الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول حديث في هذا اليوم هو حديث عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ ومسح على قفاه وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله ابن عمر والموقوف في ذلك اصح رواه البيهقي من حديث فضيل عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اعني الحديث المرفوع حديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه وقد تقدم الكلام على اعلال المرفوع فيما تقدم معنا واما الموقوف فعن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من فعله وربما فعل عبدالله بن عمر مسح القفا في حال وضوئه وهو وهو الرقبة من الخلف مبالغة في وضوءه فانه كان فانه كان يبالغ في تحري بتحري بعض السنن وهذا معلوم عنه وكذلك ايضا جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى شدة التحري والمبالغة في غسل ما لا ما لم يغسل بالنسبة مسح القفا في الوضوء لا يقال انه من السنة لعدم ثبوت شيء مرفوع شيء مرفوع في هذا الحديث الثاني هو حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم مسح وجهه ويديه بثوبه وهذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث رشدين بن سعد عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم عن عتبة ابن حميد عن عبادة ابن نسيم عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الخبر خبر منكر وذلك لانه تفرد به من هذا الوجه رشدين بن سعد عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم وكلاهما ضعيف وقد تكلم عليهما غير واحد من النقاد بل لو قيل انهما ضعفاء باتفاق الائمة ما كان ذلك بعيدا وان كان عبدالرحمن هو احسن حالا من رشدين ابن سعد فانه قد تكلم فيه بعضهم بانه مقارب الحديث كما اشار الى هذا البخاري عليه رحمة الله وانما اراد بذلك انه ربما يأتي ببعض الحديث المقارب لكلام الثقات وما يتفرد به هو وامثاله فانه لا يعد لا يعد مقبولا. وقد تفرد بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يتنشف في وضوءه وهذا الحديث لا يصح لا من هذا الوجه ولا من غيره كما يأتي كما يأتي بيانه روى الطبراني هذا الخبر من وجه اخر من حديث محمد من حديث محمد بن سعيد المصلوب عن عبادة ابن نسي عن عبدالرحمن ابن غن عن معاذ ابن جبل ومحمد بن سعيد المصلوب متهم بالكذب بل كذبه غير واحد وحديثه في ذلك مردود. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اذا توضأ مسح وجهه ويديه بطرف ثوبه. وهذا وهذا الخبر وهذا الخبر منكر وقد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بنحوه كما رواه الترمذي وغيره من حديث ابي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خرقة يتنشف بها بعد وضوءه وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه زيد ابن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو معاذ هو سليمان ابن الارقم وقد ظعفه غير واحد من الائمة ولا يحتج به بل هو واهي الحديث. وقد وهم في ذلك الحاكم كما في كتابه المستدرك كما في كتابه المستدرك ظن ان ابا معاذ هو الفظل ابن موسى وليس كذلك وقد قواه بعضهم والصواب في ذلك انه سليمان ابن الارقم وسليمان ابن الارقم قد تكلم عليه غير واحد وهو مظعف وقد نص على ان هذا الحديث قد تفرد به سليمان ابن الارقم الترمذي كما في كتابه السنن واعله به وكذلك بن عدي والدارقطني والبيهقي وغيرهم على ان هذا الحديث من مفاريد سليمان ابن الارقم وهنا مسألة في امور تمييز الرواة وهو ان طالب العلم اذا وقع له في حديث اختلاف في ابواب الرواة وذلك ان الائمة اذا اشاروا الى ان هذا الراوي هو فلان واشار اخرون الى انه الى انه فلان يقع لديه شيء من الاضطراب فيحتاج في ذلك الى التمييز تمييز الرواة في الاسانيد يحتاج طالب العلم اليه الى الى طرق حتى يميز. الطريقة الاولى ان ينظر في ذلك الى الشيوخ ان ينظر الى الشيوخ واذا نظرنا الى شيوخ ابي معاذ في هذا الحديث نجد ان ان شيخه في ذلك هو الزهري محمد ابن شهاب الزهري. ونجد ان تلميذه في ذلك هو زيد بن حباب. واذا اردنا ان ننظر الى سليمان ابن الارقم نجد ان العلماء ذكروا في الرواة عنه زيد ابن الحباب وان من شيوخه محمد ابن شهاب الزهري واما بالنسبة لما ذكره الحاكم في كتابه المستدرك فلم يذكر العلماء ان من شيوخه الزهري. الطريقة الثانية او الاسئلة الثانية تعضدوا بعضها بعضا النظر الى التلاميذ النظر الى التلاميذ فان الشيوخ قد يتفقون على راوي من الرواة. فيروي الراوي عن شيخ ويشاركه في ذلك كذلك الشيخ ذلك التلميذ ايضا. فيكون كل من وصف عن انه في هذا الحديث هو فانه ربما يروي عن ذلك كيف يتحدان بالرواية عنه وتمييز ذلك بعد ذلك ينظر الى الى التلاميذ. فان اتفقوا في التلاميذ فما هي الوسيلة في بعد ذلك؟ الوسيلة في هذا الطريقة الثالثة ان ينظر الى المكثر منهم الى المكثر الى المكثر منهم تصبر مرويات الراوي آآ الذي اتفق بي وغيره بالرواية عن شيخ واتفق ايضا تلاميذه بالرواية عنه ينظر الى ايهم اكثر اخذا عن الشيخ وايهما اكثر اخذا التلميذ عنه فتصبر هذه المرويات فاذا كان لاحدهما مئة حديث وللثاني عشرة فايها يغلب يغلب على الظن صاحب المئة او صاحب العشرة صاحب المئة لانه من المكثرين واما صاحب العشرة فان الائمة اذا رووا عن مقل اشترك مع غيره اشترك مع غيره في الاسناد يميزونه. لان الاصل ان الرواية هي رواية المكثر والعلما يسكتون عن رواية المشهور المكثر ولا يسكتون عن رواية المقل اذا اشترك معه مكثر حتى حتى لا يختلط على النقلة في ذلك حتى لا يختلط على النقلة في ذلك الطريقة الرابعة ان ينظر الى المتون. ان ينظر ان ينظر الى المتون. معنى النظر الى المتون بعد السبع مرويات الرواة الذين اشتركوا بالرواية عن شيخ والرواية والرواية التلاميذ عنهم ينظر في المتون التي يرويها هؤلاء فغالبا نجد ان بعض الرواة يميل الى نوع من المتون بعضهم يروي الى الاحكام وبعضهم مثلا في الاحكام له نفس معين يروي ابواب مثلا الطلاق ابواب العقود ابواب العبادات ونحو ذلك. فاذا صبرنا مرويات الراوي غلب على الظن اننا نستطيع ان نميز مرويه هذا عن مروي غيره عن مروي غيره. واذا جاء واذا استطعنا بذلك التمييز فاننا وما نستطيع ان نرجح اذا انفصل عنه او عن مشاركته بالمتون غيره. فاذا كان الراوي مثلا يروي باب معين والراوي الاخر لا يشاركه في ذلك فاننا نستطيع في التمييز في هذا. واما اذا شاركه فيه فاذا كان مثلا يروي في امور العقود ولا يخرج عنها. وذاك يروي ايضا في ابواب ومنها العقود. ومنها العقود فاننا في ذلك الاكثر فانه يغلب الاكثر. فاذا كان المتن لدينا مثلا في امور الطهارة اشارة الى ان الراوي ينبغي ان يكون من اهل الاهتمام بامور العبادات من امور العبادات. فننظر الى ايهما اكثر في امور العبادات رواية فاذا كان من المكثرين احدهما فاننا نروي فاننا نغلب على الظن ان هذا الراوي هو هو هذا المكثر في باب من في باب من الابواب. ولا ينبغي لنا ان نميل الى وجه من الوجوه الترجيح وندع الاخر فان الراوي مثلا اذا كان من المكثرين وهذا كما تقدم وهي الطريقة الثالثة انه اذا كان من المكثرين نغلب الاكثر على الاطلاق او نغلب المقن اذا كان مختصا بالمروي لانه قد يكون مثلا يختلف راوي عن غيره بالاكثار فيروي ذاك خمسين او مئة والذي يشاركه في الاحتمال روى معه ولكنه يروي عشرة احاديث. وهذا المتن هو موافق لاحاديث صاحب العشرة من جهة الاختصاص وليس هو من اهل الموافقة لحديث صاحب المئة او الخمسين. فحينئذ غلبنا الاختصاص على الكثرة. غلبنا اختصاص على الكثرة وحينئذ نقول بان المترجح في ذلك الاختصاص على الكثرة في حالة الموافقة الموافقة في التعديل اذا اشترك الرواة في التعديل فكان الراوي الاول ثقة والثاني ثقة فان العلماء في التصريح والتمييز بينهما يغتفرون ويتسامحون ذلك. اما في حال الضعف فانا لنتشدد في ذلك ونتحرى. نتشدد في ذلك ونتحرى. ونغلب جانب جانب الثقة الا اذا كان الراوي في في ذلك مدلس او متهم او متهم بالتدليس. وينبغي ان يحتاط في هذا ان بعض الرواد ربما يسقط تمييزه. يسقط التمييز في التمييز عن غيره من راو يأتي بعد ذلك او من ناسخ او مصنف. وذلك ان الرواد فيقولون مثلا ابو معاذ يعني سليمان ابن الارقم. وهذا هذه اللفظة قول يعني سليمان ابن الارقم هي تمييز للراوي عن غيره. هذه قد يسقطها بعض النساخ بعض النساخ وذلك لانهم يرون الا حاجة اليها وان الراوي ربما يكون عند الناسخ معروف فيظن انه عند غيره كذلك معروف فينبغي ان يحتاط في امثال في امثال هذه هذه الامور. وهذا الحديث هو خبر ايضا منكر لتفرد من ابن الارقم به عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عليها عليها رضوان الله تعالى. وهذا الحديث في حديث التنشف بعد الوضوء لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك غير واحد كالترمذي في كتابه السنن انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تنشف بعد وضوءه انه تنشف بعد وضوءه. وهذه المسألة هي من مواضع الخلاف عند السلف. جاء عن غير واحد انه كان يتنشف جاء عن سعيد ابن جبير والحسن ومسروق ابن الاجدع وعامر بن شراحيل الشعبي وغيرهم. وجاء عن بعضهم انه كره ذلك كما جاء هذا عن ابن شهاب وجاء ايضا عن سعيد ابن المسيب جاء ايضا عن سعيد ابن المسيب. ويدل على نكارة الحديث المرفوع ان ابن شهاب جاء عنه الكراهة جاء عنه الكراهة كراهة التنشف وهذا الحديث من طريق من من طريق ابن شهاب وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشف بعد وضوءه وبن شهاب هو من متأخر التابعين الثقات ومن متأخري التابعين من اواخر التابعين طبقة وهو من الثقات الفقهاء. فروي عنه القول بذلك بالكراهة ومع ذلك يروي هذا الحديث المربوع بتنشف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يستقيم. هذا لا يقال باستقامته. ومن من قال بالتنشف في الغسل وعدم التنشف في الجنابة. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس كما روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث قابوس ابن ابي ظبيان ابيه عن عبدالله ابن عباس وهذا التفصيل من عبد الله ابن عباس محتمل من جهة الصحة ان كان قابوس قد تكلم فيه بعضهم الا ان روايته عن ابيه عن عبد الله ابن عباس مما مما يحتمل. وقد جاء في هذا الحديث يعني في حديث التنشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث الموضوعة وهذا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه النكارة ايضا ان هذا الحديث يتعلق بمسألة مما تمس الحاجة اليه ومما تعم به البلوى. وذلك ان الانسان يتلبس بمثل هذه الاحكام في يومه وليلته مرارا. في يومه مرارا ومثل هذا الفعل اذا اردنا ان نصبره بنظر التشريع فانه لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان قال ان التنشف في ذلك ان التنشف عبادة والعبادة في مثل هذا يلزم منها الديمومة او التغليب الديمومة او التغليب تغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يفعل يفعل ذلك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل سنة ادامها او غلبت عليه فتركها عرضا حتى لا يقال لا يقال بوجوبها وهذا هو الاغلب في الافعال الذاتية بخلاف بخلاف السنن المتعددة فالتزام رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بالحاجة. اما اللازم مما تعم به البلوى على سبيل الدوام. اما في اليوم والليلة او الاسبوع ونحو ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمها او تغلب على فعله. واذا قلنا بذلك فانه ينبغي ان يرد النص في هذا بما هو اقوى من هذه الطرق. وقد جاءت في ذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه باحاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر بمجموعها. ويكفي في ذلك ويكفي في ذلك ما جاء في حديث عثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وغيرها في صفة وحديث ايظا عبد الله بن زيد وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تنشف في تنشف في وضوءه. ولو ثبت عنه وكان سنة لنقل. الحالة الثانية في هذا ان تكون من جملة العادة من جملة العادة او فعلت لاجل الحاجة. والعادة والحاجة لا تدخل في باب التعبد ولا تنقل من غير بيان بيان المقتضي لها. وذلك ان الذي يتنشف بعد وضوءه احتمال ان يكون فعله ذلك لاجل برد وذلك كأن الانسان اذا توضأ في حال شتاء واراد ان يخرج من داره فانه يتنشف حتى حتى لا يتضرر من برودة من برودة الجو فربما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الاعتراف. واذا فعله على سبيل الاعتراظ وكان من جملة الحاجة من جملة الحاجة فانه لا ينقل. لا ينقل الا بتمييز. فاذا نقله الثقات ميزوه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعله على سبيل الاحتياط وعلى سبيل الاحتراز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه لا هذا ولا هذا. وعلى هذا نقول ان التنشف بعد الوضوء يبقى على اصله من جهة من جهة الاباحة. فاذا فعله الانسان للحاج ساغ له ذلك واذا لم يفعله كذلك سائغ. وان ترك ذلك لحاجة او لعلة ونحو ذلك فان هذا ايضا في ابواب الترك كابواب الفعل من جهة الجواز. وقد جاء في ذلك الخبر في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها وهذا الحديث ليس ليس في بابنا ونحن نتكلم هنا على مسألة على مسألة التنشف وذلك ان بعض الفقهاء قالوا باستحباب بالتنشف بعد بعد الوضوء. ويستدلون بهذه الاحاديث وكذلك في بعض الموقوفات. جاء ذلك عن عثمان بن عفان وجاء ايضا عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله ابن عمر وهي معلولة لا يثبت منها لا يثبت منها شيء عنهم وانما جاء ذلك عن غيرهم وعن جماعة ايضا من التابعين. وهنا في المروي عن اقوال بعض الفقهاء في الخلاف في ذلك. هل الموقوفات في ذلك تعضد المرفوع وكذلك ايضا المقطوعات التي وردت في هذا الباب هل تعضد المرفوع ام لا اولا بالنسبة للموقوفات ليست محل اجماع حتى تعبد المرفوع ويكون هذا الحديث من جملة الاحاديث المضاعفة التي عليها العمل وذلك للاختلاف الذي قد ورد في هذه المسألة فان جماعة من السلف قالوا بجواز المسح وهذا مروي عن سعيد بن جبير ومسروق ابن الاجدع والحسن البصري وعامر ابن شراحيل وغيرهم وجماعة قالوا بكراهة ذلك. وهذا مروي وهذا مروي عن ابن شهاب الزهري وعن سعيد بن المسيب ومروي ايضا عن اصحاب عبد الله ابن مسعود كما رواه عنهم ابراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التنشه بعد الوضوء والمراد بذلك اصحاب عبدالله ابن مسعود فان ابراهيم النخاعي اذا روى اذا روى حكاية وقال وكانوا يفعلون او كانوا يتركون فالمراد بذلك هم اصحاب عبدالله بن مسعود. كما كما لا يخفى كما نص على ذلك كما نص على ذلك هو بنفسه كما روبنا بخيثمة في كتابه التاريخ من حديث الاعمش عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي واصحاب عبد الله بن مسعود هم اهل الكوفة كعلقمة وكذلك الاسود وابي الاحوص وغيرهم من فقهاء من فقهاء الكوفة على هذا نقول ان القول بالسنية وعض المرفوع بالموقوف والمقطوعات فيه نظر وذلك لضعف لضعف الموقوف بمجموعه وكذلك للخلاف الوارد ايضا في المقطوعات بل اننا اذا اردنا ان ننظر الى مسألة الترجيح في هذه المسألة فاننا نرجح اقوال المدنيين على غيرهم فان سعيد ابن المسيب وابن شهاب من رؤوس الفقه في المدينة من رؤوس الفقه في المدينة والذين خالفوا في ذلك هم من اهل الكوفة واهل البصرة واحد علماء الحجاز واحد علماء الحجاز وذلك انه مروي انه مروي عن سعيد ابن جبير ومروي ايضا عن عطا والغالب في مثل هذه الاحوال الغالب في مثل هذه الاحوال خاصة العملية التي تنقل ان ينظر الى عمل اهل المدينة لان ان النقل عنهم اوسع ولدينا في نقل الرواية لدينا في نقل الرواية وهذا امر ينبغي ان يلتفت اليه امران الامر الاول نقل قولي نقل قولي وهذا هو الملموس والموجود في كتب في الكتب المصنفة والذي يعزى يعزوه الراوي عام عن عن شيخه وهكذا الثاني هو عزو بالافعال وبالافعال من غير من غير قول وهذا اضعف من الاول فالقول اصلح والفعل في ذلك ضعيف فانه اذا استقر عمل فئة او اهل بلد على عمل من الاعمال واجتمعوا عليه فهو متوارث. لانهم لا يمكن ان يتواطؤوا عليه الا وقد جاء منقولا يفعله الواحد عن الواحد او الجماعة عن الجماعة لهذا العلماء ينظرون الى القوادح في الافعال ومن ومن اظهر القوادح في الافعال هو تغاير البلد. تغاير البلد. لان اهل الكوفة لا يمكن ان يرثوا الفعل عملا ويتواتر لديهم عن اهل مكة من غير ان ينقل قولا. من غير ان ينقل قولا لانه لو كان في اهل الكوفة وصل اليهم لابد ان يصل اليهم عن طريق قول فاذا لم يوجد هذا القول دل على عدم على عدم صحته على عدم على عدم صحته او وجد فانه كذلك ايضا وكذلك ايضا معلول واما بالنسبة للبلد الواحد فقد لا يوجد القول ويوجد النقل من جهة العمل يتوارثون في ذلك فيتوارثون في ذلك من جهة من جهة العمل. لهذا نقول ان ما توارث فيه من جهة العمل سواء في امور الصلاة او من امور الطهارة واشباهها ينظر الى اهل المدينة الى اهل المدينة. وهذا في بعض الابواب كذلك ايضا مما يترجح في اهل المدينة على مكة بامور المزارعة في امور المزارع لان اهل مكة ليسوا ليسوا باهل باهل تجارة ولهذا ولهذا سفيان لما قال ليحيى قال له ان اهل مكة يروون حديث العرايا يروون حديث العراق قال وما يدري اهل مكة بالعرايا اهل مكة يرونه عن من عن جابر عن جابر ابن عبد الله يعني يسمعون بالعرايا سمعا والتمر يجلب اليهم يجلب اليهم جلبا لهذا ترجح امثال هذه القرائن عن من؟ عن اهل المدينة وقولهم اولى من قول غيرهم. لهذا ينبغي لطالب العلم حال وجود المخالفة ان ينظر الى الرواة في والبلد وان ينظر ايضا للمثن حتى يترجح حتى يترجح لديه شيء اه شيء في في ذلك الحديث الرابع حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وقال ان الحلية تبلغ من المؤمن مبلغ الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا الحديث حديث ابي هريرة اصله في مسلم وقد رواه الترمذي بهذا التمام من حديث سعيد بن ابي هلال وغيره عن نعيم المجمل عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذه الزيادة زيادة مدرجة وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مما وهم فيه مما وهم فيه واضطرب نوعين وقد رواه جماعة عن نعيم ابن حماد من غير هذه الزيادة من غير هذه الزيادة وقد توبع عليها نعيم وصحح هذه الزيادة بعض الحفاظ من المتأخرين وهذا فيه نظر وذلك ان المتابعات كلها ظعيفة. قد جاء عند ابي نعيم في كتابه الحلية من حديث ابي صالح وابي زرعة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروها. وجاء ايضا عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث كعب المدني عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروها. وهذه الطرق هي شديدة شديدة الضعف لا تصح اليهم. لا تصح اليهم ويظهر ان منشأ هذه الزيادة هي من نعيم فجعلها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من قول ابي هريرة. والدليل على ذلك ان هذه الزيادة لم تأتي في اكثر الطرق. لم تأتي في اكثر الطرق مع ظهورها حكما مع ظهورها حكما والحاجة والحاجة اليها. الامر الثاني ان الغر من المؤمن ان الغرة من المؤمن يصعب اطالتها لان الغر هي هي ما ظهر في جبين الانسان فان الانسان اذا اراد ان يطيل غرته ليس له ذلك لانها تتجاوز اناء تتجاوز الى الرأس. فالغرة لها حد محدود وهي جبين وكذلك ايضا في وهذا الحكم يأتي في مسألة تحجيله. لهذا هذه الزيادة لو جاءت باسناد صحيح لقيل لا وجاءت باسناد صحيح لامكن القول بنكارتها. كيف وقد جاءت في بعض الطرق انها من قول ابي من قول ابي هريرة وفي بعضهم جاء الشك كما جاء عند الامام احمد من حديث من حديث فليح ابن سليمان عن نعيم المجبر عن ابي هريرة انه روى هذا الحديث فقال لا ادري اقول فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل هو من قول ابي هريرة او من قول رسول الله صلى الله عليه سلم وهذا يدل على ان هذه الزيادة على ان هذه الزيادة هي ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد فعله ابو هريرة فسأل عنه فاجاب تعليلا توهم الناقل ان هذا من قول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يردد ذلك ويؤكده ايضا ما جاء عند البخاري في كتابه الصحيح من حديث ابي زرعة عن ابي هريرة انه توضأ انه توضأ حتى فغسل يديه حتى شرع في العضد وغسل يديه حتى شرع في الساق فقيل وهذا ايضا اصله في مسلم ايضا من حديث ابي حازم وفي مسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريرة فتوضأ فقيل له ذلك اشيئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا منتهى منتهى الحلية هذا هو منتهى الحلية. ومراده بذلك ان يبين ان فعله ذلك انما هو حمل على فهم فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نص وذلك ان ابا هريرة لو كان لديه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مثل هذه المسألة لا القاها ولهذا فان ابا هريرة عليه رضوان الله تعالى لا يجامل في احاديث الاحكام بل يرمي بها بين اظهرهم كما جاء جاء عنه ولو كان لديه نص في ذلك لما لما احجم عن رواية هذه كذلك ايضا رواها عنه الثقات. الامر الاخر ان مثل هذا الفعل لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاء من غير هذا الوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد نقلت صفة الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث في احاديث كثيرة فلما لم تنقل دل على انها انما جاءت انما جاءت في مثل في مثل هذا الطريق. ومن القلائل ايضا ان ابا هريرة يستتر بهذا الفعل. يستتر بهذا الفعل. ولو كان هذا الفعل ولو كان هذا الفعل عند ابي هريرة من السنة وثبت النص فيه عن رسول الله قطعا لم تبرأ الذمة الا ببيانه ونقله وكذلك ايضا المجاهرة المجاهرة بفعله لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع للزمه ولفعله ايضا غيره. خاصة ان ابا هريرة هو من متأخر الاسلام من الصحابة وذلك انه اسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باربع باربع سنين باربع سنين. وهنا ينبغي ان يشار الى مسألة مهمة الى انه من اقوى القرائن في اعلان امثال هذه الروايات هو النظر الى ما تعم به البلوى مقارنته باحاديث الباب باحاديث الباب. امثال هذه المسألة من الامور التي يحتاج يحتاج اليه لا تفعل في اليوم مرة بل تفعل تفعل مرات. فالنص في ذلك اذا اردنا ان ننظر الى افعال واحوال العبادات فان مقتضى ذلك ان ترد في من وجوه من وجوه صحيحة او اكثر من من طريق. وينبغي ايضا ان يشار الى مسألة اه ايضا ان من صحح هذه الرواية لوجودها في بعض الوجوه انها جاءت من حديث ابي صالح وابي زرعة ومن حديث كعب المدني عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ان ذلك ان ذلك علامة ضعف ولا ينبغي ان ان تقبل وامثال هذه الطرق مع شدة ضعفها لو كانت هذه المسألة في غير في غير الوضوء لحد حمل ذلك منهم ولكنها في الوضوء فانها علامة على الوهم والغلط فربما كان الواسطة في ذلك هو نعيم المجمر فاسقطت هذه فاسقطت هذه الواصلة خاصة ان الاسانيد لا تصح من جهة الرواية عن ابي صالح ولا عن ابي زرعة ولا ايضا عن كعب المدني كما في مسند الامام احمد فضلا ان تصح عن ابي هريرة عليه عليه رضوان الله تعالى ومن وجوه الاعلان ايضا ان البخاري قد تنكب هذه الزيادة مع اخراجه للحديث مع اخراجه لحديث ابي هريرة قد تنكب هذه الزيادة واما اخراج الامام مسلم لها في كتابه الصحيح واراده لها في اصل الباب فهو اجتهاد له وجه. اجتهاد له له وجه منه عليه عليه رحمة الله. ولهذا نقول ان هذه الزيادة يضر من صنيع البخاري انه انه يعل هذه الزيادة واما الامام مسلم فيظهر انه يميل انه يميل الى الى تصحيحها والصواب في ذلك ان هذه الزيادة هي من الموقوف على ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وربما اه ايضا كان ثمة قرينة اه يأخذ بها من يقوي هذه الزيادة وذلك ان ابا هريرة لم يروي هذه الزيادة مجردا لا بل رواها وعمل بها رواها وعمل بها وهذه من قرائن التقوية ولعل ذلك هو الذي جعل الامام مسلم عليه رحمة الله يقوي هذه الزيادة لعمل لابي هريرة بها وذلك ان القاعدة في امور العلل ان الراوي اذا روى خبرا خبرا وعمل به وافتى به فان هذا من قرائن من قرائن تقوية الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه فان هذا من قرائن من قرائن الاعلال من قرائن الاعلال كذلك ايضا من الامور التي قد يقال بترجيحها انه جاء عن بعض آآ السلف بعد ابي هريرة انه عمل بهذه الزيادة وغسل اليدين الى الابطين وكذلك ايضا الرجلين الى الساقين وهذا من مسائل الاجتهاد هذا من مسائل الاجتهاد ولو كان سنة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ولو مرة وصنيع البخاري عليه رحمة الله في تنكبه للطريق الذي اورده مسلم واعتماده ما هو اصح من ذلك في حديث ابي هريرة كرواية ابي زرعة عن ابي هريرة وغيره اشارة الى ان الطريق الذي تفرد به نعيم ان انه الطريق هو موضع الوهم والغلط في هذا وكذلك ايضا في رواية الشك الذي قد رواه فليح ابن سليمان عن نعيم المجمر عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الامام احمد في كتابه في المسند في سؤال يا اخوان طيب لا ما عندهم شيء يتنشفون فيه ما في هدوم احيانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول او كل واحد يجد منكم ثوبين يعني مال احد فهو واحد كيف تبغى مناشف تبغى مناديل وتبغى لما جته مناديل المناديل عجبوا منها قال اتعجبون؟ انما لديه سعة خير من هذا في الجنة فالضعف اليد والقلة لها اثر في العلن التروك اذا كان الامكان موجود لو كان في زماننا في زماننا يعني كحال من جهة الترف ترف الناس وجاءت وثبتت النصوص النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل لامكن ان نقول بان السنة هو عدم عدم التنشؤ نعم لا هو الترك من جهة الاصل لا يقال بانه سنة خاصة انه يكون ترك مرة لربما الانسان يكون مستعجلا او لقرائن او ربما اراد ان يتبرد بوجود الماء او يتنظف يعني قرائن اه قرائن كثيرة تدفع لانه لو وجد نصوص كثيرة في هذا ان في الترك اذا امكن القول بالسنية لان هذا الفعل يحتاج الى الى نصوص كثيرة ويحتاج ايضا الى عمل السلف والتنشف الوارد عن السلف اكثر من الترك ولو كان سنة واستدلوا بهذا لا لقيل بامكان بامكان آآ القول بهذا الحديث في سؤال يا اخوان نعم مسلم في صحيح مسلم حديث ابي حازم عن ابي هريرة نعم هذا تكلمنا عليه الان وسأل عنه الاخ نأخذ حديث في هذا ان نختم به في حديث عقبة وعمر لما توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا الحديث وفي الصحيح ولكن زيادة الدعاء فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تفرد بها زيد ابن حباب يرويه عن معاوية ابن صالح وقد خالفه في ذلك جماعة فرووا هذا الحديث من غير هذه الزيادة رواه عبدالرحمن بن مهدي وعبدالله بن وهب والليث ابن سعد كلهم عن معاوية بن صالح ولم يذكروا هذه الزيادة ولم يذكروا هذه الزيادة فدل على نكرتها. وقد تنكبها الامام مسلم في كتابه الصحيح فان الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح ولم يذكر هذه الزيادة لو كانت مرتبطة بالشهادتين وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج الى الى النقل لا احتاج لاحتاج الى النقل وثمة زيادة في الحديث من حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في بعض الفاظ هذا الحديث ان النبي نظر الى السماء وزيادة النظر الى السماء منكر ايظا في مثل هذا الموظع الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته ان يكثر النظر الى السماء ان يكثر النظر الى السمع لما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر الى السماء وكان كثيرا ما ينظر اليها وكان كثيرا ما ينظر اليه. والعلة في ذلك ان النظر الى السماء والتدبر في التأمل في الافلاك مما يزيد الايمان. مما يزيد مما يزيد الايمان وكذلك ايضا يزيد الانسان تواضعا تواضعا يعني يعرف حقارته وظعفه وعظم هذا الكون العظيم الشاسع وعظم خلق الله سبحانه وتعالى وحقارته عند عند الخلق وعند الخالق وكذلك عظم حاجته وافتقاره وافتقاره الى الله الى الله سبحانه سبحانه وتعالى. وقد جاء هذه اللفظة اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. ما عند الطبراني وكذلك عند غيره. من وجوه اخرى وهي شديدة لا يصح منها لا يصح منها شيء ومسلسلة بالمجاهير. لهذا يقال ان السنة بعد الانتهاء من الوضوء هو ان يقول الانسان الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وقد جاء في وجه عند البخاري في التاريخ وغيره ان قول الشهادتين يكون بعد الصلاة فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقول ما بعد صلاة ركعتين وهو ضعيف ايضا ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد