الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد فاول احاديث المجلس هو حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الاجر هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم حديث بقية ابن الوليد عن ابن جريج عن اطه عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر بل واع جدا والسبب نكارته من جهتين الجهة الاولى الجهة الاسنادية انه تفرد به ابن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفردات بقية ابن الوليد على الخصوص عن ابن جريج من كرة ثمان وايضا ممن اتهم بالتدليس اتهم او غير واحد اتهمه غير واحد من الائمة نص على هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك ابن حبان وابن خزيمة وكثير من الائمة وقال ابو مسهر في بقية قال حديث بقية ليست وكن منها على تقية يعني انه يدلس يعني انه يدلس يدلس عن الضعفاء وانما اعدت احاديث بقية انه يحدث الاحاديث عن المجاهيد وعن الضعفاء وعن المشاهير. وقد قال بعدم به في حال عدم التصريح بالسماع غير واحد من الائمة. قال ابن خزيمة رحمه الله لا احتج بحديثه. وقال الامام احمد رحمه الله كنت احسب ان بقية يدلس يدلس عن المجهولين فاذا هو يدلس عن المشاهير فعلمت من اذا اتي وكذلك قد نص على تدليسه ايضا عن المشاهير عن المشاهير والمعروفين حتى بالظعف والنكارة ابن حبان رحمه الله فبين انه يحدث عن شعبة عن شعبة ومالك حدث عنهم شيء يسيرا سمعه منهم ثم دلس عليهم بعض بعض حديثهم مما سمعه عنهم وان ضعف عن اولئك الائمة كما لك وشعبة ابن فاسقط هؤلاء الضعفاء فحدث فحدث عن شيوخه مباشرة. ولهذا وقع في حديثه شيء من المناكير وآآ من وجوه النكارة في الاسناد ايضا ان احاديث بقية عن ابن جريج على سبيل الخصوص فيها شيء مطروح شديد يدل على عدم على عدم الاعتدال به. وذلك ان هذه السلسلة سلسلة ابن جريج عن عطاء عن عطا عن عبد الله ابن عباس سلسلة معروفة وتفرد بقية بها مما يستنكر. ولهذا يقول ابن حبان رحمه الله انها انها نسخة نسخة من كرة وذلك انه له احاديث مناكيد يحدث بها عن ابن جويج عن عن عبدالله بن عباس منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جربوا الكتاب جربوا الكتاب وهذا الحديث حديث حديث منكر شديد النكارة وله احاديث اخر في هذه صحيفة ومن وجوه النكارة ايضا في الاسناد ان ابن جريج من ائمة الفقهاء من ائمة الفقهاء في مكة وحديث بقية عنه وهو وهو شامي يتفرد ببعض الاحاديث عنه. ببعض الاحاديث عنه مما مما لا يقبل وابن جريج رحمه الله امام فقيه اصحابه كثر من الثقات من فتبرد بقية به مما يستنكر مما يستنكر عادة. ولهذا ثمة قرينة من قرائن الاعلان عند العلماء ان الراوي اذا كان مشهورا معروفا في بلده وله اصحاب كثر ينقلون عنه علمه ثم تفرد عنه بمسألة ظاهرة راو من في بلد اخر فان هذا فان هذا من قرائن الاعلان فان هذا من قرائن من قرائن فهذا الحديث نكارته الاسلامية الاسنادية ظاهرة ذكرته الاسنادية ظاهرة اما النكارة المثنية فهي ظاهرة ايضا من وجوه عدة فهي ظاهرة من وجوه عدة. منها ان هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمر ميسرة مسجد. ان هذا الحديث معارض للاحاديث التي هي اصح منه وقد تقدم الكلام علي بشيء من بفضائل ميمنة ميمنة الصف وهي اقوى منه وتدل على وتدل على ذكرة هذه الاحاديث. ثم ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمر ميسرة المسجد مثل هذا فظل مضاعف ولهذا يقول النبي حفيظ الصلاة والسلام فله فله كفلان من الاجر فله كفلان من الاجر مثل هذا الاجر التضعيف ينبغي الا يرد بمثل هذا الطريق. خاصة فيما يتعلق بامر العامة خاصة فيما يتعلق بامر العامة امر العامة يعني صلاة الجماعة صلاة الجماعة. ومثل هذا التظعيف ان يكون لميسرة الصف كيف لا الاجر وللميمنة كفل واحد هذا لابد ان يشتهر في الاحاديث الاخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه تصح كذلك ايضا ان يكون معروفا من جهة العمل عن الصحابة عليهم رضوان الله وان يكون مشتهرا مشتهرا مستفيضا. وهذا قد جاء في حديث ابن ماجة في حديث ابن ماجة كما تقدم من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وذلك انها لما تعطلت ميمنة ميسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في ميسرة الصف فله خفلان من الاجر وهذا ذاك حديث ايضا معلول وهذا حديث وهذا حديث حديث معلول ايظا ومثل هذه المعاني ينبغي ان تشتهر عملا وان تشتهر كذلك رواية ان تشتهر وتشتري رواية فلما لم تجتهد من هذا الوجهين دل على نكرة هذا الحديث مع اعتراض ذلك ايضا بهذه الغرابة الاسنادية والتفرد من هذا من هذا الوجه. الحديث الثاني في هذا هو حديث عبدالرحمن بن شبل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة في الصلاة. نهى عن نبرة كنقرة الغراب وعن اقعاء كاقعاء كلب وعن ان يوطن الرجل موظعا كايطال الابل او كايطال البعير. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتاب المسند وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وغيرهم ولم يروي الترمذي من حديث تميم ابن محمود عن عبدالرحمن ابن الشبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف وهذا الحديث حديث ضعيف. تفرد به تميم ابن محمود عن عبدالرحمن ابن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتميم بن محمود لا يحتج بحديثه. لا يحتج بحديثه. قال البخاري رحمه الله فيه نظر وظاعفه غير واحد من الحفاظ واعل حديثه هذا العقيدي في كتابه الضعفاء فقال لا يتابع فقال لا يتابع لا يتابع عليه. ثم ايضا من وجوه الاعلان ان المنهيات في هذا الحديث في نقرة الغراب وايقاع الكلب جاء ذلك باحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددة وليس فيها توطين. توطين موضع في المسجد. توطين موضع في المسجد للصلاة. وهذا يدل على ان هذه اللفظة في توطين موضع في المسجد للصلاة ان مثلها لو جاء في سياق نقرة الغراب وابعاء الكلب لو جاءت لحفظت من الوجوه الصحيحة. وانما الوجوه الثابتة في هذا الحديث لم يأتي لم تأتي هذه اللفظة جاءت تميم بن محمود وغيره كما يأتي كما يأتي الكلام عليه فهذا دل يدل على نكرتها. وتوطين موضع في المسجد الذي ورد النهي فيه هنا هو ان الانسان يكون له موضع في المسجد اما سارية او كرسي او سجادة يضعها في المسجد فجاء النهي في هذا مثل هذا ينبغي ينبغي ان يستغيظ النهي فيه لانه يقع في احوال في احوال الناس كثيرا يقع في احوال الناس كثيرا فلما لم يرد فيه دل دل على عدم على عدم ثبوته. جاء في هذا حديث اخر جاء في مسند الامام احمد رحمه الله من حديث عبد الحميد ابن سلمة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن هذه الثلاثة المذكورة في حديث في حديث عبدالرحمن ابن هذا الحديث حديث معلول ايضا فانه تبرد به عبد الحميد ابن سلمة عن ابيه وهو مجهول وابوه مجهول لا يعرف. وابوه مجهول لا يعرف. الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من حديث عثمان البت من حديث عثمان البت عن عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التفرد منكر لان عبد الحميد يروي عن ابيه وهو وابوه مجهولان. ثم ايضا ان اباه لم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه وهذه علة ايضا ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يعضد لا يعضد الحديث الحديث الثاني الذي تقدم معنا وهو وهو حديث عبدالرحمن عبدالرحمن بن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لشدة اعلانه لشدة اعلانه وذلك لتعدد العلل فيه في طبقات متعددة منها اسقاط الصحابي ومنها ان سلم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا فان عبدالرحمن عبد الحميد ابن سلمة مجهول مجهول لا يعرف. ومن قرائل الاعلال ايضا في ذلك ان الجهالة اذا جاءت في طبقتين متتاليتين ان هذا لا يكاد لا يكاد يثبت ولو كان راو يروي عن ابيه الجهالة قد ترفع اذا كان ابن ثقة يروي عن ابيه يروي عن ابيه او راوي ثقة يروي عن زوجه او امرأة مجهولة تروي عن زوجها الثقة فهذا الكفة قد تقبل في بعض المواضع دون دون بعظ وقد يعتبر مسألة الجهالة اما اذا كانت جهالة في الطبقتين الجهالة اذا كانت في الطبقتين فان هذا في الغالب مما في الغالب مما مما لا يقبل كذلك ايضا يطلب فيه في المتن ما يطلب في غيره مما تقدم في حديث عبد الرحمن ابن شبل الاستفاضة في ذلك من وجوه متعددة كذلك ايضا الاحاديث التي جاءت في هذا الباب جاءت نقرة الغراب وايقاع الكلب من وجوه متعددة وبعضها في الصحيح الا ان مسألة التوطين موضع في المسجد مما مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه والحديث اذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الفاظه واردة صياغات والدة وبعضها لم يرد فان هذا من قرائن الاعلان فان هذا من قرائن الاعلان. وذلك ان الرواة الذين جاءوا بهذا الحديث من وجوه اخرى وهذه اللفظة لم ترد عندهم دل على ان ان هذا الحديث وقع فيه وهم ان الحديث وقع فيه وهم وزيادة ولو كانت هذه موجودة وتعددت طرق الحديث المحفوظة ولم تذكر هذه الزيادة دل دل على رد دل على رد الحديث وانه وانه فيه وهم وغلط. وربما دخل بعض الاثار او المعاني العامة او الفقه في في في بعض الاحاديث او ربما توهم الانسان حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فجعله على هذا على هذا النحو. الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من من احد توطن مكانا في المسجد للصلاة والذكر الا تبشبش الله له كما يتبشبش اهل الغائب اذا قدم غائبهم اذا قدم غائبهم. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن سليمان ابن سعيد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه علل متعددة في الاسناد. وذلك ان هذا الحديث روي من وجوه متعددة روي من وجوه متعددة بهذا الوجه. من حديث من حديث سعيد المقبري عن سليمان ابن سعيد عن ابي هريرة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث باضطراب من وجوه. جاء اختلاف في رفعه ووقفه وجاء اختلاف في اسناده بالزيادة فيه والنقصان. اما من جهة الاختلاف فان هذا الحديث جاء من حديث ابن ابي ذئب وجاء من حديث محمد ابن عجلان عن سعيد المقبري عن سليمان ابن سعيد عن ابي عن ابي هريرة به عن ابي هريرة به خالفهم في ذلك ليث ابن ابي ليث ابن سعد الليث ابن سعد يرويه عن سعيد المقبري عن ابي عبيدة او ابن عبيدة عن سليمان ابن سعيد عن ابي هريرة وجعل في هذا الاسناد ابا عبيدة وابن عبيدة جعله واسطة بين سعيد المقبوري و شيخي جعله واسطة. وابو عبيدة هو ابن عبيدة مجهول. وابو عبيدة او ابن عبيدة مجهول. والليث ابن سعد اوثق اوثق في حديثه عن المقبورين من ابن ابي ذئب وابن عجلان. من ابن ابي ذئب وابن وابن عجلان وذلك لامامته في الحفظ والرواية مع ان ابن ابي ذيب من اهل الثقة والظبط في هذا الا ان الادم بن سليم والليث بن سعد هو اتقن منه في هذا. ولهذا رجحت دار قطني عليه رحمة الله في كتابه العلل ان هذا الحديث الاصح انه من حديث سعيد المقبوري عن ابي عبيدة او ابن عبيدة به. ونقول ان ابن عبيدة ان ابن عبيدة او ابا عبيدة مجهول لا يعرف. ولهذا نقول ان الارجح في هذا الحديث ان الارجح في هذا الحديث انه معلول بالجهالة انه معلول معلول بالجهالة. الوجه الثاني من وجوه الاختلاف ان هذا الحديث رواه ابن عجلان على ما تقدم محمد ابن عجلان يرويه عن سعيد المقبوري عن سليمان ابن سعيد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مرفوعا. واختلف فيه على ابن عجلان واختلف فيه على على ابن عجلان بعضهم يرويه موقوفا وبعضهم يرويه يرويه مرفوعا. يرويه يحيى ابن سعيد القطان عن ابن عجلان وجعله وجعله موقوفا وافقه على ذلك ابو عاصم النبيل ابو عاصم النبي وجاء من وجه اخر وجعله وجعله مرفوعا. جاء من وجه اخر وجعله مرفوعا وتابعه علي ابن ابي زيد في روايات وتبعه كذلك ايضا الليث ابن سعد. ومترجح في هذا الرفع لكن الرفع بالجهالة الصواب في هذا الحديث الرابع الرفع الرفع بالجهالة. ثم ايضا ان هذا الحديث من اورده شاهدا لحديث عبد الرحمن ابن شبل وفي حديث عبد الحميد بن سلمة انه لا يشهد له وفي ذلك نظر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن توطن موضعا في المسجد او من من توطن موضعا للسجود والذكر. المراد في هذا ان الانسان يعتاد المسجد لاداء الصلاة والاكثار والاكثار من الاتيان اليه وليس المراد بذلك هي بقعة من المسجد ولهذا جاء في هذا الحديث الذكر والصلاة وانما الحديث حينما جاء في نهي عن السابق في الصلاة قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة في الصلاة جاء الحديث نعم مما يدل على ان المراد بذلك العبادة قال توطن للذكر او الصلاة يعني ان المراد بذلك المراد بذلك على سبيل العموم ان الانسان ينشغل بامر سواء انشغل بالصلاة او انشغل بالدعاء هذا المراد بذلك هو العبادة لله سبحانه وتعالى ونوع من انواع نوع من انواع الاعتكاف مما يدل على ان الحديث الحديث السابق معناه معناه يختلف معناه نعم كيف؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم من المدح دقيقة في مسألة النهي في التوطن عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيها احاديث موقوفة على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيها احاديث احاديث مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سلمة بن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه كان يقصد الصلاة الى موضع في في مسجده عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الالفاظ الى سارية. جاء في بعض الالفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسطوانة مما يدل على ضعف الاحاديث الواردة في هذا ظعف الاحاديث الواردة في هذا الباب في حديث عبد الرحمن ابن شبل و وغيرها. اما حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قوله من توطن موضعا في المسجد تبشبش الله عليه عز وجل له كما يتبشبش كما يتبشبش اهل الغائب اذا قدم اذا قدم غائبهم. في هذا جاء الحديث اللفظ فيه عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه موضع وليس فيه موضع موضع توطين موضع التوطين عند الفقهاء في عمل السلف جاء في جاء فيه قولان من السلف من قال بالكراهة من السلف من قال من قال بالكراهة ومن السلف من قال من قال بالجواز من السلف من قال بالكراهة ومن السلف من قال بالجواز من قال بالكراهة هل يقال ان قوله ذلك يعضد الاحاديث المروية في هذا؟ ام ان المراد بذلك ان يتخذ الانسان موضعا يمنع ويرون يمنع يمنع غيره. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى في الحديث السابقة ان صحت عن اتخاذ موضع في المسجد. الاتخاذ هنا هل هو لاجل مزاحمة الناس ام لاجل هذا الموضع ان يميز عن غيره ان يميز ان يميز عن غيره. نقول في هذه المسألة في اقوال الصالح عليهم رحمة الله في في الكراهة او الجواز من العلماء من حمل الاقوال التي جاءت في مسألة الجواز على وجهه ومنهم من حملها في حال القول بالكراهة الاحاديث على وجه على وجوه اخرى. لهذا قد يقال ان من تكلم في هذه في هذه الاحاديث وهذه المعاني من الائمة كالامام احمد رحمه الله او كالحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة قالوا ان افعال السلف عليهم رحمة الله لا تعني تعليلا للاحاديث لا حديث التبشكش ولا عبدالرحمن بن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث عبد الحميد بن سلمة وانما ابن سلمة انما هي اقوال فقهية جاءت تحتمل في هذا الحديث وتحتمل وتحتمل في غيرها. ولهذا نقول انما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على توطين موضع او كراهة موضع في المسجد على سبيل التوطين ان الاحاديث في ذلك معلولة ان الاحاديث في ذلك في ذلك معلولة. ومن استدل بحديث التبشبش في اعلال حديث عبدالرحمن ابن شبل وحديث عبد الحميد فيه نظر. ومن اتخذ حديث عبد الرحمن بن شبل لاعلان حديث ابي هريرة تبشوش فيه فيه كذلك فيه نظر باعتبار باعتبار اختلاف اختلاف المقصد ولهذا يأتي في بعض السياقات في بعض الحديث مدح العمل مدح العمل لا مدح اتخاذ الموضع لا مدح اتخاذ الموضع كما في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في مسألة في مسألة التبشبش وهذا ايضا من الاحاديث التي تتعلق في مسائل في مسائل الاعتقاد الذي تكلم عليها العلماء في هذا في هذا الباب. من الاحاديث ايضا والحديث الخامس في هذا وهو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايعجز احدكم ان يتقدم او يتأخر بعد الصلاة يعني للسبحة للسنة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود من حديث ليث ابن ابي سليم عن حجاج ابن عبيد عن اسماعيل ابن ابراهيم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول بعدة علل اسنادية اولها ان هذا الحديث عن حجاج ابن عبيد. وليث ابن ابي سليم ضعيف الحديث بالاتفاق. وانه لا يثبت من حديثه شيء الا لا يثبت من حديثه شيء الا ما يرويه عن مجاهد ابن جبر في التفسير. وذلك انه نسخة يرويها من كتاب وذلك وتلك هي النسخة هي نسخة القاسم ابن ابي بزة يرويها عن مجاهد عن مجاهد ابن جبر. ولهذا نقول ان هذا الحديث نقول ان هذا الحديث منكر لهذه العلة العلة الثانية في هذا ان الحديث هذا ايضا تفرد به ليث عن حجاج ابن عبيد وحجاج بن عبيد ان قال ابو حاتم مجهول قال ابو حاتم مجهول وحجاج بن عبيد يروي هذا الحديث عن اسماعيل ابن ابراهيم اسماعيل ابن ابراهيم مكي يروي عنه عمرو بن دينار. وهنا هو يروي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو كانت العلة باسماعيل ابن ابراهيم لقيل بابتثال باغتثال الرواية لمكيته ورواية طائعا كعمرو بن دينار لان عمرو بن دينار هو من اجلة الفقهاء الفقهاء في مكة. ولهذا من قرائن قبول رواية الراوي انه واذا روى عنه امام حافظ فقيه من المكيين والمدنيين اذا روى اذا روى عنه وكان مجهولا في ذاته فان هذا مما يعني رفع شيء من الجنب ولهذا ابو حاتم رحمه الله قال فيه مجهول مع رواية عمرو ابن دينار عنه ومع كونه ومع كونه مكيا ولهذا نقول ان هذا لا يشفع لهذا الحديث بالقبول لوجود علل هي اقوى من ذلك وذلك ان هذا الحديث هو من رواية العلم ليث ابن ابي سليم عن حجاج بن عبيد وهو مما يذكر لهذا ظعف هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال ويذكر عن ابي ابي هريرة ثم ذكر وقال ولا يصح وقال قال ولا ولا وعلى يدل على على ان البخاري رحمه الله رأى ان مثل هذا التبرد لا ينجبر لا ينجبر بغيره مما جاء في هذا مما جاء في هذا في هذا الباب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السادس نعم لا بمعنى ذكره البخاري بالمعنى وذكر مختصرا ايضا حديث عبد الله ابن عباس والحديث السادس انه قال لا يصلي الامام في مكانه الذي صلى فيه الا اذا تكلم او خرج يعني خرج من موضعه. هذا الحديث اخرجه الامام احمد واخرجه ابو داوود في كتابه السنن ورواه عبدالله بن وهب ايضا من حديث عبد الوهاب ابن عطا الخرساني عن ابيه عن عبد الله ابن عباس وهذا الحديث حديث معلول ايضا بعلل منها ان عطاء الخرساني لم يسمع من عبد الله ابن عباس قاله ابو داوود ولكن هذا الحديث قد جاء عن عبد الله ابن عباس طوفا صحيحا. جاء عن عبد الله ابن عباس موقوفا صحيحا. من حديث عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس عن عبد الله ابن عباس موقوفا وهل هذا الحديث يعبد المرفوع باعتبار ان الراوي الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عمل به. فهل هذا يعضده ام لا؟ نقول ان هذا لا يعبده. لماذا؟ لو كان الضعف في الراوي وكان يسيرا ايضا لامكن ان يعضده. ولكن هذا الحديث فيه راو ساقط في راو ساكت وهي جهالة الحاء جهالة العين. فاعطاه الخرساني لم يسمع من عبد الله ابن عباس اذا ثمت ثم جهالة جهالة عين وجهالة العين مما لا ينظر الى ابواب الى ابواب الشواهد والمتابعات فضلا عن القرآن. فضلا عن القرائن ولهذا نقول ان هذا الحديث نقول ان هذا الحديث من الادلة ان هذا الحديث منكر والموقوف دليل على نكارته. خاصة ان عطاء الخرساني لم يسمع من عبد الله ابن عباس ولعل الحديث جاءه من راو ظن الحديث مرفوعا وهو موقوف. ظن الحديث مرفوعا وهو وهو موقوف ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الامام وهو امام الناس عليه الصلاة والسلام. نهى الامام وهو امام وهو امام الناس النبي عليه الصلاة والسلام للائمة قليل وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للائمة قليل. وذلك لان قال الامام هو الاقتداء بفعله ما ينقل من فعله عليه الصلاة والسلام. وفعله كاد في بيان في بيان الحكم الشرعي النبي هنا او المروي عن النبي هنا في هذه المسألة وترك ما هو اعظم منها واولى؟ دليل على النكارة وان هذا من قول عبد الله ابن عباس لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك انه يوجد من مسائل الامامة ما هو اولى ايرادا ما هو اول ايرادا في هذا الباب ان تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان المسألة موقوفة على عبد الله ابن عباس وليست مرفوعة وان الراوي انما رواها وان الراوي انما رواها مرفوعة على سبيل الوهم والغرض. هنا اخرى ان ابن وهب حينما روى هذا الحديث نقل عن الامام مالك رحمه الله وهو من اصحابه العمل بهذا الحديث بحديث عبدالله بن عباس المرفوع هل هذا يعضد الحديث في صحته؟ الامام مالك رحمه الله امام مدني وتقدم معنا في غير ما موظع ان الامام مالك رحمه الله كثير من السنن يأخذها عملا يأخذها عمله لا يأخذها رواية ولهذا قلت الاحاديث المرفوعة عند الامام مالك وكثرت مسائله الموافقة للسنة. كثرت الموافقة للسنة مع قلة الحديث المرفوع بالنسبة لمسائل الدين. وان كانت في ذات الذي يرويه الامام مالك كثيرة لكن بالنسبة لمدرسة الفقه ككل هي هي قليلة لا تناسب المسائل المطروحة بالنسبة لغيره من الائمة كالامام احمد وكذلك ايضا الشافعي. نقول هذا لا لماذا؟ لان الاسناد ليس مدنيا. الاسناد ليس مدنيا عبد الوهاب يروي عن عطاء. خرسانيون الحديث الحديث بعيد بعيد عن المدينة بعيد عن المدينة ولو كان الامام مالك رحمه الله من وجه يصح لا لقال به. وانما الامام مالك رحمه الله ربما يعمل احاديث يحاديها اذ مرفوعة فيها ضعف ولا يتعرض لها بالاعلان لان العمل عليها لان العمل عليها وذلك ان الامام اذا صلى بالناس عادة فانه لا يصلي في مكانه وهذا امر امر معتاد وموروث ومعروف. حتى في عمل الفقهاء والائمة في مكة والمدينة. ولما جاء هذا الحديث وهذه عادة للامام مالك ان الحديث اذا كان مرفوعا والعمل يوافقه انه لا يتعرض له باعلان. الامام ما لك لا يتعرض له العيار بل انه ايضا يتساهل في امري اسناده فيذكره تارة بلاغا ويصير تارة يذكره بالانقطاع ونحو ذلك ولا يتعرض له ولا يتعرض له بالاعلال. مع ادنى الاحاديث التي تأتي عن الامام مالك رحمه الله وفيها علل يسيرة والامام مالك يعمل بها فان هذا من قرائن فان هذا من قرائن القبول لان الامام مالك رحمه الله خاصة فيما يتعلق في امور الصلاة من ابصر الناس وايضا ما يتعلق بامر الامامة لماذا؟ لان الامامة هي اقرب ما تكون الى الائمة الفقهاء فهو الامام مالك امام خلف الامام اذا اراد ان يصلي والم الناس به. وشيوخه خلف الائمة وشيوخه كذلك. لانهم ليسوا من عامة من عامة الناس فادراكه لمثل هذه المسائل اكثر من ادراك من ادراك غيره. ولهذا نقول انما الامام مالك رحمه الله اعتمد على العمل. لو كان الامام مالك رحمه الله في غير المدينة لقلنا انه حينما عمل بهذا الحديث اراد بذلك تقوية ولهذا قول الامام احمد في احتجاج في بعض الاحاديث الظعيفة يختلف عن قول الامام مالك في احتجاجه في بعض الاحاديث الضعيفة. الامام مالك لا يعني انه يحتج بها والامام احمد يعني انه يحتج بها. لماذا؟ لان الامام احمد رحمه الله موروث العمل لديه والاحتجاز بذلك ابعد من الامام مالك ابعد من الامام مالك لان الامام احمد رحمه الله ليس من اهل الحجاز ليس من اهل الحجاز الامام احمد عراقي وارتحل الى بعض البلدان عليه رحمة الله وبقاؤه فيها وبقاؤه فيها كان والعمل في مثل ذلك لا يستقر استقرارا تاما كما استقر لدى الامام مالك رحمه الله الذي لقي عمل الناس اذا ليلا ونهارا ولهذا ينبغي ان نقول ان الاحاديث المعلولة ان الاحاديث المعلولة خاصة اذا كانت علتها شديدة ينبغي الا يلتفت الى مقصد الامام مالك رحمه الله بالعمل بها. لانه اراد موافقة المعنى الذي فيها الاحاديث كذلك ايضا فان الامام مالك رحمه الله نفس اعلال المتون لديه مرتبط بعمل اهل المدينة بخلاف الائمة الباقين. فنفس الاعلان لديهم اوسع. نفس الاعلان لديهم اوسع. وذلك انهم ربما ايعلون حديثا متنه مستقيم؟ لانه لا يعرف عن هذا الشيخ الامام مالك رحمه الله لا يفرق سواء كان عن هذا الشيخ او عن غيره ما ما استقام معناه ما استقام ما استقام معناه. ولهذا تجد بعض المالكيين يخلطون في هذا الباب من الفقهاء من المتأخرين في عمل الامام مالك او نقل بعض اصحابه كابن وهب وعبد الرحمن ابن القاسم وغيرهم انهم يعملون ببعض ان الامام مالك يعمل ضعيف ان هذا يدل على على صحته مرفوعا. ويظهر ايضا ان هذا الحديث فيه جهالة حال جهالة عين وجهالة العين لا تقبل ايضا عند جميع المدارس الحديثية جميع المدارس الحديدية سواء كانت على طريقة الظاهرية الذين يأخذون بالظواهر او الذين يأخذون يأخذون بالقرائن فهذا الباب باب مغلق فلا ينظر فلا ينظر اليه فنحن لم نقبل الموقوف على عبد الله بن عباس ان يعبد المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نعبده بقول الامام مالك رحمه الله وهو بعد وهو بعد بعد ذلك ولهذا نقول ان مرد هذا الحديث مرده الى مرده الى العمل. كذلك ايضا وهذه من الضوابط التي ينبغي ان تقيد ان البخاري رحمه الله اذا اورد حديثا في الصحيح ثم اعله اراد ما في بابه. اراد ما في ما في بابه. اذا قال البخاري رحمه الله في حديث مثلا في حديث ابي هريرة هذا او في حديث مثلا سلمة بن الاكوع في ازرره ولو بشوكة ونحو ذلك او اورد حديث جرهد مثلا فيه على الفخذ عورة قال حديث انس اسند وحديث جرهد احوط اريد بذلك الاعلان يريد ان ما في هذا كله معلوم ولا يعني هذا الحديث هذا الحديث مجردا ولهذا نقول ان ما يريده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من احاديث معلولة من حديث واحد معلول فهو يريد ان يضرب به مثالا لاعلال احاديث الباب. لاعلال لاعلال احاديث الباب. كما انه ايظا من وجه اخر ان البخاري رحمه الله اذا اورد حديثا في في باب في مسألة فمراده بذلك ان هذا الحديث هو اصح الاحاديث في الباب. ان اصح الاحاديث انه اصح الاحاديث الباب واذا عل حديثا في ترجمة او في اثناء حديث فان هذا يريد بذلك ان هذا الحديث واحاديث الباب كلها كلها ضعيفة ولهذا لو قصد جامع الفاظ البخاري في الاعلان لاحاديث ثم بناها على ان بخاري يقول لا يصح او الاحاديث في الباب معلولة ما كان ذلك بعيدا. ما كان ذلك بعيدا. وهذه الفائدة قيدوها بالصبر ولا اعلم من نص عليها. ولا اعلم من نص عليها ولا اعلم ما يخرم هذه القاعدة ومن وجد ما يخرمها فهو مفيد لنا مشكور ومأجور. فهو مفيد لنا مشكور ومشكور ومأجور وهي نافعة في امور العلل ان الانسان يجمع الاحاديث التي اعلها البخاري ثم يجزم ان ما في معناها معلول ان ما في معناها ان ما في ما في معناها معلول