والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اول احاديث هذا المجلس حديث ابي هريرة عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الصبح اذا اذا صلى احدكم ركعتي الصبح فليضطجع على شقه الايمن. هذا الحديث جاء من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ورواه عنه ابو صالح قد رواه الامام احمد في كتابه السنن وكذلك الامام الترمذي وغيرهم من حديث عبدالواحد ابن زياد عن سليمان الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر بهذا اللفظ. وذلك انه جاء بصيغة الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا صلى ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الايمن. ومعلوم ان الاضطجاع على شق الانسان الايمن بعد ركعتي الفجر انما جاء من من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة. واما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان ان يضطجع على شقه الايمن بعد ركعتي الفجر فهذا لم يأتي امرا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في هذا من هذا الوجه من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وجاء ذلك عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من غير هذا الطريق من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ولكنه ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره من قوله. ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا هذا من قوله. وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث محمد ابن ابراهيم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره وذكره من فعله ولم يذكره من قوله هذا الحديث جزم بنكارته واظعفه غير واحد من العلماء عله الامام احمد رحمه الله كما نقل ذلك عنه الاثرم فيما نقله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. وكذلك قد عله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال هذا حديث باطل. هذا حديث حديث باطل ليس ليس بصحيح يعني الامر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ظاهر الاسناد ظاهر الاسناد الحسن. او الصحة وذلك ان هذا الحديث يرويه عبد الواحد ابن زياد هو احاديثه واحاديثه جيدة وهو في ذاته وهو في ذاته مستقيم يروي هذا عن سليمان ابن مهران الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. ولكن انما اخذنا تارة وهذا ما ينبغي ان ان ينتبه له ثمة علل دقيقة في هذا في هذا الحديث. ان هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الامر. جاء بصيغة الامر والثابت عنه الفعل. وثابت عنه عنه عليه الصلاة والسلام الفعل وهذه العلة الاولى وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وهو في الصحيحين انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فاذا اوتر فان كنت مستيقظة حدثني والا ضجع على شده الايمن بعد ركعتي الفجر. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الامر قد جاء قد جاء من زيادة عبدالواحد ابن زياد. ولهذا في هذه الطبقة المتأخرة وفي تفرد عبد الواحد بن زياد وهي العلة الثانية في هذا الحديث عن سليمان عن سليمان الاعمش. وعبد الواحد بن زياد ليس من الرواة المكثرين ليس من الرواة المكثرين والائمة عليهم رحمة الله يتحفظون بمفاريد الراوي المقل وكيف وقد وقد جمع عبد الواحد بن زياد مع قلة حديثه تأخر طبقته وعبد الواحد ابن زياد من الطبقة المتأخرة ومفانيده مفريد مثل هذه الطبقة مما لا يقبلها العلما. ومن العلل ايضا ان عبد الواحد ابن زياد ان عبد الواحد ابن زياد بصري. وعناية البصريين والكوفيين بفقه الحديث اكثر من عنايتهم بروايته. عنايتهم بفقه الحديث اكثر من عنايتهم هذا ربما يروون الحديث على غير وجهه من معنى تبادر الى ذهنهم. بمعنى تبادر الى ذهنه. فهذا الحديث فهذا الحديث وهو حديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن لما كان عبد الواحد بن زياد من المقلين بالرواية وليس ايظا من المشهورين بالفقه فليس ممن ينقل عنه الفقه من البصريين. كان مع قلة الفقه كذلك ايضا قلة الرواية فانه لم يفرق بين رواية الحديث رواية الحديث بالفعل وروايته روايته بالقول فاوجد معنى جديدا في هذا اوجد معنى جديد. ولهذا نقول ان بعض الفقهاء اخذا بظاهر رواية عبد الواحد ابن زياد قال بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهو قال ابن حزم الاندلسي رحمه الله وهو قال ابن حزم الاندلسي. وذهب بعض العلماء الى ان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ليس من السنة اصلا وانما كان يفعلها النبي استراحة بعد قيام الليل. يفعلها النبي استراحة بعد قيام الليل فكان يصلي من الليل. فاذا اوتر انتظر ثم صلى ركعتين فان كانت عائشة مستيقظة والا اضطجع. ولو كانت سنة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما نظر الى عائشة ام هي ام لا؟ ولهذا عائشة قيدت الركعتين في قيدت الضجعة بعدم بعدم استيقاظ وانها اذا كانت مستيقظة تحدث اليها واذا لم تكن مستيقظة فان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الايمن على على شقه الايمن. ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول هذا الحديث لا يرويه الا عبد الواحد ابن زياد. لا يرويه لعبد الواحد ابن زياد عن الاعمش وقال علي رحمة الله في رواية قال هذا ليس ليس بذاك يعني ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الامر. وهذا الخلاف الذي نشأ في كلام العلماء عليهم رحمة الله في امثال هذه في امثال هذا الفهم لحديث ابي هريرة انما نشأ بهذا الوهم الذي طرأ على عبد الواحد بن زياد في روايته في روايته عن الاعمش. ثم ايضا ان عبد الواحد ابن زياد في روايته عن الاعمش عن ابي صالح خالفه سهيل ابن ابي صالح. وسهيل ابن ابي صالح هو اوثق بالرواية عن ابيه. اوثق بالرواية عن ابيه. فروى هذا الحديث سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وما ذكر ذلك وما ذكر ذلك امرا امرا من قوله. بعظ المحدثين يجعل سهيل الاعمش يجعل سهيل يخالف الاعمش. وسهيل لم يخالف الاعمش وانما خالف رواية عبد الواحد ابن زياد رواية عبد الواحد بن زياد في روايته عن سليمان الاعمش. وذلك اننا من القواعد عندنا ان الحديث اذا اذا روي يعني النبي صلى الله عليه وسلم من من من وجه ثم خولف احد الرواة فيه فوجدنا ان الراوي الذي خولف ان الراوي الذي خولف ثقة حافظ ويوجد في الاسناد من هو دونه ولكن في غير هذه الطبقة. فنلحق العلة بالظعيف او من دون ذلك الثقة باعتبار ان الوهم انه اقرب انه اقرب الى الوهم انه اقرب الى الوهم كما الحقنا هنا التفرد والحق الامام احمد رحمه الله الوهم هنا في عبدالواحد ابن زياد. عبدالواحد ابن زياد في رواية يعني الاعمش مع ان ظاهر المخالفة ان الاعمش يعتبر قرينا لسهيل بن ابي صالح في روايته عن ابي صالح. العلة الاخرى في ان عبد الواحد بن زياد مما يخطئ في صيغ السماع ويجعل ما ليس مسموعا يجعله مسموعا ما ليس بمسموع يجعله مسموعا. كما نقل ذلك ابو داوود الطيارسي رحمه الله عنه. فقال عبد الواحد بن زياد يحدث عن الاعمش ما يرسله يجعله موصولا ما يرسله الاعمش يجعله موصولا. ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول هذا حديث مرسل في احد اقواله يقول هذا حديث مرسل يعني حديث ابي هريرة في الامر ولكن من العلماء من قال ان الارسال في ذلك هو بين ابي صالح وبين ابي هريرة ومن العلماء من قال انه كان بين الاعمش وبين ابي صالح. بين الاعمش وبين ابي صالح ذكر ابن المنذر رحمه الله ان الارسال بين ابي صالح وبين الاعمش. وذكر ابو بكر العربي ان الارسال في موضعين ان الارسال الاعمى سواء ابي صالح وبين ابي صالح ايضا وابي هريرة. عليهم عليهم رضوان الله. ثم ايضا وهذا من العلل ان عبد الواحد ابن زياد ان عبدالواحد ابن زياد وان كان بصري الا انه من المقلين بالرواية عن البصريين من المقيمين بالرواية على البصريين والكوفيين. ولهذا يقول يحيى بن سعيد القطان لم نرى عبدالواحد ابن زياد يحدث او يطلب حديثا واحدا في البصرة والكوفة. في البصرة في البصرة والكوفة ثم ايضا ان عبدالواحد بن زياد يخطئ في حديثه عن الاعمش في حديثه عن الاعمش كما قال ذلك يحيى بن سعيد كما قال ذلك يحيى بن سعيد القطان رحمه الله فقال كنا نجلس ثم كنا نجلس عند بابه بعد صلاة الجمعة ونسأله عن حديث الاعمش فلم يكن يعرف منه شيئا. فلم يكن يعرف منه شيئا. وبهذا نعلم ان الوهم انما هو من عبد الواحد ابن زياد بعض الحفاظ ينظر الى حال عبد الواحد ابن زياد في ذاته وتوثيق العلماء العلماء لهم. العلماء يوثقونه في ذاته. ولكن ينبغي ان ان ننظر الى عدة اعتبارات من هذه الاعتبارات في مخالفة عبد الواحد ابن زياد لغيره. في مخالفة عبد الواحد ابن زياد لغيره وقد خالف هنا من هم اولى؟ اولى منهم. ان ننظر ايضا لمفاريده فيما يأتي في هذه المعاني. لما يأتي في هذه المعاني وما فريده في الامر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ومعلوم ان الامر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر اما ان يكون على سبيل الوجوب واما ان يكون على سبيل التأكيد ان يكون من السنن المتأكدة ومثل هذا لا ينبغي ان يتفرد فيه عبد الواحد ابن زياد بمثل هذا الاسناد ان يتفرد بها عبد الواحد بن زياد بمثل هذا الاسناد فظلا عن ان يأتي هذا الحديث في البصرة فضل ان يأتي مثل هذا الحديث في بمثل هذه الطبقة والعلما عليهم رحمة الله لا يقبلون مثل هذه المفريد اذا كان لا يوجد لها اصل اذا كان لا يوجد لها اصلا في مكة والمدينة والمعلوم ايضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يفعل ذلك عادة واستراحة ولم يكن يفعلها ولم يكن يفعلها تعبدا. ولهذا لو كان ابن عمر عليه رضوان الله ينهى من يضطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد ويأكل هي بدعة ويقول هي بدعة. وعن جاء وقد جاء عن بعض السلف وقد جاء عن بعض السلف فعلها واستحبابها. فعلها واستحبابها وتبقى هي ايضا من مسائل الاجتهاد تبقى ايضا من مسائل الاجتهاد في سنيتها لا بالامر لا بالامر بها. كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان البخاري ومسلم ان البخاري ومسلم قد اخرج الاضطجاع من حديث عائشة عليها رضوان الله من حديث عائشة حديث عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قال فاذا صلى ركعتي الفجر ان كنت مستيقظة تحدث الي والا والا والا اضطجع. فاخرج الفعل وما اخرج القول ومن شروط البخاري في ايراد حديث ان يورد في الباب الاصح والاصلح. الاصح والاصلح فاذا اخرج البخاري رحمه الى البخاري ومسلم في باب من الابواب ما هو دون ذلك صراحة وصحة فان هذا امارة لان على علة ما كان صريحا في غيره في غير في غير الصحيحين. ولهذا في حديث الاضطجاع في حديث عليه رضوان الله هل هو صريح في سنية اضطجاع؟ ايها اصل حديث ابي هريرة او حديث عائشة حديث ابي هريرة ولماذا تنكبه؟ هذا نعم علامة على النكارة علامة على لان من شروط البخاري ومسلم في الباب ان يورد اصلح الادلة في بابه. اصلح الادلة الادلة في ولما كان حديث ابي هريرة اصلح في الدلالة وما اخرجه دل على ان هذا الحديث ليس ليس على شرطهما بل هو معلوم على شرط ليس على شرطهما بل هو معلوم. ثم ايضا اننا وهذا من من اثار اعلان الاحاديث او روايتها بغير وجهها ان العراقيين يعرفون برواية الحديث بالمعنى فربما رووه وتغير معناه فربما رواه وتغير وتغير معناه. فعبد الواحد بن زياد بصري فروى الحديث بالمعنى في ظني ولم يتعمد لان له ثقة في ذاته. فرواه عن الاعمش وجعله من امر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من امر النبي صلى الله عليه وسلم فانقلب معناه فهو من فعل مجرد يحتمل العادة ويحتمل العبادة الى عبادة محضة الى عبادة الى عبادة محضة ولهذا وجد عند كوفيين والبصريين من المتأخرين من يقول بتأكيد بتأكيد الاضطجاع بعد ركعتين بعد ركعتي الفجر ثم ايضا وهذا من وجوه الاعلال ان مثل هذا الحكم لو كان مدنيا لابتغينا له عددا من الطرق لابتغينا له عددا من الطرق. لان مثل هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد بالاضطجاع قال فليضطجع لاحتجنا لاحتجنا الى ما هو اوسع من ذلك وجوها بما هو اوسع من ذلك فيأتي من حديث عائشة يأتي من حديث ام سلمة ويأتي مثلا من حديث انس ويأتي من حديث ابن عمر وهكذا. لان مثل ذلك امر يتكرر كل يوم امر يتكرر كل يوم وتقدم معنا ان الاعمال المتكررة في عمل الناس اذا كان ذلك على سبيل والامر وجب ان تتعدد الطرق فاذا كان حديث ابي هريرة عليه رضوان الله في امر الاضطجاع في الامر بالاضطجاع بعد ركعة الفجر ظاهره نقول لو كان مدنيا لوجب لوجب علينا ان نطلب له طرقا متعددة فكيف وهو بعيد فهو كيف وهو بعيد عن عن الحجاز ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث منكر بل جزم شيخ الاسلام ابن تيمية فيما نقل عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني قال هذا الحديث هذا الحديث باطل. هذا الحديث باطل وليس وليس بصحيح. واذا نظرنا في المتأخرين وعامة المخرجين نجد انهم يحكمون على هذا الحديث بالصحة. نجد انهم يحكمون على هذا الحديث على هذا الحديث بالصحة بالنظر الى ظاهر الاسناد وظاهر الاسناد في رواية عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة هؤلاء من من السيقات ولكن للائمة عليهم رحمة الله نظر دقيق في مسائل في مسائل العلل فيحكمون على حديث بعلة فيحكمون على حديث بعلة قد تكون ظاهرة وقد تكون وقد تكون خفية. ولهذا من نظر الى وهو من اشد العبارات اطلاقا في هذا الحديث هي عبارة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله هذا حديث باطل وهذا حديث هذا حديث باطل وهذا من فقهي رحمه الله ومن دقة نظره هذا من فقه ودقة نظره في ابواب في ابواب وبالعلل ولو جرى اخذا على على طريقة المتأخرين في الحكم على الاحاديث لكان لكان ممن يقول بالعمل هذا الحديث او قال على الاقل يقول بصحته ويصرف ويصرفه من جهة من جهة العمل. وثمة قرائن دقيقة من وعمل الخلفاء الراشدين لان لم يكن معروفا في عمل اقرب الناس اقتداء ايضا. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم وهم اقرب الناس اليه في غزواته واسفاره وفي حجه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما نقلوا عنه ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وكما تقدمه المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله في مبيته عند خالته ميمونة في مبيته عند خالته ميمونة وهذا قد في بابنا في باب هذه الاحاديث من وجه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي الفجر وهذا وهذا غلط وهذا غلط انه جاء من حديث رجل رواه البيهقي من حديث رجل عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس عن عبدالله بن عباس وهذه الرواية من كرة هذه الرواية الرواية من كرة فجعل رجعة النبي صلى الله عليه وسلم ضجعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر والصواب ان ركعة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اضطجع اضطجع بعد قيام الليل وفي اثنائه اضطجع بعد قيام الليل قبل ركعتي الفجر وهذا هو الاصح في حديث قريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس في قصة مبيتي النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته عند خالته ميمونة. وبهذا نقول ان تلك الرواية التي ذكرها البيهقي رحمه الله في كتاب السنن المحدية رجل عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انها لا تصح بعض العلماء يرد بحديث عبدالله بن عباس حديث عبد الواحد بن زياد يقول حديث عبدالله بن عباس منكر اصلا لان الضجعة رويت على غير وجهه والانسان فيه جهالة ولسنا بحاجة الى الى جعل حديث عبد الله ابن عباس يعيل حديث عبد الواحد ابن زياد باعتبار ان حديث عبد الله بن عباس خطأ وحديث ايضا رواية عبد الله سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في جهل رجع بعد ركعتي الفجر خطأ وحديث عبد الواحد ابن زياد وهو خطأ لدلالات لدلالات متعددة في هذا في هذا الباب ابن حزم الاندلسي رحمه الله يقول بوجوب الارتجاع بعد ركعتي الفجر ويستدل بهذا يستدل بهذا الحديث حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وخلاف الفقه في هذا قد تكلم عليه بما لا مزيد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد زاد المعاد ذكر من جاء عن القول بالسنية ومن قال بان هذا هذا عادة تصوير الامام احمد رحمه الله عنها فقال لا افعلها فقال لا افعلها فقيل له ان فعلها احد فقال حسن قال ان فعلها احد فقال حسن ولو كانت عند الامام احمد رحمه الله الله لما قال لما قال لما فعلها مع مع حرصه على السنة ثم ايضا ما قال لو فعله لقال حسن يعني انه يقتدي بمجرد الفعل ولو كانت عبادة قال لقال انها لقال انها سنة. ومعلوم منهج الامام احمد رحمه الله في الاتباع وتقوية الاحاديث ثم لو ثبت حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال به وقد جاء الانكار له من عدة من عدة جاء من حديث رواية ابي طالب عنه جاء ايضا من رواية رواية المروزي عن الامام احمد رحمه الله الحديث الثاني هو حديث قيس ابن قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم ثم قمت فرآني اصلي ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة اصلاتين معا؟ قال فقلت يا رسول الله اني اني لم اصلي ركعتي الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا اذا يعني صلها هذا الحديث رواه الامام احمد في كتاب السنن وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. من وجوه متعددة جاء من حديث سعد ابن سعيد واخو يحيى ابن سعيد الانصاري. سعد ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وهذا الحديث حديث معلول ومعلول بعدة بعدة علل. معلول بالانقطاع فان محمد ابن ابراهيم لم يسمعه من قيس فان محمد ابن ابراهيم لم يسمعه لم يسمعه من قيس. وسعد بن سعيد قد ضعفه بعض العلماء ضعفه الامام احمد رحمه الله وكذلك جرحه ابن حبان فقال لا يحتج لا يحتج به وقال لا يحل الاحتجاج الاحتجاج به. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال يحيى بن ليس به بأس. وقول يحيى بن معين ليس به بأس او لا ارى به بأسا. يحيى ابن معين رحمه الله وكذلك ايضا هذا منهج عند ابن عدي رحمه الله ان اطلاقهم على بعض الرواة ليس بأس اننا اذا وجدنا هذا يخالف كلام الائمة في الجرح فانهم يريدون بذلك انه لا يتعمد الكذب انه لا يتعمد الكذب فليس التعديل المحضن فليست تعديلا محضن تحمل على التعديل تارة وتحمل على الجرح تارة تحمل على الجرح تارة بحسب بحسب كلام العلماء في في ذلك في ذلك الراوي. ثم ايضا ان هذا الحديث قد اختلف في وصله وارساله. فجاء من حديث سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن قيس. وجاء ايضا مرسلا من حديث سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يذكر فيه لم يذكر فيه قيسا ذكره الترمذي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. وقد اعله بالانقطاع كما تقدم بان محمد ابن ابراهيم لم يسمعه او من قيس الامام احمد والترمذي فان الترمذي قال ليس اسناده بالمتصل ليس اسناده ليس اسناده بالمتصل وهذا الحديث جاء ايضا من وجه اخر رواه رواه عبد ربه ابن سعيد ويحيى السعيد ابناء سعيد الانصاري. يحيى ابن سعيد الانصاري واخوه عبد ربه يرويانه عن سعيد وهذا الحديث رواه هكذا وظاهره الاعظال. تراه هكذا وظاهره الاعظال لكنه جاء من وجه اخر موصولا جاء من وجه اخر جاء من وجه اخر موصولة جاء من حديث اسد بن موسى جاء من حديث اسد اسد ابن موسى عن الليث عن يحيى ابن سعيد عن ابيه عن جده قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذا الحديث تفرد بوصله ورفعه هكذا اسد بن موسى وهذا الحديث من مفاريده وغرائبه. جزم بذلك بن مندا رحمه الله وقال تفرد به اسد ابن موسى عن الليث عن يحيى ابن سعيد ولم يروه غيره وهو غريب ولم يروي غيره وهو وهو غريب. ولدينا من القرائن القوية ان الراوي اذا تفرج بوصل حديث وهو متأخر وخالفه وخالفه غيره بالارسال ان المتأخر في ذلك لا يحتمل منه خاصة بطبقة متأخرة ترك حال اسد ابن موسى كحال اسد ابن موسى. فالائمة عليهم رحمة الله لا يحملون منه مفاريدا كيف لو انفرد بوصل وقد ارسل غيره وقد ارسل غيره ذلك ذلك الحديث. ولهذا نقول ان وصل هذا الحديث من هذا طريق من حديث اسد بن موسى عن الليث عن يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده فنقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث من هذا الوجه مما مما لا يقبله العلماء. وقد اخرجه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم من حديث اسد بن موسى من هذا الوجه وصححه وعمدة من صححه من المتأخرين هذا الوجه فيصحون حديث قيس بهذا من هذا الطريق فيصححون حديث قيس من هذا من هذا الطريق ويجعلونه عمدة في صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته. فيجعلان هذا الحديث في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر لمن لمن فاتته وهو حديث منكر. وهو حديث وهو حديث وهو حديث منكر. جاء هذا الحديث من وجه اخر جاء من وجه اخر من حديث ابي قيس عن محمد بن ابراهيم عن محمد ابن ابراهيم عن قيس رواه الشافعي رحمه الله بعض العلماء يقول ان هذه متابعة لسعد ابن سعيد ولكن نقول ان ابا قيس هو سعد ابن سعيد لان سعد ابن سعيد جده قيس وهو الصحابي الذي وقعت منه ذلك فكنيت فتكنيته ووجدته ظاهر فان الرواة يتكنون او يفتخرون باجدادهم من الصحابة ولهذا ينتسب كثير مثلا من الرواة مثلا الى العمري كونه مثلا يرجع الى نسب مثلا عمرو ابن العاص عمر ابن الخطاب وغيرهم. وكذلك ايضا في في ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انتسابا اليهم فيتكنون بكنى اجدادهم من الصحابة. وهذا هو الظاهر فان رحمه الله رواه في كتاب الام من حديث سفيان ابن عيينة عن ابي قيس عن محمد ابن ابراهيم عن عن قيس ثم ايضا انه العلة فيه باقية ورواية محمد إبراهيم عن قيس فإنه لم يسمع منه على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه جاء هذا الحديث من وجه اخر ايضا من حديث الحسن ابن ذكوان من حديث الحسن ابن ذكوان عن عطاء ابن ابي رباح قال اخبرني رجل من الانصار ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخبر وهذا الحديث لا يصح ايضا والرجل الذي حدثه حدث عطاء فيما يظهر لي انه سعد بن سعيد لان عطا هو من رواة الحديث عن سعد ابن سعيد عن محمد ابن كثير عن القيس من رواة هذا الحديث عن سعد ابن سعيد كما نقله الترمذي رحمه الله. وبعض العلماء يجعل هذا طريقا اخر للحريث. اجعله طريقا اخر به ولكن عطى قد روى هذا الحديث عن سعد ابن سعيد روى هذا الحديث عن سعد ابن سعيد كما نقله الترمذي رحمه الله في كتاب السنن ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث مدار وعلى سعد بن سعيد موصولا مداره على سعد بن سعيد موصولا ولا ولا يصح. بهذا نقول ان حديث قيس في صلاة الركعتين من صلاة صلاة ركعتين بعد صلاة الفريضة لمن فاتته لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتته ركعتي الفجر. فليصلهما بعد طلوع الشمس او فليقظهما بعد طلوع الشمس هذا الحديث جاء عن ابي هريرة من حديث عمرو بن عاصم من حديث عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن ابي النظر عن بشير بين ايك عن ابي هريرة عليه رضوان الله وهذا الحديث حديث تفرد به عمرو بن عاصم. وان كان ثقة الا ان طبقته متأخرة ولا يعرف الا من هذا الوجه كما قال ذلك الترمذي. وحكم عليه بالنكارة. ابو رجب رحمه الله وثم ان هذا هذا الحديث قد وهم في لفظه وروي من غير على غير على غير ما لفظ فجاء من فاتته وركعتي الفجر قبل ان تطلع الشمس يقضيهما وجاء في رواية فليقظها فليقظهما بعد طلوع الشمس. وهذا اضطراب. وهذا وهذا اضطراب. وحديث ابي هريرة عليه رضوان الله بهذا اللفظ تفرد به عمرو بن عاصم وبهذا نقول ان قضاء ركعتي الفجر لم يثبتوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الا ما جاء في حديث عمران وغيره في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر حينما نام عن حينما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر في غزوة تبوك. فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة بعدها. ثم صلى الفريضة الفريضة بعدها ويبقى هنا لدينا مسألة وهي مسألة قضاء الركعتين بعد الفجر هل الانسان يقضيها بعد الصلاة او يقضيها بعد طلوع الشمس او يقضيها بعد طلوع الشمس. نقول انه لا يثبت في هذا عن عليه الصلاة والسلام شيء ولو صلاها الانسان بعد ركعتي الفجر فجاء عن بعض السلف ولو صلاها بعد طلوع الشمس فقد جاء عن بعضهم عن بعضهم ايضا ولكن ذلك لم يثبت ولكن ذلك لم يثبت عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس نعم الرابع احسن الله اليكم نعم اعلم حديث انس موقوف موقوف سمير هذا اي حديث ها؟ خمس هذا اظبط شوفي الان الكثرة احيانا تخالف شوف هنا التفرد اقوى من الكثرة. نعم انا اوريكم الان نعم يقظة هذي يقظة حقيقة حديث ها ها دقيقة الحديث الاول ها؟ حديث عبد الواحد بن زياد ثم حديث عبد الله بن عباس. ها؟ ها ذكرنا حديث عبد الله بن عباس الذي رواه رجل عن سعيد عن عبد الله بن عباس ذكرنا في مخالفته لابي كريب لوالد كريب مولاي عبد الله ابن عباس عن ابن عباس ها؟ كيف؟ طيب بعضكم وهم وبعضكم اصعب. بعضكم واهم وبعضكم بعضكم اصاب نعام؟ يعني ما وضعنا له رقم لازم نضع رقمه دائرة لا بأس. حديث عائشة عليها رضوان الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث فتشبه النافلة بالفريضة. هذا الحديث جاء مرفوعا كان موقوفا جاء مرفوعا وموقوفا. جاء من حديث ابي سلمة والاعرج عن ابي هريرة وعائشة وجاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء موقوفا من حديث عراك ابن مالك عن ابي هريرة من حديث اعراك ابن مالك عن ابي هريرة موقوفا وهذا وهذا هو الصواب. الصواب فيه فيه الوقف هذا الحديث ثمة احاديث في الباب جاءت على سبيل العموم بان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بثلاث وهي احاديث وهي احاديث صحيحة ومشتهرة ولكن الاشكال في مسألة الجلوس فيجلس الانسان ويشبه بها او يقوم يصل الثلاث بغير بغير جلوس. بعض العلماء حمل النهي الوارد هنا بالجلوس ان يجلس الانسان كهيئة صلاة صلاة المغرب لدينا مسألة وهي ايضا احسبها مهمة ويغفل عنها كثير من طلاب العلم وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يسبح وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في وتره. هذا في الثلاث المتصلة. هذا في الثلاثة المتصلة لا في الركعتين والوتر بعدهما. يشيع عند كثير من الناس وطلاب العلم وربما علماء يصلون ركعتين يقرأون بسبح قل يا ايها الكافرون ثم يسلمون ثم يقرأون بقل هو الله احد هل هذه تابعة لتلك؟ لا. منفصلة عنه. هذا اوتر بواحدة او اوتر بثلاث اوتر بواحدة. اذا تلك الركعتين هل هي من الوتر؟ ليست من الوتر. اذا قراءة سبح وقل يا ايها الكافرون فيها. جاءت على الوجه المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ما جاءت على الوجه المشروع. اما ان تصل الثلاث وتقرأ. واما ان تفصل ولا تقرأ. واما ان تفصل ان تفصل ولا تقرأ ولهذا يخلطون بين النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين خفيفتين وبين ان النبي صلى الله عليه قرأ بيسبح وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد نقول قرأ هذه السور الثلاث في ثلاث ركعات متصلات. واذا فصل لم تصبح التي قبلها تابعة للوتر ليست من الوتر. ليست من الوتر وانما وانما هي من شفع الليل وانما هي من قيام الليل. ومن الاخطاء ايضا انهم يسمون هاتين الركعتين شفع. وما بعدها وتر ولا يوجد شيء اسمه شفع بمثل هذه الصورة صلاة الليل كلها شبع كلها شبع ولكنها تختلف طولا وتختلف وتختلف قصما ثم يأتي بعد ذلك صلاة صلاة الوتر ولهذا العمل الذي يشيع عند كثير من الائمة واكثر الائمة من قراءة هاتين السورتين ثم ثم تسليم ثم ثم صلاة ركعة واحدة وقراءة سورة الفاتحة فيها هذا خلاف السنة فيما ارى. خلاف السنة فيما اراه في ذلك ان يقرأ ركعتين خفيفتين على ما توقف قبل ذلك. على ما توقف قبل ذلك في قيام الليل اذا كان يقرأ ورده الليل ثم في اخر ركعتين بدل مثلا ان كان يقرأ مثلا وجهين او يقرأ وجه ونحو ذلك يقرأ ثلاثة ايات او اربعة ايات ثم يصلي ثم الركعة التي تليها ثم بعد ذلك يقرأ يقرأ قل هو الله احد في ركعة واذا اراد ان يجمعهما يقرأ بهذه السور فتكون هذا منفك ومنفصل عن ومنفصل عن صلاة الليل عن صلاة الليل الماضية وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال يا اخوان. نعم يقول ما هو الضابط في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عادة او عبادة؟ نقول لدينا امر وهو ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة اقسام. القسم الاول فعل العبادة وهذا هو الاصل العصر في افعاله العبادة. الثاني فعل العادة فعل العادة فعل العادة الذي يشترك معه غيره يشترك معه غيره. وهذا انما اخرجناه لانه اشترك مع فعل النبي غيره من الناس. وذلك اللباس الالبسة الانسان يلبس لباسا يلبس غيره من الناس الازار والرداء العمامة النعال صندل او غيرها مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها. فنقول في مثل هذا هذا هي مفعال العادة. لدينا فعل جبلة الانسان جبلة لا ارادة له في ذلك. وذلك كاشتهاء نوع من الطعام. اشتهاء نوع من الطعام او طريقة المشي ونحو ذلك هذا يفطر عليه الانسان. يفطر عليه الانسان. لهذا الانسان لا يمكن ان يتكلف شهوة طعام لا نفسه. اصناف الطعام لا يختارها الانسان. موجودة مركبة فيه. يحب هذا النوع لا يحب هذا. لا يحب هذا. فيختلف. فتجد مثلا من بطن واحد هذا يحب هذا وهذا يكره هذا هكذا تجبل النفوس على هذا. ولهذا ما يدخل في هذا الباب من استحباب من من اه من النبي عليه الصلاة والسلام اكلوا من طعام معين وعدم اكله من طعام من طعام معين ويخرج من هذا ما استحبه نبي بنص مستقل وكالتمر النبي عليه الصلاة والسلام فظل التمر باحاديث كثيرة سواء جنس التمر او عدد الاكلات عدد التمرات فنقول هذا قد خرج بي قد خرج بدليل بدليل مستقل. ولهذا نقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اضطجاعه هذا من فعل من فعل العادة. الانسان يرتجع ليستريح اما ان يكون مثلا بعد قيام ليل او مثلا بعد قيام طويل او بعد عناء او نحو ذلك فيضجع في هذا يخرجه من الحكم من فعل العادة اذا وجد نص اذا وجد نص حث على هذا لو صح حديث عبد الله بن زياد عبد الواحد بن زياد لقلنا به. الامر الثاني يخرجه من هذا التكرار مستديم قصده يتقصد مثل هذا الشيء. فمثل اذا تقصد مثل هذا الشيء فنقول فنقول به. او جاء امر مقصود به بعينه. مثلا قلنا من اللباس انه من افعال من افعال العادات. يأتينا شخص يقول اذا قالوا جاهز. وتقصير الثوب تشميره عادة. هل يصح هذا؟ لا لانه اخرجه النص نقول اخرجه اخرجه النص. والنص عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الاسبال. وفي قوله اجرة المؤمن نصف الصاق بعيد ما بين الكعبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين من بزرع في النار؟ اذا خرج من هذه الدائرة. لكن لو جاء على النقل خاصا بان النبي عليه الصلاة والسلام لبس ازارا لبس رداء لبس عمامة كان هزاره على كذا هذا نقول من من امور العادات يقول هذا من امور العباد ولكن جاء نص اخرجها اخرجها من ذلك الحكم. فجاءت احكام في الالبسة استثنت ذلك الامر النهي عن لبس الحرير في مثل النهي عن عن الاسبال النهي عن لباس الشورى وغير ذلك من امور الالبسة كلبس الذهب والفضة للرجال وغيرها من وغيرها من نعم