال ابن مسعود خالف يقول المخالفة ابن مسعود لحديث سلمان الا يرجح الوقف؟ نعم يرجح الوقف لماذا نقول بترجيح الوقف حتى لو كان سيف من هارون مما ممن يمشى تمشى حاله نعم لاختلاف لان الاصل في وجود الحديث المرفوع حسم الخلاف خاصة عند من؟ عند الكبار ابن مسعود ثم ايضا القضية التي يتكلم عليها في الحديث قضية مما يحتاجها ما يحتاجها الناس ليست من مسائل الجزئية اليسيرة ثم ايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقابله في الباب يحمل عليه قول ابن مسعود لو كان هناك حديث في الباب يحمل عليه قول ابن مسعود لقيل ان ثمة حديثان رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ذهب الى هذا وغيره ذهب الى ذاك ولكن اقرب الاحاديث في هذا الباب هو حديث سلمان سلمان الفارس ومع هذا ورد الخلاف ويكفي ايضا في في هذا اه الحديث ايضا من جهة الرفع انه يروى بمثل هذا الاسناد حديث ابن هارون عن التيمي عن ابي عثمان عن سلمان يعني تبرد سيف ابن هارون به مرفوعا في مثل هذه الطبقة وهي طبقة متأخرة يدل على عدم الضبط لو وكان الخلاف في امر ربع متقدم لاحتمل لاحتمل هذا. وهذا لقرائن من ان المتأخر يحفل بالمرفوع كثيرا مع وجود عناية الائمة واشتراكهم في العناية بالمرفوع على الاطلاق الا ان المتأخر يعتني بالرفع يعتني بالرفع اكثر اكثر من عنايته بالمتقدم. ولهذا الضعفاء المتوسطون يرفعون الموقوف يرفعون الموقوفات. ويصلون المنقطعات وهذا كثير وتجد في طرائق الائمة في كتب العلل في العلل بابي حاتم العلل دارقطني والعلل بالمدينة ونحو ذلك يميلون دائما الى ترجيح المنقطع. الى ترجيح المرسل الى ترجيح الوقف على الرفع والاتصال لماذا؟ لان النفوس تتشوف الى العلو تضعيف الحفظ يرفعه ومن بهم غلط ايضا يرفعون واما الحافظ الضابط فهو الذي يعتني بوضع الحديث بوضع الحديث في في موضعه. وهذا مع الاقتران بكونه الذي رفع في طبقة متأخرة الطبقة المتأخرة لا يحتمل منه هذا اين من كان قبل ذلك وايضا ايضا ان الحديث المرفوع اذا جاء من رواية رواية ثقات عن ثقات عن ثقات ثم يكون في الطبقة المتأخرة متوسط وهؤلاء الثقات لهم اصحاب كثر ثم لم ثم لا يروونه فهذا من قرائن ظعف المرفوع. لماذا؟ ان هؤلاء الكبار لهم اصحاب ما تركوا هذا الحديث الا لكوني موقوف لم يرمونه عن عن الشيخ لماذا؟ لانه ينتهي بموقوف والموقوفات ليست حجة. فتركوه. فجاء راوي متوسط فرواه فرفعه وهذا وهذا من القرائن التي التي يميل العلماء لها في ابواب الترجيح يقول صيام العشر عشر ذي الحجة نعم جاء فيها حديث هنيدة ولكن لا يصح قد رواه ابو داوود في كتاب السنن وهو مخالف ايضا لحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر وعدم صيام النبي عليه الصلاة والسلام للعشر هو محتمل لامور. منها ان عائشة حكت ما تعلم ومحتمل ايضا ان بيان فظل العشر وتشريع تشريعا من جهة التعبد كان متأخرا كان كان متأخرا. ومعلوم ان العشر حولية ليست مثل الاثنين والخميس تأتي كذلك ليست مثل ثلاث ايام من ايام البيض ونحو ذلك. ولكن هي حولية واحتمال تأخرها هو سبب عدم ورود شيء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي في هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما من ايام العمل فيهن والعمل عام. يشمل الصيام ويشمل الصلاة اه اما الاطلاق في صيام العشر اطلاق العلماء يريدون بذلك التغليب يريدون بهذا التغليب والا فالاصل ان تصام تسع لان العاشر يوم النحر وهو العيد ولا يجوز ولا صيامه وهنا ايضا المسألة وهي مسألة صيام العشر. بعض العلماء يقول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول من قال اصلا بان صيام العشر لا يستحب. لا اعلم احد من السلف ولا من الائمة الاربعة من قال ان صيام العشر لا يستحب وعدم ورود الشيء لا يعني لا يعني عدم الفعل وعلى هذا نحن نسأل هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تصدق في العشر لا هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه وصل رحمه في العشر او ذكر ذكرا معينا مخصوصا جاء عنه في العشر او ان النبي عليه الصلاة والسلام احسن الى جاره في العشر او قام الليل في العشر؟ هل نبطل الاعمال باعتبار عدم ورودها؟ لا وانما نقول جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على العمل مهما كان ويدخل في ذلك الصيام والصلاة وغيرها. نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نتوقف هذا الدرس الاخير في اه قبل العيد. اه ثم بعد العيد باذن الله عز وجل اول سبت دراسي اول يوم من الدراسة نستأنف فيه باذن الله تعالى