وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نكمل في هذا المجلس ما سلف من كلامنا على الاحاديث المعلة في الصلاة. وتكلمنا قبل ذلك الاحاديث المعلى فيها طهارة وانتهينا منها وتكلمنا ايضا عن الاحاديث المعلى في ابواب الاذان. وتكلمنا ايضا على مجموع الاحاديث ان في ابواب المواقيت يفضل ان نتكلم في ابتداء هذا المجلس على شيء من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم ما ان يعتني بها في ابواب في ابواب العلل. خاصة ونحن نستأنف هذا المجلس بعد انقطاع. بعد انقطاع عدة اشهر مما ينبغي ذكر بعض المسائل لوجود بعض الحاضرين الذين لم يكونوا معنا في المجالس المجالس السابقة. ان الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل من جهة الفضل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهديد والوعيد على من كذب عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما جاء في الصحيحين قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني المراد بذلك تهيأ له موضعا من جهنم. فاذا كان كذلك فان الذي يدب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه يقابله في ذلك انه تهيأ موضعه من الجنة. وهذا عظيم منزلة لمن ذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وميز الصحيح من الضعيف ويكفي في هذا ان الانسان في ذبه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتمييزها ان ما جاء من الاحاديث ذلك اي القرآن من فضل صحة الابدان وسلامتها ان الاديان اولى من ذلك فكل شيء جاء في سلامة البدن فما جاء في سلامة الدين اولى منه. ولهذا نقول ان الفضائل التي جاءت في الانسان في عدم القائه بنفسه الى التهلكة. كذلك ايضا في مسائل الدين في احداث البدع والخرافات والاحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك اعظم واشد. وهذا امر معلوم لا خلاف لا خلاف فيه وكذلك ايضا لا بد ان يستحضر طالب العلم ما جاء في ذلك من فضله عن النبي عليه الصلاة والسلام من فضل حفظ سنته عليه الصلاة والسلام وكذلك تبليغها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جملة من الاخبار. منها ما جاء في المسند والسنن من حديث عبدالرحمن ابن عبد ابن مسعود عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ اوعى السامع ولهذا نقول ان الانسان اذا حفظ شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام استحق النظارة في الدنيا والثواب فعند الله عز وجل ولهذا ذكر غير واحد من السلف انهم يعرفون اهل الحديث من غيرهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له فان سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي وهي صنو القرآن وشقيقته بل هي وحي يتلى كما قال ذلك غير واحد من العلماء تمام؟ ولا يمكن ان تتحقق العبودية وان يتم الدين لاحد الا الا بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغها ومعرفة ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحفظ له وجوه متعددة منها ان يعتمد الانسان على حفظ الصحيح مجردا. وهذا وهذا جانب مهم ايضا. ويكفي في هذا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدر الله عز وجل لهم ذلك الامر انهم حفظوا الصحيح وما عرفوا غيره فنقلوه فاختصهم الله عز وجل بالنقي وترك الخليط لمن جاء بعدهم وهذا فضل هذا فضل لا ينكره احد اي من اختص بحفظ الحديث الصحيح مجردا. ولكن نقول ان حفظ الحديث الصحيح مجردا من غير الضعيف لا تكون تلك المنزلة موجودة الا في حال عدم وجود الضعيف. ان يكون الضعيف معدوما. فاذا كان معدوما فحفظ الصحيح في ذلك المنزلة فيه عظيمة. واما في حال اجتماع الصحيح مع الضعيف فان المنزلة في حفظ الاثنين اولى. ولهذا لا يمكن للانسان ان يميز ذلك اعني الصحيح من الضعيف الا بمعرفة الاثنين. وهذا ما يسميه العلماء بمعرفة الدراية والرواية للسنة. الدراية الرواية هي التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء عرف الحديث الصحيحا ام ضعيفا اما بالنسبة للدراية فيدخل في ذلك ما بابواب العلل وقواعد الحديث ويدخل في شقه الاخر ما يسمى بالفقه فقه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلها داخلة في هذا في هذا الامر وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بالوحي وهذا لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكذلك موصوف بالتلاوة والكتاب وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لاخفين بينكما بكتاب الله كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجوهري وموصوف ايضا بالتلاوة كما في قول الله جل وعلا بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. قال غير واحد من العلماء ان الاية اذا اطلقت فانها يدخل فيها السنة كما يدخل فيها اصالة القرآن. وان موضع هذين هو الصدور. ومن علم شيئا ومن علم شيئا من السنة فليحفظه فان الحفظ هو الذي يثبت ذلك المعلوم. ولهذا لا يوصف العالم بالعلم الا وقد حفظه. واما الذي من غير حفظ فليس بعالم. ولهذا قيد الله عز وجل العلم بالحفظ بقوله بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. واما ان يحفظ العلم بلفظه واما ان يحفظ العلم بمعناه. فاذا حفظه بلفظه اثبت وادعى الى الاستنباط بخلاف المعنى فان المعنى فان المعنى يقع في نفس الانسان ويتشعب فربما استنبط على لفظ ظنه هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو غيره جاء من المعاني ممن لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يكن اراده النبي عليه الصلاة والسلام. والقواعد التي يسلكها طالب العلم في ابواب النقد والعلل هي قواعد كثيرة جدا ولكن ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني بالامرين وهي الامر الاول هو قواعد علوم الحديث وما يسمى بمصطلح الحديث ان يكون له محفوظا في هذا الباب. اي اي محفوظا مختصرا. يحفظه ويتقن معانيه تشرحه ايضا على احد على احد العارفين في هذا الباب من اهل المعرفة والصنعة. الامر الثاني ان يكون من ان يكون له متن محفوظ في ابواب العلل وابواب العلل الحفظ فيها اشق من حفظ من حفظ القواعد ان العلل في الغالب ان انتظامها تحت قاعدة معينة من الامور الشاقة وانما هي اعيان تختلف كثرة وقلة ومنها ما يحق ان ان يطلق عليها قواعد ومنها ما تكون من جملة القرائن التي لا يستطيع الانسان ان يصفها بوصف عام. لهذا ينبغي ان يكون له محفوظ في وبالقواعد وان يكون له محفوظ في ابواب العلل وان يستشرح ذلك ويفهم معناه. ويزيد على ذلك ما يسمى بالتطبيق العملي او النظر وهو وهو تخريج الاحاديث. وتخريج الاحاديث لها طرق متعددة. ومن جلس في المجالس السابقة التي تكلمنا فيها على ابواب العلل عرف الطريقة التي نقلناها عن الائمة عليهم رحمة الله في ابواب التهليل. من جهة معرفة وجوه النقد وطرائق في العلل وكذلك التمييز بينما يسمى بينما يسمى بالقواعد وما يسمى بالقرائن وان طرق الائمة في ذلك قريبة من وان التباين في ذلك بعد او قل شيئا فشيئا وذلك للبعد عن اصول ذلك العلم واصوله تجتمع في الحفظ وكذلك معرفة في الرواة والتقدم زمنا ومعرفة الفقه يعني فقه المتقدمين. ومن تجرد من احد هذه الاشياء فانه يقل فيه يقل فيه معرفة العلل شيئا فشيئا حتى يتجرد الانسان من هذا من هذا العلم. لهذا ينبغي لطالب العلم ان تتوفر فيه هذه الشروط حتى يكون من اهل المعرفة. لهذا اعظم وجوه المعرفة مما ذكرنا هو ان يمارس الانسان ان يمارس الانسان العلم ان يمارسه عملا وذلك بمعرفة الصحيح من الضعيف بذاته منفردا عن غيره. ثم يعرض كلامه على العارفين من اهل العلم ولا يتفرد ويستقل بنفسه حتى لا يقع في الخطأ خاصة في مراحله الاولى. ويعرض ذلك اما على الائمة العارفين الذين استوعبوا العلم. من جهة معرفة معناه ذلك برائق الائمة فيه واذا لم يتيسر له ذلك فيتجاوز هذا الى المصنفات المدونة في هذا وما يسمى بكتب التخاريج. وكتب تخاريج كثيرة جدا اوسعها واشملها بل يقال انه افظلها ايظا كتاب البدر المنير لابن الملقي رحمه الله وقد جمع ادلة احكام في مذهب الامام الشافعي واستوعب شيئا كثيرا ممن لم يستوعبه غيره واسب في ذلك واطلب واستطرد في ايراد كثير من الاحاديث والطرق والاثار في ابواب الاحاديث التي يريدها في حديث الباب المقصود منه. وكذلك ايضا لما كتب على مذاهب متنوعة منها في الشافعي ككتاب التلخيص الحبيب وكذلك ايضا كتاب التحفة تحفة محتاج وهي لابن حجر ايضا وكذلك ايضا على مذهب ابي اذا نصب الراية للزيلع علي رحمة الله وثبت ايضا مصنفات في مذهب الامام احمد رحمه الله ومن امثالها وهو في ذلك هو كتاب الرؤى الغليل. وثبت مصنفات متأخرة في مذهب الامام مالك. في هذا بجمع طرق الاحاديث في هذا. ومن اشهرها للمتأخرين الكتاب المداوي للغماري وهو يجري على طريقة الظاهريين في هذا كطريقة ابن قطان الفاسي ابن قطان الفاسي وكذلك وكذلك ابن للعرب وغيرهم الذين لهم مدرسة في الظاهرية النقدية لا في ابواب لا في ابواب الفقه وانما المراد بذلك هو في مسألة الظاهر وان كان لهم نفس ظاهري في هذا الباب ولكنه نفس قليل ولكن مرادنا هنا فيما يتعلق بابواب فيما يتعلق في ابواب ابواب العل وهذا يرجع فيه الانسان عند ممارسة العملية ومعرفة مناهج العلماء ويفضل ان يقرأ طالب العلم شيئا من هذه الكتب وان نظرت وكذلك ان يخرج شيئا من الاحاديث المتنوعة في هذه الابواب بان يخرج جملة من الاحاديث ابتداء مئة ومئتين منفردا ثم يوزع هذه الاحاديث على ابواب الفك فيأخذ جملة من ابواب الطهارة ومن احاديث الصلاة والصيام والزكاة وكذلك النكاح والمعاملة وغيرها من ابواب الفقه فيأخذ من هذه الاحاديث ومن هذه الاحاديث حتى يهري الطرائق العلماء في معرفة التشديد من دون ايضا ان يكون له منهج في ابواب الاعلان والتخريج بين ويميز فيها بين المرفوع والموقوف. للعلماء نفس في ابواب المرفوع يختلف عن الموقوف فانهم يشددون في الموقوفات ولا يشددون في المرفوعات. يشددون في المرفوعات ولا يشددون في الموقوفات. كذلك عند تباين الباب فانهم حينما يتكلمون على احاديث في ابواب السير والمغازي والتفسير والتاريخ والفتن والملاحم واشراط الساعة وغيرها فانهم لا يشددون فيها كتشديدهم في بالاحكام وانما يشددون في ابواب الاحكام لارتباطها في امور العبادة. وان الدخيل فيها ابتداع. بخلاف ما يتعلق بامور الاخبار فان الدخيل فيها يكون من الاقبال التي لا تلزم الانسان عملا لا تلزم الانسان عملا فاذا جاء حديث ضعيف انه يقع في الزمن الفلاني او في البلدة الفلانية خسف او يخرج رجل ونحو ذلك. الانسان في ذلك لا يستطيع ان يعمل لا يعمل تجاه ذلك شيئا. اذا لا يستطيع ان يتعبد بهذا الحديث تقل عناية العلماء من جهة التشديد فيه كذلك ايضا من جهة الرواية. لهذا نجد الائمة الكبار الحفاظ ينقلون احاديث الاحكام ويكثرون من روايتها ويقللون الرواية فيما يتعلق في غيرها من الابواب. لهذا تجد الامام مالك وشعبة وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي ووكيع بن الجراح وغيره تجدهم في احاديث الاحكام اذا دخلت ابواب التفسير والسير والمغازي تجد انهم يقلون حتى يتلاشون في كثير من الابواب لماذا؟ ان هذه الحيض هي حياض لا يراد منها التعبد لا يراد منها التعبد فارادوا صيانة الدين فوجدوا ان حياض الاحكام الحلال والحرام ان غياب الاحكام الحلال والحرام قل الناس فيها فاستنفظوا اليها وزادوا عنها حفظا لها وصيانة واما غير وهم ممن هو دونهم لما وجدوا ان هؤلاء الائمة الكبار زاحموهم ولم يجدوا لهم موضعا في امثال هذه الاحاديث انصرفوا الى انصرفوا الى ما دونهم من احاديث التفسير والسير والمغازي والفتن والملاحم فوقع في هؤلاء الضعف وكذلك الجهالة وكذلك ايضا وقع التساهل في ذلك في السماع من جهة اثباته او عدمه حتى لا يعرض السماح في كثير من في كثير من الاسانيد. لهذا اذا مارس طالب العلم ابواب التخريج والعلل ينبغي ان ينوع في الابواب ان ينوع في الابواب يأخذ في الاحكام وينوع في ابواب الاحكام كذلك ايضا في التفسير ان يأخذ ايضا في ابواب التاريخ والسير وينظر في تعامل العلماء في ذلك. كذلك ايضا ينظر في ابواب المرفوعات والموقوفة. في ابواب المرفوعات والموقوفات. ويعطوا ذلك ايضا فيما يتعلق بالعمل واتقدم بالاشارة الى هذا مرارا في مسألة ان يقرن طالب العلم فقه فقه السلف خير القرون بما بما يقف عليه من الاسانيد من الاحاديث والية صحيحة ام ظعيفة وان ينظر في الرواة في ذلك من جهة في بلدانهم وكذلك فقههم وعنايتهم في ذلك. وكذلك طبقة الرواة ودرجة حفظهم والدواوين التي جاءت فيها هذه الاحاديث هذه اعتبارات ولها قرائن كثيرة جدا للاسلام فيها مما مما يطول مما يطول جدا. و بعد هذه المقدمة اليسيرة وهي بحاجة الى اسهاب ويرجع فيها الى ما تكلمنا عنه مرارا وربما نتكلم على بعض المسائل في في ثنايا حديثنا عن الاحاديث عن احاديث الصلاة المعلى وغيرها. اول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث سعد القرظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر هذا الحديث اخرجه الطبراني من حديث عبدالرحمن بن سعد عن عبدالله بن عمار وعمر وحفص كلهم عن ابائهم عن اجدادهم عن سعد القرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمضى وهذا الحديث هو حديث منكر. وذلك لتفرد عبدالرحمن ابن سعد عن آبائه عن اجداده واباؤه واجداده في ذلك ليسوا بمعروف وليسوا بشيء. وقد سئل يحيى بن بعين عليه رحمة الله عن هذا الحديث فقال قال ابناء سعد القرظ ليسوا بشيء. وكذلك قال هذا ابن القطان الفاسي رحمه الله وعل هذا الحديث جماعة من الائمة فقد عل هذا الحديث جماعة من الائمة وهذا الحديث انما يحكي واقعة عامة ومثل ذلك ومثل ذلك مما مما ينقل. وهذا تفرد في طبقات متعددة عن مجاهيل يرويه مجاهير مجاهيل فانه مما لا لا يقبل لا يقبل في امثال هذا الحكم وكذلك ايضا من قرائن الاعلان ان الحديث لم يكن اسنادا واحدا فانه لو كان اسنادا واحدا لاحتمل قبوله. لماذا؟ احتمل القبول لانه يرويه ابن عن ابيه. واب عن ابيه وهذه الدائرة لا يطلب فيها او عند العلماء في الغالب لا ترد التفرد لا ترد للتفرد لماذا؟ لانه اذا لم يتفرد الابن عن ابيه من يتبرد؟ اذا لم يتبرد الابن عن ابيه فمن يتبرد؟ ولكن شاع عند الابناء والذرية شاع عند الابناء والذرية فلما شاع دل على انه دل على انه نقل واستفاض ولم يكن بين فرد الى عن فرض ولهذا نطلب فيه التشديد نطلب فيه التشديد فالحديث المرفوع الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في معنى جليل في معنى جليل يحتاج الى الى اسناد قوي ونعله بالتفرد الا اذا كان ثمة دافع الا اذا كان ثمة دافع ثمة خصيصة بين راو عن راو اخر كان يروي الابن عن ابيه والاب عن ابيه ايضا فهذا مما يدفع التفرد في كثير من الاحيان لكن لما يشيع عند الابناء فيرويه مثلا عبد الله ابن عمار وحفص وعمر كلهم عن ابائهم جماعة عن اجدادهم عن سعد القرض يعني انه مستفيض عند هذه العائلة؟ الا يوجد من يعتني بامثال هذه الروايات عن سعد القرض وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من وجوه من وجوه الاعلان في الاسناد. واما في ذاته فليس فليس بمعلوم. وقوة المتن تضعف الاسناد. كيف تضعف الاسناد يا انس؟ كيف تضعف الاسناد. الاسناد تعريفه هو وسلسلة الرواة المرسلة الى المتن. سلسلة الاسناد الموصلة الى المتى؟ والمتن هو ما يعتمد عليه ما يعتمد ما يعتمد عليه. السلسلة اذا كانت ظعيفة هل تستطيع ان تجر بها حجارة كبيرة تستطيع لا تستطيع اذا هذا هو الاسناد. اذا ضعفت ضعف الاسناد لديك تنقطع. اذا لا لا تقبل هذا اذا لا يحمل. اذا قوي الاسناد لديك حمل. ولهذا سلسلة سعد القرض. في رواية ابائه عن ابنائه قوية تحمل هذا المتن او لا تحمله لا تحمل اذا هي اسناد هي سلسلة ظعيفة هي سلسلة ظعيفة وهذا يحتاج الى معنى هذا المعنى العظيم يحتاج الى سلسلة عظيمة سلسلة عظيمة ويأتي الاشارة الى هذا الى هذا المعنى باذن الله باذن الله تعالى. الحديث الثاني في مجلسي هذا اليوم هو حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر للمطر. هذا الحديث ذكره البيهقي وغيره من حديث يحيى ابن واظح عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ظاهر اسناده الصحة. ظاهر اسناده الصحة يرويه يحيى عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الاسناد فيه علة. وهذه العلة ان يحيى بن واظح ثقة ويرويه عن موسى ابن عقبة وموسى بن عقبة هو امام في الموازي. امام في المغازي. ذكره في امور الاحكام العظيمة قليل. ذكره في امور الاحكام قليل خاصة عن نافع فله اصحاب نافع له اصحاب كثر لا يتفرد موسى بالحكم في روايته عنه ولهذا قد تقول تقوى سلسلة في الاسناد وتأتي سلسلة اخرى ثم تأتي حلقة ضعيفة فيه يكون القطاع هنا لا يحتمل لا لا لا يحتمل الشد بها لهذا نقول ان في مثل هذا الحديث في مثل هذا الحديث علة موضع العلة هو تفرد يحيى بن واظح عن موسى ابن عقبة عن نافع نافع مولى عبد الله ابن عمر هو ممن يشتهر الرواية عنه تشتهر الرواية عنه وله اصحاب كبار تفرغوا بالاخذ عنه كمالك ابن انس وعبيد الله ابن عمر وغيرهم من الائمة الحفاظ الذين يرون الاحاديث كذلك ايضا كابن شهاب وغيره فجاء موسى ابن عقبة فتبرد واختصاصه في ابواب السير ومثل هذه المعاني يحتاج اليها من هو اولى منه كما لك بن انس وابن شهاب الزهري كذلك ايضا عبيد الله ابن عمر وغيرهم. فلما جاءت هذه الرواية من غير هذا الوجه دل على نكرتها. ولهذا تجد الائمة ينكرون هذا ولهذا نقل ابو بكر الاسلم عن الامام احمد انه سئل عن الجمع بين الظهر والعصر في المطر قال ما سمعته قال ما سمعته يعني لانه لا يثبت عنده هذا هذا الامر ومن وجوه الانكار ان الامام ما لك بن انس وهو من اخص اصحاب ما لك لا يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المطر ان النبي جمع جمع في المطر ولما جاء ذكر حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مرض سئل عن ذلك قال ارجو ان يكون في المضى يعني انه لا يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع ولو كان عند نافع حديث في ذلك عن عبد الله ابن عمر لكان اولى الناس اخذا به من؟ مالك ابن انس عن عن نافع عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد اذكره جماعة ابن عبد الهادي بكتابه التنقيع فانه قال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ولكن ثبت عن عبد الله ابن عمر انه جمع في المضض رواه الامام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر وهذا من وجوه الاعلان ان عبد الله ابن عمر لو كان عنده مرفوعا لكان اولى بالرواية مالك وما روى الموقوف ولو لم يروي ما لك الموقوف لكان اخف لو لم يروي الامام مالك الموقوف لكان اخف لقلنا انه لم يقف لم يقف في المسألة على شيء ولما وقف على المسألة على الموقوف وعن من؟ عن من روي عنه المرفوع دل على عدم ثبوت المرفوع عنده. وانه انما والموقوفة لعدم ثبوت مرفوع لهذا نقول ان المرفوع ان المرفوع في ذلك في ذلك منكر. جاء المرفوع من وجه اخر من حديث سفيان ابني بوشعيب عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المطر. وهذا الحديث منكر يرويه سفيان ابن بوشعيب عن مالك وسفيان هذا منكر الحديث ومالك بن انس له اصحاب كثر يرون عنه الحديث والمعتمد في كتابه الموطأ وروى انه رواة الموطأ كلهم الحديث موقوفا. وتبرد سفيان في غير الموطأ برواية هذا الحديث مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على ماذا دليل على نكارته وعدم ثبوته وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ولدينا قرينة في ابواب ان الحديث اذا جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا من نفس الطريق ان الموقوف يعل المرفوع ان الموقوف يعل المرفوع على خلاف طريقة الظاهريين. وذلك ان الائمة اذا اعتمدوا على الموقوف وتركوا المرفوع وتركوا المرفوع اشارة الى عدم الاعتداد بالمرفوع. وذلك ان الاولى هو الاخذ بالمرفوع او الاولى الاخذ بالموقوف والاولى الاخذ بالمرفوع فلما تنكبوا مع وجوده دل على عدم اعتبارهم اعتبارهم له خاصة ان الامام ما لك الله وهو امام اهل المدينة لم يذكر حديثا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وانما اعتمد على الموقوف وانما تمد على الموقوف. ومن الوجوه ايضا من وجوه النكارة والاعلان ان الجمع في المطر بين الصلوات معروف في عمل المدينة. معروف في عمل المدينة ومستفيض. ومثل هذا لابد ان يروى بسند قوي لو وجد مرفوعا بسند طويل وجد مرفوعا لهذا تجد الائمة الرواة من الفقهاء اذا ارادوا ان ينقلوا خاصة علماء المدينة اذا ارادوا ان ينقلوا حديثا في ابواب الجمع في المطر لا المرفوعات يقولون فعله ابن عمر فعله ابن عباس فعله سعيد ابن المسيب فعله ابو بكر ابن الحارث وغيره لا يذكرون شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان لديهم شيء اولى بالذكر ام ليس باولى؟ اولى بالذكر فهذا من قرائن فهذا من قرائن الاعلان. لهذا نقول ان من قرائن الاعلان ان طالب العلم ينظر في ابواب فقه ذلك البلد الذي جاء فيه الاسلام. الاسناد هذا مدني الذي هو مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر او موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر هذا الاسناد ينتهي بالمدنيين فلما كان هذا العمل ينسب الى غيرهم مع الحاجة اليه فان هذا من قرائن فان هذا من قرائن الاعلان لهذا نقول ان هذا الحديث مرفوعا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في هذا وهو حديث مشهور وهو في صحيح الامام مسلم. حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. من غير خوف من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث الامام مسلم في كتابه الصحيح ولا اشكال في صحته ولكن الاشكال عندنا هو في لفظة المطر في هذا في هذا الحديث. الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه في الصحيح من حديث الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت من حديث الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن فذكر المطر فيه لذكر المطر المطر فيه. وهذا الحديث اختلف فيه على الاعمى. تارة يذكر المطر وتارة يقال من غير خوف ولا مرض. وتارة يقال من غير خوف ولا سفر. اما ذكر المطر فما جاء الا من هذا الوجه من هذا صحيحا واما جاء واما الوجوه الضعيفة فتأتي وهي وهي مروية ولا يصح منها شيء ويأتي الكلام عليها باذن الله. هذا الحديث في صحيح الامام مسلم حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة المغرب والعشاء سبعا جميعا والظهر والعصر جميعا. هذا رواه البخاري ومسلم. البخاري ما ذكر المطر. ما ذكر المطر في هذا في هذا الحديث. وعدم ذكره لي المطر امارة على الاعلان امارة على على الاعلان ذكر المطر في هذا الحديث ليس بمحفوظ وذلك من وجوه اولها ان هذه الرواية تفرد بها حبيبنا أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وخالف الرواة في ذلك خالف الرواة في ذلك رواه عن عبد الله ابن عباس ولم يذكروا ولم يذكروا المطر فيه. رواه عبدالله بن شقيق وجابر بن زيد. رواه عبدالله بن شقيق وجابر ابن زيد وسعيد ابن جبير من رواية ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ولم يذكروا المطر المطر فيه اذا خالف خالف في هذه الرواية حبيبنا ابي ثابت خالف فيها ابا الزبير محمد ابن تدرس خالف فيها ومحمد بن مسلم تدرس اولى بالقبول والرجحان وذلك لانه قد وافق رواية جابر بن زيد وعبدالله بن شقيق عبد الله بن عباس من غير ذكر المضى كذلك ايضا فان هذا الحديث قد جاء من حديث سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عبد الله ابن عباس ولم يذكر ولم يذكر المطر فيه وهذا هو صح. قال البيهقي رحمه الله قال ورواية سفيان عن عمرو بن دينار اولى بالقبول قال اولى بالقبول وقال في ذلك ايضا في رواية ابي الزبير قال لموافقتها لرواية عمرو بن دينار يعني عن عبد الله بن على عبد الله ابن عباس. وحبيبنا ابي ثابت وان كان من الثقات الا انه يدلس. الا انه يدلس. وكذلك ايضا فانه كوفي والكوفيون في الغالب انهم ربما يريدون الحديث ويتجوزون في روايته بالمعنى. في روايته بالمعنى ربما ذكر هذا الاحتمال انه علم ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة فذكر هذه هذه المنفيات من غير خوف ولا سفر او غير خوفا ولا مطر فادخل المطر المطر فيها. وهذا وهذا يحتمل ان يأتي من يحتمل ان يأتي من من الكوفة وقد انكر هذه الزيادة جماعة كالبزار رحمه الله قال في كتابه المسند قال والحفاظ لا يروون هذه قيادة يعني يتبرد بها حبيب ابي ثابت عن سعيد ابن جبير. وعلها كذلك ايضا ابن خزيمة في كتابه الصحيح. وابن عبدالبر وكذلك ابن رجب وغيرهم على ان هذه الزيادة لا تثبت هذه الزيادة لا تثبت وهذا ظاهر صنيع البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. ولكن هذه الزيادة ذكر المطر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق اخرى متعددة. من طرق اخرى متعددة نسوقها ونبين ونبين العلل فيها قد جاء عند دار قطني في كتابه الامراض بالحديث الحسن ابن عمارة عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر وهذا الحديث تفرد به الحسن ابن عمارة وهو منكر وهو منكر الحديث وهو منكر منكر الحديث. ورواه الحسن بن عمر ايضا في ذلك عن عن عمرو بن دينار به وهذه الزيادة ايضا من كرة. وجاء ايضا من طريق اخر من من حديث عبد الحميد ابن مهدي عن المعافى ابن سليمان عن محمد ابن سلمة عن ابي عبد الرحيم عن زيد ابن ابي انيسة عن سعيد ابن جبير عن عبدالله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وهذا الخبر منكر وهذا الخبر ايضا منكر فان عبد الحميد الذي تفرد بروايته هذه بهذا الحديث عن عن المعافى بن سليمان منكر الحديث كما نقل ذلك في رجب رحمه الله في كتابه في كتابه الفتح كذلك ايضا من وجوه الاعلان ان هذا الحديث جاء عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهذه الرواية جاءت في الصحيح عند الامام مسلم من غير ذكر المطر مما يدل على ان هذه الرواية عن ابي الزبير لا تصح بذكر المطر بذكر المطر المطر فيه. ومن الوجوه ايضا ما جاء من حديث اسعد ابن سوار عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وهذا الحديث باسناد اشهد ابن وهو ضعيف الحديث. ومن الوجوه ايضا ما جاء من حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس. عن رسول صلى الله عليه وسلم بنحوه وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ظعيف ظعيف الحديث ظعيف الحديث وقد جاء ايضا من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو بكر الاثرب. ورواه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار من حديث ابي عوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه انه قال من السنة ان يجمع ان يجمع في المضى وهذا الحديث مرسل وابو سلمة من التابعين وقوله من السنة اذا اطلقت ان يراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام الا ان بعض الائمة يحمل اقوال التابعين على انهم اذا اطلقوا من السنة انه ويراد بذلك انه يراد بذلك عمل عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهنا قد والقائل لماذا نورد هذه الاحاديث؟ والمسألة قد عمل بها السلف وهي الجمع في المطر. اولا بين امور اولها انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع في المطر وعدم الثبوت لا يدل على العدل. عدم الثبوت لا يدل على العدل وذلك انه في حديث عبد الله ابن عباس ان النبي جمع من غير خوف ولا مطر نفي المطر دليل على انه يجمع في المطر لكن هذه الحالة ما جمع فهي بدلالة المفهوم تدل على الجواز ولكن هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية هذه الرواية ضعيفة. الامر الثاني ان هذه المسألة ليست محل اجماع ان هذه المسألة الجمع في المطر ليست محل اجماع وان حكي الاجماع في ذلك. جاء عن بعض الائمة من الفقهاء وهو قول اهل الرأي قول ابي حنيفة والاوزاعي وغيرهم انهم لا يرون الجمع في المضى. لا يرون الجمع في المطر مطلقا الصلاة الصلاة في الرحال يرون الصلاة في الرحال. الامر الثالث في هذا انه ينبغي لطالب العلم ان وفق المسائل التي مستندة المرفوع والمسائل التي مستندها العمل. عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا وهذا امر معلوم فان الصحابة قد جعل عبد الله ابن عمر انه كان يجمع كما جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن نافع انه قال كان اهل المدينة يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر ويجمع معهم عبد الله ابن عمر ويجمع معهم عبد الله بن عمر وجاء ايضا عند الامام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال ان امراء المدينة يجمعون بين المغرب والعشاء بالمطر ويجمع معهم عبد الله ابن عمر ابن عمر عليه رضوان الله وكذلك ايضا هو الذي يعمل عليه الفقهاء كما جاء في المصنف من حديث هشام ابن عروة قال كان ابي عروة وسعيد ابن المسيب وابو بكر ابن الحارث يجمعون في المطر وجاء ايضا عن عمر بن عبد العزيز باسناد باسناد صحيح ولا اعلم من خالف في مسألة الجمع من المطر في من الصحابة رضوان الله تعالى ولا ولا من التابعين من فقهاء الحجاز ولا من التابعين من فقهاء الحجاز المدخلة في هذه في هذه المسألة مما يدل على ان هذا الامر هذا الامر مستقر. وان الخلاف وجد عند مدرسة الرأي في هذا في هذه المسألة في هذه في هذه المسألة ولكن ايضا مما ينبغي ان يشار اليه الا انه ثمة سنة مأجورة هي اولى من الجمع في المطر وهي الصلاة في الرحال. ومن عجب ان هذا الحديث الذي تكلم عليه العلماء وهي في مسألة خلافية ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وان كان المترجح سنية الجمع نقول بهذا الا انه لا يمكن احد ان يجادل في صحة احاديث الصلاة في الرحل. كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس كما في الصحيح انه قال قال اذا بلغت اشهد ان محمدا رسول الله قل الصلاة في الرحال لا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح. قال هكذا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان هذه السنة هي اولى بالاخ هي اولى اولى بالاخذ. والخلاف عند العلماء في مسألة الجمع في المطر لم يقتصر على مشروعية الجمع في ذاته وانما يقتصر ايضا حتى من قال بالجمع متى يجمع؟ وما هو مقدار المطر ومن قال بالجمع بين المغرب والعشاء لا يقول باللزوم بالجمع بين الظهر والعصر ولهذا بعض العلماء لا يقول الجمع بين الظهر والعصر وانما الظلمة والوحل او الظلمة والمطر. ولا يرى الجمع في النار قال وذلك ان الانسان يستطيع ان يتوقع يستطيع ان يتوقع في النهار ولا يستطيع ان يتوقف في الليل. واذا قلنا بهذه العلة فيلزم من هذا ان الناس لا يجمعون في المدن في زماننا. فانهم ينصرون او كما يوصل الناس كما يبصرونها في نهاره. لهذا نقول ان مثل هذه المسألة الخلافية ويكثر السؤال والاستفتاء خاصة في ازمنة المطر في ازمنة المطر هل صلاتنا صحيحة؟ المطر كان يسيرا او اختلف الجماعة ونحو ذلك السنة الصريحة التي لا خلاف عند العلماء فيها وهي تلت صلاة الرحال الصلاة في الرحال ان ينادى عند عند نزول المطر ان يقال صلاة الرحال. والذين يقولون بالجمع والمطر الامام مالك والشافعي واحمد وهم جماهير العلماء وعامة السلف عليهم رحمة الله يختلفون في القدر الموجب للجمع والمطر الامام الشافعي رحمه الله يقول لا يجمع في المطر الا والمطر مستمر من الصلاة الاولى الى استفتاح الثانية فاذا انقطع في اثناء الثانية صح واذا انتهى قبل ابتداء الثانية لم يصح للانسان ان يسمع لم يصح للانسان ان يجمع وان خالفه غيره في ذلك ولكن نقول في مسألة الاحتياط في هذا ان يصلى الصلوات في اوقاتها في بيوتهم وينادى في ذلك لماذا؟ لان الوقت الوقت اكد من صلاة الجماعة صلاة الجماعة او اداء الصلاة في وقتها؟ الصلاة في وقتها ولو لم يأتي بها جماعة اذا خير الانسان بين امرين لا يستطيع الفرار منهما اما ان يصلي جماعة جمعا او منفردا في بيته في وقتها يصلي منفردا في بيته في وقتها لان الوقت اوجب ولهذا قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا ولو لم تكن هذه المسألة من مواضع الخلاف عند اهل الراية وما يوجد فيها من اشكالات لما اوردنا هذه الاحاديث في مسائل اه الصلاة المعلى لاستقرار العمل على مسألة الجمع وكذلك ايضا عملي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعدم وجود وجود مخالف في هذه في هذه المسألة. الحديث الرابع الحديث الرابع في هذا هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير خوف يخاف ولا يطلبه عدو. هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن والطبراني من حديث عبد الكريم ابي امية عن طاووس ومجاهد وسعيد ابن جبير وعطاء عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر منكر. من وجوه النكارة عبدالكريم ابو امية وهو والحديث جدا وقد تفرد بهذا الحديث. كذلك ايضا فان حديث عبد الله ابن عباس هذا هو الحديث السابق وما ذكر السفر وانما ذكر ان الجمع كان في المدينة وما ذكر انه كان في سفر. وما ذكر انه كان كان في سفر وذكر السفر منكم فيه منكر وقد خالف فيه عبد الكريم الامية ابو امية في هذا الحديث من رواه عن عبد الله ابن عباس وهم خلق كسعيد ابن جبير وعبدالله ابن شقيق وعكرمة وعمرو بن دينار. وغيرهم عن عبد الله ابن عباس ولا يذكرون السفر فيه. من يعيل هذا الحديث ايضا معلش الشيخ عبدالحكيم. هم نعم نعم كيف؟ يقول السفر اصلا سبب الجمع هل الجمع في السفر يجوز بالاتفاق؟ لا ليست المسألة اتفاق. هناك العلماء ممن يرى القصر ويرى الجمع حتى في السفر. من وجوه الاعلال ان عبد الكريم ابو امية هذا الرجل الضعيف يحدث عن من انظروا هؤلاء الجماعة هذا الرجل الضعيف يحدث عن من؟ عن مجاهد وعطا وطاووس وسعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس هل هذا يحتمل؟ ما يحتمل. هذا الرجل اذا اردنا ان ننظمه في سلسال تكون سلسلة صغيرة. هل تحتوي سلاسل حلق كبيرة؟ هل تستطيع ان تحيط بها؟ ما تستطيع ان تحيط؟ لماذا انه ليس من المكثرين كذلك ايضا اولئك الكبار مجاهد وعطاء وطاؤوس هؤلاء لهم اصحاب لهم اصحاب لو انفرد عن واحد هو لما قبل لما لما قبل فكيف ينفرد بهؤلاء ويجمعهم في خبر واحد؟ هل يقبل هذا؟ لا يقبل. وذلك ان يأتيك شخص من عوام الناس يقول حدثني الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان جمع لك المشايخ كلهم وهو رجل لا يؤبى به هذا من علامات النكهة علامات صحة رجل لا يعرض بشيء طاف على المشايخ وجلس معهم ثم حدثوه بهذه الاحاديث وكانه وصاحب اختصاص لا ولهذا نقول ان الضعيف المقل لا يحتمل عنه التفرد عن المكثر الواحد فكيف المكثرين. عن المكثر الواحد فكيف عن عن مكثرين. فكيف ان ينفرد بمتن جليل فكيف ان يخالف غيره؟ فكيف ان يخالف؟ ان يخالف غيره نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر. اسنادا ومنكر ايضا متنا ومنكر ايضا ومنكر ايضا مثنى. وذلك ان ذكر الخوف والعدو في سياق الجمع في السفر لا يناسبه لا لا يناسبه ولا يأتي على نسق الاحاديث المرفوعة التي التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. الحديث الخامس كقدم الاشارة فيه على اختصار وهو حديث ابي سلمة انه قال من السنة ان يجمع بين الصلاتين في السفر. هذا الحديث في المطر. هذا الحديث اخرجه ابو بكر الاثرم وعنه ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث ابي عوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه قال من السنة وابو سلمة تابعي ومن الثقات من فقهاء المدينة ولكن لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في ذلك مرسل. ولهذا نقول ان غاية ما يحكى عن ابي سلمة ان انه ادرك عمل بعض الصحابة واراد في ذلك عمل الكبار من اهل المدينة كسعيد ابن المسيب وعروة ابو بكر ابن الحارث ابن هشام وغيرهم من من الفقهاء كعمر بن عبد العزيز وغيره. اما ان يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مراده في ذلك من السنة فهذا فهذا لا يثبت ولهذا حكم غير واحد من العلماء في ذلك بالارشاد. واما بالنسبة لاصل هذه المسألة وهي مسألة في المطر ذكر غير واحد من العلماء انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جمع. في ذلك في ذلك جمع من هؤلاء الائمة ايوب ابن ابي تميم السختياني فانه نقل عنه حمادة بن زيد لما روى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار الحديث حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض قيل لايوب قال جمع من المطر قال عسى قال قال عسى اشارة الى انه الى انه لم يثبت عنده هذا. كذلك ايضا الامام مالك رحمه الله لما قال ارجو ان يكون من المطر. قال ارجو ان يكون من المطر ولو ثبت عنده ذلك لصح. وهناك ايضا وهي مسألة الجمع بين الظهر والعصر. بين الظهر والعصر في هذا لا يحفظ فيه شيء كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله كما نقله عنه الاثرم ان الامام احمد رحمه الله سئل عن الجمع بين والعصر في المطر قال ما سمعته او ما سمعت به. يعني ان هذا ليس بمعروف ولعل الامام احمد رحمه الله بذلك المرفوع وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الكبار من الخلفاء الراشدين. واذا قلنا انه لم يثبت الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء في المطر فانه كذلك في الظهر والعصر يكون من باب اولى يكون من باب من باب اولى لان لو اسباب اثنى بالظهر والعصر نثبتهم باب اولى بين في المغرب والعشاء. واما المغرب والعشاء فلا يلزم من ذلك القياس على الظهر على الظهر والعصر نكتفي بهذا القدر وان كان لدى الاخوة الشيلة نعم نحن نتكلم على المطر في المطر في المطر فقط هم حديث ابن عباس ما ليس مشكلة ايضا. نعم. هو قد يغلب او يرد على ظن الظان ان الانسان اذا عزم على سفر انه يقصر قبل خروجه او ان يكون قادما في سفر فيجمع على اثر السفر. فجاء النفي من عبد الله ابن عباس قال من غير بخوف ولا مرض؟ قال ومن غير خوف ولا ولا سفر. نعم يقول به بعض يقول الجمع في حديث عبدالله ابن عباس ربما يكون جمعا صوريا. جمعا صوريا نقول يقول به بعض الفقهاء ان هذا الجمع جمع صوري ولكن لا يظهر لي ان هذا جمع صوري. لا يظهر لي ان هذا جمع صوريا لان هذا يكون في وقت الصلاة ولا يكون عليه عليه الاشكال. الذي استشكله الائمة. الائمة الاوائل ممن يروي هذا الحديث لا يرد الجمع الصوري من الصحابة والتابعين ما جاء في ذلك في كلام المتأخرين. نعم. احسن الله اليك مرتين صلاة في الرحال او صلاة الرحال. نعم. حديث عمر نعم حديث عبدالله بن عمر حديث عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب تأول الاية قلت اول الاية فبين له النبي عليه الصلاة والسلام ان امر على العموم وان مثل هذا القيد ليس قيدا مخصصا لاطلاق الحكم فاذا علم هذا واستقر عليه العمل مثل هذا النفي ان يأتي محكيا بعد ذلك عن حال النبي عليه الصلاة والسلام فيه نكارة فيه فيه نكارة. نعم يقول هل ثبت عدم العمل بحديث عبد الله ابن عباس ذكر الترمذي رحمه الله في كتابه العلل قال كل ما في هذا الكتاب يعني السنن قد عمل به الائمة الا حديثين وذكر حديث عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا ولا مرض ولا سفر وهذا الاطلاق من التلميذ رحمه الله فيه النظر كما قال ذلك غير واحد من العلماء فانه قد عمل به الامام احمد رحمه الله في رواية نص على ان مثل هذا الاطلاق والنفي في نظر النووي رحمه الله في كتاب المجموع وكذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلم قد جاء عن غير واحد من الائمة انهم قالوا بالجمع من من غير خوف ولا مرض في حال في حال الاقامة. جاء هذا عن سعيد بن المسيب كما رواه ابن ابي شيبة باسناد عنه باسناد صحيح عنه انه ان سأله رجل فقال اني اخشى النوم عن صلاة العشاء وان تغلبني عيني وان تغلبني عيني فرخص له بالجمع رخص له بالجمع هذا النفي آآ لعله اراد المجموع العمل العامة وعمل الجماهير او عمل كثير من الناس طبعا المسألة هذه مسألة الجمع بين الصلاتين في حديث ابن عباس ما هو الاطلاق في هذا؟ عبد الله بن عباس سئل عن ذلك قال لكي لا يحرج امته وكان في سبب عند عبد الله ابن عباس واظح من مطر وغيره ما قال هذه العبارة العامة لكي لا يحرج امته اذا ما المراد بهذا المراد بذلك هو في حال ورود المشقة. يجوز للانسان ان يجمع. مثال الشخص مثلا اكره او حلت به نازلة او اصيب بمرض اصابه بارق فلم ينم ليوم او يوم ونصف ونحو ذلك وادركه وقت احد الصلاتين اما المغرب او الظهر. واحتاج الى النوم. او اعطي دواء لينام من ارق فيه ويخشى ان نام الا يقوم هذا من التيسير ان يقال له بالجمع كذلك ايضا في حال الانسان ربما يقدم من سفر لم ينم يوما كاملا فدخل بيته. ويخشى وصلى صلاة الظهر ان ينام عن العصر. اذا اذا جاء من شقة بعيدة اخذ يوما او يوم نصف متواصل لم ينم نقول اذا غلب على ظنه عدم القيام ولو في بيته يؤديها بوقته نقول يجمع كذلك ايضا في حال الاقامة الشخص الذي يعمل مثلا في في مثلا في الامن في مطاردة سارق او مراقبة مثلا مروج مخدرات ويخشى ان تفرغ لصلاتين قطع قطع عليه القبض على مفسد في الارض نقول في مثل هذا يجوز. ثمة احوال ولا يطلق هذا على سبيل على سبيل العموم ولكن يقال ان الاتيان بالصلاة على وقتها كتابا موقوتا. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء موقوف مع عمر قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى كبيرة من الذنوب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد