والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث اليوم هو حديث كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن ضيعهن يعني الصلوات ولم يحافظ عليهن وضيعهن استخفافا بحقهن فليس فله عهد عندي ان شئت عذبته وان شئت ادخلته الجنة. هذا الحديث حديث قدسي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. هذا الحديث بهذا اللفظ حديث منكر اخرجه الامام احمد وغيره. وموضع النكارة فيه وفي قوله ومن ضيعهن فليس له عهد عندي ان شئت غفرت له وان شئت وان شئت عذبته وان وادخلته الجنة. هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على ان تارك الصلاة بالكلية لا يكفر وهو تحت مشيئة الله جل وعلا لا وهذا الخبر وهو حديث كعب بن عجرة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة ليس فيه هذه اللفظة ومن ضيعهن استخفافا بحقهن. وانما المراد بالتضييع هنا المراد بالتضييع هو التخلف عن الوقت وعدم الاتيان بها مع تمام ركوعها وسجودها. يؤيد هذا ان الحديث قد رواه الامام احمد وغيره من حديث من حديث عبدالرحمن ابن النعمان ان عن اسحاق ابن سعد ابن كعب ابن عجرة عن ابيه عن كعب ابن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه لفظة التضييع وانما فيه انه لم يعطي الصلاة حقا واللفظ الاول وهو حديث كعب بن عجرة بلفظ ضيعهن هذا الحديث حديث منكر قد انكره الحافظ بن رجب رحمه الله كما في كتابه الفتح وهو ظاهر صنيع محمد بن نصر المروزي. وغيرهم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من حديث عبادة ابن الصامت ايضا رواه الامام مالك في كتابه الموطأ ورواه الامام احمد في كتاب من حديث يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن رجل من كنانة عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ربه ولم يأت بها يعني الصلاة فليس له عهد عندي. ان شئت عذبته وان شئت ادخلته الجنة. هذا الحديث عبادة ابن الصامت بهذا اللفظ حديث منكر وذلك للجهالة في اسناده. وقد جاء من وجه اخر وليس فيه ولم يأتي بها. وانما لم يتم ركوعها وسجودها وذلك انه قد جاء من حديث عطاء ابن يسار عن الصنابحي عن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب في حديث عبادة. وحديث عبادة هذا هو الحديث المشهور ان رجلا من كنانة من بني كنانة سمع رجلا يقول ان الوتر واجب. فاخبر ذلك عبادة ابن الصامت فقال كذب ابو محمد. فذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة فرض الصلاة ليست هي موضع ايراد عند العلماء وانما الذي هو موضع ايراد هو انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صريح صحيح يكون في تارك الصلاة بالكلية ممن هو تحت المشيئة. كحال اصحاب الكبائر وانما ظواهر النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله وجاء ايضا في حديث بريدة بن حصيب ان الرجل بينه وبين الشرك ترك الصلاة. كما جاء في مسلم في حديث جابر جاء ايضا في المسند والسنن من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك ظاهر اجماع الصحابة فيما يرويه بشر المفضل عن الجرير عن عبد الله ابن شقيق انه قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وهذا ايضا قد جاء عن ايوب ابن ابي تميم السخطيان كما رواه محمد بن نصر وغيره من حديث حماد بن زيد عن ايوب وهو من اجلة فقهاء التابعين قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وهذا ايضا هو الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن سعد ابن ابي وقاص روي في ذلك جملة من النصوص ايضا فيها ضعف. جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وجاء ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي هذا عن جماعة ايضا من التابعين كسعيد ابن جبير والحكم وجاء ايضا عن جماعة من الائمة كالامام احمد واسحاق رهويه وغيرهم. وهذه المسألة وهي مسألة النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحتمل ان تارك الصلاة تحت المشيئة لا يثبت منها شيء على الاطلاق. وثمة نصوص واهية جدا هي في مقام الموضوع. ولسنا بحاجة الى ايرادها. وهذا الحديث حديث كعب عجرة من الاحاديث المشهورة من الاحاديث المشهورة التي تكثر ايرادها يكثر ايرادها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عدم كفر عدم كفر لتارك الصلاة مع ظهور النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الا ان العلماء يقولون من المتأخرين يقولون نقر ثبوت اللفظ في الكبر ولكن لا نقر بكون ذلك اللفظ من الكفر الاكبر. وانما هو من الكفر من الكفر الاصغر والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في اثبات في اثبات اسلام الرجل الذي يترك الصلاة الواحدة والصلاتين وكذلك الثلاث كما جاء في مسند الامام احمد من حديث شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على الا يصلي الا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا اسناده صحيح والمبايعة لا تكن على الكفر. ولكنها قد تكون على شيء من التدرج من باب قبول الذنب درءا للشرك وهو الكفر الاكبر المخرج المخرج من الملة ويتكلم العلماء على هذه المسألة وثمة مصنفات لجماعة من العلماء وقد اورد محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن السلف الصالح في ابواب التكفير وعدم لتارك الصلاة صلاة وذكر اجماع السلف على كفر تارك الصلاة وانما الخلاف في تحقق ذلك الكفر. في تحقق ذلك الكفر ومن الكفر الاكبر او من الكفر او من الكفر الاصغر. الحديث نعم نعم نعم حديث كعب ما العلة؟ ما بيناها؟ حديث كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى هذا علته عبدالرحمن ابن الحارث قد تكلم فيه غير واحد من الائمة كالامام احمد ويحيى ابن معين وابي حاتم وهو ضعيف في حفظه الحديث الثاني هو حديث سعيد ابن المسيب عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في طويل في حفظ الصلاة قال ومن لم يحافظ عليها. ثم ذكر شبيها بنص حديث كعب وحديث عبادة. وان ذكر المحافظة هنا ومن لم يحافظ عليها. يستدل به من يقول ايضا بعدم كفر تارك تارك الصلاة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من ذبابة ابن عبد الله عن دويد ابن نافع عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب به وهذا الحديث منكر. تفرد به بقية ابن الوليد عن ضبابة ابن عبدالله عن دويد ابن نافع عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب به. وذلك ان بقية ابن الوليد في ويضعف وكذلك ابو بابة فانه مجهول ودويد ليس بالقوي والحديث في ذلك منكر. لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث هو حديث عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الجمع بين الصلاتين بغير عذر. هذا الحديث رواه الامام احمد والترمذي في كتابه السنن من حديث حنش وهو حسين بن قيس ابو علي عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ويرويه عن حنش هذا معتمر بن سليمان عن ابيه. عن حنش بهذا الخبر. وهذا الخبر خبر منكر وقد تفرد به حنش مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متروك الحديث مع قلة روايته ولا يتفرد بشيء من المعاني عن الثقات ويكون مستقيما وقد حكم عليه بانه ليس له اصل غير واحد من الحفاظ كالعقيلي في كتابه الضعفاء. قال هذا الحديث ليس له اصل قال ابو الفرج ابن الجوزي قال لا يصح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لحاجة ومعلوم ان ثمة فرق بين العذر والحاجة ان العذر هو الشيء القاهر الذي يمنع الانسان من القيام بالشيء. واما بالنسبة للحاجة فهي التي تطرأ على الانسان مع امكانه ان يقوم بالامر الواجب عليه وهذا الاطلاق في حديث عبد الله ابن عباس يخالف ذلك الاصل. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما انه صلى الظهر والعصر جمعا ثمانيا. وصلى المغرب والعشاء جمعا سبعا وقد سئل عبد الله بن عباس عن ذلك فقال لكي لا يحرج امته. على خلاف عند العلماء في سبب جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة نعم والاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على اداء الصلاة في اول وقتها ولا يؤخرها الا فيما نذر للحاجة والمصلحة او للعذر. ولهذا قال عبد ابن مسعود عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في غير وقتها قط الا صلاته بجمع. وهذا اشارة الى انه لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يجمع الصلوات في امور الحاجات وانما في مقام الاعذار. وهذا الحديث وهو حديث عبدالله ابن عباس في جعل الصلاة جمع الصلاة الى الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب انما قلنا بنكارته مع اوتيه عن عمر انما قلنا بنكارته مع ثبوته عن عمر لان عموم لفظ النبي يختلف عن عموم لفظ غيره. وذلك ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله اذا اطلق لفظا لا يؤخذ بعمومه كما يؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي جاء جوامع الكلم. وصح هذا اللفظ عن عمر عليه رضوان الله ان الجمع بين الصلاتين كبيرة من كبائر الذنوب بلا عذر هذا قد رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف وابن المنذر في الاوسط والبيهقي في السنن من في قتادة عن ابي العالية الرفيع بن مهران الرياحي. عن عمر بن الخطاب انه قال من بين صلاتين بغير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. وهذا الحديث قد اعله بعضهم بعدم سماع ابي العالية من عمر ابن الخطاب اعله بذلك الشافعي والبيهقي ولكن يقال ان هذا خبر قد جاء عن عمر ابن الخطاب من غير طريق من غير طريق جاء عند مسدد في كتابه المسند من حديث بكر ابن عبد الله عن عمر بن الخطاب انه كتب الى ابي موسى ان من جمع بين الصلاتين فقد اتى كبيرة من كبائر الذنوب وجاء ايضا عند ابي عند ابي اسحاق الفزاري من حديث التمار عن حميد بن هلال ان عمر بن الخطاب كتب الى موسى وذكر نحوه وجاء ايضا من حديث ابي قتادة العدوي كما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف وابن ابي شيبة ايضا من حديث ابي قتادة العدوي عن عمر ابن الخطاب انه كتب الى ابي موسى ان من الكبائر ثلاثة الجمع بين الصلاتين بغير عذر والتولي يوم الزحف والنهبة وهذه بمجموعها يدل على ان الاثر ثابت. وقد جاء هذا عن رواه عن عمر ابو العالية الرفيع بن مهران وحميد بن هلال وبكر بن عبدالله المزني وابو قزادة العدوي كل يروونه عن عمر بن الخطاب وابو قتادة العدوي قد ادرك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تقوى هذا الخبر البيهقي كما في كتابه السنن بمخرجين له وقد وجدنا ايضا مخرجين اخرين لهذا الحديث فدل على ان الاعتراض في هذا اقوى. وانما يقول بعض العلماء ان العمل على حديث عبدالله بن عباس المرفوع كما قال ذلك الترمذي قال وعليه عند اهل العلم يعني حديث عبدالله ابن عباس في ان من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر قالوا وذلك هو الاصل وما خرج عن الاصل فانه يرجع اليه يرجع اليه بورود الدليل. ولكن مثل الاطلاق نقول ان العمل عليه من جهة الاصل لكن لا يكون هذا اللفظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العموم قياسا على كثير من من اطلاقاته عليه الصلاة والسلام. بالامر وكذلك النهي. وان فنقول عليه العمل اذا لم يقم عذر ولم تقم حينئذ حاجة. واذا كان كذلك فانا نقول فاننا نقول ان العمل على ذلك بهذين بهذين القيدين. واما ثبوت ذلك اسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ولهذا نجد عامة العلماء يستنكرون هذا الخبر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع بين صلاتين من غير حاجة ولا فان لم يكن عذر فهو حاجة. وان لم يكن حاجة فهو عذر. والعذر يدخل فيها تدخل فيها الحاجات وهي الضرورات التي تطرأ على الانسان وعلى هذا الحديث طرأ خلاف العلماء في مسألة جمع الانسان لمرضه او جمعه في حال الاقامة وقد جاء هذا ايضا في الجمع بين الصلاتين انه كبيرة من كبائر الذنوب عن عمر ابن عبد العزيز. كما رواه ابن ابي شيبة بكتابه المصنف من حديث حفص بن غياث عن ابي بن عبدالله عن عمر بن عبد العزيز. واما بالنسبة للحاجة هي الحاجة ان يكون الانسان محتاجا الى شيء مع قدرته على على القيام به. ومن ذلك ما روى ابن قيمة في كتابه المصنف عن عبدالرحمن بن حرملة ان رجلا جاء الى سعيد المسيب فقال له اني راعي واني ارجع بها صلاة المغرب واني اضع اضع رأسي وافوت العتمة. فقال له لا تفوتها والا فاجمع اليها فاجمعها الى المغرب. وهذا يكون مثلا في حال الاقامة كحال بعض الناس مثلا. الذي يأتي عابرا مسافر ودخل البلدة فاصبح في حكم اهل الاقامة. ويجب عليه ويجب ان يؤدي الصلاة بوقتها. وكأن يكون مثلا انسان قد جد به السير واستمر طويلا كان يسير الانسان مثلا عشرين ساعة او اربعة وعشرين ساعة او كان الانسان يواصل تارانا ولم ينم طويلا وخشي انه اذا كان في الاقامة نام عن الصلاة التي تليها واراد ان يجمع بينهما كان يقدم في اذان الظهر نقول في مثل هذا اجمع العصر الى الظهر. واذا كان في المغرب فاجمع اليه العشاء خشية من تفويت تفويت العشاء. وهذا ايضا يكون كحال الانسان مثلا الذي يكون ومتابعا لحالة مريظ يخشى عليه او حال الشرط الذين يتابعون عدوا او سارقة او مجرما او نحو ذلك او الاطباء الذين لا يدرون اذا اعتنوا بمريض هل يستطيعون الخروج عنه؟ كحال غرف العمليات او نحو ذلك. لا يدري متى ينتهي. العملية تأخذ ساعتين او ربما يكون ثمة خطورة مغادرته في ذلك موضع هلاك. نقول في مثل هذا لا حرج عليه ان يجمع قبل ولا يؤخرها ولا يؤخرها بعد ذلك. لان تأخيرها بعد ذلك اثم قطعي لا علاج له واما التبكير بها فقد جاء النص بها جمعا. فيجمعها فيجمعها الانسان. وهذا وهذا له صور كثيرة ما يتعلق بامور حاجات الانسان سواء كانت الحاجات اللازمة او المتعدية الحديث الرابع هو حديث عبدالرحمن نعم يقول اذا انتهت الحاجة قبل الصلاة الاخرى هل نأمره بالاعادة؟ ام لا؟ لا نأمره بالاعادة. لا نأمره بالاعادة. لماذا؟ لانه على وجه مشروع كحال الانسان الذي يكون مسافر ودنى من بلده ورأى البنيان لكنه لم يدخل البنيان. واذن المغرب فصلى المغرب وجمع اليه العشاء ثم دخل البلدة. الم يصبح مقيما اصبح مقيما قبل دخول العشاء لا نوجب عليه صلاة العشاء. لماذا؟ لانه اداها على وجه مشروع. كذلك ايضا اذا كان الانسان في حال اقامة. في حال حال في حال اقامة فجمعها. كحال الانسان مثلا ادى الصلاة وهو طبيب ويعتني بمريض ولديه مثلا عملية جراحية فادى الصلاة جمعا تقديم ثم انتهت هذه العملية وبقي من الوقت شيء هل نقول اعد تلك الصلاة ام لا نقول لا تعيدها؟ لماذا؟ لانه اداها على وجه مشروع سائغ يخرج من هذا مسألة وهي اذا كان الانسان يغلب على ظنه انه اخطأ في تقديره اخطأ في تقديره وذلك انه مثلا يقول يغلب على ظنه مثلا انني لن انتهي الا عشر ساعات ولكن المعروف في مثل هذه الحال انهم ينتهون كحد اقصى في خمس او ست ورأى انه جازف في تقدير الوقت الذي لاجله جمع نقول يعيد ابراء لذمته في مثل هذا. لكن اذا كان يغلب على الظن ان مثل هذا الوقت هو المعتاد او الحد الاقصى الذي يرد عليه البعض. فنقول لا حرج في ذلك. وهذا يطرأ كثيرا كحال الانسان مثلا الذي يقوم حارسا على اموال الناس من اللصوص ونحو ذلك فيسهرون في الليل ويخشون فوات صلاة العشاء لديهم يصلون المغرب ويخشون هنا مثلا ان فتلوا عن المجرمين ان يكونوا قد هربوا. فنقول لا حرج عليه ان يجمع واذا وجد وقتا مثلا في اخر اخر وقت صلاة العشاء بساعة فنقول انه لا يعيد تلك الصلاة اذا كان اداها وغلب على ظنه انه لن ينتهي. ويكون انتهاءه من ذلك امر معارض وقليل او في بعض الاحيان فنقول مثل هذا مثل هذا حكمه على التقسيم السابق الحديث الرابع هو حديث عبدالرحمن بن علقمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه وفد ثقيف. فاهدوه هدية. واخذوا يسألوا دونه ويسألهم حتى صلى الظهر مع العصر هذا الحديث اخرجه الامام احمد والبخاري في كتابه التاريخ وبن ابي عاصم في في كتابه الاحاد والمثاني وغيرهم من حديث ابي حذيفة عن عبدالملك ابن بشير عن عبدالرحمن بن القمة. وهذا الحديث معلول بعدة علل العلة الاولى نكارة المتن. وذلك انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان انه جمع صلاتين لاجل حديث. واسألة الناس والوفود يكثرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورودا ومع ذلك لم ينقل هذا هذا الامر من وجه يصح وما جاء في حديث عبد الله ابن عباس فهو عام. والعلة فيه رفعا للحرج. على امتي وليس المراد بذلك هي حالة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه. كحال وفد ثقيف ثم ان غالبا حال الوفود انهم يقدمون الى النبي عليه الصلاة والسلام ويبقون ومثل هذا الزمن صلاة الظهر الى العصر في الغالب ان العرب لا تسافر نهارا الا قليلا ويغلبون جانب السفر بالليل. ثم ايضا ان حال الصلاة اداء صلاة في وقتها لا يفوت حظا لان اداءها الى جمع ياخذ ذات الوقت. العلة الثانية وابو حذيفة وهو مجهول لا تعرف حاله العلة الرابعة عبد الملك وهو شيخه لا تعرف حاله ايضا العلة الرابعة عبدالرحمن بن علقمة لا تثبت له الصحبة كما قال ذلك الدارقطني في كتابه السنن العلة الخامسة انه لا يثبت سماع هؤلاء من بعض ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا يعرف سماع هؤلاء من بعض وذلك انه يغلب في احوال المجهولين ان جهالة حالهم او جهالة عينهم تدل على جهالة ما هو ابعد من ذلك وهو اللقي والمعاصرة. لانه مجهول في ذاته. لا يعرف متى ولد ومتى توفي؟ وهل لقي شيخه او لم يلقه؟ خاصة انه مجهول يروي عن مجهول. وهذا وهذا دليل على عدم ثبوت السمع والبخاري يشدد في ذلك في مسألة في مسألة السماع ولهذا نقول اذا وجدنا مجهولا يروي عن مجهول فلنعلم ان ثبوت السماع فيما بينهما شاق فتكون علة اضافة الى جهالتهم علة عدم ثبوت السماع. والعلماء يتفقون على انه لابد من معرفة زمن ادراك الراوي عن شيخه وهو امكان النقي فاذا روى راوي عن شيخه وتثبتنا من امكان اللقي كفى. فالمجهول الذي يروي عن مجهول يشق ان نعرف انه امكن ان يروي عن شيخه ذلك ام لا؟ والغالب في مثل ذلك عدم معرفة حال المجهولين. عدم معرفة حال المجهولين ويظهر هذا في بعض انواع الجهالة. كأن يروي رجل مجهول عن امرأة مجهولة او تروي امرأة مجهولة عن رجل مجهول. في ظهر في ذلك في ظهر في ذلك الانقطاع الحديث الخامس وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وفيه لفظان اولهما هذا وقتك ووقت الانبياء من قبلك ثانيها جاء عند ابن خزيمة في حديث عبدالله ابن عباس انه صلى به الظهر حينما صار ظل الشيء مثليه هذا الحديث وهو حديث عبدالله ابن عباس رواه الامام احمد من حديث عبدالرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن ابي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن حنيف عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عبد الله ابن عباس وهذا الحديث معلول بعلل. اولها ان حديث صلاة جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة جاء من حديث ابي هريرة من حديث صهيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث جابر ابن عبد الله وهو اصحها كما قال بخاري وجاء من حديث انس بن مالك وغيرهم ولم يرد فيها قول هذا وقتك ووقت الانبياء من قبلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر اذا كان وقت او اذا كان ظل الشيء مثليه. وهذا يوافق مذهب الحنفية وهذا يوافق وقت الحنفية في صلاة الظهر. فانهم يرون تأخر الابراد واستحبابه دوما العلة الثانية ان عبد الرحمن هذا الذي يرويه عن حكيم بن حكيم قال فيه الامام احمد متروك الحديث وقد لينه غير واحد وحكيم بن حكيم ابن حنيف قليل الرواية قد تكلم فيه بعضهم وهو صالح الحديث. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم الا خيرا وانما قلنا ان الخبر يعل به ان مثل هذا الحديث ينبغي ان يحمله الكبار. ومن يقبل في الاحاديث المتوسطة كيف وقد خالف الراوي؟ في اللفظ العلة الرابعة او الثالثة نعم الرابعة فاضبط يا اسامة يا انس العلة الرابعة ان هذا الحديث هو حديث عبدالله بن عباس اختلف في اسناده ومتنه مما يدل على ان عبدالرحمن لم يضبط الخبر واضطرب فيه يرويه بقوله صلى العصر حينما صار ظل الشيء مثليه وتارة يقول مثله يعني انه شاك بذلك. وغير مستيقن والاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جبريل به مع كثرة الطرق التي جاءت فيه الا ان هذه الالفاظ لم ترد في لم ترد فيها مما يدل على نكارتها واصح شيء فيها هو حديث جابر ابن عبدالله. كما قال ذلك البخاري. وحسن حديث ابي هريرة ولم يخرج البخاري ومسلم حديث صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام معشورته. وذلك لان الرواة له لا يرقون الى شرط الصحيح وربما للاختلاف في بعض متونه وانما يقويه البخاري خارج خارج الصحيح نكتفي بهذا القدر يوجد سؤال؟ نعم يا عبد الرحمن نعم نعم ثابت في الصحيح نعم الله اعلم وانما النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح انه اخرها بعد العصر لما شغل عنها فلا يعني هذا انه سوء ترك الصلاة كلها لان لو ترك الصلاة كلها الفريضة اولى بالنقل من حال الناس نعم يقول ظابط الحاجة الحاجة ورود المشقة والغالب ان الانسان خصيم نفسه فالانسان هو ادرى بحاله. ويستفتي نفسه وادرى بطاقته. الناس يختلفون. بعض الناس مثلا يطيق النام مثلا اذا نام قام او فيه قوة بدنية او بسطة في الجسم بعض الناس مثلا ضعيف البنية. يشق عليه مثلا تحمل القيام فاذا كان مثلا ملزما بقيام كعن الذين يعملون مثلا في الشرط او يعملون مثلا في المراقبات والمتابعات ونحو ذلك لا يستطيع ان يتحمل الزيادة. في ساعات القيام فهذا يرجع فيه الى حال الانسان. وانما ارجعناه الى هل الانسان لان هذا من عمل الافراد. لا من عمل الجماعات. وعمل الجماعات نقول لا تجمع الصلاة جماعة لا تجمع الصلاة جماعة. وانما الانسان اذا اراد ان يجمع يجمع منفردا. لماذا لا تجمع جماعة؟ حتى لا يكون الجمع بين الصلاتين دينا. فتختل موازين الفرائض والمواقيت لدى الناس. والغالب ان يختلفون من جهة قدرتهم. قد يجتمع بعض الناس مثلا في موضع واحد هذا يستطيع وهذا يشق عليه. نقول يصلي الذي يشق عليه جمعا وذاك يصلي يصلي منفردا كل صلاة بوقتها. وقد يكون مثلا اناس في قرية نائية او مثلا ناس في فلاة او في مزرعة بعيدة او نحو ذلك وليس لهم حكم السفر ولكن قامت الحاجة نقول لا بأس ولكن هذا نادر. اما المساجد الراتبة فلا تجمع الصلاة فيها للحاجة لا ما يشترك فيه عموم الناس من الامطار. الرياح الباردة التي يجمع لها وذلك لثبوت ذلك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام بعض العلماء مما صح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر. وبعض العلماء يقول بشدودها ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى لا وكذلك هذا هو عمل جماعة من الصحابة. جماعة من الصحابة. نعم الله اعلم احتمالا انه مرفوع احتمال انه مرفوع نعم نعم ثلاثة ولا سبعة اه لا اولا الحديث لا يصح حديث الصيام لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف واما حديث البطاقة فالرجل الذي لم يعمل خير قط فهل هذا يدل على ان تارك الصلاة لا يكفر؟ نقول ان نفي العمل بالكلية ينبغي ان يدخل فيه من جهة الاصل يدخل فيه من جهة العصر للتوحيد. وهو اعظم ابواب الخير. ويسميه الله عز وجل عملا ولهذا قول لا اله الا الله والاعتقاد هي المقصودة في قول الله جل وعلا تلك الجنة اورثتموها بما كنتم فالعمل المراد به في هذه الاية كما فسره غير واحد من المفسرين المراد بذلك التوحيد. ثم ايضا ان الانسان قد يجهل يجهل وجوب الصلاة. ولا يعلم شيئا من الاعمال تجب عليه على الاعيان ويتمسك بالتوحيد وينجو هذا يدل عليه حديث حذيفة ابن اليمان كما رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك انظروا الى لا يدرى ما صلاته لا صيام ولا صدقة ولا نسك الا اقوام يقولون انا وجدنا اباءنا يقولون لا اله الا الله فنحن نقولها. قال حذيفة تنجيهم من النار يعني هذه العبارة. فهذا الرجل نستطيع ان نقول لم يعمل خيرا قط. كذلك ايضا في الرجل حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم الرجل الذي حضرته الوفاة فقال ان انا مت فاحرقوني. ثم اطحنوني في ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. الخبر وفيه لم يعمل خيرا خيرا قط. امثال هذه القضايا قضايا الاعيان يكتنفها ما يكتنفها من احوال ينبغي الا تجري على النصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم فاهم يقول الصلاة لاجلي شدة الغبار نقول اذا كان الغبار يشتد على الناس اما ان لا يستطيع الوصول الى المسجد خاصة اذا اجتمع مع غبار الريح الشديدة او ربما اصيب الناس بالامراض والاوبئة خاصة لمن به مثلا الربو والحساسية ونحو ذلك نقول لا حرج من الجمع. ولكن ان الاولى في هذا هو ان يقال الصلاة في الرحال. وان نقول ان الصلاة او الصلاة في الرحال. اولى من الجمع يصلي الانسان في حال المطر في بيته او حال الرياح الشديدة او البرد القارص الشديد يصلي يصلي في وهذا من السنن المهجورة اكثر ما يختلف الناس وهذا نسأل عنه كثيرا من الائمة والمؤذنين في حال المطر يقولون ماذا نصنع او صلينا وخالفنا بعض الجماعة هل نعيد او صلى بنا الامام؟ لو انهم نادوا الصلاة في الرحال ثم اغلقوا المساجد لارتاح الناس. ولم يقع الخلاف فهو اريح ايضا ليس اريح للناس اريح ان يؤذن المؤذن فيقول الصلاة الرحال بل ان الجمع في المطر لو قلنا انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع في المطر ما كان بعيدا. ولا اعلم نصا صحيحا صريحا عنه عليه الصلاة والسلام انه جمع في المطار وانما الذي جمع بعض الصحابة قوله من غير خوف ولا مطر غير محفوظة. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عباس هو الصلاة في الرحال ومع ثبوت هذا الا انه لا يعمل لا يعمل به. والجمع يحدث خلاف عند الناس في بيان المقادير واحوال كذلك ايضا الافتاء فيه شاق. الافتاء فيه شاق. بلدنا هذه قد يوجد مثلا مطر في حي ولا يوجد في حي اخر ويكون جاف واذا كان هذا البون بين حيين ربما متقاربين فكيف يكون البون بين حي منطور مطرا خفيفا وبين حي ممطور مطرا مغرق. فضابط هذا في الفتيا شاق. ولهذا نقول في مثل هذه الاحوال ينبغي ان يعمم على احوال الناس ان يؤذنوا وان يقولوا الصلاة الصلاة في الرحال. نعم قد يستغرب العامة كما استغرب بعض التابعين على عبد الله ابن عباس كما جاء في الصحيح حينما امر المؤذن حينما قال حي على الصلاة حي الفلاح قال قل الصلاة في الريحان. فاستنكروا عليه فقال فعلها من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم يقول الذنوب التي تقع من الانسان في حال جهل في حال حديث البطاقة تلك السجلات هل وقعت منه جهلا ثم يحاسب عليها طبعا هذه مسألة مما يطول الكلام عليها في الذنوب التي تقع من الانسان والفطرة دالة على على منعها ولو لم يرد لديه نص شرعي والذنوب التي يفعلها الانسان وهو جاهل بها ثم علم ولم يتب منها والانسان الذي يجهل ثم يقع في الذنب هل تكتب في صحيفته ام لا اذا اتفقنا انه لا يعذب عليها؟ هناك من العلماء من يقول تكتب عليه في صحيفته ولكنه لا يعذب عليها. وانما يقر بها من باب عدم مغادرة الصغيرة والكبيرة على العبد. وهذا ظاهر العموم وقال به جماعة من السلف كالحسن البصري وغيره والله اعلم. نعم يقول الرجل الذي بايع بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند على الا يصلي الى صلاتين هل هو على الاضطرار؟ ام قضية عين الاصل انه على الاضطرار. افعال النبي عليه الصلاة والسلام عامة افعال النبي عليه الصلاة والسلام عامة. وامثال هذه الوفود الذين يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الكبار منهم النبي يريد ان يتألفهم ولا يمكن ان يتألفهم عن الكفر لا يمكن ان يتألفهم ان يتألفهم عن الكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام رفض من كفار قريش ما هو ادنى من هذا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه كفار قريش ان يعبدوا الهته يعني النبي عليه الصلاة والسلام ستة اشهر قال له ام اسلموا على الدوام ولا استأشروا فيه ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يعلم ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نص فهو حكم الى غيره ولكن قد يقول قائل من عمل بهذا من السلف من عمل بهذا من الصحابة والتابعين. نقول ان الاسلام ما زال يزداد قوة ومثل هذا يحتاج اليه في حال ورود الضعف ولهذا مثل هذا القول خليق بان يعدم في زمن الخلفاء الراشدين فاذا جاء رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الاسلام اراد ان يعرظ امره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قبيلة كثقيف الا يتنزل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال ولو كان على كبيرة يقول يتنزل وهذا من السياسة الشرعية مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقره على الكفر. وانما يؤمن بان الشريعة خمس ولكن اسلم وصلي صلاتين. هذا مفهوم مفهوم الخبر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد