الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالحديث الاول من احاديث اليوم وحديث قيس ابن طلق ابن علي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وجماعة من حديث قيس ابن طلق عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن قيس ابن طلق جماعة رواه عبدالله بن بدر عن قيس ابن طلق ورواه محمد بن جابر عن قيس ابن طلق ورواه ايوب بن عتبة عن قيس بن طلق ورواه كذلك عكرمة ابن عمار عن قيس ابن طلق وعلى هذا نعلم ان ثمة متابعات لرواية عبد الله ابن بدر كما في المسند والسنن قد توبع على روايته وان كان قد تكلم غير واحد من العلماء في عبد الله ابن بدر وحاله مستقيمة خاصة في احاديثه عن اليماميين. واما في غير ذلك فانه مضعف فقد توبع على روايته تابعه من من ضعف كمحمد ابن جابر وقد تكلم فيه غير واحد وولي للحديث وتابعهما ايضا على ذلك ايوب بن عتبة وقد ضعفه ايضا جماعة كابن معين وكذلك ايضا ابن المديني والنسائي والامام مسلم ابن الحجاج وغيرهم. وقد جاء عند ابن حبان في كتابه الصحيح انه رواه عكرمة بن عمار عن قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعل هذا الحديث بقيس ابن طلق راويه عن علي وقيس ابن طلق مجهول مجهول على قول بعض العلماء وهو قليل الرواية. وقد جرحه الامام احمد عليه رحمة الله فقال غيره اثبت منه. وتكلم عليه البخاري تكلم عليه ايضا الشافعي كما في كتابه الام فقال سألنا عنه فلم نعرف عنه شيئا يوجب قبول قبول خبري وفيه اشارة الى عدم شهرته ومعرفته في ابواب الرواية الا ان حديثه انما هو عن ابيه. انما انما هو عن ابيه. وقد جود هذا الحديث فغير واحد من الحفاظ قد جود هذا الحديث غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي عليه رحمة الله وكذلك ايضا ابن المديني وغيرهم وهذا الحديث كما تقدم اعل بقيس ابن طلق وقيس ابن طلق يمامي من اهل نجد وابوه كذلك صحابي جليل قدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم وبايعه. وهذا الحديث من مفاريت قيس ابن طلق عن ابيه وان كان قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه اخرى قد روى ابن ماجة في كتابه السنن شاهدا له لا يعول عليه. قد رواه من حديث جعفر ابن الزبير عن القاسم عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما هو جزء جزء منك. وقد روى له شاهدا ايضا الدار قطني في كتابه في كتابه السنن. في كتابه السنن من حديث المختار عن ابن السلط وقد تفرد به المختار وهو مضعف بل هو متروك الحديث وهذا الحديث هو حديث عصمة يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه المختار عن الصلت او ابن الصلت عن ابي عثمان النهدي عن عمر وجاء عن ابن موهب عن عصمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يصح وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتج ولا يحتج به. واما الحديث حديث ابي امامة تمام فانه قد تفرد بروايته من حديث ابي امامة جعفر بن الزبير. وجعفر بن الزبير متروك الحديث كما جزم بذلك البخاري وكذلك النسائي والدارقطني وكذلك القاسم الذي يرويه عن ابي امامة مضعف وهو ضعيف الحديث. وبهذا نعلم ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول بعدم بعدم الوضوء من مس الذكر انها لا تخلو من علل لا تخلو من علل امثلها حديث قيس امثلها حديث قيس وهو عندي حسن. وهو عندي حسن. وحديث قيس انما قلنا بحسنه مع كلام العلماء على قيس ككلام الامام احمد عليه رحمة الله تجريحا في قوله غيره اثبت منه وكذلك اشارة الشافعي وتضعيف بعض العلماء له وقد وثقه ايضا بعضهم كابن معين عليه رحمة الله في رواية نقول ان قيس ابن طلق يروي عن ابيه وروايته عن ابيه وروايته عن ابيه في الغالب انها تكون منضبطة. والحكم في ذلك بين. الحكم في ذلك في ذلك بين وكذلك ايضا فانه من طبقة التابعين فانه من طبقة التابعين. وقد روى عنه جماعة قد روى عنه هذا الخبر جماعة مما يدل على مما يدل على ان الرواية قد تعددت الرواية قد تعددت يعني الخبر حينما يرويه راوي ويروي عن هذا الراوي جماعة اشارة الى انه انه قد حدث بهذا في اكثر في اكثر من مجلس ويستثنى من هذا وما يستثنى من هذا المشهورون يستثنون من ذلك لماذا يستثنون؟ لان المشهور يعقد مجالس للتحديث بخلاف المستور المستور ليس له مجالس وانما اذا لقي عرظا احدا في طريقه حدثه بهذا الحديث او كذلك لقيه في مسجد ونحو ذلك. فحديث الثلاثة عنه اشار الى الى تكرار هذا المجلس فروى عنه عبد الله ابن بدر وروى عنه محمد بن جابر وروى عنه ايوب بن عتبة وروى عنه عكرمة ابن عمار كلهم هؤلاء رووا عن قيس ابن طلق عن ابيه لطلق بن علي الحنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اشارات الى ضبط اللفظ. ولم يختلف احد منهم عليه بقلب باللفظ عن بقلب اللفظ عن معناه كذلك ايظا فان هذا الحديث من جهة من جهة معناه مستقيم ويجري على اصول الشريعة من امور الاحتياط ولا يعني من ذلك ولا يعني من ذلك عدم الوضوء على الاطلاق وانما هو ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك اشارة الى انه حكمه حكم سائر سائر جسد الانسان ويستثنى من ذلك الامور العارظة التي تستلزم وورود الناقظ على على الانسان وانما قلنا ايظا بحسن وجودته انه قد جاء العمل به عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن عبد الله ابن عمر كما جاء عن عبد الله بن مسعود عفوا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه كان لا يتوضأ لا يتوضأ من مس الذكر. جاء عنه من حديث ابي قيس عن اوزيل عن عبدالله بن مسعود انه كان لا يتوضأ من مس ذكره وقد تكلم بعض العلماء بهذا الحديث لانه من رواية ابي قيس الاودي قطعن فيه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في في جاء عن بعض السلف القول بوجوب بوجوب الوضوء من مشي من مس الذكر جاء القول بوجوب الوضوء من مش الذكر جاء عن جماعة يأتي الاشارة اليه في حديث بشرى بنت صفوان رضوان الله تعالى هذا الحديث وهو حديث قيس ابن طلق عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بحديث اخر في ظاهره انه اقوى منه اسنادا واشهر اقوى منه اسنادا اسنادا واشهر وهو حديث بشرى وفي حال المعارضة للحديث المروي هل نقول بان الحديث اذا روي ما هو اقوى منه انه يعله قل يعله اذا لم يمكن بذلك الجمع اذا لم يمكن لم يمكن في ذلك في ذلك الجمع وهنا يمكن في هذا يمكن ان يقال في هذا الجمع. وان يقال اما ان يقال انه بضعة منك في حال مس الانسان الذكر من غير دعوة او في حال مس الانسان الذكر بحائل او نحو ذلك وانما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء قد يحمل على الاستحباب. قد يحمل على الاستحباب او في حال الشهوة وغلبة الظن بورود بورود الناقظ. فان المس في ذاته لا ينقظ وانما هو وانما وانما هو ظن. او قريب على ورود الناقظ كحال النوم في ذاته لا ينقض ولكن ولكنه قرينة على ورود على ورود الناقظ وهذا وهذا معلوم ويأتي ويأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى ونعلم ان المعارضة لحديث قيس ابن طلق بالحديث الاخر بحديث بشرى لا يعل به في مثل هذا في مثل هذا وضعت وانما قلنا بحسنه وصحته لوجود من الائمة من صحة كذلك استقامة المتن واستقامة كذلك ايضا استقامة كذلك الاسناد. واما من قال من من العلماء ان هذه القصة كانت مبكرا في ابتداء في ابتداء قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فهذا لا يثبت لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه وقد ذكر ذلك قد ذكر هذا ابن حبان عليه رحمة الله في كتابه في كتابه الصحيح الحديث الثاني وهو حديث بسرة بن صفوان عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا الحديث قد اختلف في اسناده هذا الحديث قد اختلف اختلف في اسناده تارة يرويه مروان عن بشرى مروان ابن الحكم عن بشرى وتارة يرويه عروة بن الزبير عن بشرى بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من يرجح رواية عروة عن بشرى ومنهم من يرجح رواية مروان وان كانوا يتفقون. ان كانوا يتفقون على صحة الاسناد الى مروان يتفقون اذا على صحة الاسناد الى مروان. وذلك انه قد ثبت الاسناد الى مروان والراوي عن مروان هو عروة ابن الزبير وانما الشك هل سمع عروة من اسرة بنت صفوان مباشرة بعد ان سمعه من مروان ام لا؟ هذا الذي قد وقع فيه قد وقع فيه الخلاف وقد رواه عن عروة ابن الزبير جماعة منهم عبدالله بن ابي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان ابن الحكم عن بشرى بن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف فيه على عبد الله ابن ابي بكر تارة يرويه عن عروة ابن الزبير عن بشرى بن صفوان مباشرة ويسقط مروان ابن الحكم وتارة يرويه عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم عن بشرى بن صفوان وجاء هذا الخبر ايضا من حديث عبد الله بن ابي بكر عن عروة ابن الزبير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه كذلك هشام بن عمار واختلف عليه في ذلك واختلف عليه في ذلك رواه عنه الامام ما لك واختلف في ذلك ايضا عن الامام مالك تارة يرويها عن هشام بن عمار عن ابيه عن بشرى بنت صفوان وتارة يرويه عن هشام ابن ابن عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم عن بشرى بنت صفوان وعروة ابن الزبير لم يسمع هذا الحديث من ابيه كما نص على ذلك النسائي في كتابه السنن وكذلك اشارة الى هذا ابن معين على انه لم يسمع لم يسمع هشام ابن عروة من ابيه هذا الحديث. وانما الصواب في ذلك هي رواية عبد الله بن ابي بكر عن عروة ابن الزبير تارة عن بشرى وتارة عن مروان ابن الحكم عن بشرى وهذا الحديث امثل الطرق هي ما رواها الامام مالك في كتابه الموطأ عن عبد الله ابن ابي بكر عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم عن بشرى وانما طعن في هذا الحديث بسبب مروان قد جاء في بعض الطرق ان هشام ابن عروة قد صرح بالسماع من ابيه وابوه قد صرح بالسماع من بشرى وذكر السماع فيه خطأ وذكر السماع فيه خطأ والصواب في ذلك انه من حديث عبدالله بن ابي بكر وهشام لم يرويه عن ابيه وابوه قد رواه عن مروان ابن الحكم عن بشرى مع احتمال ان يكون عروة قد سمعه قد سمعه من بشرى بعد سماعه من مروان. وذلك ان عروة بن الزبير قد تناظر مع مروان ابن الحكم في هذه المسألة فاخبره مروان بخبر بشرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا وبهذا يتضح ان ارجح الطرق في هذا هي رواية الامام مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عروة عن مروان ابن الحكم عن بشرى بنت صفوان عن بشرى بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث صحيح وهذا الحديث حديث حديث صحيح مع كثرة الاختلاف في اسناده على الوجوه السابقة وغيرها وذلك انه قد جاء من طرق قوية مدنية قد اعتمد الامام مالك عليه رحمة الله وقد صحح هذا الحديث الترمذي وقال البخاري اصح حديث في هذا الباب واصححه ايضا الامام احمد وابن معين وجماعة وهو عند الائمة اقوى من حديث قيس ابن طلق اسنادا الا ان الحديث الاول وهو حديث قيس ابن طلق عن ابيه واحاديث بشرى كلها محتج بها وعلى هذا نقول ان ما في هذه الاحاديث صحيح واما المحمل الذي حمله بعض العلماء عليه كقول البخاري في حديث بشرى انه اصح شيء في الباب وفي قول بعض العلماء كعلي بالمدين في حديث قيس بن طلق انه اصح شيء في الباب كيف نحمل هذا؟ اضطرب كلام العلماء في هذه المسألة منهم من من يرجح وجها ومنهم من يرجح الوجه الاخر هو الذي يظهر لي والله اعلم ان حديث قيس ابن طلق اصح شيء في هذا الباب في باب عدم الوضوء لانه قد جاء فيه احاديث اخر كحديث ابي امامة وغيره. فيكون اصح شيء في بابه واما حديث بشرى فهو اصح شيء في باب في باب النقض فهو اصح شيء في باب في باب النقض وعلى هذا لا اختلاف فيه كلامي لا اختلاف في كلام العلماء. وذلك انه قد جاء في النقض احاديث اخر عن الله صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك احاديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في مسألة النقض. جاء ذلك من حديث اسامة ابن زيد وجاء ايضا من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عباس وجاء ايضا من حديث ابي سعيد وجاء ايضا من حديث عبدالله بن عمر ابن العاص وجاء ايضا من مرسل سعيد بن المسيب ولا يصح منها ولا يصح منها شيء وامثل شيء جاء في هذا الباب هو حديث بشرى بن صفوان عليه رضوان الله تعالى وبهذا نعلم ان قول العلماء في ذلك لا اختلاف فيه وهنا بمسألة التضاد. التضاد عند العلماء من جهة الاصل بين المتون هو نوع اعلان نوع اعلال من جهة الاصل انه يؤخذ قرينه في احدى الوجهين انه يعل الاخر الذي يظهر لي والله اعلم ان حديث الامر بالوضوء مع كونه صحيح الا انه لا يقال بان المراد به النقض وانما المراد بذلك اما الاستحباب او تقييده في حال الشهوة غلبة الظن خروج الشيء. اما ان يكون ذلك ناقظا على الاطلاق فهذا لا ارى له وجها وذلك لامور. الامر الاول اننا لو قلنا بانه ناقض على الاطلاق بانه ناقض على الاطلاق واخذنا بعمومه لظهر لنا ان حديث بشرى معلول وضعيف بل منكر لماذا لان النقض بمس الذكر امر تعم به البلوى والا لا تعم به البلوى كما تقدم معنا في درس الجمعة ان ما تعم به البلوى هل يعلم يعد ولم يرد فيه الا الا هذا الحديث من جهة قوته وما دونه فهي مضعفة. وما دون في الباب فهي مضعفة واما اذا قلنا بما دون ذلك فانا ابقينا الاسناد على قوته وقلنا بالاستحباب وباب الاستحباب بواسع وباب الاستحباب واسع وثمة ايضا قرينة تدل على صرف المعنى عن اطلاقه وهو انه جاء عن جماعة من السلف انهم كانوا لا يتوضأون من مسجد ذكر انهم كانوا لا يتوضأون من مس الذكر جاء هذا عن حذيفة ابن اليمان وعبدالله بن عباس وسعد بن ابي وقاص وعبدالله ابن مسعود وجاء ايضا عن جماعة من التابعين كسعيد ابن جبير وطاووس وغيرهم مع كون هذه المسألة من المسائل الظاهرة التي تتعلق بالاصول هل تتعلق بالاصول عبد الله نعم لان من المسائل المشهورة وهذا بينناه في درس الجمعة ان المسائل المشهورة والاصول عند العلماء في ابواب العلل تختلف عن الابواب الاخرى لان هذه المسألة مما تعم به البلوى وما تعم به البلوى مما يحدث كل مما يحدث كل يوم عادة يحدث عادة كل يوم. واذا قلنا بحدوث كل يوم لابد ان يرد ان يرد فيه اسناد قوي واذا كانت هذه المسألة ايضا فوق ذلك تتعلق بركن من اركان من اركان الاسلام وهي الصلاة فكيف لا يرد فيها الا حديث بمثل هذا الاسناد ويقع فيه اضطراب ويقع فيه ايضا ويقع فيه اضطراب ثم لا يروى الا من هذا الطريق ثم ايضا يخفى على السلف ان هذا الامر الذي تعم به البلوى لا يعلمون هل ينقض او لا ينقض هذا لا لا يتوافق مع اصول الشريعة وكذلك نظر اليها. فقد ثبت فيما هو ادنى من ذلك من يأتينا بنصوص تعل القول بالاطلاق لدينا الحديث هنا وهو حديث النقض لحظة لدينا حديث النقد قال من مس ذكره فليتوضأ جيد ولدينا احاديث اخرى هي دون ذلك مرتبة اذا قلنا بالاطلاق ان ما مس الذكر توضأ على الاطلاق كما هو ظاهر النص. لو قلنا بهذا للزم ان نعل الخبر ولابد على طريقة النقاد ولكن اذا قلنا ان الامر على الاستحباب الامر في ذلك سعة الامر في هذا سعى. لماذا؟ لهيبة تصحيح الائمة الاوائل وكذلك ظهور صلاحية الاسناد اذا قلنا باطلاقه من يأتينا بحديث يعله كذلك ايضا او يصرفه عن معناه نعم وصل الجمعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم جاء فيه النص اقوى هل غسل الجمعة من جهة الاتيان به اكد ام الوضوء من مس الذكر الوضوء بالمسجد ذكر اكد فلماذا يأتي حديث صحيح في قضية اسبوعية ولا يا انس ولا يأتي في حديث في مسألة يومية من يعطينا مسألة اخرى حديث صح اسناده تتعلق في هذه المسائل ذكرنا قرائن الانسان يعل بالباب باحاديث اخرى. هم اكل لحم الجزور صح اسناده الانسان هل كل يوم ياكل جزور؟ لا خاصة في الزمن الاول في زمن الحاجة والفقر ربما الانسان يمر عليه شهر او اشهر ولم يطعم لحما اصلا مع ذلك جاء فيه الاسناد وهذا يدل على على ان هذا مما ممن لا يصح فيه حديث على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب. ومن انشأ هذا الحديث واكثر من الخوض فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ واطلق هذا الامر انما حمله على اطلاق اطلاقات الاصوليين والفقهاء ان الاصل في الامر بالوجوب ثم ثم حمله على هذا المحمل وجرى على تلك القاعدة لكن نحن نقول له اذا قلت ولزم هذا الامر لزم ان نأتيك ونعل الحديث ولكن نقول نحن هنا ان الحديث صحيح ولكن ليس على النحو الذي الذي تطلقه انت من يعطينا ايضا نعم نعم تنتهي نعم في الوضوء مسائل دخول الخلاء من الذكر الانسان دخل الخلاء ولم يذكر الله عز وجل هل نؤثمه هل نبطل وضوءه بعد ذلك؟ لا مع ذلك جاء فيه احاديث في الصحيحين وفي غيرها منها ما هو كالشمس وضوحا ومع ذلك ما يأتي في ناقض يبطل الصلاة دل هذا على ماذا؟ على اعلانه نعم نعم هذا من وجوه الاعلان الركعتين بعد الوضوء وهي من المسائل التي لا صلة لها بالوضوء. تعلقها يسير ومع ذلك جاء فيها اسناد اسناد قوي وهو في الصحيحين نعم معروف السواك عند الوضوء ايضا جاء فيه احاديث احاديث كثيرة نعم الذكر بعد الوضوء وغير ذلك من الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دون ذلك مرتبة فكيف لا يأتي بها بواحد منها بحديث بمثل هذا يبطل الوضوء ويفسده ويحبط بذلك الاجر ثم لا يأتي به حديث باسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا لا تكن هذه المسألة محسومة. اليس السواك عند كل وضوء من المسائل المحسومة عند السلف ولو كانوا ولو كانوا بعضهم ربما يعني لا يعملها ولكن يقر بسنيته ثابتة لديهم وتكون هذه المسألة تخفى عليهم وهي مما يبطل مما يبطل وضوء الانسان. ولهذا قال الطحاوي عليه رحمة في شرح معاني الاثار لا اعلم احدا من الصحابة يتوضأ من مسجد ذكر الا عبد الله بن عمر وكل الصحابة على خلافه قال وحتى ما جاء عن سعد ابن ابي وقاص انه كان يقرئ ابنه القرآن فمس ذكره فقال له عبد الله فقال له سعد ابن ابي وقاص قم فتوضأ. قال المراد بذلك غسل اليدين ثم اخرجه من وجه من حديث علي عن مصعب ابن سعد عن ابيه قال قم فاغسل يديك اي جاعت جاءت مفسرة من وجه كذلك ايضا جاء عن عبد الله ابن عباس كما جاء من حديث حبيب عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس انه كان لا يتوضأ من مس ذكره. وكذلك ايضا عن حذيفة ابن اليمان. قال ما ابالي؟ امسست ذكري ام انفي. وقد جاء اخرجه البيهقي وكذلك ابن ابي شيبة وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وبهذا نقول ايها الاخوة ان مسألة العلل ينبغي لطالب العلم ان يستوعب احاديث الباب حتى يستطيع ان يعل يستطيع ايضا ان يفهم ان يفهم الحديث من جهة العمل حينما تأخذ هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ثم تأتي تطبق عليه قواعد الأصوليين وتنطلق في هذا هل تقرب من منهج السلف ام يكن لديك بعد في بعض المسائل؟ يكون لديك بعد ربما في كثير من المسائل ليس بالاكثر وانما في كثير في كثير من المسائل. لهذا اقول ينبغي لطالب العلم ان يجمع احاديث الباب وان ينظر في اسانيدها فيعل هذا في هذا ولهذا طالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث حتى من الجهة الفقهية حتى ما يجيها الفقهية يصبر احاديث الباب ثم يحكم عليها بما يخالف بما يخالف ظاهر النص ولا يستطيع ان يعبر لان لديه مجموع لديه حديث السواك والخروج من الخلاء والوضوء وكذلك غسل الجمعة وغير ذلك من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا اقحامها في هذا الباب صعب لكنه يستحضر مسائل الباب ثم ثم يعطيك الخلاصة يقول هذا الحديث منكر النكارة قد تستقر في متنه او يكون مثلا صحيح لكن يصرفه من جهة المعنى قد يتهيب الانسان الاسناد او يتهيب المتن يتهيب المتن لتصحيح الائمة له ولكن من جهة المعنى يصرف لغيره لوجود العمل عن السلف في غير في غير هذا. نعم هي هي محتملة لهذا نقول نحن ان مسل ذكر الاصل انه لا ينقض اذا كان فيه ضنة انه ينقض او يخرج شيء فنقول له يتأكد للانسان ان يتوضأ يتأكد الانسان ان ان يتوضأ والنصوص جاءت عنهم عامة والاصل في مس الذكر الغالب من افعال الناس انه بلا شهوة الانسان في لباسه وكذلك ايضا في نزعه للباس يمس الذكر كذلك ايضا ربما يفعله الانسان من وراء حائل كثيرة كثيرا وربما ايضا في صلاته ولهذا نقول ان اطلاقهم لعدم الوضوء من المسجد ذكر المراد به المس المعتاد المس المعتاد. اما ما عدا ذلك فنقول انه يرجع الى غلبة الظن نلحقه بماذا؟ بابواب اخرى كمسألة النوم والنوم يستغرق فيه او لا يستغرق فيه يرجع الى الى غلبة الظن هذا عريظ لأ والاشكال حتى في المسائل الفقهية واخذ المتن اخذ المتن ثم استنباط الخلاف منه بعيدا عن كلام الاوائل لا هو جاء عنه اللفظ من قوله ومن فعله جاء اللفظ عنه من قوله ومن فعله يعني عام وابن عمر يفعل كثيرا من الامور على سبيل التعبد لنفسه ولكنه لا يأمر بها ولهذا كثير من الافعال التي ينقلونها ويقولون تشددات عبد الله بن عمر هذا من الخطأ ان يقولوا تشددات عبدالله بن عمر لماذا وذلك ان الاطلاق اطلاق هذه العبارة تشددات هو في فعله الانسان قد يشدد على نفسه لكنه لا يأمر غيره ربما لا يأمر حتى ابناءه في هذا فهو يرى ان هذا الامر هو احوط لنفسه ولدينه يتمسك ربما ببعض التعليلات ونحو ذلك وهذه لا تسمى تشددات حتى يأمر بها الانسان غيره وهذه امور امور كثيرة جدا سواء عن عبد الله بن عمر او عن غيره الحديث الثالث وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عنه الحكم بن سفيان انه كان اذا بال نضح فرجه نضح او ان كان اذا توضأ عفوا اذا توضأ نضح فرجه والمراد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يتوضأ ينضح الفرج وذلك حتى يدفع الوسواس من سلس البول ونحو ذلك. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر عن ابن الحكم او ابي الحكم او الحكم ابن سفيان عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف على نحو عشرة اوجه منها ما يتعلق باسم الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم او شيء في مجاهد في هذا الخبر تارة يقال الحكم وتارة يقال ابو الحكم وتارة يقال ابن الحكم وتارة يقال ابي الحكم ابن سفيان وتارة يقال الحكم بن سفيان واختلف فيه في الوصل والرفع الاتصال والانقطاع تارة يرويه منصور عن مجاهد بن جبر عن ابن الحكم ابن سفيان عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه منصور عن مجاهد ابن جبر عن ابن الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وهذا الحديث صحيح الاسناد الى مجاهد وقد اضطرب فيه منصور اضطرب فيه فيه منصور والعلة في ذلك اولا الاضطراب في اسناده الثاني الانقطاع وهل راوي الخبر الحكم بن سفيان قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وادركه ام لا قد ذكر البخاري في كتابه التاريخ انه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الامام احمد عليه رحمة الله في كتابه العلل برواية ابنه عبد الله عن ابن عامر عن شريك قال سألت اهل الحكم ابن سفيان ال الحكم ابن سفيان هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ قالوا لا وبهذا يظهر ارساله وقد وقع في هذا الحديث اختلاف من جهة كما تقدم شيخ مجاهد وهذا الخلاف لا يظر ما عرفت العين تارة يذكر الكنية وتارة الاسم وتارة يختلف في الكنية تارة ينسب الى ابيه او جده هذا من الخلاف الذي الذي لا يضر وانما الذي يظر هنا الارسال في هذا في هذا الحديث وقد جاء نضح الفرج بعد الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث عدة جاء من حديث عبدالله ابن عباس كما رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث قبيصة عن سفيان الثوري عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس انه توضأ مرة مرة ونضح فرجه وهذا الحديث يعني حديث عبد الله بن عباس قد رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث سفيان من حديث سفيان الثوري ولم يذكر فيه النظح فذكر انه توضأ مرة مرة ورواه عن سفيان الثوري جماعة بخلاف حديث قبيصة ولم يذكروا فيه النضح فذكر النظح فيه شاذ رواه البخاري من حديث محمد ابن يوسف وغيره وتابع محمد بن يوسف على روايته هذه جماعة كواكيع ابن الجراح وغيره وكذلك توبع سفيان الثوري على روايته هذه عن زيد ابن اسلم فرواه عن زيد ابن اسلم جماعة رواه معمر بن راشد ورواه الدراوردي وكذلك رواه ابو شياب الحناط وغيرهم كلهم عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس انه توضأ مرة مرة ولم يذكروا نضح الفرج ونضح الفرج بعد الوضوء باطلاق وينتبه لكلمة باطلاق اي مشروعيته باطلاق لا يثبت فيه خبر لا يثبت فيه فيه خبر ويستثنى من ذلك من كان به سلس البول يغلب عليه او يأتيه الوسواس ونحو ذلك فيقال بمشروعية نضح الفرج فيقال بمشروعية نضح الفرج. وانما اعلنا الزيادة في حديث عبدالله ابن عباس مع صحة الاسناد ظاهرا لكون هذه الزيادة من قبيصة جاءت متأخرة في طبقة اصحاب سفيان وهذه الطبقة في الاغلب لا تنفرد بزيادة صحيحة في الاغلب لا تنفرد بزيادة في الاحكام صحيحة فضلا عن مخالفة الجمع الغفير من اصحاب سفيان واصحاب زيد فاسلم وبهذا نقول ان هذه الزيادة زيادة من كرة وقد جاء ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح رواه الامام احمد في كتابه مسند من حديث رشدين ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن اسامة ابن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث جرحبيل يرويه عن الليث ابن سعد عن عقيل عن عروة عن اسامة بن زيد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم وغلط. والصواب انه من حديث عبدالله بن ليعة كما نص على ذلك يرويه عبدالله بن لهيعة وقد تفرد بهذه الرواية وحديث اسامة بن زيد سواء كان من حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام او من رواية عن ابيه الاسناد لا يصح اليه الاول فيه رشديد بن سعد وهو ضعيف الثاني فيه عبدالله بن ليعة وهو ضعيف وقد قال ابو حاتم هذا حديث باطل وكذلك قاله ايضا ابن حبان حكم على الحديثين بالبطلان حكم على الحديثين على الحديثين بالبطلان في سؤال يا اخوان الصحابة ما نتكلم عليهم لا نتكلم في مفاريدهم لا نقول تفرد ابن عمر تفرد ابو هريرة تفرد فلان تفرد فلان لا نقول التفردات ولكن نقول بتفردات اصحابهم عنهم نقول بتفردان اصحابهم عنهم لانه في مقام العدالة والفظل في ابواب الرواية واحد بامور الرواية سواء جاءنا صحابي مجهول جاءتنا صحابية جاءنا ابو بكر هذه قنطرة واحدة لا نخوض في تراتيبهم. لدينا ابواب اخرى ليست من امور العلل وهي فضائل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة افضلهم الخلفاء افضل الخلفاء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه مسألة مسألة اخرى اما في امور العلل فالصحابة كلهم في صفحة واحدة من صفحات الفضل نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد