الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اول الاحاديث في هذا اليوم هو حديث حفص بن عاصم عليه رضوان الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يؤذن ثم ادركه وهو يقول قد قامت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب باقامة هذا العبد الاسود هذا الحديث فيه اشارة الى ان الانسان اذا سمع مؤذنا واقام ذلك المؤذن وهو يسمعه انه لا يقيم ويكتفي باقامته تلك ولو لم يصلي معه. ويصلي وحده هكذا يستدلون به وهذا نص عليه البيهقي رحمه الله اخرج هذا الحديث الشافعي كما في كتابه الام وكذلك ايضا ورد في كتابه المسند وعنه البيهقي رحمه الله كما في كتابه السنن. فقال الشافعي رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد وهو ابن ابي يحيى عن عمارة ابن غزية عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفص بن عاصم هذا الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وهو من التابعين. يروي عن عبد الله بن عمر وابي هريرة وجماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة. وهذا الحديث اخذ به واحتج به وهذا الحديث ضعيف لارساله. روى وكيع كما في كتابه من حديث بن صالح عن ابن عون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلا. وهو مرسل ايضا ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الانسان اذا اذا سمع مقيما يقيم انه لا يقيم ولو كان بعيدا عنه. ويكفي في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امر نسائه بشيء من الزيادة في ان الحجرات كن بجوار مسجده فيسمعن الاذان ويسمعن الاقامة. ومعلوما ان انه في رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمن الاول عموما ان المقيم يقيم خارج خارج المسجد ولا يقيم في المسجد وهذا امر معلوم عادة الناس في السابق ان الانسان اذا اذن في المسجد واراد ان يقيم فانه يخرج الى موضع الصلاة فيقيم فاذا سمعه غيره اتى الى الصلاة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم الاقامة فاتوا وفي رواية فامشوا. وهذا فيه اشارة الى ان الانسان ولو كان بعيدا يسمع الاقامة. وهنا يرد مسألة خلافية عند الفقهاء في مسألة الامام اذا كبر اذا كبر في الصلاة قبل انتهاء المؤذن من الاقامة ماذا ماذا عليه؟ هل تكبيره في ذلك صحيح ام لا؟ ولهذا بلال؟ وهذا ولهذا بلال كما يروى في الخبر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني لا تسبقني بآمين يعني انه يكبر للاقامة او يؤذن يقيم فوق سطح المسجد ثم يأتي ليصوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في المرسلين هنا هل يعبد يعبد احدهما الاخر؟ نقول محتمل ان يعضد الاخر ان يعضد احدهما الاخر ولكن هذا ولكن هذه المسألة بحاجة الى شيء من عمل السلف في ولا اعلم في هذا الشيء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في هذا وهو ما يتعلق بمسألة الاستدارة للمؤذن وضع الاصبعين وهو حديث ابي جحيفة يرويه عنه ابنه عون ابن ابي جحيفة. عن ابيه انه رأى بلالا عليه رضوان الله تعالى يؤذن انه رأى بلالا عليه رضوان الله تعالى يؤذن وهو يتتبع فاهو ها هنا وها هنا واصبعه في اذنيه ويستدير هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق كما في كتابه المصنف رواه الامام احمد في مسنده ورواه الترمذي واخرجه ايضا البزار وابو عوانة والحاكم في المستدرك وغيرهم. رواه عبدالرزاق في المصنف من حديث عن في حديثه عن سفيان الثوري عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه انه رأى بلالا يؤذن فذكره. وهذا في ذكري في ذكر الاستدارة في حديث ابي جحيفة وكذلك وضع الاصبعين في الاذنين. هذا الحديث بهاتين زيادتين منكر وهو من جهة الاصل ثابت وهو في الصحيح. اخرجه البخاري عن سفيان الثوري فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه انه رأى بلالا. وبهذا نعلم ان محمد بن يوسف قد خالف السفيان الثوري في ورواية قد خالف عبد الرزاق في روايته عن سفيان هذا الخبر وهذا الخبر في افريد عبدالرزاق في روايته عن سفيان وقيل ان هذه الزيادة اخذت على سبيل الاستنباط فادرجها عبدالرزاق في حديث سفيان وعبد الرزاق مع جلالة قدره فانه في روايته عن سفيان فيها نكارة خاصة ما سمعه عبدالرزاق من سفيان الثوري بمكة ومعلوما ان عبد الرزاق ليس بمكي وكذلك سفيان الثوري ليس بمكي. وهم في غربة وعادت وعاد المغتربين ان السماع يكون في الاغلب يكون على عجل بخلاف اذا كان اذا كان احدهما مستوطنا. فانه ربما يكون فيه اعتدال من جهة الحفظ وكذلك من جهة الظبط والتدوين. وبهذا ما لغير واحد من العلماء الى ان هذا من ادراج عبد الرزاق في حديث سفيان. وذلك ان ثابت في عمل بلال هو الالتفات. هو الالتفات. ها هنا وها هنا هنا كما جاء في لفظ الصحيح قال وانا اتتبع ها هنا وها هنا. واما الزيادة الاخرى وهي وضع الاصبعين في الاذنين فهي زيادة ايضا فهي زيادة من كرة. وعلى هذا نقول ان في الحديث زيادتان. الزيادة الاولى وهي في الاستدارة. ومعلوما ان الاستدارة شيء والالتفات شيء اخر ان لان الاستدارة شيء والالتفات شيء اخر الالتفات ان يبقى الانسان متوجها جهة القبلة او الى اي جهة كان ويلتفت يمنة ويسرة هذا لا يستدير. اما الاستدارة هو ان ينحرف الانسان بجميع جسده. وهذه الزيادة التي جاء بها جاء فيها عبد الرزاق في روايته عن سفيان اما اصل الحديث قال وانا اتتبع فهو ها هنا وها هنا اشارة الى الالتفات وقد جاء في بعض الالفاظ زيادة قال يلتفت يمينا وشمالا. يلتفت يمينا وشمالا. على هذا نقول ان الاستدارة بالاذان من كرة كذلك كوضع الاصبعين في الاذنين في حديث بلال ايضا ضعيف. وقد مال الى اعلاله البخاري كما في كتابه الصحيح. فذكر هذا الحديث حديث ابي جحيفة عن بلال ذكره بصيغة التمريض قال ويذكر عن بلال ويذكر عن بلال وذكر بصيغة الجزم اثرا عن عن عبد الله ابن عمر انه كان لا يضع اصبعيه في اذنيه في الاذان. وهذا في اشارة الى انه يميل الى ترجيح كالموقوف على على المرفوع الضعيف. وحينما ذكره بصيغة التمريض اشارة الى الى ضعفهم. ويؤيد هذا ان الامام مسلم رحمه الله قد اخرج ايضا حديث سفيان الثوري ولم يذكر فيه الزيادتين والاستدارة ووضع الاصبعين في الاذنين في الاذان فاخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث وكيع عن سفيان عن عور ابن ابي جحيفة عن ابيه فذكره ولم يذكر فيه الاستدارة ولم فيه ولم يذكر فيه الاصبعين. مما يدل على ان رواية وكيع قد خالف فيها عبدالرزاق كذلك ايضا محمد بن يوسف. قد رواه جماعة عن سفيان ولم يذكروا فيه الزيادتين. رواه وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف وابراهيم ابن عتيبة ورواه الحسين ابن جعفر وايضا رواه مؤمن ابن اسماعيل في احد وجهيه. كلهم يروونه عن سفيان الثوري ولا يذكرون ولا يذكرون الزيادتين. وقد جاء رواية عن مؤمن ابن اسماعيل بذكرها وجاء ايضا عند الطبراني كما في كتابه المعجم من حديث اسحاق ابن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق. ذكره عن سفيان وذكر فيه احدى الزيادتين وترك وترك الاخرى. وهذا فيه اشارة الى ان هذا هذه اه وهذا الزيادة في هذا الحديث ان انها منكرة وانها من مدرجات عبد الرزاق. يبقى لدينا مسألة مسألة حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري في اخراج البخاري ومسلم له وقد اخرج البخاري ومسلم لعبد الرزاق في رواية عن سفيان نقول ان احاديث عبد الرزاق عن سفيان لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ما يرويه عبدالرزاق عن سفيان ويتفرد به اي يخالف فيه الثقات. فهذا مما يستنكر من حديثه. هذا مما يستنكر من حديثه. النوع الثاني ما يرويه عبدالرزاق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر العمري وهذا تقع فيه النكارة كما جاء عن الامام احمد رحمه الله. فانه يخلط احاديث عبيد الله بن عمر العمري ويجعلها فانه يخلط في هذا بين احاديث عبيد الله بن عمر العمري وبين اخيه عبدالله بن عمر بين المصغر والمكبر فيجعل احاديث هذا لهذا والعكس فيقع في ذلك الوهم والغلط. ولهذا يحتز من رواية سفيان عن عبيد الله في رواية عبد الرزاق عنه الحالة الثالثة في رواية عبد الرزاق عن سفيان فيما يوافق فيه الثقات فان هذا الاصل فيه القبول وهو الذي يخرجه البخاري ومسلم له. وهو الذي يخرجه البخاري ومسلم له حالة الرابعة وهي ما يرويه عبد الرزاق عن سفيان الثوري في اليمن عبد الرزاق لقي سفيان الثوري بمكة ولقيه باليمن. حديثه باليمن اقوى من حديثه بمكة. وقد طعن رحمه الله الامام احمد رحمه الله في حديث عبد الرزاق فيما يرويه عن سفيان الثوري بمكة انه لم يحفظه ومال الى تقوية حديث عبد الرزاق عن سفيان في اليمن. وان حديثه صحيح. والذي يظهر والله اعلم ان هذه الرواية ورواية عبد الرزاق عن سفيان هي من حديثه بمكة. في حديثه بمكة. ولهذا قد خالف الثقات في روايته هنا رواه وكيع وعبدالرحمن بن مهدي واسحاق الازرق وابراهيم وغيرهم يرونه عن سفيان الثوري ولا يذكرون لا يذكرون فيه الزيادتين وهي الاستدارة ووضع الاصبعين في في الاذنين. وهنا اشارة الى ان زيادة او الزيادة في الاستدارة جاءت من وجوه اخر ايضا لكنها ضعيفة. الاستدارة جاءت من وجوه اخر ولكنها ولكنها ضعيفة. جاءت من حديث الحجاج بن ارطاد وقد رواه ابن ماجة في كتابه السنن وغيره من حديث الحجاج بن ارطاد عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه عن بلال وهذه الزيادة وهذه الزيادة فيه ضعيفة ولذلك قد ولهذا تعلبي الحجاج وتفرده بها من هذا الوجه من هذا الوجه. وقيل ان الحجاج لم يسمع هذه الزيادة من عون. ان لم يسمع هذه الزيادة من عون وفيه وفيه تدليل ولهذا قد ذكر سفيان الثوري بنفسه وهذا اؤيد ان هذا الحديث ليس من ليس من احاديث ليس من احاديث سفيان ان الحجاج حدثه عنعون بالاستدارة قال فلقينا عون فسألناه ولم يذكر الاستدارة ولم يذكر الاستدارة مما يدل على ان هذا من اوهام واغلاط الحجاج ابن عطاة فيما يرويه عن عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث مؤمل بن اسماعيل في في روايته عن سفيان الثوري عن عمر ابن ابي جحيفة عن ابيه عن بلال ورواية معمر ابن اسماعيل عن سفيان الثوري فيها ضعف فيها فيها ضعف. وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث ابراهيم بن بشار عن ابن عيينة وهذه الزيادة وهذا الطريق ايضا ضعيف لانه تفرد به ابراهيم ابن بشار الرمادي وحديثه وحديثه ضعيف. ظعفه غير واحد. ظعفه يحيى ظعفه علي بن وكذلك يحيى ابن معين وغيرهم وحديثه وحديثه في ذلك في ذلك ضعيف. وقد من وجوه اخر مسألة الاستدارة وهي واهية اما من مراسيل بعض المتأخرين ولا يعتد شيء من ذلك وثابت في هذا هو انه يلوي عنقه يمينا وشمالا وقد جاء هذا النصب الي العنق عند ابي داؤود كما في كتابه السنن من حديث وكيع ابن الجراح عن سفيان به قال ولو عنقه وقد جاءت الاستدارة ايضا عند ابي داود من حديث قيس بن الربيع عن سفيان الثوري به وذكر الاستدارة وقيس ابن الربيع متروك. تركه غير واحد من الحفاظ كعبدالله ابن مبارك والنسائي وغيرهم. وهذا وهذا من مناكيره وهنا مسألة وهي مسألة الاستدارة في عمل بعض العلماء بها كما جاء عن الامام احمد رحمه الله انه قال يستدير اذا اراد ان يسمع غيره. على سطح المسجد. نقول هذا يتعلق بالمصلحة لا يتعلق بمسألة العبادة عبادة شيء ولو لم يسمع الانسان. فالعبادة شيء ومسألة الاستدارة الاستدارة لاجل اسماع هذه مسألة اخرى. واما فيما يتعلق بمسألة تيسير امر الناس فانهم يؤذنون بالاجهزة الحديثة التي لا يحتاج معها الى الاستدارة نقول ان ذلك يكره اولا لعدم الدليل كذلك ايضا لعدم وجود الحاجة فانتبت من الوجهين من جهة النقل ومن جهة العقل فلا حاجة اليها لهذا يقال بانها خلاف السنة. وهل يبقى على الالتفات مع ورود الدليل؟ الذي يظهر والله اعلم ان انه بهذا الالتفات انه بهذا الالتفات يريد الاسماع ايضا. وهنا اشكال وهو ما يتكلم عليه كثير من الفقهاء وفي مسألة الالتفاتة عند اي لفظ من الفاظ الاذان لم يثبت في ذلك شيء وانما هو اجتهاد يجتهدونه يقولون ان حي على الصلاة على اليمين او حي على الفلاح على الشمال او واحدة هنا والثاني يسار من جنسها فيكون لكل جهة نصيبها. لكل لكل جهة نصيبها من اللفظين. وهذا من امور الاجتهاد الياء يجتهد فيها يجتهد فيها الفقاعة. الحديث الثالث في هذا هو ما جاء في حديث ابي جحيفة هذا وله شواهد ايضا في مسألة وضع الاصبعين في الاذنين وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان. جاء في هذا جملة من الاحاديث جملة من الاحاديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا بلالا بذلك. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة من حديث هشام ابن عمار عن عبدالرحمن بن ساد قال حدثني ابي عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يضع اصبعيه في اذنيه. وهذا الحديث كما تقدم اخرجه ابن ماجة واخرجه ايضا الحاكم وابن عدي في كتابه الكامل والبياقي في السنن وغيرهم كلهم من هذا الوجه. وهذا الحديث منكر وهذا الحديث منكر. فانه تفرد به عبدالرحمن بن سعد عن ابيه عن ابيه عن جده. وهذا الحديث اسانيده او اسناده مجهول. فعبدالرحمن بن سعد مجهول وابوه وجده ولهذا قال ابن القطان عبد الرحمن ابن سعد وابوه وجده لا يدرى من هم وظعف هذا الحديث ابن معين رحمه الله ولكن هنا اشارة ولهذه الروايات رواية عبدالرحمن بن سعد عن ابيه عن جده اليست من رواية الاباء عن الابناء فيغتفر في مثل هذا نقول ان الاصل في رواية الاباء الابناء الاختصاص وان يتقدم معنا ولكن توجيه الامر من رسول الله الله عليه وسلم لبلال ان يضع اصبعيه في اذنيه هذا ينبغي الا يختص به احد احد لان هذا امر وهذا يدل على التأكيد. ولو كان فعلا او امرا خاصا فان هذا مما وان مظاهر اللفظ لا يقبل ان يتبرد به عبد الرحمن ابن سعد عن ابيه عن جده. وان كان هذا المعنى ومسألة وضع الاصبعين في الاذنين هذا مما مما يتساهل فيه بعض بعض العلماء بعض العلماء من جهة التصحيح اما من جهة العمل فان عليه العمل فان عليه العمل الا لقلة. الا لقلة من من العلماء وهذا الذي يميل اليه عبد الله ابن عمر وظاهر صنيع البخاري انه لا يرى سنية وضع الاصبعين في الاذنين عند عند الاذان. جاء في ذلك جملة من الاحاديث منها ما هو مرسل ومنها ما هو متصل. جاء عند الحارث ابن ابي اسامة وهذا هو الحديث الرابع جاء من عند الحارث ابن ابي اسامة في كتابه المسند. من حديث سعيد بن سنان عن ابي الزاهرية. عن كثير ابن مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه. وهذا الحديث تفرد به سعيد ابن سنان. تفرد به سعيد ابن سنان. وهو ضعيف وهذا الحديث هل يعضد الطريق الاولى مع السابق في حديث في حديث عون ابن ابي جحيفة عن ابيه في جعل الاصبعين في الاذنين نقول هذا محتمل في كونه على العمل اما على الامر فلا اما على الامر اما على الامر فلا. وجاء في ذلك جملة من الاحاديث منها ما تكون في عداد المراسيل وهذا هو الحديث الخامس في عداد المراسيل اخرجه عبد الله بن وهب في كتابه الجامع وعنه البيهقي في كتابه السنن من حديث عيسى ابن حارثة عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه في اذانه فرأى اه وهو يضع اصبعيه في اذانه ولم ينكر عليه. وهذا الحديث وان كان في متنه نكارة. فان النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر ولم ينكر فكيف ينكر شيئا امر به؟ كذلك ايضا فانه مرسل كذلك ايضا فانه مرسل. ويميل غير واحد من العلماء الى عدم صحة الاحاديث الواردة في الباب في وضع الاصبعين في الاذنين من هؤلاء البيهقي رحمه الله وابن عبدالبر كما في كتابه الفتح. على انه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه قد جاء عند ابي داود كما في كتابه بحديث ظاهر اسناده الحسن من حديث معاوية عن ابي سلام عن عبد الله الهوزني انه رأى بلالا يؤذن ووضع اصبعيه في اذنيه. هذا الحديث ظاهر اسناده الحسن. ومن تكلم على الاحاديث في وضع الاصبعين في الاذان عند الاذان لا يشيرون الى هذا وهو جاء تبع في حديث طويل. لما ذكر قصة مع بلال قال لقيت بلالا فذكر خبرا طويلا في ذلك ثم ذكر وظع اصبعيه في اذنيه حكاية عن بلال قال وظعت اصبعي في في اذني يعني عند عند اذانه وظاهر اسناد هذا هذا الحديث الحسن. وجاء هذا عن ابي محظورة وبلال وهذا هو الحديث السادس رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة قال رأيت ابا محذورة وبلال يؤذنان ويضعان اصابعهما في اذانهما عند الاذان وهذا الحديث حديث ضعيف لان في اسناده الحسن ابن عمارة يرويه عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة والحسن ابن عمارة متروك الحديث ومن الائمة من اذا رأى مؤذنا يؤذن ولم يضع اصبعيه في اذنيه انكر عليه. وهذا ثبت عن عبد الله عن عبد الله ابن مبارك وقال الحاكم رحمه الله لما اخرج ذلك اخرج حديث ابي جحيفة وذكر ان البخاري لم يخرجه وكذلك مسلم قال وهما سنتان مسنونتان يعني يشير الى الى العمل ويعمل بهذا الائمة جاء هذا عن الامام مالك وقال عبد الله بن احمد رأيت ابي يؤذن ووضع اصبعيه في اذنيه في اذانه ونقله ابو طالب عن الامام احمد في روايته ولكن في عدم اخراج البخاري لها هل هو اعلال للرواية او اعلان للعمل؟ الذي يظهر والله اعلم انه اعلان للعمل لانه لو لم يخرجها مجردة لامكن القول بان هذا هو الاعلال للرواية وانما ذكر ما يخالف ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفا وهنا لابد من الاشارة الى امور منها ما يتعلق بمنهج البخاري في اعلاله للاحاديث انه اذا اورد حديثا من الاحاديث واورد ما اذا اورد حديثا من الاحاديث في باب من الابواب بصيغة التمريظ واورد ما يخالف الف ولو مرفوع فانه يخالف ولو موقوف فانه يخالف العمل فيه فهذا هو فقه فهذا هو فقه ولكن اذا اورد حديثا يخالف حديث الباب ولم يورث ابدأ شيئا من فقه السلف في فاذا كان يخالفه من جهة الرواية لا من جهة الدراية فانه يميل الى اعلان الحديث رواية. لا الى اعلاله دراية وفرق بين هذا وهذا فانه ربما يورد في بعض الابواب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعل الحديث الخارج الخارج عن الصحيح. وذلك اما ان يكون ليخالف من جهة الرواية او يخالف من جهة من جهة الدراية كما في ايراد الموقوف هنا في حديث عبد الله ابن عمر اورد ما يخالف حديث بلال الامر الثاني مثلا في اعلانه لحديث عمرو بن شعيب حينما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان وهذا اعله البخاري حيث اورد في الباب ما ما يخالف وذلك من سفر الضعينة وكذلك ايضا في قوله باب السترة بمكة وغيرها. يعل الاحاديث التي في الباب في انه يعتبر في السترة بمكة كما في حديث المطلب ابن ابي وداع عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المطاف والرجال والنساء يطوفون بين يديه لا يسترهم منه شيء وكانه يريد بذلك اعلان الاحاديث الواردة الواردة في الباب. وللبخاري نفس في الاعلال تتبعه الحافظ ابن حجر رحمه الله واراده في كثير من الابواب ويقول كان البخاري يشير الى اعلال كذا وهذا النفس في الاعلال ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان ينسب قولا للبخاري لم ينص عليه في كتابه العلل ان يلتمس الاحاديث المخالفة لابواب البخاري. فانه يعلها بهذه التراجم انه يعلها بهذه التراجم. المسألة الثانية التي ينبغي الوقوف عندها وهي ما يتعلق وهي ما يتعلق بمسألة لكثرة الطرق هذه هل تدل على ان الاصبعين من السنة ولو لم يثبت في ذلك مثلا خبر عن رسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال اولا من جهة الاستدارة هذه من كرة وتقدم الاشارة الاشارة اليها. اما وضع الاصبعين في الاذنين فنقول ان ما جاء عن عبدالله بن عمر في مخالفة ذلك انه جاء في الخبر الموقوف ان عبد الله ابن عمر اذن وهو على راحلته. فيحتمل انه ممسك بزمام راحلة وهذا وارد. ولا ينبغي ايضا القاعدة التي تقدم الاشارة اليها في بعض واضح انه يؤخذ من اقوال العلماء مذاهبهم ولا تؤخذ من افعالهم. ولا تؤخذ من افعالهم لانه ربما يطرأ الوهم والنسيان وهذا امر معلوم. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل يحتج بقوله لا بفعله الا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحتج بقوله لانه يطرأ عليه النسيان في امور العبادة. اما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في امور العبادة انسى ونسى فانه ينبه غيره على ذلك النسيان ويستدرك عليه الصلاة والسلام كما نسي قصة ذي اليدين وغيرهم. هذه الاحاديث يمكن ان يقال انها تقوى بمجموع الطرق. وانما اوردناها وان كان في ظاهرها انها خارج الشرط في ايراد الاحاديث المعلى اننا نعلم له اثر في الباب حكما. اذا قلنا ان هذا عليه العمل ان البخاري رحمه الله مع جلالته مال الى عدم العمل بها. الى ان البخاري مع جلالته رحمه الله مال الى عدم العمل بها لاجل الموقوف على عبد الله ابن عمر. عليه رضوان الله. وهذا قد جاء عن جماعة من السلف في مسألة وضع الاصبعين في الاذنين حال الاذان. جاء هذا من حديث سال ابي سعد كما رواه ابو نعيم الفضل بن دكيم في كتابه الصلاة وجاء عن الحسن البصري يرويه هشام علي الحسن وابن سيرين وجاء عن سعيد ابن جبير وجاء عن عطا في مسألة وضع الاصبعين في الاذان في الصلاة. ولا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدا من التابعين قال بعدم مشروعية وضع الاصابع في الاذان عند الاذان واما ما جاء عن عبد الله ابن عمر فهو فعل. وليس بقول ومعلوم ان ثمة فرق بين الافعال والاقوال قال وقد اخرج الحاكم في كتابه المستدرك عن عبد الله ابن عبد الله ابن مبارك انه رأى مؤذنا يؤذن ولم يضع اصبعيه في اذنيه فزجره ومثل هذه السنة غالبا مما يكون عليه العمل عليه للناس ولكن لا تنقل لانها فعل تابع لاصل والافعال التابعة للاصل النقل فيها يكون ضعيف بخلاف الافعال المستقلة الافعال المستقلة كالصلوات المنفردة صلاة الضحى الوتر ونحو ذلك هذه افعال مستقلة لكن التابع لها كذكر داخل عبادة او فعل داخل عبادة كما هنا في مسألة الاصبعين في الاذنين في الاذان. لان الاذان فيه افعال كثيرة. في الفاظ ومثل هذا في الغالب انه يترك. ويؤخذ على النقل ايضا. كذلك ايضا فان الناس في حال الاذان يلتفتون الى السماع لا يلتفتون الى رؤية المؤذن. انهم ينصتون لسماعه لا ينظرون الى شخصه. وهذا في مسألة الاشتهار لا وانما يروى عن من كان من اهل الاختصاص. والمعرفة وما كان عليه العمل وجاءت فيه الاحاديث ضعيفة فنقول ان الاحاديث الضعيفة هي الاليق به. هي الاليق به لماذا؟ لان مثل هذا الامر الذي مر عليه الناس لا ينشغل العلماء بحفظه وضبطه بخلاف الامر العارض الطارئ. وهذا يتقدم معنا والا لا؟ التفريق بين الامرين تقدم يا انس ما هو؟ ذكرنا امرين اذا كان العمل عليه وادي الحالة الاولى اذا كان العمل عليه واستقر ثم جاءت الاحاديث بالوفرة والاسانيد نظيفة ان هذا قرينة على الاعلان. قرينة على الاعلال الامر الثاني اذا كان وهذا ضده ان ما كان من الامور التي تتداعى الهمم على نقلها. ولم ينقلها الكبار ان هذا علامة على النكارة. او لم تشتهر ولم تستفيد هذا علامة على نكرته لماذا؟ لانها تقع على اعين الناس واسماعهم وتشغلهم كذلك. ولكن الفرق بين الامرين ان الثانية خرجت عن العادة ولهذا يمثل بعض العلماء حينما يتكلمون يقول كحال الرجل كحال الخطيب حينما يسقط من منبر الجمعة امام الناس يشتهر هذا او لا يشتهر؟ اذا كان لا يوجد مثلا في قرية كحل اوائل لا يوجد الا مسجد جمعة واحد للقرية. ثم اجتمعوا ولم ينقل هذا احد الا واحد منهم الا هذا يدل على انك اراه؟ يدل على النكارة لانه خارج النسق لكن الامور المسلمة هل تنقل؟ هل يقول شخص رأيت الخطيب وعليه مشلح لا لكن لو جاءنا عشرة وقالوا رأينا الخطيب عليه مشلح الا يدل هذا على النكارة؟ منكر لماذا؟ مع كونه مستفيظ. مستقر. لان هذا الحديث ليس لان مثل هذه الحال ليست بالنقل ووراء هذا النقل صاحب مشالح. الا يحتمل هذا؟ ايه. رجل يا اما ان يكون تاجر يبيع المشالح او شيء من هذا اما وهذا كما كان الاوائل كانوا يفترون على الاطعمة او او غيرهم. لهذا نقول ان فرق بين المسألتين. المسألة هي التي تخفى عنها الكثير. الثانية مشهورة. او ينبغي ان ينقل. الشيء الخارج عن العادة. الشيء الذي استقر عليه العمل لا ينبغي ان يطلب له الكبار ولا لا؟ ان يأتيني مثل شخص معتني مثل الشيخ محمد والي ويأتيني ويقول رأيت الخطيب وعليه مشلح هذا يرد حديثه يرد حديثه لكن لو يأتيني شخص في الشارع ساذج او مغفل او او خفيف يقول الخطيب لابس مشلح اليوم لابس زين هذا يقبل منه يقبل منه هذا لماذا؟ لانه يليق به نقل مثل هذه الاخبار. اما اهل العقل لا ينقلون لا ينقلون مثل هذا في سؤال يا اخوان؟ نعم. نعم يقول هنا الشيخ سلطان يقول ان عبد الله بن عمر لم ينشغل بالاذان. عبد الله بن عمر لم ينشغل بالاذان واذانه لعارض. نقول ان عبد الله بن عمر لو كان من سواد الناس لامكن لكنه صحابي فقيه صاحب فقه والانشغال بالعمل قد يوازيه الانشغال بالذهن الانسان احيانا اذا انشغل في ذهنه واصبح فقيه مسائل اتقن من الشخص الذي يمارس العمل. لان الانسان يضبط الاشياء بامرين. اما بممارسة واما بعلمه ولو كان بعيد عن الممارسة نعم نعم لا وضعه لاسبوعين في الاذنين. اما هذا الوضع وضع الكفين على الاذنين فهذا ما لا اعلم له اصل ما لا اعلم له له اصل. قد يكون آآ المعروف في عمل الناس ووضع الاصبعين لكن عمل الحجازيين المتأخرين في الحرمين هو وضع اليدين وضع اليدين ويأتون ببعض الاشياء مثل التثنية في التكبير في قولهم الله اكبر الله اكبر يفصلون الثنتين وظواهر النصوص هو الفصل بين الاربع واهل النصوص هو الفصل بين الاربع. جاء في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر. هل هذا يحمل على انه ذكر تلك الكلمة على سبيل الجمع المؤذن نقول ان الاصل في الالفاظ في تعليم الاذان ان تنفصل الاربع والجمع يحتاج الى دليل وانما ذكر هنا قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر هذا على سبيل الاختصار لانه لا يناسب او يثقل على المسامع ان تقول اذا قال الله اكبر فقولوا الله اكبر اذا قال الله اكبر فقولوا الله اكبر واذا قال الله اكبر فقولوا الله اكبر نعم يقول حديث عبد الرزاق عن الثوري كيف نعرف حديثه المكي من حديثه المدني نقول نعرفه بجملة من القرائن. من هذه القرائن ان ينفرد. بالمرفوع ان ينفرد بالمرفوع. وغالب الحديث الذي اخذه عبد الرزاق عن سفيان اكثره المرفوع في مكة واكثر عنه اخذ الموقوف في اليمن من هذه القرائن ايضا ان عبد الرزاق صنف صنف كتابه المصنف في اليمن ودون فيه الاحاديث التي ضبطها فيه واما الاحاديث التي ذكرها في حال سفره فاكثرها ليست الموطأة في المصنف فيحدث بها سماعا فهذا من القرائن وليست على الاطلاق. لان حديث الباب الذي جاء معنا في المصنف. فربما سمعه بمكة ثم كتبه في اليمن وهذا هو الاشكال. في حديث عبد الرزاق عن سفيان. هي قرائن هي قرائن وانما يذكر العلماء ان حديث عبد الرزاق عن سفيان على الحالين اي انك ينبغي ان تتوقف فيه. فله رواية عنه رواية عن الوجه الصحيح ورواية على غير الصحيفة ينبغي في ذلك الاحتراز. لهذا العلماء احيانا يقولون اختلط فلان في اخره. وفلان روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. يعني اذا جاء فلان احترس. لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا. انظر الى الموافقة وكذلك التبرد. ولهذا نقول في رواية سفيان الثوري اذا روى عنه عبد الرزاق احترس وانظر هل يوجد مخالفة فاذا خالف فاعلم ان هذا بالحديث الذي لم يضبطه. لانه لو ظبطه كتبه مباشرة سفيان الثوري من ائمة الحفظ وجبال الرواية غلطه في ذلك نادر. والحمل في ذلك على عبد الرزاق ان يحفظ في موضع ثم يدون في بلد اخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد