الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا من الاحاديث المعلولة في كتاب الصلاة اول هذه الاحاديث هو حديث ام سلمة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى لم يجاوز لم يجاوز بصره موضع سجوده. هذا الحديث قد رواه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث مصعب بن عبدالله المخزومي عن عمته ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مما تفرد به مصعب بن عبدالله مما تفرد به مصعب ابن عبد الله عن عمته ومصعب ابن عبد الله قليل الحديث ومثله مما لا يحمل العلماء تفرده وذلك لكونه في طبقة متأخرة من التابعين كذلك ايضا لقلة لقلة حديث عليه رضوان الله لقلة حديثه عليه رحمة الله عن ام سلمة عليها رضوان الله ومثل هذا الحديث يحمله الكثير عن ام سلمة عليها رضوان الله فلما تفرد به مثل من مثل مصعب بن عبدالله عن ام سلمة كان مما يستنكر ويعل الحديث بتفرده بتفرده برواية برواية مصعب ومن علامات اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث من المفاريد التي تفرد بها ابن ماجة على بقية اصحاب الكتب الستة ومن قرائن الاعلان ان الحديث اذا تفرد به ابن ماجة فهذا من قرائن من قرائن الضعف والاعلان وذلك ان مثل الاسانيد التي تدور عند ابن ماجة هي موضع ادراك ومعرفة عند الائمة عليهم عليهم رحمة الله وذلك سواء كان البخاري او الامام مسلم رحمه الله او بداود والترمذي والنسائي فانهما لا يريدان ما كان شديد الغرابة والمطروح عندهما وقد يخرجان ما يخالفه غيرهما من العلماء واختلف العلماء في ايراد اصحاب السنن الاربع للاحاديث حديث الموضوعة وهل فيها احاديث موضوعة ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف. اما في ابن ماجة فثمة احاديث موضوعة وان كانت ليست بكثيرة اما بقية السنن كسنن الترمذي وابي داوود والنسائي هم قد رووا عن بعض من اتهم الكذب وهم قلة اما ان يكون الحديث في ذاته موضوعا ويلزم بذلك فهذا فهذا لا يكاد يوجد في سنن ابي داوود وكذلك الترمذي والنسائي اما في ابن ماجه فانه يوجد مع عدم كثرته على على ما تقدم. ثم ايضا ان هذه المسألة وهي مسألة الاشارة وهي مسألة النظر الى موضع الى موضع موضع السجود في الصلاة. لم يخرج البخاري مسلم في هذا في هذا الباب في هذا الباب شيء في في صلاة الانسان وهذا من القرائن التي يعل بها الحديث وذلك ان البخاري ومسلم لا يكاد لا يكادان يخرجان يتركان حديثا في مسألة من المسائل الظاهرة مما يحتاج اليه الانسان المصلي في كل في كل صلاته فريضة او نافلة الا وقد اخرج في ذلك حديثا. وما كان على غير شرطهما فانهما لا يخرجان. مما يدل على ان الاحاديث التي في الباب في وظع البصر في الصلاة انها على على غير على غير شرطهما ايضا يظهر ان البخاري رحمه الله يعل هذا الحديث وقد ترجم في كتابه الصعيق لباب ان نظر الى الامام في الصلاة. باب النظر الى الامام في الصلاة. وهذا يخالف معنى الحديث الذي جاء في بوظع المصلي بصره بصره في موظع سجوده. مراده في نظر المصلي الى الامام في الصلاة ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يرمقون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونها. ولو كانوا ينظرون الى مواضع سجودهم لما عرفوا حال النبي في صلاته. فهم يعلمون حال النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام وهذا لا يمكن ان يكون من الانسان الا في حال التأمل. ولهذا ذهب بعض الفقهاء الى ان الانسان ينظر الى وهذا قول الامام مالك رحمه الله وهذا قول الامام مالك رحمه الله خلافا لقول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة الى ان الانسان ينظر الى موضع سجوده. وهذه المسألة ايضا من مواضع الخلاف عند الفقهاء من السلف. وان كان اكثرهم يرى ان النظر الى موضع السجود هو الاولى هو الاولى. والحديث الثاني في هذا هو حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى في الكعبة لم يجاوز بصره موضع موضع سجوده. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه ورواه عنه البيهقي في كتابه السنن من حديث احمد بن عيسى عن عمرو بن ابي سلمة عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله عن ابيه عبدالله بن عمر عن رسول صلى الله عن عن سالم ابن عبد الله عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا الحديث مما اعل واستنكر على زهير بتفرد عمرو التنيس عنه. وقد تقدم معنا شبيه بهذه بهذه العلة تقدم معنا شبيه بهذه العلة. تذكر هذه العلة يا انس هذي من علل الشاميين لازم تذكرها. نعم من يعل هذا الحديث؟ حديث من طريق احمد بن عيسى عن عمرو بن ابي سلمة عن زهير بن محمد نعم. نعم. الزبير. نعم. رواية الشاميين عنه منكر الحديث فيه عدة علل اول هذه العلل ان زهير بن محمد في روايته على على طبقتين الطبقة الاولى هي رواية البغداديين عنه او العراقيين عنه وهي جيدة. اساني رواية الشامية. وهي من كرة. وهي من كرة وعلة والعلة في ذلك انه يروي من حفظ عندهم فيغلط. يروي من حفظه فيغلط اذا روى من حفظه وغلط جاء بالمناكير حتى انكر حديث شامين عنه البخاري وكذلك الامام احمد وبن عدي وغيرهم من من العلماء. والعلة الثانية ان الذي يرويه عن عمر ابن ابي سلمة احمد ابن عيسى. وهو ضعيف. ومنكر الحديث. كما قال ذلك بن عدي رحمه الله قال ابن طائر كان يضع الحديث والذي تبرد بهذا الحديث عن زهير تفرد بهذا الحديث عن زهير وهذا الحديث بهذا الاسناد بهذا الاسناد منكر وهذا الحديث بهذا الاسناد منكر. انكره وابو حاتم كما نقله عنه ابنه كما في كتابه العلل. انكره عليه. وعل هذا الحديث ابن رجب رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه الفتح. الحديث الثالث وما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابن عون عن ابن سيرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اول امره ينظر الى السماء في صلاته. حتى انزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا والذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الى موضع سجوده هذا الحديث مرسل صحيح عن ابن سيرين. وقد جاء موصولا عند الحاكم البيهقي من حديث سعيد بن اوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله فجعله موصولا. والصواب في ذلك الارسال الصواب في هذا الارسال. والموصول لا يصل لعل الحديث الموصول البيهقي رحمه الله. عل الموصول البيهقي رحمه الله فقد قال في المرسل هو المحفوظ. ومراسيل محمد ابن سيرين. وان كان ممن يحترز بالنقل ولا يروي الا عن ثقة في غالب امره الا انه ليس من طبقة متقدمة من التابعين. ليس بطبقة متقدمة من التابعين ولهذا يستأنس بمراسيله الا انه لا الا انه لا يقطع بها بصحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء يفرقون بين بين الاستئناس والاحتجاج والصحة. فمسألة الاحتجاج امرها واسع. واما بالنسبة واما بالنسبة للتصحيح فان العلماء لا يصححون لا يصححون الحديث بمثل بمثل مراسيل محمد محمد ابن سيرين ثم ايضا ان من مواضع رجحان المراسيل ورواية ابن ابي شيبة في مصنفه رواية ابن ابي شيبة وكذلك عبد الرزاق في مصنفيهما لا. وذلك لتقدم الطبقة. فطبقة ابن ابي شيبة وكذلك عبد الرزاق هي في طبقة متقدمة كذلك فانهم غالبا ما يروون ما يروون ما يروون الاحاديث بكتاب ما يرون الاحاديث في كتاب فانهم اقرب الى الرجحان من غيره فانهم اقرب الى الرجحان من غيرهم والحديث اذا جاء موصولا عند متأخر وهو مرسل عند متقدم فالمتأخر في تفرده بالوصل هذا من مواضع ومن قرائن من قرائن الاعلال. فانه تفرد بوصله الحاكم في كتابه المستدرك وعنه البيهقي ومما يتفرد به الحاكم في كتابه المستدرك بوصل المراسيم مما لا يلتفت اليه العلماء غالبا مما لا يلتفت اليه العلماء غالبا كذلك فان العلماء لا يلتفتون الى مفاريد الحاكم في كتابه المستدرك مما يتبرد به من الاحاديث مما يتفرق به من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف وقد خولف في ذلك؟ وذلك لان الحاكم من طبقة متأخرة من طبقة متأخرة وهو بعد زمن التدوين الاول وهو بعد زمن التدوين الاول ومعلوم ان التدوين ان تدوين في زمن المصنفين من الائمة من الائمة الستة من ذلك البخاري ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والامام احمد والدارمي واضرب هؤلاء لكن بعد بعد اولئك وهو في مرحلة وزمن تدوين تدوين متأخر فاذا جاوزهم جاوزته كالائمة تلك الاسانيد ولم يروا الا وجها واحدا دل على انهم تركوا ذلك التدوين باقيا في الافواه فيحمله من بعدهم ولم ولم يدونوه وذلك لعلته. وكثير من من المخرجين والمعتنين بالحديث من المؤمن المتأخرين والمعاصرين ينظرون الى الروايات على انها من طبقة واحدة. فيستدركون على بعض الروايات المرسلة التي يعلها العلماء بالارسال بطرق وقفوا عليها موصولة وجدوها عند متأخرين. ويظنون ان العلماء لم يقفوا عليها. يظنون ان العلماء لم يقفوا لم يقفوا عليها. نقول ان العلماء في تركهم للاحاديث في تركهم للاحاديث وفير. ولهذا البخاري رحمه الله يقول عن نفسه اني احفظ مائة الف حديث ومراده بذلك الاحاديث ما كان ما كان مرسلا وما كان موصولا ولا يدخل في ذلك الموقوفات ولا يدخل في هذا الموقوفات ولو احصينا ما ودون عند المتأخرين وما دون عند المتقدمين لجاء قريبا من هذا فالبخاري رحمه الله قد انتقى شيئا واعل شيئا وسكت عن اشياء وترك اشياء لمن جاء بعده فما تركه عنده لا يرى ان له قيمة يرى ان ان له قيمة فهذا اين ترك؟ ترك في الاذهان ينقله الناس الناس. فلما جاء من بعدهم ونفوسهم تتشوف الى التدوين دونوا ما فات المتقدم. دونوا ما فات المتقدم. فجاء من بعدهم فنظروا الى زوائد المتأخرين على المتقدمين بزوائد المتأخرين على المتقدمين فقاموا فقاموا بتصحيحها. وهذا وهذا كثير جدا لهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يخرج او يتكلم على حديث من الاحاديث ان يفرق بين الدواوين ان يفرق بين الدواوين بين من الرواية والتدوين الاول وبين وبين ما جاء بعد ذلك. وكلما تأخرت طبقة المدون ظهر في ذلك ظهر في ذلك الاعلان. ولهذا نجد انه من من قريب الاتفاق عند العلماء عند العلماء النقاد انهم لا يلتفتون الى مفاريد المتأخرين التي يخرجونها. وذلك مثلا كالحاكم كابن عساكر خطيب البغدادي وغيرهم من الرواة وسواء كان الحاكم في سواء الحاكم كان في التاريخ او كان في في كتابه المستدرك وغيرها من مصنفاته وكتب ابن عساكر كلها كذلك ايضا ما كان من الاجزاء المتأخرة من الاجزاء المتأخرة. فالعلماء في الغالب لا يلتفتون لا يلتفتون اليها. نعم ربما يتفرد اولئك باثار. يتفرد اولئك باثار فالعلماء يقبلونها العلماء يقبلونها باعتبار ان الاحاديث المرفوعة هي مقصد العلماء الاول واما بالنسبة للاثار فيدعونها كذلك ايضا ما كان من امور السير والمغازي. ما كان من امور السير والمغازي فان العلما في الغالب لا يشترطون اخراجها في مصنفاتهم وذلك كاصحاب الكتب الستة والامام احمد وكذلك الدارمي وغيرهم وان اوردوا شيئا وان اوردوا شيئا من ذلك ولهذا نقول ان تفرد الحاكم والبيهقي لهذا الحديث من حديث سعيد بن اوس عن ابن عن ابن سيرين عن ابي هريرة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل بصري عليه الصلاة والسلام في موضع سجوده ان هذا من مما يستنكر ان هذا مما يستنكر. ولهذا لا يلتفت اليها لا يلتفت اليها العلماء عليهم رحمة الله الحديث الرابع في هذا هو حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يضع بصره موضع موضع سجوده هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك ورواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث عليلة ابن بدر عليلة. عليله ابن بدر عن عنطوان بالظم عليلة بضم العين وانطوان بالظم عن الحسن عن انس ابن مالك. وهذا الحديث ايضا معلول بعدة علل. اول هذه العلل عليلة نعم؟ نعم. عليلة بن بدر عليلة بن وهو واهي الحديث. ورواه واهي الحديث. وقد ضعفه عامة عامة الائمة وعنطوانة وهو مجهول. وهذه العلة الثانية والعلة الثالثة هو التفرد عن الحسن البصري عن انس ابن مالك فان الحسن البصري مما لا يتفرد عنه امثال هؤلاء باحاديث في الاحكام ويكون الحديث ويكون الحديث صحيحا ولهذا نقول ان هذا الحديث باطل. هذا الحديث باطل. وقد انكره وقال بعدم صحته الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح. وذكر الحافظ ابو رجب رحمه الله في الفتح ان في هذه المسألة عن انس لمالك وعن ابن عباس احاديث ولا تصح ولكن نقول انه جاء عن عائشة وجاء عن ام سلمة وجاء من مرسل ابن سيرين وجاء عن ابي امامة وواثل ابن الاسقع ولا ولا تصح ايضا. وكلها وكل واهية. الحديث الخامس في هذا وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله بنحو حديث انس بن مالك وهذا الحديث قد اخرجه بالعدل في كتابه الكامل. من حديث بقية ابن الوليد عن علي ابن ابي عن ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس وهذا الحديث معلول ايضا بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به بقية وبقية طبقة متأخرة ومفانيده في الرواية مما يتوقف فيها العلماء بما يتوقف فيها العلماء وله ما يستنكر. وان كان صالحا في نفسه ثم ايضا انه متهم بالتدليس. ويدنس عن الضعفاء. وعلي ابن ابي علي. مجهول وهو قليل الرواية جدا. ويروي بقية عن علي ابن ابي علي احاديث مناكير كما قال ذلك ابن عدي كتابه الكامل. ثم ايضا علة اخرى ان هذا الحديث تفرد به علي ابن ابي علي ابن جريج وابن جريج احاديثه تشتهر وتضبط وخاصة بمثل في هذا الاسناد المكي في رواية ابن جريج عن عطا عن عبدالله بن عباس وهذا مما لا يتركون نقل لو كان موجودا مما لا يتركه النقلة لو كان لو كان موجودا. ولهذا ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في مناكير علي ابن ابي علي وذكر انه مجهول وان بقية يتفرد عنه بالاحاديث المناكير. ومن قرائن الاعلان ان اذا رواه من يصنف في الضعفاء او في الجرح او في العلل ان الحديث معلوم عنده. وذلك كحال ابن عدي في الكامل والعقير في الضعفاء. وابن ابي في الجرح والتعديل والبخاري في كتابه التاريخ وذلك ان هذه هذه الكتب ليست مواضعا للرواية وانما يذكر فيه العلماء ما يستنكر على الراوي لاثبات الكلام المنقول عن النقاد في في الراوي. ولهذا يذكرون الراوي ويذكرون ما عرف عنه من مروي على سبيل التمثيل واذا ذكروا في مصنفاتهم هذا يدل على انه ليس بمشتهر عندهم بالنقل والا فمثله لا يمثل لرواية له. ولهذا تجد العلماء في كتب الرجال لا يمثلون بشيء من المرضيات لشعبة وعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وسفيان وكذلك ايضا من كان بطبقة متقدمة كعمري بن دينار وعكرمة سعيد بن جبير وابن يسار وغيرهم. لا يمثلون لهم لانه من ال من اهل الرواية المشتهرة بخلاف من كان مقلا وله شيء يستنكر فيريدون في بابه احاديث رواها من باب التعريف ببعض مرويه. وما يذكرونه غالبا ما يستنكر له في من يصنف في ابواب التعليم او الجرح وذلك حتى في بعض الكتب المدونة في ابواب التاريخ ككتاب التاريخ للبخاري سواء كان الكبير او الاوسط. فانه يريد في ذلك اسانيد ويريد بذلك ما يستنكر على ذلك على ذلك الراوي. كذلك كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم فانه كتاب علل. وكتاب الكامل والضعفا للعقيدي فانها مواضع مواضع اعلان فضلا عن من جاء عن من قصد جمع الاحاديث المستنكرة. وذلك ككتب الضعفاء ككتب الموضوعات والاحاديث الضعاف والمعلا وغير ذلك على سبيل على سبيل القصد. وهذا اما يصرح العلماء عليهم رحمة الله بتسمية المصنفات او لا يصرحوا ولكن يعرف ذلك من مناهجهم كالدار قطني رحمه الله في قصده في اخراج الاحاديث المعلولة في كتابه السنن فانه يريد ان يخرج من الحديث من حديث الراوي ما يعل ما يعل عليه ما يعل الحديث على ذلك الراوي. الحديث السادس وحديث عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في تشهده لم بصره اشارته. هذا الحديث رواه الامام احمد في ورواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث يحيى ابن سعيد عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به محمد ابن عجلان تفرد بروايته محمد محمد ابن عجلان عن عامر عن ابيه. ورواه عنه يحيى يحيى بن سعيد. الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث اثم وابي خالد الاحمر عن محمد ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر ان النبي لم يجاوز بصره موضعا موضع اشارته او اشارته وهذا الحديث مما اخذ على محمد ابن عجلان في روايته عن عامر عبد الله ولهذا في تناكب الامام مسلم رحمه الله لهذه الزيادة في هذا الحديث ما يشير الى ضعف عند ما يشير الى الى ضعفها عنده. ثم ايضا ان عمرو بن دينار قد روى هذا الحديث ولم يذكر ولم يذكر هذه هذه الزيادة. ولم يذكر هذه الزيادة. ورواه غير واحد عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير تابعوا فيه محمد ابن عجلان ولم يذكروها ولم يذكروها ايضا. ونقول ان هذه الزيادة زيادة منكرة من وجوه اولها ان محمد بن عجلان تفرد في هذه الرواية وان كان روى عنه يحيى ابن سعيد الا ان ابن سعيد يروي عن محمد ابن عجلان ما سمعه منه ومحمد ابن عجلان تخطئ في بعض مرويه ولهذا يروي الحديث تارة بذكر الاطلاق النظر الى موضع الاشارة وتارة بعدمها. فان الحديث عند الامام مسلم رحمه الله من حديث الليث وابي خالد الاحمر عن محمد بن عجلان لم يذكر ولم يذكر موضع البصر عند الاشارة. ولهذا اعتمد الامام مسلم رحمه الله تنكب اية تناكب رواية يحيى ابن سعيد عن محمد ابن عجلان فنقول ان لمحمد ابن عجلان في روايتان له روايتان. رواية بذكر الاشارة ورواية بعدمها. فتنكب الامام مسلم ذكر النظر الى الاشارة. في الصلاة وتقدم معنا مرارا ان الزيادة في الحديث اذا تنكبها البخاري ومسلم مع انهما اخرج الزيادة من ذلك الطريق فهذا من امارة فهذا من امارة اعلال الحديث عندهما فهذا من امارة اعلان الحديث عندهما. ولا يكاد المتتبع يجد زيادة مؤثرة في حكم وهي متعلقة بالسياق بسياق الموضوع كأن تكون متعلقة باحكام الصلاة والسياق في الصلاة ثم يتنكبان تلك الزيادة وتكون هذه الزيادة صحيحة ولكنهما قد يتركان شيئا من الزيادات وتكون هذه الزيادة وتكون هذه الزيادة في خارج في خارج الصحيح وهي صحيحة اذا كانت ليست متعلقة بالباب ولا مؤثرة في حكمه. ولا مؤثرة في حكم. كان يكون الحديث مثلا له اثر في الصلاة وذكر الحديث في الزكاة. وقد يخرجان ما يؤيد هذا الحديث من حديث مستقل في كتاب الصلاة فيستغنيان عن ذكر الزيادة بحديث منفرد. وهذا بالتتبع يجده يجده الناظر اذا يجده الناظر مطردا في منهج الامامين البخاري البخاري ومسلم. ويظهر ذلك الاعلان اذا ترك زيادة ثم اخرج حديثا يخالفها اذا ذكر زيادة واخرج حديثا اذ ترك زيادة واخرج حديثا يخالفها فان هذا شبيه بالقطع بالاعلان شبيه بالقطع بالاعلان ولو حكى الانسان اعلان البخاري ومسلم لمن لمثل هذه الحال كان ذلك ما كان ذلك ذلك بعيدا. الحديث السابع وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمض الرجل عينيه في الصلاة. هذا الحديث رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث موسى ابن اعين عن ليث ابن ابي سليم عن طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول اولها ان هذا الحديث تفرد به موسى الليث وهذا مما يستنكر عادة الثاني ان هذا الحديث مما تفرد به ليث عن طاووس ابن كيسان. وطاؤوس من كيسان له اصحاب كبار يروون حديثه. سواء كانوا من المكيين او كانوا من اليمنيين او المدنيين. ومثل هذا الحديث مما تعم بمثله البلوى من اغماض العينين في الصلاة ويفعله بعض الناس او كثير منهم اما لحاجة عارظة او كان ذلك غالبا. فمثل هذا النهي يشتهر لو ورد فيه خبر وذلك ان ورود اغماض العينين في الصلاة يرد على الانسان اشهر واظهر من المنيات التي جاءت في الصلاة. وذلك كبسط الذراعين بسط الكلب كالكلب ايضا وكذلك ايضا في نقر الغراب والالتفات فان الانسان يبلى يبلى باغماض عينيه اكثر من ابتلائه بالالتفات. ولما جاءت هذه النصوص المنهية عن التفات جاءت النصوص عن اطعاء ايقاع الكلب مع ان النهي هنا في حديث عبدالله ابن عباس صريح وواضح في المرفوع وجاء المرفوع في ذلك هنا ما تعم به البلوى دون اغماض العينين دل ذلك على النكارة وعدم استقامة المتن. ونطلب له اسنادا اقوى اقوى من تلك المنهيات. وليس ابن ابي سليم مع سوء حفظه الا اننا نستطيع ان نجعل احاديثه على مراتب. اول هذه المراتب ان ليث ابن ابي سليم ما يرويه في في التفسير عن مجاهد ابن جبر فهذا مستقيم لانه من كتاب لانه من كتاب وهذا الكتاب هو قاسم ابن ابي بزة يرويه عن مجاهد ابن جبر تارة من قول مجاهد وتارة عن عبد الله ابن عباس اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل او عن عبدالله بن عباس من قوله وهو كثير او عن مجاهد بن جبر من قوله وهو اكثر. وهذا الروايات روايات صحيحة وهذه الروايات روايات صحيحة. المرتبة الثانية ما يرويه الايس بن ابي سليم في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير مجاهد وفي غير التفسير. فهذا الاصل فيه الضعف. فهذا الاصل فيه الضعف. لشدة ضعف ليث في حفظه. والعلماء يردون يردون مثل مثل هذا. المرتبة الثالثة ما يرويه ليث ابن ابي سليم من فقهي عن بعض الرواة فانه يخلط في رواية الفقه عن عطاء طاووس وعكرمة واشباههم. فيحكي الخلافة على غير وجهه. نص على هذا ابن سعد رحمه الله وغيره فنقول انما يخرجه بنى بشيبة في كتابه المصنف وما يرويه عبدالرزاق كذلك في مصنفه عن ليث ابن ابي سليم من الفقه عن عطاء وطاووس وعكرمة فهو يخلط بين فقه فربما حكى الاتفاق عنهم والمعروف عنهم الخلاف. وهذا من المواضع التي ينبغي ان ينتبه لها في دواوين الفقه خاصة وذلك ان انه يشتهر في دواوين الخلاف العالي خلاف خلاف التابعين واتباع التابعين وذلك كالكتب المصنفة في هذا الباب كا كتب نبي شيبة وعبدالرزاق والبيهقي والكتب التي جاءت بعد ذلك كتب ابن المنذر وكتب ابن عبد البر ممن تنقل الفقه عن الليث من ابي سليم عن هؤلاء. ثم تأتي بعض ممن يحكي الخلافة النازل وينقل عن ذلك ككتب الفقه الخلافية كمذهب الامام احمد كابن قدامة وفي كتاب المغني وكذلك ايضا المجموع للنووي وكذلك ايضا الشرح الكبير للرافع وغيرها من هذه الكتب التي وتنقل بعض الروايات الفقهية في مواضع الخلاف من هذا الطريق من حديث الايد ابن ابي سليم عن هؤلاء. فنقول ان هذا من المواضع التي ينبغي ان يتوقف فيها الناظر وذلك لخلط ليث فيها. خاصة في الموضع الذي يحكي فيه يحكي فيه الاجماع يحكي فيه الاجماع يعني اجماع هؤلاء سواء اجماع عطاء او كان اجماع او كان اجماع عطاء عكرمة وكذلك قوس بن كيسان فانه يقول الواحد منهم فيجمعهم جميعا. يقول الواحد منهم فيجمعهم جميعا كما نقل بن سعد رحمه الله في كتابه في كتاب الطبقات. ثم ايضا من قرائن من قرائن الاعلال لمرويات ليس عن طاوس وعطا وكذلك ايضا عكرمة واضرابهم في مروياتهم في الفقه انه يروي عنهم قولا ويروي غيره عنهم قولا مخالفا قولا مخالفا وهذا يدل على انه يضطرب بنقله بنقله هذا ومن المواضع ايضا التي يعل فيها هذا الحديث وهو حديث عبدالله ابن عباس ان هذا الحديث وهو في النهي عن العينين في الصلاة مما ينبغي ان يشتهر عن طاووس ابن كيسان وذلك لان طاووس ابن كيسان نزل مكة واقام بها يسيرا واخذ عنه المكيون. واخذ عنه مدنيون واصحابه الثقات النقلة من اليمنيين كثير. فهؤلاء هم ادرى واعلم بحديثه وما ادرى واعلم واعلم بحديثه. فلما تفرد ليس بهذا الحديث عن طاوس ابن كيسان دل على نكارته واعلانه. كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان هذا حديث مما رواه الطبراني في كتابه المعجم في معاجمه الثلاثة. رواه في معجمه الكبير والاوسط والصغير. واعله بتفرد موسى الليث عله بتفرد موسى موسى عليه وانه لا يعرف الا من هذا الوجه. وذلك ان من قرائن الاعلال عند العلماء الاحاديث التي بها الطبراني وذلك ان الطبراني يريد ان يخرج عن الراوي الحديث الغريب يريد ان يخرج الحديث الحديث الغريب كثيرا فاذا تفرد بحديث ولا يوجد عند غيره فهذا من قرائن فهذا من قرائن من قرائد الاعلان. وان كان يروي احاديث في كتابه المعجم وهي موجودة في الصحيحين. الا ان الغرابة لا تعني النكارة وان التفرد لا يعني الضعف ولكن نقول ما كان في امور الاحكام ولم يروه غيره فهذا مما يعله العلماء مما يعله العلماء عادة ولا ولا يقبلونه. ثم ان مثل هذا الحديث في مسألة اغماظ العينين من جهة احكام الشريعة وضبطها ينبغي ان يروى في ذلك ما هو ما هو اقوى منه اسنادا فقد جاء الشريعة من المنيات ما هي دونه مرتبة جاءت باقوى منه اسنادا على على ما تقدم والله اعلم. نكتفي بهذا القدر وبالله الاعانة والتشديد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال يا اخوان نعم. يقول ضابط المسائل المهمة التي يعل بها الحديث نقول لدينا مسائل مهمة وهي على على نوعين. النوع الاول والمسائل المهمة على نوعين الذي نحتاج الى قوة الاسانيد فيها. ما كان النوع الاول ما كان من مسائل الى الدين العظيمة من مسائل الدين العظيمة معنى عظيمة مما تجب على الناس عينا مما تجب على الناس عينا او كانت من اصول الدين. وذلك فرض الصلاة مسائل قصر الصلاة في السفر مثلا كذلك ايضا الزكاة ما يجب على الناس مسائل الحول ووجوب الحول كذلك ايضا في زكاة الذهب زكاة الفضة ما يتعلق بمسائل الايمان والتوحيد واضراب واضراب ذلك. النوع الثاني ما كان من غير المسائل العينية ومن غير مسائل اصول الدين ولكن يقول العلماء اعلام المسائل ومشهورها مسألة علم وعلميتها من تركها لا يأمن بذلك ومن انكرها لا يكفر لكنها علم لو وجدت لنقلت مثال ذلك مثال الجهر بالبسملة في الصلاة لو قال انسان لا يوجد شيء جهر في البسملة او يوجد جهر بالبسملة نفى كذب القائل هنا هو القائل هناك في مسألة الجهر هل نبدعه؟ او نكفره؟ لا. بخلاف المرتبة الاولى. ولكن نقول قل هذه مسألة من مسائل الاعلام انما نشدد فيها لانها لو وجدت سمعها كل احد. وينبغي ان ان ان تنقل وهذا لا يعني لاهميتها بذاتها. ولكن لاهميتها عندنا في النقد. وما دونها من المراتب والمسائل ربما لا نلتفت ربما لا نلتفت الى التشديد فيها. لماذا؟ مع كونها اهم. مع كونها في ذلك لماذا؟ لانها لا تجتهد ولا تستفيض. مثال ما يتعلق باحكام صلاة الاستسقاء ما ما يتعلق بصلاة العيدين. ما يتعلق بصلاة الكسوف. هذه هل هذه من اعلام المسائل الكبيرة؟ لا ليست من اعلام المسائل لانها ان حدثت تحدث في الحول مرة او ربما تحدث بسنوات متتالية تحدث مرة الكسوف كسوف الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حدث مرة مرة واحدة. ولهذا نقول ان صلاة الكسوف من جهة تأكيدها اكد في الشريعة من مسألة الجهر بالبسملة الجهر بالبسملة ومن انكر صلاة الكسوف اعظم عندنا ممن ينكر الجهر ولكن نشدد في طلب الاسناد للجار ولا ولا نشدد في طلب الاسناد لبعض مسائل الكسوف. لماذا؟ لانها حدثت وقعت عارضة والذين حضرها ليسوا الجميع بخلاف مسألة اليوم تحدث ولهذا يقولون اعلام المسائل يطلب لها الاسانيد القوية يطلب لها الاسانيد القوية. وهذا يرجع الى نظر الناقد وهذا يرجع الى نظر الناقد كلما كانت المسألة اكثر ورودا ومشاهدة للانسان طلب فيها الاسناد الاسناد القوي الاسناد القوي لهذا تجد كثيرا من الاحاديث التي التي هي من مسائل الاعلام يرويها ضعفاء ويرويها مجاهيل فتجد الائمة الكبار يقولون اضرب عليه. هذا لا لماذا؟ اين الكبار عنه؟ اين الكبار؟ اين هذه حادثة مهمة لا بد ان يرويها ان يرويها كبار وهذا ينبغي ان يلتفت ان يلتفت اليه وذلك ان الائمة عليهم رحمة الله كالامام احمد وكذلك مسلم كذلك علي بالمدينة ويحيى بن معين واضرابهم يعرفون مواضع النقلة وينظر الانسان ان يكون مثلا في الصدر الاول في المئة الثانية والناس في ذلك قليل. ويعلم الاحاديث وان قبلة الحديث هي مكة والمدينة ثم يأتيه رجل من خراسان ويأتي وينزل عنده ثم يقول له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مشهورة وهو ذهب الى المدينة ما سمع ذا الكلام واخذ الحديث كله وذهب الى مكة وما سمع بهذه وجاءه شخص من خراسان عليه طيلسان وليس عليه عمامة ثم جاء بهذا الحديث ماذا يقول احمد يقول اظرب اظرب عليه لا ينظرون الى نحن ننظر الى اسماء نظن نظن ان الناس واحد لا ليسوا واحد هم يميزون يعرفون هذا الرجل علي طيلسان جاي من بلد كذا ويعرفون صاحب العمامة. الذي جاء بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويعرفون النقلة الحفاظ يعرفون ويعرفون فقههم قد يكون صالح وثقة ولكن زاد وخلط في الحديث ولا يلتفتون اليها. نعم نعم بعض كبار التابعين يتحرج من الرفع. يتحرج من الرفع. هل لعب دوما الحديث المرفوع بوجوده او ثبوته موقوفا او نقول ان بعض الرواة يتحرج من الوصل ويرسل نقول بعض الرواة يعرف عنه هذا يعرف عنه هذا من عادته انه لا ارفع ويجعل الحديد مثلا من قول ابن عمر اسلم له من ان يجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول من كان معروفا بذلك ولو كان ثقة يرجح العلماء عليه من دونه. كحال الامام مالك رحمه الله. الامام مالك رحمه الله يرسل يتهاون بالامر فيرسل. ويجعل بعض الروايات بلاغ وهو مالك. فتجد بعض العلماء ينظرون الى بعض الروايات خاصة ما عضدها العمل واستقر في المدينة. واستقر في المدينة فكأن الامام الامام مالك رحمه الله في ذاته يقول الحديث معلوم لا يحتاج اني اسوق اسناده لكم فيقول بلغني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا او يروي عن الزهري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال كذا. يريد ان ان يختصر في هذا في هذا الامر. وتجده مسندا من وجه اخر باسناد فتجد العلماء يرجحون الوصل في ذلك. لماذا؟ لانه يعرف عن الامام مالك انه انه ربما ارسل وربما قال الحديث بلاغا وهو معلوم من جهة الاسناد وذلك لقرينه اذا وجد العمل وافق هذا الحديث فتجد ان الاسناد في كثير من المواضع يكون صحيحا ولو كان مرسلا عند مالك في الموطأ او في غيره. نعم ناحية المسائل الاعلام تتكرر كل يوم لا لا تذكر كالبسملة لانها معروفة تتكرر يقول هنا قد يقول قائل ان المسألة قد تكون معروفة فلا ينقلها الناس فلا ينقلها الناس ويرويها من دونه. فلماذا نطلب من الناس ان ينقلوا شيء معلوم؟ ينبغي ان نأخذ العكس ما هو الفارق؟ كيف نعرف؟ فهمت الاشكال؟ لدينا مسألتان المسألة الاولى ان نشدد فيها لان رواة رووا مسألة من علام المسائل وما رواها الثقات. الامر الثاني ان المسألة اذا كانت مستفيضة من جهة العمل لا يحتاج الناس الى اثباتها فيتركونها لا يدللون عليها. وهذا مثلنا عليه كمسائل الصلوات ها؟ صلاة الظهر صلاة العشاء اربع هل ربما الشخص منكم يجلس سنة سنتين ما سمع احد يحدث يقول صلاة الظهر اربع. ولكن يسمع من يتكلم على مسألة الخشوع في الصلاة والتدبر واطالة القراءة واطالة السجود. مسائل يحتاج اليها الناس لماذا؟ لان هذه المسألة مسلمة. كيف نفرق بين الامرين؟ بين المسألتين العمل احسنت عمل من؟ عمل الصحابة والتابعين لابد ان يكون ذلك موجودا مستفيظا عندهم فاذا كان مستفيظا في الروايات المنقولة وهذا مما ظانها كتب الاثار كمصنف عبد الرزاق البيهقي موطأ مالك كتب بن عبد البر ابن المنذر وغيرها تجد ان هذا الامر مستفيظ عملا عنده. نأتي الى مسألة الجهر بالبسملة نجد انها خلاف ذلك. انها خلاف ليس عليها العمل عند عند عامة الصحابة. حينئذ نأتي ونقول هذه المسألة مشهورة لماذا لم يأتي بها اذا قال لنا قال هذه مسلمة لماذا تطالبون الكبار بها؟ وهي من جهة العمل نقول لا الذي ثبت عندنا انهم لم يعملوا بها الاغلب وجمهورهم انهم لم يعملوا لم يعملوا بذلك. ولهذا نقول نقول باعلالها. ما كان مستفيظا عند الصحابة والتابعين من جهة العمل ثم جاء راوي متوسط بحديث مرفوع في ذلك والعمل مستفيد. نصحح ولا نصحح وصح تصح تلك الرواية لماذا؟ لان العمل موجود ومستفيض حتى بلغ عندهم حدا لا يحتاج الى لا يحتاج الى الى رواية ولا يعلم في ذلك مخالف ولا يعلم في ذلك في ذلك مخالف. نعم ذكرنا ان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين هو يتكلم على مسألة النظر في الصلاة ما هو الارجح في هذا؟ فيما يظهر لي والله اعلم انه لا يثبت في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يثبت في هذا في موضع السجود في موضع البصر في الصلاة شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين العلماء يقولون في موضع السجود في موضع السجود. وهذا هو المشهور عند المالكية. وهذا مشهور عند الشافعية والحنفية والحنابلة اما المالكية وقول الامام مالك رحمه الله الى انه ينظر الى الى قبلته ينظر الى الى سواء الكعبة او كان بعيدا عن الكعبة ينظر ينظر الى الى جهتها. الا انهم يتفقون بالنهي عن النظر هل النهي في ذلك هو نهي تحريم او نهي نهي كراهة؟ بعضهم يجعله الكراهة وبعضهم يجعله على التحريم وبعضهم يقيده بنظر الدوام اذا ادمت النظر اما النظر العارض هكذا يقولون هذا مما مما لا يؤثر على لا يؤثر على الصلاة ايه. هو هذا نقول هو مسألة الادعى للخشوع هذا هو الانسب الانسب ان نقول ان في موضع البصر ما هو ادعي لخشوعه؟ بعض الناس يقول السجاد يشغلني خاصة في وضع الزخرفة. يقول لو نظرت الى القبلة لا يوجد شيء يشكرني. نقول لا بأس انظر الى الى القبلة. وبعض الناس يقول القبلة تشغلني وموضع السجود يشغلني ليضع الانسان ينظر الى موضع قدميه او ينظر الى الى كفيه اخشاه اخشع لنفسي. اذا اشغلك ايهما اولى؟ اغماظ العينين او اطلاق البصر مع عدم الخشوع ام او اغماظ العينين مع الخشوع؟ اغماظ العينين مع الخشوع. اغماظ العينين مع الخشوع اولى من اطلاق العينين مع عدم الخشوع لان الخشوع هكذا لان الخشوع الخشوع في الصلاة في الصلاة هكذا قد امتدح الله عز وجل الخاشعين في الصلاة كما في والى سورة المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء في ذلك جملة من الاحاديث ان ذلك مما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة عليها رضوان الله تعالى عن ذلك فتلت العشر ايات الاول من سورة المؤمنون. وبالله التوفيق والاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد