الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنكمل باذن الله عز وجل الاحاديث المعلى في الصلاة وتكلمنا في مجالس متعددة على الاحاديث التي تكلم فيها العلماء في احكام الصلاة وهي اصول في بابها وننبه ايضا ونكرر اننا انما نتكلم على الاحاديث التي يحتج بها احد من الائمة في المذاهب الاربع وهي اصل عند الائمة في هذا في هذا الباب. ومعنى الاصل في هذا الباب اي انها عصر حديثي يحتج به الائمة عليهم رحمة الله على مسألة من من المسائل. وليس المراد بذلك ان نورد في كل باب ما تكلم عليه العلماء سواء كان اصلا او او ليس بعصا. فيوجد من الاحاديث ما هو ضعيف ومعلول في ابواب في ابواب الاحكام ولكنه ليس اصلا فيه لوجود احاديث اخر هي اقوى هي اقوى منه. وتتبع ذلك هذا من الامور الشاقة. وليس ايضا من طرائق العلماء العناية بها من تتبع افرادها وانما العلماء عليهم رحمة الله في الكلام على الاحاديث يسلكون يسلكون طريقين الطريق الاول بل هو تتبع هذه الاحاديث الافراد التي يحتج بها في مسائل الدين ويبنى عليها حكم بعينها. اما حكم بهذا الحديث بعينه او ما مجموع ما يعضده في هذا الباب فاذا كانت الاحاديث خمسة او ستة في مسألة من المسائل يعضد بعضها بعضا فانهم يتكلمون عليها جميعا الامر الثاني يتكلمون على الرواة ولا يتكلمون على الاحاديث. لان الرواة الوصول بكلام الائمة فيهم ايسر بمعرفة اعيان الاحاديث لانه كن راوي لديه خمسين او مئة او مئتين حديث. فاذا تكلموا على راوي من الرواة فانهم اختصروا لطالب العلم في ذلك في ذلك معرفة الاحاديث التي يرويها. لان المتون انما هي انما تعرف بمعرفة رواتها التي توصل توصل اليها. ونحن نسلك هذا المسلك فيما يتعلق بالاحاديث الافراد بالاحاديث الافراد في بابها وان وجد اصل من الاصول اخر يعتمد عليه. قد يوجد اصل ليس بحديثه كاصول القرآن او اصول او القياس او غير ذلك مما يحتج به في المسألة ولكن نرد في كلامنا هنا الاحاديث التي يحتج بها العلماء في باب من الابواب في باب من الابواب وهو اصل حديثي وهو اصل وهو اصل حديثي ولا يوجد حديث صحيح في ذلك الا هو او او غيره وغيره ايضا وغيره ايضا معلوم. وهذا ما جرى ما جرينا عليه في الابواب السابقة فيما في الاحاديث المعلى في الطهارة وكذلك ايضا في الاذان وما وما تقدم ايضا في امور الصلاة وما تقدم معنا ايضا مما قدمناه من الاحاديث المعلى في الصيام وكذلك ايضا وكذلك ايضا الحج وفي هذا المجلس نكمل ما تقدم الكلام عليه واول احاديث الباب هو ما رواه الحكم انه قال قلت لمقسم اني اسمع الاذان يعني اذان الصبح. فاوتر فاوتروا بثلاث ثم اخرج ادرك ادرك الصلاة فقال مقسم لا يصلح الا ان توتر بسبع او خمس. قال الحكم فذهبت الى مجاهد ويحيى فذكرت لهم ذلك فقالوا اذهب اليه وسله عن من. قال فذهبت اليه فسألته عن من؟ فقال عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه النسائي في كتاب السنن من حديث شعبة ابن عن الحكم عن مقسم عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث منكر وقد اعله غير واحد من الائمة. وهذا الحديث يتكلم العلماء فيه في مسألة الايجار بثلاث هل هي مشروعة او ليست او ليست مشروعة؟ ويأخذ به بعض الفقهاء من السلف وهم قلة انهم يرون الايثار الايتار بثلاث بثلاث جملة سواء سردها او فصل او فصل بينها الحديث الذي يحتج به وهو ما جاء عن عائشة وعن ميمونة حديث حديث منكر وعلته في ذلك ظاهرة الجهالة في الرواية فيما بين فيما بين مقسم وعائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهالة هنا متكررة فانه يروي ثقة عن ثقة عن عائشة وميمونة. التوفيق من مقسم هنا في قوله عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا توثيق عنده. هذا توثيق عنده وما كان ثقة عنده لا يلزم ان يكون ثقة عند عند الائمة عند الائمة فانه يغلب على الطالب ان يحسن الظن بشيخه. ويكون شيخه ليس بالمقام ذاك ولهذا يوجد عند حتى بعض الائمة اهل الفضل والجلالة من يحدثون عن بعض الرواة من شيوخهم ويصفونهم وذلك لبعض لبعض مقام احسان الظن او ربما ما يتعلق بمسألته بمسألة الديانة او الفقه ولكن باب هنا ما يتعلق بمسألة الضبط لان الضابط لا يلزم ان يكون فقيها. فاذا ادى الحديث كما سمعه ولو لم يكن فقيها فان هذا يكفينا فان هذا يكفينا. واما اذا كان فقيها وليس بحافظ ويغير في الحديث فاننا نطعن فيه ولا نطعن في جلالته وقدره في امور الامامة. في امور الامامة في في مشاهد الورع وكذلك ايضا وكذلك ايضا الفقه. وبهذا نأخذ ونعلم ان مقسم ان مقسم مدلس ومعلوم لدينا ان التدليس يثبت يثبت بوجهين. ان التدليس يثبت يثبت بوجهين. الوجه الاول ان يثبت عن راوين انه حدث عن راو بلا واسطة ثم جاء من وجه اخر فذكر فذكر الواسطة فذكر الواسطة وبين انه لم يسمع. وبهذا نتيقن انه قد دلس في غير في الطريق في الطريق الاولى. الحالة الثانية او الوسيلة في معرفة موضع في معرفة تدليس الراوي ان ينص الائمة على تدليسه ممن عاينه او صبر حديثه ان ينص الائمة على على ذلك. ونصهم على ذلك. ذلك لان الطرق والمتابعات قد ذهب قد ذهبت كثير منها عن انظار المتأخرين عن انظار المتأخرين. وما جانا وما وما اتانا في هذه الكتب وهذه المصنفات انما هو ما ما نقي وصفي وما يعضده وبعض المطروحات وبعض المطروحات التي اتت. واما الاغلاط والاوهام التي يتيقن منها فان غالبها فان غالبها لم يذكره العلماء ولهذا تجد من الائمة من يوصف بانه يحفظ الف الف حديث او يحفظ مثلا مئة الف حديث ونحو ذلك. ولكن المنقول عنه اما خمسة الاف او عشرة او عشرة الاف. فالمروي عن البخاري رحمه الله وما بين ايدينا في كتابه الصحيح كذلك ايضا ما في كتابه التاريخ وما كان خارج كتبه عليه رحمة الله لا يساوي لا يساوي محفوظه الذي الذي لديه وما يذكره عنه الائمة عليهم رحمة الله اذا اتى للائمة للناس من بعده بالحديث الصحيح والحديث المعلول خشية ان يقع فيه اللبس وما يحتاج اليه الناس. واما الاغلاط والاوهام التي يسمعها الانسان فان النفوس تطويها ولا ولا ترويها. يستفيد منها الانسان طرحا في الراوي ثم في ذلك حكمه. ولهذا حكم الائمة عليهم رحمة الله على بعض الرواة انهم من المدلسين يحكمون على راو بعينه انه مدلس او دلس في في هذا الحديث بعينه هذا لا يحكمنا عليه كسب المتأخرين فان صبر المتأخرين قاصر. صبر المتأخرين قاصر وذلك لضعف الاحاديث ضعف الحفظ لدى لدى الناس. لهذا الائمة عليهم رحمة الله الاوائل يعرفون تدليس الرواد اما المعاينة بمعاينتهم بسماعهم باقوالهم ونحو ذلك فاذا ثبت لديهم انه دلس في قول ولو لم يدون وصفوه وصفوه بالتدريس اقوى الوجوه هو الوجه الاول اقوى الوجوه هو الوجه الاول اننا اذا نظرنا في حديث بعينه بعينه فورد لدينا انه روى من وجه ثم ثم رواه من وجه وذكر الواسطة نعلم انه دلس في هذا دلس في هذا المروي عيانا امام امام اعيننا فهذا اقوى ومن النقل من النقل بواسطة. ولهذا هذا الطريق الذي رواه النسائي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن من حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن عائشة وميمونة ثم لما سئل عن من؟ قال عن الثقة عن الثقة عنه عن عائشة وميمونة عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا مما يؤخذ من هذا ان بعض الائمة الحفاظ الرفعاء من الثقات دار قد يروون حديثا وفيه تدليس فلا فلا يؤمن جميع الاسناد كحال شعبة ابن الحجاج وهو من ائمة من ائمة من ائمة واهل الاحتراس. ولهذا نقول ان شعبة بن الحجاج يحترز من تدليس شيوخه. وشديد الاحتراز من ان يدلس الشيخ. واما ما انا بعد ذلك فانه قد قد يروي حديثا ويقع فيه ويقع فيه التدليس. ويقع فيه التدليس. ولهذا الحديث يرويه عن الحكم عن مقسم عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث من وجه اخر من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله ابن عباس عن ام سلمة هذا الحديث رواه ابن المنذر وغيره وتارة يذكر فيه ام سلمة وتارة لا يذكرها. فيرويه من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن ام سلمة وتارة يرويه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول اعله ابو بكر الاثرم واتكلم عليه بوجهين. بروايته عن عبد الله ابن عباس وروايته عن امه عن ام سلمة عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا مما يعل به هذا الحديث ان هذا الحديث يخالف احاديث يخالف احاديث الثقات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وهي كثيرة بالايتار بالثلاث بالايتار بالثلاث وهنا في هذا الحديث في حديث عائشة وميمونة وعبدالله بن عباس ام سلمة في ان الايتار بالثلاث لا يصلح اما قال اقل الوتر خمس او سبع ولا ولا وتر بثلاث هذا هذا الحديث ويخالف الاحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايتار بثلاث جاء في ذلك من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام منها مرفوع ومنها الموقوف على الصحابة عليهم رضوان الله. وهذا الامر فقه مستغيث وان لم يكن على سبيل الاصطلاح عند المحال الا انه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا من المواضع الخلاف عند العلماء في مسألة الوتر هل يوتر بثلاث متصلة؟ او يوتر او يوتر بها منفصلة فيفصل فيفصل بينه هذا خلاف معروف حتى عند عند السلف عليهم عليهم رحمة الله. ومن الصحابة عليهم رضوان الله من يقول بالفصل وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله فان كان يفصل وربما امر بقضاء بعض حاجته بين الركعتين والركعة بين الركعتين والركعة وجاء ذلك عنه باسناد صحيح كما رواه عنه نافع عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله. ومنهم من يرى ومنهم من يرى الوصل. من يرى الوصل منهم من يراه من يراه فاضلا ولا يمنع ولا يمنع ولا يحرم عن غيره. ومنهم من يراه حتما وينهى عن غيره. من يراه حتما وينهى عن الواحدة. وينهى عن عن الواحدة وهذا خلاف بين مدرسة بعض اهل العراق كالكوفيين فان الحسن البصري يحكي اجماع على ان الوتر ثلاث. يحكي الاجماع على ان الوتر ثلاث بل يقول اجمع المسلمون. يقول اجمع اجمع ولعله يريد بذلك هو العمل ما كان عليه ما كان عليه اهل اهل البصرة كما رواه ابن ابي شيبة عنه في المصنف عن عمر عن الحسن عليه عليه رحمة الله. وعلى كل ذلك ثابت كله الايتار بواحدة والايتار والايجار والايتار بثلاث. ويأتي معنا باذن الله عز وجل في حديث عائشة عليها رضوان الله الكلام في ذلك. وقد جاء عن عائشة من وجوه جاء من حديث هشام ابن عروة عن نبينا عائشة وجاء ايضا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة في مسألة لا يجلس الا في في اخراهن وهذا الحديث اصله في الصحيح ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في هذا المجلس او او في الذي في الذي يليه. وايضا من وجوه اعلان هذا الحديث ان تعدد هذه ان تعدد هذه الطرق مما لا يحمل عادة عن عند العلماء معلوما ان هذا الحديث جاء من وجوه متعددة المخرج واحد الحكم عن مقسم من؟ عن اربعة عائشة وميمونة وام سلمة وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عباس وهذا ضرب من دروب الاضطراب وهذا ضرب من دروب الاضطراب. وهذا يدل على ان الراوي لم يحفظه على وجهه. لم يحفظه لم يحفظه على على وجهه. والحكم وان كان من الائمة واهل الفقه الا انه ربما رفع بعض الموقوف الا انه ربما ربما رفع بعض بعض الموقوف واخذ عليه في ذلك. كذلك ايضا الجهالة الواردة في هذا الاسناد يعني في ذلك انه ربما وقع في ذلك من الجهل او فهم الموقوفات على انها مرفوعة فروي في ذلك عدة عدة طرق. ثم ايضا لو كان ثابتا عن هؤلاء الاربعة من الصحابة عليهم رضوان الله لا استفاض استفاض عنهم ذلك استفاض عنهم ذلك واصبح واصبح مشهورا خاصة ان من هؤلاء الاجلة من الصحابة من فقهه يشتهر ويستدير من فقه ويستفيد كحال عبد الله ابن عباس ثم عائشة ثم ام سلمة ثم ميمونة عليهم عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث منكر وعلله على على ما تقدم ما تقدم الكلام عليه وايضا ربما يرد ببعض عمل اهل المدينة في ذلك وذلك انه جاء عن جمهورهم الايتار بثلاث. جاء عن جمهورهم جمهورهم الايتار الايتار بثلاث. وهذا جاء عن فقهاء المدينة السبعة. كسليمان ابن يسار وسعيد المسيب وخارجة بن زيد وعروة وابو بكر وغيرهم من فقهاء فقهاء المدينة. وهذا مثل هذا لو كان النهي عن النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام ثابت ومستفيض لكان اعرف الناس به وهم ال الفقه من اهل المدينة. ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم بمسائل الاعلال اذا وقف على حديث من الاحاديث في المسائل اليومية والاحكام الظاهرة ان ينظر الى فقه الى فقه اهل المدينة. اهل المدينة في الاعمال اليومية هم في الغالب حكموا في مسائل الاعلال والترجيح. حكم في مسائل الاعلال ترجيح ولهذا في مسائل الوتر في مسائل صلاة الجماعة في مسائل المواقيت في مسائل وضوء وغير ذلك هذا لا بد ان يكون مستفيظا مستفيضا ظاهرا عندهم. وقد نقول ان الاعمال اليومية التي يعملها الانسان كل يوم كالوتر وغير ذلك. لا يمكن ان يكون عمل فقهاء المدينة سبعة على خلافها. الا وهم يعلون الحديث الا والحديث الا والحديث في ذلك معلوم لا نرد بذلك الحديث الثابت وانما نعل الحديث بذلك العمل بذلك العمل لان مثل هذا الامر مما مما يستفيظ لو ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الاجيل هم سادة اهل المدينة وهم اعرف الناس بالنقل لو ثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عدم مناسبة الايتاء بثلاث لكان ذلك لكان ذلك مشهورا مستفيظا مستفيظا عندهم نعم نعم مقسم مكي هنا اشارة وهي في مسألة الايتار بثلاث قد يفهم من قوله لا يصلح اوتر بخمس او سبع ان المراد بذلك ان لا يكون حظك من الليل ثلاث ركعات وانما خمس او سبع قد يفهم بعض الفقهاء من هذا المعنى يعني ان ادنى الوتر ما ينبغي للانسان ان يكون ان يكون نصيبه من الليل هو الخمس او او السبع فالنهي يتوجه الى الى صفة الصلاة لا الى عددها. الى صفة الصلاة لا لا الى الى عددها نقول ان ذلك في في هذا السياق ليس بظاهر. لانه قال اوتر بخمس او سبع ويريد ان يوجهه الى الكمال يريد ان يوجه الى مسألة الكمال وقطعا ان مسألة الكمال هي عند الفقهاء من اهل المدينة وغيرهم هي احدى عشر وما زال احدى عشر وما وما زاد. لو قال اوتر باحدى عشر لا توتر بثلاث لكان ذلك ظاهرا لكان ذلك ذلك ظاهرا. الحديث الثاني نعم يقول هنا اني اسمع اذان الصبح ثم اوتر بثلاث ثم اخرج هل يدل من ذلك انه اراد القيام يكون هذا قرينه على انه اراد اصل قيام الليل والايتار امرت بذلك هو العدد نقول في هذا ان اصل ايراد الحديث في هذا هو على العدد لان ما جاء عن عبد الله ابن عباس بمسألة الوتر وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله في قولها قال الصلاة بثلاث من الليل بترا صلاة من في الليل ثلاث قال بتراء وجاء عنه قال اني اقرأ الايتار الايتار بثلاث على كل نحن نتكلم على مسألة صحة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هل ثبت في ذلك او او لم يثبت وهو وهو معلوم. هذا الحديث يحتج به الفقهاء في مسألة الايتار بالوصل. كابي بكر ابن المنذر في مسألة الايجار بثلاثة هل هو ساغ وليس بساغ؟ كان ابي بكر المنذر وكذلك ايضا البيهقي في سننه وجماعة من الفقهاء المتقدمين. وهل يحمل على العدد او او يحمل على قيام الليل كل هذا يرجع الى مسألة مسألة الاستنباط من آآ السياقات وعلى كل الحديث مردود نعم نعم الاثر يقول مظان اعلانات الاثرى كتب الحنابلة طبعا من مظانها كتب العبد البر فينقل عنه يقول ما ظن الى لات الاثرم كتب بن عبد البر كتب ابن ابن رجب ايضا هي من المظان كتب ابن مفلح ايضا فانه ينقل شيئا من اعلاله هذه اشهر اشهر المواضع في الاعلان الذي تنقل عن ابن ابي بكر الاثرم وابو بكر ابن الاثرم هو من المتقدمين ودواوينه في ذلك او مجامعه في ذلك غالبها غالبها غير موجود غالبها غير غير موجود بايدينا ثمة اجزاء منقولة نهى عنه والجامع جزء من جامعه مطبوع. وكذلك ايضا الناسخ والمنسوخ له له مطبوع وقد يستفيد منه طالب العلم بعض الاشارات في مسائل الاعلان وهو ايضا من النقاد او من النقاد وان كان دون شيوخه في ذلك في ذلك مرتبة نعم يقول يقول هل نأخذ باخراج النسائي رحمه الله لهذا الحديث في سننه توثيق لهؤلاء لا النسائي رحمه الله وربما يرد الحديث في سننه ويريد بذلك اعلانا خاصة السنن الكبرى ولكن ما يصححه ويسكت عليه او يسكت عليه ولا يورد ما يعله ويخالفه الاصل في ذلك انه يميل يميل الى الى تجويده او الاحتجاج او الاحتجاج به على اقل الاحوال. ان عدم اقتراح. ووجوه الاعلان عند النسائي كثيرة. منها انه يرد ما يعارض هذا الحديث ومنها انه يتكلم عليه يتكلم عليه بعينه كان يقول مثلا ليس بمحفوظ او نحو ذلك وهذا من قرائن رده لهذا الحديث ينبغي ان نفرق بين المجتبى التي انتقيت وفيها خلاف هل هو الذي صنع؟ ام غيره في هذا؟ وبين كتابه السنن الكبرى. السنن الكبرى هو كتاب وديوان من دواوين الذي يظهر فيها نفس العلل من النسائي رحمه الله ولهذا لا ينبغي ان ننظر الى منهجية المجتمع ثم نقول انه لم يرد شيء يخالفه ولم يعله اذا فهو باقع الاصل بل ينبغي ان نرجع ان نرجع الى الى السنن الكبرى. الحديث الثاني وحديث عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الوتر وثلاث كصلاة المغرب هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث يحيى ابن زكريا عن الاعمى سليمان ابن مهران عن ما لك ابن الحارث عن عبدالرحمن ابن يزيد النخعي عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به تفرد به يحيى ابن زكريا يحيى ابن زكريا يرويه عن سليمان الاعمش ولم يوافق على رفعه. لم يوافق على رفعه. خالفه في ذلك الثقات من اصحاب سليمان سليمان الاعمش خالفه في ذلك سفيان الثوري كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف يرويه سفيان الثوري عن عن الاعمش عن مالك ابن الحارث عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود من قوله عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله من قوله وكذلك ايضا خالفه في ذلك الزائدة يرويه عن الاعمش به وجعله وجعله موقوفا وهذا قد رواه الطبراني وكذلك ايضا خالفه في ذلك عبد الله بن نمير يرويه عن الاعمش به وجعله وجعله موقوفا اخرجه المنذر وكذلك ايضا قد اخرجه الطبراني من وجه اخر من حديث الحجاج عن سليمان الاعمش عن عمارة ابن عمير وعلى هذه متابعة متابعة لشيخ الاعمش هو مالك ابن الحارث يرويه الحجاج عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود. فكانت متابعة في ذلك لمن رواه عن الاعمش. لمن رواه عن الاعمش وجعله موقوفا ومتابعة ايضا لمالك ابن الحارث لمالك ابن الحارث وهو شيخ سليمان الاعمش وجعله موقوفا وهذا الصواب. وهذا الصواب. رجح الوقف في ذلك جماعة من الحفاظ دار القطني والبيهقي وكذلك ايضا ابو رجب رحمه الله وغيرهم. ولا يصح الحديث ولا يصح الحديث في ذلك في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحيى ابن زكريا ويسمى بيحيى ابن زكريا ابن ابي الحواجب وقد عرفه الدار قطني وهو مقل الحديث. وقليل الرواية وهو كوفي ومن خالفه ممن رواه عن سليمان الاعمش كوفيون هم ابصر الناس بحديثه. هم ابصر الناس بحديث الاعمى من هؤلاء سفيان الثوري وهو من ائمة الحفظ والفقه والمعرفة فقد خالفه وجعله موقوفا وكذلك عبد الله النمير وزائدة والحجاج واقلهم مرتبة منفردا اقوى من يحيى ابن زكريا. اقوى ابن يحيى من يحيى ابن زكريا. كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بجعل صلاة الوتر كالمغرب ثلاثا وهذا يخالف ما عليه اهل الكوفة ما يخالف عليه اهل اهل الكوفة الاسناد كوفيون الاسناد كوفيون لدينا سليمان ابن مهران الاعمش من يروي عنه تلامذته سواء الضعيف او الثقة يحيى بن زكريا سفيان الثوري كذلك ايضا الحجاج هؤلاء ايضا شيوخ شيوخ اه شيوخه في هذا الاسناد عبدالرحمن بن يزيد النخعي ايضا وهو من ائمة الفقه من الكوفيين وهذا الحديث يخالف يخالف ما لديهم من العمل. صح عند ابن ابي شيبة عن ابراهيم النخعي ان انه قال كانوا يكرهون الوتر بثلاث. كانوا يكرهون الوتر الوتر بثلاث. وهذا اسناده صحيح وقول عبدالله وقول ابراهيم النخعي كانوا يريد بذلك اصحاب عبد الله ابن مسعود اصحاب عبد الله ابن مسعود وما كان عليه العمل في تلك في تلك الطبقة. ذلك يحتمل ان الكراهة الواردة عندهم اما ان تكون المراد بذلك بالمشابهة في المغرب. وهذا ايضا يرد به ذلك الحديث لان هذا الحديث الذي جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الوتر ثلاث كصلاة المغرب الوتر ثلاث كصلاة المغرب يعني ان الانسان يتشهد ثم ثم يقوم وهم يكرهون ذلك هل الكراهة عند الكوفيين؟ هي الكراهة مع التشهد المراد بذلك هو العدد الا يسلم الا الا في اخراهم. نقول ان الحديث في ذلك في احاديث مرفوع في ذلك انه جعلها كالمغرب بتشهد. ومن قال بالكراهة السرد من غير جلوس فانه من باب اولى يقول في مشابهته في المغرب من باب اولى في الكراهة. ولهذا الحديث قطعا ما جاء في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ما هم عليه يخالف ما هم ما هم عليه من جهة من جهة العمل ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث هو اسناد حديث كوفي ويخالف ما عليه اصحاب عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله ونستطيع الجمع في مسألة ثبوته موقوفا على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله ان نقول ان ثبوت الحديث عن عبد الله بن مسعود في في الصلاة ان صلاة المغرب مراد بذلك عددا ان المراد بذلك ان المراد بذلك العدد ونحمل النهي عند بعض الكوفيين عن الثلاث نقول جعلها كحال المغرب ثلاثا بجلوس واما اذا فعل الانسان على سبيل الاحيان او الاعتراض ان جعلها سردا فان هذا فان هذا مما لا حرج مما لا حرج خرج فيه. وقد جاء هذا الحديث من طرق متعددة عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله موقوفا يروي عنه ابراهيم النخعي وغيره عن عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى جاء عند دار قطني والبيهقي وعند ابن خزيمة وابن حبان ايضا من حديث ابي سلمة والاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا توتروا بثلاث لا لا الوتر بالفريضة صلاة المغرب. وهذا الحديث قال الدارقطني رحمه الله رجاله ثقات من جهة اسناده ليس له له علة ورواته ورواته موثقون رواته موثقون وفيه اشارة الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الوتر بصلاة المغرب. والمشابهة هنا في هذا الحديث هل المراد بذلك هي العدد ام الصفة الذي يظهر والله اعلم المراد بذلك الصفة لا العدد. المراد بذلك الصفة الا يجلس الانسان تشهدا ثم ثم يقوم. وهذا ايضا وفي مسألة يتبرع ايضا عن مسألة ربما تأتي معنا في حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى انه ينبغي للانسان الا الا يستمر فيما زاد عن ركعتين وانما يسلم في كل ركعتين وهل هذا على سبيل العموم ام على سبيل اه الاغلب في ذلك ثمة كلام للائمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا الحديث الثالث حديث عائشة عليها رضوان الله بنحو حديث عبدالله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ثلاث كصلاة المغرب. هذا الحديث اخرجه ايضا في كتاب السنن من حديث ابي بحر البكراوي ابي بحر البكراوي عن اسماعيل ابن مسلم عن اسماعيل ابن مسلم وقد تفردوا بهذا بهذا الحديث. الحديث هو حديث عائشة عليها الله يرويه عن عائشة سعد بن هشام ويرويه عن سعد بن هشام الحسن. يرويه عن سعد بن هشام الحسن. تفرد به ابو بهر البكراوي عن اسماعيل عن اسماعيل ابن مسلم المكي وهؤلاء ضعفاء وهؤلاء ضعفاء اسماعيل ابن مسلم ضعيف الحديث. ترك حديثه ابن مبارك ويحيى بن سعيد القطان. وكذلك بن مهد ورد حديثه كذلك علي بن المدين واحمد بن حنبل والنسائي وغيره. وكذلك ايضا ابو بحر البكراوي عبدالرحمن البكراوي وهو ضعيف الحديث ظعفه غير واحد من الائمة. كذلك ايظا فان مما يعل به هذا الحديث ان التفرد فيه جاء متأخرا ان التفرد فيه جاء جاء متأخرا. فان فانه فان هذا الحديث يتفرد به ابو بحر عن اسماعيل ابن مسلم وهذه طبقة متأخرة وتفرج به ايضا عن الحسن البصري عن سعد بن هشام عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا مما لا يقبل لان هذا الحديث مليء بالفقهاء قال على رأسهم عائشة عليها رضوان الله ومثل ذلك مما يضبط يضبط عنها لو كان لو كان معروفا. لو كان معروفا الحديث الرابع وحديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بواحدة فانها بتراء هذا الحديث رواه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد من حديث عثمان ابن محمد ابن ربيعة حديث عثمان ابن محمد ابن ربيعة عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حديث منكر هذا الحديث حديث حديث منكر تفرد به عثمان ابن محمد ابن ربيعة عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي وهو يغلط ويهب. وقد ذكر العقيري رحمه الله ان له اوهام واغلاط اعني عثمان ابن محمد ابن ربيعة وهذا الحديث من مفاريده ثم ايضا الغرابة في اسناد هذا الحديث عن ابي سعيد فانه لا يعرف الا من هذا الوجه. لا يعرف الا من هذا من هذا الوجه كذلك ايضا فان هذا الحديث من وجوه اعلاله انه لا يعرف في دواوين في دواوين الاسلام المشهورة. وهذا من وجوه الاعلان لا اعلم احدا من الائمة من اهل التصانيف المشهورة قبل ابن عبدالبر رواه مسندا. رواه رواه مسندا هذا يعني ان الائمة عليهم رحمة الله تركوه وذلك ان مثل هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في في نهيه عن الايتار بواحدة وقولها وقوله بتراء اشارة الى الى امر او عمل مهم يومي عملي مهم يومي ومثل هذا ينبغي ان يشتهر. كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور وعن اصحابه مشهورا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن اصحابه الايتار. الايتار بواحدة الايتار بواحدة وهل المراد بذلك العدد ام المراد بذلك الصلاة؟ نقول بكلا الامرين بكلا الامرين ثبت به الخبر. عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن اصحابه وجاء هذا في الصحيح من حديث معاوية لما صلى اوتر بركعة فقال عبد الله ابن عباس انه فقيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الانسان قد يوتر بواحدة في صلاة الليل في صلاة في صلاة الليل كذلك ايضا جاء عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله العمل بهم ومثل هذا النهي لو كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لست فاظا لاستفاظ واشتهر. لاستفاظ واشتهر وعرف في دواوين الاسلام واعتنى به واعتنى به في سؤال يا اخوان سميته نعم نعم يقول مقسم ما وجه تدليسه في الحديث الاول؟ نقول ان مقسم حينما روى عنه الحكم وسأله قال اني اوتي اني اسمع الاذان فاوتروا بثلاث ثم اخرجوا الى الى الصلاة فقال لا يصلح لا يصلح ذلك فذهب في هذا يقول فسألت مجاهدا ويحيى فقال سله عن من هذا قال فاتيته فسألته فقال عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة. هذا الحديث رواه مقسم من وجهين الوجه الاول رواه ثقة عن ثقة عن عائشة وميمونة. ورواه من وجه اخر عن عائشة وميمونة من غير ان يذكر الثقة عن الثقة عن عائشة من وجه اخر لان الحديث جاء بوجهين جاء لما سأله مقسم لما سأله الحكم سأل مقسم عن من؟ تسند هذا الفقه ذكر الثقة عن الثقة عن عن عائشة وميمونة. جاء سردا من غير من غير ذكر. هذا جاء عند عند عبد الرزاق كما تقدم الاشارة اليه. جاء ايضا داء البيهقي وغيره انه جعله عن عائشة وميمونة من غير ذكر الواسطة. جاء ايضا انه ذكره عن ابن عباس عن ام سلمة تارة يذكر ام سلمة وتارة لا لا يذكرها فهذا يدل على انه ذكره تارة بواسطة وتارة لم يذكره لم يذكره بواسطة. اذا كيف عرفنا التدليس في هذا؟ عرفنا التدليس لا في سؤال الحكم الحكم في ذاته استخرج لنا التدليس الذي وقع في الطرق الاخرى لانه لو كان روى مجهول عن مجهول لذكر في الوجوه الاخرى خاصة انه يروي هذا الطريق عنه جماعة من الحفاظ من الحفاظ الكبار من الحفاظ الكبار الذي يروونه عن الحكم. لهذا نقول انه روي بوجهين فجاء التفسير عن الحكم فعرفنا ان الوجه الاخر فابليس نعم يقول اه هل يؤخذ هذا في حديث عبدالله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام صلى اربعا لا يسأل عن حسنهن وطورهن ان المراد بذلك هو السرد. نقول هو اراد الاشتراك بالوصف من جهة الطول من جهة الطول ولم يرد بذلك انها انها تامة من غير من غير فصل. لو كان اطلاق العدد في ذلك يقول صلى اربعا لا لزم من هذا ان نقول في كل قيام الانسان كما قالت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان اكثر وتر في الليل احدى عشر. هل يلزم من هذا انها تكون متصلة لا يلزم من هذا. نقول انه اراد في ذلك العدد وما اشترك به هذه الاربع اشتركت بالحسن والطول. هذه الاربع اشتركت بالحسن والطول يبقى مسألة الفصل مرده في ذلك الى دليل الى دليل اخر نعم يقول حديث عائشة في الوتر ثلاث هل ثبت موقوف عنها جاء من حديث سعيد ابن المسيب عن عائشة عليه رضوان الله رواه ابن المنذر في كتابه الاوسط وهو معلوم وهو معلوم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد