الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتكلم على عدة احاديث من الاحاديث المعلى في ابواب الصلاة. اولها حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى انه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى رجعنا هذا الحديث هو حديث منكر رواه الطبراني في كتابه الاوسط ورواه ايضا في كتابه الكبير. من حديث بكر ابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن ابي الزبير عن ابي الطفيلة عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل. اول هذه العلل هو تفرد بكر ابن مضر في روايته عن عمرو ابن الحارث فإنه لم يرويه عنه الا بكر ابن مضر مع ثقته فقد عله في تفرد الطبراني رحمه الله في كتابه المعجم العلة الاخرى تفرد عمرو ابن الحارث في روايته عن ابن الزبير وابو الزبير ومحمد ابن مسلم ابن تدرس وهو من ائمة المكيين ووجه التفرد في ذلك ان عمرو ابن الحارث مع ثقته وتوثيق الائمة عليهم رحمة الله تعالى له الا ان تفرده هذه الرواية عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي مما يستنكر وجه النكارة ان محمد ابن مسلم مكي وعمر ابن الحارث مصري وابو الزبير له اصحاب كثر بمكة من الحفاظ وتفرده بهذا الحديث مما لا يحتمل معه مما يعل ويستنكر فيه الحديث. ووجه النكارة المتنية التي معها يفهم النكارة في ابواب الاسناد ان معاذ بن جبل هنا جاء في روايته انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر والمغرب شاء حتى رجعنا. هذه الكلمة حتى رجعنا هي موضع هي موضع النكارة. وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام اقام في تبوك برهة والجمع في ذلك يعني انه جمع حتى في حال النزول حتى في حال النزول وذلك ان الانسان مثلا اذا اراد ان يذهب الى مكة او يذهب الى او اذهب الى سفر فانه اذا كان نازلا في بلد هل يجمع ام لا يجمع؟ في الطريق لا خلاف في ذلك لكن حتى رجعنا يعني في كل الاحوال في حال والاقامة هذا هو موضع هو موضع النكارة وهذا مما يخالف مما يخالف فيه بكر ابن مضر في روايته عن عمرو ابن الحارث عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلل ايضا ان هذا الحديث قد رواه عن ابي الزبير رواه جماعة عن ابي الزبير ولم يذكروا فيه لفظة حتى رجعنا. وذلك انه رواه سفيان الثوري ورواه مالك ابن انس وزيد ابن ابي انيسة وقرة ابن خالد وابو خيثمة. وهؤلاء كلهم يرونه عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل ولا يذكرون فيه ولا يذكرون فيه حتى رجعنا وانما يقولون غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقولوا حتى رجعن يعني ان المعنى في ذلك عام وهذا وهذا نعلم معه انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جمع في حال الاقامة يعني في حال اقامته المستديمة في دخول الوقتين فيكون النبي عليه الصلاة والسلام جامعا للصلاة. وانما يقال ان الجمع يكون اذا جد به الى جد به السيل او كان ينزل من موضع الى موضع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في مكة في حال حجه فان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له موضع محدد في ذلك فينزل النبي عليه الصلاة والسلام في منى ثم يذهب الى عرفة ثم يذهب الى مزدلفة ثم يرجع الى منى يعني ليس له مقام في هذا. اما الانسان الذي يقيم في بلدة معينة فالسنة في حقه هو السنة في حقه ان يقصر الصلاة ولا يجمع. ولو جمع هل يقال البطلان لا نقول بالبطلان باعتبار انه قد جاء عن جماعة من السلف وامثال هذه الاحاديث وظاهر اسنادها الصحة ظاهر الاسناد الصحة ولكن النكار ظاهرة وقد عل هذا الحديث الطبراني رحمه الله بالغرابة واعله كذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه في الفتح ومن وجوه علل ان هذا الحديث هو حديث معاذ ابن جبل رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح رواه الامام مسلم من كتابه الصحيح من حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل وما ذكر فيه حتى رجعنا. ولدينا قرينة ان ان صاحبي الصحيح البخاري ومسلم اذا اخرج حديث ثم تفرد غيرهما بلفظة في هذا الحديث من ان هذا بغلبة الظن انهما قد وقفا على امثال هذه الرواية. وهذا من امارات وهذا من امارات النكارة والاعلان للحديث وانه انما تنكب ايراد مثل هذا الحديث لنكارة متنه بنكارة لنكارة متنه وهذا اشد من ان يكون الحديث في ذاته اسناده صحيح ثم تنكب الاصل. وهذا قد مثلنا عليه بجملة من الامثلة وذلك ان الانسان مثلا اذا روى حديثا ثم رواه غيره فقد وقف عليه من هذا الطريق وتنكب اللفظة التي عند غيره. اذا لاحتمال ان نقول ان هذا انه لم يقف على الحديث اصلا ولم يسمع به وانما نقول قد وقف عليه ومن هذا الطريق ولكن الزيادة قد تنكبها وتركها لانها قد جاءت من رواية من رواية اخرى كذلك تواطؤ هؤلاء السقات ممن يروي هذا الحديث عن ابي الزبير وذلك كسفيان ومالك بن انس وزيد وقرة وابي خيثمة وغيرهم من الثقات الذين يرون عن ابي الزبير وهؤلاء الواحد منهم الواحد منهم من الحجازيين من من اذا انفرد اولى من رواية عمرو ابن الحارث او لا من رواية عمرو عمرو ابن الحارث وذلك لانهم اقرب الى معرفة عمل الناس كعادتهم فان اقرب الاعمال الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل المدينة وعمل وعمل المدينة وعمل وعمل مكة حديث الثاني في هذا هو حديث ابي في مجلس وابو مجلز ما اسمه؟ ابو مجلز لاحق بن حميد لاحق ابن حميد قال ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن وقت الصلاة قال فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بغلس ثم قل صلاة العصر بنهار فلما كان من الغد صلى صلاة العصر صلاة الفجر حينما قال الناس ما يحبسه يعني تأخر. وصلى صلاة العصر حينما قال الناس ما يحبسه يعني يعني تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل قال ان الوقت ما بين هذين. هذا الحديث يرويه الحارث ابن ابي اسامة في كتابه في كتابه من حديث السكن ابن نافع عن عمران ابن خضير عن ابي مجلز لاحق ابن حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعدة علل اولها واشدها الارسال. الارسال وذلك ان ابا مجلز لاحق بن حميد لم يدرك الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ظعف ايظا اخر وهو تفرد السكن في في روايته عن عمران ابن حذير عن ابي مجلد والسكن هو قليل الرواية والسكن قليل الرواية ومثله مما لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث. وذلك ان هذا الحديث فيه اثبات ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر صلاة الفجر حتى قرب النهار ان يظهر وذلك ان الناس قالوا ما يحبسوا يعني انه لم يعتادوا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام المعروف من عمله انه يصلي الفجر بغلس يصلي الفجر بغلس. واما بالنسبة لانصرافه فانه ينصرف فانه ينصرف مع اسفار. وذلك لان النبي عليه الصلاة يطيل في قراءة في قراءته لصلاة الفجر. وهذا عليه نحمل بعض الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر اذا اذا اسفر يعني اذا ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام منها منها على ذلك ويحمل عليه النبي عليه الصلاة والسلام لينصرف ناس وان احدنا ليبصر مواقع نبله يعني اذا رمى بسهم يبصر السهم حال نزوله يعني ان ان الجو قد الجو قد اتضح رأيت ولهذا نقول ان هذا في حال الخروج الا في حال الابتداء اما في حال الابتداء فان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يصلي بغلس وكذلك ايضا في صلاة العصر فانه يبكر يبكر عليه الصلاة والسلام بها في اول في اول وقتها. الحديث الثالث وحديث انس ابن مالك انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة صلاة الفجر. بغلس. ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعدما اسفر وقال ان الوقت ما بين هذين هذا الحديث رواه الحارث بن ابي اسامة ايضا. من حديث داوود ابن المحظر عن حماد ابن سلمة عن حميد عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بتفرد داوود في روايته وهو ضعيف الحديث قال فيه الامام احمد رحمه الله وشيب لا شيء وكلام البخاري رحمه الله فيه كذلك وهذا الحديث ايضا فيه علة اخرى وتضر الداوود مع كونه ضعيف فقد تفرد برواية هذا الحديث وهو في طبقة متأخرة وفي الطبقة متأخرة وذلك ان مثل هذا الحديث بمثل هذا المتن ينبغي الا ينفرد به داوود في روايته في روايته عن حماد وذلك ان حماد من من المشهورين الذين يروى عنه الثقات وله اصحاب كثر. وهذه السلسلة برواية حماد ثم يدعنا انس بن مالك هي سلسلة معروفة هي سلسلة معروفة مشهورة فتبرع داود فيها من امارات من امارات الاعلان. الحديث الرابع في هذا هو حديث المغيرة. ابن شعبة انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وان الذاهب يذهب منا الى بني عمر والشمس مرتفعة وهي على ميلين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الحارث مابي اسامة في كتابه المسند من حديث داوود ابن حبر ايضا يرويه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه سلم وهذا الحديث فيه نكارة اسنادية ونكارة متنية النكارة الاسنادية ما تقدم الاشارة اليه وذلك انه داوود في هذا الحديث فانه قد تفرد تفرد به وكذلك مع ضعفه كما تقدم في كلام الامام احمد وكذلك البخاري فيه. واما النكارة المثنية فان الارتفاع في امر الشمس يعني انها بيضاء نقية والميلين كثيرة وهي قريبة من الثلاثة كيلو. وهذا وهذا يدل على ان لسنا في ذلك منكر وانه ينافي الارتفاع. وان هذا غالبا يكون في صلاة الظهر. اذا اراد الانسان ان يمشي بمثل هذه المسافة ما يذكره قال الى ميلين لا تكون الشمس مرتفعة لا تكون الشمس الشمس مرتفعة. الحديث الخامس وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال بت عند خالتي ميمونة قال فذكر الحديث وفيه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاة الفجر وينبغي ان نعلم اننا بهذا الحديث نبتدأ في مسألة الاحاديث المعلولة في اعمال الصلاة كنا نتكلم في امر المواقيت وانتهينا من هذا الان نبدأ بالمباشرة في امر الصلاة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاة الفجر قال وسمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا الحديث المعروف هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث حبيب ابن ابي ثابت عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بهذا رفض منكر وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر. وموضع النكارة فيه انه قد جعل الدعاء في ذلك هو في ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد وهذا ما اشتهر عند الناس ان هذا من ادعية الذهاب عن الى المسجد وهذا قد ورد به محمد ابن علي تفرد به محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس وقد خالف فيه الثقات من اصحاب قريب مولى عبد الله ابن عباس وقريب هو ابو رشدين ومولى عبد الله ابن عباس ومن اوثق اصحاب ايضا وقد اخرج له البخاري ومسلم. اذا ما هو الوجه الصحيح؟ الوجه الصحيح في ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث سلمة بن كهيل عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى شن معلق ان يتوضأ قال فسمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري رأى الحديث يعني هذا في حال القيام الى صلاة الليل. في حال القيام الى صلاة الليل. وجاء في بعض الطرق ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قال ذلك في سجود صلاة الليل في سجود صلاة الليل وهذا الذي قد اخرجه البخاري. وعلى كل فاننا نقول ان تفرد محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس في هذا الحديث ومخالفته لكريب علامة على النكارة وذلك لمخالفة الامر الثاني ان الامام احمد رحمه الله قد اخرج هذا الحديث في كتابه المسند من حديث ابي هاشم عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس وذكر ان الدعاء هذا في حال قيام الليل. وما جعله في حال الذهاب الى مما يدل على ان محمد ابن علي قد تفرد بهذا وخالف الثقات ويظهر ويظهر والله اعلم ان موضع الوهم في هذا انه جاء في بعض الطرق في حديث عبدالله بن عباس قال عبدالله بن عباس فقام النبي الى الصلاة يعني صلاة في الليل فظن فيها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس انها صلاة الفجر فقال فقام الى فخرج الى صلاة الفجر فقال فخرج الى صلاة الفجر فقال فتوهم ان ذلك هو في حال خروجه الى صلاة الفجر لا الى قيامه الى صلاة الليل فقلب فقلب اللفظ فقلب اللفظ وقدمه عن موضعه فقد كما هو عن عن موضعه وممن اعل هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح والامام مسلم ايضا اما اعلان البخاري رحمه الله لهذا الحديث فانه قد اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح وترجم عليه بقوله باب الدعاء اذا انتبه من الليل باب الدعاء اذا انتبه من الليل فجعل الدعاء للانتباه من الليل لا للخروج الى الصلاة يعني اذا قام الانسان ليصلي صلاة الليل فعليه ان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا ولا يقوله اذا اذا اراد ان يذهب الى المسجد واما اعداد الامام مسلم رحمه الله تعالى له فانه اخرج هذا الحديث اولا من حديث سلمة بن كهيل عن قريب عن عبد الله ابن عباس ثم بعد هذه الطرق لهذا الحديث اورد متأخرا رواية محمد بن علي بن عبدالله بن عباس. والامام مسلم له عادة غالبة. انه يورد في كتابه الصحيح في اول الباب اقوى ما لديه من الطرق والالفاظ اقوى ما لديه من الطرق والالفاظ وغالب ما يستنكر على مسلم من الفاظ نجد انها ليست مصدرة في الابواب ليست مصدرة في الابواب. ومن نظر فيما اخذ عن الامام مسلم رحمه الله من الفاظ يجد انها كذلك. يجد انها كذلك ومنهج البخاري رحمه الله في ابواب الاعلان ومنهج البخاري رحمه الله في في الاعلان انه الحديث من غير نص في كتابه الصحيح بامور. اظهر هذه الامور الترجمة انه اذا ترجم على حديث ثم قال ثم ما يخالف هذا ما يخالف هذه حديث خارج الصحيح فانه يعين هذا الخبر وهذا مثاله هذا الحديث ومثال اخر ايضا في قوله عليه رحمة الله باب السترة بمكة وغيرها باب للسترة بمكة وغيرها. وذلك يقصد بهذا حديث المطلب بن ابي وداع. انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطاف والرجال والنساء يمرون من بين يديه لا يسترهم منه شيء وهذا اراد بذلك ان يعم ان يعل ذلك الحديث مع ان البخاري رحمه الله حينما اورد السترة في مكة وغيرها اورد ليس في المطاف ولكنه لانه اراد اعلان ذلك الحديث جاء بلفظ عام. جاء بلفظ بلفظ العام ولهذا نقول ان ابواب البخاري هي مواضع للاعلان. فاذا اراد طالب العلم ان ينظر في حديث من الاحاديث انظر ما ترجم البخاري خلافه في ابوابه. الفقهاء يقولون ان فقه البخاري في ابوابه. وينبغي للمحدثين ان يقولوا ان البخاري في ابوابه ايضا وهذا وهذا ما يقل استعماله عند عند النقاد وذلك ان البخاري اذا ترجم على مسألة ولم يخرج ولم يخرج في خلافها شيء فان الحديث في الباب لديه في الغالب انها او منسوخة. اما معلولة او او منسوخة. فليلتمس الانسان الاعلان الاعلان له. الامر الثاني من وجوه الاعلان عند بخاري رحمه الله الا يترجم ترجمة صريحة تخالف متن حديث اخرجه غيره في مصنفه لكنه يورد حديثا يخالفه ولا يريد ما يوافق ذلك الحديث. اي يريد حديثا بالباب ما يخالف ذلك الحديث الذي خارج صحيح فيكون حينئذ اراد بايراده لهذا الحديث اعلانا له اعلانا اعلانا له واما اذا اذا لم يولد البخاري في الباب شيء في ذلك فهذه قليلة يسيرة خاصة اذا لم يكن الحديث على شرط البخاري من جهة على شرط البخاري من جهة الابواب. فان البخاري اراد ان يلتزم ما يتعلق في امور الاصول وما يتعلق كذلك ايضا ابواب الفروع الظاهرة واعلام المسائل. اما ما يتعلق بالاجزاء اليسيرة فان البخاري لا يعتمد اخراجها فان البخاري لا يعتمد اخراجه. كذلك ايضا ان البخاري وربما يخرج احد الرواة حديثا في موضع من غير روايته عن شيخ ثم يخرج غيره حديثا لم يخرجه البخاري من وجه اخر فهذا من وجوه الاعلال ايضا ان البخاري اذا اخرج لشيخ من الشيوخ عن تلميذ من تلميذ عن شيخ من الشيوخ بسلسلة معينة ثم كان الحديث خارج الصحيح على خلاف في هذه السلسلة بوجود ذلك الراوي الذي اعل له فان هذا من علامات الاعلال. وهذا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على حديثنا هذا وذلك ان محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس يروي عن ابيه عن عبد الله ابن عباس ولم يخرج البخاري لمحمد ابن علي حديثا ولم يخرج له ولم يخرج له حديثا ولهذا نقول ان هذا من وجوه الاعلان لان البخاري اخرج اذا عصرا وتنكب تلك الرواية ولم يخرج لذلك الراوي لذلك الراوي ايضا. وممن اعل هذا الحديث ايضا الامام النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. فانه قد اخرج هذا الحديث من حديث سلمة بن كهيل عن قريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس. ولكنه ذكره في سجود في سجود قيام الليل. وترجع عليه بقوله باب الدعاء في السجود. باب الدعاء في السجود. وهذا انما اخذنا منه الاعلان انه لم يرى اصلا ان الحديث يكون في حال ذهاب الانسان الى المسجد ويرى انه ويرى انه في قيام الليل. والامام النسائي وان كان كتابه السنن الكبرى او السنن الكبير هو كتاب علل واراد ان يجمع فيه الاحكام لانه مما يغفل عنه المحدثون والنقاد انه يترجم تراجم على طريقة البخاري في الاعلان يترجم تراجم على طريقة البخاري في الاعلان. فما لم يوجد فما لم يوجد في كتابه السنن من اللفظ الصريح فانه يلتمس ذلك في الابواب. واذكر انني جمعت كلام الامام النسائي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى على عجل في ابواب العلل من نحو عشر سنوات ووقع علي جزء يسير في ذلك لو اراد الانسان ان يبينه على سبيل التفصيل لخرج لخرج كتاب في العلل خرج كتاب في العلل للامام النسائي رحمه الله خاصة اذا اراد الانسان ان يقرنه ان يقرنه بمنهجه في تسلسل الاحاديث فان كتاب النسائي رحمه الله في سننه الكبير اراد به اراد به اعلان الاحاديث وبيان الطرق والسنن الكبير للنسائي وشبيه من جهة الوضع بعلل الدارقطني هو شبيه من جهة الوظع بعلل بعلل الدار القطني فانه يورد الاحاديث ثم يورد يورد المخالفات المخالفات فيها. ولكن يقال ان كتاب العلل الامام رحمه الله اركز ابين واوضح في المقصود. واما الامام النسائي رحمه الله فان مقاصده في ذلك اقل ظهورا ولا الا الا من ادام النظر النظر الطويل في ذلك. ولهذا نقول ان التراجم في كتاب الامام النسائي رحمه الله ينبغي لطالب العلم ان يجمعها مع تراتيب الاحاديث في كتابه السنن. كذلك ايضا ان يجمعها مع الفاظه عقب الاحاديث. فانه تارة يطلق على يطلق على سبيل الاختصار هذا حديث غير محفوظ او حديث منكر ونحو ذلك يقرنها مع التراجم ثم يستفيد بذلك منهجا كذلك ايضا في كلام النسائي رحمه الله على الرواة فينظر في الرواة الذين ضاعفهم واخرج لهم في كتابه السنن وسياق الاخراج الاخراج في بين موضع العلة له في كتابه السنن وهذا مما يعرف فيه مقاصد المصلب رحمه الله وهذا كما انه للامام النسائي الله كذلك ايضا للامام البخاري في كتابه في كتابه الصحيح ان تجمع مقاصد البخاري رحمه الله في ايراده او تركه للزيادات او ايراده لبعض المعلقات او لبعض الاحاديث المخالفة التي فيها بعض الالفاظ مع كلامه في كتابه التاريخ فكتاب التاريخ للبخاري هو كتاب وان سمي تاريخ ولهذا كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم انما هو مستخرج على كتاب البخاري في كتابه التاريخ فاراد في ذلك ان يبين الاحاديث المستنكرة على الراوي ولهذا نقول ان الاصل في الاحاديث التي يريدها البخاري في كتابه التاريخ ان انها معلولة انها معلولة فينظر الانسان فيها ويتأمل بان البخاري في ذلك لا يخرج الحديث في كتابه التاريخ الا واراد ان الا واراد اخراج ما ما استنكر على رواية على رواية ومما ينبغي الانتباه له ايضا ان البخاري في كتابه التالي احيانا وبالادب وغير البخاري وربما ان يخرج حديث على شرط البخاري في كتابه في كتابه الصحيح. وهذا وهذا اظهر في النكارة. هذا اظهر في النكارة. وبعض الظاهريين ينظرون الى الاسناد اذا وجدوا انه على شرط البخاري ولم يخرجوا البخاري قاموا به وقالوا على شرط البخاري نقول ان هذا العكس ان هذا العكس. ان الاسناد اذا كان على شرط البخاري ومعناه يندرج تحت مقاصد البخاري في الاخراج ان هذا اعلان. اعلان للحديث. لماذا يعني ان اسناده مركب والعجيب انك اذا وقفت على احاديث سلاسل اخرجها البخاري واردت ان تنظر فيها في كتب السنة ومع وينسب الى هذا الشرط ومعانيها تحت مقصد البخاري تجد ان الائمة ينكرونها اما ان يكون الاسناد مركب او ينفرد به راوي وانفراده فيه مستنكر عند الائمة فتركه فتركه البخاري. ولهذا كلما قامت البينة على ان البخاري وقف على حديث بعينه واكتملت فيه سلسلة الاسناد ومعناه على شرطه ولم يخرجه فان هذا فان هذا شبه مؤكد على انه ينكره شبه مؤكد على انه على انه ينكره. وهذا يخالف الطريقة السائدة من قولهم على شرط البخاري ولهذا تجد التقسيم يقولون ان اصح الاحاديث وما رواه البخاري ومسلم ثم رواه البخاري ثم روى مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم. شرط البخاري ومسلم. نقول ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه وهو على شرطه هذا منكر. هذا منكر. اذا اردنا ان نقيد ان نقول ما كان على شرط البخاري ومسلم ومعناه ليس على شطهما ومعناه ليس على شرطهم واما اذا كان المعنى على شرطهما ولم يخرجا فان هذه نكارة فان هذه نكارة ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على شرط البخاري ومسلم او وجد من يحكم ان هذا على شرط البخاري ومسلم لينظر الى المتن المباشر لينظر الى المتن مباشرة هل هو من المعاني الجليلة من احكام الطهارة الظاهرة من امور الصلاة التي اخرج البخاري دونها ومسلم دونها او الطهارة التي اخرج مسلم المسلم دونها وكذلك ايضا امور الصيام الزكاة الحج ونحو ذلك اخرج دونها بمثل هذا الاسناد ولم يخرج هذا فان هذا من علامات فان هذا من علامات النكارة ولو اراد المتأمل ان يتأمل بمنهج الشيخين في ابواب الاعلان لا اراد لا لا استنبط اشياء كثيرة جدا من طرائق في هذا ولكن اقول انه ينبغي ان يجمع بين مصنفات الائمة البخاري في كتابه التاريخ في كتابه الادب في كتابه الضعفاء كذلك في كتابه الكنى وفي كتابه الصحيح يجمع في المواضع المتشابهة وان يصبر فانه فانه يوفق الى المقصد كذلك الامام مسلم في كتابه الصحيح ومنهجه في المقدمة كتابه التمييز وكذلك ما يقال علم مسلم رحمه الله في مصنفات الائمة يجمع بين هذا ويعرف منهجه وطريقته في ذلك. نعم كم؟ على شرط مثال ذلك ما رواه الامام رحمه الله في ضرائب مالك من حديث ابن ابي عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الاسناد على شرط البخاري. وقد جاء في الصحيح من فضل الاحسان وانواعه واجزائه في ابواب الايمان ما يندرج هذا تحت شرط البخاري واورد اسانيد هي انزل من رتبة وهذا قد جعله دار قطني رحمه الله من منكرات ابن ابي ابن ابي رومان الحديث السادس في هذا وحديث كعب بن عجرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج احدكم الى الصلاة فاحسن الوضوء فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة. هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي من حديث ابي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر منكر. وهو خبر منكر. ابو ثمامة الحناط مجهول لا يعرف وقد تبرد بهذا الحديث عن كعب عجرة والحديث هذا منكر سندا ومتنا. منكر سندا سندا اما نكرته الاسناد وذلك تبردا ثم ابو تبرد الحناط في ذلك عن كعب عجرة وتفردوه في ذلك مما لا يحتمل لجهالته لجهالته ومثل هذا الحديث ينبغي ان يحمله من هو او منه واثقل لماذا؟ لان هذا الامر مما يحتاج اليه ويجتهد. ولهذا نقول ان العلة المثنية في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام شبه تشبيك الاصابع في الخروج الى الصلاة بتشبيك الاصابع في الصلاة وهذا نوع تشديد وهذا نوع تشديد ويلزم من ذلك ان الانسان اذا كرهت له تشبيك الاصابع في الطريق الى الصلاة فيكون كذلك ايضا اعلى منها رتبة اذا كان في المسجد. اذا كان اذا كان في المسجد وهذا اظهر في وروده على الانسان وهذا يفتقر وهذا يفتقر الى نص. ولو التمسنا الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كراهة بعض الافعال في الصلاة او في اثناء الذهاب او من السنن التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه اما قولا او فعلا لوجدنا ان ثمة جملة من الاحاديث هي اقل من اقل من هذا الحديث رتبة ومع ذلك ومع ذلك صح اسنادها ونقلها الثقات ومثل هذا الحديث ينبغي ان يحمل بما هو اصح بما هو اصح من هذا. وقد انكر الائمة هذا الحديث على ابي ثمامة الحناط في روايته عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك واهيات وموضوعات في هذا الباب ليست على شرطنا لشدة طرحها ولكن اشهر وامثل ما جاء في هذا الباب هو هذا الحديث. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في كتابه المشكل قال واحسن شيء في الباب هو حديث كعب ابن عجرة يعني في النهي عن تشبيك في اثناء الذهاب الى الى الصلاة. ولهذا نقول ان هذا الحديث مع كونه احسن شيء في الباب الا انه الا انه المنكر بوجهه الاسناد الاسناد والمتن. ومن يستطيع ان يعلن هذا الحديث ايراد احاديث اصح منه بسنن بسنن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام او مكروهات بما هو اقل اقل من ذلك. شيخ العلل نعم نعم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بين اصابعه وكان ذلك في مسجد. نعم احسنت النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين اصابعه في المسجد شبك بين اصابعه قال المؤمن ومن كلب يعني يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. نعم. نعم. احسنت اليدين حديد اليدين لما قام النبي عليه الصلاة والسلام فاعتمد على سرير وشبك بين اصابعه شبك بين اصابعه وكان ذلك ذلك في المسجد نعم. ما يفرق يا شيخ بين انتظار الصلاة وبين انتظار الصلاة؟ الحديث جاء عام في ذهاب الانسان الى الصلاة ذهب مبكرا او ذهب متأخرا. قال فانه في صلاة ما انتظر الصلاة. فانه في صلاة من نتظر الصلاة لو جاء الى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر فهو في صلاة. ينتظر وذلك الرباط. ولهذا نقول ان مثل هذا يدخل فيه النهي يدخل فيه النهي. من يعد بحديث اخر خارج الباب. يعني خارج باب التشبيك بسنن جاءت نعم. نعم يعني هل يلزم من تشبيك الاصابع؟ يحتمل. يحتمل نعم. هم مخالفة الطريق هذا من فعله صحيح هذا في صلاة عيد يكون في السنة مرتين وهذا في الصلوات الصلوات الخمس يذهب خمس مرات ويرجع مثلها. ومع ذلك ما جاء فيه. وقد حكوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه وما بينوا حكما مثل هذا يحتاج اليه خاصة في حال الانتظار في حال الذهاب يقال انه يقف حاجة الانسان الى ذلك ولكن في حال جلوسه يحتاج ربما الانسان او يسهو مثل هذا يحتاج الى الى بيانه. نعم نعم. نعم. هم. مع دخول المسجد دعاء دخول المسجد والخروج منه لان المنهيات اكد ان تبين المنهيات هكذا تبين. سواك ما يتعلق في امور الوضوء لكل صلاة. هذا من من الفضائل. الزائدة ومع ذلك جاءت بها جاءت بها نصوص وقوية جدا. ومثل هذا الذي ينهى وتعم به البلوى في حال الجلوس. ومع ذلك جاء لهذا جاء بمثل هذا الاسناد. الا يليق ان نقول انه منكر؟ نقول انه منكر. ولكن لو جاء حكاية ممكن ان نقبله ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشبك بين كحكاية فعل يمكن لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة. وهذا هذا نهي. قد يحمله مثلا البعض الذي يحمل الاصل في النهي. على التحريم على التحريم ولهذا نقول ان مثل هذا المتن منكر واذا اراد الانسان ان ينظر في ابواب الادلة المخالفة له اسنادا ومثلا من جهة الاعلان يجد ذلك يجد ذلك كثيرا. ولهذا انا اعيد واكرر من امثال هذه طريقة حتى ترسخ في ذهن طالب العلم انه اذا اراد الاعلان ان يستحضر مسائل الباب. وكلما استحضر مسائل الباب وابعد عن ذلك يعني مثلا يأتي مثلا نحن في الصلوات الخمس يستحضر مسائل العيدين مسائل مسائل صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف بعيدة متعلقة فيها في سننها ونحو لذلك وجاءت اسانيد قوية ويتعلق بالصلوات الخمس كلما جاء في شيء بعيد ثم ثبت اقواما وهذا احوج السلف احرص في هذا ثم لم ينقل دل على عدم دل على عدم ثبوته ونكارة ونكارة المتن. نعم جاء فيه عن بعض التابعين ولا يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. نعم ما في احد ضعفي فيه كلام يوحي الترمذي الله بالاستغراب باستغرابه. نعم. في سؤال يا اخوان نعم لقيامه بقول الله عز وجل الان جاهز جاءت رواية اخرى انه في الصلاة في السجود هذا ايضا ما يعتبر ها اولا ما اخرجه البخاري ومسلم اخرج البخاري انه النبي عليه الصلاة والسلام فعله اذا قام الى اذا انتبه من الليل. وهذا يوافق رواية مسلم حينما قام الى الصلاة معلقة امام اخرجه النسائي رحمه الله ففيه كلام فهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله اسجدوا ولهذا المترجح ما اتفق عليه الشيخان ان هذا في حال القيام الى الليل هذا عند النسائي. عند النسائي في كتابه السنن. نعم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد