الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تكلمنا في المجلس الماظي على جملة من الاحاديث التي اعلها النقاد في ابواب طهارة ونكمل ايضا الحديث الاول حديث زيد ابن ارقم عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا الحديث جاء من طريق قتادة عن النظر ابن انس عن زيد ابن ارقم ورواه عن قتادة جماعة يرويه شعبة من الحجاج وسعيد بن ابي عروبة وهشام الدستوائي ومعمر بن راشد الازدي واختلفت روايتهم في هذا فروى الخبر الامام احمد وكذلك ابو داوود في كتابه السنن وغيرهم من حديث شعبة بن الحجاج عن قتادة عن النظر ابن انس عن زيد ابن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن القاسم ابن عوف الشيباني الكوفي عن زيد ابن ارقم فاسقط من الرواية النظر وجعل بدله القاسم ابن عوف الشيباني واختلفت الرواية عن سعيد ابن ابي عروبة فرواه عنه هكذا جماعة رواه عنه اسباط وعبدالوهاب الخفاف عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن القاسم ابن عوف عن زيد ابن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه اسماعيل ابن علية عن سعيد بن ابي عروبة عن عن قتادة عن النظر ابن انس عن زيد ابن ارقم فوافقت رواية اسماعيل ابن علية ما رواه شعبة بن الحجاج وقد رواه هشام الدستوائي ورواه عن قتادة عن زيد ابن ارقم مباشرة واسقط فيه الواسطتين الاولى النظر والثانية القاسم بن عوف ورواه سعيد ابن بشير عن قتادة عن القاسم ابن عوف عن زيد ابن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه معمر بن راشد الازدي كما رواه عبدالرزاق رواه عن معمر ابن راشد الازدي عن قتادة عن النظر ابن انس عن ابيه انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله من مسند انس ابن مالك وقد حكم عليه بالوهم الامام احمد بن حنبل وكذلك مال الى توهيمه البيهقي عليه رحمة الله كما في كتابه السنن وذلك ان معمر بن راشد في روايته عن قتادة قد جرى فيه على الجادة الغالبة من رواية قتادة فان قتادة لم يسمع احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وما عدا ذلك فان روايته مراشيب فلم يسمع من زيد ابن ارقم ولا من غيره كما نص على ذلك غير واحد كالامام احمد عليه رحمة الله وابي حاتم وغيرهم وعلى هذا نقول لما كانت الرواية الغالبة المتصلة في رواية قتادة لهذا الحديث فانه جعله من مسند انس ابن مالك جعله من مسند انس بن مالك فوهم وغلط فيه والصواب في ذلك رواية شعبة بن الحجاج رواية تعمل الحجاج عن قتادة عن النظر ابن انس عن زيد ابن ارقم وسبب الترجيح في هذا ان اقوى اصحاب قتادة ابن دعامة السدوسي هو شعبة ابن الحجاج وشعبة بن حجاج كان يسمع احاديث قتادة ابن دعمه السدوسي ويوقفه عند كل حديث بل قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة كفيتكم تدليس ثلاثة تدليس الاعمش وتدليس ابي اسحاق وتدليس قتادة قال البرديج عليه رحمة الله كان شعبة يسمع الحديث من قتادة ويوقفه على الحديث قال شعبة بن حجاج عليه رحمة الله قال كان يحدثنا قتادة فكنت انظر الى فمه فاذا قال حدثني او حدثنا وسمعت كتبته. والا تركته يعني انه يحتاط في روايته للحديث وبهذا نعلم ان قتادة وان وصف بالتدليس الا ان رواية قتادة رواية شعبة عن قتادة وكذلك عن ابي اسحاق وعن سليمان الاعمش مقبولة ولا ينظر الى تدليسه ولا ينظر الى تدليسه. وكذلك ايضا انما قلنا بعدم ترجيح رواية معمر لانه جرى على الجادة والجادة في ابواب العلل ان من يهم ويغلط او الراوي المكثر الذي يحفظ ولا يدون انه يسلك الجادة والطريق الغالب يسلك الطريق الغالب بخلاف الطريق النادر وهذا معلوم او ليس بمعلوم معلوم مثال هذا الانسان اذا كانت له طريق اذا خرج من داره كل يوم يذهب الى المسجد خمس مرات واذا خرج من بيته ساهيا اذا خرج من بيته من بيته ساهيا اين يذهب؟ يذهب الى المسجد او يذهب الى غيره يذهب الى المسجد اذا هذه الجادة الجادة في رواية قتادة لسماعه من الصحابة هي عن انس وكذلك النظر عن انس ابن مالك عن ابيه انس ابن مالك هو والد النظر وقتادة يروي عنه في هذا الخبر القتادة عن النظر ابن انس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجادة المطروقة هي التي تسبق على لسان الساهي وكذلك قليل الظبط واذا جرى واذا جرى الراوي قليل الظبط وقليل الحفظ على غير الجادة فان هذا من علامات ظبطه من علامات الظبط اليس كذلك نعم لان الانسان اذا رأيت شخص في موضع او في في في طريق لم يكن ممن يعهد ان يأتي الى هذا الطريق هل يمكن ان تقول انه كان سهيا لا رأيت رجل في فلاة في وادي من الاودية هل هو شاهي لا لا يمكن ان يخطر ببالك لانه ما جاء الى هذا الطريق الا وهو قاصد الا وهو قاصد. اما الطريق الذي كان يسلكه الانسان فهو الذي يطرأ عليه والذي الذي يطرأ عليه كذلك الانسان اذا كان له عمل او كان له مكان دراسة يذهب اليه اذا كان سهيا ينصرف ينصرف اليه ثم يتذكر انه يريد وجهة وجهة اخرى. ولهذا نقول ان الشاهي هو الذي يطرأ عليه على الجادة. اما المتذكر وخالف الجاد هو الذي يريد هذا الطريق عمدا الذي خالف الجادة لان السهو لا يأتي لان السهو لا يأتي على خلاف على خلاف جادة وهذا قد اجتمع مع امام حافظ وهو شعبة شعبة ابن الحجاج وهو من ائمة من ائمة النقد اجتمع حفظ اجتمع حفظه عليه رحمة الله في مخالفة ايضا مخالفة الجادة الجادة في في هذا وهذه الرواية في هذا الحديث فيها الزيادة ان هذه الحشوش محتضرة والا فالحديث في الصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث وما هي الحشوش؟ الحشوش هي البساتين كانوا يتخلون بزوايا او باطراف البساتين يستترون بالشجر وذلك انه لا يوجد حمامات ولا كنوف كنوف في ازمنتهم مخصصة لقضاء الحاجات وفي هذا اشارة الى ما يذكره بعض الفقهاء من ان الانسان اذا كان او يدخل هذه البساتين ونحو ذلك انه يستعيذ بالله قال ولو لم يكن قد دخل قد دخل الخلاء ولكن لما كان يكثر دخول الناس للخلا ولهذه الحشوش يستعيذ بالله من الخبث من الخبث الخبائث الحديث الثاني الحديث الثاني حديث حبيب بن صالح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد او اذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه لبس حذاءه وغطى رأسه. وفي هذا الحديث ما يذكره بعض الفقهاء من التدليل على استحباب لبس الحذاء عند دخول الخلاء او الذهاب الى الى الغائط ولو في الفلات وكذلك تغطية الرأس والتعليل في ذلك هو الحياء هذا الحديث قد رواه البيهقي بكتابه السنن وكذلك رواه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث ابي بكر ابن عبد الله ابن ابي مريم عن حبيب ابن صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر خبر لا يصح ومعلول وذلك انه قد تفرد بروايته ابو بكر من هذا الوجه ابو بكر ابن ابي مريم عن حبيب صالح وابو بكر ابن عبد الله ابن ابي مريم يهم ويغلط ولكثرة غلطه قد ضعفه غير واحد في الامام احمد وكذلك بين واشار الى غلطه ابن حبان عليه عليه رحمة الله وحبيب ابن صالح لم يدرك زمن النبوة وكذلك زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين. وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام على الاقل اثنين او ثلاثة وعلى هذا يقال يقال انه انه معضل. انه انه معضل وهذا الحديث حديث لا يصح ولكنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه قد رواه ابو نعيم في كتابه الحلية ورواه كذلك ابن سعد وابن عدي في كتابه الكامل من حديث محمد ابن يونس عن خالد بن عبدالرحمن المخزومي عن سفيان الثوري عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء غطى رأسه وهذا الحديث من مفاريد محمد ابن يونس وهو منكر ومنكر الحديث ومحمد بن يونس الكديمي يرويه عن خالد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد جاء من وجه اخر من حديث علي بن حيان عن سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ولا يصح ولكنه قد جاء موقوفا على ابي بكر وعلى ابي موسى. ويروى ايضا عن عثمان بن عفان اما ما جاء عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى انه كان يغطي رأسه عند دخول الخلاء فذكره عنه البيهقي وصح اسناده موقوفا واما ما جاء عن ابي موسى الاشعري فرواه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث سعيد عن قتادة عن ابي موسى الاشعري انه كان اذا دخل الخلاء دخل كان اذا دخل الخلاء قصد بيتا مظلما جمع نفسه حياء من الله. وجاء ايضا من وجه اخر من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن ابي مجلز لاحق بن حميد عن ابي موسى انه قال اني لادخل الخلاء اني لادخل الخلاء واغطي رأسي واحني ظهري حياء من الله واما ما جاء عن ابي بكر الصديق فانه قال اني لادخل الخلاء واقنع رأسي حياء من الله الا تستحون وصحح البيهقي ما جاء عن ابي بكر وما جاء عن ابي موسى اسناده ظهير الاستقامة وما جاء عن عثمان بن عفان فذكره بعض الحفاظ ولا اعلم له ولا اعلم له له اسنادا واما هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعلمه محفوظا. واما بالنسبة للبس النعال فانه قد جاء الحث على لبس النعال على الاستدامة كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر انه قال استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا راكبا من تعل في هذا اشارة الى انه ينبغي للانسان ان ينتعل ولو كان في مواضع في مواضع الطهر ويكون من باب اولى مواضع النجاسة ومواضع النجاسة في الخلاء ونحو ذلك. فيكون مسألة الانتعال هذا من الامور المحمودة في الذهاب الى في الذهاب الى الخلل واما بالنسبة لتغطية الرأس فهذا لا دليل عليه ولا يثبت فيه شيء وانما هي اثار موقوفة فان فعله الانسان فهو فهو على اثر من فعل السلف والا ما يفعله الانسان ايضا فهو ايضا على اصل من البراءة في هذا الحديث الثالث وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى انها قالت كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره. وكانت شماله لما كان من اذى هذا الحديث جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى يرويه سعيد ابن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهيم النخعي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عن سعيد ابن ابي عروبة عيسى ابن يونس رواه عن سعيد بن ابي عروبة عن ابي ما شر عن ابراهيم النخعي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث قد وقع فيه فيه اختلاف قد وقع فيه فيه اختلاف يرويه عبده بن سليمان ومحمد بن جعفر وعيسى ابن يونس كلهم يرونه عن سعيد بن ابي عروبة من غير ذكر من غير ذكر واسطة بين ابراهيم النخعي وعائشة وقد اختلف فيه على على عيسى بن يونس روي عنه على على وجهين الوجه الاول ما رواه ابو توبة الربيع بن نافع عن عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهيم النخعي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى الوجه الثاني ما رواه نصر ابن علي عن عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبة عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد جاء هذا الحديث من وجه اخر من حديث محمد ابن ابي عدي عن سعيد ابن ابي عروبة عن رجل عن ابي معشر عن إبراهيم النخاعي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا اصح وقد صوب ذلك الدار قطنه وكذلك الامام احمد. وانما كان هذا هو الصواب لان ابن ابي علي سماعه من سعيد بن ابي عروبة كان كان قبل قبل اختلاطه كان قبل قبل اختلاطه وسعيد بن ابي عروبة كما لا يخفى قد اختلط. ومن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه فحديثه من روى عنه قبل الاختلاط وحديث مستقيم ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ليس ليس بمستقيم والصواب في هذا عدم ذكر الواسطة بين ابراهيم وعائشة وابراهيم النخاعي بعض العلماء يقول انه رأى عائشة ولكن العلماء يتفقون على انه لم يسمع منها حتى من قال انه رآها قد نص على هذا غير واحد كالامام احمد وكذلك يحيى بن معين وعلي بن المديني وابي حاتم وابو حاتم نص على هذا ايضا على انه لم يسمع لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقد رأى عائشة ودخل عليها وهو صغير وهو من باب الرؤية من التابعين. واما من واما في باب الرواية فهو من اتباع التابعين وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منقطع ولا يصح وذكر خصيصة الشمال فيه غير محفوظة وانما كل الشمال لثبوت خصيصة اليمين لثبوت خصيصة اليمين في الصحيح من حديث مسروق عن عائشة انها قالت كانت يمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وجاء في بعض الروايات ولباسه وفي شأنه كله وعما ذكر خصيصة الشمال فهي مسكوت عنها فهي مسكوت مسكوت عنها هذا الحديث يستدل به بعض الفقهاء باستحباب دخول الخلاء بالشمال باستحباب دخول الخلاء بالرجل الشمال وهذا لا اعلم فيه حديثا ينص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وانما جاء فيه احاديث عامة وجاء فيه حديث يفيد القياس الاحاديث العامة حديث عائشة هذا الحديث الثاني الذي يفيد القياس وما جاء في دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيمينه برجله اليمنى وهذا يأتي يأتي الكلام عليه قالوا اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين في المسجد فانه يخرج بالشمال فاذا دخل باليمين وخرج بالشمال فالخلاء عكس ذلك فالخلاء بلخل عكس عكس ذلك الحديث الرابع هو حديث دخول المسجد وحديث انس ابن مالك انه قال من السنة اذا دخل احدكم المسجد ان يدخل بيمينه واذا خرج ان يخرج بيساره وهذا الحديث قد رواه الحاكم في كتابه المستدرك ورواه البيهقي في كتابه السنن من حديث ابي الوليد الطيالسي عن سعيد بن شداد ابي طلحة الراسبي عن معاوية بن قرة عن انس بن مالك وقال فيه من السنة وروي من من وجه اخر ولم يقل فيه من السنة وهذا الحديث قد اعله بعض العلماء اعله البيهقي في كتابه السنن فقال تفرد به شداد ابن سعيد وليس بالقوي تفرد به شداد ابن سعيد وليس بالقوي وانما قال البيهقي تفرد به شداد ابن سعيد يريد من هذا الوجه والا فقد روي من وجه اخر قد روي من وجه اخر الوجه الاخر هو ما رواه الدارقطني في كتابه العلل من حديث سعير التميمي من حديث شعير التميمي عن الحسن عن الحسن ابن علي عن امه فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد يدخل بيمينه واذا خرج يخرج بيساره وهذا الحديث لا يصح وهذا الحديث لا لا يصح ذكر الدخول صفة الدخول فيه باليمين والخروج بالشمال غير محفوظ والصواب فيه عدم ذكر ذلك وانما هو بذكر الدعاء فقط قد رواه الدراوردي بهذا الوجه ورواه غيره من وجه اخر ايضا وذكر هذا والصواب فيه عدم عدم الذكر ولكنه قد جاء عن عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى علقه البخاري في كتابه الصحيح مجزوما به فقال باب التيمن بدخول المسجد بالرجل اليمنى قال وعن عبد الله ابن عمر انه كان اذا دخل المسجد ابتدأ برجله اليمنى واذا خرج خرج باليسرى وهذا الحديث قد علقه البخاري في كتابه الصحيح مجزوما به ولم اقف على اسناده وانما جزم البخاري به وظاهر جزمه الصحة وعلى هذا وعلى هذا يقال ان المتعبد بالدخول بدخول المسجد باليمين على اثر وكذلك الخارج بالشمال على اثر واما بالنسبة للخلاء فالذي يظهر لي والله اعلم ان ما جاء في هذا الباب من كلام الفقهاء انما هو على امر القياس انما هو على امر على امر القياس وانما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الخلاء شيء لانه لم يكن ثمة حمامات او ما يسمى نسميه في زمننا بدورات المياه لها ابواب حتى تضبط القدم دخولا وخروجا بخلاف المساجد وانما كانوا يخرجون الى البساتين ويخرجون ايضا الى الاودية وخلف الكثبان والخلا وغير ذلك وهذا لا ينضبط فيه الابتداء باليمين والخروج بالشمال ولهذا لم يرد في ذلك نص. ولهذا لم يرد في هذا في هذا نص. بل نقول انه لو جاء نص في ذلك لاحتمل ان نقول بالنكارة والا لا لاحتمل ان نقول ان نقول بالنكارة لانه لو قال بالدخول باليمين والخروج بالشمال من اي باب يدخل من اي باب من اي باب يدخل ولا يوجد ولا يوجد دور لقضاء لقضاء لقضاء الحاجات وانما يقال ان الانسان ليستعيد وهذا عند مقاربته لوضع الخلا الذي آآ الذي يأتي اليه وذلك كأن يكون مثلا في وادي او في خلا او مثلا في في حشوش اه او نحو ذلك فيقال بانه يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر من امر الاستعاذة ولا ولا يزيد ولا يزيد على ذلك الحديث الخامس ما رواه سراقة انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة ان ننصب اليمنى وان نعتمد على اليسرى في الخلاء هذا الحديث رواه زمعة بن صالح عن محمد بن عبدالرحمن عن رجل من بني مدلج عن ابيه عن سراقة عن ابيه عن ابيه عن سراقة وهذا الخبر منكر بل هو باطل وذلك من وجوه الوجه الاول انه تفرد به زمعه بن صالح وقد ضعفه غير واحد وقد ضعفه غير واحد من العلماء قد ضاعفه الامام احمد وكذلك يحيى ابن معين وقد جاء عند البيهقي هذا الحديث بهذا الاسم مصحف قال ربيعة ابن صالح وهو غلط وجاء في بعض الكتب معاوية بن صالح وهو غلط ايضا طاب انه جمعه ابن صالح عن محمد ابن عبد الرحمن الوجه الثاني ان انه فيه جهالة في اكثر من موضع وهذا كاف في رد الحديث الامر الثالث ان هذا الحديث غريب مثلا ولم يرد بمعناه مثله ولهذا قد انكره غير واحد من الحفاظ كابي بكر الحازمي وغيره وقال هذا حديث منكر وليس في الباب وليس في الباب غيره يعني في هيئة الجلوس عند قضاء الحاجة وبهذا نعلم ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث او من الفعل ولم يروى الا من وجه وكان هذا الفعل مستديم كافي من نكارة ومن وجوه النكارة انه قال في هذا الحديث علمنا يعني فيه اشاعة فيه اشاعة لهذا الحكم والمسألة مما لم يدل على ان الراوي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرظا من غير قصد او سمعه يقول ولم يقل علمنا اشارة الخصوصية وانما قال علمنا وهذا يلزم من الاستفاضة وهذا لا يمكن قبوله فهذا المتن ينكر بعضه بعضا الخامس ان هذا لم يرد عملا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة في صفة دخول في صفة الجلوس لقضاء الحاجة ولما كان كذلك مع كثرة الصحابة وتأخر كثير منهم زمنا وتأخر المقربين ايضا برسول الله صلى الله عليه وسلم من خدامه كانس بن مالك والمقربين منه نسبا كعبدالله بن عباس وامثالهم مع ذلك لم يرووا عنه في هذا شيئا كذلك ايضا لم يثبت انهم فعلوه السادس انه لم يثبت عملا عند احد من فقهاء الحجاز انه لم يثبت عملا عند احد من فقهاء الحجاز وهذه من المسائل التي ينبغي ان تظهر هذه من المسائل التي ينبغي ان تظهر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ما هو ادق منها من الايتار بالحجر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة مس الذكر باليمين ومسه وجواز مسه بالشمال وغير ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء عارضة في الخلاء كالاستنجاء بالروث والعظام وغير ذلك او الاستنجاء اقل من ثلاث وهذه من الامور التي تحصل للانسان نادرا تحصل الانسان نادرا خاصة الاستنجاء بالروث والعظم ومع ذلك بينها واما الهيئة الملازمة على سبيل الدوام لم يأتي فيها نص دليل هذا على اعلال اعلان هذه الرواية ونكارته وبهذا اعلها ابو بكر الحازمي عليه رحمة الله قال هذا حديث منكر وليس في الباب وليس في الباب في الباب غيره. وليس في الباب غيره. ونحن انما قلنا انه لم يرد عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لاننا قد نصحح المرفوع الذي روي من وجه فيه ضعف بموقوف يدل على ان ثمة عمل عليه كما قلنا في حديث انس بن مالك في حديث انس بن مالك قال رسول في قوله من السنة اذا دخل احدكم المسجد ان يدخل باليمين هذا تفرد به شداد بن سعيد لو كان شدد بن سعيد قد تفرد به ولم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين لقلنا بنكارته لقلنا لقلنا بنكارته ولكن قد تفرد به وجاء عن عبد الله ابن عمر وهو من اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء اقتداء به وتأسيا ومعرفة ايضا بسنته وهذا يدل ايضا على انه قد يقال ان المعاني المرفوعات تقوى ايضا ويكفي في هذا ايضا ما تعضده من المعاني العامة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم في المرفوعات انه اذا ضعف لديه المرفوع ان ينظر في عمل الصحابة واذا لم يجد في عمل الصحابة ان ينظر في اصحاب ذلك الصحابي الذي روى الخبر الذي روى الخبر الضعيف وان لم يجد ان ينظر في فقهاء بلده هل هذه المهزلة مشهورة ومستفيضة ونحو ذلك لان بعض المسائل لا تتداعى الهمم على نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لاشتهارها او كون الناس يفعلونها فرادا والمسائل الفردية التي يفعلها الانسان منفردا تختلف عن المسائل التي يفعلها الانسان جماعة مع الجماعة الجماعة تتناقل ومسائل الافراد لا تتناقل الانسان يدخل المسجد ويبدأ باليمين منفردا يبدأ منفردا والغالب انه لا يرافقه احد ثم ايضا ان التدقيق في ذلك ان التدقيق في هذا فيه من الصعوبة ما فيه. لهذا تجد الانسان يدخل المساجد ويخرج منها ولا ينظر في الناس هل بدأوا باليمين؟ او بدأوا او بالشمال بخلاف المسائل التي يتظافر عليها عمل الجماعة ونحو ذلك فان يكون فيها يكون فيها التدقيق بهذا القدر وان كان ثمة اسئلة للاخوان فليتفضلوا نعم يقول هل يوجد احاديث تثبت عن فاطمة فاطمة لها مسند يسير جمعه السيوطي في هذا ولكن لا يكاد يصح منه وسبب في ذلك ان فاطمة توفيت بعد رسول الله لستة اشهر عادة من ينقل عنها الخبر من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين ولم تمكن من لقي اه النساء وهذا هو عدم اه معرفة او شهرة الرواية عنها عليه رضوان الله تعالى يقول حديث سراقة هل هو مدني او مكي او بصري او كوفي من يعطينا اياه مم ما علينا من نكارة مسأل مصدره كيف عرفت انه مدني هم لا انا اقصد ان اصحابه من جاء بعده الصحابة لا تختلف بلدانهم سواء كان في اقصى الدنيا او في ادناه وصحابي مم ما هو طريق حديث سراقة عبد الله اي نعم من يرويه عن هذا الرجل ها لا انا ما ابيك تقرأ اخواني يحفظون ها ما رأيكم فيه جمعهم بن صالح من اي بلد هم عراقي ثم بعد ذلك اصبح الاسناد ليس له نسب ليس له نسب للمجاهيل للمجاهيل للمجاهيل فيه نعم الحديث ضعيف في الحديث رواه الترمذي وقد اخذ الترمذي اخراجه فيه قال ابن عيينة وجا من طريق ابن عيينة قال ابن عيينة لا اراه الا مالك ابانا انس بعض العلماء يقويه كالشافعي والترمية ايضا يميل لتقويته نعم يقول ابرز لكنها لا تصحح تجمع فتح الغفار والمنتقى للمجد ابن تيمية هذان اوسع الكتب التي تجمع احاديث الاحكام على طريقة المتأخرين. لماذا قلنا طريقة المتأخرين؟ يعني ثمة كتب تجمع الاحكام على طريقة الاوائل المتأخرون لا يدخلون في الاحكام العقائد لا يدخلون في الاحكام العقائد وانما يجعلونه في الفقه في الحلال والحرام. الاوائل يدخلون مسائل الدين كلها ولهذا كتاب الاحكام الكبرى والوسطى والصغرى الاشبيلي تجد انه قد جعل الاحكام على طريقة على طريقة الاوائل فاورد في الايمان ومسائل الغيب وبعض الاسماء والصفات واورد ايضا في الفتن والملاحم واشراط الساعة هذا ما لا تجده في كتب الاحكام لهذا لو درس طالب العلم كتب الاحكام على طريقة الاوائل لكنا ادق لكان ادق ولم يتقسم العلم لديه والعلم له وشائج يتصل بعضها ببعض وخاصة في مسائل الاقيسة والاستنباط ومسائل العلل ايضا والقواعد العامة اصول الكلية وغير ذلك قل هل يقاس في العبادات العبادات الاصل فيها عدم القياس والكلام في هذا يطول ولكن يقال ان القياس اذا كان اثره باحداث فعل احداث فعل فهذا بدعة فهذا بدعة واما اذا كان لا يحدث فعل وانما يورد حكم بصحة او بطلان فهذا يجوز اذا كانت العلة العلة قريبة او ظاهرة اما ان تكون منصوصة او تكون مستنبطة قوية ولان الاحكام من جهة الاصل تدور مع العلل وجودا وعدما هذا مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل قال اني قبلت انا صائم قال ارأيت اذا تمضمضت فقاس النبي عليه الصلاة والسلام القبلة على المظمظة فنقول انه يجوز القياس اذا كان يحدث حكم الرجل قبل او لم يقبل هو لم يحدث عبادة لم يحدث عبادة ولكن اذا قاس الانسان مثلا يقول نحن نصلي الفريظة ثم نسبح ثلاثا وثلاثين ونكبر ثلاثا وثلاثين ونحمد الله ثلاثا وثلاثين صل الفريظة اذا النافلة نقيسها عليها هذا يلزم منه فعل يلزمه فعل لهذا نقول بعدم بعدم صحة القياس وفساده قال بعدم صحته القياس ونقول بفساده واما اذا كان استنبطنا منه حكم في صحة عمل باقي لم يحدثه القياس اي صحة الصيام حال القبلة للصائم. الصيام موجود لكن لم نبطل الاجر فيه على القياس وهذا له اه صور وسلف يشددون في مسائل اه القياس اه تشديدا حتى لا يقع فيها يقع الناس في البدعة والقياس في هذا هو الذي اوقع كثيرا من الناس في الشرك الوثنية وكذلك البدع بل انهم ما طافوا على القبور الا بسبب القياس السبب في ذلك انهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ان دم ان ان تهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من ان تستباح حرمة امرئ مسلم قالوا اذا كان الانسان يطوف على الكعبة وهي حجر والانسان اعظم منه فالطواف على بني ادم الصالح من باب من باب اولى وهذا تشويل تصوير الشيطان وهذا تسويل الشيطان وهذا ما مما مما لا ينبغي ان يقال. اذا كان الانسان يطوف على الحجر تعظيما لله سبحانه وتعالى قد بينه الله عز وجل لا عبادة لهذا الحجر وانما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى وامتثال له. لهذا عمر ابن الخطاب لما كان يقبل الحجر كما جاء في الصحيح قال اني اقبله واني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته يعني انني حتى هذا يعني لا لا يظهر بهذا علة لعمر لكن يفعله امتثالا وايمانا لهذا بلغوا ما بلغوا من الديانة انهم وقفوا على ما جاء فيه الدليل وقفوا على ما جاء فيه الدليل وانه يقول لو لم يرد فيه دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام لم لم اقبل هذا لانه لا يظهر فيه لا يظهر فيه علة لهذا نقول للانسان انه ينبغي ان يحذر في مسائل التي يلزم منها احداث اعمال وافعال اه تجعل الانسان اه يجري وينساق ايضا في المحدثات والبدع حتى يقع في الكفر والشرك ولهذا نجد الطوائف الذين ظلوا في الاسماء والصفات انما ظلوا بسبب المعطلة انما ظلوا عطلوا اسماء الله عز وجل وصفاته بسبب القياس ولهذا كل معطل مشبه لانه قدح في دينه تشبيه لله سبحانه وتعالى نفوا اليد لان تبادر الى ذهنهم اي دينا تشبهوا في اذهانهم ابتداء قاسوا ثم عطلوا ارادوا تنزيه الله عز وجل فوصلوا الى ما وصلوا اليه اعاذنا الله عز وجل واياكم من ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد