السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول احاديث هذا اليوم حديث ابي ما لك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فجعل الرجال دام الغلمان وجعل النساء خلف الصبيان هذا الحديث رواه الامام احمد في اذا به المسند من حديث شيبان وليث ابن ابي سليم عن شهر ابن حوشب عن ابي مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث حديث منكر وهو معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به اشارة بن حوشب عن ابي مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشار بالحوشب ممن يضاعفه بعض الحفاظ في روايته وان كان من اهل الثقة في الديانة. وهو رجل صالح في ذاته ثقة في دينه من اهل العلم بالقراءة الا انه في ابواب الرواية لا يحتج به على الصحيح. وقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ. وتركه يحيى ابن عيد القطان وغيره. وثبت مسألة تتعلق بابواب الكلام على الرواة وقد اشرنا اليها في عدة في عدة في عدة مواضع وهي ان العلماء رحمهم الله ربما يتكلموا هنا في راو من الرواة ولا يريدون بذلك حفظه وانما يريدون بذلك ديانته. او ربما يريدون بذلك بابا من ابواب من ابواب احواله مما يخرج مما يخرج عن باب الرواية. ولهذا ذكرنا ان انه ينبغي لطالب العلم ان يضبط حال الراوي من جهة تعدد احواله. ومعلوم ان الراوي تتعدد احواله في ذاته الى صور منها ان يكون عالما فقيها فعلمه وفقه لا يعني انه حافظا من اهل الرواية. لا يعني انه انه ومن اهل الرواية وكذلك فانه ينبغي ان تقسم احواله وان تعدد انواعه في ذاته فينظر الى تخصصه اذا كان مثلا من اهل الزهد والورع يلتفت الى ذلك فربما اسقط بعض الفاظ الجرح والتعديل على عمله الذي يقع الذي فيه كأن يكون اماما او فقيها او قاضيا او مقرئا او غير ذلك. ولهذا اذا وجدنا خلافا عند العلماء على راو من الرواة فينبغي ان نعدد احواله ولا يكاد يختلف العلماء في راوي من الرواة وتجد احواله تجد احواله منسفية الا حالا واحدة. بمعنى ان هذا الرجل لم يذكره العلماء او اهل التاريخ بالفقه. ولا كذلك ايضا بالامامة في اي فن من الفنون في السير والمغازي او الاقرأ او غير ذلك. ولكن يذكرونه بالرواية. وهذا في الغالب تجد العلماء يتفقون يتفقون عليه. وان اختلفوا في صيغ التوثيق او في صيغ صيغ الجرح شار بن حوشب هو من ائمة الاقراء في زمنه ولكنه في باب رواية في باب الرواية ضعيف. قد يكون الرجل فقيها ولكنه في الحفظ ضعيف. اذا الفاظ الجرح والتعديل غالبها تنصب على تنصب على الحفظ وهو الظبط وظبط ظبط الراوي. ولهذا العلما يجعلون العدالة يجعلون العدالة منفصلة عن باب عن باب الظبط. فيقولون في ابواب العدل ويذكرون منه ان يكون الرجل مسلما سالما من الفسق وخوارم المروءة وغير ذلك. واما ظبط الانسان في ذاته فهو ملكة يؤتاها الانسان لهذا ينبغي ان ننظر الى حال الراوي الى حال الراوي في ذاته. فشار ابن حوشب اذا اردنا ان ننظر في ترجمته في كلام العلماء فيه نجد ان كثيرا من العلماء يتكلمون عليه بالتعديل. يتكلمون عليه بالتعديل. وفي ابواب الاحتجاج نجد ان العلماء لا يحتاجون بحديثه ويميلون الى ترك ترك ترك ترك مرويه مما يتفرد مما يتفرد به. وهذا امارة على انهم انما ارادوا بالف التعديل ارادوا بذلك ما اشتهر عنه من امور الخير. لهذا اذا اردنا ان ننظر في ترجمة راو من الرواة ان ننظر الى اسمه وان ننظر الى الى حرفته وما اختص به من اعمال بر من علم وقضاء وكذلك ايضا زهد وورع او امامة امامة الناس في الصلاة او الاذان او غير ذلك. لهذا شعر ابن حوشب رحمه الله من هذا النوع الذي تعدد فيه تعدد فيه تعددت احواله فكان مقرئا ووقع الناس فيه لقربه من السلطان كان مقرئا منعزلا فلما دنا من السلطان وقع الناس فيه وقع الناس فيه ووقعوا في دينه في ذاته فكثير من العلماء ارادوا تزكية له ان ما تتكلمون فيه منتفي. ان ما تتكلمون فيه منتفي ومعلوم ان العامة لا تنقل اقوالهم لا تنقل اقوالهم ولهذا لم يكد يحفظ الائمة مما يقوله الناس شيء وبقي تعديله وبقي وبقي تعديله ولكن يحفظ شيء مما يقال فيه قل باع شهر دينه خريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. وكان يأخذ شيئا من المكافآت من السلطان على بعض اقرائه. ولكن العلماء ان هذا لا يقدح ان هذا لا يقدح في دينه وباق على عدالته. وما نتكلم فيه نحن جانب الملكة. جانب الحفظ الظبط والحفظ والظبط يعرفه طالب العلم من وجوه منها ان ينظر في مرويات ذلك الراوي ويحصي الغلط عليه بالنسبة لكثرة المروي لكثرة المروي او قلته فيجعل نسبة وتناسف واذا كان لديه مثلا عشرين او ثلاثين حديث ينظر الى مواضع الاخطاء والاخطاء رفض مقارنتها بغيرها تعرف بمقارنتها بغيرها بمعنى ان طالب العلم اذا اراد ان يعرف رواية راويه هل هو مما وافق استيقات او يخطئ فعليه ان يقارن مرويه بالاحاديث الواردة في الباب. هل انفرد باحاديث لم يأتي بها غيره؟ ام لا اذا كثر تفرده فهذا من علامات النكارة. وكلما اتى قليل الرواية بشيء من الاحاديث الاصول ويتفرد به عن غيره كان اشد انكارا كان اشد كان اشد انكارا. ولهذا لابد من المقارنة بغيره. وهذا يسل على الانسان في الراوي قليل الرواية ويشق عليه في كثير الرواية. ولكن في كثير الرواية عليه ان ينتقي. ينتقي من حديثه مثلا اذا كان الراوي لديه مئتين او ثلاث مئة حديث انشف على الانسان ان ينظر في هذه الى الثلاث مئة عليه ان ينتقي منها عشرين عشرين او ثلاثين ثم يقوم بسبرها والنظر فيها ومقارنته باحاديث باحاديث الثقات. والحالة الثانية هي ان ينظر في كلام الائمة الاوائل الائمة الاوائل عليهم رحمة الله في كلامهم على الراوي يتكلمون على خلاصة ما عرفوه عنه. ما عرفوه عنه اما بملاقاته مباشرة او بسبب حديثه الموجود في هذه الكتب فيطرحون ربما حديثا يطرحه هو في ذاته لم يصل الينا. لم يصل الينا فكان حكما عليه. فما كل حديث من الاحاديث التي يرويها الراوي؟ وتطرحه موجودة لدينا. فربما كان مما يطرح ما هو واهي شديد الظعف. فيدعو الائمة لا يتحدثون به لانهم يدخلونه في باب الوظع. في باب الوظع. ثم يقولون هذا الراوي متروك الحديث فتلتمس في احاديثه فلا تجد شيئا يستحق هذا ولكن تجد احاديث ضعيفة قد يوافقه بعض صفاته وهذا ما ينبغي ان ينتبه له ولهذا طالب العلم في باب الصبر له ان يحكم في ابواب الاعلال وله ان يحكم في ابواب اثيق ما لم يخالف غيره ما لم يخالف غيره اذا خالف غيره من الائمة اصحاب السبر الاول عليه ان يتوقف عليه ان يتوقف في ابواب التعديل اما في ابواب الجرح اما في ابواب الجرح فله ذلك لماذا؟ لانه لا يكاد يجرح راوي بالصبر على وجه دقيق ويخالف الائمة الاوائل الا وقد جرحوه قبله. اما بالنسبة للتعديل اما بالنسبة للتعديل فان تعديله لراو من الرواة قام الائمة بجرحه لان له عشرة احاديث يجدها مستقيمة هل يحصل هذا؟ لماذا؟ لانه ربما له حديث كثير مطروح ما ذكره العلماء. لماذا؟ لان المطروح لا يدونونه. وتارة يذكرون بعض حديثه وتارة لا يذكرون. لهذا بعض الرواة مما يحكم عليه الائمة بالترك وتصبر حديثه تجد ان ان هذا الحديث مع قلته مما يتابع مما يتابع عليه ليس لاحد ان يقول انه مستقيم الحديث. لان الائمة انما حكموا على مرويات ليست موجودة ليست موجودة لدينا. وكثير من المسانيد كثير من المسانيد التي كانت عند ائمة محفوظة اما في الصدور او في الصحف لم تكن موجودة. الامام احمد لديه اضعاف ما في المسند في كتابه المسند ويحكم على الرواة لا على الاحاديث التي في مسنده وانما على الاحاديث التي لديه. فالحكم الذي يحكمه عليه رحمة الله هو بسبر اوسع مما مما يستطيعه يستطيعه الانسان. ولهذا نقول ولهذا نقول ينبغي للانسان في ابواب التعارض في كلام الائمة ان ينظر في الجمع بينها على ما تقدم وكذلك الا يعارض ان لا يعارض جرحه جرح الائمة جرح الائمة الاوائل او تعديله تعديل الائمة الائمة الاوائل. شهر ابن حوشة في هذا الحديث تفرد به تفرد تفرد عن ابي ما لك عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلة الثانية في هذا ان هذا الحديث منكر متنا. فان فيه جعل الصبيان في صف منفرد. وهذا قدر زائد عن الثابت وهذا قدر زائد عن الثابت. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن البراء عن ابيه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. هذا يعني القرب منه. لا يعني ان الغلمان يجمعون في صف منفرد عن الرجال لا يجعلون في صف في صف منفرد عن الرجال وانما وانما يكونون وانما يكونون معهم ولكن في اطراف الصف ولو وجد واحد منهم في الصف وتخلل فهذا لا حرج لا حرج عليه. لماذا نقول بذكارة المتن مع ان الاحاديث التي جاءت ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي منكم الى الاحلام والنهار؟ نقول ان الاية المذكورة في هذا الحديث هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ليرى. وليس المراد بذلك هو ترتيب الصفوف. فترتيب الصفوف هو قدر زائد عن ذلك ومن وجوه النكارة في هذا المتن ان هذا لا يحفظ عن الصحابة عليهم رضوان الله. ولو كان عملا معروفا فلا تخلو المساجد من كبار وصغار لا تخلو المساجد من كبار من كبار وصغار ولا يعرف هذا التقسيم التقسيم عنه ولكن ان المعروف عنهم انهم يجعلون ما قرب من الامام هو للكبار وللكبار كما جاء في ذلك كما جاء ذلك في غير ما حديث من المرفوع والموقوف وتقدم وتقدم الكلام الكلام عليه. لهذا نقول ان هذا الحديث من مفاريد شعر ابن حوشب عن ابي مالك وهي مما تدل على ضعف روايته لا اذا تبرد. وقد يقول قائل ماذا نفعل في كلام الائمة في ابواب تعديله؟ اذا نظرنا في كتب التراجم نجد ان شهر ابن اكثر الائمة على تعديله. اكثر الائمة على تعديله. نقول ان الفاظ الائمة عليهم رحمة الله ينبغي ان تنزل على مواضعها على ما تقدم. الاصل في كلام العلماء انهم يريدون بذلك في في كلامهم على الراوي يريدون بذلك الجرح او من جهة الرواية هذا هو الاصل. ولكن في بعض الاحيان ينزل القول على غيره. ينزل القول على على غيره. وذلك ان يكون الراوي من من اهل الاعمال الاخرى الفقه الجهاد الورع جاره الانفاق في سبيل الله في نفع الناس امامة الناس في الصلاة الاذان القضاء بعض الاختصاصات علوم الشريعة كان يكون عالما بالسير والمغازي او الفرائض او غير ذلك. فينظر الى الى حاله. لهذا نقول ان طالب العلم اذا وجد الائمة اتفقوا على راو من الرواة ولا يختلفون على امامته عليه الا يبحث عن تفصيله. الا يبحث عن تفصيل لان الائمة لم يختلفوا عليه. ولكن اذا وجد خلافا في كلام الائمة عليه ان ان يبحث عن اختلاف عن اختلاف حاله وتعددها. الاصل في ذلك الرواية ثم يبحث عن التعدد في احواله. ثم بعد ذلك يأتي بالنظر الى سبر رواية رواية رواية الراوي. من هذا الصبر تعرف تفردات الراوي. فتقف مثلا على رواية شهر نحوسة في تبرده عن هذا تعرف ان ان مثل هذا الحديث ينبغي الا يتفرد به واحد. لان هذا امر عامة. هذا امر عامة. ولا يناسب ان يتفرد به شعر بن حوشب بل ولا من فوقه من الرماة. في تقسيم صفوف صفوف المسلمين خاصة اذا كان هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من الامور وليس من الامور الموقوفة. الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي مسعود عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقوم الامام في مكان مرتفع والناس خلفه اسفل منه. والناس خلفه اسفل اسفل منه. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند واخرجه كذلك ابو داوود في سننه وغيرهم من حديث زياد بن عبدالله بن الفضل عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن ابي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد برفعه زياد ابن عبد الله ويسمى بالبكاء. وقد تكلم فيه بعض العلماء بالتضعيف ضعفه علي ابن المدين ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الامام واحمد لا بأس به. وبنحو كلام احمد قال ابن علي رحمه الله في كتابه الكامل ولكن كلام العلماء فيه ولكن كلام العلماء فيه امارة على ضعف في حفظه وقد خولف في هذا الحديث وقد خولف خولف في هذا الحديث. فقد روي هذا الحديث موقوفا على ابي مسعود لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابومسعود هنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن ابي مسعود من وجه اخر اخرجه ابو داوود في كتابه السنن وكذلك ابن حبان من حديثه اعلى ورواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابي معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن ابي مسعود انه قال كانوا ينهون ولم يقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان هذا الحديث مما يؤخذ ان هذا الحديث مما يؤخذ مما يؤخذ على زياد ابن عبد الله. فهو مع ضعف حفظه خالفه من هو اوثق منه خالفه من هو اوثق اوثق منه. ومن هو اوثق منه يعلى؟ وابو معاوية رووا هذا الحديث قالوا عن ابي مسعود قالوا عن ابي مسعود كانوا ينهون والصواب في ذلك الوقف والصواب في ذلك في ذلك الوقف الحديث الثالث ما في احاديث في الصحيحين انه صلى على سيأتي سيأتي الحديث الثالث هو حديث علي ابني شيبان او عفوا حديث عمار ابن ياسر عليه رضوان الله انه قال قال حذيفة بن اليمان نهى رسول الله صلى الله عليه لم ان يقوم الامام ان يقوم الامام على مكان مرتفع والناس خلفه اسفل منه هذا الحديث رواه ابو داوود وكذا الامام احمد في كتابه في كتابه السنن من حديث حجاج عن ابن جريج عن ابي خالد عن ابي بن عدي قال اخبرني شيخ عن عمار عليه رضوان الله فذكره. وهذا الحديث معلول ايضا بعدة علل اول هذه العلل الجهالة في اسناده الجهالة الجهالة في اسناده والجهالة الواقعة في اسناد هذا الحديث هي في الرواية بين عدي بن عدي وعمار في اخبار ذلك الرجل الذي كان مع عمار عن عمار وهذه جهالة تقدح في الحديث العلة الثانية ايضا في هذا ان هذا الحديث في اسناده ابو خالد الذي يرويه عن عدي بن علي ولا تعرف حاله ايضا ويقال انه ابو خالد الديلاني. ويحتمل هذا وان لم يكن فهو مجهول. والعلة ايضا ان هذا الوجه ان هذا الحديث معلول بالحديث السابق فان هذا الحديث فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كانوا يكرهون جعله ابومسعود حينما حذيفة ابن اليمان وكان اماما على مكان مرتفع فجذبه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الامام الخبر. جاء في هذا الحديث مقلوبا جعله مرفوعا وجعل الواقعة ليست بين ابي مسعود وحذيفة وانما بين عمار اروى حذيفة ابن اليمان وهذا دليل وهم واضطراب في الخبر. والحديث الاول اضبط وادق فانه جاء من حديث يعلى وابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن ابي مسعود وهذا اسناد صحيح وهذا وهذا اسناد صحيح. يدل على ان الواقع انما وقعت بين ابي مسعود وحذيفة لا بين عمار حذيفة بن اليمان اذا في الحديث السابق الموقوف هو يعل التالي المرفوع ويدل على وهم راويه وان الجهالة فيه بان فيها الوهم. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ايضا ان النهي في هذا الحديث ولو كان موقوفا عن ابي مسعود في قوله كانوا ينهون ان العلماء يقولون ان الصحابي اذا قال كان ينهى فاذا كان من غير الخلفاء الراشدين فيحتمل انه قصد الائمة الفقهاء من الخلفاء وغيرهم لا يعني ذلك الرفع واما اذا كان من العليا او نسبها زمنا الى رسول الله قال كان ينهى زمن رسول الله. فهذا فهذا من امارات الرفع وهذا تجرد منه ونسبه صراحة واما في حديث ابي مسعود فقال كانوا ينهون ولعله ولعله اراد بذلك زمن الخلفاء. وانما اعلنا المرفوع مع ثبوت الموقوف. ومع قولنا ايضا بكراهة قيام الامام في موضع ارفع من المأموم لان هذا الحديث يستدل به البعض على بطلان صلاة صلاة الامام بل وبعضهم في بطلان صلاة المأموم اذا كان في موضع مرتفع. ولهذا نقول ان البطلان الا يثبت لان الدليل فيه لا يصح. والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح منه وحديث سهل ابن سعد الساعدي عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر والناس في المسجد يرون فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع قام ثم رجع القهقرة فسجد على ارض ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فعلت ذلك انما فعلت وذلك لتقتدوا بي. والمراد من ذلك هو التعليم. ولو كان ذلك مما يبطل تبطل به لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان هذه عبادة ولو كان على سبيل التعليم وفيها دليل ايضا ان الانسان يجوز له ان صلي الصلاة المفروضة بنية قضاء الفرض والتعليم ايضا. والتعليم والتعليم ايضا وهذا كما يكون مثلا في المدارس ونحو ذلك خاصة الابتدائية يقومون بتعليم الصبيان يصلي صلاة الظهر لا حرج عليه او يصلي سنة الضحى ويريد بذلك عبادة ويريد من ذلك تعليما ولو كان في موضع في موضع مرتفع وهذا اذا كان في الصلاة يكون كذلك في فيما دونه من من الشروط كما كالوظو مثلا. يتوظأ الانسان بنية التعليم وبنية رفع فيكون حينئذ تحقق منه هذا تحقق منه هذا وهذا. وعلى هذا نقول ان احاديث سهلة بن سعد الساعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام يدفع البطلان ويثبت ان الارتفاع انما استثناء للتعليم وان غيره خلاف السنة. وان غيره خلاف خلاف السنة. ولو كان كذلك لاكثر من فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقرينة ذلك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان الوفود يأتونه كثيرا وما كان كل مرة يصعد على المنبر ثم يصلي ليراه الناس ولم يذكر هذا عنه عليه الصلاة والسلام وانما كان يرشد الناس بلسانه عليه الصلاة والسلام وتوجيهه واما بروزه عليه الصلاة والسلام فكان فكان نادرا لهذا نقول ان ارتفاع المأموم عن الامام مكروه غير لغير حاجة ويشرع للتعليم فقط ويشرع للتعليم فقط ويستثنى من ذلك ايضا في مسألة اذا كان الانسان لا يجد مكانة ومعلوم ان الامام اذا لم يكن مثلا في موضع اذا لم يكن في موضع فيه محراب فانه يأخذ موضع كامل صف كامل ويشق على ويخشى ان يشق على الناس نقول لا حرج عليه اذا لم يقف الناس عن يمينه وشماله او كان الناس فيهم جهل ان يصلي في موضع مرتفع حتى يدع ما خلفه او موضعه للمأمومين. خاصة في حال ضيق المكان ونحو ولذلك فهذا مما لا بأس فهذا مما لا بأس لا بأس به. الحديث الرابع وحديث وابسة ابن معبد عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا. فامره ان يعيد الصلاة هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي لعل النسائي لم يخرجوا النسائي لم يخرجوا. روى الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن حبان. والدارقطني والبيهقي غيرهم من حديث شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن هلال ابن يساف عن عمر ابن راشد عن وابسة ابن معبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء من طرق متعددة واجودها هو طريق شعبة هذا. وهو حديث شعبة عن عمر ابن مرة عن هلال ابن يسار عن عمرو بن راشد عن وهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في الفتح. قال روي من طرق وهذا اجودها يعني طريق شعبة. ابن الحجاج توبع شعبة من الحجاج عليه. تابعه زيد ابن ابي انيسة وابو خالد كلاهما عن عمرو ابن مرة به. ولكن قد وقع في هذا الحديث اختلاف قد وقع في هذا الحديث اختلاف. فجاء هذا الحديث من حديث حصين عن هلال ابن يوسف عن وابسطة ابن معبد فاسقط فيه عمرو بن راشد عمرو بن راشد الذي جاء في حديث شعبة بن حجاج هو قليل الرواية. حتى حكم عليه بعضهم بالجهالة لكن الامام احمد رحمه الله يقول معروف الامام احمد رحمه الله يقول يقول معروف وهذا الحديث فيما جاء في الطرق في يرويه حصين عليه بلال بن يساف عن وابسط ابن معبد اسقط فيه عمرو ابن راشد اذا عمرو بن مرة وحصين اختلفوا في هذا الحديث. عمرو بن مرة يرويه عن هلال ابن عن ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وادي صه. حصين يرويه عن هلال ابن يساف عن وابسة بلا عمرو بن راشد. اذا اسقط ذلك الراوي الراوي المجهول وجاء هذا الحديث من وجه اخر رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث يزيد ابن ابي زياد ابي الجعد عن ابيه عن يزيد ابن ابي الجعد عن وابصة. وقد رواه ايضا سالم بن ابي الجعد كما رواه الطبراني ورواه عن سالم جماعة. رواه محمد بن سالم وعبيد بن ابي الجعد وغيرهم عن سال ابن ابي الجعد عن وابصة وجاء هذا الحديث ايضا من وجه اخر وفيه ارسال يأتي الكلام عليه باذن الله هذا الحديث وقع عند العلماء فيه اختلاف في ترجيح هذه الاوجه خاصة الوجه الاول والثاني بين طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال ابن يساف عن عمرو ابن راشد عن وابصة او طريق حصين عن هلال ابن يساف عن وابسة بلا ذكر عمرو ابن راشد. مال الامام احمد رحمه الله الى تقوية حديث شعبة عن عمر ابن مرة نقله عنه الاثرم. ومال بعضهم الى تقوية بحديث حصين عن هلال ابن مال اليه الدارمي. والترمذي وابو القاسم البغوي وغيره ومال بعضهم الى تصحيح الوجهين وذهب الى هذا ابن حبان رحمه الله وقول الرابع توقفوا لاضطراب هذا الحديث وممن توقف في هذا البزار وابن عبد البر وقبله من الامام الشافعي رحمه الله كما في الجديد. توقف بالعمل في هذا الحديث اسم الى ثبوت صحته للاضطراب للاضطراب فيه. الامام احمد رحمه الله على من توقف ويقطع بصحته. والامام احمد رحمه الله مال الى تقوية هذا الحديث فيما يظهر لعدة قرائن. اول هذه القرائن ان راويه شعبة بالحجاج ويرويه عن عمرو بن مرة. وشعبة بن حجاج مع ضبطه في ذاته ضابط ايضا حديث عمرو بن مرة وحينما روى الشعبة بن الحجاج حديث عمرو بن مرة يعني انه لم يمل الى حديث حصين ولما لم يمل الامام احمد الى حديث حصين ايضا دل على ترجيحه لحديث شعبة الامر ان الامام احمد رحمه الله يقول لا اعلم هذا من وجوه الترجيح يقول لا اعلم لحديث وابصة مخالفا وهذه قرينة من وجوه من وجوه تقوية الاحاديث. وهي ان الحديث اذا وجد له مخالف في بابه في المرفوع او في الموقوف المشهور المستفيض فان هذا مما يعل الحديث ولما نظر الامام احمد والامام احمد رحمه الله بصير بالمسند وبصير بالموقوف. ولما نظر الامام احمد رحمه الله في هذين ولم يجد مخالفا مال الى تقوية مال الى تقوية الحديث والعمل به. لهذا الامام احمد رحمه الله يرى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف على خلاف الجمهور. على خلاف خلاف الجمهور. وذهب وذهب مالك الشافعي ورواية عن ابي حنيفة رحمه الله الى القول بعدم البطلان. واما ما جاء في حديث ابي بكرة في ركوعه خلف الصف ثم مشى حتى دخل في الصف. الامام احمد رحمه الله يقول هو مشى حتى دخل في الصف وما ثبت مستقرا فهو لم يصلي منفردا. وانما وانما كبر ودخل في الصف الامام احمد رحمه الله يفرق بين الامر ووافقه على قوله جماعة كاسحاق وبن ابي ليلى وغيره وبعض الفقهاء من اهل الكوفة يميلون الى قول الامام احمد ممن سبقه. فابراهيم النخعي ابراهيم النخعي جاء عنه روايتان يعيدها يعتد بها قال بعض العلماء ان كلمة يعتد المصحفة لا مصحفة ان يعيدها. وليست يعتد يعتد بها. قالوا ومن قرائن ذلك ان اهل الكوفة يميلون الى قول احمد او الامام احمد يميل الى قول اهل الكوفة ثيالا كابن ابي ليلى وغيره والغالب ان ابراهيم النخعي يوافق يوافق اهل البلد واهل وبلده ايضا يأخذون عنه وهذا محتمل بالنسبة للتصحيف ما جاء عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي عليه رحمة الله واما حديث وابسة في ذاته في الامر بالاعادة فهذا الامام احمد رحمه الله يخرج منه الاحاديث الواردة في السجود قبل قبل الصف كما جاء عن ابي بكرة وجاء موقوفا عن ابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن الزبير بل كان ابن الزبير يعلم بعض الناس كيف يسجد قبل الصف راكعا ثم يدخل في الصف. وجاء هذا عن عمر ابن الخطاب واسناده منقطع. واعل تعاليم ابن الزبير تعليم ابن الزبير احمد رحمه الله. ولكنه قد جاء عن بعض الصحابة. واما ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله في صلاته مع رسول الله في الليل فاخذه باذنه فبتله ثم اقامه عن يمينه وكان عن شماله. الامام احمد رحمه الله يقول ان هذه ليست صلاة منفرد. وانما هي كحال حديث ابي بكرة هذا وتغير من حال الى حال. وليس استقرار وثبوت. وذلك وذلك كحال الانسان يمشي في الصلاة لحاجة يجوز له. كما مشى النبي عليه الصلاة والسلام حينما اراد ان يعلم الناس رجع القهقرة ثم ثم سجد ثم رفع لما قضى سجوده ثم ارتفع عليه الصلاة والسلام على المنبر لماذا؟ لان المنبر ليس فيه مكان للسجود وانما هو موضع يسير للجلوس لا يستطيع معه ان يسقط السجود واجب لمن استطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع القهقرة ثم سجد فلما السجدتين رجع وثبت قائما وارى الناس كيف يركع وكيف يرفع وكيف يضع يديه ثم ينزل عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على جوازي مشي الانسان وان هذا الانسان لو استدام عليه ماشيا هل يصح منه ذلك ام لا؟ ما يصح يدل على ان الاستثناء الاستثناء بذلك جائز كحال مشي الانسان قبل الصف ولهذا الامام احمد رحمه الله في قوله لا اعلم لحديث وابس مخالفا لا يلزم بالاحاديث الاخرى ويعلم بحديث عبد الله ابن عباس ويعلم بالاحاديث بحديث ابي بكرة وغيرها اذا فهي فهي لا تلزمه على لا تلزمه على قوله فيكون قصده في ذلك هو الثبات وان يأتي الانسان بالصلاة او بالركعة بركعة بركعة تامة حديثة جاء من وجوه ايضا من وجوه معناه من وجوه الاخرى الحديث الخامس رواه الامام احمد رحمه الله من حديث عبدالرحمن بن علي اليمامي عن ابيه انه قال وفدنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام رجل فصل منفردا خلف الصف فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم امره ان يعيد الصلاة هذا الحديث رواه ابو داوود من حديث ملازم من حديث بملازم عن عبد الله ابن بدر عن عبدالرحمن بن علي عن ابيه وهذا اول حديث نجدي يمر علينا. واسناده يمامه. تفرد فيه فهل اليمامة نعم؟ جاء متأخر. اما عندهم الحديث. فجاء هذا الحديث بهذا الاسناد وهم مفاريد اليمامة. يقول الامام احمد رحمه الله تفرد به اهل اليمامة. وحسنه جاوده الامام احمد رحمه الله ولا اعلم احدا من له وهذا يعضد حديث وابسة. هل هو فرض حتى يعل؟ لو تفرد اهل اليمامة بهذا الحديث عن حديث وابسة ولم يرد الله لقلنا لقلنا بنكارته ولكن نقول ان هذا الحديث ليس ليس بفرق. ثم ايضا يا انس ايها الشامي اهل نجد تستكثرون عليهم حديث ولا حديثين؟ وتفردتم باحاديث كثيرة جدا فاقبلوا لا هذا تفرد. جاء الاعادة في جاء امر الاعادة نصلي في صلاة المنفرد خلف الصف. عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ايضا ولكنها معلولة ولكنها ولكنها معلولة. من هذه الاحاديث حديث عبد الله ابن عباس بمعنى حديث وابسة اخرجه الطبراني من حديث الحجاج ابن حسان. عن عكرمة عن عبد الله ابن بس وحجاج بن حسان ظعيف الحديث جدا. ثم ايظا انه قد اظطرب فيه فرواه حجاج بن حسان يعني يكذب عن عبد الله ابن عباس ورواه عن مقاتل ابن حيان مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كلا الطريقين تفرد به وهو منكر ودليل على وهمه وعدم حفظه انه اضطرب فيه مرسلا اصولا ويدل على نكرته انه ارسله بوجه غير المرصوم. فاذ جعله موصولا من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس وجعله موصلا عن مقاتل وهذا من علامات النكارة ايضا من علامات من علامات النكارة النكارة ايضا واما مسألة جذب واحد من الصف ان يكون خلفه. فقد جاء هذا الحديث في بعض طرق حديث وابسة اخرجه الطبراني في كتابه المعجم. اخرجه الطبراني في كتابه المعجب من حديث السدي ابن اسماعيل من حديث السدي ابن اسماعيل السدي بن اسماعيل متروك الحديث تفرد بهذا الحديث وقال ان استطاع ان يجلب اليه رجلا يجلبوا اخرجه ابو نعيم ايضا من وجه اخر من حديث اسماعيل من حديث اسماعيل عن اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن وابسة وجاء ايضا من وجه اخر من حديث زيد ابن وهب عن وابصة هذا الحديث تفرد بالطريق الاولى ابن اسماعيل وهو متروك وفي الثانية تفرد فيه قيس ابن الربيع يرويه عند ابي نعيم في اخبار وعند ابن الاعرابي في كتابه المعجم وعلى هذا نقول انه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ان يجذب الرجل المنفرد خلف الصف احدا ولهذا اقول ان نكارته شديدة اسنادية ومثنية ولكن قد يستشكل البعض اشكال وهو ان المنفرد خلف الصف ماذا يصنع ماذا يصنع اذا جاء الانسان منفرد خلف الصف هذا قول احمد هل ينتظر؟ ويرى الناس تصلي ام يتقدم بجوار الامام واذا لم يتمكن من مجاورة الامام كأن يكون الصف مكتظا بالناس. كأن يكون مثلا عشر صفوف. او خمسة وصعب انه ينشق الصفوف الى الامام. هل يقف ينتظر الامام ام يصلي الفقاعة وبعدين والصلاة تبطل ولا ما تبطل لا حول ولا قوة الا بالله. هم. تاخذ بالكوب الثاني ما تقدر. يعني اذا كان يعتقد البطلان. ها. اذا ها ها صلاته صحيحة اذا عجز طيب واذا قالوا لك ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الرجل باعادة الصلاة غادي يكون الصف خرج احتمالات هذه لو كان العلة في فرجة لعلى الاقل اوردوها من الاحاديث الاخرى اتقوا الله لا نتكلم على يعني مسألة البطلان. نقول انه يصلي يصلي واذا ركع الامام ركع الامام قبل ان يأتي معه احد ان يأتي بركعة ان يأتي بركعة وتكون تلك الركعة باطلة لكن ليس له ان ينتظر ان يجلس ويرى الناس يصلون ربما صلوا ركعة او ركعتين. من جهة الاجزاء لا تجزئوا تلك ركع على هذا القول ولكن اجره وقع على الله. وهذا نظير ماذا؟ نظير الانسان اذا ادرك الامام وهو ساجد. اذا اتيت الامام وهو ساجد او رفع من الركوع ودخلت معه. هل دخول معه وهذه السجدات ليست محسوبة لك باستغفارها بانحنائك فيها بسجودك على عظامك السبعة وكذلك ايظا من الدعاء ام تؤجر عليها؟ تؤجر عليه. ولكن لا تحتسب لك ركعة. نحملها على هذا القول هذا هو الاقرب اما ان الانسان ينتظر والناس يصلون ولا يدري متى يأتيه احد وربما انقضى في الصلاة وهو قائم هذا لا اعلم من قال به من السلف. لا اعلم من قال من قال به من السلف. نعم يتم اذا ما جاء احد بقي في الصلاة مثلا صلى ركعة ثم ركعتين ثم سلم الامام على هذا القول انه يقضي الركعتين واجره ان شاء الله موجود. ها؟ لا ما هو منفرد والصلاة مع الجماعة اجره وصل. اجر الجماعة وصل لان بعض العلماء يرى ان اجر الجماعة يكون بادراك شيء من الصلاة ولو في التشهد. كما جاء عن ابي هريرة وغيره. هم. لو معتقد انه والركوع والركعة الرابعة اه الركعة الركعة لو ما صلى لوحده تفوته الصلاة كلها هو معتقد انه مدرك بالركوع وليس بعد الركوع يعني الرفعة من الركعة خلاص انتهت القراءة فهل ينتظر او يصلي؟ لا يدخل معهم مباشرة. المباشرة بالدخول مع الامام لا نقاش فيه. لكن يوجد ايضا من الاشكالات ان ان الصف اذا لم يكتمل وجاء اثنان جاء اثنان هل يصليان خلف الصف؟ ام يذهب واحد يصلي يكمل الصف؟ ثم يصلي الاخر اذا اي اكد؟ ها؟ على المذهب. نعم. يصلون اثنان. خلف الصف لماذا؟ لان اتمام الصف سنة اتمام الصف سنة يعني لو صلى اناس في مسجد والمسجد متسع. ثم صلوا عشرة وعشرة وعشرة فقل سنة تركت السنة. لكن ان يصلي الناس يذهب اثنان واحد يتم الصف ثم يأتي بعده اخر ويصلي خلفهم منفردا والاخر يتم الصف نقول خلاف الاولى خلاف خلاف الاولى ويصلي معه خلف خلف الصف الا اذا كان يريد ان يبطل صلاة صاحبه ويذهب ويصلي اذا صلى عن يسار الامام هل هي كذلك تكون في حكمه اذا كان منفردا خلفه ثبت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه صلى ومعه اثنان واحد عن يمينه وواحد عن شماله. وهل هذا الحكم من جهة النهي وبطلانه والصلاة واحد بعض العلماء يقول هذا اولى والذي يظهر والله اعلم ان هذا خلاف السنة. ولكن بطلان الصلاة يفتقر الى دليل. بطلان الصلاة يفتقر يفتقر الى دليل نعم للتعليم ايه ما في بأس صلي في الصبح. نعم. في الطائرة اوكي نعم. واحد وهذا هو فرجة من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. سنة لا ما نقول ان سد الفرج واجب سد الفرج واجب في الصف. وهو ترك فرجة في صف لجماعة ليكمل صفه هو. هذا غير صحيح نعم. اذا واحد جا متأخر على الركعة الرابعة. ايهما اولى ان ينتظر واحتمال الانتظار يعني الناس يأتون هذا احتمال لا او يدخل يدخل جاء في هذه المسألة حديثان جاء في حديث ابي هريرة وجاء في هذا حديث علي ابن ابي طالب وهي في السنن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم والامام على ال فليصنع كما يصنع الامام. وجاء في حديث ابي هريرة قال اذا جاء احدكم والامام راكع فليركع والايماء والايماء اذا جاء احدكم والامام ساجد فليسجد. وينبغي له ان يبادر بحال الامام ثم ايضا مقتضى ما جاء في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. فينبغي ان يبادر الامتثال. لكن تحت الركوع هذي المبادرة لا علاقة لها مسألة الرابعة وغيرها هذا اعتداد بركعات. مسألة منفصلة. في الركوع الرابع انا بنتظر جماعة انا انشأ جماعة خاصة. فاتت بالركوع الرابع. الشرع ما امرك بالدخول بالجماعة حتى تحسب لك الركعة. امرك الدخول بالجماعة على اي حال كان