الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل ايراد الاحاديث المعلى في والطهارة الحديث الاول في مجلس هذا اليوم حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المذي اغسل ذكر وانثيك اغسل ذكرك وانثيك هذا الحديث جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وغيرهم من حديث من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة هو عروة ابن الزبير ولم يسمع من علي ابن ابي طالب شيئا كما ذكر ذلك ابو حاتم وابو زرعة وغيرهم وجاء من وجه اخر عن علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى ايضا من غير هذا الوجه وقد رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث شريك ابن عبد الله النخعي عن الركين عن حصيل ابن قبيل صح عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يصح لانه من حديث شريك ابن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ وكذلك ايضا فانه قد تفرد بروايته هذه عن الركين فقد جاء في الصحيح رواية زائدة ابن قدامة وجاء ايضا رواية عبيدة ابن حميد كلهم عن الركين ولم يذكروا الانثيين ومعلوم ان هذا الحديث حديث علي ابن ابي طالب في قوله كنت رجلا او امرأ مزائا فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتي مني فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيحين ولكن هذه الزيادة ليست فيهما هذه الزيادة ليست فيهما وقد جاء هذا الحديث ايضا عن علي ابن ابي طالب كما رواه الامام احمد وكذلك ايضا رواه الدارقطني من حديث عائش ابن انس عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائش مجهول الحال وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث عمرو بن دينار عن عطاء عن عبدالله بن عباس عن علي بن ابي طالب كما رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن ولكن رواية عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب قد رواها الامام مسلم في كتابه الصحيح من غير هذا الوجه من حديث سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس عن علي ابن ابي طالب وليس فيها ذكر الانثيين وكذلك ايضا جاء ذلك في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عند ابي داوود في كتابه السنن من حديث عبدالله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك مذي وكل فحل يمضي اغسل الذكر وذكرك وانثيك وهذا الحديث قد تفرد به معاوية ابن صالح عن العلا ابن كثير والعلى بن كثير خفيف الظبط وهو سيء وهو سيء الحفظ وعلى هذا نعلم ان الحديث ان الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرائن في ذلك في الاعلال ان هذا الحديث قد اخرجه الشيخان البخاري ومسلم وتنكب ذكرى هذه الزيادة وتناكب ذكر هذه الزيادة وان كان قد جاء هذا الحديث من وجه قد حسنه بعضهم كما جاء في حديث سليمان ابن حيان ابو خالد الابي خالد الاحمر عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن عبيده السلماني عن علي ابن ابي طالب ولكن هذا من مفاريد ابي خالد الاحمر وقد تفرد بهذا الحديث عن هشام بن حسان والبخاري ومسلم قد اخرج الحديث عن علي ابن ابي طالب ولم يذكرا الانثيين فيه ولدينا قرينة وهي ان البخاري ومسلم اذا اخرج حديثا في باب وفيه زيادة عند غيره ولو كان اسنادها صحيح انهما لا يخرجان هذه الزيادة الا لعلتها الا لعلتها عندهم وهذا شبه مطرد انهما اذا اوردا حديثا من الاحاديث في باب ويكون ذلك الباب متعلق بذات المسألة او بذات الزيادة المتروكة بذات الزيادة المتروكة فهذا دليل فهذا دليل على على علة هذه الزيادة وهل هذا مطرد اذا ترك البخاري ومسلم زيادة من الزيادات انها معلولة على الاطلاق نقول لا وانما هو متعلق بزيادة لها علاقة بالباب الذي ورد فيه الحديث ومعلوما ان هذا الخبر هو خبر علي ابن ابي طالب قد اورده البخاري ومسلم في كتاب الطهارة في الوضوء من المذي وفي غيره ومع ذلك لم يذكر البخاري ولا مسلم هذه الزيادة واما اذا كانت الزيادة في غير الصحيحين ولكن قد اخرج البخاري ومسلم الحديث في غير باب هذه الزيادة فان هذه لا يعني لا يعني اعلالا فان هذا فان هذا لا اعلانا واذا اخرج البخاري ومسلم حديثا من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة فترك الزيادة التي عند غيرهما. واخرج حديثا يخالفها واخرج حديثا يخالفها فهذا فهذا شبيه بالنص تبيهم بالنص على الاعلان لان البخاري ومسلم ان البخاري ومسلم اذا اورد حديثا يخالف الزيادة عند غيرهما فهذا من الامور الظاهرة باعلان الحديث عندهما واظهر من هذا اذا ترجم معناه يستنبط منه ما يخالف تلك الزيادة عند غيرهما ولهذا يقال انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في علة حديث او في بعض الالفاظ الزائدة على الصحيحين ان ينظر في المواضع التي اخرج البخاري ومسلم الحديث فيها وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ان ينبغي ان يعتنى ان يعتنى بها وهذه القاعدة التي يتكلم عليها العلماء في مواضع منثورة في عدم اخراج البخاري ومسلم لبعض الاحاديث وكذلك الالفاظ فهو كما انه لي في الالفاظ عندهم كذلك في الاحاديث الكاملة. في الاحاديث الكاملة ان الحديث اذا كان من الاصول ومن الاعلام اي مما تعم به البلوى ويحتاج اليه ولم يخرجه البخاري ومسلم فان هذا فان هذا من علامات الاعلان خاصة اذا اغفل من الاحاديث ما يعضده ما ما يعضده ويظهر هذا اذا اخرج البخاري ومسلم حديثا في صحيحيهما وترك حديثا ظاهر اسناده على شرطهما فهذا فهذا في الاغلب انه اعلان باعلان لانه قد روى حديثا يخالف ذلك الحديث وهو على شرطهما يعني انه قد استنكر المتن قد استنكر استنكر المتن. ولهذا من اعظم ما يوفق اليه طالب العلم في امور العيال ان يعرف شرط الشيخين في المتون كما يعرف كثير من طلاب العلم شرط الشيخين بالاسانيد فيعرفون شرطهم في الاسانيد بالنظر في الرواة وتسلسل الرواة ورواية فلان عن فلان فيعرف ان هذا من شرط الصحيحين ولكن يغفلون عن شرط المتون. شرط المتون هذا من الامور المهمة التي ينبغي التي ينبغي لطالب العلم ان يحيط ان بها. الحديث الثاني في هذا حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان وفد الجن جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان الناس يستنجون بالعظم والروث والحمم ويا الفحم تنهى قومك ان يستنجوا بها فان لنا فيها رزقا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها هذا الحديث رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث حيوة بن شريح عن اسماعيل ابن عياش عن يحيى ابن ابي عمر عن عبد الله ابن الديلمي عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستنجاء بهذه الثلاث بالروث والعظم والحمم وهو الفحم بقايا الحطب المحترق وهذه الزيادة ذكر الحمماء غير محفوظة وهي شاذة وهذا الحديث قد جاء من وجه اخر وان كان قد اعله بعضهم بتفرد اسماعيل بن عياش به فهذا الحديث قد جاء من حديث هشام بن عمار عن اسماعيل بن عياش وجاء ايضا من حديث بقية عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي عمر عن عبدالله بن الديلمي عن عبدالله بن مسعود ولكن ذكر هذه الزيادة فيه غير محفوظة وهي شاذة ولا يعتد ولا يعتد بها والعلل في هذا ان هذا الحديث اسناده شامي ان هذا الحديث اسناده شامي وقد نص على ذلك الدارقطني في كتابه السنن قال وهو اسناد شامي وليس بثابت لماذا قال اسناده الشامي؟ لان الرواة شاميون والمسألة ينبغي الا تكون عند اهل الشام تكون عند من عند اهل المدينة عند اهل المدينة ومكة ثم يوجد عند غيره لا بأس باعتبار ان هذا من الامور من الامور التي ينبغي ان ترد كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث موجود في المدينة ومع ذلك لم تذكر فيه هذه الزيادة لم تذكر هاته هذه الزيادة. فقد رواه عن عبدالله بن مسعود غير واحد رواه ابو عبدالرحمن وكذلك ايظا عبد الرحمن بن رافع كلهم عن عبد الله بن مسعود ولم يذكروا هذه الزيادة وهي زيادة الحمم وجاء هذا الحديث من وجه اخر ايضا من حديث موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا الحديث في اسناده انقطاع. فان علي والد موسى لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا وهذا الاسناد وهذا الاسناد ضعيف. وقد جاء عند البزار وغيره من وجه اخر من حديث ابي الاسود عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن الحارث ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاستجمار بهذه الثلاث وهذا الحديث قد تفرد به عبدالله بن لهيعة ولا يحتج ولا يحتج بحديثه ولا يحتج بحديثه ولا يصح في النهي عن الاستنجاء بالفحم واشباهه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نقف في مسألة اعلان العلماء للاحاديث بمسألة التفرد بمسألة التفرد. التفرد في الاحاديث عند العلماء ينظرون فيه الى نوع المسألة في المتن فاذا كانت المسألة في متن منفرد ومن المسائل التي تعم بها البلوى فانهم لا يقبلون بها تفرد اهل الاطراف لا يقبلون بها تفرد اهل الاطراف كالعراقيين الشاميين المصريين الخرسانيين وغير ذلك وذلك لانها مما تعوم بها البلوى وجب ان تكون عند اهل الحجاز واذا وردت عند غيرهم فلا اقل ان ترد في فتاوى في فتاوى اهل الحجاز ولا اعلم احدا من الصحابة ولا من التابعين تطرق للمسألة هذه. في النهي عن الاستنجاء بالفهم ومع ذلك يوجد حديث افاقي فهذا فهذا من قرائن فهذا من قرائن الاعلان كذلك ايضا وهو اشد اذا وجد الحديث في معاقل الوحي ولكن زيد عليه عند غيرهم اذا وجد الحديث في معاقل الوحي في المدينة ومكة ثم زيد عليه عند غيرهم باسناد اخر وعلى هذا نقول بان هذه الزيادة شاذة وليس لنا ان ننظر الى تراكيب الرواة وتوثيق الائمة لهم مجردا ثم نقول بان ان هذا بان هذا الحديث صحيح ورجاله ورجاله ثقات ولهذا نجد الائمة يلتفتون الى الاعلال بمسألة التفرد بالنظر الى امثال بالنظر الى امثال هذه هذه السياقات الحديث الثالث في هذا حديث عبدالله ابن عباس نعم يقول اذا وجد ما يعضد الحديث الذي الذي تفرد به اهل الافاق وجد من فتاوى الصحابة والتابعين ما يعضد ذلك الحديث. ما يعبد ذلك الحديث نقول اذا وجد بالفتاوى الصحابة ما يعبد الحديث الفرد الافاق الذي ظاهر الاسناد الصحة فانا لا نميل الى اعلاله لماذا لان بعض المسائل الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون مشهورة والاخبار موجودة ولا تنقل لشورتها ولا تنقل لشهرتها واستفاضتها ككثير من المسائل المعروفة ككثير من المسائل المعروفة كمثلا تعداد الصلوات الخمس تعداد ركعاتها الوضوء من البول والغائط ونحو ذلك. فمثل هذه هذه المسائل المعروفة نقلها لا يرد على على اهل العلم في الحجاز باعتبار انها من الامور المسلمة. انها من الامور المسلمة فيريدونها عن النبي عليه الصلاة والسلام باخبار اسانيدها صحيحة وربما اغفل امثالها. ربما اغفل امثالها. من نظراتها التي تكون مستفيضة كبعض الاحكام مسائل بر الوالدين او صلة الارحام ونحو ذلك مما هو مستقر في الكتاب والسنة فتأتي بعض السياقات والالفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لا ينظر العلماء الى ابواب الى ابواب التفرد التفرد فيه. وكذلك ايضا كبعض المسائل المتعلقة مثلا ببعض الفضائل فضائل الاعمال. فضائل قال فظائل الاشخاص باعتبار انه قد استقر في ذلك الاصل نقول اذا وجدت فتاوى الصحابة في هذا فالاعلال بالتفرد لا لا يقال به اذا كان ظاهر الاسناد الصحة اذا وجدت فتاوى تعضد هذه الاحاديث لان العلماء يجعلون الحديث الضعيف المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا عضدته الفتاوى اذا عبدته الفتاوى واستقر عليه العمل يجعلونه في مقام المحتج به في مقام المحتج به فيكون مثلا لدينا حديث من الاحاديث عليه العمل ولكن اسناده اسناده ضعيف العلماء يرقونه الى درجة الى درجة الاحتجاج وربما حسنوا وربما وربما صححوا فيكون تلك الاخبار المروية مما يتلقى مما يتلقى بالقبول وعكس هذا اذا جاءنا حديث والفتية على خلافه فهذا شد يطرح الى اذا وجدت فتاوى على خلافه فهذا يطرح ولهذا من اعظم ما يفيد طالب العلم في مسائل الفتيا في مسائل العلل ان يعرف فتاوى الصحابة وان يعرف فتاوى الرواة ايضا بعدها يرد لدينا اسناد من الاسانيد لابد ان تعرف هؤلاء الذين في الاسناد الصعب عبد الله بن عباس الراوي عنه كسعيد ابن جبير الراوي عن سعيد ابن جبير وهكذا هل هؤلاء لديهم فتاوى اذا كانت لديهم تاوى هل تؤيد ذلك المتن او لا تؤيده هذا من قرائن من قرائن الاعلان. لهذا طالب العلم الذي لا يكون لديه ملكة في الفقه مع العناية بالقواعد الحديثية اعني الفقه السلف لا فقه الخلف فهذا يقصر جدا في ابواب في ابواب العلل. يقصر جدا في ابواب العلل. نعم مم يقول الفتاوى هل يشترط ان تكون بعدد معين؟ اولا لابد ان تكون مشتهرة تلك الفتوى الفتوى مشتهرة او تروى عن جماعة ولا يعلم لها لهم مخالف ويكون هؤلاء من اهل الفقه الذين تدور عليهم الفتيا كابن عباس وابن عمر كذلك ابن مسعود وعبدالله بن عمر وامثال هؤلاء بما ممن ينقل عنه الفتيا والشورى نعرفها ان يروي عن ذلك الصحابي جماعة من اصحابه يروي عن الجماعة اذا روى عنه جماعة دل على انه حدث بها اكثر من مرة وهؤلاء التابعون يروونها ايضا عمن جاء بعدهم نعم يقول القاعدة التي اصلها اثر اقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال ابو بكر وعمر ما مقام هذه القاعدة فيما نتكلم عليه يعني يقول ثبت لدينا نص باسناد رواته ثقال. نعل الحديث بفتية مروية عن ابي بكر نقول العلماء لا يجعلون ذلك الحديث اقوى من السنة هذا امر مقظي ولكن العلماء يجعلون ذلك الاثر قرينة على علة في هذا الحديث تعله وكيف تكون هذه العلة؟ ان الصحابة ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اعلم الناس باقوال النبي عليه الصلاة والسلام وهديه اعلم الناس باقوال وهدي ويستحيل ان يفتوا بقول تشتهر هذه الفتية في المدينة ويقول بها عمتهم وبين ايديهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بهذا القول او يخالف هذا القول هل يليق هذا لا يمكن لا يمكن لانهم ينزهون عن ذلك والعلماء يأخذون هذا من القرائن ويجعلونها قرينة فاذا استقر الاجماع على الصحابة على مخالفة حديث ما يعبؤون بالحديث لماذا؟ يقول قد دخله داخل اما وهم او غلط او خاص عمم او قضية عين او فهم السياق على غير وجهه او ابدل اللفظ بمعنى ظن انه مقارب وليس بمقارب ونحو ذلك مما يطرأ على الفاظ وهذا لا يعني انهم يقدمون القول عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا ما جاء عن الصحابة بعض الصحابة انه قال كلوا لكم قال الله ورسوله تقول قال فلان وفلان نقول ان هؤلاء اثبتوا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا واعلم به لكن نحن لا لا ننظر الى المروي عن الصحابة والمروي عن التابعين في مثل هذا على مسألة الاثبات الظني الاثبات الظني في كثير من في كثير من المواظع. والعلما ربما توسعوا في هذا فاعلوا الحديث بمخالفة الراوي له من التابعين من التابعين ليس الصحابي فقط والقرينة في هذا اننا نجزم ان التابعي قد وقف عليه لانه هو الذي رواه هو الذي هو الذي رواه لكن قد يقول قائل في غير هذا الموضع ان التابعي اذا خالف حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في بلده في بلده هل نعيل به ذلك الحديث ام لا؟ هل نعل به ذلك الحديث ام لا؟ اذا كان خالف فتوى الحديث خالف الفتوى والفتوى خالفت الحديث وكلهم في بلد فمثلا عمرو بن دينار او مثلا سعيد بن جبير في فتاوى المكيين خالفوا حديث اسناده مكي عن النبي عليه الصلاة والسلام هل نقول بالاعلان ام لا؟ نقول ينظر الى ذلك هل هو ممن يشتهر بتتبع الاحاديث والمرويات ام هو مقل مقل الدراية في هذا؟ اذا كان مقل للدراية في هذا لا يوعى به الحديث لا يعل به الحديث كسعيد ابن جبير وكذلك ايضا بعض الفقهاء من اهل المدينة كابن المسيب سليمان ابن يسار وابن شياب. هؤلاء من ائمة الرواية وائمة الدراية لا يدع الحديث يوجد بالافواه ثم يفتون بخلافه الا ولديهم علم عنه وتركوه لعلة من العلل وهم في مكة والمدينة في ازمنتهم ليسوا كزماننا مع حلق العلم متنوعة ومتعددة والبلدة الواحدة فيها عدة ملايين ونحو ذلك المدينة في ذلك الزمن هي كحي من احياء احياء هذه البلدة يحيمن من احيائها يعرف الاقصى الادنى الادنى منهم فكيف بعالم يجتمع وهو رأس الناس في هذه البلد في يومه ثم يدور في اوساط الناس حديث لا يعلم عنه ولا ينقل تلامذته عن له هذا الحديث وهو في مسألة مهمة تتعلق بامور الناس في يومهم وليلتهم ثم يقال ان هذا الحديث لم يصل اليه وهنا نتكلم على مسألة التغليب نتكلم على مسألة التغليب وهذا يرجع فيه الى الى القرائن فينقدح في دين الانسان قوة الحديث بامثال هذه القرائن وتارة تضعف تلك القرينة بحسب المسألة الظاهرة وبحسب ايضا الحديث. وكثيرا ما تكون المسائل وفي ابواب الفقه فيها خلاف حتى عند المدنيين فيرد حديث يؤيد احد الوجوه هل يعل هذا الحديث بالمخالف الاخر؟ نقول لا لا يعل لا يعل به باعتبار ورود الخلاف في هذه المسألة الا اذا كان الراوي الذي في احد الجهتين هو ممن يفتي بمن يخالف هذا الحديث فهذا من القرائن من القرائن الاعلال الحديث الثالث في هذا حديث عبدالله بن عباس قال انزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا انزلها في اهل قباء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة الماء وهذا قد رواه البزار في كتابه المسند من حديث عبد الله بن شبيب عن احمد ابن محمد ابن عبد العزيز قال وجدت في كتاب ابي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر وهذا خبر منكر وهو اصلح شيء في مسألة الجمع بين الماء والحجارة بالاستنجاء ونكارته من وجوه الوجه الاول ان هذا الحديث من مفاريد محمد ابن عبد العزيز عن الزهري ومحمد بن عبدالعزيز ضعيف الحديث ضعيف الحديث والزهري امام يقصد خاصة في روايته لهذا الحديث عن عبيد الله بن عبدالله وعبيد الله بن عبدالله لو اصحاب كثر ايضا ومثل هذا يشتهر وان كان الحديث لا يعل بتفرد الزهري لامامته وجلالته الا اننا نقول لا يصح عن الزور ايضا ولو صح فيه لقيل باستغراب عدم ورود غير الزهري بروايته عن عبيد الله بن عبدالله وكذلك ايضا عن ابن عباس في مسألة في مسألة المتابعة متابعة الماء على الحجارة في الاستنجاء. كذلك ايضا فيه ما يرويه عن من يرويه عن احمد ابن محمد هو عبد الله بن شبيب وهو متروك الحديث وهذا وهذا خبر منكر العلة الثانية او السبب الثاني انه لا يعلم عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق انه قال بالجمع بين الماء والحجارة اما ماء او حجارة واما ما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبدالملك بن عمير عن علي ابن ابي طالب انه قال اتبعوا الحجارة الماء هذا خبر منكر ايضا فان عبدالملك بن عمير لم يسمعه من علي ابن ابي طالب وقد اخرجه الدارقطني في كتاب العلل من حديث عبدالملك ابن عمير عن رجل عن علي ابن ابي طالب فذكره من قوله فذكر الواسط وهي مجهولة واذا قلنا انه لا يثبت عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الامر مع شهرة المسألة والحاجة اليها والحاجة اليها دل على عدم ثبوت شيء في الباب مرفوع الامر الثالث ان المعروف من حال اهل قباء انهم كانوا يستنجون بالماء فقط بخلاف غيرهم الذين يستنجون بالحجارة يستنجون بالحجارة. فالميزة التي كانت لاهل قباء هي الماء اما الجمع بين الحجارة والماء فلا يثبت فيه خبر. وقد جاء خبر اهل قباء انهم كانوا يستنجون بالماء في غير ما حديث. جاء من حديث ابي هريرة وعويم الانصاري ومحمد ابن سلمان الفارسي وغيرهم وهذا دليل على ان هذا الخبر من المفاريت التي لا يقال بثبوتها قد يقال تمة امر الرابع ايضا ان الصحابة قد جاء عن بعضهم قد جاء عن بعضهم كراهة استعمال الماء بالاستنجاء قالوا وذلك للنتن الذي يصل الى اليد وذلك انهم في الزمن الاول كانوا يتناولون الماء تناولا بالايدي وقد جاء هذا عن حذيفة وجاء عن غيره من السلف ايضا فاذا كانت هذه المسألة من الامور المستقرة ونزلت فيه اية في كتاب الله فيبعد ان يغيب عن امثال هؤلاء الفقهاء انهم كانوا يكرهون الاستنجاء بالماء وقد سئل عن حذيفة عن ذلك قال اذا لا تزال يدي نتنى يعني من الاستنجاء ومثل هذا لو كان فيه نص لاستقر عليه الامر لاستقر عليه الامر وعلى الاقل يتركه الصحابة ترخصا لا ينقل عن بعضهم الكراهة لا ينقل عن بعضهم الكراهة الحديث الرابع نعم كيف يعني مم جاء عن حذيفة وغيره الاحاديث التي جاءت بتخصيص اهل قباء بالاستنجاء هي مجموعة ومجموعها لا يخلو من ضعف اصلا حديث ابي هريرة وعويم الانصاري وغيرهم هي في ذاتها معلولة لكنها احسن حالا من حديث عبدالله بن عباس هذا احسن حالا من حديث عبدالله ابن عباس هذا. والسؤال هنا يقول اذا كانت اذا كان قد جاء عن اهل قباء انهم يستنجون بالماء منفردا فما يأتي عن الصحابة يعل ايظا ذلك الحديث في استنجائهم بالماء نقول كذلك نقول كذلك ايضا والاحاديث التي جاءت عن انهم يستنجون بالماء هي ظعيفة لكن بعض العلماء يصححها يقول يوجد لها اصل لو يوجد يوجد لها لا اصل. اما بالنسبة لاستنجاب اه الماء واه الانفراد به عامة السلف على جوازه وانما جاء عن بعضهم الكراهة وانما اه اوردنا ذلك لكونه قرينة والقرينة قد تضعف وقد تقوى الحديث الرابع حديث انس ابن مالك انه قال اراد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما معكم ماء فجاؤوا باناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه فقال توضأوا بسم الله فتوضأ القوم كلهم قال قيل لانس كم هم؟ قيل نحو من سبعين رجلا وذلك ان الماء قد نبع من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه زيادة ويتوضأ بسم الله وهو اول الاحاديث المتعلقة بالوضوء توضأوا بسم الله زيادة شادة ذكر اسم الله بسم الله زيادة شاذة وبها ستدل من قال بمشروعية البسملة عند الوضوء وانما قلنا بشذوذها ان هذا الحديث ان هذا الحديث رواه قتادة وثابت عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن قتادة وثابت جماعة ولم يذكر احد منهم بسم الله وانما قال توضأوا الا معمر بن راشد الازدي رواها عنه عبدالرزاق ورواية معمر ابن راشد الازدي عن قتادة وثابت البناني مضطربة وفيها ضعف مضطربة وفيها وفيها ضعف وذلك ان معمرا يقول سمعت من قتادة الحديث وانا صغير ولم اضبط الاسانيد وقد بين غير واحد الوهم في روايته عن قتادة وثابت وقد رواه جماعة عن انس ابن مالك ولم يذكروا هذه الزيادة وهي في الصحيحين والحديث في الصحيحين من غير هذه الزيادة رواه اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة في الصحيحين ورواه حميد الطويل عن انس ابن مالك ولم يذكر هذه الزيادة ورواه عن قتادة جماعة ايضا كلهم لم يذكر هذه الزيادة رواه حماد في الصحيحين عن قتادة عن انس ابن مالك ولم يذكر هذه الزيادة ورواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس ابن مالك وروايته في الصحيحين ايضا ولم يذكر هذه الزيادة ورواه ايضا هشام الدستوائي وهمام وكلهم لم يذكروا هذه الزيادة ورواه جماعة ايضا عن ثابت البناني عن انس ابن مالك من منهم حماد ولم يذكروا هذه الزيادة وانما تفرد بها معمر وهذا الحديث انما قلنا بنكارة هذه الزيادة فيه لامور منها تفرد معمر بن راشد الازدي وهو في طبقة متأخرة كذلك فان تفرده عن قتادة وثابت لا يحمل على الاحتجاج الامر الثاني ان هذا اللفظ وهو توضأوا بسم الله من الامور التي تعم به البلوى ويحتاج اليه وهو الوضوء دائما توضأ دائما فالحاجة الى البسملة لا ينبغي ان يتفرد بها معمر عن قتادة وثابت وانس بن مالك ينبغي ان ترد في احاديث كثيرة وتشتهر وتستفيد وذلك ان الوضوء اكثر ورودا على الناس اكثر ورودا على الناس من ماذا المواضع التي جاءت فيها البسملة الاكل الانسان يتوضأ اكثر ام يأكل اكثر طبعا تكلمت في مو بالزمن ده ايه نعم توظأ اكثر خاص النبي عليه الصلاة والسلام نعم في زمنا ياكل اكل طبعا يأكل اكل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يتوضأ لكل صلاة كما جاء في الصحيح يعني خمس مرات ولا ولم يكونوا يأكلون الا الا وجبتين ومع هذا دل الدليل باسانيد واحاديث كثيرة اثبت من هذا اثبت من هذا فضلا على انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث تدل على ان الوضوء بلا بسملة ان الصحة منفية عنه ويأتي الكلام على هذا في المجلس القادم باذن الله وانما اجلنا لورد علل الكثيرة كذلك ايضا لكثرة الاحاديث الواردة فيه انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وشدة الاحتراز في الوضوء بمثل هذا اللفظ ينبغي ان تكون اكد من الاكل اكد من الاكل لان الانسان اذا لم يسمي على اكله لم يسمي على اكله غاية ما يقال في ذلك انه اثم ولم تبطل له عبادة ولم تبطل له عبادة. اما بالنسبة للوضوء لمن قال ببطلانها بوجوب ذلك فنقول ان الصلاة تبطل تبعا لذلك لمن كان متعمدا وهذا وهذا لا يقال لا يقال به. مثل هذا ايضا ان جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامور اليومية التي هي دون الوضوء فيها من الاذكار الكثيرة وجاءت باسانيد باسانيد صحيحة من الامور المستحبة الكثيرة كالتي لا ترد على الانسان في الغالب في الغالب الا مرة ومرتين كذكر الانسان اذا تعار من الليل او ذكرا مثلا اذا اذا اضطجع والغالب انه لا يضجع الا الا مرتين يضطجع الانسان في قيلولته رجع ويضطجع في الليل وذكر الليل في حال اضطجاع الانسان لمرة واحدة اذا اراد ان ينام وان قام وتعرى من الليل فذكره الاول ذكره الاول يكفيه. ومع هذا جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة واسانيدها واسانيدها صحيحة. ولهذا قال البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن على هذه الزيادة اصح شيء في التسمية اصح شيء في التسمية اشارة الى ماذا؟ الى ان الاحاديث الواردة في هذا كلها كلها معلولة كلها معلولة مع وجود احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب وان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الزيادة اصح شيء مع كونها مع كونها ايضا في ذاتها في ذاتها معلولة كذلك ايضا انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التسمية على الوضوء الا ما جاء عن عبد الله ابن عمر الا ما جاء عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى لهذا نقول ان هذه الزيادة زيادة زيادة غير غير محفوظة زيادة غير محفوظة بل بل منكرة شاذة. ونرجع في هذا الى ما تقدم ان ما كان من الالفاظ في الاحاديث واصل الحديث في الصحيحين وهذه الزيادة تتضمن حكما. تتضمن تتضمن حكما ان هذا من القرائن على على انكارها من القرائن من القرائن على على انكارها وربما يحمل تحمل هذه اللفظة في قول النبي عليه الصلاة توضأوا بسم الله ان النبي اراد استعينوا بالله استعينوا استعينوا بالله وهذا من الامور المحتملة لكن نتكلم على هذه اللفظة انما معلولة مع ان العلماء الذين من الائمة وغيره حملوها على التسمية حملوها على تسمية ما حملوها على الاستعانة نعم لا انه يسمي يعني هنا يقول الا يقال ان ذكر البسملة جاء عرضا وليس مقصودا فالحديث نقول اننا اذا كان المراد منها الاستعانة بالله اي استعينوا بالله على الوضوء فهذا محتمل ان يكون جاءت عرضا ولا يعل بها الحديث ولا تعل ايضا ولكن نقول ان العلما فهموا منها التسمية البسملة عن الوضوء وهي متعلقة بالحكم وليست عرض كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأوا وقولوا بسم الله على الوضوء بسم الله على الوضوء. ولو كان الامر مستقر في موضع اخر لقبلنا هذه الزيادة ولو لم يكن في المرفوع ولو لم يكن في المرفوع كأن يكون مثلا مستفيض من عمل الصحابة او جاء عن العليا عن ابي بكر وعمر وامثالهم لا قبلنا امثال هذا وهو يشير الى ان الشيخ سلطان الى قاعدة اه او الى قاعدة من امور العلل اي ان الحديث اذا كان يساق لمساق معين هذا المساق فيه الفاظ لا علاقة لها به سواء وردت او لم ترد في مثل هذا الموضع ان اللان بها وهذا امثلة كثيرة كأن يقول مثلا اتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فقعد او اتينا الى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدناه قائما فقال كذا وكذا. هل ذكر الاضطجاع والقعود مقصود ليس مقصودا المقصود انهم لقوا النبي وقال لهم وسألوه واجابهم هذا هو المقصود. اما القعود والاضطجاع ثم ثم اوجدناه قائما ونحو ذلك هذا هذا غير مقصود من سياق الخبر لهذا الرواد لا يضبطونه لا لا يضبطونه ولهذا يضبطون الحكم الذي يتعلق بالخبر ويشير هنا يقول قد تكون هذه اللفظة غير مقصودة من السياق وتوضأوا بسم الله. نقول اذا كان المراد بها الاستعانة نقول انها غير مقصودة من السياق لانهم في ازمة وفي حاجة ما فالنبي عليه الصلاة والسلام توظأ وضع يده في الماء فتكاثر وهذا من الاعجاز فقال توضأوا بسم الله استعينوا وهل الاستعانة مما يعتني بها الانسان وتظبط لا كحال الانسان مثلا يريد ان يذهب مع صاحب له فقال لنذهب الى كذا وكذا فيقول استعنا بالله. هذه قد يذكرها البعض وقد لا يذكرها وهي مقصودة بالسياق المقصود انه اتى الى فلان وذهب هو واياه الى بلدة كذا وكذا. والامر هذا امر مستقر غير مقصود من من هذا الامر. ولكن نقول هذه اللفظة مقصودة من حكم الوضوء مقصودة في حكم الوضوء. فلابد ان ان ان تظبط ويكفي في هذا ان انها ما جاءت الا من رواية من رواية معمر ابن راشد كذلك ايضا حمل العلماء اه هذه اللفظة على التسمية ولم يحملوها على الاستعانة هو ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصدك انه لم يكن معنا نبي لا لا اه قد يقال انه يحدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام الا ذكرنا هذا ان اصله في الصحيح تكلمنا عليه وذكرنا ان اصناف الصحيح نعم فيه اه ذكر الحجارة والماء جاء في حديث البخاري البخاري حديث ابي هريرة جاء في البخاري قال قل اه كنت احمل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بحجارة استنجي بها منهم من استنبط يقول الوضوء لماذا؟ والحجارة لماذا ولكن هذا ظني الثمار يكون الوضوء لاجل المواضع يتوضأ اما الحجارة فهي لمواضع الاستنجاء فالفاظ العموم التي يستدل بها الفقهاء لا يوجد شيء صريح في هذا اصلح شيء هو هذا الحديث اصرع شيء هو حديث عبد الله ابن عباس ولذلك اوردناه. ولو كان في حديث صريح مثله ما اوردنا حديث عبد الله بن عباس باعتبار الاغنية بلغني عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد