الى ان الامام املك بالاقامة. ولكن يقال ان هذا ليس بصريح. ليس ليس بصريح وقد يقال ان اصلح منه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوموا حتى تروني. ولكن هذا قد يقال انه في الامام الاعظم الذي قد جمع بين الامامة العظمى امامة الناس في الصلاة. وهذا يكون في حال رسول الله صلى الله عليه لم وفي حال الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب واضرابهم. واما غيرهم فهل يدخلون في الحكم ام لا؟ هذا محل محل كلام في مسألة الاقامة. فاننا اذا قلنا انهم يدخلون في الحكم فانه لا يحق للمؤذن ان يضع ضابطا في الوقت يؤذن فيه اذا تأخر الامام. فيكون حينئذ في ذلك الوقت وليس الضابط وليس الضابط الامام. فاذا ضبط الوقت بشيء وخرج الامام منه لم يكن هو الحكم. الحكم في في ذلك ولهذا نقول بان هذا الحديث صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كما في حديث ابي هريرة منكر كما في حديث ابي هريرة منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون احق بالاقامة والائمة احق بالاذان. وهذا الحديث حديث منكر ايضا. فقد رواه ابو الشيخ من حديث معا بن عباد عن يحيى بن ابي الفضل عن ابي الجوزاء عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به معلى ابن عباد وقال فيه الامام احمد رحمه الله لا اعرفه وضعفه ابو حاتم والبخاري والدارقطني وغيرهم. وقال ابو زرعة منكر الحديث. وله احاديث تستنكر عليه وتبرد بهذا الحديث من هذا من هذا الوجه. له احاديث من كرة لا يقبلها العلماء من ذلك ما اخرجه الامام الترمذي رحمه الله من حديث احمد ابن الحسين انه وقال كنا عند احمد بن حنبل رحمه الله فجاء الحديث في مسألة على من تجب؟ على من تجب صلاة الجمعة فلم يذكر فيه احمد بن حنبل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت له فيه حديث عن رسول الله فقال احمد بن الحسين حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا معا بن عباد عن عبد الله بن في سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة على من اواه الليل في بيته. قال الامام احمد رحمه الله لما سمع هذا الحديث قال لاحمد بن الحسين استغفر الله استغفر الله او قال له استغفر ربك استغفر ربك وذلك لنكارة متنهم. وقد بين الترمذي رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله انما اعل هذا الحديث وذلك لضعف اسناده. وانما ضعف اسناده تفرد معلى بن عباد به وله مفريد لا يوافق عليها منها ما رواه الطبراني كما في كتابه المعجم الكبير من حديث معلى بن عباد وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من احسن الامام كان له اجر اجر من خلفه وهذا الحديث لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. وهو حديث وهو منكر لا يتابع لا يتابع عليه معلم بن عباد. وقد رده غير واحد من العلماء. وهذا وهذا الراوي وهو معلى بن عباد بتفرده بهذا الحديث وامثاله يرد نرد جميع احاديثي وبهذا نعلم ان العلماء لديهم قاعدة في رد مفاريظ ان الراوي اذا تفرد بمتن كبير يستنكر التبعة في فقهه والتفرد والتفرد بحكمه ثقيلة. يرد مجموع حديثه وذلك ان المفاريت عند العلماء في رد احاديث الرواة بها على دربين او على صنفين الصنف الاول انهم ينظرون الى مفاريد الرواة كثرة وقلة. انهم ينظرون الى مفاريد الرواة كثرة وقلة. فاذا كثرت بريد الراوي طرحت حديثه. فاذا كان له مثلا عشرة احاديث او عشرين او ثلاثين وتفرد بخمسة. فان هذا يطرح حديثه ويحكم عليه بالظعف. ويحكم عليه بالظعف لان الخمسة من العشرة والثلاثين كثيرة فيرد بها الحديث. واما اذا كان له حديث واحد وقد روى عشرين وثلاثين ونحو ذلك. فان هذا فان هذا لا يرد به لا يرد به الحديث الذي يتفرد به. والنوع الثاني او الصنف ان ينظر الى عظم ما تفرد به. النوع الثاني ان ينظر الى عظم ما تفرد به. فاذا تفرد بشيء ثقيل من المعاني لا لا يفوت على فقيه وعلى راوي حافظ فان هذا يطرح حديثه. فالواحد منها يطرح الخمسين والمئة. وذلك مثل هذا لا يمكن ان ينطلي على حافظ الناقد وعلى بصير. ولهذا الائمة رحمهم الله ينظرون الى تفرد الراوي من نوعه ومن جهة كمه. ومعلى ابن عباد يتفرد بالاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث فقيل وهذا الحديث حديث ثقيل في فضل الامامة والامامة يتنافس فيها الناس وامثال هذا الفضل ينبغي ان ان ينتشر عند اهل العلم والعبادة والديانة والتنافس في ذلك. كذلك في مسألة الاقامة. واحقية الامام والمؤذن فيها والفيصلي في ذلك فان هذا من المسائل المهمة التي يحتاج اليها. ولهذا قد ذكر بعض النقاد في بعض الرواة حينما تفرد بحديث قال هذا الحديث يطرح له خمسمائة خمسمائة من خمسمائة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التفردات التي يتفرد بها اذا كانت تحمل معنى ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم طرحت طرحت حديثه وهذا ما ينبغي ان ينظر اليه عند مفاريت عند مفاريد الرواة وثمة قرائن يقبل فيها تفرد وهذا قد تقدم الاشارة الى شيء من من مجموعها. من هذه القرائن التي يقبل فيها تفرد الراوي يقبل فيها الراوي اذا تفرد بحديث ان يكون من طبقة متقدمة فالطبقة المتقدمة يقبل فيها التفرد. الامر الثاني ان يكون من ان يكون من المكثرين بالرحلة ولقاء الشيوخ والاخذ عنهم فان هذا يحمل منه التفرد اكثر من غيره وذلك كابن شهاب الزهري فان الامام مسلم رحمه الله ذكر عنه انه تفرد بسبعين سنة. وهذه السبعين لا يحمل لا يحمل عشر ولا يحمل عشرها اذا رواه اذا رواها غير الزهري. وذلك لان من ائمة الرواية والاكثار وكذلك الرحلة في البلدان. فلما فلما تفرد بمثل هذا حمل منه لماذا ان احاديثه بالالاف فان يتفرد بالسبعين يقبل هذا كذلك ايضا مع تقدمه ومن القرائن في ذلك ان يكون الراوي من الاهلي اختصاص بالرواية عن شيخه فان هذا مما يحمل عليه. من القرائن ايضا ان يكون المتفرد بتفرده بحديث من الاحاديث في بلد يحمل منها التفرد وذلك كمكة والمدينة اذا تفرد ببعض الاحاديث عن غيرها من البلدان كتبرد المدنيين والمكينة عن غيرهم في بعض الاحاديث كتبردهم عن الكوفة والبصرة وكذلك الشام ومصر وخرسان اليمن وغيرها فيحمل من حديثهم ما لا يحمل ما لا يحمل من غيرهم. ومن القرائن ايضا ان يتفرد الراوي بحديث وهو من اهل الاختصاص بمعناه من اهل الاختصاص بمعنى كتبرد الراوي الذي يختص بالاذان بمسألة من الاذان او يختص بالقضاء بمسألة في القضاء. ولو لم يكن كن من المكثرين فاين الاختصاص؟ دليل على التتبع وهو يوازي ويقارن الاكثار. فلهذا يؤكد على معرفة حال الراوي واختصاصه بمهنة او حرفة. او بمسائل معينة يتفرد عن غيره من اهل طبقته بها كتبرد بعض الرواتب بعض المسائل او تفرد بعض النساء ببعض المسائل وكتبردهن ببعض المسائل من الطلاق او بعض الطهارة الخاصة بهن ونحو ذلك فان هذا في الغالب يكون من خصائص من خصائص النساء وقد تقدم الاشارة الى شيء الى شيء من هذا الحديث الثالث هو حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اذا كان الرجل في قي من الارظ يعني في فلات فتوضأ او تيمم فاذن واقام. فصلى صلى صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى ما لا يرى طرفاه ما لا يرى طرفاه. هذا الحديث رواه النسائي في كتابه السنن الكبرى في كتاب المواعظ منه كما في رواية حمزة الكناني ورواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما رواه عبدالله بن مبارك كما في كتاب الزهد ورواه البيهقي. وغيرهم من حديث المعتبر بن سليمان عن ابيه سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ترافعه خطأ والصواب فيه الوقف. والصواب فيه والصواب فيه الوقف. يعني انه من قول سلمان عليه رضوان الله. وقد خالف فيه المعتمد ابن سليمان اصحاب ابيه سليمان من كبار الحفاظ والثقات وذلك كعبد الله ابن مبارك فانه رواه كما في كتابه زهد عن سليمان التيمي وجعله موقوفا. وتابع او عليه يزيد ابن هارون. فانه رواه عن سليمان التيمي موقوفا على سلمان. ورواه عبدالوهاب بن عطا وكذلك رواه يزيد ابن سفيان كلهم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي موقوفا عليه موقوفا على سلمان ولم يرفعوه. ولم يتابع معتمر بن سليمان على روايته مع ثقة وحفظه على هذا الا فيما رواه البياقي في كتابه السنن من حديث القاسم ابن وصن عن داوود ابن ابي هند عن ابي عثمان النهدي عن سلمان فجعله مرفوعا. والقاسم تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه عن داوود ابي هند وهو معلوم وذلك من وجهين. الوجه الاول انه قد خالف من هو اوثق منه في رواية عن داوود. فرواه سفيان عن داود ما بهن عن ابي عثمان عن سلمان موقوفا وهو اصح. الامر الثاني فان القاسم مضعف. وقد ظعفه غير واحد من الحفاظ وهذا الحديث قد رجح وقفه غير واحد من الائمة كالبيهقي رحمه الله فان رفعه منكر. والصواب انه من قول سلمان. وهل يكون هذا من قول سلمان مما مما لا يقال ام يكون من الاسرائيليات؟ يظهر والله اعلم ان هذا الحديث من وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسب اليه. فلا يقال انه من قبيل الرأي وذلك لقرينه انه قد رواه ابو نعيم في كتابه الحلية عن كعب الاحبار. من قوله وكعب الاحبار معلوم انه من اهل الاختصاص. بكتب اهل الكتاب بني اسرائيل. ومن اهل العناية بها وروايته لذلك على نحو هذا اللفظ اشارة الى ان هذا المعنى وهذا اللفظ موجود في كتب فلا يقال ان سلمان اخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا قد جاء من قول سعيد ابن المسيب كما رواه الامام مالك في كتابه الموطأ من حديث يحيى بن سعيد. عن سعيد بن مسيب من قوله ولم يرفعه ولو كان ثابتا عند الامام مالك رحمه الله لجعله مرفوعا. وهذا الحديث انما اوردناه لان بعض العلماء يحتجون به على مسألة اذان المنفرد في الفلات. وهذه المسألة من من مواضع الخلاف عند الفقهاء مع كون الدليل فيها صريحا في غير هذا. وذلك ان سلمان هنا يروي كما في رواية معتمر بن سليمان عن ابيه بهذا الحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان في قي من الارض فاذن واقام فصلى الا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه قالوا اذا كان صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفا اشارة الا انه منفرد وليس خلفه احد من البشر والا لم يكن ثمة حاجة الى ايراد ان يصلي خلفه من خلق الله احد وذلك ان البشر اولى من الذكر من خلق الله الموهومين غير المعروفين. سواء من الجان وغيرهم وهذا وهذا امر ظاهر. هذا الحديث مع قولنا بكونه من الاسرائيليات القول بصحة رفعه كما قال به بعض المحدثين من المتأخرين في نظر القول برفعه في نظر ولا حاجة الى ايراده مع صحة الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيان الحديث الرابع نعم نعم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا يقوي كون هذا الحديث مرفوعا نقول لا يقويه. طهارة الارض واستباحة الصلاة في كل موضع من خصائص الامة ولكن كلامنا على مسألة الاذان. مسألة الاذان وان الانسان يؤذن لنفسه هذا شيء واستباحة شيء اخر ومعلوم ان اكثر الناس يصلي بلا اذان اكثر الناس يصلون بلا اذان. بلا اذان يختص بهم وانما يكتفون باذان الحي ولو صلى الناس في بيوتهم رجالا ونساء لا يؤذنون. فطهورية البقع شيء ومشروعية الاذان شيء اخر. كذلك ايضا فانه لا يسار الى صحة المعنى. مع قال فه مع المخالفة الاسنادية ووضوحها. ومعلوم ان معتمر ابن سليمان لا لعبدالله بن المبارك لا من جهة الحفظ ولا من جهة الفقه. ومثل هذا لو ثبت فقها عنده لنقله ومثل هذا ومثل هذا يحتاج اليه. ولكن هذه المسألة هي مسألة محسومة بادلة اخر. عن رسول الله صلى الله وسلم كما جاء في حديث ابي سعيد وحديث انس بن مالك وحديث عقبة بن عامر في الاذان في البوادي للمنفرد وقد جاء في ذلك حديث انس عليه رضوان الله تعالى في الرجل راعي الغنم الذي اذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وجبت ويأتي الكلام عليه. الحديث الرابع حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان انا اذا كان في سفر لا يؤذن الا في الجماعة ويقيم لكل صلاة ويقيم لكل صلاة. هذا الحديث اخرجه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث نعيم ابن حماد الخزاعي عن عبدالعزيز بن محمد الدرعوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبدالله ابن عمر به مرفوعا. وهذا الحديث خبر منكر. والصواب فيه الوقف. الصواب وفيه الوقف تفرد به نعيم بن حماد عن عبدالعزيز دراوردي. وخولف في ذلك وسائر اصحاب عبد الله ابن عمر يروونه عنه موقوفا. يروونه عنه موقوفا وكذلك اصحاب نافع فقد رواه عن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه جماعة. رواه نافع مولى عبد الله ابن عمر وسالم بن عبد ابن عمر وعن ابن تميم السخطياني والقاسم بن محمد وابو الزبير. كلهم يرون وعن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه وهو مشتهر عنه وقد رواه مالك في كتابه الموطأ عن نافعا عن عبد الله ابن عمر موقوفا. والامام مالك ابصر الناس بحديث عبد الله ابن عمر وقد جاء ايضا عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث عبدالله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر موقوفا. وجاء ايضا في المصنف من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا من حديث الزهري عن نافع وجاء ايضا من حديث معمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا كله يؤكد ان الحديث موقوف على عبد الله ابن عمر وليس بمرفوع. وعمله في ذلك كمشهور. وانما قال عبدالله بن عمر عليه رضوان الله بذلك. ليس نفيا للاذان على الاطلاق في حال السفر وانما نفيا للفائدة من الاذان في حال المنفرد. فانه يرى ذلك للجماعة والجيش اذا كانوا في سفر فانه يؤذن فيه ولهذا جاء عنه انه سئل عن اذان المنفرد في السفر فقال تؤذن لمن تؤذن للفأر. يعني انه لا يرى ذلك لي لي المسافر المنفرد. وهذا ذهب اليه بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم. والصواب في ذلك انه من قول عبد الله ابن عمر ولا يصح مرفوعا وانما قلنا بنكارة بنكارة سندا وذلك لتفرد نعيم بن حماد به عن الدراور عبيد الله مخالفا في ذلك سائر من يرويه عن نافع. وسائر من يرويه عن عبد الله ابن عمر. وقلنا بنكارته متنا لمخالفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية الاذان في السفر للمنفرد. اما بالنسبة لمشروعية الاذان للمسافر اذا كان معه غيره فهذا الادلة في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. واما بالنسبة للمنفرد اذا كان مسافرا فقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما انتهى الاذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فنظر فيه فاذا هو راعي معزاء. وجاء هذا ايضا في حديث ابي سعيد الخدري وجاء ايضا في حديث عقبة ابن عامر وروي عن بعض السلف التخيير في هذه المسألة اذا كان منفردا يؤذن ام لا؟ ولكن هذا الفضل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاذان المنفرد في حال سفره دليل على دليل على مشروعية ذلك والمتن رفعه منكر والوارد عن الصحابة في ذلك يحمل على الاجتهاد تحمل على الاجتهاد. ولا يحمل على التشريع. واما من قال انما جاء في قول عبد الله ابن عمر موقوفا عليه يؤيد المرفوع فهذا الاحتجاج باطل. وذلك ان الموقوف اعل به المرفوع فلا يعبد المرفوع الموقوف. لانه هو الذي اعله فكيف يبرئه من العلة الحديث الخامس هو حديث بلال عليه رضوان الله تعالى قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذنا الا تزل اقدامنا عن مواضعها. وفي اشارة الى الثبات في ذات الموضع وهذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل ورواه البيهقي من حديث الحسن ابن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في ذلك منكر والحديث في ذلك في ذلك منكر والنكارة فيه لتفرد الحسن بن عمارة بهذا الحديث وقد اعله بتفرد بن عدي وكذلك الدار قطني في والدارقطني في كتابه الافراد والحسن بن عمارة متروك الحديث وقد تفرد به ومثل هذا المعنى يحتاج اليه. ومثل هذا المعنى يحتاج اليه سعود اعل متن الحديث تسعود امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تزل اقدامنا عن مواضعها فلاذان اسامة اعلى باحاديث الباب لاحاديث اخر هم في لا ثبوت الاقدام شيء عبدالرحمن نعم الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. خاصة في العبادات. القرينة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا والامر يتوجه الى الى الجماعة سواء كان بلال او غير بلال يعني اذنتم في حال الحضرة واذنتم في حال السفر. الا تزل اقدامكم. والخطاب اذا توجه الى جماعة من الخطاب اذا توجه الى فرد وهذا من قرائن من قرائن صرف الامر الى الوجوب نعم احسنت نعم جيد يقول الامر في الصلاة اكثر اقوى من الاذان. وما جاء امر بالثبات فيصوغ ان يتقدم ويتأخر علة ها او ليست بعلة؟ علة قوية ها مسعود عبد الرحمن مم مثل هذا يشتهر لانه ما من احد الا ويؤذن. في حال سفره او في حال اقامة كذلك ايضا مجموع ما جاء في اذان الصحابة على الرواحل على الرواحل كانوا يؤذنون وهذا يمشي والا لا يمشي. وفي قوله ايضا الا تزل اقدامنا. اشارة الى انه قائم يعني يجب عليه القيام يجب عليه يجب عليه القيام. وجاء في ذلك عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين جواز الاذان للقاعد واذا كان الامر ينصرف على هذا الامر فنقول حتمية ظهوره عن رسول صلى الله عليه وسلم حتما. اذا كان اذا كان قد ورد عنه. ولكن نقول بان هذا الحديث منكر يقول بهذا ان هذا الحديث الحديث منكر من يوجد وجه؟ عبد الله؟ هم نعم كيف ذكرنا ان هذا لا بد ان لابد ان يشتهر. هم كيف القرائن تنصرف الى الايجاب الاوامر اذا انصرفت الى عبادة الاصل فيها الايجاب الا لقرينة صارفة الا لقرينة لقرينة صارفة نعم كيف الصلاة على الرواحل فيها حركة الامام او او آآ تحرك المصلي في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر في صلاته هذا يدل على عدم الثبات كون الناس تصلي على الرواحل في النوافل ومعلوم ان الاذان يكون من النافلة في بعض الاحيان على الناس كحال السفر مثلا لا حرج على الانسان اعادة اذان قد اذن السابق كما جاء معنا في حديث ابي محذورة عليه رضوان الله لهذا نقول ان هذا الحديث منكر اسنادا ومنكر ومنكر مثنى من يعيد الاحاديث التي ذكرناها ولو على غير الترتيب هم نريد ان نسأل حديث ابي هريرة المؤذن املك للاذان الاخوان سنعيدها وارجو من الاخوان الانتباه مم محمد لا تقرأ من الصحف وترفع ايدك ما هي فائدة انا بعيدها وانتم اعيدوها مم حديث ابي هريرة المؤذن املك الاذان يرويه شريك ابن عبد الله النخعي اهل الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وخلف في ذلك خالفه جميع اصحاب الاعمش. سفيان الثوري ومحمد بن فضيل ومحمد بن عبيد وابو معاوية وابو الاحوص وحفص بن غياث وغيرهم كلهم يرونه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ الامام وقد عل هذا الحديث غير واحد كابن علي في كتابه الكامل. واما حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن اذا كان في السفر الا لصلاة الصبح هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث نعيم بن حماد عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر وخلف في ذلك وسائر اصحاب عبد الله ابن عمر كنافع وسالم وايوب والقاسم بن محمد وابي الزبير يروونه عن عبد الله ابن عمر موقوفا. وكذلك الظوالم مالك نافع عن عبد الله ابن عمر والزهري عن سالم ونافى عن عبد الله ابن عمر وقد جاء من طرق اخرى ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله حديث سلمان الفارسي تفرد به معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن سلمان الفارسي. ورواه اصحاب سليمان عبدالله بن مبارك ويزيد بن هارون ويزيد ابن سفيان يروونه عن ابي عثمان النهدي يروونه عن سليمان عن ابي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا عليه وهو الصواب وحديث عبد الله وحديث بلال عليه رضوان الله رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث الحسن ابن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال. عن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا تزل اقدامنا عند الاذان. عن مواضعها. وهذا الحديث مما مما تفرد به الحسن ابن عمارة. وهو وهو منكر منكر الحديث