السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتكلم على جملة من الاحاديث المتعلقة بالصلاة وهي معلولة عند عند العلماء وموضع خلاف في الاعتبار الاعتبار بها اول هذه الحديث هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو مسبل ازاره فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ وان يعيد الصلاة. ثم صلى ثم امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ وان يعيد الصلاة في الثالثة قال له رجل يا رسول الله لما نهيته لما نهيته عن الصلاة وامرته ان يتوضأ وان يعيد الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الا وهو مسبل ولا صلاة لمسبل لمسبل ازاره. هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتابه في كتابه السنن وهو من مفاريت ابي داوود في السنن من حديث ابان ابن يزيد العطار عن يحيى ابن ابي عن ابي جعفر المدني عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة بعدة علل منها علل اسنادية ومنها علل متنية. اما العلل الاسنادية فان هذا الحديث فان هذا الحديث به ابو جعفر المدني عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو جعفر المدني الى تعرف حاله ابو جعفر المدني لا تعرف حاله ومثل هذا المتزن جليل القدر الذي تضمن حكما عظيما ينبغي الا يتفرد به مثله وهذه علة اخرى. فالعلة الاولى هي جهالة ابي جعفر المدني. والعلة الثانية هي تطرده بمثل هذا الخبر وذلك ان الجهالة في ذاتها ليست علة ليست علة يرد بها الحديث على الدوام وانما هي علة غالبة ولكن قد يصحح او يحسن الحديث وفيه راو مقل او مستور وربما كان مجهولا من جهة حاله الاحتفاف جملة من القرائن القرائن بمرويه تدل على قبول على قبول الخبر. ولكن مثل هذا المعنى معنى جليل القدر. فينبغي الا قرد به به مثله. وابو جعفر المدني كما تقدم فانه لا يعرف. وبعضهم قد جعله ومحمد ابن علي ابن الحسين وهو الباخر وفي هذا نظر وفي هذا نظر ذكر ذلك بعض المحدثين ابو جعفر المدني يروي عن عطا واما بالنسبة الباقر فله رواية عن ابي هريرة عليه عليه رضوان الله. وهذا الحديث مالون ايضا بعلة اخرى اسنادية غير العلة الثالثة انه وقع في اسناده اضطراب وقع في اسناده اضطراب فتارة يجعل هل من مسند ابي هريرة وتارة يقال عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواه ابانا بن يزيد العطار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر المدني عن عطاء عن ابي هريرة فجعله من مرشد ابي هريرة. خولف في ذلك رواه هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي جعفر عن عطا عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد اخرجه الامام احمد والنسائي من حديث هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير به فجعله من برجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام وهذه وهذا اعلان ووجه الاعلان فيه مع ان الصحابي ثقة وعدل وان كان مجهولا ان الائمة يجعلون التردد في معرفة الراوي على ما على عدم ظبط الخبر على على عدم ضبط الخبر خاصة اذا كان فيه راوي هو مظنة الاعلال كحال ابي جعفر المدني. واما اذا كان ثقة وابين الظبط في ذلك. ووقع في اسم الراوي عنده شيء من الشك فان هذا مما يحمله العلماء عنوا خاصة اذا كان ذلك نادرا. واما اذا كان ثمة علة كحال ابي جعفر وحاله خفية ينبغي ينبغي ان تجمع القرائن لمثله ان تجمع القرائن القرائن لمثله ويراد بذلك ويرد بذلك الخبر ومن القرائن ايضا التي تؤيد ان هذا الحديث وقع فيه اضطراب من جهة اسناده بين مسند ابي هريرة ومسند رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ان ابانا بن يزيد العطار قد اختلف عليه فيه ايضا اختلف عليه فيه. فرواه اسماعيل ابن موسى ابو سلمة ابوذكي يرويه عن ابانا بن يزيد العطار به وجعله من مسند ابي هريرة ورواه غيره وهو يونس بن محمد عن ابان ابن يزيد العطاء وجعله من مسند رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اختلاف وهذا خلاف ما يدل على ان هامان ابن يزيد عطار ايضا لم يروي الحديث على وجه واحد لم يروي الحديث على وجه واحد وانما رواه على وجهين وهذا يؤكد لنا ان الاضطراب ان الاضطراب ليس من احد الرواة وانما من احد الرواة بعد بعد ابي جعفر وانما هو من وانما هو من ابي جعفر فيكون الاضطراب هو من رجل واحد. الاضطراب من رجل واحد ان الاختلاف جاء في سائر في سائر الرواة. الرواة ابان ابن يزيد العطار كذلك ايضا كذلك ايضا عن غيره هذا هذه العلة هي من القرائن التي يعل بها الحديث. وثمة علة وهي علة رابعة في هذا وهو ان هذا الحديث في سماع يحيى ابن ابي كثير لهذا الحديث من ابي جعفر المدني نظر في سماع يحيى ابن ابي كثير هذا الحديث من ابي جعفر المدني نظر وانما قلنا في نظر لان ابا جعفر مجهول وسماع الرجل السبت المعروف من راوي مجهول اذا لم يصرح بالسماع هذا يحتاج الى توقف خاصة اذا كان الراوي ممن يوصف بالتدليس ومعلوم ان يحيى ابن ابي كثير ممن وصف ممن وصف بالتدليس. وثمة قرينة ينبغي ان يتنبأ لها في ابواب العلل وهي ان الراوي اذا كان اذا كان مدلسا وروى عن مجهول فقد اغلق الباب امامنا بين التأكد من سماعه وادراكه لانه هو مجهول في ذاته هو مجهول في ذاته وهذا يجعل القرينة اقوى من جهة عدم عدم سماعه ويؤيد عدم السماع ان الحديث جاء من وجه اخر من حديث يحيى ابن ابي الكثير فذكر واسطة فيه فذكر واسطة واسطة فيه وذلك ان هذا الحديث جاء من حديث حرب بن شداد من حديث حرب بن شداد عن يحيى ابن ابي عن اسحاق ابن عبد الله عن ابي جعفر عن ابي جعفر فجعل هذا الحديث فجعل في هذا الحديث واسطة يحيى ابن ابي كثير وبين ابي جعفر وبين ابي جعفر المدني فدل على ان هذه الواسطة التي بين يحيى بن ابي كثير وبين ابي جعفر وهو اسحاق بن عبد الله. يحيى ابن ابي كثير ممن وصف بالتدليس والتدليس يثبت بامور منها ان ينص احد من الائمة المعتبرين على ان هذا الراوي قد دلس بهذا الحديث ممن قارب زمنه او عرف حاله او وقف على شيء من مرويه وكتبه كالنقاد الاوائل احمد وابن المديني وابن معين والبخاري ومسلم وابي داوود والترمذي واظراب هؤلاء من الائمة فان هؤلاء قد وقفوا على كثير من الوجوه وهم اضبط لصيغ السماع من غيرهم. ومن وجوه ايضا ثبوت التدليس ايضا ان يأتي الحديث من وجهين وجه فيه واسطة ووجه ليس فيه فيه واسطة فيه واذا جا على الوجهين والراوي ممن وصف بالتنديس فهذا قرينة على انه على انه دلس دلس فيه ومن القرائن ايضا ان ابا جعفر المدني رجل مجهولة ويروي عنه يحيى ابن ابي كثيف. ومثل هذا التنوع في رواية يحي كثير عن ابي جعفر المدني ورواية اسحاق بن عبدالله عن ابي جعفر المدني وعنه يحيى ممن لا يحتمل عن ابي جعفر المدني وذلك ان ابا جعفر المدني لا يعرف بالرواية عنه الا يحيى بن ابي كثير. وعلى هذا ان اسحاق لو ثبت الحديث على الوجهين نقول ان يحيى ابن ابي كثير واسحاق يرويان يرويان عنه. وهذا يرفع من جهالته وجهالته في مثل هذا لهن بثبوت الحديث على وجهين لا يسعفه المتن لا يسعفها المتن في رفعها اذا رفعناها فالمتن لا يساعد في ذلك فالمتن ثقيل لا يحتمل لو كان لو كان ابو جعفر ثقة ما ما قبل منه التفرد بمثل هذا الحديث ما قبل منه التفرد بمثل بمثل هذا الحديث. ولهذا اعل هذا الحديث البزار رحمه الله فانه قال هذا الحديث لا يعرف الا من رواية ابي جعفر عن عطا عن ابي هريرة ابي جعفر المدني عن عطا ابن يسار عن ابي هريرة بمعنى ان هذا الحديث لا يعرف تفردا الا بهذه الطبقات الثلاث. وهذا نوع من الاعلال فان ابا هريرة له اصحاب كثر يحملون مثل حديثه وعظى ابن يسار له اصحاب كثر يحملون مثل حديثه والغرابة والتفرد اذا جاء في طبقة متأخرة لمتن جليل هذا من امارات النكارة هذا من امارات النكارة والرد. وكلما تأخرت طبقة متفرد دل هذا على عدم قبول مرويه. دل على عدم قبول المروي. لماذا؟ لانه كلما طبق كلما تأخرت طبقة الراوي الذي تفرد بهذا الحديث زاد احتمال كثرة السماع كثرة السماع واما اذا كان متقدما فوفرت السماع احتمالها اظعف من ذلك. واذا تأخرت في طبقة متأخرة ان يكون من اتباع التابعين او من بعدهم يعني ان الحديث قد شاع وانتشر فكل عام يمر عليه يزيد احتمالا من من التحليل به. فلماذا يتفرد به في الطبقة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يأتي بعد ذلك راو يتفرد به ويكون ايضا مجهولا ويكون هذا الراوي مجهولا وهذا من قرائن وهذا من قرائن من طرائن نكارة ومن ومن وجوه الاعلال في هذا الحديث اثنان الاشارة في هذا الحديث الى نقض الوضوء من الاسبال. الاشارة الى نقض الوضوء من من الاسبال. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فتوضأ. وصلى مسبل. ونقض الوضوء من بل ينبغي الا يرد بمثل هذا الحديث ولا باحسن منه بطبقات اذا تفرد لا يحتمل منه لا يحتمل منه مو هذا؟ وذلك اننا اذا قلنا ان الاسبال اذا قلنا ان الاسبال ناقظ فيلزم من هذا اشتهار الحديث فكثير من النوافل لان الناقض اذا ثبت النقضان دل على دل على ان النقض يقع ولو بالشيء اليسير. فما من احد الا ويقع منه اسبال ولو من غير عمد. كحال الانسان اذا كان يلبس ثوبا ثم جلس او اراد تهيأ الى شيء من الانحناء او نحو ذلك فهذا فهذا اسبال يسير والنقظ يقع في الحكم في القليل والكثير في والكثير ثم ايضا ان نقض الوضوء بالاسبال لا يتعلق به الحكم في الصلاة لا يتعلق به الحكم في الصلاة وهنا في ظاهره انه امره حينما رآه يصلي حينما رآه يصلي فدل على ان النكارة النكارة هنا اظهر فلا يوجد ناقض للوضوء وللصلاة لا يقع الا في الصلاة الا في مثل هذه الحالة. فدل على ان التفرد بمثل ذلك بمثل في هذا المتن مما لا يقبل عند مما لا يقبل عند المحدثين وهو امر وهو امر منكر. ومن وجوه النكارة ايضا في هذا ان الاسبال مبطل للصلاة وهذا وهذا منكر ايضا. وهذا منكر ايضا وانما قدمنا مسألة نقضان الوضوء من الاسبال على نقضان الصلاة او بطلان الصلاة من من الاسبال ان نقضان الوضوء في ذلك ينبغي ان يشتهر اكثر لماذا؟ لان الصلاة قد يؤمر الانسان باعادتها بشيء من المكروهات. وينص العلماء على هذا اما بالنسبة للوضوء فلا. اذا توضأ الانسان الوضوء لا يقال يستحب الانسان ان ان تعيدها لماذا؟ لاي شيء مما قصر فيه الانسان اما من استحضار النية على سبيل الدوام او فوات الذكر او نحو ذلك. واما بالنسبة للصلاة فالعلماء يحثون على اعادة في احوال حتى لو كانت حتى لو كانت يسيرة. كان الانسان يصلي خلف الامام ولم يعقل من صلاته ولم يعقل من صلاته شيئا. او ان الانسان شك وهو مأموم فكثير من الصور يؤمر المصلي بان يعيد واما بالنسبة للمتوضأ فلا. واما يدل على ان ثبوت النقد اذا ثبت ينبغي ان يكون شديدا ينبغي ان يكون ان يكون شديدا. كذلك ايضا من الوجوه في هذا ان الصلاة بالاسبال لو قلنا به ولا نقول به ايضا هو اقرب الى القبول من نقضان الوضوء لماذا؟ لان الانسان قد ستر عورته بمحرم بخلاف الوضوء فلا شأن له بذلك فلا شأن للوضوء لوضوء المسلم بهذا باعتبار ان الانسان مأمور بستر عورته وهو الصلاة اذا ستر عورته باسبال قد ستر عورته بامر محرم. وهذا وهذا يجريه بعض العلماء على قاعدة النهي يقتضي الفساد ويقتضي البطلان ويجعلون ذلك كحال الانسان الذي يصلي في الارض المغصوبة او يصلي بثوب مسروق انه مغصوب فيستر عورته بذلك. وهذا وهذه مسألة اخرى مما يدل على ان الامر في مسألة الوضوء هو امر خارج. فالاسبال لا شأن له بمسألة الوضوء. فلو توضأ الانسان عليه ثوب مسروق او مغصوب فلا علاقة له في ورود الحكم عليه لان الوضوء منفصل ومنفصل عن امر اللباس بخلاف امر الصلاة. فاذا ثبت فاذا جاء النقض نقض الوضوء بمسألة الاسبال ينبغي ان يشدد في ذلك اكثر من امر اكثر من امري من امر الصلاة. كذلك ايضا فان المكروهات والمنهيات فان المكروهات والمنهيات في امر في الصلاة كثيرة بخلاف الوضوء بخلاف الوضوء فهي فهي قليلة ولو جاءت لضبطت ولو جاءت ولو جاءت لضبطت وذلك لقلتها وذلك لقلتها بخلاف الصلاة فان المنهيات في ذلك اوفر فربما لو جاء منهي في ذلك ان ينسى مع مع وفرة هذه المرويات وهذا ليس تمريضا لهذا الحال لقبول هذا الحديث وانما وانما هو وبيان السبب تقديم سبب تقديم علة الحديث بالوضوء من بالوضوء من الاسبال لا ابطال الصلاة على ابطال الصلاة من الاسبال. وابطال الصلاة من الاسبال. هذا من من ايضا من منكرات الحديث من منكرات الحديث ولا يخلو انسان ولا يخلو انسان من شيء من الاسبال ولو على للغفلة ولو على سبيل الغفلة من عرضا فلما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا بمثل هذا وجدل دل على نكارته. دل على نكرته يرحمك الله. دل على نكرته وعدم وعدم ثبوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه النكارة ايضا في هذا الحديث ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يعملوا به ان الصحابة عليهم رضوان الله لم يعملوا به لا في نقض الوضوء ولا في ابطال الصلاة. وهذا من اظهر الاعلال ايضا من اعلان المتن ان الحديث اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه ولم يعمل به احد من الصحابة فهذا من النكران فهذا من علامات نكران الحديث وقد تقدم معنا مرارا ان الحديث اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما كان اظهر تعلقا بعبادات الافراد و زاد فيهم ولم يعمل به احد من الصحابة فهذا اعلال قوي. واذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حكمه للعامة وانما للخاصة او يبتلى به الخاصة ولم يعمل به الصحابة فان هذا دون ذلك وعمل الصحابة عليهم رضوان الله معتبر في تقوية الحديث. قد تقدم معنا ايضا الاشارة الى ان عمل الصحابة يقوي الحديث ويضعفه ولو كان الرواة او الفقهاء من الصحابة ليسوا من رجال الحديث ليسوا من رجال الحديث لماذا وهذا له اثر في نكارة المتن له اثر في نكارة المتن وذلك ان الصحابي اذا جاء اذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان اول معني بهذا المعنى هم الصحابة. او المعني بهذا الامر والصعب. خاصة ان الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي معروف مشتهر. بالفقه ومشتهر بالحفظ وكثرة الاصحاب وكثرة الى اصحابه ايضا وهو ابو ابو هريرة عليه رضوان الله مما يدل على ان مثل هذا الامر وابو هريرة قد تأخرت فاتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من نصف من نصف قرن مما يدل على ان مثل هذا المروي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد بمثل هذا الطريق امارة على على نكرانه كذلك ايضا من قرائن الاعلان في الاسناد هي امتداد طبقة الرواة امتداد طبقة الرواة زمنا فاذا كان ابو هريرة عليه رضوان الله امتد اجله بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الناس حوله ولم يروه عن الا عطاء بن يسار وعطاء بن يسار امتد اجله ايضا بعد ذلك ولم يروي عنه الا ابو جعفر المدني وهذا من علامات وهذا من علامات النكران تقدم معنا الاشارة الى شيء من امثال هذه هذه العلل شيء من هذه العلل من يذكر شيء منها؟ في الزمن نعم لا في الزمن. نعم. اين الاصحاب والطلاب الخواص؟ لا لا اعطني شيء محدد هم مثال اوردناه في هذا حديث ابي هريرة عليه رضوان الله في مسألة من زرعه القيء من زرعه القيء يرويه ابو هريرة ويرويه عن ابي هريرة محمد ابن سيرين ويرويه عن محمد ابن سيرين هشام بن حسان هشام محمد ابن سيرين ويرويه عن محمد هشام ابن حسان. هذا الحديث بقي ابوه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زمنا. وبقي محمد ابن سيرين. بعد وفاة ابي هريرة عليه رضوان الله نحو من نصف قرن لم يحدث به الا هشام بن حسان. وهذا دليل على ماذا؟ محمد ابن سيرين والناس ترد اليه ومثل هذا المتن ليتعلق بركن من اركان الاسلام يكتمه نصف قرن لا يحدث به الا واحد الا ان فيه عدم رضا عن هذا الحديث. فيه عدم عدم رضا عن هذا الحديث. فلينبغي لو كان له سنة او سنتين او ثلاث ان يحدث به الى خمسة او عشرة. ويرويه عنه ويستفيض. وهذا من العلل التي قلما من اليها ولا يكاد يشار اليه ان مسائل الزمن بين الرواة لها اثر في الاعلان اذا كان اذا كان الحديث مما يشتهر عادة كان مما يشتهر مما يشتهر عادة فاذا تأخرت تأخرت الوفاة بين الاثنين فكلما زادت ان يطلب المزيد من الرواة ينبغي ان يطلب المزيد وكلما اختصرت يعفى عن الزيادة اذا كان المتن اذا كان المتن ثقيل ومثل هذا الحديث في تأخر وفاة ابي هريرة وامتداد ايضا عطاء ابن يسار بعد ذلك هذا امارة على ان حديث عصرا اما ان يكون مركب او وهم في وهم في متنه فروي على غير على غير وجهه او كان مثلا السياق جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بان ذلك الراوي فرأى النبي عليه الصلاة والسلام امر رجلا بان يعيد الوضوء للصلاة اما انه رأى عضوا من اعضائه لم يغسل او نحو ذلك فظن الناظر الى ان المقصود في ذلك اسبال فركب حالة مع حالة او فهمه على وجهه فنقله فنقله على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ان تكون بمثل هذا السياق وتثبت بمثل هذا المتن ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن اصحابه فعل او فتي في ذلك فهذا امارة فهذا امارة على النكران لهذا قد نقل بعض العلماء الاجماع على عدم نقض الوضوء من الاسبال وعدم ابطال الصلاة وعدم افطار الصلاة به. وعدم ابطال الصلاة الصلاة به. الحديث الثاني هو حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى وهو مسبل ازاره فليس من الله في في حلال ولا حرام. هذا الحديث رواه ابو داوود. رواه ابو داود في كتابه السنن وتفرد بروايته وعنه رواه البيهقي من حديث ابي عوانة عن الاحول عن ابي عثمان عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا واختلف فيه واختلف فيه في وصف رفعه رفعه ابو عوانة ووقفه الجمهور من اصحاب من اصحاب من اصحاب رواه حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة وابو الاحوص وابو ومعاوية وزابد ابو زيد كلهم خالفوا فيه ابا عوانة. فجعلوه موقوفا وهو الصواب فجعلوه موقوفا وهو الصواب. وهذا الحديث وان لم يدل على بطلان بطلان الصلاة الا ان او طردناه الا انا اوردناه في هذا بسبب ان بعض الفقهاء جعلوه عاضدا لحديث ابي هريرة سابق قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسبال في الصلاة لمزيد خصيصة لمزيد خصيصة في ذلك. ولهذا قال من اسبل ازاره في صلاته فليس من الله في حلال ولا حرام مما يدل على ان الاسبال في الصلاة له حكم مستقل له حكم مستقل يختلف عن الاسبال الاسبال في غيره قال وهذا نهي خاص والنهي يقتضي الفساد. وجعلوه شاهدا وعابدا لحديث ابي هريرة. ولكنا نقول ان هذا الحديث لا يثبت لا يثبت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف. وانما وانما هو موقوف على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله واسناده صحيح. واسناده صحيح المراد بهذا ان الانسان مرتكب لامر مكروه. وآآ حمله بعض العلماء العلماء ايضا على ان الانسان احفظ اجره. وهذا مما يأخذ به اهل الرأي الرأي من ان صلاة المس بالباطلة ويعتمدون في ذلك على ما جاء في الحديث السابق وعلى ايضا على حديث عبدالله ابن مسعود بالموقوف. وكثيرا ما يعتمد اهل الرأي على الموقوفات على عبد الله بن مسعود ويفتون ويفتون بها هذا كما تقدم ينبغي ان يلتمس له ما هو اقوى ما هو اقوى من ذلك. ولا ينبغي ولا الركون الى شيء من الموقوفات ولا ينبغي الركون الى شيء من الوقوفات هذا لو قلنا بان ظاهر الحديث هو هو البطلان مع اننا لا سلم لا نسلم بهذا. الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل هذا الحديث اخرجه ابو داوود والبيهقي وغيرهم من طرق متعددة على اختلاف في الوجوه بين هؤلاء المخرجين عن ابي هريرة جاء من حديث عيد ابن ابي عروبة عن الاحول عن عطا ابن ابي رباح عن ابي هريرة وهذا الحديث قد خولف فيه سعيد ابن ابي رواه هشيم فرواه هشيم ابن بشير السلمي عن عامل الاحول عن عطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا والصواب في ذلك والصواب في ذلك الارسال وهذا الحديث معلول بعلة اخرى ايضا ان راوي من رواة هذا الخبر عطا ابن ابي رباح وثبت عنه الاكثار من السدل في الصلاة كما جاء في المصنف من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج ما اكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. وهنا ليس مرة او مرتين وانما كثير تقدم معنا ان من وجوه الاعلال ان الحال راوي اذا روى الحديث وهو من اهل الفقه وثبت عنه خلاف ما مرفوعا ان هذا من امارات الاعلان. ان هذا من امارات الاعلال. ولو ثبت عنده النهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خالفه بهذه الكثرة وقد يروى عنه في موضع على سبيل او لبيان عدم التحريم وانما هو للكراهة. والسدل في الصلاة وان يلبس الانسان مشلحا او يلبس الانسان رداء يرمي به على على منكبيه ثم تدلى على الارض من غير ان يدخل يديه فيه او يجمعه على بطنه ويشده على صدره او ان يلبس قميصا ولا يدخل يده في كميه. وهذا وهذا من السدل. سواء قد وضع الرداء على رأسه فاصبح مسدودا الى الارض او وضعه على منكبيه هذا يسمى يسمى في الصلاة. وقد جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث. منها هذا الحديث. الحديث الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي سادلا بازاره فعطفه عليه. يعني جمعه عليه. هذا الحديث رواه الطبراني من حديث حفص ابن ابي داود عن الهيثم بن حبيب عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في اسناده حفص ابن ابي داوود وهو وهو ضعيف. وقد تفرد بهذا الحديث ولا يصح الحديث الخامس وهو في السدل ايضا جاء من حديث سفيان الثوري يرويه عن ابي رافع مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث ابن جريج كما رواه البياقي وابن ابي شيبة في المصنف من حديث ابن جريج عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن من حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل ايضا ولا يثبت قال ابن المنذر رحمه الله لا يثبت في النهي عن الشدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. وجاء عند ابن عدي بالكامل وعند البيهقي ايضا من حديث عسل ابن سفيان عن عطا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة. وعسل ابن سفيان ضعيف الحديث ضعفه يحيى بن معين والنسائي. وقال البخاري يروي المناكير او له مناكير وهذا طبعا وهذا من مفاريده وهو من هذه المناكير التي اشار اليها البخاري الحديث السادس وحديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كره السدل. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان او هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف وعنه البيهقي في كتابه السنن من حديث بشر ابن رافع عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به بشر ابا الرافع وهو ضعيف الحديث ايضا. واما بالنسبة لرواية ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود انا به وهي وان كان لم يسمع من ابيه الا ان حديثه عنه صحيح بانه يأخذ الاحاديث عن اهل بيته ابيه وقد قبل جماعة من الائمة كالامام احمد وعلي بن مديني والنسائي والترمذي رحمه الله الله في جملة من المواضع في كتابه السنن ومسألة السدل اصح ما جاء فيها ما رواه ابو عبيد من حديث عبدالرحمن ابن سعيد ابن وهب عن ابيه ان علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله دخل على قوم وهم يسدلون وثيابهم تضرب على الارض فقال كانهم اليهود. خرجوا من فهرهم. خرجوا من فهرهم وهذا الحديث عن علي ابن ابي طالب صحيح الاسناد وهو اصح شيء جاء في النهي عن السدل في الصلاة. وهو اصح شيء جاء في النهي عن السدل في الصلاة. جاء في ذلك جملة من اثار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكراهة وجاء ايضا في جملة من الاثار عن بعض التابعين انهم كانوا يسدلون وامثل شيء من هذه الاثار هو ما جاء ما جاء عن عبد الله عن ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وما جاء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء كما قال ابو بكر ابن المنذر. قال لا يثبت في النهي عن الشدل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا لا يثبت في النهي عن تغطية الوجه في الصلاة وهو تغطية الفم او اللثام تقدم معنا في ثاني حديث في هذا الباب وهو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وان يغطي فاه. وهذا الحديث حديث ضعيف وهو الحديث الثاني الذي اوردناه في هذا في هذا الباب وانما كان العلماء يكرهون ذلك لانه ينافي الادب وانما كانوا يكرهون عن السلل او عن السدل لان السدل ينافي التواضع والخشوع وفيه نوع من الكبر بخلاف الانسان الذي يجمع ثيابه عليه ولا يسدلها ففي ذلك نوع من التشمير والتهيؤ بخلاف بدل فان الانسان اذا سدل كانه ليس متهيأ لشيء وفي راحة وعدم اقبال على وعلى وعدم اقبال على عظيم. ولهذا ينهى العلماء ما عن ذلك. واما بالنسبة لتغطية الفم فقد جاء عن جماعة من السلف القول في جوازه لحاجة. جاء هذا عن عبد الله ابن عمر وغيره فلا حرج على الانسان ان يغطيه في غبار ارض او لرائحة كريهة مثلا يجدها الانسان على الارض او نحو ذلك. او مرض او حساسية فانه لا حرج على الانسان ان يغطي ان يغطي فمه في الصلاة او انفه وصلاة في ذلك في ذلك صحيح. نكتفي بهذا القدر ونكمل في مجلس سابق باذن الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم واللفظة جنبوا السواد هل هي صحيحة ام لا؟ الحديث رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر وقد توبع فيها عبد الملك تبعه ايوب عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله وذكرها وجاء في بعظ الروايات جعل بعض العلماء يشكك فيها ان ابا الزبير وهو راويها عن جابر ابن عبد الله سئل عنها وفي موضع قال لا وقد جاء في ذلك عن الامام احمد رحمه الله القول ادراجها. والله اعلم. نعم قال الذهبي رحمه الله عن الترمذي ان انه متساهل الترمذي هو من ائمة النقد وائمة العلل ائمة الرواية والدراية وكتاب وكما لا يخفى وكتاب سنة وكتاب علل وكتاب فقه. واما بالنسبة بوصفه بالتساؤل فلا اعلم ما سبق الذهبي رحمه الله الى هذا الوصف. ولعل الذهبي رحمه الله انما وصف الترمذي بهذا لكثرة اطلاق لفظ الحسن على غرائب ومناكير وهذا اصطلاح خاص به. يحكمه منهجه في ذلك وينظر فيه. وينظر فيه الى الى طريقته ويصبر اذا سبرنا منهج الترمذي رحمه الله في حكمه على الاحاديث وعرفنا منهجه في ذلك وقرأنا نتيجته الى وضممناها الى نتيجة كلام الائمة في مناهجهم في الحكم على الاحاديث وجدنا انه لا يكاد يخرج عن طريقه والصبر هو الذي يحكم والفيصل في هذا. فاذا كان الانسان مصطلح في هذا يطلقه لا يطلقه غيره. والمراد في ذلك واحد عند اما فان هذا لا ينبغي ان نجعل كلام الائمة على معنى متغاير متضاد. فلنقول انه على معنى لا معنى واحد نعم ان الترمذي رحمه الله له احكام على احاديث ظاهر والتصحيح لها وهي عند العلماء معلولة ولكن نقول هذا في الشيء النادر. واطلاق الوصف على امام مثلا بالتشدد او التساهل او او او غير ذلك هذا يكون بالقدر الكافي من المواضع التي يستطيع معها الانسان ان يحكم لا على المواضع على المواضع القليلة. والترمذي رحمه الله اجل وابصر بالعلل من الذهب مع جلالة قدر الذهبي الا ان الترمذي ابصر منه واقعد واعرف بالرواة واعرف بكلام الفقهاء وللترمذي كلام في مسألته او له منهج في مسألة احيانا التحسين والتصحيح بعمل الفقهاء. ولهذا كثير يقول وهذا قول جمهور العلماء او عليه وكثيرا ما تجد ان الاحاديث التي يصححها انه بعد بعدها وهي معلولة عند جماعة من العلماء وعند جماهيرهم انه بعدها يعبدها بالعمل يعبدها بالعمل وهذا نظر في العلل دقيق عنده رحمه الله انه يجعل عمل كما اننا نعل في حال عدم العمل فهو يقوي مع وجود العمل. او يقوي مع وجود العمل وهذا وهذا لا شك كانه وجه جليل وادراك بسيط لمواضع لمواضع العلل في الاحاديث ورفعها نعم