الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث اليوم وحديث ابي امامة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الماقين وقال ان الاذنين من الرأس هذا الحديث وحديث ابي امامة رواه الامام احمد وكذلك رواه ابو داوود والترمذي وغيرهم من حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شار بن حوشب عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد عل وقع فيه جملة جملة من العلل اولها ان هذا الحديث في اسناده سنان ابن ربيعة وقد ضعفه غير واحد ضعفه يحيى ابن معين وكذلك النسائي ولينه الامام احمد وغيرهم الامر الثاني ان شعر ابن حوشب قد تفرد بروايته عن ابي امامة ورواه عنه سنان وشعر بن حوجب قد اختلف فيه كلام العلماء بين معدل ومجرح والناظر في كلام العلماء في حال شهر بن حوشب نجد ان كثيرا من العلماء يحسن الظن به وشهر ابن حوشب هو من ائمة القراء ومن المقرئين الذين عرفوا بالعبادة ايضا وانما كلام الائمة في ابواب الجرح والتعديل ينصب على ضعف الراوي من جهة حفظه او ثقته. ولا علاقة لمسألة الديانة. فاذا قيل في راوي من الرواة انه ضعيف فانه لا صلة لمسألة الديانة في ذلك. فالضعف ملكة قد تتحقق في الانسان وقد لا تتحقق فيه واما مسألة الديانة فانها فانها باب اخر ليس من المباحث عند العلماء في كثير من الفاظ الجرح والتعديل وكلامهم في ذلك عن عدالة الظبط واما بالنسبة لعدالة الديانة فالاصل عند الائمة عليهم رحمة الله انهم لا يسوغون المتساهل وغير المتساهل الرواية عن غير العدل من جهة الديانة الكافر من جهة الاصل كذلك ايضا ظاهر الفسق ونحوهم فانهم لا يرون عنهم من جهة الاصل وانما ما يقع في الاختلاف وفحص ذلك يتعذر الا لمن خبر مرويات الراوي فانه لابد من سبلها وكذلك سبر حاله بالمعاينة فالفاظ العلماء عليهم رحمة الله في الرواة في قولهم فلان ثقة وفلان ضعيف ينصرف الى ينصرف الى الظبط ونجد ان بعض العلماء في بعض اطلاقاته ربما يحمل على مسألة الديانة عند الاختلاف او التشديد في باب فيريد العلماء ان يتوازن الناس في نقد راوي من الرواة. شهر ابن حوشب هو من ائمة القراء ولكنه قد اخذ عليه انه بعد اعتزاله بعد اعتزاله آآ الدنيا وانصرافه الى القراءة. توجه الى القرب من السلطان. قدح فيه بعض الائمة في هذا الوجه. وكان يقبل الاعطيات من السلاطين وتكلم فيه بعض العلماء من هذا الوجه فاسرف في حقه العامة فارادوا العلماء ان يبينوا انه عدل في ذاته. انه عدل في ذاته. ومن جهة الديانة واما من جهة الحفظ والظبط فهو ضعيف. فهو ضعيف. لهذا ينبغي في حال ورود الاختلاف. في حال ورود الاختلاف على راوي من الرواة ان ننظر الى حال الراوي وتنوعها اذا كانت حال الراوي متباينة. فاذا كان مثلا الراوي من اهل الرواية كذلك ايضا من اهل العبادة او من اهل شيء من المناصب كأن يكون قاضيا او عاملا من عمال احد السلاطين او ان يكون مؤذنا او نحو ذلك. فان هذه الاوصاف لها اثر في ابواب في ابواب العلل. فربما انصرف لفظ من التعليل الى احد هذه الاوصاف. وانصرف لفظ الجرح الى الرواية فيظن بعضهم من ينظر الى امثال هذه الالفاظ انه قد وقع اختلاف عند العلماء ولا خلاف عندهم بذلك. ولهذا الحل في هذا ان ننظر الى كلام العلماء في قبول رواية الراوي لهذا في قبولهم لرواية الراوي. واذا نظرنا الى شعر ابن حوشب نجد ان الائمة اغلبهم على عدم قبول الرواية شهر بن حوشب فيما يتفرد به وشعر ابن حوشب قد تبرد بهذا الحديث عن ابي امامة هذا النحو بهذا النحو. وقد جاء من وجه اخر الطرق في ذلك واهية ولكن المراد بذلك على هذا على هذا النحو وهذا اللفظ. وثمة علة اخرى في هذا الحديث انه قد اختلف في رفعه اختلف في رفعه ووقفه. فهذا الحديث كما تقدم يروده حماد ابن زيد عن سنانه ابن ربيعة عن ابن حوشب عن ابي امامة وقع فيه اختلاف هل قول الاذنان من الرأس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ام هي من قول ابي امامة الصواب انها من قول ابي امامة. وان كان اكثر الرواة يروونها يروونها مرفوعة. عن حماد بن زيد وقد رواها مسدد وكذلك عفان ويحيى بن حسان وكذلك سليمان ابن داوود الزهراني وغيرهم كلهم يرونه عن كلهم يرونه عن حماد بن زيد عن سنان ابن ربيعة عن شهر عن ابي امامة مرفوعا. وهناك من رواه بالشك وذلك كقتيبة فانه قد رواه عن حماد بالشك. قال قال حماد لا ادري قال لا ادري فقوله الاذنان من الرأس هي من قول ابي امامة او من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه غيره ايضا بالشك وهناك فمن جزم انها انها من قول ابي امامة وسليمان ابن حرب والثقة الحافظ رواه عن حماد ابن زيد عن حماد ابن زيد عن سنان ابن ربيعة به بل جزم بذلك وقال من قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الاذنين من الرأس فقد اخطأ. يعني انه يقطع بذلك كانه من قول من قول ابي امامة. وبهذا نعلم ان سليمان ابن حرب قد جزم بذلك. والرواة الذين ينقلونه عنه وهم الاكثر يجعلونه مرفوعا على الاجمال. وهنا مسلك من مسالك مسالك التعليل ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار وهو ان الرواة في الكثرة في ابواب المخالفة هل تؤخذ على الكثرة فيؤخذ بكلام الجماعة كما تقدم كمسدد وعفان ويحيى ابن حسان وكذلك الهيثم اه ابن جميل وغيرهم هل يؤخذ بقول الجماعة في مقابل سليمان ابن حرب نقول الاصل ان القول قول الجماعة الاصل ان ان القول قول الجماعة ولكن هنا العلة ليست من الجماعة ولا من سليمان ابن حرب العلة في من في من فوق هؤلاء ومن فوق هؤلاء هم الرواة الذين يروي عنهم حماد ابن زيد هؤلاء كلهم يختلفون على حماد ابن زيد والاضطراب في هذا الاسناد يحتمل ان يكون من سنان ابن ربيعة ويحتمل ان يكون من شهر ابن حوشب من شهر ابن حوشب ولو كان في قاعات الى حماد بن زيد ووقع الاختلاف لرجحنا رواية الجماعة لرجحنا رواية الجماعة وكذلك ايضا من القرائن التي نرجح الموقوف ولا نرجح بها المرفوع ان هذا الحكم حكم الاذنين من الرأس يقتضي وجوب مسح الاذنين يقتضي وجوب مسح الاذنين ولا اعلم قائلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب مسح الاذنين مع الوضوء وانما هو سنة وانما وانما هو سنة. وكذلك ايضا لا اعلم من قال بوجوب مسح الاذنين في الوضوء. ايضا من التابعين سوى ما يروى في ذلك كعن الزهري عليه رحمة الله. والصواب في ذلك ان مسح الاذنين من السنة. ان مسح الاذنين من سنن الوضوء لا من واجب وصفة ذلك في الصفة في ذلك الواردة هل هي بادخال الاصبعين ام بمسح الباطن والظاهر مجردا؟ هذا مما هو مما من مواضع الخلاف ويتقدم الاشارة الى شيء من ذلك في المجلس في المجلس السابق. وهذا من القرائن يدل على ان الحديث اذا كان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح اسناده فان مقتضى ذلك العمل. العمل به على سبيل الوجوب فلما لم يفتوا بالوجوب دل على ان الحديث من جهة الرفع لم يثبت. من جهة الرفع لم يثبت ولهذا يذهب عامة العلماء الى ان اذنين مزحوما سنة الى ان الاذنين مسحهما سنة ولما كان كذلك دل على ان الحديث المرفوع في ذلك معلول وانما هو موقوف مع وقفه هل يصح ام لا؟ نقول مع كون الراجح في ذلك الوقف الا انه لا يصح ايضا موقوفا. لانه من مفاريت كما تقدم الاشارة اليه من مفاريز سنان ابن ربيعة ويرويه عن شهر بن حوشب. وقد تفرد بهذا الحديث عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ضعيف على الوجهين وجه الرفع ووجه الوقف. الا ان المرفوع منكر. الا ان المرفوع منكر والموقوف محفوظ ضعيف والموقوف محفوظ ضعيف. الحديث الثاني في هذا حديث عبدالله ابن زيد بمعنى او بلفظ حديث ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ اتي بثلثي مد فتوضأ. فجعل لا يدلك وقال الاذنان من الرأس. وقال الاذنان الاذنان من الرأس. هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث سويد بن سعيد عن يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن عبدالله ابن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه فيه اختلاف قد وقع فيه اختلاف وسعيد بن زيد قد تفرد به من هذا الوجه. سعيد سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث عن ابن ابي زائدة وسويد قد اخرج له مسلم في كتابه في كتابه الصحيح وهنا مسألة من مسائل العلل وهي ان سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث ولبقية الرواة ثقات وسويد بن سعيد مع كونه من الرواة واخراج الامام مسلم له هل يعني ان هذا الحديث صحيح؟ ام لا؟ نقول ان حديث ابن سعيد في هذا منكر ان حديد سويد في هذا منكر وذلك من وجوه. اولها ان سويد بن سعيد متأخر ان سويد ابن سعيد متأخر وقد ادركه جماعة من الائمة الكبار من المتأخرين كالامام احمد عليه رحمة الله تعالى وغيره وتفرده بهذا الحديث عن عبد الله بن زيد مع كثرة الفقهاء الذين يرمون صفة الوضوء في حديث عبدالله بن زيد وغيره لم يروى لم تروى هذه اللفظة اللفظة فيه لم تروى هذه اللفظة فيه ايضا من احتج بهذا الحديث بانه قد رواه سويد ابن سعيد وسويد ابن سعيد قد اخرج له الامام مسلم هل نقول صحة هذا الحديث اولا سويد ابن سعيد لا يقبل ما يتفرد به. لا يقبل ما يتفرد به. وما يخرجه او ما اخرجه له الامام مسلم فليس ليس في الاصول وليس مما يتفرد يتبرد به ومن الاطلاقات التي يطلقها من يتكلم على ابواب العلل. والذين يقولون ان هذا الحديث ان هذا الحديث وغيره الذين يخرج الامام مسلم او البخاري احاديث للرواة او يخرج اهل السنن او المسانيد للرواد قد اخرج البخاري ومسلم لهم احاديث. هل يعني هذا قبول مرويات ام لا؟ الامر الذي يغفل عنه كثير من الباحثين والنقدة من المحدثين في هذا انهم ينظرون الى اخراج البخاري ومسلم لراوي من الرواة في الصحيح في الصحيحين ويغفلون عن عن ما لم يخرجه البخاري ومسلم لهذا الراوي اذا قلنا ان الراوي من المكثرين اذا قلنا ان الراوي من المكثرين واخرج له البخاري ومسلم حديثا واحدا اخرج له البخاري ومسلم حديثا واحدا هل هذا تعديل ام جرح هل هو تعديل ام جرح الاصل في هذا انه جرح للراوي انه جرح لرأي لماذا؟ لان الراوي اذا كان من المكثرين بالرواية ومما يتفرد بالاحاديث ومما يتفرد بالاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله احاديث كثيرة في الاصول. ولم يروي عنه الا حديثا واحدا ولم يروي عنه الا حديثا واحدا يعني انه قد انتقى من حديثه هذا الحديث مع وفرة الحديث لهذا طالب العلم الذي يحكم على حديث لاخراج البخاري ومسلم لراوي في موضع ولا يعلم صفة الاخراج له ويجهل حال الراوي كثرة وقلة في المرويات وكذلك كالنوع المخرج له هذا نوع من القصور هذا نوع من القصور لهذا ينبغي لطالب العلم ان يصبر طريقة اخراج البخاري للراوي وان يصبر احاديث الراوي. ان يصبر احاديث الراوي. فسويد بن سعيد الذي صححه بعض المحدثين حديثه هذا الذي يتبرد به بان الامام مسلم قد اخرج له في كتابه الصحيح نظر الى اخراج الامام مسلم لسويد ابن سعيد فقط. وقال هذا تعديل دليل ذلك ان سائر مروياته صحيحة. وهذا في نظر. ولهذا اذا نظرنا للمخرج فينبغي ان ننظر للمتروك من حديثه ولماذا ترك ونوع؟ ذلك الحديث المتروك ونوع الحديث المتروك كحال مثلا بعض الناس اذا كان يحدث باحاديث كثيرة ونحو ذلك ويوجد ممن يعتني بهذا الباب لا ينقل عنه شيئا لا ينقل عنه شيئا وانما ينقل عنه مثلا خبرا واحدا او حكاية واحدة ونحو ذلك مع وفرة حديث دليل على ان هذا تنيم لا يولي احاديث او اخبار او حكايات فلان عناية وانها عنده في مرتبة الدون مرتبة الدون. ولهذا البخاري ومسلم كما ان اخراجهما لراوي من الرواة تعديل فانه قد يكون اخراج البخاري ومسلم لراوي من الرواة جرح لراوي من الرواة جرح فاذا اردنا ان على الجرح والتعديل نريد بذلك هو الحاق الحكم على الراوي من الرواد في غالب مروياته ما هي الضوابط في ذلك؟ ما هي الضوابط في ذلك؟ الضوابط في ذلك عديدة اولها ان ينظر الى المتن الذي قد اخرج فيه البخاري ومسلم لهذا الراوي هل هو من الاصول المتينة ام لا؟ فاذا كان من الاصول المتينة فان فان هذا تعديل فان هذا نوع تعديل. واذا كان ليس من الاصول وانما من جملة ما يؤخذ من الضعفاء من الفضائل والسير ونحو ذلك فهذا لا يؤخذ على انه تعديل على الاطلاق. وانما اذا اقترن بالامر الثاني الاساءة ذكره دل على انه على انه جرح. الامر الثاني ان اذا وجدنا الراوي اذا وجدنا البخاري ومسلم قد فاخرج لهذا الراوي مثلا في الفضائل في موضع واحد ولم يخرج له فيما عداه وله احاديث كثيرة في الاحكام. وله احاديث كثيرة في الاحكام. فان المتروك من حديثه في الاحكام وعدم اخراجه اخراج البخاري ومسلم له دليل على دليل على اطراحه فيما عدا هذا الباب دليل على اطراحه فيما عدا هذا الباب. فيؤخذ جرحه في ابواب الاحكام من طريقة الصحيحين ويؤخذ قبول روايته في مسائل في مسائل الفضائل. الامر الثالث ان ينظر الى كثرة حديثه الى كثرة الى كثرة حديثه. فالراوي الذي يخرج له البخاري حديثا واحدا وله مئات الاحاديث فان هذا دليل على ماذا؟ دليل على ضعفه اذا اخرج الحديث في غير وفرة حديثه في غير وفرة حديثه كان يكون مثلا راوي من المكثرين في امور الاحكام وله مئتين حديث واخرج له البخاري ومسلم حديثا واحدا هذا دليل على انه انتقى من حديثه واحدا والواحد من المائتين قليل جدا لهذا ما تركت المائتين مع الحاجة اليها وهي في الاحكام الا لظعف هذا الراوي فكان اخراجه لهذا الراوي علامة على ضعفه علامة على ضعفه لا علامة من علامات التعذيب. لهذا الذين يطلقون العبارات ويقولون ان ان البخاري ومسلم قد اخرج لهذا الراوي في الصحيح ويسوقونها مساق التعديل على الاطلاق هذا فيه هذا فيه نظر بل يقال انه لا بد من النظر قد يكون هذا الاخراج من علامات من علامات الطعن فلا بد ان ينظر في الامور اه السابقة ونحو ذلك. كذلك ايضا وهذا هو الرابع ان ينظر الى الوجه الذي قد اخرج عنه البخاري ومسلم الوجه الذي قد اخرج عنه البخاري ومسلم قد يكون لهذا الراوي جملة من الوجوه والطرق يروي يروي به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان هذي هذا الوجه الذي يروي عنه وجه يقل الرواية فيه والوجه الاكثر لم يخرج عنه البخاري دل على ان الوجه الاكثر معلول والوجه القليل هو اقرب اقرب الى الصحة. لهذا نقول ان هذا ان هذا يتباين بحسب المتون وبحسب الاسانيد وبحسب الكثرة وبحسب النوع بحسب النوع هذه اربعة امور لابد من اعتبارها في الراوي الذي يخرج له البخاري ومسلم واذا اردنا ان نطلق فيما يخرج له البخاري ومسلم ضابطا معينا في امر التعديل والتجريح فاننا مخطئون. لا نستطيع لا نستطيع ان ان نقطع بذلك على كل على كل راو بقاعدة مطردة. لماذا؟ لتباين الرواة في هذه الانواع الاربعة لدينا انواع اربعة اولها المتون من جهة النوع نوع هذه المتون التي اخرجها ونوع المتون التي تركها ان الامر الثاني ما يتعلق بها كثرة وقلة كذلك ايضا ما يتعلق الوجوه وجوه الاسانيد التي اخرج فيها البخاري اخرج فيها البخاري ومسلم اذا نظرنا الى هذه الانواع نجد انه لا يكاد يتفق الرواة على على هذه الاربع فتجد منهم المقل في في باب المستكثر في باب وتجد منهم مثلا من ليس له الا وجه واحد او وجوه المرويات عنه متحدة او كذلك ايضا بالنسبة لانواع المتون التي يرويها يرويها في باب واحد لا تختلف. وقد يكون ذلك له قرائن بالمتون الاخرى التي يخرج عنها البخاري مثلا في خارج الباب. فالسويد مثلا سويد ابن سعيد الذي تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث وتفرده بهذا لماذا لم نقبله؟ ذكرنا ان الاصل فيما يتفرد به السويد انه مردود وان كان قد اخرج له مسلم فلم يخرج له في الاصول هذه واحدة. الامر الثاني ان للسويد احاديث في الاحكام انا لي سويد احاديث فالاحكام يحتاج اليها لم يخرجها البخاري ومسلم لم يخرجها البخاري ومسلم. الامر الثالث ان سويد بن سعيد قد تفرد بهذا الحديث ولم يخرج هذا الحديث البخاري ولا مسلم. مع وقوفه مع حديدية. كذلك ايضا فان الائمة النقاد ممن عاصر سويد بن سعيد ينتقي من حديثه ولا يقبل من حديثه جميعا الامام احمد عليه رحمة الله ينتقي من حديث سويد ابن سعيد ويأمر ابناءه بان يسمعوه منه. بان بان يسمعوه منه. يعني بعد الانتقاء والتحرير المرويات يأمر ابناءك عبد الله ان يسمعوا ان يسمعوا من من سويد وفي هذا اشارة الى ان صاحبي الصحيح ينتقون من مرويات الراوي. ينتقون من مرويات الراوي وانتقاؤهم من ذلك لا ينبغي ان يؤخذ على الاضطرار انه باب من ابواب التعديل بل قد يكون تعديلا آآ من وجه واعلال من وجه وهو تعديل في باب من الابواب الظيقة وغالب ما يخرج له البخاري ومسلم في باب حديث اه او حديثين في الاغلب وليس هذا بالكل والاضطراد ان انه معلول اه واوله روايات معلولة من وجوه من وجوه اخرى الحديث الثالث هو حديث عبدالله بن عمر وهو ايضا بمعنى حديث عبد الله بن زيد وابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان الاذنان من الرأس حديث عبد الله بن عمر رواه الحاكم والدار قطني وغيرهم من حديث اسامة ابن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس وهذا الحديث حديث ضعيف فان في اسناده اسامة ابن زيد الليث ولا يحتج به ولكن هذا الحديث قد جاء موقوفا على عبد الله ابن عمر وهو صحيح بمجموع الطرق الموقوفة. رواه عبدالرزاق في كتاب ورواه الدارقطني من حديث عبدالله بن عمر العمري وعبد الله بن نافع عند دار قطني عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال الاذنان من الرأس. وجاء عند ابن ابي شيبة متابعا له من حديث محمد ابن اسحاق عن نافع عن عبد الله ابن عمر من قوله الاذنان من الرأس وهذه طرق يعبد بعضها بعضا. فالعمري وعبدالله ابا النافع ضعفاء ومحمد ابن اسحاق يقبل حديثه في الموقوفات يقبل حديثه في الموقوفات والا والا وان لم يصرح بالسماع وان لم يصرح بالسماع ما استقام ما استقام المعنى وكذلك ايضا فانه يتساهل بالموقوفات ما لا يتساهل يتساهل بغيرها. يتساهل بالموقوفات ما لا يتساهل بغيره وعلى هذا نقول ان هذا الحديث هو حديث صحيح موقوفا واما مرفوعا فلا يصح الحديث الرابع في هذا هو حديث عائشة بلفظ الاحاديث السابقة الاذنان من الرأس وحديث عائشة رواه الطبراني والدار قطني من حديث محمد بن الازهر عن الفضل ومحمد ابن الازهر ضعيف تفرد بروايته عن الزور عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس ومحمد ابن الازهر متروك الحديث لا يحتج لا يحتج بحديثه الحديث الخامس حديث ابي موسى وهو بلفظ الاحاديث السابقة وجاء من حديث الحسن البصري عن ابي موسى عبد الله بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الرأس والحسن البصري لم يسمع من ابي موسى شيئا والحسن البصري يدلس عن الصحابة ممن لم يسمع منهم ويوصف الحسن بالتدليس ونسبته للتدليس الى نوع من انواع التدليس وهو بالمروي عن الصحابة بالمروي عن الصحابة ممن لم يسمع منهم شيئا وتقدم الاشارة معنا الى شيء من ذلك الى انه ينبغي لطالب العلم في مسائل التدليس الا يطلق الرد لكل مدلس وانما ينظر الى نوع التدليس الذي يوصف به. ان ينظر الى نوع التدليس الذي يوصف يوصف به فبعض الرواة تدليسه خاص بنأبي راوي والحسن البصري تدريس خاص بمن لم يسمع من الصحابة وما لم يسمع وما سمع منهم فلا يدلس عنهم فلا يدلس فلا يدلس عنهم وذلك انه يتجوز ان من عاصره يعلم انه لم يسمع منهم شيئا فينسب المرويات اليهم واذا وجدنا رواية لم يصرح فيها بالسماع عن التابعين فلا نردها بالتدليس لانه سمع منه معاينه ورد مروياته بهذا التعليم التدليس فيه فيه نظر. الحديث السادس حديث عبدالله بن عباس وهو كذلك ايضا بلفظ الاذنان من الرأس وبلفظ الاذنان من الرأس حديث عبد الله بن عباس يرويه البزار ودار قطني من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الرأس وهذا الحديث قد اختلف في وصله وارساله والصواب فيه الارسال الصواب فيه الارسال وذلك ان نصح فيه رواية ابن رواية ابن جريج عن سليمان ابن موسى مرسلا صوبه الدار قطني وغيره واما رواية الوصل فانه قد تفرد بها ابو كامل وربيع والربيع ابن بدر عن ابن جريج يرونه عن غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج به موصولا وهو خطأ الربيع بن بدر متروك الحديث وابو كامل ممن لم يحتج بتفرده عن ابن جريج. فحديث ابن جريج له في البصرة. واحاديث ابن جريج ما حددوا به في البصرة في وام وغلط وما يحدث به في مكة فاحاديثه منضبطة وهي اتقن وهي اتقن المرويات وهي اتقن المرويات. الحديث السابع حديث عبد الله الصنابحي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فغسل كفيه خرجت ذنوبه من كفيه مع اخر قطر الماء حتى ذكر جميع اعضاء الوضوء وذكر منها وخرجت ذنوبه من اذنيه من اذنيه وجاء في رواية حتى تخرج ذنوبه من اذنيه. هذا الحديث رواه الامام مالك في كتابه الموطأ وعنه الامام احمد والنسائي في السنن عن الامام مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن السنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث صحيح وذكر الاذنين فيه غير محفوظ وذكر الاذنين في غير وهي ان الذنوب تخرج من اخر قطر الماء من الاذنين وذلك لاسباب اولها ان الصنابحي تابعي متقدم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الامام مالك عبد الله الصنابوحي والصواب انه ابو عبد الله الصنابح وقد وهم غير واحد من حفاظ الامام مالك كالبخاري انه جعل اسمه عبد الله وهو معروف وهو معروف بالكنية وهو معروف بكنيته الامر الاخر ان هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وذكر فيه خروج الذنوب من اخر قطر الماء ولم يذكر الاذنين ولم يذكر الاذنين وكذلك هذا الحديث قد اخرجه الامام مالك في كتابه الموطأ عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وليس فيه ذكر الاذنين وليس فيه ذكر الاذنين كذلك ايضا فان هذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم ايضا من حديث عمرو بن عبسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ابي هريرة بنحو حديث ابي هريرة ولم يذكر فيه الاذنين ولم يذكر فيه الاذنين وهذا الحديث انما قلنا بنكارة الاذنين ان انه ذكر في الحديث ان الذنوب تخرج من اذنيه حتى تخرج النبوة من اذنيه وفي بعض الفاظ الاحاديث من اخر قطر الماء يؤخذ من ذلك ان الاذنين تغسل لوجود قطر ماء فيها لوجود قطر ماء فيها. وهذا حجة لمن قال بان الاذنين تأخذ حكم الرأس بان الاذنين تأخذ حكم الوجه لا تأخذ حكم الرأس واذا اخذت حكم الرأس فانها فانها تمسح مسحا ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك خلاف الفقهاء في ذلك على عدة عدة اقوال وقد جعل بعض العلماء حديث الصنابوحي اقوى من حديث الاذنين من الرأس. اقوى من حديث الاذنين من الرأس في مسألة الاحتجاج ان الاذنين من الرأس وهو النسائي عليه رحمة الله. النسائي لم يخرج في كتابه السنن حديث الاذنين من الرأس وانما اخرج حديث سنابحي لانه يرى انه اقوى اسنادا ومعلوم شرط النسائي وشدته في كتابه في كتابه السنن. وكتابه السنن. ولهذا ينبغي لطالب العلم في مسائل العلل اذا اراد ان يتكلم مع الاحاديث ان ينظر وان يلتمس اخراج النسائي ووجه الاخراج وكذلك السياق الذي اخرجه فيه وكلام النسائي ايضا بعد اخراجه اخراجه للحديث اخراجه للحديث كذلك ايضا من القرائن في هذا ما تقدم تقدمت الاشارة اليه ان مسح الاذنين لا يثبت فيه امر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل الاذنين اذا قلنا انها تأخذ حكم الرأس فانه يلزم من ذلك ان نجعلها كحكم الرأس وجوبا. كحكم الرأس وجوبا بالمسح ومن يتمسك بهذا بمن يقول بمسح الاذنين وجوبا من المتأخرين ويقولون بوجوب المسح محجوجون عدم السلف ومحجوجون ايضا بعلة في الحديث ويتقدمت الاشارة الى اليها مرارا ان هذا الحديث مما تعم به البلوى الحديث مما تعم به البلوى الاذنين كم مرة يمسحها الانسان في اليوم والليلة كثير يمسحها كثير ولو كانت واجبة لوجب ان يرد فيها النص كما ورد في اليدين والوجه كما ورد في اليدين والوجه. خاصة اذا قلنا ان من ترك المسح بطل بطل وضوءه كقول الزهري ولهذا يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار لا اعلم احدا من السلف قال ان من ترك مسح الاذنين يبطل وضوءه اذا ترك عمدا الا الا الزهري الا الزهري والزهري مع كونه مع كونه مدنيا الا انه تابعي متأخر الا انه تابعي متأخر ولم يسبق ولم يسبق الى هذا القول وهذا من وجوه التعليم كذلك ما تقدم الاشارة اليه ايضا في بعض المسائل التي تقدمت معنا ان من وجوه اعلال الاحاديث ان ينظر في القائل بالمت والا ينظر الى صحة المتن ثم يعمل به هكذا وانه اذا لم يصح العمل به فان هذا من قرائن التعليل لا من النص. قد يصح الحديث ويكون منسوخ قد يصح الحديث ويكون ويكون منسوخ لكن نقول نحن في هذا الحديث مرفوعا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لكنه جاء جاء موقوفا من طريق من يا اسامة صح اعمل بن عمر في المصلى والعمري من طريق ثلاثة كلهم عن نافع عن عبد الله عبد الله بن عمر انتبه انتبه وقيد بني عبد الرحمن اذا قلنا بعدم ثبوته من جهة الفتوى عن السلف لا من الصحابة ولا من التابعين فاننا فاننا نقول بان هذا من قرائن قرائن التعليم. ولهذا يقول ابراهيم النخعي لا بحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به احد من الصحابة ان ارمي به ان ارمي ارمي به. والمراد من هذا اما انه مدخول بعلة من العلل او يكون منسوخ لا يعمل لا يعمل به. وكثير من الاقوال الحادثة عند المتأخرين نظروا الى المتون واهملوا اقوال القرون المفضلة املوا اقوال القرون المفضلة. فنظروا الى المتن فاستنبطوا منها احكاما. لهذا يوجد احاديث صحيحة لم يعمل بها لم يعمل بها السلف ويوجد احاديث ضعيفة عمل بها السلف واتفقوا عليه وهذه من الامور التي ينبغي ان تضبط حتى لا يضطرب الانسان لا يضطرب الانسان فيها. وثمة تلازم في امور العلل بين امر الرواية وامر بالدراية بين امر الرواية وبين امر الدراية. ولهذا نقول مرارا ان الرواة على نوعين راو داري يعني يدري فقيه وراو وراو ليس بدار راوي حافظ الثاني هم الاكثر نقلت الرواة اكثر من الفقهاء الذين يروون والذين يروون يحفظون مع فقههم قليل مع فقههم قليل لهذا تجد كتب الرجال دواوين ضخمة من الرواة فيها مئات والاف ولكن اذا اردت ان تخرج الفقهاء اخرجتهم في اوراق معدودة وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يضبطهم حتى يميز بين الراجح والمرجوح في امور في امور المرويات ومن وجوه التعليل وهذا قرائن تقدمت معنا في هذا الحديث من في مسألة الاذنين من الرأس ولها صلة في بابنا في بابنا هذا ان هذه الاسانيد التي جاءت في الاذنين تتضمن رواة فقهاء يتضمن رواد فقهاء يعني ان هذا اللفظ مر من عندهم مر من عنده من سبل الى رسول الله فلماذا لم ينقل عنهم القول بالوجوب لم ينقل عنهم القول الوجوب مثل من في الرواة اليس الحسن البصري يظيع عن ابي موسى اليس عطاء؟ يرويه عن عبد الله بن عباس اليس بنجريج يرويه عن عطاء اليسوا هؤلاء من الفقهاء ثم لم يروى عن واحد منهم القول القول بوجوب مسح الاذنين بوجوب مسح الاذنين فدل على ان هذا الحديث اما لم يصح اليهم او صح عنهم ورأوا عدم عدم العمل به. لهذا لابد من استخبار حال الراوي من استخبار حال الراوي وتمييزها. هل هو من الفقهاء؟ وهل عنه شيء يخالف هذا او لم ينقل عنه خاصة ان هذه المسألة لابد ان يخرج فيها قول لابد ان يخرج فيها قول لان مسائل يسيرة في مسألة الوضوء كثر بها كلام السلف بل تعدوا الى ما هو ابعد من ذلك الى صفة التيمم التي ربما يكون الانسان مثلا حتى في السابقين يمر عليه مثلا الشهر ما احتاج الى تيمم فكيف في مسح اذنين في اليوم خمس مرات ثم يتكلمون على تفاصيل وجزئيات في مسائل الوضوء وكذلك الخفين ثم يدعون ما يعملونه في كل في كل وضوء اكثر من مرة لمن اراد ان يثلث قبل ان يعملها في اليوم والليلة جملة او اكثر من خمس من خمس مرات لهذا ينبغي لطالب العلم في حال على اسناد من الاسانيد ان ينظر ليلتمس الفقهاء فيهم ثم يبحث في ثم يبحث في فقههم. ومن القرائن ايضا في هذا مسائل التعليل ان هذه الاسانيد شرقت وغربت هذه الاسانيد شرقت وغربت. يوجد فيها المدني ويوجد فيها العراقي ويوجد فيها الشامي. ومع ذلك لم يروى عن واحد منهم انه قال قال بذلك لم يروى عن واحد منهم انه قال قال بذلك بوجوب آآ مسح الاذنين ومع تعدد وتنوعت الاسانيد. واذا دخل الحديث بلدان متعددة ولم يعمل به احد على ماذا دل على ضعفه دل على ضعفه فاذا كثرت عندك الطرق لحديث من الاحاديث ثم لم تجد به عملا. تستشف انه كلما كثرت الطرق قويت قرائن النكارة لماذا؟ لانه دخل بلدان وما عمل بها دل على النكارة. لهذا العلماء كما انهم يقوون الاحاديث بمجموع الطرق ربما انكروا احاديث بمجموع بمجموع الطرق خاصة انها بلدان فيها ومليئة الفقهاء والمرويات في ذلك كثيرة اه اه عنهم في مسائل الفقه ومسائل الطهارة فدل على على هذا على نكرة ما يروى عنهم في هذا لا هو في الصحيح من حديث ابي هريرة وعمرو بن عبسة وليس في الصحيح من حديث الموطأ اهي نعم فيما عدا الزيادة بما عدا ذكر الاذنين فهي غير محفوظة لماذا صححني حديث السنة اوحي؟ فيما عاد الزيادة لان اصلا في الصحيح من حديث ابي هريرة حديث عمر كما تقدم فدل على صحته لكن ذكر الاذنين فيه غير محفوظة وهذا يدل على ان ما لك بن انس لا يروي من المرسلات الا ما صح مجموعه عنده تجد له اصل سواء من البلاغات او المعلقات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد