الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول احاديث اليوم حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الغائب لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض هذا الحديث قد رواه ابو داوود في كتابه السنن وكذلك الترمذي من حديث وكيع عن الاعمش عن رجل عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ايضا من وجه اخر من هديه وكيع وابي يحيى الحماني عن الاعمش قال قال عبد الله بن عمر واسقط الواسطة وجاء من وجه اخر ايضا من حديث وكيع بن الجراح عن الاعمش عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ثلاثة وجوه وهذه ثلاثة وجوه يرويها الاعمش الوجه الاول وباسقاط او بذكر واسطة مجهولة ثاني باسقاط الواسطة. الثالثة بابدالها بالقاسم ابن محمد عن عبد الله ابن عمر وجاءت وجوه اخرى في هذا فقد رواه وكيع فقد رواه عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس ابن مالك فجعله من حديث انس بن مالك بدلا من ان كان من حديث عبد الله ابن عمر قد ذكر هذا ابو داوود في كتابه السنن ورواه الترمذي واعله وجاء من حديث محمد ابن ربيعة عن الاعمش عن انس بن مالك كما رواه البزار ورواه العقيلي من حديث سعيد ابن مسلمة عن الاعمش عن انس ابن مالك فعندنا هنا حديثان الحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر والثاني حديث انس بن مالك وحديث عبد الله ابن عمر وانس ابن مالك كلها مرسلة وذلك ان الاعمش لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ يقول الحاكم عليه رحمة الله قال لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله ورأى انس يصلي فذكر الحكاية يعني صلاة انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال ايها اصح يعني حديث عبد الله ابن عمر وحديث انس ابن مالك فقال كلاهما مرسل ولم ولم ولم يقدم احدهما على الاخر وهنا مسألة من مسائل العلل في هذا وهي ان الناقد اذا استوت وجوه التظعيف الظعف عنده انه ينبغي الا يرجح بينهما ان اشترك في علة واحدة ان اشتركا في علة واحدة وحديث عبد الله بن عمر وانس بن مالك كلها من قطيعة وهي من جهة الاعلان سواء فلا حاجة الى ان نرجح ان الحديث جاء من حديث عبد الله ابن عمر وهو الارجح او ان الحديث جاء من حديث انس ابن مالك وهو الارجح وان كان ظاهر سياقات الحفاظ انهم يرجحون ما جاء من حديث عبد الله ابن عمر على ما جاء من حديث انس بن مالك وان الصواب او صح في ذلك هو حديث عبد الله ابن عمر ولكن البخاري لما سئل عن هذا قال كلاهما مرسل كلاهما مرسل يعني انهما قد اشتركا في علة واحدة تصحيح احدهما لا يعني لا يعني تقوية وذلك اشتراك في علة لهذا ينبغي لطالب العلم اذا نظر في مجموع الاحاديث المتقاربة من جهة الظعف الا يقدم احدها على الاخر ان استويت من جهة الضعف او تقاربت من جهة الترجيح بخلاف الوجهين غير المتقابلين وذلك كأن يكون الحديث من وجه قوي ومن وجه في ضعف فان الائمة حينئذ يجسرون على الترجيح ولو على سبيل الاحتياط كان يميل مثلا الى الضعف وهذا على سبيل المثال كالاعمش مثلا لو قلنا انه صح سماع الاعمش من انس بن مالك ولم يصح من عبد الله ابن عمر فمثل هذا هل يقال بالتكافؤ بالطريقين؟ لا نقول بالتكافؤ باعتبار ان طريق انس بن مالك طريق متصلة وصحيحة وطريق عبدالله ابن عمر طريق ضعيفة حينئذ نميل الى ماذا نميل الى الترجيح ولكن اذا استويت الطرق من جهة العلة لا نرجح وهذا وهذا هو الاغلب في صنيع في صنيع العلماء. ومن نظر في كلام ابي حاتم وابي زرعة وكذلك احمد والدار وغيرهم في امثال هذه المسائل انهم لا يرجحون ان كانت العلة متقاربة ولا مرجح ولا مرجح ظاهر الا قرائن دقيقة. او كان الترجيح ضعيف او دقيق وربما لو كان الترجيع ايضا ظاهرا لا يرجح الائمة اذا كانت الطرق كلها معلولة كما في هذا كما في هذا الحديث وهذا الحديث قد جاء من طرق واهية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. كما رواه البيهقي وغيره من حديث الحسين بن عبيد الله عن شريك ابن عبد الله النخعي عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب الى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. هذا الحديث منكر. وذلك انه قد تفرد به من هذا الوجه والحسين ابن عبيد الله. وهو متهم بالوضع. وقد حكم ببطلان الخبر غير واحد من الائمة ابن علي عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتابه الكامل وهذا وهذا الحديث ومن مفاريد الحسين ابن عبيد الله. وقد جاء من وجوه اخرى ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ولا يصح منها منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك انه قد جاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا ولا يصح ايضا. ولكن من جهة المعنى من جهة المعنى يقال ان الادلة العامة قد دلت على ذلك وهو ان الانسان يستحب له ان يستر العورة لكن ان يقال ان الانسان يأخذ ذلك على الاطلاق حتى بالابنية ونحو هذا بحيث يفعل هذا تعبدا نقول هذا لا دليل لا دليل عليه. او يكون الانسان بفلات لا يراه لا يراه احد على الاطلاق في مثل هذا لا يقال انه يتعبد يتعبد بالا يرفع ثوبه حتى يدنو حتى يدنو من الارض. لهذا نقول ان الانسان اذا غلب على ظنه او ورد شك ان يراه احد انه يحتاط في هذا ولهذا قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة في ابواب الاحتياط في مسائل العورات منها انه كان اذا اذا اراد الغائط ابعد المذهب ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يستتر ايضا اذا اذا ذهب الى الخلاء وغير ذلك مما يدل على اهمية الاحتياط الاحتياطي لمسألة العورة. بل جاء في الشريعة ما هو اشد من ذلك الاحتياط في مسألة العورات عن اعين الجن عن اعين الجن وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم الاشارة الى شيء من هذا مما هو معلول اشرنا الى شيء من هذا ايضا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي هريرة وحديث ابي هريرة علي رضوان الله تعالى وهو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستقبل الريح. ولا يستقبل الريح. هذا الحديث رواه الطحاوي وغيره من حديث عبد الله بن لهيعة يرويه عبد الله بن لهيعة عن ابي الاسود عن الاعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه النهي عن استقبال الريح. زيادة عن النهي عن استقبال القبلة او استدبارها. وهذا الحديث منكر بهذا الوجه وذلك لتفرد عبد الله بالليعة به. وقد جاء هذا الحديث عن ابي هريرة من جملة من الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة نفسه. وقد جاء في صحيح الامام مسلم هذا الحديث وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر الريح. فذكر الريح فيه منكر فذكر فيه منكر. وقد جاء ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وجه اخر كما رواه كما رواه ايضا من حديث محمد ابن يزيد ابن سنان عن يزيد عن يحيى ابن ابي كثير عن خلاد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال عن استقبال الهواء. عن استقبال الهوى. وهذا الحديث لا يصح ذلك انه قد تفرد به محمد ابن يزيد ابن سنان من هذا الوجه وهو ممن لا يحتج به وهو مطروح وهو مطروح الحديث. وقد جاء هذا المعنى ايضا من وجه اخر فقد رواه البيهقي ورواه ايضا ابن عدي في كتابه الكامل من حديث يوسف ابن السفر عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الهوى. وهذا الخبر منكر فانه قد تفرد به يوسف ابن السفر. وهو ممن لا يحتج به ايضا وهو مطروح وهو واطروح الحديث وقد جاء هذا الحديث ايضا من حديث الاوزاعي من حديث الاوزاعي على وجه اخر وهو الامثل وهو الامثل قد رواه ابن عدي وكذلك البيهقي من حديث الاوزاعي عن حسان بن عطية من قوله انه كان يكره انه كان يقرأ استقبال الهوى عند قضاء الحاجة. عند قضاء الحاجة. وقد جاء في ذلك طرق اخرى واهية لا يعول لا يعول عليها. قد روى الدارقطني في كتابه السنن من حديث بقية عن مبشر ابن عبيد عن الحجاج عن هشام ابن عواه عن ابيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الحديث لا يصح لا يصح ايضا وذلك انه قد تفرد به مبشر ابن عبيد وهو متروك. وهذا النهي الوارد بالنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من استقبال الريح لا يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح فيه خبر وانما قد يقال بالتعليم قد يقال بالتعليل. وانما اوردنا هذا الحديث وانما اوردنا هذا الحديث في هذا الدرس وقد يظن انه ليس على شرطنا وذلك اننا ذكرنا ان الاحاديث التي نريدها هي ما يحتج بها عند الفقهاء ولا يوجد اصل يعددها ولا يوجد اصل يعضدها او حديث صحيح او حديث صحيح بمعناها. وهذا الحديث لا يوجد حديث صحيح بما معناه وانما يقال ان ما تطاير او تسبب بوصول البول الى الانسان فان الانسان ينهى عنه على الاطلاق واما استقبال الريح فان الانسان اذا قلنا بالاطلاق يمنع من استقبالها ولو لم تصل اليه كان يرى الانسان اعصارا ان يرى الانسان اعصارا او يرى مثلا الهواء قد جاء من جهة الشمال وهو في البنيان فان هذا نقول بانه يشترك على قول مقالب الاطلاق في مسألة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان انه انه يلزم من هذا ان يقول بالاطلاق لان النص في ذلك لا تعليل لا تعليل فيه. وانما جاء النهي على الاطلاق. وان كانت العلة في هذا ظاهرة وهي ان المنع يؤخذ على يؤخذ بقيد ايصال رشاش البول. ولكن يقال ان المنع في ذلك لا يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال باضطراد باضطراد هذه هذه الصورة. باضطراد هذه الصورة ان يقال ان الانسان لا يستقبل الريح ولو كان البنيان او ليستقبل الريح ولو كانت يسيرة. او لا يستقبل الريح اذا كانت لا تؤذيه او كانت بعيدة او كانت بعيدة عنه وعلى هذا نقول انه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما وردت الاحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وانما وردت الاحاديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان فعلا من السلف فجعل من المرفوعات او كان نهيا يقرره العلماء فحمل الضعفاء وكذلك من من كان متهما في دينه على انه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اكثر ما يحمل ما يحمل الوضاعون الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيمة المعنى ينسبونها للشريعة باعتبار انها تجري على الاصول فقط فينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الاسانيد التي تجري على السنتهم بحسب الاسانيد التي تجري على السنة وان بكراهة استقبال الريح اذا كانت تؤذي الانسان وترد تجعل البول يرتد اليه فنقول حينئذ بالكراهة ولكن هذا مقيد ليس بالريح فقط بل يقال انه بكل ما تسبب بايصال البول الى الانسان سواء كان كان ان يبول الانسان شيء صلب كحجارة ونحو ذلك. او كان الانسان يبول قائما ولا يحتاط لنفسه بحيث يرجع اليه يقال ان هذا كله مما مما ينهى ينهى عنه الحديث الثالث في هذا هو حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى انها قالت قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوما يكرهون ان يستقبلوا القبلة بغائط او عند قضاء الحاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعلوها حولوا مقعدتي الى القبلة حولوا مقعدتي الى القبلة. هذا الحديث هذا الحديث قد رواه ابو داوود في كتابه السنن وكذلك رواه الامام احمد في مسنده من حديث خالد بن ابي الصلت عن عراك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل. العلة الاولى ان في سماع خالد ابن ابي الصلت من عراك النظر كما نص على ذلك البخاري في كتابه التاريخ كما نص البخاري على ذلك في كتابه التاريخ. العلة الثانية ان في سماع عراك من عائشة عليها رضوان الله تعالى نظر ايضا كما نص على هذا وجزم به الامام احمد عليه رحمة الله فقال ان للعراق ان يسمع من عائشة انما اخذه من من عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى العلة الثالثة ان هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب في اسناده قد وقع فيه اضطراب في اسناده. فروي عن فروي عن عراك على وجوههن. منها ما رواه خالد بن ابي الصلت عن عراكة نائشة ومنها ما رواه خالد الحذاء عن عراك عن عائشة ومنها ما رواه خالد عن رجل عن عراك عن عائشة وهذه كلها مرفوعة وقد جاء موقوفا وقد جاء موقوفا على عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث جعفر بن ربيعة عن اراك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى من قولها وهذا هو الصواب وهذا وهذا هو الصواب. وذلك انه موقوف على عائشة مع كونه معلول ايضا مع كونه مع كونه معلول هذا الحديث صوب الوقف فيه البخاري عليه رحمة الله وابو حاتم وظاهر صنيع الامام احمد عليه رحمة الله وهذا الحديث ايضا فيه علة رابعة وهي ان خالد بن ابي الصلت ليس بمعروف قال فيه الامام احمد عليه رحمة الله ليس معروفا قال ابن حبان كلاما في ظاهره يخالف ما قاله الامام احمد عليه رحمة الله قال هو من متقني اهل المدينة يعني انه معروف من متقن اهل المدينة ونفى الجهالة عنه بن عبدالبر عليه رحمة الله نفى الجهالة عن خالد بن ابي السلط وقال انه قد روى عنه قد روى عنه خالد الحداء ومبارك بن فضالة وواصل وغيرهم وخالد بن ابي الصلت في قول الامام احمد ليس معروفا هل يقصد بذلك الجهالة الاصطلاحية ام لا اولا الذي يظهر لي والله اعلم ان الامام احمد لا يقصد الجهالة الاصطلاحية لا يقصد الجهالة الاصطلاحية وان قول ابن حبان وكذلك قول ابن عبد البر في مقابل كلام الامام احمد عليه رحمة الله لا يظهر وجحانه لا يظهر رجحانه. وذلك ان الامام احمد عليه رحمة الله في قوله ليس معروفا يريد بذلك ان هذا الرجل مدني ان هذا الرجل مدني واهل المدينة اهل رواية واهل دراية وهم اوسع اهل البلدان جمعا بين الرواية والدراية ووجود هذا الراوي الذي لا يروي عنه الا اثنين وثلاثة في مسائل مهمة هل يعني انه معروف او ليس بمعروف ليس بمعروف في بيئة كهذه ليس بمعروف في بيئة كهذه. واما قول ابن حبان من متقن اهل المدينة هذا بعيد هذا بعيد انه من متقن اهل المدينة. وذلك ان الامام احمد عليه رحمة الله حينما قال ليس معروفا في خالد بن ابي الصلت يريد بذلك انه جاء بمتون لا تحتمل او لا يحملها راوي قليل الحديث. لا يحملها راوي قليل الحديث كخالد بن ابي الصلت ومثل هذا ينبغي ان يكون الراوي في ذلك مكثرا. ان يكون الراوي في هذا مكثرا. مكثرا من جهة التلاميذ ومكثر من جهة الشيوخ ومكثرا ايضا من جهة رواية الاحاديث وذلك ان المدينة ليست كغيرها. المدينة ليست ليست كغيرها. وان كنا نغتفر في بعض الوجوه الجهالة في بعض الابواب في المدينة في بعض المسائل ونشدد في بعضها ونشدد ونشدد في في بعضها وهذا الحديث من الاصول المهمة التي تعارض النصوص الصريحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم امر ظاهرا بان توجه مقعدة النبي صلى الله عليه وسلم جهة القبلة وهذا فيه وهذا فيه اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن استقبال القبلة ولا استدبارها وان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعلوا ذلك على سبيل التوهم والظن او على سبيل الاجتهاد. وهذا لا يمكن ان يكون مع ان عليهم رحمة الله كالبخاري ومسلم وكذلك الكتب الستة والسنن الاربع ومسند الامام احمد اعتمدوا في هذا الباب اخراجا واوردوا وفرة احاديث النهي اوردوا وفرة احاديث النهي ولم يعولوا ايضا حتى من جهة من جهة الفتيا ومن جهة التراجم تبويب على على امثال هذه الاحاديث. لهذا ينبغي لطالب العلم في مسألة الجهالة في مسألة الجهالة الا يضطرد فيك كلام الحفاظ في علوم الحديث الا يطرد في كلام الحفاظ في علوم الحديث في قولهم ان الجهالة على نوعين جهالة حال وجهالة وجهالة عين وان جهالة الحال هي ما اذا روى عن الراوي اذا روى عن الراوي اثنين فصاعدا ما لم ما لم يعرف نقول هذا ليس على اطلاقي نقول هذا ليس على اطلاق مثل المدينة في قضايا كبيرة واحاديث لا نحتمل ان يروي عنه اثنين وثلاثة واربعة وخمسة خمسة بل يحتاج الى ما هو اشهر من ذلك حتى يكون معروف. اما البلدان الافاقية البلدان الافاقية التي الرواية فيها قليلة والدراية كذلك فيحمل من حديث المجهول ما قل اخذ الحفاظ له ما قل اخذ الحفاظ له. فنتعامل بالجهالة البعيدة من هذا الوجه ليس على الاطلاق من هذا الوجه على نحو يخالف التعامل الجهالة في مسألة في مسألة مع ما كان في معاقل العلم كالمدينة ومكة. ولهذا في قول ابن حبان عليه رحمة الله من متقن اهل المدينة او من متقن المدينة يعني من المعروفين بالاتقان والشهرة وهذا فيه ما فيه وذلك ان من كان من يعرف بالاتقان هو من كان لدينا احاديث تروى عنه كثيرة نستطيع ان نضبطها اه ونعرف ونعرف انه ضبط الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا او غلط فيه. ولهذا قد اشرنا سابقا وايضا في جالس الى مسألة الجهالة الى مسألة الجهالة وان ثمة قضاء لابد من اعتبارها في مسألة في مسألة الجهالة من هذه القرائن مسألة البلد وهي متعلقة هنا هذه هذه القرينة تفيد المجهول من جهة القبول وترده ايضا. تفيد المجهول من جهة القبول وترده ايضا اذا كان من اهل المدينة مثلا ومتقدم وجاء مستقيم لا يخالف الاصول ولم يرد في الباب شيء يعارضه فان هذا مما مما يقبل فان هذا مما يقبل ويعتبر الجهالة القرينة الثانية اذا كان متقدم اشارنا الى هذا ايضا اذا كان من النسا ايضا اذا كان ايضا من بيت من علم وديانة كأن يكون مثلا من ابناء الصحابة ونحو ذلك او اختص بالرواية عنه من كان مقربا منه فان هذا من الامور المنتظرة ايضا في الاغلب. وكذلك ايضا ان يروي عنه ثقة ان يروي عنه ثقة كذلك ايضا من القرائن ان يكون لديه احاديث متعددة ان يكون لديه احاديث متعددة ومعلوم ان رواية التلاميذ عن الشيخ لا يعني لا يعني اشهارا له او تعديلا له لانه قد يروي عنه اثنين يروي عنه اثنين من المتوسطين وقد يروي عنه واحد عن عشرة كان يروي شعبة ومالك وامثالهم. لهذا نقول ان التعلق بالعدد نقول ان التعلق بالعدد في رفع الجهالة وتحديدها على الاطلاق في نظر. بل نقول ان مرد ذلك الى نوع الرواة كذلك ايضا الى الشيوخ الى الشيوخ. وهذا الكلام اعني ما يتعلق بمسألة الجهالة في الشيوخ قل من يذكره من يتكلم في مسائل الحديث وانما يرجعون مسألة الراوي الى تلاميذه. قال هو الذي يروي عنه اثنين فصاعدا ما لم يعرف. اما اما الشيوخ فلا ينظر اليهم وهذا فيه نظر بل يقال ان المجهول الذي يحضر مجالس مالك او يحضر مجالس الكبار مثلا كالصحابة صغار الصحابة او كبارهم او كبار اهل الفقه من اهل المدينة كسعيد ابن المسيب ابن شياب الزهري سليمان ابن يسار وامثالهم وروايته عنهم هذا يعطيه نوع تعديل وهي قرينة لا تعني القبول ولكنها قرينة تجعلنا نثق بامثال هذا الراوي. فالذي يروي عن راوي امام في الفقه والديانة يعني هذا ان ركونه اليه ان ركونه اليه محل رظا. محل رظا من من الشيخ. كذلك ايظا محل رظا من من التلميذ لشيخه فان غالب الناس حينما يحضر عند احد ونحو ذلك فانه يثق في علمه. وهذا نوع تعديل. ولهذا نقول ان هذه من القرائن كذلك ايضا من القرائن في هذا الباب عدد الاحاديث المروية في هذا عدد الاحاديث المروية عنه قد يوجد راوي يروي عن مجهول يروي عن شيخه حديثا واحد. ولكن قد يوجد راوي يروي اربعة احاديث وخمسة احاديث وهو مجهول واحد ليس له الا شيء الا شيخ وتلميذ واحد. وقد يوجد راوي يروي عنه من تلاميذه اثنان ولكن ليس له حديث الا واحد ايهما اقرب الى التعديل والى ظبطه؟ الاقرب الذي له اربعة احاديث لان يوجد لدينا مادة نستطيع ان نحكم عليه نستطيع ان نحكم عليه بالظبط من عدمه. وكل حديث وكل حديث من احاديثه نقرنها باحاديث الباب. هل هي مستقيمة ليست مستقيمة فان استقامت الثلاثة استطعنا ان نجزم بصحة الرابع استطعنا ان نجزم بصحة الرابع ونستطيع ايضا ان احكم عليه بالتوفيق ان نحكم عليه بالتوفيق. وبعض من لا عناية له الذين يعتمدون على الارقام الذين يعتمدون على الارقام في في رفع الجهالة كان يقول روى عن اثنين وانتهى الامر او روى عنه ثقة فهو معدل. ولا ينظرون الى القراء المحتفة في هذا ربما يتهمون يحكم على امثال هذه القرائن بالاضطراب. بالاضطراب وذلك للغفلة عن امثال عن امثال هذه القرائن لهذا نقول انه ينبغي النظر لامثال هذه القرائن ومن هذه القرائن الطبقة انه كلما تقدمت طبقة الراوي كلما من اهل اه من اهل القبول والعدالة. خاصة اذا كان من طبقة اهل الحجاز. واذا تأخر فانه يتحاشى يتحاشى عاش حديثه كذلك ايضا في البلدان التي تشتهر فيها السنة والبلدان التي تشتهر فيها البدعة يتباين هذا عن هذا وكذلك ايضا من القرائن في هذا اخراج الائمة لبعض حديثهم اخراج الائمة لبعض حديثهم فبعض الرواة الرواية الذين يخرج لهم البخاري ومسلم ولو كانوا في عداد المستورين ولو كان في عداد المتابعة اقوى من غيره وهذا نوع هذا نوع تعديل وهذا نوع تعديل له. ومن القرائن ايضا اذا اتأصب المجهول بصفة تدل على الديانة او رظا الناس باستقامة حاله. كان يكون اماما او يكون مؤذنا. غالب الناس لا يجعلون احد يتصف بهذه الصفة ويلتزم ويؤذن للناس حتى يوصف بانه المؤذن الا من رضي دينه وهذا امر معلوم لكن يؤذن على سبيل الاعتراض هذا يرد لكن ان يوصف بالمؤذن او امام مسجد كذا مسجد البصرة او مسجد الكوفة او مسجد حمص ونحو ذلك من الاوصاف هذا الناس قد رظوه في دينهم لا خاصة بالازمنة المتقدمة التي لا يمكن ان يجعلوا ذلك محل ان يجعلوا ذلك محل مسامحة محل مسامحة وذلك لقوة التدين والقرب بالعهد خاصة بالقرون المفضلة. ومن الاوصاف ايضا ان يوصف مثلا بالزهد وان يوصف ايضا بالقضاء او بالقراءة ونحو ذلك فهذا يعطي تعديلا له في دينه وتعديل في الدين يعطي اشارة الى مسألة التحري التحري صحيح ان الحفظ ملكة لا علاقة لها بمسألة الديانة ولكن نقول يشرك هذا امر دقيق وهو التحري لان من لم من لم يضبط الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم من نفسه هذا لا يرويه. اذا كان صاحب اذا كان صاحب ديانة واما اذا لم يكن صاحب ديانة ربما يكون جسور وذلك انه يسوغ لنفسه من المسوغات التي التي يترخص بها انه يضبط مثلا او يريد مثلا تذكير والناس وهو صاحب جهالة بالدين واحكامه فيقال انه ينبغي ان ينظر الى امثال ان ينظر الى امثال هذه قرائن وهذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تفرد به خالد ابن ابي الصلت انما رددناه مع كونه مدني مع كون مدني لكون خالد بن ابي الصلت جاء بحديث بحديث يعتبر اصل في بابه ليس اصل في الدين وانما اصل في بابه اصل في امور الطهارة واصل في مسائل في مسائل الطهارة وقضاء وقضاء الحاجة. وهذا من المسائل التي اعتنى بما هو دونها ائمة الرواية والدراية من اهل من اهل المدينة. ائمة الرواية والدراية من اهل المدينة. لهذا نقول ان نظر الى حال الراوي ولو كان مثلا قد جاء بحديث مستقيم ونحو ذلك خاصة آآ خاصة بعض الرواة الذين يعدلهم بعض الائمة يكون لديهم مقاصد عامة وبعض الائمة ينظرون الى ما هو ابعد من ذلك الامام احمد عليه رحمة الله دقيق في حكمه ولهذا قال ليس معروفا ليس معروفا والامام احمد قد روى هذا الحديث جاء من حديثه خالد ابن ابي الصلت رواه من حديث خالد الحذام عن ابن عن خالد ابن ابي الصلت وجاء ايضا من غير حديث خالد ابن ابي الصلت ولهذا انكره الامام احمد عليه رحمة الله تعالى على خالد بن ابي الصلت وانكر ايضا سماع وانكر ايضا اه سماع عراك من عائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك قد انكر البخاري سماع ختمة بالصلط من عراك. لهذا نقول ان خلاصة الحكم على هذا الحديث انه خبر انه خبر منكر انه خبر انه خبر منكر. الحديث الرابع هو حديث ابي معقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين بغائط او بول لا عن استقبال القبلتين بغائط او بول هذا الحديث قد جاء من حديث عمر ابن يحيى عن ابي زيد انا بما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به ابو زيد من هذا الوجه وهو مجهول تفرد به ابو زيد وهو مجهول ولكنه قد جاء في مسند الامام احمد من حديث اسحاق ابن اخي انس عن رافع ابن اسحاق عن ابي ايوب انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ان نستقبل القبلتين وجاء عند الامام احمد ايضا من حديث ايوب من حديث من حديث ايوب عن رجل وفي اسناده جهالة وهذا الحديث لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رد الخبر لامور اولها انه مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس وها بيت المقدس هو القبلة الاولى وحديث عبد الله ابن عمر اصح وهو الذي اعتمده الشيخان وهو الذي اعتمده الشيخان فدل على نكرة ما تفرد به ابو زيد الامر الثاني تفرد ابو تفرد ابي زيد به وهو مجهول لا يعرف ولكن اكثر السلف على النهي عن استقبال القبلتين. منهم من حمل النهي عن الكراهة ومنهم من حمل النهي عن التحريم منهم من حمل النهي عن الكرامة منهم من حمل النهي عن التحريم. قد روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث ابن عون عن ابن سيرين انه قال كانوا يكرهون هنا استقبال القبلتين بغائط او بولي واسناده صحيح عن ابن سيرين وقوله كان يكرهون في اشارة الى عمل الناس. ويحتمل انه الصحابة او اراد كبار الفقهاء في زمنه ولكن الذي يظهر والله اعلم ان كراهتهم في ذلك عن استقبال بيت المقدس انه يلزم من ذلك استدبار الكعبة انه يلزم من ذلك استدبار الكعبة لان من استقبل بيت المقدس في المدينة فانه فانه يستقبل بيت المقدس فهو بالظرورة ينهى ينهى عنه وربما السلف ارادوا بذلك ظبطا اما ان يكون ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر صريح في هذا فلا اعلم في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في الباب اعتمده اهل الفتيا وائمة النقد بالعمل وان كان بعظ العلما يحكي الاجماع كالخطابي على النهي على الخلاف في هذا هل هو النهي عن الكراهة؟ او النهي او النهي عن التحريم او النهي على على التحريم ويحتمل ان ان يكون المراد في النهي عن استقبال بيت المقدس قبل نسخ القبلة هذا محتمل ولكن يظهر ان النهي عن استقبال القبلة بغائط او بول انه كان كان بعد ذلك بعد ما نسخت القبلة وربما حمل بعض العلماء ما جاء من النهي العام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة وهي عامة. القبلة الاولى او القبلة الثانية وبيت المقدس قبلة اولى منسوخة شئنا ام ابينا وتعظيمها باقي ولكن استقبالها باطل بالصلاة واستقبالها ابتداء دليل على فضلها. واستقبالها ابتداء دليل على فضلها والفضل باقي. ولهذا الصلاة في المسجد الاقصى معظمة وان كان الاحاديث الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار عدد معين في التظعيف معلولة في بيت المقدس ولكن جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الصلاة وتشريفها وانها بعد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المساجد التي لا تشد الرحال الا الا اليها نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله يوم الاثنين بعونه في سؤال يا اخوان يقول هل كل زيادة زادها احد على الصحيحين من اهل السنن واصل الحديث في الصحيحين تكون ضعيفة نقول ليس هذا على الاطلاق الزيادات المتعلقة بالباب الذي قصد البخاري ومسلم اخراجه فيه والزيادة متعلقة بهذه المسألة ولم تورد فالاصل في الاعلان الاعلال على طريقتهم على طريقة البخاري ومسلم وقصدهم ان هذا هو الاصل وهو الاغلب واذا اخرج البخاري ومسلم حديثا وفيه زيادة ولم يرد هذه الزيادة واورد حديثا يخالفها ارى ان هذا كالنص بالاعلال ايضا وهذا اقوى وجوه اعلان الزيادات اقوى وجوه اعلال اعلال الزيادات. ولكن اذا كانت الزيادة في الحديث اذا كانت الزيادة في الحديث ولكن اوردها البخاري اورد البخاري الحديث في غير بابه او اورده البخاري في بابه ولكن هذه الزيادة ليست متعلقة بالباب اي ليست مقصودة من الايراد. نقول ان البخاري يختصر هو وسائل الائمة الذين يصنفون المسانيد على الابواب ويوردون ما ناسب الباب من الاحاديث بخلاف طرائق المسانيد فربما اسقطوا هذه الزيادة لعدم تعلقها بالباب. لهذا لا نقول باعلالها حتى ننظر الى مناسبة السياق وتعلق المسألة او الزيادة فيها ونحو ذلك. كذلك ايضا نفرق بين ما كانت الزيادة في ثنايا الحديث فاورد اوله واخره وترك عمدا وبين الزيادة التي في اخره فقصر الحديث عنها نفرق بين هذا وهذا وقد بينا فصلنا المسألة مسألة الزيادات في اوائل زوائد سنن ابي داوود يرجع يرجع اليه نعم يقول اعتبارا الاكثر في الوصل والارسال والوقف والرفع هل وقرين؟ نعم وقرينة لان اصل الاعتماد في الاتيان بالحديث على وجهه وعلى الضبط وكما ان الراوي في ذاته يضبط فالظبط يقسم على الناس فاذا وجد ثلاثة قد تواطؤوا على رواية معينة فهذا يعني يعني ان رواية هؤلاء ولو كانوا متوسطين انها كرواية الواحد السبت القوي هذا يعطينا يعطينا قوة ويستثنى من ذلك وجوه كان يكون هؤلاء مثلا يقبل التلقين او خفيف الضغط او اقران بحيث يحدث بعضهم بعضا ينظر اليهم واذا كانوا متباينين متباعدين لم يرى احدهم الاخر فهذا فهذا من وجوه القبول وهذا من قرائن القبول والكثرة دائما ليست ليست دليلا على الظبط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد