السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحديث الاول في مجلس هذا اليوم هو ما رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث محمد ابن احمد ابن عبيد الله عن عبدالعزيز بن مقلاص وهرملة كلاهما عن عبد الله ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن حبان ابن واسع عن عمه عن عبد الله ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن وهب وهو فرد من هذا الوجه ولكن قد وقع في متنه اختلاف تارة يروى بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه وتارة يروى بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء غير الماء الذي اخذه لي ليديه وثمة فرق بين المسألتين فالمسألة الاولى هي مسح الاذنين بماء جديد والثانية هي مسح الرأس بماء جديد وذكر الاذنين في هذا الحديث منكر والصواب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء غير الماء الذي اخذه غير الماء الذي اخذه ليديه واما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء لاذنيه مستقلا فالزيادة في ذلك منكرة وقد تفرد في هذا الحديث محمد ابن احمد عن عبدالعزيز بن مقلاص وحرمله عن عبد الله بن وهب وهذا الحديث رواه جماعة عن حرملة كما جاء في السنن من حديث قتيبة واسلم كلاهما عن حرمل عن عبد الله ابن وهب به فلم يذكروا الاذنين فيه فدل على ان هذا الحديث على ان ذكر الاذنين في هذا الحديث وهم وغلط والصواب في ذلك والصواب في ذلك عدم ذكرهما. وهذا الحديث ايضا جاء من وجه عند البيهقي من حديث الهيثم ابن خارجة عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث به وذكر الاذنين. وهذا الحديث ظاهر اسناده ظاهر اسناده الصحة فهل تعبد هذه الرواية ما تقدم يقال لا تعضدوا هذه الرواية ما تقدم وذلك ان الحديث ان هذا الحديث قد روي من غير هذا الوجه عن حرملة عن عبد الله بن وهب والهيثم قد تفرد بهذه الرواية ولا يقبل تفرده بمثلها. ولا يقبل تفرده بمثلها. وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله ابن وهب رواه عنه رواه عنه جماعة. رواه عنه هارون وكذلك يزيد ووكيع وجماعة كلهم لم يذكروا لم يذكروا هذه هذه الزيادة فدل على ان ذكر الاذنين في هذا الحديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني وهو حديث ابي وائل شقيق انه رأى عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى يتوضأ قال فمسح على رأسه ثلاثا فمسح على رأسه ثلاثا ذكر التثليث في حديث عثمان منكر وهذا الحديث قد رواه الامام احمد ورواه ابو داوود من حديث يحيى من حديث يحيى عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق ابي وائل عن عثمان بن عفان وهذا الحديث معلول بعلل اولها ان عامر بن شقيقة تفرد بهذا الحديث في ذكر صفة الوضوء عن عثمان وتقدم معنا حديث فيه مفاريد عامر بن شقيق في حديث عثمان. تقدم معنا ذكر التخليل داخلين اللحية في الوضوء وذكرنا انه قد تفرد بهذه الرواية عامر ابن شقيق عن ابي وائل عن عثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى وعلى هذا نعلم ان عامر بن شقيق مع كونه في نفسه صدوقا الا ان في حفظه لين في حفظه لين وما يتفرد به عن الثقات لا يقبل وحديثه قد تفرد به بهذا الوجه وقد تفرد في حديث عثمان بجملة من الاحكام منها تخليل اللحية في الوضوء ومنها تخليل الاصابع ومنها مسح الرأس ثلاثا مسح الرأس ثلاثا ويتقدم الاشارة معنا ذكر تخليل اللحية في حديث عثمان ابن عفان وعامر ابن شقيق تفرد بهذا الحديث عن ابي وائل تفرد بهذا الحديث عن ابي وائل فاضطرب فاضطرب فيه وهذا الحديث قد رواه جماعة عن اسرائيل عن عامر بن شقيق رواه جماعة ولم يذكروا ولم يذكروا الزيادة فيه اعني التثليث في مسح في مسح الرأس رواه عن اسرائيل جماعة رواه وكيع وشعبة. وكذلك ايضا عبدالرحمن ابن مهدي وجماعة. ولم يذكروا مسح الرأس ثلاثا فدل على ان هذا هذه الزيادة ليست ليست بمحفوظة. وان عامر بن شقيق قد تفرد بذلك وتقدم معنا الاشارة الى شيء من طرائق العلل عند العلماء انهم يعلون الحديث باقوى علة فيه ويجتنبون العلل التي التي تعددون الا اذا كان ثمة احاديث مثلا اه قد تعضد هذا الحديث ونحو ذلك. او مثلا هناك قرائن ترد بالدلالة على معنى الحديث فيطرح الحديث بجميع العلل بجميع العلل فيه حتى تتبين. واما اذا كانت علة واحدة تكفي وهي قوية فاتورد هذه العلة ولدينا هنا مخالفة يحيى في رواية هذا الحديث عن اسرائيل ورواه جماعة عن اسرائيل ولم يذكروا مسح الرأس ثلاثا فهل التفرد تفرد يحيى في هذا الحديث؟ يعل بذلك يحيى ام ان الاعلال هو بعامل الاعلال بعامر اشد الاعلال بعامر اشد. ولكن قد تكون علة يحيى علة مع كون يحيى من الثقات لكن خالفه من هو اوثق منه واكثر عددا فردت هذه الزيادة. ولكن لما كان الحديث ربما يصل الى الثقة بواسطة راو لا يضبط الحديث تعامل ابن شقيق عامر بن شقيق اذا حدث باحاديث تارة يرظيه على وجهه تارة يرويه على وجه على وجه اخر. فعلى هذا اذا علمنا ان عامر في روايته لهذا الحديث ربما وهم فيه فذكر التثليث وربما لم يذكره في الحديث. الراوي عنه يرويه على الوجهين. ولا لوم عليه فيه. لان الراوي في ذلك لان الراوي في ذلك ويرويه على الوجوه التي التي تحكى. وتقدم معنا هنا مرارا ان الراوي الفقيه يضبط المعاني ولا يروي ولا يروي الاضطراب الذي يرويه قليل الظبط. فيحيى هنا ليس من الائمة الفقهاء وما يرويه عنه الراوي من الروايات في الحديث يرويها على وجهها سواء ذكر ثلاثا او اثنتين او واحدة واذا اقترب في ذلك يرويها لانه لا يدري ما هو الصحيح مع كونه ثقة في ذاته حافظ. ولكن الائمة الذين هم رووه عن اسرائيل وهم اكثر لم يذكروا الا الرواية الصحيحة. وبهذا يمتاز الراوي الظابط لحديثه الفقيه الذي يعرف ان هذه الالفاظ خطأ في الحديث فلا يريدها ولا ينقلها عن الراوي الذي الذي حدث حدث عنه. وبهذا نعلم ان العلة ليست من يحيى وان كان وان كان في ذكره للتثليث مما كون التأثير في مسح الرأس يستنكر يستنكر لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه. ويحيى لو كان من ائمة الفقه واهل الدراية لتوقف عن عند هذه عند هذه اللفظة اما بالشك والاسترابة وخاصة ان هذا الحديث يروى يروى عن عثمان وعثمان بن عفان حديث في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مجتهد حديث عثمان بن عفان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتهر جدا وجاء من طرق كثيرة يرويه عنه حمران مولى عثمان وابان وكذلك زيد يرويه وهو من مواليه ايضا عن عثمان ويرويه ايضا عروة عن عثمان وجماعة يروون حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه سلم وليس فيها ذكر التثليث ثم ايضا ليس من من الفتاوى المعروفة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التثيث وانما هو واقوال جماعة من التابعين اقوال جماعة من التابعين. وبهذا نعلم ان الحديث منكر لما تقدم الاشارة اليه لحال عامر ابن شقيق الثاني وهي علة دونها وهي تفرد يحيى بروايته عن عن اسرائيل. الامر الثالث ان اللفظة من كرة ان اللفظة في حديث عثمان منكرة ووجه النكارة في حديث عثمان ذكر التثليج ان ذكر التثليث عن عثمان من هذا الوجه مع وجود وجوه اقوى من ذلك دليل على نكرتها. الامر الاخر ان عثمان لصيق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويجالسه كثيرا ومثل هذا ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار ممن؟ من كبار الفقهاء ثم ايضا من القرائن في ذلك ان عثمان من الصحابة المتقدمين ووفاته متقدمة بالنسبة لرواج الفقه فاذا كان الفقه متقدم في مدرسة في مدرسة متقدمة ينبغي ان يأخذه عنه متقدم الفقهاء. المتقدمون من فقهاء يأخذونه عن عثمان واذا كان هذا قد ثبت عن عثمان ولم يرد فتوى عن كبار التابعين في ذلك فان هذا فان هذا من قرائن قرائن الاعلال بخلاف اذا كان كانت هذه الزيادة مثلا لصحابي صغير وكانت روايته للحديث متأخرة. فالمتقدمون من التابعين الذين الذين يلقون الكبار ولم توجد لهم فتاوى في ذلك قد يقال ان هذا ليس من من التعليل لان الصحابي الصغير يحدث بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرا لماذا؟ لوجود الكبار من الصحابة لانهم كان بعضهم يجل بعضا. فعبدالله بن عباس مع جلالة وعلو منزلته لم يكن يحدث في زمن عمر لم يكن يحدث في زمن عمر. لماذا؟ مع كونه عالما وكان عمر يقدمه ويجله. بل يقدمه على اشياخ من الصحابة متقدمين عليهم رضوان الله تعالى الا انه لا يفتي لا يفتي في زمن عمر الا قليل فيما يوافق فيه عمر ولا يكاد يفتي بمسألة في زمن عمر يخالف فيه عمر الا الا فتاوى في ذلك مما مما يأذن بها يأذن بها عمر. وهذا جمعا للكلمة. واما بالنسبة للكبار ممن في ذلك كحال عثمان وكذلك عمر فانهم يفتون في المسائل ولو كانوا متعاصرين استوائهم من جهة او تقاربهم من جهة المنزلة والقدر وكذلك مخالطة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مسألة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام روى صفة الوضوء عنه جماعة جماعة كثر كعبدالله ابن زيد وعبدالله ابن عباس وابن عمر والمغيرة وكذلك عثمان وعمر ابن الخطاب ولم يأت مسح التثليث للرأس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في روايات في بعض طرق الاحاديث عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الرأس كما تقدم الاشارة اليه مرارا ومن الامور التي يحتاج اليها مما تعم به البلوى مسح الرأس يعم به البلوى الإنسان يحتاج يتلبس به كثيرا في اليوم والليلة فلما لم ينقل عدد في ذلك مع ذكر العدد لما قبله وما بعده بل ذكر العدد لما دونه ايضا ذكر العدد لما دونه المضمضة والاستنشاق هي دون المسح دون المسح مسح الاذنين دون المسح وهذا به نعلم ان الاحكام اذا وردت وهي دون المسألة وذكر ما يعل به الاشهر لقلة او ردي من وجه من وجه غريب او ضعيف فان هذا من علامات من علامات الاعلال فان هذا من علامات الاعلال مسح الرأس من اركان الوضوء ولا خلاف عند العلماء فيه. ولا خلاف عند العلماء فيه وانما المسألة في في ذكر العدد في مسح الرأس فلماذا تأتي الصفات في صفات الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر العدد قبل الرأس وبعده ثلاثا ثم يترك الرأس بلا عدد في عامة المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحيحة الا ان العدد لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه من وجه يصح والامر الاخر ما تقدمت الاشارة اليه ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بل واستنثر ثلاثا وهذا على قول جماعة من العلماء ان هذا ليس ليس من الواجبات ليس من الواجبات فاعلال فاعلال الحديث بمثل هذه القرائن هل هو وجيه ام لا؟ وجيه وذلك انه ينبغي لطالب العلم في حال نظره لرواية من المرويات ان ينظر في المسائل المقترنة في هذا الباب المقترنات المقتدرة في هذا الباب بهذا نعلم ان العلل في حديث عثمان كثيرة في هذه الرواية في ذكر التثليث هي كثيرا منها ما يتعلق بالمتن وما يتعلق بالمتن لقرائن عديدة وما يتعلق ايضا بالاسناد وجوه متعددة وكثرة الطرق المروية في ذلك عن عثمان ابن عفان عليه رضى الله تعالى كذلك ايضا لوجود المغايرة ايضا في الاسناد وجود المغايرة في الاسناد في مواضع اخرى وذلك ان عامر بن شقيق قد اضطرب في حديث عثمان كما تقدم الاشارة الاشارة اليه في ذكر التخليل اللحية وتخليل الاصابع وكذلك ايضا في مسح الرأس في مسح الرأس ثلاثا وهذا ايضا من ان الراوي اذا روي عنه الحديث في اكثر من وجه فرواه في كل موضع او في اكثر من مرة على اكثر من وجه فهذا من علامات من علامات الاعلال وتقدم معنا ايضا الاشارة الى انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث من الاحاديث ان رجع الى الى كتب المسانيد التي تورد المتون تامة. حتى يعرف المغايرة ولا يرجع الى كتب التي توضع على الابواب. كالسنن ونحو ذلك وذلك ان الائمة لا يقصدون ايراد الحديث تاما وانما ما يريدون ايراده بحسب مناسبة الباب خاصة في الاحاديث الطويلة خاصة في الاحاديث الطويلة اما الاحاديث القصيرة فانهم يريدون في ذلك يريدون في ذلك الحديث الحديث بتمامه الحديث الثالث في هذا هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ثلاثا ومسح رأسه رأسه ثلاثا هذا الحديث حديث علي ابن ابي طالب يرويه عنه عبد خير عن علي ابن ابي طالب في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد خير يرويه عنه خالد بن علقمة وهو ثقة وخالد بن علقمة اختلف عليه في هذا في هذا الحديث رواه عنه ابو حنيفة النعمان الامام الفقيه المعروف رواه عن خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح رأسه ومسح رأسه ثلاثا هذا الحديث عن خالد ابن علقمة رواه عنه جماعة من الثقات رواه عنه رواه عنه جماعة من الثقات ولم يذكروا التثليث التثليث فيه. رواه عنه لعبة ابن الحجاج ورواه عنه سفيان وغيرهم جماعة كثر من الثقات يروونه عن خالد ابن علقمة ويذكرون مسح الرأس مرة وتارة لا يذكرون العدد فابو حنيفة مع جلالة قدره وهو من اهل الرأي الا انه في ظبط المرويات فيه لين في ظبط المرويات فيه فيه فيه لين فخالف من هو اوثق منه في حديث علي وحديث علي في صفة الوضوء رواه عنه غير واحد ولم يذكروا التثليث فيه. وهنا مسألة من طرائن العلل ان طالب العلم اذا وجد في الاسناد راوي فقيه فلينظر الى الى اكثاره من المرويات فلينظر الى اكثاره من المرويات اذا كان من المكثرين في المرويات اكثارا يوازي فقهه فان هذا من علامات الظبط من علامات الظبط. واما اذا كان اكثاره من المرويات لا يوازي المروي عنه بالفقه فان هذا دليل على في باب الرواية والظبط دليل على قصوره في ابواب الرواية والظبط. وابو حنيفة من المكثرين في ابواب الفقه والرأي والنظر والقياس وغير ذلك. ولكنه في امور الرواية مقل مقارنة بفقه المروي عنه. وهذا علامة على على قلة ضبط المرويات على قلة ضبط المرويات هذه خصلة كثيرة عند اهل الرأي من اهل الكوفة وهذه خصلة كثيرة عند اهل الرأي من اهل من اهل الكوفة. فيرونا احاديث يسيرة ويكثرون من القيادة عليها ويكثرون من القياس عليها. فربما حمل الواحد منهم الحديث على بعض الاحاديث الاخرى فزاد عليه تغليبا للظن ومعلوم ان الحنفية يقيسون العدد في الوضوء على جميع الاعضاء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ثلاثا بيديه فان بقية الاعضاء على السواء فيكون ثلاثا فحينما يروي الفقيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اهل الرأي في هذا فيروي حديثا ويذكر العدد في موضع لم يذكر. الدليل على انه استعمل القياس وغلب على ظنه ذلك فوقع في الخطأ فوقع في الخطأ وانما اثر عليه قلة مرويه عنه عليه الصلاة والسلام وكيف اثرت قلة المروية عن النبي عليه الصلاة سلام ان مقل الرواية اذا لم يكن مكثرا بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عارفا لتباين الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفرق من جهة العدد يفرق من جهة العدد فيما هو فيما هو من العمل الواحد فيباين مرة ويباين اخرى. فاذا اكثر من حفظ هذه المرويات عرف ان الشريعة لا تضطرد في الصور التي تشترك في حكم واحد التي تشترك في حكم واحد. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في الصلوات الخمس الركعتين الاوليين يطيل فيهما. والركعتين الاخريين في الرباعية يقل فيهما اذا كان الراوي مقل في الرواية ويروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه سيحمل الاخريين على الاوليين سيحمل اخريين على الاوليين من جهة من جهة الاطالة ويجعل حكمهما واحد وهذا ما يفعله ما يفعله اهل الرأي حتى في الصلاة وهذا ما ينبغي ما ينبغي الالتفات اليه. ان الراوي صاحب الرأي اذا كان مكثرا فان هذا من علامات التحفظ عند المخالفة كما في مخالفة ابي حنيفة عليه رحمة الله الاجلة من الرواة الذين رووا هذا الحديث رووا هذا الحديث بعدم ذكر التثليث بمسح بمسح الرأس. وهذا ما تقدم الاشارة اليه ايضا من ان الراوي الفقيه اذا وجد في الاسناد فليوازن ذلك بين مرويه بين فقهه ويعادل في ذلك اذا كان من اهل الفقه والمكثرين في ذلك والمقل في الرواية دليل على انه يستعمل القياس كثيرا فيؤثر ذلك على معاني المتون فربما زاد فيها تغليبا للظن. تغليبا للظن او اتهاما لمن حدثه انه ربما اضمر واختصر. فزاد فزاد ذلك لانك كثيرا من الرواة يضمر بعض الافعال في ما يظنه انه مشهور. فاذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل رجليه ثلاثا فيلزم من ذلك ان ما قبل ذلك انه غسل اليدين وتمضمض واستنشق ونحو ذلك. فيلحقت العدد في في ما في اعضاء الوضوء تغريبا للظن وهذا فيه ما فيه. لهذا يذكر العلماء ان الراوي الفقيه علامة على تغيير الحديث علام على تغيير الحديث؟ وذلك ان الراوي صاحب الرأي يروي الحديث بحسب مذهبه. بحسب مذهبه. لماذا؟ لانه لم يعتمد على ظبط المرويات لهذا تجد كتب اهل الرأي من الحنفية خاصة مليئة بالاحاديث المروية بالمعاني مليئة بالاحاديث المروية المروية بالمعاني. فيرونها ثم يدللون عليها يرونها بحسب سياقات والفاظ الفقهاء المتقدمين من اصحابهم فيدللون ويفرعون عليهم وهذا موجود في كثير من من فتاواهم وربما تجد بعض الالفاظ في الاحاديث تريد ان تبحث عنها فلا تجد لها اصلا بهذه بهذا اللفظ ما يدل على ان هذه اللفظة هي من من تغييرات الفقهاء. وهو كثير عند الحنفية وموجود ايضا عند عند غيرهم لكنه قليل وهو موجود عند عند غيرهم ولكنه قليل ويوجد بكثرة ويوجد ايضا آآ بقدر المتوسط عند المالكية ايضا في مصنفاتهم ويليهم في الظبط في ذلك في قلة الشافعية ثم الحنابلة في هذا مع وجود تغيير بعض الالفاظ ومن نظر مثلا في كتاب المغني او الشرح الكبير ونحو ذلك يجد هناك بعض الاحاديث التي تغير تغير وذلك ان الفقيه يروي بالمعنى فينبغي له الاحتراث. وعلى هذا اه نستطيع ان نقول ان الراوي اذا خالف في حديث من الاحاديث وكان من اهل الرأي فينظر الى الراوي ولو كان دونه في الظبط اذا كان اذا كان ممن يعتمد عليه ممن يعتمد عليه ويحتج به يقدم يقدم عليه اذا كان لديه شيء من الفقه في من الفقه في هذا الحديث الرابع واحاديث عبد الله ابن زيد ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين ذكر مرتين ولم يذكر ولم يذكر ثلاثا. هذا الحديث رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث سفيان ابن عيينة من حديث سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على رأس في وضوءه مرتين هذا الخبر وهم فيه سفيان بن عيينة. مع جلالة قدره وامامته قال بوهمه في هذا الحديث جماعة من الحفاظ كالبخاري كما في التاريخ والنسائي والدار قطني وجماعة وقد وهم في هذا الحديث في موضعين الموضع الاول انه جعل عبدالله بن زيد هذا هو صاحب الاذان وليس كذلك وهو صاحب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني بذكر العدد في مسح الرأس في ذكر العدد في مسح في مسح الرأس وقد رواه جماعة عن عمرو ابن يحيى رواه ما لك بن انس ووهيب بن خالد وخالد الواسطي وجماعة كلهم يرونه عن عمر ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه مرتين وانما عرفنا وهم سفيان في هذا بامور اولها مخالفة الكثرة من الحفاظ الامر الثاني ان سفيان ابن عيينة من الائمة الحفاظ اصحاب الفقه فهو صاحب مدرسة فقهية صاحب مدرسة فقهية وهو مكي من ائمة من ائمة مكة واذا ثبت عنده مسح الرأس مرتين ينبغي ان يظهر هذا في فتاواه ولو كان له اصل في المروي ينبغي ان يكون في شيوخه كعمرو بن دينار او فقهاء مكة على سبيل العموم كسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم وهذا لم يوجد عندهم فدل على ان هذا ان هذا من الاوهام اللفظية التي طرأت على سفيان ابن عيينة وقد نبه على هذا الامام احمد عليه رحمة الله فنبه على ان سفيان قد وهم في هذا الحديث فتارة يذكر مرتين وتارة يذكر مرة وتارة يذكر ثلاثا وتارة لا يذكر العدد تارة لا يذكر لا يذكر العدد. ومسح الرأس لا يوجد في فتاوى المكيين من المتقدمين وابن عيينة صحب اثر وسنة. وكان الامام احمد عليه رحمة الله يعتمد عليه والامام احمد يعتمد عليه كثيرا في في اقواله في المروي عن المكيين و حتى لو لم يجد في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسألة ختم القرآن دعاء ختم القرآن في الصلاة فقال فعله ابن عيينة اشارة الى جلالة قدر سفيان الى جلالة قدر سفيان وانه يعتمد على الاثر في ذلك. ولما كان سفيان ابن عيينة قد وقع في في وهم في هذه الرواية ولم وثبت عند الائمة ان هذا لم يكن من من مضبوطه ترك كذلك لم يجد له اصل في في شيوخه في شيوخه ايضا وكذلك ايضا من الوجوه ان طبقة سفيان ابن عيينة متأخرة ان طبقة سفيان ابن عيينة متأخرة. ولو ثبت هذا الحديث عن عمر وعن شيخه او عن عبد الله بن زيد لوجد ايضا نقلا في اقوال لاصحابه في اقوال اصحابهم ولما لم يوجد دل على انه من الالفاظ التي طرأت طرأت سهوا على لسان سفيان ابن عليه رحمة الله. كذلك فان سفيان قد اخذ عنه الفقه جماعة من غير المكيين. قد اخذوا عنه الفقه من غير المكين فلم يروي عنه واحد لا في مسائل الفقه في الفتيا ولا من جهة ايضا الرواية. واذا اردنا ان ننظر الى المروي في يد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاثا نجد انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ثلاثا وانما هي اقوال قلة من التابعين اقوال قلة من التابعين وهو يغلب في اقوال في اقوال الكوفيين في اقوال الكوفيين وهذا من قرائن وهذا من قرائن الاعلال الاعلال ايضا. الحديث الخامس هو حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال وهو العنق من الخلف مسح رأسه حتى بلغ القذال يعني مسح رأسه حتى مسح العنق من الخلف هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند ورواه ابو داوود ايضا في سننه من حديث ليث ابن ابي سليم عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر منكر وهو معلول بعلل اولها انه من مفاريت ليس ابن ابي سليم وهو ضعيف بالاتفاق وتقدم معنا الكلام عليه وقد نقل اتفاق العلماء على تظعيفه النووي وغيره الامر الثاني ان مصرف والد طلحة لا تعرف حاله وجده الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف في صحبته قد اختلف في في صحبته. وقد انكر هذا الحديث جماعة من الحفاظ انكره سفيان ابن عيينة وانكره علي بن مديني والامام احمد ويحيى بن سعيد وغيرهم وانما وجه النكارة ان هذه السلسلة ان هذه السلسلة ينبغي الا تنفرد باحكام ولهذا يقول ابن عيينة ايش طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده يعني ما هو ميزانه ما هذا الذي يأتي بمثل هذه المرويات وهذه الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا الاحكام ينبغي ان يحملها من هو اوثق واقوى ومن هو اوثق واقوى في هذا اصحاب الفقه والدراية من اهل المدينة ومكة وابن عيينة انما قال هذا الكلام لانه مليء اليد بفقه اهل الحجاز يعني كانه يقول منين جانا ذا منين نعم يقول منين جاء هذا هذا الحديث بهذا الاسناد يعني انه لا ميزان لا ميزان له ومن وجوه النكارة ايضا ان هذا المعنى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر مع كثرة المرويات في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام فجاءت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة فلم يثبت عن احد ممن ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رواه عنه من وجه يعتمد عليه كذلك ايضا لم يثبت عن الصحابة الذين رووا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح العنق الا ما جاء عن عبد الله ابن عمر ويأتي ويأتي الكلام عليه مسح العنق اذا قلنا انه من اعضاء الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يمسحه اما ان يكون منفردا واما ان يكون تابعا للرأس فاذا كان منفردا فاذا كان منفردا وجب ان يمسح في حال المسح على العمامة ومسح المرأة على خمارها ولم ينقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليه اذا فهو عضو مستقل واذا كان تابعا للرأس فمسحه قبل الاذنين ام بعد الاذنين قبل الاذنين فلماذا يقفز حكمه ويذهب الى الاذنين وتترك الرقبة هذا دليل على ماذا دليل على النكارة ان ثمة وهم وغلط في هذا في هذا الحديث ان ثمة وهم وغلط في هذا في هذا الحديث وربما قصد انه اوشك على وصول العنق وهو يمسح رأسه ولكن انما نورد هذا الحديث لانه يستدل به جمع من الفقهاء على مسح العنق جماعة من الفقهاء من المالكية وبعض الفقهاء من الحنابلة وبعض اهل الرأي على مسح العنق واعتمادهم في ذلك على على هذا الحديث ولكن نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر اسنادا اسنادا ومثنا للتفرد للتفرد به من جهة المعنى وينبغي ايضا ان ينقل عن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في غير هذا هذا الوجه. ويكفي ايضا ان مسح العنق في الفقهاء عند الفقهاء من اهل الحجاز انه لا يروى عن واحد منهم الفقهاء السبعة من اهل المدينة كذلك ايضا فقهاء مكة لم يكونوا يقولون بمسح بمسح العنق ولو كان مما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعوا به اثرا فانه لابد ان يأتوا ان يأتوا بشيء من ذلك عنه عليه الصلاة بشيء من ذلك من جهة العمل كذلك ايضا من جهة الفتيا. مع كثرة ووفرة الاقوال المروية عنهم فيما هو دون فيما هو دون ذلك. ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر اسنادا ومثلا. وقد انكره سائر الائمة قد بين نكارته جماعة كالامام احمد عليه رحمة الله تعالى وغيره نقف الى هنا فيه سؤال نعم اه الحنفية معروفون بالتشدد برواية الحديث لكثرة الكذب في الكوفة الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر في الكوفة فكانوا يحترزون فهي منقبة من وجه ومن قصب الوجه اذا كان الكذب يشتعل الكوفة فتحترز في الكوفة وتنفتح على المدينة ومكة هذا هو الاولى انك تاخذ النصوص ممن؟ من اهلها لكن تقول مثلا الكذبة مو يتكاثرون في الكوفة علي ان احجم عن الرواية واشدد اذا ارتحل خذها من من منابعها النصوص في المروية عن ابي حنيفة عليه رحمة الله التي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام او الموقوفات ايضا على بعض الصحابة الاشكال يكون من ابي حنيفة في في احيان وفي احايين يكون من شيخه حماد بن ابي سليمان وحماد ما بن سليمان هو الذي يكثر عنه ابو حنيفة النقل وهو ايضا قريب الحال من ابي حنيفة من جهة ضبط المرويات كذلك اعتماده على الموقوفات يقل بالرواية قد يكون احترازا او ورعا او نحو ذلك فيروي الموقوفات ويندر روايته للمرفوعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في في اي ممثل مم الزيادة تختلف الزيادة اذا جاءت في ثنايا حديث ليس لها قاعدة مطردة وانما تعمل في ذلك القرائن قيمة هذه الزيادة في المتن وقيمتها من جهة الفقه قيمتها من جهة العمل عمل الناس فيها ايضا هذا هذه الزيادة هل هي مقصودة برواية الحديث او ليست مقصودة. هناك زيادات تكون في الحديث لكنها ليست مقصودة من من الرواية وهناك زيادات مقصودة من الرواية ولم تورد فهذا دليل على على نكرته. هي قرائن كثيرة قد اشرنا اليها في مجالس واشرنا اليها ايضا في شرح النكت وغيرها مر معنا اسامة حديث لطلحة بن مصرف عن ابيه عن جده ترى هاه ما ما نبي ذا هذه الطلحة اليوم في مرمى اسناد مشابه لطلحة بن مصرف بنفس الاسناد اللي هو ليث عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده مم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق وهي نفس العلة في نفس العلة وتقدم معنا الاشارة الاشارة اليها. نعم كيف لا مطلقا ليس مطلقا تفرد او لم يتفرد ولا يقبل ايضا في المتابعة يقبل في التفسير لانه كتاب. اما في الحفظ فلا يحفظ وقد اخذ كتاب القاسم بن ابي بزة في التفسير فاخذ يرويه حتى يقال ان سفيان قال قولوا لليث يعيد كتاب القاسم ابن ابي بزة فانه كان لا ينام اخذ الكتاب وما ارجع الكتاب ولكنه كان صاحب ديانة صاحب الدين اما الحفظ فلم يؤتى فلم يؤتى حفظا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد