الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على بعض الاحاديث المتعلقة بالصلاة مما تكلم عليه بعض النقاد. الحديث الاول حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى انه قال من السنة اذا اتى احدكم المسجد ان يدخل بيمينه وان برجله اليسرى. هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك ورواه ايضا البياقي في كتابه السنن من حديث ابي الوليد الطيالسي عن شداد ابن سعيد يرويه شداد ابن سعيد الرؤاسي عن معاوية بن قرة عن انس بن مالك انه قال من السنة وذكره. وهذا الحديث قد اعله البيهقي رحمه الله بتفرد شداد بن سعيد فيه فانه تفرد به بروايته عن معاوية بن قرة عن انس بن مالك انه قال من السنة وشداد ابن سعيد وان كان ثقة في ذاته قد وثقه غير واحد كالامام احمد ويحيى بن معين والنسائي الا ان في حفظه بعض الشيء كما قال ذلك العقيلي. وقد تفرد بهذا الحديث عن معاوية ابن القرة عن انس ابن مالك. واشار الى هذا الحديث البيهقي رحمه الله واشار اليه ايضا ابن رجب رحمه الله في كتابه في كتابه الفتح في كتابه الفتح ذكر ذكر البيهقي ان شداد بن سعيد تفرد به وذكر ابن رجب رحمه الله في الفتح قال روي هذا الحديث من وجه اضعف من هذا. عن انس ابن مالك موقوفا عليه يعني انه يرى يرى ضعف هذا هذا الحديث. وهذا الحديث فيما يظهر لي منكر منكر من جهة الاسناد وكذلك بارتباطه بالمتن فانه من مفاريد شداد ابن سعيد ومثله لا يحتمل منه التفرد وقد قوى هذا الحديث الحاكم رحمه الله في كتابه في كتابه المستدرك. هذا المعنى الذي جاء به هذا الحديث وهو البداء بتقديم اليمين عند دخول المسجد هذا من الامور التي التي تستفيظ هل من الامور التي تستفيض ولكن يظهر من صنيع العلماء انهم يرون ان هذا العمل قد استقر عليه ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب التيمن في دخول المسجد. باب التيمن في دخول المسجد. قال وروي عن عبد الله ابن عمر انه او يدخل المسجد برجله اليمنى. وهذا ذكره مجزوما عنه في عن عبد الله ابن عمر. ذكره البخاري في كتابه الصحيح في هذه الترجمة ولم يذكر دليلا صريحا ولم يذكر البخاري رحمه الله دليلا صريحا وانما ذكر حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في وترجله وتطوره ولباسه وشأنه كله. هذا الحديث في حديث انس بن مالك في حديث في حديث عبد الله ابن عمر موقوف وحديث عائشة حديث عام. ولما لم يولد البخاري في هذه الترجمة الصريحة الا هذا الحديث الموقوف وحديث عائشة العام وحديث بن مالك اصرح دل على انه يرى ان حديث انس بن مالك اما ان يكون معلولا واما ان يكون دلالته ليست مرفوعة بمعنى ان قول انس بن مالك من السنة انه ليس بمرفوع وليس بصريح ولكن نقول انه ليس بشرطه وانه يميل الى اعلانه هذا هو الظاهر واما ان الدلالة فيه ليست ليست بصريحة الا النبي عليه الصلاة والسلام نقول في هذا النظر فهو على اقل احواله هو اقوى اقوى من على عبد الله ابن عمر لان انس بن مالك صحابي صحابي جليل فقوله عليه رضوان الله من السنة اقوى من فعل عبد الله ابن عمر المجرد فلما لم يريده وقد اورد ما دونه من جهة الدلالة وهو موقوف دل على انه يميل الى ان هذا الحديث معلول من جهة الاسلام. ولهذا ثمة مسألة وهي هل نقول ان الدخول للمسجد بالرجل اليمنى ليس من السنة؟ نقول ان الدخول بالرجل اليمنى الى اسجد عليه العمل ولكن ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعلمه يثبت. لا اعلمه يثبت قد جاء فيه حديثان مرفوعان واشاران موقوفان حديثان مرفوعان واثران موقوفان الحديث المرفوع اولها حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى هذا الحديث الثاني من احاديث اليوم هو حديث عبدالله ابن عباس وهو الحديث الثاني في هذا الباب. قال عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اذا نظر في المرآة اذا نظر في المرآة قال اللهم لك الحمد كما حسنت خلقي وخلقي وجملت وجملتني اذ شينت غيري وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكتحل اكتحل في العين مرتين وواحدة بينهما يعني بين العينين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يدخل برجله اليمنى. واذا خرج يخرج برجله اليسرى. هذا الحديث قد رواه ابو يعلى في كتابه المسند ورواه الطبراني ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عمرو بن حصين من حديث عمرو بن حصين عن يحيى ابن عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. هذا الحديث حديث باطل او موضوع حديث باطل او موضوع. وذلك ان انه منكر اسنادا انه منكر وباطل اسنادا وواهن ايضا من جهة من جهة المتن. وكذلك ايضا فان الانسان اذا اراد ان يلتمس العلل فيه يجد انها كثيرة او اول هذه العلل ان هذا الحديث يروى من حديث عمر ابن الحصين وعمرو ابن حصين كذبه غير واحد. فقد قال فيه الخطيب البغدادي رحمه الله كذاب. ويرويه عن كذاب ايضا يرويه عن يحيى ابن العلاء فقد كذبه فقد كذبه الامام احمد رحمه الله. اذا فعمرو ابن حصين يرويه عن يحيى ابن العلام وكلهم متهم بالكذب وكلهم متهم بالكذب. العلة الثالثة في هذا ان عمرو بن العلا ان عمرو بن حصين يرويه عن يحيى بن العلا عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله بن عباس. ولدينا تركيب في هذا الاسناد. لدينا تركيب ووظع هذا الاسناد لم لم احذر الابتكار تركيب هذا الاسناد ووجه ذلك ان هذا الحديث يرويه صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار هذا الاسناد في كتب السنة معلوم اللي هو صفان ابن سليم عن عطا ابن يسار ولكن عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة اما عطاء ابن فمعروف عن عبد الله ابن عباس من غير صفوان ابن سليم. من غير صفوان ابن سليم. اذا فهو ركب اسانيد من غير معرفة لها على طريقة غير معروفة غير معروفة في الرواية. فصفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار في البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ايضا في الصحيح وفي كتب السنة ايضا والمسانيد ولكن من غير صفوان ابن سليم فصبوان ابن سليم اذا جاء عن عطاء بن يسار يروي يروي عن ابي هريرة وابي سعيد ولا يروي عن عبد الله ابن عباس. وما يرويه عن عبد الله بن عباس هذا الحديث وحديث اخر وحديث اخر منكر وحديث اخر منكر اما حديثه عن عبد الله عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة ابي سعيد فهو معروف فهو معروف مشهور. ولهذا نقول ان هذا الاسناد مركب ومختلق والمتن ايضا والمتن ايضا فيه نكارة يعني مثلا فيه فيه نكارة فوجه النكارة فيه ان انه ذكر صفة صفة اكتحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم من ذلك التتبع فان النبي عليه الصلاة والسلام في اكتحاله هنا قال كان يكتحل في كل عين مرتين وفي الثالثة وبينهما هذه دقة وليس دقة؟ دقة هل هذه يحسنها؟ امر ابن حصين عن يحيى ابن العلا يروي بمثل هذا مثل هذا المعنى لا يمكن ان نقبله منه. لا يمكن ان نقبله منه. هذا يرويه من؟ يرويه شخص فقيه وعرف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوعب الظواهر حتى يعرف البواطن والدقة اي في كل عين اثنتين ثم في والاخرى ثنتين ثم الثالثة بين ثالثا بينهما هذه هذا افتراء هذا افتراء لان مثل هذا ينبغي ان يروى ينبغي ان يرويه شخص قد روى ما هو اعلى منه. يرويه ما هو اعلى اعلى منه. ولهذا ايضا نقول في تركيبة هذا الاسناد في ذكر المرآة والدخول بالمسجد تراكيب ومعاني ليست ليست مترابطة ليست مترابطة ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر بل باطل و اما الاثران الاول هو حديث عبد الله ابن عمر الذي ذكره البخاري معلقا في كتابه الصحيح وهو ان ان عبد الله بن عمر كان يدخل برجله اليمنى مجزوما به. هذا الحديث لا اعلم له مادا في المطبوع ولكن ذكره البخاري مجزوما به وجزم البخاري به بالغالب انه انه صحيح خاصة انه صدره في الباب. وجعله اصلح شيء في هذه المسألة. وهذا نستفيد منه صحة حديث عبد الله ابن عمر عند البخاري وكفى به قوة. الامر الثاني انه لا يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة. واما ما جاء في حديث في في حديث انس بن مالك في قوله من السنة وفي حديث عبد الله ابن عباس فهذا انها واهية والاثر الثاني هو اثر انس بن مالك عليه رضوان الله موقوفا عليه ذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح فقال روي عن انس ابن مالك موقوفا عليه باسناد اضعف من هذا يعني اضعف من حديث شداد ابن سعيد عن معاوية بن قرة عن انس ابن مالك الى كان ضعيفا فانه لا يعول لا يعول عليه لهذا نقول ان مسألة الدخول الى المسجد بالرجل اليمنى امثل ما جاء فيها هو الوقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. وعبد الله ابن عمر ممن ان يعتني بمن يعتني بافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به يقتدي به في ذهابه ومجيئه ويتتبع احواله عليه الصلاة والسلام اما حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في تناعله وترجله الحديث. هذا ذكره البخاري في ابواب في باب باب التيمم بدخول المسجد ذكرت عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب وجاء في رواية يعجبه التيامن في تناعله وترجله ولباسه وطهوره وشأنه كله وشأنه كله جاء فيه زيادة غير محفوظة وسواكه. في قولها في لباسه وتنعله وترجله وطهوره. في مثل هذه الافعال هل نقول انه يدخل فيها؟ يدخل فيها الدخول الى المسجد ام لا ام لا؟ في مثل هذا العموم قد نقول من وجه وقد لا نقول من وجه. وذلك ان عائشة ذكرت هذه الاحوال ثم قالت وفي شأنه كله. شأن العبد احواله من غير عبادة من غير العبادة. والا لو قلنا بالتيامن لقلنا بالانسان مثلا توسعنا في هذا ان الانسان اذا اراد ان يهبط الى الارض في اعتمد على اليمنى قبل اليسرى واذا اراد ان يرفع اعتمد على اليمنى ولم يعتمد على اليسرى واللجنة مسائل واللذنى مسائل لم يرد فيها لم يرد فيها دليل. ولهذا نقول ان استحباب التيمم هو في شأن الانسان في ذاته مما لم يكن في عبادة محضة مما الم يكن في عبادة؟ في عبادة محضة. وما كان من شأن الانسان في الاخذ والعطاء في في اه في الرمي ونحو ذلك فان الاستحباب ان يكون باليمين ونحو هذا من احوال الانسان وشأنه. اما ما كان من امور التعبد نقول المسألة فيها دليل. ولكن البخاري حينما قدم الموقوف على حديث عائشة دل على ان دلالة الموقوف اقوى لديه من حديث عائشة ان دلالة الموقوف اقوى لديه من حديث عائشة والا لصدر حديث عائشة لو كان صريحا بالباب. وكان صريحا في الباب. ولهذا نقول ان حديث عائشة ليس بصريح ولكن عضده المعنى الذي الذي ورد في في فعل عبد الله ابن عمر عليه عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. و في تراجم البخاري تقدم معنا ان البخاري له منهج في الاعلان ومن مناهجه في الاعلان انه يذكر الترجمة فاذا ذكر موقوفا فيها وثمة مرفوع فهو اسرح منه فان هذا امارة على ضعف المرفوع على ضعف المرفوع. واذا ذكر ترجمة ثم اورد حديثا مرفوعا دلالته ليست بصريحة وخارج ما هو اسرح منه فان هذا امره فان هذا امارة على اعلانه فهذا امارة على اعلانه وهذا يعني فمن البخاري رحمه الله في ابواب في ابواب الاعلان. الحديث الثالث في هذا هو حديث ابي اسيد او ابو حميد تعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليسلم علي وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال اللهم اني اسألك من هذا الحديث حديث غير محفوظ. بذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه ابو داوود كتاب السنن واخرجه الامام احمد ايظا من حديث عبد العزيز ابن محمد من حديث عبد العزيز ابن محمد الدراور يرويه عن عبد الملك ابن سعيد ابن سويد وقد تفرد بروايته فذكر السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. الدعاء في صحيح الامام مسلم انه كان اذا اذا دخل يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال اللهم افتح لي ابواب فظلك. هذا صحيح. اما ذكر الصلاة عند الدخول فليس بمحفوظ. اما ذكر الصلاة عند الدخول فليس بمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا ولا فعلا اي لم يأمر به احد عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يفعله وانما جاء في ذلك بعض الموقوفات يأتي الكلام عليها عبد العزيز ابن محمد تفرد بهذا الحديث يرويه عن ربيعة عن عبد الملك ابن سعيد عن ابي حميد او ابي اسيد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه الامام مسلم في كتابه صحيح خالف فيه خالف خالف فيه عبد العزيز بن محمد سليمان ابن بلال وعمارة ابن غازية يرويه يرويانه عن يرويانه عن ربيعة عن عبد الملك ابن عيد ابن سويد. وهذا اصح من غير ذكر السلام. او الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخراج المسلم رحمه الله لهذا الحديث من غير ذكر السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام امارة على على انكار هذه اللفظة امارة على انكار هذه اللفظة واعلانها. ولهذا قد اخرج في كتابه الصحيح هذا الحديث من غير هذا هذا من غير هذه الزيادة. ثمان ثمة قرينة وهي في مسلم خاصة ان الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح يصدر في الباب في الاغلب اقوى الوجوه لديه. ثم ينزل شيئا فشيئا في الطرق. وربما اورد الاسانيد وكانت متشابهة في القوة لعدم وجود نازل فيها لكثرتها. ولكن اذا اورد الامام مسلم في كتابه الصحيح حديث ثم اورد طرقا له ولم يورد حديث في الباب اسناده في ذاته صحيح وفيه لفظة المحفوظة ولم يرده دل على ان العلة فيه اظهر من ان تورد. دل على ان العلة فيه اظهر اظهر من ان تورد ويريدها الامام مسلم رحمه الله ولهذا الامام مسلم ما اورد في كتابه الصحيح رواية عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن عبد الملك ابن سعيد ذكره وانما ذكر طرق الحديث وانما ذكر رواية سليمان وعمارة في روايتهما لهذا الحديث عن ربيعة ولهذا نقول ان ذكر السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد غير غير محفوظ. الحديث الرابع هو حديث فاطمة عليها الله انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال اللهم صلي على محمد ثم قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم اغفر لي خطيئتي. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود. اخرجه الامام احمد والترمذي من حديث من حديث الحسن ابن عبد الله عن فاطمة الصغرى عن جدتها فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنها فذكرت هذا الحديث هذا حديث معلول بعلاج اولها ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي في الاحاديث الاصح اي ان هذا الحديث منقطع فان فاطمة الصغرى لم تسمع من جدتها فاطمة الكبرى كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ كالامام الترمذي رحمه الله قال فانه قال ليس اسناده بالمتصل. كذلك ايضا فان هذا الحديث رواه اسماعيل عن ليث ابن ابي سليم عن عبد الله ابن الحسن به ثم قال اسماعيل ثم قال اسماعيل لقيت لقيت عبدالله فسألته عن الحديث فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ابواب رحمتك. ولم يذكروا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على ورود وهم في هذا الحديث. مما يدل على ورود على ورود وهم وهم في هذا الحديث. ولهذا نقول ان ذكر فيه ليس ليست بمحفوظة. الحديث الرابع الخامس الحديث الخامس حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اخرجه ابن حبان وابن خزيمة والطبراني وغيرهم من حديث ابي بكر الحنفي. من حديث ابي بكر ابي بكر الحنفي عن الضحاك ابن عثمان عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة عن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. هذا الحديث وقع اختلاف في اسناده وخولف فيه الضحاك بن عثمان. الضحاك بن عثمان يرويه عن سعيد المقبري عن ابي هريرة عن كعب. الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف في هذا الحديث اسنادا واختلف فيه رفعا وقفا اختلف فيه اسنادا واختلف فيه رفعا اما من جهة اختلاف الاسناد فان الضحاكة بن عثمان خولف فيه فخالفه ابن ابي ذئب فرواه عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة موقوفا عليه وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة. عن كعب مرفوعا وبين مخالفة ابن ابي ذئب لهؤلاء ابو نعيم رحمه الله في كتابه الحلية. وكذلك النسائي في كتابه السنن الكبرى فان النسائي رحمه الله قال ابن ابي ذئب اوثق عندنا من الضحاك ابن عثمان اوثق عندنا من الضحاك ابن عثمان ومحمد ابن عجلان. واثبت في سعيد ابن ابي سعيد المقبوري. فان محمد ابن عجلان يخطئ في عن سعيد ويجعل حديثه عن اخيه وحديثه عن ابيه عن سعيد المقبري عن ابي هريرة ولهذا نقول ان من اوثق اصحاب سعيد المخبري واضبط الناس لحديثه هو ابن ابي ذئب فاذا روى عنه الزم فليلزم القول الذي يأتي عنه في هذا الباب. ولهذا نقول ان اصح الوجوه في هذا هي رواية ابن ابي ذئب. رواية بن ابي ذر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او موقوفا عليه ولكن في هذا الحديث اصح الوجوه. رواية سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة موقوفا. ومما يدل على الاضطراب في هذا الحديث ان هذا الحديث جاء من حديث محمد ابن عجلان من حديث محمد ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريرة عن كعب الاحبار وتارة عن ابي هريرة عن كعب ابن عجرة عن كعب ابن عجرة مما يدل على ان الحديث لم يضبط ايضا حتى من جهة اسناده ومال غير واحد من الحفاظ الى صحة الحديث موقوفا. وهذا هو الاظهر في قول ابي نعيم. وكذلك النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن في كتابه السنن. الحديث السادس ما رواه عبدالله ابن سعيد ابن ابي هند قال حدثني غير واحد عن رسول صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد ثم قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هذا الحديث رواه ابن ابي عمر في كتابه المسند من حديث وكيع ابن الجراح عن عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند عن غير واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معضل. وهذا الحديث معضل. ومنكر ومنكر ومنكر ايضا. واما بالنسبة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد فهل هذا يتوقف على المرفوع؟ ام يعمل ببعض الموقوفات؟ جاء في ذلك جملة من الموقوفات اول ما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه في رواية ابن ابي ذر عن سعيد عن ابي هريرة موقوفا عليه هل هذا صحيح؟ نقول صحيح ان ابي هريرة موقوفا صحيح عن ابي هريرة موقوف وجاء عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله رواه عبد الرزاق ورواه النسائي ايضا من في يحيى ابن ابي كثير عن سلمان الفارسي من من قوله واسناده ضعيف ايضا وجاء ايضا عن علي ابن ابي طالب واسناده ضعيف وجاء موقوفا على عبد الله ابن عباس عليه الله تعالى واسناده صحيح واسناده واسناده صحيح فانه كان اذا دخل قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واذا خرج قال السلام عليكم هذا رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر عن عمر ابن دينار عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه واسناده صحيح. وهذا وان لم يكن فيه طاعة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه فان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من السلام عن غيره اذا جاء ذلك اذا جاء ذلك عن احد او عن اسابير العموم فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى. ولكن هل نقول بالسنية ام لا؟ لا يظهر القول بالسني لا يظهر القول بالسنية. لماذا؟ لان الاحاديث الواردة في ذلك معلولة عن النبي عليه الصلاة والسلام عدم قول ذلك. ومن وجوه ايضا القول عدم السنية ان مثل هذا لو وجد لاستفاض. مثل هذا لو وجد لاستفاض بان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ازواجه يسمعونه حال خروجه عليه الصلاة والسلام. خاصة عائشة فان حجرتها كانت على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فان الخلفاء الراشدين في مثل هذا لو ثبت ذلك واستفاض عنهم لنقل عنهم باسناد صحيحة والتابعون اعلم وادرى الناس بالمنقول عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما جاء من من مرويات اما ان تكون معلولة من جهة الاسناد او منكرا من جهة المتن والاسلام والاسناد ايضا. واما الاعلال في بعضها فيكون اما غرابة في ذات الاسناد. بان مثل هذا ينبغي ان يروى من غير هذا الوجه. ومن ذلك في حديث فاطمة عليها رضوان الله انها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة في مثل هذا الذكر يشهد اقواله الرجال يشهد اقواله الرجال وحكاية فاطمة وحكاية فاطمة عن النبي عليه الصلاة والسلام من امارات اعلان الخبر من اعلان الخبر وذلك ان الحديث منقطع كذلك ايضا جاء من وجه اخر من غير ذكر من غير ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاء عن غير فاطمة عليها رضوان الله تعالى لاحتمل واستقام. لان ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عند عند دخول المسجد وكذلك في المسجد ينقله الرجال لا ينقله النساء. ينقله الرجال لا ينقله النساء وهذا من وجوه اعلال هذا من وجوه اعلان خبري فاطمة عليها عليها رضوان الله تعالى. واما ما جاء من موقوف في ذلك عن ابي هريرة وجاء عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن بعض السلف فانه جاء عن ابراهيم النخعي باسناد صحيح من حديث الاعمش عن ابراهيم النفعي كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف باسناد صحيح. باسناد صحيح. فهل هذا يعطينا استفاضة يعطينا استفاضة ان عبد الله بن عباس وهو من ائمة الصحابة سلمان الفارسي ايضا ابو هريرة علي رضوان الله تعالى ابراهيم النخعي ما تقول يا سعود طيب ما الراجح لديك لا انس عبد الرحمن عندك شي؟ نعم شيخ سامي ها هل تقول بالسنية للموقوفات؟ بهذه الموقوفات المجموعة تقول بالسنية او بالمشروعية لانك اذا ضاعفت المرفوع ولم تعتد بالموقوفات ينبغي لهذا ان ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد خلاف السنة. وان ترى عمل الناس الان تجد المعلقات على المساجد في الدخول اللهم صلي على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك هل تودع هؤلاء؟ نعم هم. هل يدخل هذا في فضائل الاعمال هم يدخل في فضائل الاعمال لا يدخل في فظائل الاعمال لماذا؟ لانه محدد مكانه. لو كان ذكرا مطلقا قلنا انه من فضائل الاعمال لقلنا ان من فضائل الاعمال. ولكن هذا جاء جاء الاذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا قيدت في مكانها وقيدت بزمان او بحال فان هذا ليس من فضائل فظائل الاعمال التي يترخص في رواية الحديث فيها هي التي تأتي من غير تقييد اما بعدد او بحال او بزمان او بمكان. فاذا قيدت خرجت من كونها من فضائل الاعمال. فظائل الاعمال من سبح فله كذا من صلى ركعتين فله كذا. لم يحدد لها مكانا لم يحدد لها زمانا. لم يحدد لها طولا وقصرا او يقرأ فيها على سبيل التهديد وانما عمم هذا يكون من فضائل من فضائل الاعمال اذا هذه تخرج من من قولنا من قولنا انها من فضائل من فضائل الاعمال. نعم. نقول في مثل هذا اذا جاءت موقوفات عن النبي عليه الصلاة والسلام وثمة مرفوعات انه لا حرج على الانسان ان يعمل بها احيانا ويدع احيانا ان يعمل بها احيانا واذا احيانا وقولا واحدا الا يبدع الفاعل لها الفاعل لا لا يبدعها لماذا؟ لان فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة انه جاء عن اكثر اكثر من واحد. سواء السلام على سبيل العموم او الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثم ايضا جاء عن طبقة ممن جاء بعدهم مما يدل على انه اثر عنهم ذلك على انه اثر عنهم ذلك كما جاء عن ابراهيم النخعي وجاء ايضا عن علقمة عليه عليه رحمة الله لهذا نقول ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه عند دخول المسجد اذا فعلها الانسان اذا فعلها الانسان في بعض الاحيان لا حرج عليه وان ترك ايضا لا حرج عليه ويغلب ما ثبت عنده بالنص. ما ثبت عنده بالنص لان الله عز وجل يسأل يوم القيامة العباد ماذا والمرسلين لا ما اجبتم فلان وفلان. ولكن لما جاء عن مجموعة من الصحابة دل على وجود قرينة مأثورة في هذا الامر وجود قرينة مأثورة في هذا الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو ان الانسان اراد ان يعلم فانه علم مثل هذا الامر فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل على سبيل التقييد من غير ذكر ما جاء مما هو اوسع من ذلك مما لا يثبت فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نؤكد عليه كثيرا ان الموقوفات على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ينبغي على طالب العلم ان يعتني بها فانها تحسم بعض المسائل لديه. تحسم بعض المسائل. بخلاف من يذهب من الظاهريين الذين يلتزمون من ظواهر الادلة فقط متجردين عن عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. عمل الصحابة له تأثير في قوة التشريع. والتزام والتخفيف في والتيسير فيه وكذلك ايضا في ابواب الاعلان. كذلك ايضا لها اثر في ابواب رد الحديث ولو كان صحيح. ولو كان صحيحا لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الخيرية من اين جاءت؟ جاءت من العلم والوحي الذي لديهم نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام الا الخيرية ليست لاشخاصهم وابدانهم. فقد شاركهم في هذه الهيئة وناس كثير. ولكن لما حملوا الايمان وحملوا العلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم بلغوه فازوا بهذا الامر. فكيف يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صحيح ثم لم يعمل به احد مع الحاجة اليه. مع الحاجة اليه لم ينقل في مثل هذا فان هذا من امارات الاعلان. فان هذا من امارات الاعلان. فكيف اذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف وجاء في موقوفات على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن اخذ عنهم صحيحة فان هذا مما يعطي الانسان ليه؟ للعمل بهذا ويؤيده ويجعل الانسان يتحاشى وصف مثل هذه الافعال التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالبدعية والوصف بالبدعية فيما فيما جاء عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام توسع فيه البعض توسع فيه البعض مما لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الصحابة قالوا فكل ما جاء عن النبي ما جاء عن الصحابة ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام من امور العبادات فانا اقول به فنقول في ذلك الفعل انه بدعة ولو فعله صحابي. نقول هذا فيه نظر في مثل هذا الاطلاق في مثل هذا الاطلاق نظر. لكن قد في بعض الافعال بالوصف بالبدعية ولا نصف الفاعل ولا نصف الفاعل بالمبتدع لاننا لو نصفنا المبتدع لوصفنا بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد افعال يفعلها الصحابة في امور العبادات النقل في ذلك اما ان يكون معدوما او كان معلوما وهو ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس لنا ان نقول بان هذا الفعل بدعة ولو ولو قلنا بهذا الفعل بدعة لبدعنا كثيرا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من يستحضر شيء فعله الصحابة من امور العبادات ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقل عنه نعم الملتزم الملتزم وهو ما بين الباب ما بين الركن والباب وما بين الباب والحجاب. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ابتسمه. والاحاديث الواردة ضعيف. ولكنه جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. هل نقول بالبدعية لا مثال اخر نعم السجود على الحجر الاسود وهو ظل جبهة عليه وظع الجبهة عليه وهذا جاء في حديث انس ابن مالك وجاء في حديث عبد الله ابن اسعى لرضوان الله تعالى التعريف يوم عرفة ومعنى التعريف يوم عرفة هو جمع الناس في المسجد في غير في غير عرفة. جمع الناس في المسجد في يوم عرفة. في وقت الظهر والخطبة الخطبة فيهم في الناس كما ان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا فعله عبد الله بن عباس عمرو بن حريص وهو من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جمعوا الناس في يوم في يوم عرفة ويسمى التعريف للناس يوم عرفة وقد جاء في ذلك اشياء كثيرة عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منها ما ما يقطع ان لها مستند لقرب هؤلاء من الصحابة عليهم رظوان الله تعالى وشدة احتياطهم في الوجوه الاخرى ومنها ما يغلب على الظن ان ليس لها مستند بعينها وانما هو نوع من القياس او الاستئناس ببعض افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توسع بعض من تكلم في امور البدعة من اهل السنة والجماعة فوصف بعض الافعال والفاعلين فيما واثر عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابتداع. وهذا فيه نظر في فوصف الفعل بالبدعة الامر سهل ولكن وصف الفاعل بالابتداع فيه فيه نظر. مثال تسبيح اما بالنوى او بالمسبحة او ونحو ذلك. جاء هذا عن بعضه يروى هذا عن سعد واسعد ابن وقاص وجاء عن ابي هريرة وجاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى على اختلاف عندهم وفي بعضها وفي بعضها اعلان ولكن نقول ان وصف الفعل للانسان الفعل بالبدعية لكن لا يصف الفاعل بالبدعة خاصة اذا كانوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤالنا يقول هذه الموقوفات الا تقوي المرفوعات ام لا قل المخارج منفكة. المخارج منفكة ثم ايضا ان الموقوفات الاول ان المرفوعات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان طريقا واحدا وهو ضعيف في ذاته لامكن وانما طرق دل بجمعها على ان ثمة وهم في الرواية اصلا. كما في حديث ابي هريرة المرفوع ليس لنا ان نصحح المرفوع بالموقوف عن ابي هريرة لان الموقوف اذا جزمنا بصحة الموقوف فلا يجزم ان المرفوع غلط. فلا اصحح هذا هذا بهذا بهذا. كذلك ايضا فان في حديث فاطمة فيما نقله اسماعيل انه لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعطينا ايضا اشارة الى ان ذكر الصلاة في هذا الحديث فيه فيه فيه نظر ولكن لما جاءت موقوفات منفردة الاصل في هذا الاصل في هذا ان نقول انهم على شيء من الاثر واذا فعل الانسان في ذلك فلا حرج عليه او يفعله على سبيل الاستحباب في بعض الاحيان ولا يداوم عليه. في سؤال يا اخوان نعم ايه. في حتى في رصد الحديث ولو كان صحيح. نعم. كيف يقول الموقوفات كيف تفيد برد الحديث ولو كان صحيحا؟ الموقوفات عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اذا نقل واستفاض عنهم عدم العمل بهذا الحديث المرفوع فان هذا امارة على وضعفه. يقول ابراهيم النخعي كما نقله ابن ابي زيد قال كل حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل به احد من الصحابة لا ابالي ان ارمي به. يعني اما انه دخله داخل في او انه منسوخ ولا يعمل ولا يعمل به او انه قضية عين فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثم ترك لعارظ ماء وليست على سبيل وليست على سبيل التشريع. ولهذا نقول ما ينقل عن الصحابة اما نقل المخالفة صحيح وهذا ظاهر وهذا ظاهر اذا اطبقوا بمخالفة المرفوع وهذا فيه مسائل نادرة احاديث نادرة جدا والحالة الثانية الا ينقل عن احد من الصحابة العمل بحديث مرفوع الاولى ان ينقل لو وجد عنه. من المسائل الظاهرة من المسائل الظاهرة فهذا يرد به الحديث المرفوع مع عدم الجزم بصحته. لا نقول هو صحيح. وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سنة لكن لا نعمل به تعظيما للصحابة لا ليس المراد بهذا وانما المراد بهذا اننا نأخذ باقوال الصحابة اعلالا للمرفوع الى انه صحيح فليس تقديما لقولهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام وانما اعلالا للمروي المرفوع بالمروي الموقوف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد