الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول حديث هذا اليوم حديث جابر علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه مثل اللمعة او مثل لمعة الظفر لم يصبها الماء فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء هذا الحديث جاء عن جابر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف ولا يصح وذلك انه قد رواه الامام احمد في كتاب المسند ورواه ابو داوود ايضا في سننه من حديث عبد الله ابن وهب وزيد بن حباب كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عبدالله بن لهيعة واختلف عليه فيه فرواه عنه الحسن ابن موسى وموسى بن داود كلاهما عن عبد الله ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله وقال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحسن الوضوء وهذا اللفظ اصح واللفظ الاخر هو ما رواه عبد الله ابن وهب وزيد بن حباب كلاهما عن عبدالله بن لهيع ابيه فلفظ امره ان يعيد الوضوء ضعيف واما اللفظ امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحسن ان يحسن الوضوء فصحيح وذلك ان اصل الخبر في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ويرويه عن ابي الزبير معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحسن الوضوء وهذا في صحيح الامام مسلم ولكنه من غير طريق عبد الله بن لهيعة واما اللفظ الذي نتكلم عليه فهو ما يتعلق فهو ما يتعلق بالامر بالاعادة وما الفرق بين الاعادة وبين الاحسان اولا هذا الحديث هو العمدة عند من اوجب الموالاة في الوضوء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأمر من في قدمه لمعة فانه حينما يأمره بالاعادة باشارة الى وجوب الى وجوب الموالاة لانه كان ثمة فصل بين هذه اللمعة وبين رؤية النبي له. فامره باعادة الوضوء كله باعادة الوضوء كله. ولكن امره عليه الصلاة والسلام باحسان الوضوء اشارة الى انه ينبغي ان يضع شيئا من الماء على هذه البقعة وانتهى الامر وهذا هو الاحسان والاحسان في الشيء اشارة الى صحة اصله ولكنه ينقصه حسن. واما الامر بالاعادة فهذا يتضمن بطلان ضمنوا بطلان الاصل يتضمن بطلان الاصل واعتمد من اعتمد على وجوب الموالاة على لفظ الاعادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء فقال ارجع فاعد الوضوء وهذه الزيادة وهذه الزيادة زيادة من كرة وهذه اللفظة لفظة من كرة ومن علامات نكرتها امور منها ان انها جاءت من مفاريد عبد الله بن لهيعة جاءت من مفاريد عبدالله ابن لهيعة في هذا الوجه عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله وعبدالله بن لهيعة لم يحفظ الحديث والدليل على انه لم يحفظ الحديث ان الحديث جاء عن عبد الله بن لهيعة من وجهين الوجه الاول وهو ما يرويه الحسن ابن موسى وموسى بن داود كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن ليعة فذكر فاحسن الوضوء. الوجه الثاني ما جاء في حديث عبد الله ابن وهب وزيد ابن حباب في الامر بالاعادة في الامر بالاعادة. والراوي الظعيف الذي لا يتهم في الحديث اذا روى الحديث على وجهين وجه وافق فيه الثقات ووجه لم يوافق فيه الثقات فهذا اشارة الى عدم ظبطه للحديث وهذا هو الذي يغلب على الرواة الضعفاء الذين هم من اهل الثقة في الدين. الثقة في الديانة. فعبدالله بن ليعان من الرواة المعروفين بالثقة بالديانة وكذلك ايضا من اهل العلم. فكان قاضيا فقيها كان قاضيا فقيها. ولكن امثال هذه المسائل دقائق ربما تخفى على بعض الرواة. وربما قدموا واخروا واخروا فيها. لهذا لم يضبطوا الحديث وينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في حديث من الاحاديث في ظبط الراوي له اذا كان خفيف الظبط ان ينظر في الحديث في سائر المصنفات وان ينظر في الفاظه فاذا وجد هذه الالفاظ فيها تقديم وتأخير فيها تقديم وتأخير فانه ينبغي له فانه ينبغي له ان يأخذ هذا الضعيف بهذا التقديم والتأخير الذي له تأثير له تأثير في معنى في معنى الحديث. وعبدالله بن ليعة مع كونه فقيها الا انه ضعيف الرواية يعني من جهة الحفظ لم يؤت حفظا من جهة الاصل اضافة الى اختلاطه واما الاحاديث التي يرويها باختصاصه في مسائل القضاء فانه اضبط لها فانه فانه اضبط لها. وكثير ممن يتكلم على عبد الله بن ليعة ويتكلم على مروياته. يتكلمون على امرين الامر الاول على ظعفه في ذاته هل هو ظعيف من جهة الاصل؟ ام الظعف طرأ عليه الامر الثاني ما يتعلق برواية القدماء من اصحابه كالعبادلة. ولا يتطرقون الى اختصاصه. هو رجل قاضي وما مكث في القضاء زمنا وهذه المهنة لا احاديث تروى فيها ما يتعلق في مسائل في مسائل الحدود ما يتعلق بمسائل التعزيرات وغير ذلك ولهذا هي اضبط مرويات مروية عبد الله ابن لهيئة مع ضعف في مجموعها مع ضعف في مجموعها لكنها من اضبط من اضبط مرويات عبدالله ابن لهيعة عليه رحمة الله. كذلك ايضا ما يتعلق بالمرويات الاكثر في حديثه فاكثر مرويات عبد الله بن ليهع هي في غير اختصاصه هي في غير اختصاصه فما يرويه في امور العبادات ونحو ذلك فانها فانه لا يضبطها خاصة في المسائل الدقيقة فمثل هذه اللفظة يرجع فاحسن الوضوء او ارجع فاعد الوضوء ونحو ذلك ويأتي في بعض هذه الالفاظ ارجع واعد الوضوء والصلاة. اعد الوضوء الوضوء والصلاة وهذه هذه ايضا الزيادة الزيادة في ذلك لا تصح بل هي زيادة بل هي زيادة من كرة كذلك ايضا عمل الصحابة وهذا مما يشير الى الضعف عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على عدم وجوب الموالاة على عدم وجوب الموالاة. فقد ثبت عن عبد الله ابن عمر كما جاء في المصنف انه توضأ انه توضأ غسل وجهه فغسل يديه ووجهه ومسح رأسه ثم ذهب الى المسجد فمسح على خفيه يعني ان وضوءه اول وضوءه في البيت واكمله واكمله في المسجد واكمله في المسجد وفيه اشارة الى ان ان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى لم يستشكل هذه المسألة ولو ثبت النص في هذا عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ايضا اصحاب رسول الله خاصة في امثال هذه القضية التي تروى من طرق متعددة ايه ده؟ لا لا اشتهر هذا الحكم لانه يتعلق به مسألة من المسائل المهمة التي تمس الحاجة الحاجة اليها ولهذا لم يعتد لم يعتد عليه رضوان الله تعالى امثال هذا الحكم وعمل بعدم وجوب بعدم الموالاة وعمل بعدم وجوب الموالاة الحديث الثاني في هذا وحديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يده من كمه فمسح على ناصيته ولم ينقض العمامة ولم ينقض العمامة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والحاكم في المستدرك والضياء المقدسي في المختارة من حديث عبدالعزيز بن مسلم الانصاري عن ابي معقل عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف وابو معقل رجل حجازي مجهول وابو معقل رجل حجازي مجهول وعبدالعزيز بن مسلم الانصاري مقل الرواية وفي حفظه لين. وقد تفرد بهذا الحديث عن ابي معقل وهذا الحديث متضمن لمسألة وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على معصيته ولم ينقض العمامة اشارة الى انه لم يمسح لم يمسح عليها اشارة الى انه لم يمسح عليها وانما اكتفى بالناصية. اكتفى بالناصية. ومعلوم ان لدينا ثلاثة احوال في المسح على الرأس محتملا منها ان ينزع الانسان الامام ويمسح على على رأسه. الامر الثاني ان يمسح على الامام من غير مسح على الناصية الامر الثالث هو ان يمسح الناصية مع الامامة مع العمامة فيزيح العمامة شيئا يسيرا يمسح على الناصية ثم بعد ذلك يكمل على العمامة. يتشبث بعض الفقهاء بامثال هذه المرويات ان رسول الله الله عليه وسلم مسح بناصيته ولم ينقض العمامة. قالوا يعني اكتفى بالناصية. فما اشار انه مسح وما اشار انه انه نقض. قالوا فاكتفى فاكتفى المسح وهذه الزيادة في ولم ينقض تفرد بها الانصاري عن ابي معقل عن انس ابن مالك. تفرد بها عبدالعزيز المسلم الانصاري عن ابي معقل عن انس ابن ما لك وهنا وهنا مسألة من مسائل العلل وقد تقدم الاشارة اليها وهي ان هذا الحديث تفرد به ابو معقل عن انس ابن مالك وابو معقل مجهول ولكنه رجل حجازي ولكنه ولكنه رجلا حجازيا فهذا الحديث في رواياته عن انس بن مالك هل ليحتمل قبوله ام لا؟ هل يحتمل قبوله؟ ام لا مع كون هذا المجهول يروي عن صحابي وهو حجازي ايضا نقول لا يقبل بل هو مردود وذلك من وجوب اولها وهذا يتضمن قوة القرائن الدافعة لهذه الرواية قوة القرائن الدافعة لهذه الرواية من هذه القرائن التفرد بالمعنى نعم التفرد بالمعنى والصحابة عليهم رضوان الله تعالى الاصل في احوالهم في لبسهم انهم يلبسون العمائم وهذا من الامور والمسائل المهمة التي يحتاج ان يرويها من هو اوثق واقوى من ابي معقل من من ابي معقل. ولهذا ولما لم ترد من هذا النحو دل على دل على ضعفها ولو تفرد بهذا اللفظ ولم يرد ما يخالفه لاستحق النكارة فضلا انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على ناصيته والعمامة كما جاء في حديث المغيرة. جاء في حديث المغيرة وهذا يدل على نكارة الامر الثاني في هذا ان ابا معقل وان كان رجلا مجهولا حجازيا الا انه روى عنه عبدالعزيز بن مسلم الانصاري. وعبدالعزيز بن مسلم الانصاري ومقل الرواية ايضا. المجهول اذا روى عنه مقل مجهول مستور مثله هذا من علامات الظعف هذا من علامات الضعف. وقد تقدم معنا ان الراوي الضعيف مستور الحال اذا كان منطبقة متقدمة وروى عن عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد بحديث بوجه من الوجوه اننا نقبل هذه الرواية اذا كان المتن مستقيم ومن يروي عنه ثقة ومن اهل بيت معروف بالعلم. ومن اهل بيت معروف بالعلم. فابو معقل مجهول. والذي يروي عنه زاد امره جهالة وعبد العزيز مسلم الانصاري وذلك ان مثل هذا الحديث لو جاء عن انس بن مالك لنقله عنه اصحابه. وهذا من القرائن القرين الثالثة ان انس ابن مالك من المعمرين انس ابن مالك من المعمرين فهو يروي عن رسول الله فالحديث في جعبته عقود طويلة فلماذا لم يروي عنه الا ابو معقل ولو توفي قديما ولو توفي قديما لامكن لانه لم يعمر ولم يره ولم يره الناس لاحتمل هذا لاحتمل مثل هذا اللفظ ان ان يقبل ان يقبل ما لم ما لم يخالف. لهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث هو حديث منكر بهذا اللفظ بهذا اللفظ. جاء معناه عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا عند الشافعي في كتاب الامة حديث ابن جريج عن عطا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه مراسيم لا تعضد او هذا المرسل لا يعضد هذا الحديث ولكن في مثل هذا الحديث اولا يظهر الوهم او الاختصار للفظه وصحة اصله وصحة اصله. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ناصيته اما ذكر عدم نقض العمامة عدم نقض العمامة مع الحاجة الى ما هو اولى من ذلك اليد بعد مسح الناصية اين ذهبت اين ذا؟ هل استمرت ام انه لم ينقض ثم ثم رجع؟ ظاهر النص انه لم ينقضها. ولهذا الحاكم في كتابه المستدرك يقول وهذه اللفظة غريبة اللفظة غريبة وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقض لم ينقض العمامة لم ينقض العمامة وهذا ايضا يستدل به ايضا من قال بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح بعض رأسه لا يمسحه كله. قال وهذا هو القدر المجزئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزع بالناصية واكتفى بهذا لهذا ولكن نقول ان هذا الحديث وعد ضعيف لكن جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه مسح يافوخه قط مسح يافوخه قط وهي وهي اعلى الرأس وهي اعلى الرأس واكتفى واكتفى به. يعني انه لم يمر اليد على كامل الرأس من من الخلف وكذلك ايضا من جانبه فهذا يقال هو القدر المجزئ لو ان انسانا اتى بيد واحدة ثم مر هكذا يقال يقال ان ذلك يجزئه ان هذا ان هذا يجزئ يجزئ الانسان في حال في حال وضوئه. اما في مسألة المسح مع الامامة فانه يقال ان الانسان يمسح الناصية ويمسح ويمسح العمامة يمسح الناصية ويمسح العمامة الحديث الثالث في هذا وحديث خالد ابن معدن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ويديه وتمضمض واستنشق ومسح باذنيه ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما باطنهما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورجليه هذا الحديث هو حديث خالد ابن معدان يرويه الامام احمد وكذلك يرويه ابو داوود ويرويه ابو داوود وهو خبر ضعيف وفيه حديث مسح الاذنين وفيه حديث مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما وقد تقدم معنا حديث في هذا الباب مسح الاذنين في الظهر والباطن من يذكره مسح الاذنين في الظاهر والباطن نحن ذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الاذنين مسح على الاذنين وهذا المسح هل له صفة معلومة لا يثبت في صفته شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقال انه يمسح الصفة التي جاءت عن رسول الله في مسح الظاهري والباطن ضعيفة جاء معنا حديث موافق للظاهر هنا في ظاهرهما وباطنهما من يذكر هذا نعم تذكر عبد الرحمن وحديث عبد الله بن عباس ها حديث عمرو بن شعيب الا اريد الظاهر والباطن لا اريد اريد الاسناد نحن هنا امة اسانيد ليست امة متون اكثر كلامنا عن الاسانيد محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس عن عبد الله ابن عباس وما هي العلة ما هي العلة في هذا الحديث من يذكر لابد من المراجعة يا اخوان لا بد من المراجعة حتى لا يذهب العلم نعم ها محمد ابن عجلان محمد بن وتقدم معنا الاشارة الاشارة الى الى هذا فهذه الزيادة في ذكر صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذنيه هي هي زيادة من كرة ولا ولا تصح زيادة من كرة زيادة من كرة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة منكرة ولا تصح وفيها ايضا في آآ في وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه في صماخي اذنيه وقد تقدم معنا ايضا في آآ نوع او صفة من صفات مسح مسح الاذنين وهي ايضا زيادة من كرة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع نعم ما هي العلة هنا؟ هذا الحديث جاء من حديث خالد ابن معدان عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث جاء من حديث بقية ابن الوليد جاء من حديث بقية ابن الوليد وبقية ابن الوليد وان كان ثقة في ذاتي الا انه الا انه يدلس الا انه الا انه يدلس وقد اعل الائمة هذا الحديث بقية عل الائمة هذا حديث ببقية ابن الوليد وتدليس بقية ابن الوليد هو تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ وهو من اعقل انواع التدليس انه يشرط للراوي ان يصرح بالسماع من شيخه وشيخ وشيخ وشيخه من شيخ شيخه وشيخه من شيخ شيخ الياذا يقال انه ينبغي ان تنظر الفاظ السماع في مثل الروايات فينظر في في تصريح بقية من شيخه وكذلك شيخ شيخه في هذا واذا لم يصرح في الطبقتين او في كل الطبقات فان انه يساء الظن بامثال هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الرابع في هذا حديث عبدالرحمن ابن ميسرة في ان عن المقداب ابن معد كذب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ورجليه مسح برأسه ورجليه في هذا الحديث ذكر مسح الرجلين مسح الرأس امر مفروغ منه واما مسح القدمين في الوضوء يذكر اتفاق الصحابة على ان القدمين تغسلان ان حكمهما الغسل ولكن في هذا الحديث جاء المسح وتشبث بامثال هذه الالفاظ بعض الرواة تشبث بامثال هذه الالفاظ بعض الرواة وقالوا ان مسح الرجلين و احد صفات احد احد صفات الوضوء احد صفات الوضوء لهذا العضو وهو الرجلين. ولكن يقال ان هذا الحديث حديث ضعيف وذلك انه يروي حديث عن عبد الرحمن ابن وعبدالرحمن ابن ميسرة لا تعرف لا تعرف حاله بتعديل وقد قال بنكارته جماعة بنكارة حديثه جماعة من الرواة وقد بهذا الحديث بهذا تفرد بهذا الحديث على هذا اللفظ تفرد بهذا الحديث على هذا اللفظ وهذا خبر وهذا خبر منكر ولم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على قدميه ما زال على قدميه وانما يأتي المسح على انه يأتي المسح على الخفين وهذا من وجوه النكارة فعلى هذا يقال ان الحديث معلول بعلل منها الاولى اعتقد الاشارة اليه. الثاني وان هذا الفعل ليس عليه العمل. انه ليس عليه العمل. الامر الثالث انه لو كان من حكم القدم المسح لما احتيج الى تشريع المسح على الخفين لما تيجي الى تشريع المسح على الخفين وذلك ان تشريع المسح على الخفين هو نقل من غسل الى مسح نقل من غسل الى مسح ولو كان الخف ولو كان الخف حكمه حكما مساويا للقدم لما احتيج الى ذكر هذا على ذكر هذا الاصل او هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الاحاديث في المسح على العمامة من جهة الحكم هي تشترك في حكم الرأس فالرأس يمسح ثم العمامة كذلك ايضا كذلك تمسح. واما بالنسبة للقدم القدم تغسل ولكن كنا الخوف يمسح فهذه نوع مغايرة تحتاج الى دليل. فاذا قلنا ان القدم يمسح والخف في ذلك يمسح فان المسألة تعتبر تعتبر دون. واما مسح المسح على الخف هو نقل عن اصل. والاصل في ذلك الغسل فيحتاج الى الى دليل اقوى في ذلك. لهذا الادلة التي جاءت في في اثبات المسح على الامامة والعمامة ادوم على الرأس من الخف على القدم. ادوم على الرأس من الخف على القدم. ومع جاءت الاحاديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرة في المسح على العمامة. وجاءت الاحاديث في المسح على الخفين كثيرة عن رسول صلى الله عليه وسلم وذلك انها انتقال عن انتقال عن الاصل. انتقال عن الاصل وفي هذا اشارة الى الى ما تقدم ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اذا خالفوا عملا حديثا من الاحاديث ينبغي ينبغي ان يرد ينبغي ان يرد ولو صح اسناده كيف وقد كان كيف وقد كان معلولا؟ كان الحديث معلول وذلك ان هذا الحديث في المسح على في المسح على الرجلين ويتشبث به من يتشبث في ان حكم القدم المسح وهي احد الصور انها تمسح كما ان الانسان اذا اغتسل فانه يغسل رأسه والغسل يجزي عن المسح كذلك فان المسح يجزي عن الغسل وكذلك ايضا في النسبة للقدم فان القدم اذا مسح الانسان فانه ادى ادى ما عليه فرضا يخرج من هذا في مسائل ما يتكلم عليه بعض العلماء في تلات آآ اذا كان على الانسان آآ حذاء او او مثلا حذاء شبيه بالخف او خف شبيه بالحذاء قام منهم من سوغ وجوز في ذلك خاصة في احذية الصندل التي تكون ممسكة بالقدم من جهات متعددة وتكون في نوع من الثقوب على القدم يرخص في هذا بعضهم وهو قول مرجوع وهو قول مرجوح ذلك ان الخوف ينبغي ان يكون مستوعبا ينبغي ان يكون ان يكون مستوعبا البدن. وتقدم معنا مرارا ان الاحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اظهر وجوه الاعلال لها والتقوية هو ان ينظر في فقه في فقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من جهة من جهة العمل من جهة العمل. فاذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عملوا بامثال هذا الحديث حكما فان هذا يقويه ولو كان ولو كان ضعيفا يقويها من جهة العمل ولو كان ضعيفا واذا كان عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك معدوما فانه لا يمكن فانه لا يمكن ان يصار ان يصار اليه لا يمكن ان يصار ان يصار اليه. الحديث الخامس بهذا وهو تابع لحديث جابر السابق وهو ما رواه الدار قطني من حديث الوازع ابن نافع عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه لمعة فامره ان يتم الوضوء. امر وان يتم الوضوء. هذا الحديث في اسناد الوازع وقد رواه الدار قطني من طريقه وقد تفرد به من من هذا الوجه وحديثه في ذلك منكر وقد تفرد به على هذا وقد ضعفه وعله بذلك الدارقطني كما في كتابه كما في كتابه السنن. وقال الوازع ضعيف الحديث ضعيف الحديث. وقد قال بنكرة حديث جماعة كالبخاري فقال منكر الحديث. وقال بانه متروك جماعة ابن ابي حاتم ولينه الائمة ولا اعلم احدا عدله ولا اعلم احدا عدله ويكفي في هذا ويكفي في هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فاحسن الوضوء والاحسان شيء والاعادة والاعادة شيء شيء اخر الحديث السادس ما رواه الامام احمد وابو داود وغيرهم من حديث علي ابن يحيى عن ابيه عن عمه عن رفاعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته اذا قام احدكم الى الصلاة فليغسل يديه الى مرفقيه يتمضمض ويستنشق ويمسح رأسه ورجليه هذا الحديث هو حديث رفاعا في قصة المسيء صلاته رواه عن علي ابن يحيى اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وذكر الوضوء في حديث المسيء صلاته بالتفصيل منكر وحديث المسيء صلاته جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله فذكر فيه الامر باحسان الوضوء. قال فليحسن وضوءه ثم ليستقبل القبلة ثم ذكر تمام الحديث. يأتي في بعضها ذكر الوضوء وفي بعضها يغفر الوضوء ثم يذكر الباقي ثم يذكر الباقي وهذا وهذا دليل على ان ذكر الوضوء بالتفصيل في حديث المسيء صلاته منكر وما جاء فيه من تقديم وتأخير يستدل به من قال بعدم وجوب الترتيب في الوضوء ويستدل به ايضا ما يأتي في بعض الفاظه بمسح الرجلين فهو ايضا خبر منكر وذلك اننا لو نظرنا في الاحاديث في من يرويه عن علي بن يحيى وجدنا انه يرويه عنه جماعة وخلق ولكن لم يأتي ذكر الوضوء فيه بالتفصيل الا من طريق همام عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن علي ابن يحيى عن ابيه عن عمه عن رفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الرواة لا يذكرونه واما في غير حديث رفاعة. فهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولم يذكر ولم يذكر التفصيل وانما ذكر على سبيل الاجمال. وانما ذكر على سبيل الاجمال. وانما قلنا بالنكارة قلنا بالنكارة لان الحديث ذكر الوضوء فيه يحتاج اليه ذكر الوضوء فيه يحتاج اليه ثم انه انه لفظ طويل انه لفظ طويل ليس لفظة مختصرة يطويها الراوي. او لا تعني المخاطب وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه بالامر بالوضوء فتنكبوا الراوي اما ان يكون اللفظ على سبيل الاجمال وهذا الذي يظهر في بعظ المرويات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاحسن الوضوء. هذه الافظل قد يتركها بعظ الرواة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له صفة الوضوء تامة ثم يدعها اكثر الرواة ويتنكبها اصحاب الصحاح ولا يريدونها فهذا دليل على فهذا دليل على عدم ثبوتها من جهة الاصل كذلك ايضا فان مثل هذه الزيادات بالمتون مدعاة الى جرأة بعض الضعفاء بادخال بعض الالفاظ في المتون الرواة يجسرون على ادخال بعض الالفاظ المسلمة في المتن توسيعا وتكثيرا لمحفوظهم تكثيرا لمحفوظهم. الراوي الظعيف صاحب الديانة والثقة في ذاته او قليل الحديث اذا روى حديثا يطيل الحديث او او ربما ذكر فيه ذكر فيه ما يقطع بوجوده ولو لم يذكر من تفاصيل وذلك الانسان مثلا كأن يرتحل من مكة الى الى المدينة فيذكره الرواة له على سبيل الاجمال يزيد هو في هذا ان النبي ركب راحلته في راحلته كذا ثم يذكر اسمها ونحو ذلك وهذا نوع من الزيادات اللي ينشر عليه الضعفاء ينشر عليه الضعفاء وذلك انهم لا يجرؤون على اختلاق متون منفردة وذلك للديانة والعدالة فيه. اما بالنسبة للظبط فانه معدوم معدوم لديهم او ضعيف فيوردون بعضا من الالفاظ في ثنايا المتون يظنونها يظنونها في المتن او يأخذونها من مواظع اخرى فيدرجونها في المتن كما هنا في ذكر الوضوء وهذا اللفظ يتشبث به الكثير من الفقهاء من اهل الرأي وغيرهم الذين يبطلون الترتيب في اعضاء الوضوء ونجد مثلا في في هذا الحديث فيه صفة نجد مثلا انه يذكر المضمضة بعد غسل الذراعين بعد غسل الذراع الانسان يغسل الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل كفيه ثم يمسح رأسه ثم ثم يغسل قدميه تجد المضمضة ترى ان تكون بعد الذراعين وترى ان تكون قبل الذراعين قال وهذا دليل على عدم وجوب الترتيب. عدم وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء. الترتيب على نوعين عند الفقهاء. ترتيب العضو الواحد كاليمنى عن اليسرى من العضو الواحد في القدم في اليدين فان هذا يقال يقال بالترخيص فيه وهذا ليس محل بسطة اما بالنسبة الاعضاء فيقال يجب الترتيب فيما بينها. يجب الترتيب فيما بينها كما ذكره الله عز وجل في ظاهر في ظاهر كتابه وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شرحا. اما التشبث في بعض المرويات في مثل هذا التي يذكرها بعض الرواة فانهم يذكرونها للعلم بها ولهذا يخطئون فيها لانها ليست منقولة وانما وانما مفهومة وانما وانما هي مفهومة ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر خاصة في قصة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الطرق الواردة فيها حتى يعرف مواضع وهم وغلط وزيادة وزيادة الراوي ومن القرائن في هذا ايضا ان حديث المسيء صلاته حديث فيه قصة والقصة تظبط القصة تظبط اكثر من القول الانشائي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصعد على منبر ويخطب في الناس هذا ضبطه ثقيل على غير الحافظ على غير الحافظ اما القصة ولو طالت تضبط القصة ولو طالت تضبط. فالانسان حينما يشاهد قصة بين اثنين او حدث ونحو ذلك في المسجد امامه فعلوا وقاموا وتركوا ونحو ذلك فانه يستطيع ان يحكيها بالتفصيل ولو كان ضعيف الحفظ ولكن ان يكون نصف هذه القصة زمنا يقوم الشخص يتحدث من نفسه بحديث لمدة خمس دقائق والقصة حدثت لعشرة وعشرين دقيقة فانه لا يستطيع ان يأتي ان يأتي بالالفاظ يزيد فيها وينقص وامثال هذه القصص ينبغي ان تضبط واقرب الناس لها ضبطا من الثقات اضبط الناس لها الثقات ومن دونهم يضبطون ولكن اذا جاءوا باشياء لم يأت بها من هو اوثق منهم دليل على انهم ترخصوا في هذا في هذا ويدل على هذا ان هذه الزيادة جاءت في القصة لفظا وما جاءت وما جاءت حكاية فعل لانها لو كان حكاية فعل لكانت ولا كان كذب واختلاق لان لو كانت حكاية فعل لكان كذبا واختلاقا. اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه باناء ماء واعطاه حتى يتوضأ وعلمه او افرغ عليه الاناء. هذا يكون يكون من الكذب ولا يمكن ان يكون هذا من راوي فيه نوع تعديل اما بالنسبة مسألة مسألة او هنا فذلك انه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه علمه الوضوء فلعله اخذها من موضع اخر فجعلها في مثل في مثل هذا خاصة انه جاء في بعض المرويات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاحسن وضوءك. فاحسن وضوءك فذكر الوضوء على سبيل الاجمال ثم ساقه على سبيل ثم ساقه على سبيل الشرح وهذا قد يقال بانه من الالفاظ من الالفاظ المدرجة هذا من الالفاظ المدرجة تكون في حديث في الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا نقول ان ذكر تفصيل الوضوء في حديث المسيء صلاة منكر واما ذكره على سبيل الاجمال فهو وثابت وقد جاء في حديث ابي هريرة وجاء من حديث رفاعة ابن رافع وجاء ايضا من حديث غيرهم واما بالنسبة تفصيل فهو خبر اه منكر ويكفي في هذا ان اكثر الرواة من حديث علي بن يحيى في روايته عن ابيه وعمه عن رفاعة انه لم يأتي ذكر هذا التفصيل في اكثر او جل آآ الطرق. وآآ من نظر ايضا من وجوه الضعف ايضا. من نظر الى هذه الزيادة تجد انها ترتيب المتن في المسند يختلف عن السنن عن سنن ابي داوود من جهة الترتيب الاعظام والمواضع فيها ما يدل على ان الراوي اصلا من جهة الاصل لم يضبط هذه اللفظة فترخص فيها تقديما وتأخيرا في سؤال يا اخوان نعم يقول بالنسبة للموالاة اذا كانت ليست بواجبة. ما هو المقدار الفصل يكون العرف اذا كان الانسان منشغلا بطلب الماء طلب الماء يعني الانسان اذا توظأ مثلا في في البيت وصل الى القدمين وانتهى الماء يكمل في المسجد يذهب الى موضع الباب في المسجد ويكمل اما انه يتمضمض بجدة ويستنشق في مكة هذا لا يمكن لا لان هذا يتباين الماء يبقى على الوضوء في الشتاء اكثر من الصيف ثم ايضا لو ربطناها في اه في جفاف العضو قد الانسان يتنشف هل يزول حكمه بالتنشف ام لا طيب يقول المسعى للاذنين ما هو اقل مقدار مسح الاذنين ذكرنا ان مسح الاذنين ليس بواجب اصلا وارى ان هذه مسألة اجماع ان هذه مسألة اجماع. واما بالنسبة المقدار في هذا الاذن تمسح ولا تغسل وكيف المسح في هذا؟ نقول يمسح باصبعه من الداخل وبابامه من الخارج هذه يعني اظهر آآ الصور لانه عضو واحد فيحتاج الى المسح طاهرا وباطنا يقول حديث ابن عمر الذي مسح على يافوخه الا يعارض الحديث المرفوع؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بمقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه قال ان فعل عبد الله بن عمر على سبيل الترخص على سبيل الترقص ولو كان عادة لعبدالله ابن عمر لقيل بالتعارض ودليل انه فعل عارظ على الترخص انه نقل انه جاء بمثل هذا الوجه على هذا النحو انه اكتفى بيافوخه قط انه مسعى لا يفوق وقوله هنا قط اشارة الى انه عادة ان يمسح الى ما هو اكثر اكثر من ذلك وكان يزيد. اما هذه المرة فاكتفى بهذا وهذا اشارة الى الترخص والانسان قد يكون مثلا في موقف من المواقف يترخص ان يكون مثلا معتاد انه يتوضأ اه وضوءا تاما يسبغ لكنه في عجلة اخذ يدلك يبلل الاعضاء تبليلا ويكون هذا على عجل فيراه شخص فيحكي عنه هذا الفعل نعم نعم وذكرها البخاري واعلها اعلان نعم نعم اعلها البخاري ايراده له وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح انه جاء في زيادة قال ثم ارفع حتى تعتدل حتى حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذه قالوا انها جلسة الاستراحة لكن البخاري على هذا لا هو اصح حديث عنده في حديثه واصح صح الحديث ويغلب عليه الصحة من جهة الصناعة يغلب على حديثه من جهته اختصاصه الصحة. نعم الاجماع في عدم الوجوب نعم نقله ابن عبد البر ونقله ابن المنذر وغيرهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد