الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل الاحاديث التي تكلم عليها العلماء في ابواب الطهارة وقد ابتدأنا باحاديث الوضوء في المجلس السابق واول حديث هذا اليوم هو حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي في كتابه السنن من حديث محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الحديث معلول بيعقوب ابن سلمة وذلك لجهالته وقد جاء هذا الخبر عند الحاكم في كتابه المستدرك من حديث يعقوب ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة فالاول هو يعقوب بن سلمة وهذا هو يعقوب ابن ابي سلمة والذي يظهر لي والله اعلم ان ما جاء عند الحاكم في كتابه المستدرك وهم وغلط يظهر ان الحاكم توهم انه يعقبن ابي سلمة واصاب وفي ذلك انه يعقوب ابن سلمة. ولهذا صحح الحديث لما ظن انه على هذا. ويعقوب ابن سلمة مجهول وقد تكلم فيه غير واحد وكذلك هذا الخبر معلول ايضا بعدم ثبوت سماع يعقوب من ابيه وكذلك ايضا سماع ابيه من ابي هريرة. كما نص على ذلك البخاري في كتابه في كتابه التاريخ وهذا الحديث حديث ابي هريرة جاء ايضا عن ابي هريرة من وجوه من وجوه اخرى. اعني الامر الامر بالبسملة عند الوضوء. وهذا قد رواه الدارقطني في كتابه السنن. من حديث ابراهيم ابن محمد عن علي ابن ثابت عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر خبر منكر وذلك انه قد تفرد به ابراهيم بن محمد ويرويه عنه عمرو ابن ابي سلمة وابراهيم بن محمد مدني كما ذكر ذلك غير واحد وهذا الحديث لو كان في المدينة فحري ان يحمله الكبار ولما حمله ابراهيم بن محمد ولا يحتمل منه ذلك كذلك تفرد عمر ابن ابي سلمة عن ابراهيم بن محمد وهو مصري ثم اصبح شاميا بعد ذلك دليل على دليل على نكارة هذا هذا الخبر. وقد جاء ايضا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ايضا من وجه اخر فيما رواه الطبراني من حديث هشام ابن عروة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. قال ويسمي. والامر تسمية هنا لا يصح. وذلك وذلك ان الخبر في ذلك ان الخبر في ذلك منكر. وهو عن هشام ابن عروة عن ابي زند والخبر هذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة من طرق متعددة وليس فيها ذكر التسمية وذكر التسمية فيها موضوع. وقد جاء حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ايضا من وجه اخر وحديث هشام العروة روي عنه عبد الله ابن محمد وهو متروك الحديث كما نص على ذلك النسائي النسائي وغيره. الحديث الثاني هو حديث ابي سعيد الخضري عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود في كتابه السنن. من حديث كثير ابن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه عن جده وجده وابو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر منكر لانه قد تفرد به ربيح ابن عبد الرحمن وربيح ابن عبد الرحمن مجهول. وتبرد به بروايته كذلك ايضا عنه كثير ابن زيد وفي حديثه وفي حديثه ضعف يسير. وقد اعل هذا الحديث الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك البزار وغيرهم وكذلك اشار الى علتيه الطبراني. وهذا الحديث هو امثل الاحاديث في هذا الباب. اصح الاحاديث في التسمية هو هذا الحديث هو حديث ربيح ابن عبد الرحمن عن ابيه. قد نص على ذلك الامام احمد عليه رحمة الله كما في رواية حرب وكذلك المرودي وكذلك نص عليه البخاري والترمذي على انه احسن شيء جاء في هذا في هذا الباب. وهذا الحديث اعني حديث ربيح جاء من وجوه اخرى رواه احمد عليه رحمة الله في كتابه المسند وكذلك رواه الطحاوي من حديث ابن حرملة ويرويه ابن حرملة عن ابي ثفال عن رباح بن عبدالرحمن عن ابي عن جد عن ابيه عن جدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به عبد الرحمن ابن حرملة يرويه عن ابي فيفال عن رباح ابن عبد الرحمن وابن حرملة قد اختلف عليه في ذلك يرويه سليمان بن بلال وابو معشر كما عند الامام احمد في كتابه المسند يرويه مرسلا يقول عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله وجعله مرسلا. وجدته في ذلك هي اسماء بنت سعيد بن زيد بنت سعيد ابن زيد قال بعض العلماء انه ليس لها صحبة وصحبتها محتملة. ورواه غيرهم رواه حفص بن ميسرة ووهيب عن ابن حرملة عن رباح بن عبدالرحمن عن ابيه عن امه عن جدته. وبعض العلماء يصوب هذه الرواية كما صوب ذلك الدارقطني وكذلك ابو حاتم في كتابه العلل وعلى كل فهذا الحديث لا يصح قد انكره الامام احمد وكذلك قال بعدم صحته ابو حاتم وكذلك ابو زرعة وجماعة قال عدم صحته ابو حاتم وابو زرعة وابو زرعة وجماعة. الحديث الثالث في هذا الباب هو حديث سهل ابن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحو او بمعنى ما سبق وهذا الحديث حديث سهل بن سعد ايضا لا يصح لانه قد رواه الطبراني وكذلك ايضا قد رواه الامام احمد من حديث عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل ابن سعد وعبد المهيمن متروك يرويه عبد المهيمن ابن العباس ابن سالم بن سعد عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد المهيمن متروك لكنه قد جاء من وجه اخر كما رواه الطبراني وكذلك ادى رقطني من حديث ابي ابن العباس وهو اخو عبد المهيمن وهو اخو عبد المهيمن عن ابيه عباس عن سهل ابن سعد وهو جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث غلط اعني رواية ابي ابن العباس وذلك ان الصواب في ذلك رواية عبد المهيمن وذكر ابي في هذا الحديث وام وغلط وذلك انه قد جاء من رواية راو متروك ابن ابي عن ابن ابي فدير. وهذا الحديث منكر وواهي. الحديث الرابع في هذا الحديث الرابع في هذا حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يسمي عند وضوئه. وهذا الحديث رواه ابن ابي شيبة ورواه اسحاق ابن راهوية. من حديث حارثة ابن ابي الرجال من حديث حارثة بن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به حارث ابن ابي الرجال وهو ضعيف قد ضعفه الامام احمد وابو زرعة وابو حاتم وقال النسائي متروك متروك الحديث وقد طعن في هذا الحديث الامام احمد ولام اسحاق بروايته لهذا الحديث في كتابه المسند وجامعه فان الامام اسحاق براهوية في كتابه المسند يورد في المسند اصح شيء في الباب عنده اصح شيء في الباب عنده وهذا شرط اسحاق ابن راهوية عليه رحمة الله في كتابه في كتابه المسند واخذ عليه ذلك. فلما نظر الامام احمد في مسند اسحاق ابن راهوية لامه على ذلك فقال اول حديث اول حديث في كتابه الجامعي يجعله عن عن حارثة بن ابي الرجال وحديث هذا اضعف حديث في هذا الباب وهو ينتقي اصح شيء في الباب وكانه يلامه على هذا اي انه اورد اضعف شيء في الباب قال كما نقل الحرب عنه ان اصح شيء في الباب هو ما رواه هو ما رواه ربيح ابن عبد الرحمن كما تقدم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث عائشة واهن ومنكر. وقد جاء هذا الحديث اعني ذكر البسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. في غير ما جاء من حديث في حديث عبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمر عند الدار القطني وكذلك ايضا جاء من حديث انس ابن عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا من وجوه اخرى عند ابن عدي في كتابه في كتابه الكامل من حديث علي ابن ابي طالب طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره ولا يصح منها ولا يصح منها شيء. وكما تقدم معنا فان احاديث الباب في ابواب الطهارة تعل احاديث الامر تعل احاديث الامر ومن هذه الاحاديث كما تقدم الاحاديث في السنن الواردة في الوضوء مثل المضمضة وعددها واستنشاق واستنثار وكذلك كوضع اليدين في الاناء عند الاستيقاظ من النوم وكذلك عدد الغسلات اثنتين وثلاثا وكذلك صفة مسح الرأس وهي من السنن ومع ذلك جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باحاديث جياد مما يدل على انها دون حديث البسملة على انها دون حديث البسملة حكما حديث البسملة من جهة الحكم والقوة واجب ولهذا اسحاق ابن روية عليه رحمة الله وكأنه يميل الى هذا ولو على سبيل الاحتياط يقول بالوجوب. يقول بالوجوب ان من تركها يعني البسملة فوضوؤه باطل ولهذا صدر في كتابه الجامع هذا الحديث وهو حديث الامر بالبسملة ويعذر في ذلك من ترك جاهلا او متأولا من ترك جاهلا جاهلا او متأولا وهذا الحديث لا يمكن ان يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وامثل ما جاء في هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اعلمه يثبت عن الكبار من الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة وانما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد نص غير واحد من العلماء على انه لا يثبت في هذا الباب لا يثبت في هذا الباب شيء نص عليه الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك الترمذي والبزار وكذلك ابو الفرج ابن الجوزي كما في كتابه العلل المتناهية وهذا الباب لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس الحديث الخامس هو حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ ويفصل بين المظمظة والاستنشاق ليفصل بين المظمظة والاستنشاق. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهما من حديث ليث ابن ابي سليم عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الحديث معلول بعدة بعدة علل. اولها واقواها هو تفرد ليث ابن ابي سليم بهذا الحديث عن طلح عن طلحة وليث ابن ابي سليم لا يتفرد بشيء بشيء ويكون ولا يتبرد بشيء ويكون صحيح وحديثه بالاحكام على الاطلاق ضعيف. وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على ضعفه وقد ضعفه سائر السائر ويستثنى من حديثه ما يرويه في ابواب التفسير ما يرويه في ابواب التفسير فحديثه في ذلك لا بأس به وذلك انه نسخة وذلك انه انه نسخة اخذ هذه النسخة من القاسم لابي بزة يرويها عن مجاهد ابن جبر عن عبد الله ابن عباس او من قول مجاهد ابن جبر ونسخة التفسير صحيحة اما ما عداها فحديث ليث ابن ابي سليم ليث ابن ابي لا يحتج لا يحتج بها وقد تفرد بهذا الحديث عن طلحة ابن مصرف. العلة الثانية في هذا رواية طلحة ابن مصرف وطلحة ابن مصرف قال غير واحد من العلماء انه لا يعرف نعم ليث ابن ابي سليم العلة الثانية في هذا طلحة ابن مصرف طلحة بن مصرف وهو مجهول قال ذلك غير واحد من العلماء كما اشار الى هذا ابو حاتم وغيره وقد تفرد بهذا الحديث عن ابيه قد تفرد بهذا الحديث عن ابيه والعلة الثالثة في ذلك ايضا ابوه قيل انه لا يعرف والعلة الرابعة في هذا جت طلحة قد اختلف في صحبته. قد اختلف في صحبته اهل بيته يقولون انه لم يسمع يقولون انه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وليس له صحبة كما نص على ذلك يحيى بن معين يقول يحيى بن معين المحدثون يقولون انه له صحبة واهل بيته يقولون ليس له ليس له صحبة وعلى كل سواء كان له صحبة او ليس له صحبة فالحديث لا يصح لا يصح اليه والعلة الاخيرة في هذا نكارة المتن المسن في ذلك المتن في ذلك منكر المتن في هذا منكر ولهذا انكره الائمة الحفاظ من فقهاء الحجاز انكره الائمة الحفاظ من فقهاء الحجاز وذلك آآ ان الثابت في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه كان يجمع المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ولا ان يفصل بينها ولا يفصل ولا يفصل بينها. واحاديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق واهية واحاديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق وهي ومنها ومنها هذا الحديث وحديث اخر يأتي في الكلام الكلام عليه. وقد انكر الحفاظ هذه الرواية في الفصل انكرها سفيان ابن عيينة فحينما ذكر له هذا الحديث قال ايش طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده يعني انه يستنكر هذه الرواية ولم تثبت الا من هذا من هذا الوجه. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه لم من ذلك خلافه. فقد جاء في حديث عبد الله ابن زيد وجاء في حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من كف واحدة من كف واحدة وحديث عبد الله بن زيد وكذلك عبد الله بن وحديث عبد الله بن عباس في الصحيح. كما كما لا يخفى وهذا دليل على نكارة نكارة هذا الحديث وهو حديث طلحة ابن مصرف. ولهذا انكره الفقهاء المحدثون. من اهل الحجاز وعلى رأسهم سفيان ابن عيينة وسفيان ابن عيينة في انكاره لهذا مع معرفته مع معرفته بالاحكام فهو من اعرف اهل مكة في طبقته بالاحكام وكذلك من اعلمهم بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما انكر هذا الحديث فهو على وجهه وقد كذلك يحيى بن سعيد القطان انكره يحيى ابن سعيد القطان وانكره علي ابن المديني علي ابن عبد الله مديني انكر انكر هذا هذا الحديث. وبه نعلم اه انه ينبغي لطالب العلم حال نظره في حديث من الاحاديث ان ينظر في احاديث الباب والدلالات الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغالب في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه انه يستديم ان ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يستديم يستديم عليه او يفعله على اغلب فرسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب من فعله انه يتوضأ لكل صلاة. الغالب من فعله انه يتوضأ لكل صلاة. والنادر ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد كما في يوم الفتح كما في الصحيح. وحينما توظأ النبي عليه الصلاة والسلام يوم واحد وذكر عن الصحابة دليل على ندرة ذلك وقلة وفي هذا اشارة الى ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستدامة على سبيل الاستدامة يشاهده الصحابة. ولهذا لما خرج عن عادته في يوم الفتح ظهر للصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك وحكوه وحكوه عنه. مما يدل على ان هذا الفعل اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد لابد ان ينقل لابد لابد ان ينقل. الحديث السادس في هذا وما رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث مختار ابن نافع عن ابي مطر عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فذكر الفصل بين المظمظة والاستنشاق في بالوضوء وهو خبر منكر ايضا. قد اعله البخاري كما في كتابه التاريخ. فقال مختار بن نافع عن ابي قطر منكر يعني لا يصح. ومختار ابن نافع متروك الحديث وحديثه وحديثه مردود. وقد جاء هذا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة من طرق متعددة وليس فيها وليس فيها الفصل. جاء هذا الحديث في المسند وجاء في السنن ايضا من حديث عبدالله ابن عباس عن علي ابن ابي طالب في حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في شيء من الطرق عن عن علي ابن ابي طالب انه ذكر ذكر الفصل بين بين المظمظة والاستنشاق مما يدل على عدم ثبوته عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى الحديث السابع الحديث السابع في هذا نعم وشوي مرفوع نعم من يعيد الحديث الاخير ليه طيب وش العلة الحديث الذي قبله من يكره ابتسامة محمد والي وعطنا ثلاث عيال عطنا ثلاث هلال منها ونكرت المتن ايظا قد انكره علماء علماء الحجاز والا لا طيب الحديث السابع في هذا ما رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث زائدة ابن قدامة عن خالد بن علقمة عن خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب انه تمضمض واستنشق بشماله تمضمض واستنشق بشماله وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه اشارة الى استعمال الشمال بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وهذا الحديث تقدم معنا الاشارة الى بعض وجوهه في استعمال الشمال وهذا الخبر تفرد به زائدة ابن قدامة عن خالد ابن علقمة تفرد به زائدة ابن قدامة عن خالد ابن علقمة ورواه غيره عن خالد ابن علقمة ولم يذكروا الشمال فيه ولم يذكروا الشمال فيه وانما ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي ابن ابي طالب. يرويه عن خالد بن علقمة جماعة يرويه شعبة بالحجاج ويرويه كذلك شريك والنعمان كلهم عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن ابي طالب ورواه كذلك جماعة عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه الشمال ولم يذكروا فيه الشمال مما يدل على ان الاصل في الوضوء انه على عادة الانسان والايسر له في ذلك والايسر الايسر له في ذلك. ان تمضمض بيمينه او تمضمض بشماله الامر في ذلك الامر في ذلك على نعم وتقدم معنا في حديث عائشة وغيرها في اه قولها وشماله لما كان من اذى. لما كان لما كان من اذى تقدم معنى الكلام الكلام على على هذا الحديث الثامن وهو ما رواه الامام احمد وابو داوود في كتابه السنن من حديث ابن جريج عن اسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا توضأت فمضمض. اذا توضأت فمضمض. وجاء في بعض الالفاظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما ذكر المظمظة هنا والاشر في الحديث هو وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وذكر المضمضة في هذا الحديث منكر. ذكر هذه المضمضة في هذا الحديث منكر. رواها ابو داوود من حديث ابن جرير. عن اسماعيل ابن كثير عن باللقيط بن صبر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اصلح واقوى حديث جاء بالامر بالمضمضة ولا يصح امر بالمضمضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. جاء هذا الحديث من وجوه متعددة عن عن عاصم باللقيط وليس فيها ذكر المظمظة ثم ان هذا الحديث ذكر المضمضة فيه كما تقدم شاذ ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المضمضة في هذا الحديث على الاطلاق ولا في غيره على سبيل الامر قد روى الدلابي في جزء من احاديث سفيان من حديث عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن ابي هاشم عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق فذكر المضمضة وهذا هذه الزيادة كأن كأن بعض الحفاظ مال الى تقويتها وقال ان حديث عبد الرحمن ابن مهدي اولى من حديث وكيع وكأنه وكيع لم يذكر المضمضة في هذا والترجيح في ذكر فيه نظر والصواب ان ان المضمضة ذكرها في هذا الحديث خطأ وهي شاذة وذلك من وجوه اولها ان هذا الحديث جاء من غير وجه عن سفيان وليس فيه ذكر المظمظة فقد اختلف فيه على عبد الرحمن ابن مهدي فرواه عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان عن ابي هاشم علق عن عاصم لقيط عن ابيه بغير ذكر مضمضة. وخالف الرواية التي ذكرها ابي في جزء حديث سفيان وهو الصواب من حديث عبد الرحمن ابن مهدي ورواه وكيع بن الجراح عن سفيان عن ابي هاشم عن عاصم بن لقيط عن ابيه ولم يذكر المضمضة فيه. وقد جاء هذا الحديث ايضا رواه جماعة تبع عليه وكيع في رواية فرواه جماعة تابعه عبدالرحمن ابن مهدي كما تقدم ومحمد ابن يوسف الفريابي وابو نعيم وكذلك عبدان ومحمد ابن كثير وغيرهم كلهم تابعوا وكيعا على روايته ولم يذكروا ولم يذكروا المضمضة فيه. وكذلك فان اسماعيل ابن كثير قيل قد توبع على الرواية من غير ذكر المظمظة كما رواه ابن قانع في كتابه المعجم رواه اسماعيل ابن امية عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ولم يذكر فيه المضمضة ولم يذكر فيه فيه المضمضة كذلك ايضا مع كون العلل الاسنادية ظاهرة في هذا التي تشير او تؤكد عدم ثبوت المضمضة في هذا الحديث في حديث لقيط ابن صبرة ايضا فان المتن فان المتن لا تسعفه المتون الاخرى من جهة من جهة الثبوت. المضمضة من جهة العمل ثابتة ولا اشكال فيها عند ولكن الاشكال في الامر الاشكال الاشكال في الامر. وفي هذا الحديث على سبيل التخصيص ذكر المضمضة فيه غير محفوظ ذكر المضمضة فيه غير غير محفوظ سواء كان بلفظ اذا توضأت فمضمض او وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما سواء الامر متوجه الى المبالغة او الامر متوجه الى المظمظة على سبيل العموم وذلك ان المظمظة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفعل فعلا وهي لا تنفك عن الاستنشاق وهي لا تنفك عن الاستنشاق والاستنشاق جاء الامر به عند الاستيقاظ من النوم عند الاستيقاظ عند الاستيقاظ من النوم وهل الاستيقاظ من النوم اكثر ورودا من الوضوء الى الصلوات لا والوضوء للصلوات اكثر لان الانسان اذا نام على الاكثر الانسان المعتاد على الاكثر ينام مرتين في اليوم. القيلولة ونوم الليل. وهذا بخلاف الناس اللي ينام اكثر من هذا ثلاثة او اربع اربع مرات هذا لا حكم لا حكم له. لهذا نقول ان السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء انه ان المضمضة من فعله لا من امره. ولما جاء الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم دل على ظعف الامر بالمضمضة عند كل وضوء او في كل في كل وضوء. وذلك انها لو كانت واجبة لو كانت واجبة لجاء الامر فيها اكد من الاستيقاظ من النوم اعتبارا الاستيقاظ من النوم هو اقل ورودا اقل ورودا من اه من المظمظة كذلك ايظا فان الاستنثار الاستنفار ليس بواجب وقد حكى غير واحد من العلما الاتفاق على هذا كما نص على ذلك الامام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتابه في كتابه الام قد اشار الى انه لم يقل بهذا الا عطى ورجع ورجع عن قوله فاذا كان كذلك ايضا فانه يكون في مسألة المضغة من باب اولى ثمان ثم انني لا اعلم احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوجوب المضمضة وانما هي حكاية فعل لهذا نقول انه لا يثبت نقول انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضة وانما هو من فعله وهذا محل اتفاق وذكر المضمضة في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر. ولو اردنا ان ننظر في اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه او ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الامر به مما هو اقل ورودا من المضمضة لكان لكان ذلك كثيرا من يعطينا احاديث في هذا الباب تعل في الطهارة وامر بها وهي اقل ورودا وهي اقل ورودا. اذا قلنا بالامر نحن نقول بان التارك ان التارك لا وضوء له. فما هي الاشياء التي جاء الامر بها وهي اقل ويل الاعقاب من النار وورود الترك للعقب اقل من مسألة المظمظة نعم التخليل فيه الحديث فيه كلام الاحاديث هي كلامنا تخليل الاصابع الامر بتخليل الاصابع وهي دون المضمضة من جهة من جهة الحكم الامر باسباغ الوضوء الامر بالاستنشاق الامر بالاستنشاق وهو نظير المظمظة وهو نظير المظمظة كذلك ما كان خارج الوضوء قبل البدء به في مسألة الاستنجاء ثلاثة احجار وكذلك اه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايتار كما تقدم معنا في حديث ابي هريرة من فعلها فقد احسن ومن لا فلا حرج و غير ذلك كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين عموما وهو بذل وبالامكان الانسان ان ان يتنازل عنه كان الانسان ان يتنازل عنه ولا مشقة ولا مشقة قوية في في هذا ولكن هي من عمومات التيسير على هذه الامة وغير ذلك من النصوص التي تدل على ان هذا الحديث ان الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المضمضة لا يثبت في لهذا في هذا الحديث ايضا من جهة المتن. ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على متن من المتون مع الاهتمام لابواب الاسانيد ان ينظر ايضا في امور في امور المتون ان ينظر ايضا في امور المتون ولهذا كما تقدم معنا في حديث طلحة ابو مصرف في الفصل بين المظمظة والاستنشاق لما ذكر هذا الحديث لسفيان بن عيينة ماذا قال قال ايش طلحة بن المصرف عن ابيه؟ عن جده. يعني الذي عندنا احاديث تخالف هذا. وحينما قال ايش طلحة بن مصرف؟ يعني مثل هذا يثبت بحكم استقر عندنا من حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله ابن زيد وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبت به مثل مثل هذا ومثل هذه احكام ينبغي ان تروى باحاديث الكبار فقد يقول قائل هنا في حديث طلحة المصرف السابق انه فصل بين المظمظة والاستنشاق فصل او لم يفصل المظمظة والاستنشاق موجودة ليست نفيا واثباتا لها اذا دلالة هذا المتن دلالة يسيرة والا ليس فيها سيرة يسيرة لكن هذا اليسير يتعامل معه العلماء على انه اصل بابواب العلل على انه اصل لماذا؟ انه مشهور. لا بد ان لا بد ان ان يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام المعتاد من حاله انه يتوضأ اكثر من خمس مرات خمس مرات يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ويتوضأ ايضا لقيام الليل وما يطرأ وما يطرأ على سبيل الاعترام فالغالب من فعله انه يتوضأ اكثر من خمس تقريبا الست وذلك لقيام النبي صلى الله عليه وسلم وللصلوات الخمس ومثل هذا لا يرويه الا طرح ابو مصطف عن ابيه عن جده ثم اين الصحابة؟ ثم لا يرويه الا من هو مشكوك في صحبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا نقول ان الاحاطة في مسائل واحاديث ومتون الابواب التي يريد طالب العلم ان يعل بها من الامور المهمة بل ان طالب العلم ايضا له ان يعل في حديث من الاحاديث في احاديث بعيدة من ابواب من ابواب الطهارة لا يعتمد عليها اعتمادا كليا الاسانيد هي الاصل من جهة الاعلان ولكن هي قرائن قرائن في امور النكارة. قد يعي الحديث في الطهارة بحديث في الحج حديث فيه الصيام او حديث ربما في المغازي او حديث مثلا في في السفر ونحو ذلك ينظر فيه من جهة الرجال وكذلك ايضا من جهة من جهة المتون فقها ومعرفة للرواة. وهذا ما تقدم معنا ولهذا تجد بعض العلماء حينما يتكلمون على حديث ابي هريرة الذي تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صح عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جاء هذا الحديث من حديث عمر ابن ابي سلمة عن ابراهيم ابن محمد وابراهيم بن محمد مدني يرويه يروي هذا الحديث وهو مدني يروي عنه من هو من؟ مصري ثم شام والا لا يا محمد واني يرويه مصري ثم انتقل الى الشام يروي عن شخص مدني ولا يوجد عند اهل المدينة ولا يوجد عند اهل مصر ولا يوجد عند اهل الشام هذا علامة على ماذا علامة على ضعف الحديث ونكارته لا على نكارة اهل الشام ومصر لا وانما اجتماع مثل هذه التركيبة وهذه المنظومة دليل على نكارة نكارة الحديث. ولهذا العلماء ربما يشيرون الى علة حديث بذكر اهل بلده. فيقولون هذا اسناد شامي هذا اسناد شامي بعظ الناس يقف على هذه العبارة ويقول اهل الشام فيهم الفضل وفيهم كذا اذا الحديث مقبول لا هم يريدون غمزة انما يقول اسناد شامي غمزة لان الشريعة وين نزلت نزلت في المدينة ومكة لماذا كله يتسلسل في الشام؟ طبعا هناك لطائف يذكرها العلماء في امور الفضائل ونحو ذلك هذه لها بابها لكن في امور في امور الاحكام يشدد العلماء وكقولهم اسناد عراقي او اسناد مصري ونحو ذلك فالعلماء ما يحترزون من هذا لان الاصل في الامور المشهورة في الاحكام وهذا ما نتكلم عليه هنا ونتكلم عليه هنا والتدقيق في امور الاسانيد والتفردات انا نتكلم على ما كان من المسائل ومشهورها فيما يكون من امور البلدان ونحو ذلك البعيدة. ان الحديث الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلام المسائل ينبغي الا يحمله صحابي واحد الا يحمل صحابي واحد لان المسألة لم تنزل لكي تكون سرا بل يرويها يرويها الجماعات سواء من امور الطهارة او كان من امور الصلاة او من امور الصيام او من امور الحج و ونحوي ونحو ذلك وتقدم معنا الاشارة في درس الجمعة الاشارة في الكلام على بعض العلل انه ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين المتون يفرق بين المتون اليومية التي تدور في اليوم والليلة المتون الاسبوعية والمتون الشهرية والمتون ما فوق ذلك من الفصلية او السنوية ان ينظر يفرق بينهم اذا كان لديك متن من المتون انظر الى تقييمه هل هو كل يوم اذا كان كل يوم شد شدد على اسانيده وشدد على الرواة لانه ينبغي ان يروى ان يروى كثيرا ينبغي ان يروى ان يروى كثيرا اذا كان كل يوم وثبت ما هو دونه في الاحكام الحولية المتساوية من جهة الحكم باشد منه هذا اشارة الى ماذا اشارة الى الاعلان فكيف حكم حولي دون ذلك مرتبة يثبت باسناد قوي وحكم يومي لا يثبت الا الا بامثال هؤلاء هذا دليل على ماذا؟ على دليل على ولهذا لا ينبغي لطالب العلم ان يغتر بكثرة الطرق التي يرويها المطروحون وينفردون بها في كثرة الحديث كما في احاديث كما مثلا في احاديث الامر بالبسملة عند كل وضوء. ولهذا تجد العلماء الحذاق يقولون لا يصح في الباب شيء. لا يثبت في هذا الباب شيء ويحكمنا على اد الاحاديث لماذا؟ لان مسألة متينة قوية المسائل المتينة القوية لا ينبغي ان يحملها ان يحملها واحد او اثنين او ثلاثة شبيه ذلك بماذا بالاحمال المعاني من جهة الاحكام كالاحمال كالحجر المتين. اذا جاء شخص ووجدت حجر عند الباب متين ووزنه ثلاثة طن يقول انا اتيت به جبته من المدينة نقبل هذا ما نقبل قل انت ما يمكن هذا لا يمكن ان يقبل هذا لكن لا اتانا عشرة عشرة يقولون اتينا بمثل هذا الحجر اتينا به من هذا الوادي. يحتمل هذا. يحتمل يحتمل هذا. لكن لو يأتينا شخص معها قصاد صغيرة يقول اتيت بها والرجل اعرج واعور ومريظ به عاهة ويصرع ان نقبل منه نقبل منه حملها يسير. كذلك ايضا المتون المتينة ينبغي الا نقبل الا نقبلها الا من الحفاظ الاقوياء. وربما لا نقبل الواحد ايضا ولو كان ثقة في ذاته ولو قال اني حملت هذه الحجر نقول انت ثقة يمكن تحلم او او متوهم او نحو ذلك فيك غفلة او شيء من هذا وفي ذاتك انت انت ثقة لهذا نقول انه لابد من النظر الى الى المتون حتى نحكم حتى نحكم ونستوعب من جهة المعاني ثم نقارنها بالمتون الاخرى في الشريعة في سؤال يا اخوان ان شاء الله يقول هل نودع من يعمل بالاحاديث الضعيفة الضعيفة باب واسع الاحاديث الظعيفة التي يعمل بها الانسان وضعفها شديد اي مطروحة وليس له سلف فيها وليس له سلف فيها ولم يدل على اصلها دليل فيقال ببدعية لان الاحاديث المطروحة وجودها كعدمها وجودها كعدمها لان هناك كذابون روى احاديث كثيرة وموجودة واحاديث العلل والموضوعات مليئة بالاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هل كل من تشبث بمتن من المتون نعذره باعتبار وجود المحكي لا لكن لو كان الضعف يسير في هذا او الضعف في الاحكام لكنه لا يصل الى درجة الطرح هناك ما يقبل وجهة النظر وهي سائغة وهذا كثير من مسائل الاحكام التي يدور فيها الخلاف عند العلماء في هذا وهي على امر على امر السعة وكذلك ايضا مراتب الضعيف متباينة هناك ما يقبل الانجبار وهناك ايضا الضعيف في امور فضائل الاعمال هناك ما هو من امور السير والمغازي وغير ذلك نعم الاعادة من يعيد وله جائزة يعيد الطرق التي ذكرناها من حديث ابي هريرة الى حديث علي الى حديث لقيط بن صبرة ها له ثلاث الجوائز وجوائز قيمة ليش من يعطينا ها طيب نأخذها تسلسلا الحديث الاول من يعطينا اياه حديث ابي هريرة نعم من اه نعم ها لا لا تسجل معنا طيب انا بعيد عليكم اكتبوا نعم ها هي زين يرويه عن من يعقوب السلام عن من عن ابيه عن ابي هريرة نعم وش وش الاسناد طيب بنعيدها للاخوان نعيدها للاخوان يلا اكتب محمد والي رواه الامام احمد وابو داوود من حديث محمد ابن موسى عن يعقوب بن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ورواه الحاكم من حديث يعقوب بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة وهو غلط وهم ورواه الدار قطني وغيره من حديث محمود ابن محمد عن ايوب النجار عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ها يا محمد تكتب ورواه الطبراني جاء من حديث محمود ابني محمد عن ايوب النجار عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة جاء من حديث جاء من حديث هشام بن عروة عن ابي زناد ان الاعرج عن ابي هريرة بحديث ابي هريرة المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ويسمي وهذا طيب نجيب الفاتحة رواه الطبراني رواه الطبراني هدير الطبراني يرويه ابراهيم بن محمد ويرويه عن إبراهيم بن محمد عمرو بن ابي سلمة عن إبراهيم بن محمد وابراهيم بن محمد مدني ابراهيم بن محمد مدني وعمرو بن سلمة مصري ثم انتقل الى الشام وهذا الخبر ايضا وهذا الخبر منكر جاء الحديث من وجه من وجه اخر من حديث علي ابن ثابت عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر منكر ايضا الحديث الثاني وهو حديث نعم حديث ابي سعيد الخدري رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهما من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه عن جده وهو ابي وهو ابو سعيد الخدري وربيح مجهول وكثير بن زيد فيه ضعف وقد جاء هذا الحديث عند الامام احمد من حديث ابن حرملة عن ابي ثفال عن رباح ابن عبد الرحمن واختلف فيه على ابن حرملة يرويه ابو معشر عن ابن حرملة مرسلا ويرويه حفص بن ميسرة وهو غيب وغيرهم عند الامام احمد عن ابن حرملة موصولا عن جدته واسمها واسمها اسماء بنت سعيد بن زيد وهذا الخبر قال انه لا يصح غير واحد كابحات وابي زرعة وكذلك الامام احمد. ونص على هذا الدارقطني ايضا الحديث الثالث وهو حديد سهل ابن سعد الساعدي وهو من حديث عبد المهيمن ابن العباس ابن سالم ابن سعد عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالمهيم ضعيف وجاء من حديث ابن ابي فديك عن ابي ابن عباس عن ابيه عن جده وحديث ابي وهم وغلط والصواب انه من حديث عبد المهيمن وهو خبر منكر الحديث الذي بعد حديث عائشة وهذا قد رواه ابن ابي شيبة واسحاق براهوية في كتابه المسند من حديث حارث ابن ابي الرجال عن عمرو عن عائشة وحارث ابن ابي الرجال ضعفه الامام احمد وابو زرعة وابو حاتم وقال النسائي متروك الحديث حارث بن ابي رجال عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ايضا من حديث عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وعلي ابن ابي طالب وانس ابن مالك وهي واهية ولا يثبت في الباب شيء نص على هذا الامام احمد والبزار والترمذي وغيرهم الحديث الذي بعده حديث ابي سعيد هو نفس حديث ابي هريرة حديث ابي سعيد وابي هريرة وآآ سعيد بن زيد وهي واحدة وحديث عائشة آآ انها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان يسمي عليه فيسمي وهو خبر منكر الحديث الذي يليه ونعم حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده ويرويه ليثن ابي سليم عن طلحة المنصرف عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق والحديث معلول بالعلل التي تقدم الكلام عليها الحديث رواه الامام احمد وابو داوود في السنن الحديث الذي يليه حديث علي ابن ابي طالب ويرويه ذكرنا حديث عبد خير ولا ابو مطر ها حديث عبد الخير عن علي بن ابي طالب يرويه زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا بشماله وهذا هذه الزيادة ذكر الشمال تفرد بها زائدة ابن قدامة خالف في ذلك شعبة وشريك والنعمان ورواه جماعة ايضا عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب رواه ابي اسحاق وحسن ابن علقمة وجماعة ولم يذكروا هذه الزيادة والحديث بمعنى حديث طلحة بن مصرف ايضا في الفصل بين المضمضة والاستنشاق جاء عندنا حديث مختار بن نافع عن ابي مطر عن علي ابن ابي طالب وهذي الحديقة رواه الامام احمد وقد اعل هذا الحديث البخاري كما في كتابه التاريخ فقال مختار بن نافع عن ابي مظر منكر ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا الحديث الاخير هو حديث لقيط من صبرة من يذكر هذا الحديث وليس له جائزة نعم يا شيخ ابن جريجة لاسماعيل ابن كثير يعني اعصي باليقظة والصابرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المظمظة فيه غير محفوظ ذكر المظمظة فيه غير غير محفوظ وذلك انه قد جاء من طرق عدة عن اسماعيل وليس بذكر مضمضة ورواه جماعة ايضا من الحفاظ رواه جماعة من الحفاظ رواقيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك ايضا عبدا ومحمد بن جعفر وابو نعيم ومحمد ابن يوسف ومحمد ابن كثير ويحيى ابن ادم كلهم رواه ولم يذكروا ولم يذكروا المضمضة فيه. ولم يذكروا المضمضة فيه. وقد رواه اسماعيل ابن امية كما عند ابن قانع ايضا يرويه عن عاصم بن لقيط ولم يذكر المضمضة فيه وما يدل على ان ذكر المضمضة فيه شاذ وليس وليس بمحفوظ يقول ذكرنا كلام البيهقي في الدرس الماضي انه يقول حديث انه اصح شيء في الباب حديث من مشابه لاسمك حديث انس مفترض ما ينسى يا انس حديث انس يقول ان انه اصح شيء في الباب انه صح شيء في الباب وجاء عن احمد انه قال اصح شيء في الباب حديث ربيح ابن عبدالرحمن عن ابيه عن جده انه اصح شيء في الباب ويروي عن ربيع كثير بن زيد نقول ان العلماء بحسب حذقهم ودرايتهم يحكمون على الاحاديث بانها اصح شيء في الباب والعلماء يتباينون يتباينون في هذا كل يحكي على معرفته ومن العلماء اذا تباينوا في الحكم على الرواة فيتباينون ايضا على الحكم في المتون لا يقول اصح شيء في الباب مع انه يقول لا يثبت شيء في الباب ما يثبت شيء في الباب لكن هذا امثلها اي نعم حاكم ابن حجر اي في التلخيص يقول هذا الاجتهاد باب الاجتهاد في هذا واسع يقوله وغيره ايضا من العلماء المتأخرين يقولون هذا نعم اه نقول جاء عن بعض الصحابة اه يذكرها لثبوته عن الصحابة لكن ان نقول بظاهر النص لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام المروي عنه في هذا هذه الاحاديث الضعيفة انه يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يلزم من هذا لانه كما ان لا تصح الصلاة بلا طهارة لا تصح الطهارة بلا وضوء اذا انعم بلا تسمية انه يلزم ان نقول بهذا ولا ولا قائل بهذا فيما اعلم فيما اعلم من السلف هناك من من يسمي لكن ان نقول بالايجاب وعدم صحة الوضوء هذا هو الثقيل في الاحاديث لو كانت هذه الاحاديث كثرة ووفرة وجاء حديث ربيح وجاء معه مثله مثل حديث انس بن مالك وامثالها بذكر التسمية مجرد هكذا وتظافرت الادلة مع الموقوفات لاحتمل لكن الامر وبطلان الوضوء هذا شديد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد