استغفر الله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اول احاديث اليوم ما رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث بلال علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن للفجر الا وقد اتضح النهار او كان الفجر هكذا وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني ابلج. هذا الحديث رواه ابو داوود والبيهقي وغيرها من حديث جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر منكر وهذا خبر منكر يستدل به من قال بعدم بعدم الاذان قبل الفجر تنبيها يعني انه لا ينبه للفجر قبل قبل طلوعه. كما كان بلال عليه رضوان الله تعالى يؤذن وهذا الحديث تفرد به شداد مولى عياض بن عامر فيما يرويه عن بلال وهذا معلول بعلل اولها ان شدادا وقد تكلم على جهالته غير واحد كما نص على هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك الاثرم وغيرهم وعل هذا الخبر الحافظ ابن رجب رحمه الله وكذلك ايضا فانه لم يسمع بل لم يدرك بلالا عليه رضوان الله. كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ ايضا فان شداد لم يسمع من بلال نص على هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك الاثرم فانهما قالا لم يلقى شداد بلالا. وعلى هذا يكون في الاسناد يكون في الاسناد مجهولان المجهول الاول هو شداد والثاني من يحدث عنه شداد عن بلال عليه رضوان الله ويظهر هذا الانقطاع ان ابا نعيم الفضل بن دكين قد اخرج هذا الخبر في كتابه في كتابه الصلاة من حديث جعفر بن برقان شداد قال بلغني عن بلال. قال بلغني عن بلال. فذكر انه لم يسمع هذا الخبر عن بلال رضي الله عنه وهذا الحديث انما قيل بنكارة متنه لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فينبه الناس قبل صلاة الفجر وعلى هذا وعلى هذا العمل. جاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بلالا ان يؤذن ان يؤذن مع طلوع الفجر. والاذان مع طلوع فيرجى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا لبلال بجملة من الطرق. منها ما رواه الدارقطني في كتابه للسنن ما رواه الدارقدني في كتابه السنن من حديث سالم ابن غيلان عن سليمان التجيبي سليمان التجيبي مجهول وقد تفرد بهذا بهذا الحديث. وهو حديث منكر وقد جاء من وجه اخر عند ايضا عند دار قطني في في كتابه السنن من حديث ابي يوسف وهو القاضي صاحب ابي حنيفة يرويه عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ان يؤذن اذا اتضح اذا اتضح وهذا الحديث حديث منكر والصواب فيه والصواب فيه الارسال. وذلك انه قد رواه جماعة من اصحاب من اصحاب سعيد بن ابي عروبة يروونه عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن بلال ولا يذكرون فيه انس ابن مالك ويجعلونه منقطعا وهذا هو الصواب الدار قطني وغيره. على هذا نقول ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر بلال بالاذان اذا اتضع النهار الاخبار في ذلك معلولة. جاء في هذا جملة من الاحاديث كما جاء عند ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث حجاج يرويه عن سويد ابن غفلة وحجاج ظعيف ظعيف الحديث ولا يحتج ولا يحتج به وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بليل اذان بلال بليل يعني انه يؤذن قبل طلوع قبل طلوع الفجر. وهو لايقاظ النائم القائم يعني اي يتنبه ويستعد للصلاة او يتسحر اذا كان اذا كان عازما عازما على الصيام وما جاء من نفي من نفي الاذان قبل الفجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخبار في ذلك منكرة. الاخبار في ذلك في ذلك منكرا. يقول البيهقي رحمه الله في كتابه السنن لما انكر هذا الخبر قال ويعضده يعني يعني يعبد الحديث الذي في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بليل قال يعبده عمل اهل الحرمين يعبده عمل اهل الحرمين. واسند في ذلك عن الامام احمد عن شعيب عن ما لك انس قال ما زال العمل عندنا على اذان الفجر بليل اي انهم يؤذنون للفجر بالليل تنبيها وفي هذا قاعدة وهي من مسائل العلل التي تقدم ايضا الاشارة اليها وهي ان الحديث اذا كان على خلافه في بلاد الحرمين في مكة والمدينة في الصدر الاول في الصدر الاول اذا كان العمل على خلاف الحديث ان هذا امارة على ضعفه. واذا كان العمل عليه فان هذا من القرائن التي تعبد من القرائن التي تعبد الحديث المروي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل في المدينة على الاذان على الاذان قبل الفجر. كما حكاه غير واحد ويقول به فقهاء المدينة وينص عليه الامام مالك. وهذا هذه الاحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر بلال الا يؤذن حتى حتى يرى الفجر او حتى يتضح النهار. او يتضح الصبح هذه لا اثر لها في فقههم ومعلوم ان الفجر هو الذي وان الفجر اوقات الصلاة ترد على الانسان كل يوم وهذا مما يحفظ ويثبت عليه العمل ولا ينصرف عليه ولا ينصرف ولا ينصرف الناس عن ذلك العمل الا بدليل الا بدليل بين. وهذا اي كلام البيهقي رحمه الله بانكار الحديث بعمل اهل الحرمين اشارة الى ان هذا من قرائن الاعلان ان هذا من قرائن الاعلان وهو الذي يعمل وهو الذي يعمل به الحفاظ وقد اشرنا الى هذا اشرنا الى هذا مرارا وانما قال عمل اهل الحرمين خاصة ان العمل المتوارث لم يثبت في بلد من البلدان كثبوت في مكة والمدينة لانها بلاد لانها بلاد الاسلام في الصدر الاول. واما غير الحرمين كالعراق ومن والشام وخراسان واليمن ونحو ذلك فهذه وهذه لم يستوعبها الاسلام دخولا الا متأخرا. وعلى هذا يقال ان العمل في مثل ذلك طارئ ان العمل في مثل ذلك طارئ عليهم بخلاف ما كان في المدينة لهذا نؤكد انه ينبغي لطالب العلم لطالب العلم الناقد الذي يريد البصيرة في ابواب العلل ان يضبط ما عليه عمل اهل حجاز ما عليه عمل اهل الحجاز وان يعرف مراتبهم وان يعرف وان يعرف مراتبهم مراتبهم في ذلك. الحديث الحديث الثاني في هذا هو حديث زياد ابن الحارث الصدائي انه اذن فاراد بلال ان يقيم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا صداء قد اذن. ومن اذن فهو يقيم هذا الحديث رواه الامام احمد في المسند وابو داوود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. يروونه من حديث عبدالرحمن ابن اياد بن انعم الافريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث السدائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر. هذا الحديث حديث منكر. وقع في اسناده ومتنه اختلاف. تفرد بروايته على هذا الوجه عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي وهو ضعيف الحديث. وهو ضعيف الحديث. ضعفه يحيى بن سعيد القطان بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والنسائي وغيرهم. وعنكر وانكر حديثه هذا جماعة انكر حديثه هذا هذا جماعة كيحيى ابن معين وكذلك الامام احمد وكذلك قد ضعفه الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث هو حديث عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم علته العصرية فيه يتفرد عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم فيه وتفرده بذلك ليس بمقبول ولكن قد يشكل على البعض قول البخاري فيه مقارب الحديث مقارب الحديث واولا بالنسبة عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم هو رجل صالح. وزاهد ومن ائمة افريقيا بل قيل بل قيل انه اول مولود في الاسلام في افريقيا. وكان قويا في الحق ناصرا للسنة امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وربما يرد في كلام بعض العلماء على امام من الائمة وعلى رواة من الرواة في الاخبار من الفاظ التعديل ينصرف الى امامته في باب من الابواب. ولا ينصرف الى حفظه. ومعلوم ان الطعن في حفظ الراوي لا يعني لا يعني ذلك طعنا في ديانته فقد يكون من ائمة الديانة ولكن الحفظ هو الة وملكة قد لا يؤتى الانسان وهو من العباد من الصالحين. لهذا لهذا ربما حمل البخاري رحمه الله على قوله في عبد الرحمن بن زياد انه مقارب الحديث ما يعلمه من ما يعلمه من حاله. واما اضافة المقاربة الى حديثه الى الى حديثه فنقول ان لعبد الرحمن ابن زياد احاديث سقيمة يوافق فيها الثقات وله احاديث تستوجب الرد عليه وانكار حديثه وانكار وانكار حديث ومنها ومنها هذا هذا الحديث وهذا الحديث حديث منكر قد تفرد به عبد الرحمن ابن زياد من هذا الوجه ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا المعنى ويأتي الكلام على شيء من هذا من هذه حديثي في التفصيل وقد جاء في بعض الاساليب فيه اختلاف تارة يذكر عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي وتارة يسقط تارة يذكر عبدالرحمن ابن زياد منعهم فقد روى هذا الحديث ابو نعيم في كتاب معرفة الصحابة وكذلك في اخبار اصفوعان ولم يذكر عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي ولم يذكر عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي وذكره في هذا الحديث هو الصواب وعلى هذا جرى الائمة في اعلال هذا في اعلال الحديث في اعلال الحديث رضيت به وهذا وهذا الحديث اعني حديث آآ زياد بن الحارث السدائي قد جاء في معناه جملة من الاحاديث منها وهو الحديث الثالث حديث عبد الله ابن عمر حديث عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو يقيم. قال من اذن فهو يقيم. هذا الحديث عبد الله ابن عمر رواه البيهقي والطبراني وغيرهم من حديث سعيد ابن راشد المازني عن عطاء عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبرد به على هذا النحو سعيد بن راشد وهو ضعيف وقد اعله وانكر حديثه جماعة من الائمة كيحيى بن معين. ولينه وظعفه غير واحد من العلماء كالامام احمد النسائي والدار قطني وابي حاتم وغيرهم. وقد توبع على حديثه هذا. توبع على حديثه هذا بلفظ اتم بلفظ اتم قد رواه ابو عدي رواه ابن عدي في كتاب الكامل وابو الحسن في جزء له من حديث حسام ابن المصمك يرويه عن عطاء عن عبد الله ابن عمر. بلفظ اطول واختصره ابن عدي في كتابه الكامل حسام متروك الحديث وقال فيه الامام احمد رحمه الله مطروح وتركه عبدالله بن المبارك وغيره. وهذه المتابعة من لسعيد بن راشد لا يعتد ولا يعتبر بها. لا يعتد ولا يعتبر ولا يعتبر بها. لماذا لضعف حسام وشدة وشدة طرح العلماء له بل اتهم في حديثه. وكذلك فان امثال هؤلاء الرواة الذين يتابع بعضهم بعضا وهم من الضعفاء شديدي الضعف انما رددنا حديثهم لان الامر ربما يتجاوز الى الى الدين ربما يتجاوز الحفظ الى الدين ولا ولا يستطيع الائمة ان يصرحوا بذلك باعتبار ان الجزم ان المطعم في الدين فيه لماذا؟ ان الراوي كحال مثلا سعيد بن راشد وان كان ضعيف الحديث اذا تابعه غيره كحال حسام وهو من المطروحين وضعفه في ذلك الشديد ربما لم يسمعه من عطاء. وانما سمعه من سعيد ابن راشد. فيرجع الحديث الى واحد فنجعل متابعة لذلك لذاك بخلاف الضعفاء يسير الضعف الذين ضعفهم لا نجزم بكونه يتعدى يتعدى الى اما حال حسام فانه شديد الضعف. وقد طرحه وترك حديثه واتهمه بعض الحفاظ مما مما يجعل النفس لا تطمئن الى الى صدقه بانه سمع من من؟ سمع ذلك من عطا ولو سمع ذلك كمن عطاء لاحتمل ان يرجى ان يرجع في ذلك الى الى امر الحفظ وامر الحفظ فانه يصعب او يستحيل على الانسان ان يتواطأ مع غيره على لفظ على لفظ واحد على لفظ على لفظ واحد. لهذا لهذا نقول ان متابعة حسام ما لا يعتد بها لهذا لهذا اذا وجد طالب العلم حديثا قد توبع او حديثا فيه مطروح او متروك او ضعيف وله شاهد من وجه اخر فيه على ذلك النحو فلا يعتد بالمطروح بل يجعل بل يجعل وجوده كعدمه لا ينظر ولا ينظر اليه. واما الاغترار بكثرة الطرق وكثرة المرويات في الاحاديث اذا وجد فيها المطو هذا مما يسلكه بعض المتساهلين من المتأخرين وهي من المسالك الخاطئة وهي من المسالك الخاطئة التي ينبغي ينبغي لطالب العلم ان يكون على حذر ان يكون على حذر منها. وقد توسع جماعة من متأخرين في هذا الباب واظهر الائمة توسعا في هذا والامام السيوطي رحمه الله هو الامام السيوطي رحمه الله يتوسع في تصحيح كالطرق او تصحيح الاحاديث بمجموع الطرق ولو كان فيها ولو كان فيها من الرواة من هو شديد الضعف. وواهب فهذا جرى على هذا جماعة من الائمة كالمناوي رحمه الله وجماعة ومنهم من سبق وممن يتساهل في هذا الباب جماعة في ابواب التصحيح بمجموع الطرق وهذا وهذا فيه وهذا فيه ما فيه. الحديث الرابع هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو يقيم. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاظل متنوعة وهو جاء باتم هذا. هذا الحديث رواه البيهقي وابو الشيخ في كتاب الاذان من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث منكر ايضا. وقد تفرد به الحكم في روايته عن مقسم والحكم لم يسمع من مقسم الا اربعة احاديث ليس هذا منها. لم يسمع منه الا اربعة احاديث ليس هذا منها كذلك قد تفرد به مقسم عن عبد الله ابن عباس عن سائر اصحابه. فلعبدالله بن عباس رضي الله عنه جماعة من اصحابه من الائمة الفقهاء الثقات. من الائمة الفقهاء الثقات. فلم يرووا هذا الحديث عنه تفرد به من هذا الوجه من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله ابن عباس مع الحاجة اليه دليل وامارة على على النكارة ومن وجوه النكارة ايضا ومن وجوه النكارة ان مثل هذه المسألة يحتاج اليها ان مثل هذه المسألة يحتاج يحتاج اليه. ان الانسان قد قد يكون مؤذنا يتعذر عليه الاقامة وهذا يرد لا يخلو لا يخلو منه الانسان ومثل هذا ينبغي ان يرد باسانيد اجود من هذا باسانيد اجود من هذا وهذا يطرأ خاصة مع اتساع خاصة مع اتساع ركعة الاسلام في زمن الخلفاء الراشدين والفتاوى في ذلك الفتاوى في ذلك انما فهي من اقوال جماعة من السلف من التابعين وكذلك بعض الصحابة ولو كان في ذلك شيء مرفوع لاعتمد عليه في هذا الباب في امر في امر الفتوات. نعم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه الاحاديث. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذه الاحاديث وذلك ما رواه محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن عبدالله بن زيد عن ابيه. وهو صاحب الرؤيا رؤيا الاذان. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن فقال عبد الله بن زيد يا رسول الله ارى الرؤيا ويؤذن بلال فقال ويقيم ايضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقم انت. اقم انت. هذا الحديث قد يقال انه امثل شيء جاء في الباب ولكنه ضعيف ايضا. لاضطراب اسناده لاضطراب الاسناد مرة يرويه محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن عبدالله وتارة يرويه محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن سيرين. وتارة عن ابيه عن جده وهذا وهذا اضطراب. وقد اعل هذا الحديث جماعة من الائمة. عله اعمل الائمة كابي الفرج ابن الجوزي والبيهقي وابن رجب رحمهم الله. ولكن في هذه المسألة اعلى شيء في الباب ما رواه ابن ابي شيبة وهذا اسناده صحيح ولكنه موقوف ما رواه ابن ابي في كتابه المصنف من حديث عبدالعزيز بن رفيع. قال رأيت ابا محظورة وقد اذن رجل فجاء فاذن واقام. فاذن واقام. يعني انه اعاد الاذان. الاذان الاول الذي اذنه من سبقه ثم اقام للصلاة وهذا اسناده صحيح صححه البيهقي وغيره وهذا عن ابي محذورة وابو محذورة هو من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل فعله ذلك يعضد المرفوع؟ المرفوعات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا نقول ان العمل شيء ان العمل شيء القول بالسنية القول النية والتشريع شيء اخر. شيء اخر. وذلك ان القول بالتشريع تأكيد. القول بالتشريع تأكيد وذلك ايضا انه قد يقال انما جرى العمل على ان المؤذن وان الاذان والاقامة تكون لشخص واحد انه اذا كانت الاثنين تواكلا انها لو كانت الاثنين تواكلا. وانما تجعل لواحد اضبط لامر الناس. اضبط لامري اضبط اولي امر الناس وقد يكون هذا من امور الاحتياط لا من امور السنية والتعبد في ذات الفعل فنقول الانسان في هذا يحتاط فيمتثل مثلا السنية ونحو ذلك ان يكون مثلا المؤذن ذهب او اعتذر ويخشى يتأخر ان السني يقال ان الانسان ينبغي له ان ينتظر. ينتظر المؤذن ولو كان في ذلك كلفة يسيرة من غير شقة ظاهرة على الناس ينتظر المؤذن ولكن اذا قلنا ولكن اذا قلنا بعدم الثبوت نقول اذا اذا اذن مؤذن واقام اخر الامر في ذلك سعة. لان المراد بذلك الاعلام ان المراد بذلك الاعلام. فهل نفصل الاذان عن الاقامة كما نفصل الاذان والاقامة عن الامامة كما نفصل الاذان والاقامة عن الامامة لا رابط بين هذا وهذا سواء المؤذن واقام وصلى كما تقدم معنا في الدرس الماظي في هل هل يصلي بالناس المؤذن؟ يجمع بينهم هما ام الافضل المغايرة؟ ام الافضل في ذلك المغايرة؟ وانه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء معنا وقد جاء معنا بعض الاحاديث ما هذه الاحاديث يا انس الماضي نعم نعم يا عبد الملك موقوف ذكرنا فيه حديثين مرفوعين احسنت ها وش علتها حديث من؟ وحديث من؟ جاءنا حديث جابر ابن عبد الله من رواه رواه الدار القطني من حديث من انس سعود محمد وعلي اه من حديث هلال ابن معلى عن محمد بن شوقة عن محمد بن منكدر عن جابر. وين العلة نعم. نعم لا فيه اضم نعم لا نريد تخمين اذا ذكرت راوي اذكر صفته ها ها نعم متهم متهم وقد انكر عليه غير واحد انكر عليه غير واحد هذا الحديث. والحديث الاول يكره للامام ان يكون ان يكون مؤذنا اه فهو منكر واضح نعم. فانكره الشيخ بمتنه. نعم. معنى كرة متنه ايضا نكارة نكارة الاسناد. حديث من انس بن مالك طيب وش العلة مسعود احمد صباح طيب تفرد به سلام الطويل وهو وهو متروك ايضا وهو متروك وهو متروك ايضا. نقول في هذه المسألة اننا في مسألة الاذان والاقامة هل افصل الاذان عن الاقامة كما نفصل الاذان والاقامة عن الامامة نقول نعم. نفصل الاذان عن الاقامة ويظهر ان ما ما كان في ذلك هو هو العمل. اما ما جاعنا بمحظورة في انه اذن واقام في انه اذن واقام فيقرأ على ذلك جملة من الاحتمالات احتمال ان يكون المؤذن ذاك تعدى عليه تعدى في اذانه فاراد فاراد تأديبه. يحتمل هذا خاصة اقوال الصحابة رضي الله عنهم المجردة اذا جاء عندنا عندنا احاديث متعارضة في الباب لو كانت الاحاديث الضعيفة كلها الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان من اذن هو يقيم ما جاء العكس فيها وما جاء في الباب من الاحاديث المتظادة في كلها ضعيفة لا امكن ان نجعل حديث ابي محذورة الموقوف عليه يعبد الاحاديث الاخرى يعبد الاحاديث الاخرى ان من اذن فهو يقيم. وقد جاء في ذلك ايضا احاديث عن بعض الصحابة ان بلال يؤذن وابن ام مكتوم وبن ام مكتوم يقيم ولكن في اسانيدها ضعف وذلك انه يرويه ابن ابي وكذلك بن سعد في الطبقات من حديث يزيد بن هارون عن حجاج عن شيخ من اهل المدينة عن بعض مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسناد فيه جهالة ولا ولا يصح على هذا نقول ان الادلة في ذلك العمل في في التضاد ونجعل الامر على الاصل نجعل الامر على الاصل. وانما جرى عمل الناس على هذا الامر لضبط هذا هذه الحال كما كان كما تكون احوال الناس من جهة الصلوات الناس الامام يصلي الصلوات الخمس. ويرتبط بغيرها. يرتبط بغيرها. كصلاة القيام والتراويح صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء واضرابها صلاة الجمعة وهي خارجة عن الصلوات الخمس منفصلة لا يكون لها امام امام اخر او يأتي او تسقط احقيته بالامامة حتى يأتي يأتي تكليف اخر. ولهذا نقول ان الامر ما دعت لحملها وتوابعها مما هو من جنسها. وهذا ادعى لحفظ الامانة صونها من الخلل. الحديث الخامس الحديث الخامس في ما رواه ابو يعلى في كتابه المسند عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة نهضا. وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر رواه ابو يعلى في كتابه اسناد من حديث حجاج ابن فروخ. وقد تفرد به. تفرد تفرد به وهو ضعيف. قد ضعفه جماعة. كيحيى ابن معين والنسائي اي ولينه البخاري واحمد وضعف الحديث ابن رجب رحمه الله وانما قلنا بضعفه ونكارته انه مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الى المسجد ثم يقوم الناس فلا مجال لجلوسه فلا مجال لجلوسه. ونهوضه عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا ما جاء في وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يحدث صاحب حاجة فاقام بلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه وامرهم بتسوية الصفوف وهذه تدل على نكارة نكارة هذا الحديث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان جل حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات انه يأتي من خارج المسجد. انه يأتي من خارج المسجد فلم يكن عليه الصلاة والسلام فيه وذلك لانشغاله بمصالح المسلمين فاذا كان كذلك فاننا نقول ان ما جاء في هذا الحديث من نهوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله قد قامت الصلاة منكر ثم ايضا من وجوه الاعلال ان هذا لو كان من السنة لو كان من السنة لاحتيج الى ابتهاره باسانيد قوية والاسانيد التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عامة من غير تقييد والاذان او الاقامة للصلوات الخمس تكون في اليوم والليلة خمس مرات. ولو كان هذا منضبطا دقيقا لجاءت به النصوص ومن وجوه الاعلال ايضا ان هذا الامر لم يكن عليه عمل الصحابة ولا ائمة الفقه من التابعين في مكة والمدينة ومثل ذلك لا يفرط فيه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن ما هو دون دونها ومع اعتنى بها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وظبطوها وهذا يؤكد ما تقدم معنا مرارا الى انه ينبغي ينبغي ضبط العمل ضبط العمل فيما عليه ائمة الفقه من اهل البلدان وبالامكان وهذا نبينه كثيرا بالامكان ان نعطي الاخوان تقييدات لفقهاء المدينة وفقهاء مكة وفقهاء الكوفة والبصرة والشام على اختلافها واليمن وخراسان وكل معاقل الاسلام. الاخوان مذكرة يرحل في الورقة الواحدة منها الى المدينة ولكن تعظى الاخوان ولا تصور. تطلب من الاخ من الاخ سعود. ان شاء الله لعلها تكون الاسبوع القادم توزع الاخوان. ضبط هذه فقهاء المدينة اتباع التابعين اقوى في امور العلل من تابعي تابعي اليمن والاطراف لماذا؟ لانهم اقرب ولهم شيوخ يأخذون عنهم. والا لا؟ نعم. نعم نكتفي بهذا القدر نعم. نعم كيف يقول هل نقول بالسنة الامام الا يأتي الا مع الاقامة هل نقول بهذا اذا كان منشغل بمصالح المسلمين العامة نعم ينشغل بالمصالح العامة ولو تأخر اما اذا كان يتكئ واحاديث وقصص ونحو ذلك يقول هذه السنة هذه هذه ليست بسنة تمام كيف لا يصح نعم قبل الاذان ليه في الفجر يؤذن قبل الاذان. دائما بس لا يعني هذا انه يدع الاذان الاول لان ابن ام مكتوم تارة يؤذن الثاني وتارة لا يؤذن بدا لا قلت لا ما هو بالظرورة انه اذا اذن الثاني بلال انه يلزم ان اليقين بالام مكتوم قد يكون كلها بلاد الاحتمال ترد في هذا الثانية هل يجب على احد المسائل اصلا ما يعتبر الاذان الاول يظهر انه ما اعتبرني. ثم ايضا يرد الينا مسألة لو قلنا لو قلنا به رحمك الله. لو قلنا به هل نقول بان لو اذن اخر غير الايذاء المؤذن الراتب انه يأتي باذان جديد ونقول بها السنة لا نأخذ بشطر الاثر وندع الاخر نعم يقال انهم يقومون يعني المأمومين بما يكفي لتسوية الصف والاتيان بالسنة. تسوية الصف السواك اه النظر الى الامام ترقب التكبير. فهذا اذا كان يكفي هذا هو السنة. هذا هذا هو السنة نعم نعم السنة سنة ينبغي ان يعني تحيا في الناس يعني ربع ساعة بعضهم يقول عشر دقائق نعم هنا يلتفت للناس وينظر الى اقدامهم ويسوي الصفوف وهكذا سنة نعم لا شك اي فعل مجرد سنة لان في موضع عبادة الافعال التعبدية سنن تدير الافعال ثلاثة افعال النبي عليه الصلاة والسلام. عبادة وعادة جبلة هذه عبادة كل شيء يفعل في العبادة او معها او يصاحبها قبيلها او بعدها فهذا الاصل فيه سنية. الا لقرينة تدفع عن ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد