الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل شيئا مما تبقى مما يتعلق بالاحاديث المعلى في ابواب في ابواب الصلاة تكلمنا فيما مضى على شيء من احكامه من احكام الوتر ونكمل شيئا من ذلك باذن الله عز وجل في هذا المجلس واول هذه الاحاديث هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم ان يوتروا في هذه الساعة ثم يأمر المؤذن ان يؤذن او المقيم ان يقيم هذا الحديث وهو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قد رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث عبدالرحمن بن غزوان عن شعبة ابن الحجاج عن ابي التياح يزيد بن حميد عن عبدالله بن ابي الهذيل عن رجل من بني اسد عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرد به ابو نوح وهو شيخ الامام احمد رحمه الله بما يرويه من هذا الوجه ولم يتابعه عليه احد عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وقد اعل هذا الحديث بجملة من العلل اول هذه العلل هو تفرد تفرد ابي نوح عبد الرحمن ابن غزوان عن شعبة ابن الحجاج ولم يوافقه على ذلك احد وعبد الرحمن ابن غزوان هو ثقة في ذاته ومن شيوخ الامام احمد رحمه الله الا انه ربما غرد بالشيء الذي يؤخذ عليه وله مفريد من الاحاديث هذا منها ومن جملة مفاريده من الاحاديث التي يتفرد يتفرد عليه رحمة الله الله بها وما يرويه عن الليث عن ما لك ابن انس عن الزهري وذلك فيما يرويه عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قصتي او حديث المماليك في مؤاخذة الرجل بما بما يتعدى به على عبده وكذلك مؤاخذة لعبدي بما يتعدى به على سيده بالمقاصة. وهذا الحديث قد تفرد به عبد الرحمن ابن غزوان وابو نوح فيما يرويه عن الليل ولم يوافقوا عليه احد وقد انكره عليه غير واحد من الائمة كالامام احمد رحمه الله فانه قال هذا حديث باطل. وكذلك لعله الدار قطنه وكذلك ابن حبان رحمه الله وغيرهم من الائمة. ولهذا نقول ان الراوي قد يكون من الثقات فرطوا بالاحاديث فيما لم يوافق عليه. ويرد حينئذ ويرد حينئذ حديث. ويرد حينئذ حديث وهذا وهذا من وينبغي ان نشير الى مسألة مهمة وهي مسألة مسألة تفرد الراوي وما هو الموضع الذي يطرح به تطرح به روايته؟ نقول ان تفرد الراوي لا يخلو لا يخلو من اربعة احوال. الحالة الاولى ان يتفرد الراوي المكثر بالرواية بحديث قليل يستنكر عليه وهذه النكارة وهذه النكارة ليست بشديدة وهذه النكارة ليست بشديدة وينبغي قبل الولوج الى هذه التقسيمات ان نتنبأ الى ان الراوي في مثل هذا الموضع له ثلاثة له ثلاثة احوال الحالة الاولى هي اكثاره وقلته من جهة روايته اكثاره وقلته من جهة نكارة حديثه او عدمها. الثالثة هو وشدة النكارة او او ضعف او ضعف النكارة. بمعنى ان النكارة منها ما تكون شديدة. يأتي بحديث مطروح شديد ومنها ما طرحه يسير وهذا يتباين. فالرجل الذي يأتي مثلا بحديث مختلق ومنكر هذا اعظم عند الائمة يأتي بنكارة يسيرة بحديثين او ثلاثة. ولهذا لابد ان النظر الى هذه هذه الاحوال الثلاثة وهي التي يستطيع طالب العلم بان تمييز تلك الرواية او تمييز ذلك الراوي هل روايته في ذلك هي مما تقبل؟ او تطرح هذه المواضع هي الحكم في هذه الاقسام في هذه الاقسام الاربعة اول هذه الاقسام ذكرنا ان الراوي يكون من المكثر من من المكثرين بالرواية وله حديث قليل مستنكر ونكارته ليست بشديدة ليست بشديدة حينئذ نقول ان النكارة هذه تجعل العلماء لا يطرحون حديثه لا يطرحون حديثه لماذا؟ انه ونكارة حديثه قليلة. وهذه النكارة في ذاتها ليست نكارة ليست نكارة شديدة. ولهذا نقول العلماء يقسمون النكارة على نوعين نكارة يرد بها الحديث ونكارة لا لا يرد بها الحديث. النكارة التي يرد بها الحديث اما ان تكون شديدة وهي في حكم المخترق والموضوع والمطروح هذه ترد الرواية وتقدح في الراوي. تقدح في الراوي. والعلماء عليهم رحمة الله كما يقولون في بعض الروايات في في بعض الروايات ان هذا الراوي تفرد بحديث منكر من الف حديث هذا لا يظره لكن احيانا يجعلون الحديث الواحد شديد النكارة مما يطرح الراوي لشدة لشدة ما جاء ما جاء به وهذا قد جاء كما كما جاء في سؤالات ابي زرعة لما سئل عن عمر ابن عبد الله قال تفرد بثلاثة احاديث بثلاثة احاديث عن يحيى ابن ابي كثير ترد له خمسمائة حديث يعني لشدة هذه النكارة لشدة هذه النكارة ولكن قد يأتي في اربعة او خمسة نكارا في ذلك يسيرا. كيف نعرف النكارة التي تطرح النكارة التي تطرح ان يأتي بحديث شبه مختلق. كيف يمر عليه مختلف ومطروح او مكذوب هذا يرد يرد الحديث لهذا لابد من النظر الى جنس النكارة من جهة القوة من جهة القوة والضعف وذلك وهذا يرجع استعظمت وهذا يرجع فيه وهذا يرجى فيه الى الى هذه الاحوال الثلاثة بحيث طالب العلم يستطيع في ذلك ان يرد او لا يرد. الثاني ان يأتي ان يكون الراوي مكثر الرواية بحديث قليل منكر ولكن نكارته في ذلك شديدة. النكارة شديدة. النكارة الشديدة ترد الحديث ترد الحديث ولو كان كثيرا. ما هو مقياس العلماء في ذلك؟ مقياس العلماء في هذه النكارة انهم يقولون ان ليس المنكر شبيه بالاختلاق والوضع دليل على ان ناقلة ليس بعالم وليس بضابط اما ليس بعالم فهو يرى المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم يمر عليه فليس فليس بفقيه اما ان يكون صاحب صحف وتدوين ونحو ذلك. ولهذا نقول ان العلماء لا بد لا بد ان ينظروا الى هذين الاعتبارين. من جهة بقوة النكارة او عدمها. لهذا نقول ان النكارة في ذلك اذا اصبحت شديدة ان هذه مما يؤثر مما يؤثر على الراوي ولابد من النظر النظر في ذلك. الكثرة والقلة ما هو مقياسها؟ مقياس الكثرة هو القلة. وذلك بحسب طبقة الراوي الطبقة كلما كانت متقدمة لم يحتاج العلماء الى عدد كثير من الرواية. لماذا لان الدواوين او جمع المرويات من البلدان لم يكن متوفرا بخلاف من تأخر. ولهذا تجد عند المتأخرين مثلا في طبقة الامام احمد او طبقة شيوخه كوكيع وغيرهم من الرواة هؤلاء من شيوخ الامام احمد لديهم احاديث الالاف ربما تزيد على تزيد على عشرة الاف او او عشرات الالاف. هذه الاحاديث التي يروونها انها لما جمعت وارتحل وارتحل الناس اليها اخذوا يدونونها في صحف وفي رقاب وجلود واخذوا يحدثون بها الناس فاصبحت مجموعة بخلاف النقد من الافواه وهذا لا يعني لا يعني ان الجامع في ذلك هو اعظم من غيره منزلة. ولكن هذا بالاعتبار معنى انه قيعي ابن الجراح يكون اكثر احاديث ممن ممن تقدم مثلا من التابعين كقيس ابن ابي حازم لان طبقته قريبة من الصدر الاول والاحاديث في ذلك الناس قل ما يحتاجون اليها لضعف لضعف الحاجة من جهة الخلاف وعدم وروده عندهم واستقرار العمل على ذلك وكذلك ايضا ضعف الاشياء المولدة في مسائل في مسائل الدين تجد الطبقة الاولى من التابعين هم اقل عددا من الطبقة التي التي تليه. بل الاحاديث التي عند شعبة ابن الحجاج هي اكثر من حديث ابي هريرة نفسه. وهو وهو صحابي جليل واكثر من حديث عمر واكثر من حديث من حديث آآ ابي بكر الصديق وهكذا. ولهذا نقول ان كثرة الحديث وقلته لابد ان ينظر فيه للطبقة الطبقة كلما تأخرت اصبحت الاحاديث الاحاديث المطلب في ذلك الكثرة والمقياس في ذلك يقل. ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول في حديث عبدالملك ابن عمير يقول له حديث قليل ويخطئ فيه كثيرا. حديثه القليل يقول الامام احمد خمس مئة حديث. لم يروي الا خمس مئة وهي قليلة وخطأوا فيها كثير. خمس مئة بالنسبة للطبقة التي هو فيها. والشيوخ الذين ادركوا مجالس الحديث فما جاء الا بخمس مئة حديث هذه قليلة وخطؤه في ذلك كثير ولهذا يرد الامام احمد حديثه ويضعفه جدا هذا الراوي عندنا وهو شيخ الامام احمد رحمه الله الذي يروي عنه وعبد الرحمن بن غزوان يروي هذا الحديث وهو من شيوخه. الامام احمد رحمه الله يثني عليه. ويقول رجل رجل عقلا من الرجال. يعني رجل كامل ويوثقه واحد من الائمة كان بالمدينة ويعقوب شيبة وغيره. ولكن له مما يستنكر منها هذا الحديث. منها هذا الحديث. وكذلك ايضا من الاحاديث الذي تقدم حديث قصة المماليك في القصاص. هذه الاحاديث التي جاءت واخذت علي هي قليلة هي قليلة بالنسبة لكثرة حديثه. ثم ايضا ان هذه النكارة ليست مما يطرح به باعتبار ان هذه الاحاديث بهذه الالفاظ لا يقطع بكذبها واختلاقها. يقطع بالكذب او لا يقطع؟ لا تستطيع ان تقطع بالاختلاق. لان ظاهر حديث قصة المماليك في القصاص في الحسنات والسيئات ان الله عز وجل يأخذ هذا من هذا فاذا زاد هذا على هذا اعطاه اعطاه حقه. وهذا يدل عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة في قصة المفلس قال ما تعدون المفلس بكم؟ وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن انيس وجابر في قول النبي عليه الصلاة والسلام بالحسنات السيئات وغير ذلك من الاحاديث فهذا المعنى الدلالة فيه. والعلماء عليهم رحمة الله انما يحملون الحديث المختلق الذي بين ويجعلون النكارة فيه شديدة يعرفونه في مخالفة المعنى. فذلك ان بعض الاحاديث تكون مكذوبة لكن صعب اكتشاف الكذب فيها لماذا؟ لانها تجري وفق الجادة تجري وفق وفق الجادة كشخص يبتكر اسناد يبتكر اسناد لحديث بني الاسلام على خمس هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام او يأتي بمعناه او يأتي بمعناه او يزيد فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في احاديث اخرى هو المتن في ذلك يصعب معرفة النكارة والوظع ومعرفة ذلك يرجع فيها الى جملة من القرائن في ذلك منها ما يتعلق في الاسناد ومنها ما يتعلق بتركيب بتركيب بتركيب المتن الحالة الثالثة ان يكون الحديث ان يكون الراوي مقل الرواية ويتفرد بحديث منكر قليل بالنسبة لما روى. بالنسبة لما روى والنكارة في ذلك يسيرة ان يكون الراوي ان يكون الراوي مقل الرواية ويأتي بحديث منكر قليل بالنسبة لما رواه قليل يعني مثلا يأتي بمائتين ويأتي مثلا بالمنكر بثلاثة اربعة او شيء من هذا مما مما يستنكره الائمة عليه وذكرته في ذلك ليست شديدة. العلما يضعفون هذا. يضعفون هذا ولكنهم لا يطرحون حديدهم لا يطرحون حديثهم ويصفونه بالوهم والغلط. الحالة الرابعة وهي قلة الحديث وكثرة النكارة وشدتها هذا الوضع وربما اتهموه اتهموه بحديد بالكذب وقلما مثل هذا الراوي يوجد الا ويتهم يتهموه في ذاته يتهم في ذاته بانه يكذب العلماء عليهم رحمة الله لا يختبرون الناس باقوالهم بين الناس والبيع والشراء حتى يعرفوا صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يستعملون امثال هذه المعايير امثال هذه المعايير غالبا وان وجد من النقاد عليهم رحمة الله من ينظرون الى حال الراوي مع الناس ثم يقومون بالحكم على حديثهم هذا الحديث وحديث علي ابن ابي طالب قد رواه الامام احمد من حديث ابي نوح عبدالرحمن بن غزوان عن شعبة عن ابي التياح يزيد ابن حميد عن عبدالله بن ابي ذيل عن رجل من بني اسد عن علي بن ابي طالب. هذا الحديث تغرد به عبدالرحمن بن غزوان شيخ الامام احمد تفرد بهذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوتر في هذه الساعة في هذه الساعة ثم يأمر المؤذن ان يؤذن او المقيم ان يقيم يعني ان ذلك يتأخر حتى لو دخل وقت وقت الفجر. العلة الثانية في هذا الحديث هو جهالة الراوي عن علي ابن ابي طالب جعلت الراوية عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في هذا الحديث فان الذي يرويه هو رجل من بني اسد عن علي بن ابي طالب وهذا الحديث وهذا الحديث بهذه العلة كاف في رده كافل في رد رده. والعلة الثالثة ان هذا الحديث فرض في جميع طبقاته فرض في جميع الطبقات ومثله يشتهر خاصة اذا اقترن بامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر في ساعة بعينها في ساعة بعينه ومثل هذا مما يرد مما يرد في التفرق. الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي ذر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم يأمرهم بالوتر بعد الفجر يعني بعد بعد دخول وقت الفجر هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم الاوسط. وكذلك رواه في كتابه الشاميين. ورواه ابن عساكر ايضا في تاريخ دمشق. من حديث يحيى ابن حمزة عن ثور ابن يزيد عن علي ابن ابي طلحة مولى ال العباس عن عبدالملك ابن ابي ذر الغفاري عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول ايضا بجملة من العلل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به علي ابن ابي طلحة تفرد به علي ابن ابي طلحة عن عبدالملك وعلي ابن ابي طلحة وان كان في ذاته صالحا صدوقا الا ان له مفاريت. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله يتفرد بالمنكرات وتبرد بهذا الحديث عن عبدالملك بن ابي ذر العلة الثانية ان عبد الملك ابن ابي ذر ان عبد الملك ابن ابي ذر تفرد بهذا الحديث عن ابيه وهو ليس بالمشهور عبد الملك ليس ليس بالمشهور وحديثه هذا يرويه عن ابيه وعولى من يروي عن الراوي من كان قريبا منه كابنائه وخاصة اصحابه ونحو ذلك. ومثل هذا التفرد يحمل عادة ومثل هذا التفرد عبد الملك عن ابيه عن ابيه يحمل عادة ولكن لو لم يكن بمثل هذا المتن لو لم يكن بمثل هذا المتن ولو لم يكن ايضا من رواية علي ابن ابي طلحة عن عبدالملك وذلك ان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه كان يأمرهم بالوتر بعد الفجر النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالوتر بالوتر بعد الفجر. وهذا خارج عن وقته الفاضل. فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باداء شيء في زمنه لو قيل بجوازه لكان مفضولا. لو قيل بجوازه لكان مفضولا. ولم يكن امر النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشيء المفضول ولو كانت قضية عين لاحتمل ذلك ولكن ظاهر السياق انها جاءت جاءت عموما بالامر بالوتر بعد بعد الفجر. كذلك ايضا فان هذا الحديث فرد من هذا الوجه. فرد من هذا الوجه عن ابي ذر. وابو ذر له احاديث وله اصحاب كثر وتفرد يحيى ابن حمزة عن ثور ابن يزيد عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الملك عن ابي ذر ايضا مما يستنكر ايضا مما مما يستنكر ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر. الحديث الثالث هو حديث عائشة عليها رضوان الله ان ابا الدرداء عليه رضوان الله نهى عن الوتر بعد الفجر فذهب رجال الى عائشة عليه رضوان الله فسألوها فقالت كذب ابو الدرداء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر بعد الصبح هذا الحديث رواه الامام احمد والبيهقي وغيرهم من حديث ابن جريج عن زياد عن ابي ناهيك عثمان بن ناهيك عن عائشة عليها رضوان الله وهذا الحديث ايضا معلول بجملة من العلل. اول هذه العلل وان هذا الحديث يرويه ابو ناهيك وهو عثمان ابن نهيك وليس بالمشهور وهو مقل الرواية. ليس ليس بالمشهور ثم ايضا بتفرده بهذا الحديث بروايته عن عائشة عليها رضوان الله وليس من خاصة اصحابها ولا من المعروفين بالسماع منها ايضا ولهذا طعن بعض النقاد بهذا الحديث بسبب عدم معرفة سماع ابي ناهيك من عائشة عليها رضوان الله. ومثل هذا الحديث لو كان موجودا عند عائشة لاذاعت به لاذاعت لاذاعت بي وهذا وهذا دليل على على نكارته. مع كونه مستورا وهو عثمان ابن نايك يعني مقل الرواية والرواة عنه قلة وعائشة عليها رضوان الله من يروي عنها من المعاني جليلة القدر الذي هو فيصل في بابه ينبغي ان من خاصتها وكذلك من وجوه الاعلال في هذا ان هذا الحديث عن عائشة عليها رضوان الله يعارض ما ثبت في الصحيحين عن عائشة عليها رضوان الله انها قالت انتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحر ومعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوتر بعده لا يوتر بعد بعد ساعة وبعد السحر والسحر ينتهي بالفجر. والسحر ينتهي بالفجر. وقولها عليها رضوان الله وانتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحر اشارة الى انه لا يوجد وتر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولو كان عند عائشة عليها رضوان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر بعد الفجر لنقل ذلك عنها خاصة اصحابها ممن يدخل عليها. وممن هو عارف بحديثها من كالقاسم وكذلك ايضا عمرة وسليمان ابن يسار وغيرهم ممن يروي عن عائشة عليها عليها رضوان الله ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث ايضا حديث منكر ثم ايضا من وجوه هذه النكارة هو تفرد الرواتب الحديث من هذا الوجه فانه يرويه ابا جريج عن زياد عن ابي ناهيك عن عائشة عليها رضوان الله في قصة الرجال الذين جاءوا الى ابي الدرداء فنهى عن الوتر بعد الصبح فذهبوا عائشة عليها رضوان الله فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوتر بعد بعد الصبح وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر بعد الصبح. جاء هذا الحديث من وجه اخر روح حاتم ابن سالم الاعرجي البصري يرويه عن عبد الوارث ابن سعيد يرويه عنه عبد الوارث ابن سعيد عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ام الدرداء عن ابي الدرداء بهذا الحديث وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا يرويه عبد الوارث ابن سعيد عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ام الدرداء عن ابي الدرداء مرفوعا. ويرويه هشيم كما جاء في المصنف عن خالد الحثاء عن ابي قلابة عن ابي الدرداء موقوفا عليه وهو الصواب والصواب ان هذا الحديث هو موقوف عن ابي الدرداء لا مرفوعا لا مرفوعا عليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك الوقف. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح من هذا الوجه وذكر بعض الحفاظ ان من وجوه اعلان هذا الحديث انه روي عن ابي الدرداء خلافه. انه روي عن ابي الدرداء خلاف هذا الحديث وهذا امارة على التعارض في المتن وهذا من قرائن عدم الضبط لان الاصل في الشريعة والوضوح ثم سواء كانت المعارضة بالوقف او بالرفع فهي ايضا من قرائن من قرائن الاعلان من قرائن الاعلان. الحديث نعم نعم النهي هو اصلا ابي الدرداء ما جاء عنه الا حديث واحد وبالدرداء جاء عنه في ذلك النهي ثم جاء عن عائشة في ذلك الامر الحديث الرابع هو حديث ابي هريرة فعليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح احدكم ولم يوتر فليوجب هذا الحديث راو الحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي وغيرهم من حديث محمد ابن فليح عن ابيه عن هلال ابن علي عن عبدالرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اسناده على شرط البخاري وقد اخرج البخاري رحمه الله بهذا الاسناد من حديث محمد ابن فليه عن ابيه عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة عن رسول الله جملة من الاحاديث وذلك منها قال النبي صلى الله عليه وسلم من حق الابل ان تحلب على الماء. وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وغير ذلك من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا الاسناد. وقد اخرج ايضا البخاري من حديث محمد ابن فليه عن ابيه عن هلال ابن علي عن طعن ابي هريرة من غير طريق عبدالرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة. وهذا امثل شيء جاء في هذا الباب امثل شيء جاء في هذا الباب وفي النفس منه شيء وذلك ان البخاري رحمه الله ان البخاري رحمه الله عادة يخرج امثال هذه المعاني وهو على شرطه وقد وقف على احاديث محمد بن فليح قطعا ومنها هذا الحديث فلماذا لم يخرجوا؟ تقدم معنا الاشارة الى ان ما تركه البخاري رحمه الله ما تركه البخاري رحمه الله من الاحاديث انه على نوعين احاديث احاديث هي داخلة في شرطه داخلة في شرطه اسنادا اسنادا ومعنى او متنا الثاني ما لا يدخل في شرط البخاري ما لا يدخل فيه شرط البخاري. وذلك ان ما لا يدخل في شرط البخاري له نظرة وما كان في شرط البخاري له مرة اخرى ما يدخل في شرط البخاري من جهة المعاني والفقه وهو على شرطه اسنادا اكتملت اركان الايراد فلماذا لم يخرجه؟ فاذا الم يخرج البخاري حديثا في باب من الابواب واي ويخرج عادة مثل هذا الحديث فلم يخرجه اسناده على شرطه امارة على تركه عمدا اما تركه استغناء بحديث في الباب مثله لان الاحاديث كثيرة التي تدل على معنى من المعاني عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالبخاري رحمه الله لا يرد كل الاحاديث في الباب في فرضية الصلاة او فرضية الصيام او الحج او غير ذلك او احكام الطواف وغير ذلك. وانما يرد من الاحاديث ما عنده وكان من اعلاها واجلاها معنى واجلاها معنى. وقد يتوازن البخاري في مسألة الصحة. قد يتنازل البخاري عن شدة الصحة. الى ما يدخل في شرطه من الصحة اذا كان المعنى اجلى. واوضح. فيورده في هذا الباب ويدع ويدع ما هو اقوى اقوى منه وذلك لجملة من المقاصد. ولهذا نقول ان البخاري رحمه الله اذا كان الحديث على شرط البخاري من جهة الفقه ثم نظرنا في اسناده وهو على شرطه ايضا من جهة الاسناد ثم ترك هذا قرينه على اعلانه. قرينة على على اعلانه لان هذا الحديث اصل في قضاء الوتر اصل في قضاء في قضاء الوتر وهو اصح شيء جاء في هذا الباب والبخاري رحمه الله انما تركه اما لمخالفته للاحاديث الواردة في هذا الباب في ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا بقضاء الوتر الا ما جاء في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته حزبه من الليل صلى من ثنتي عشرة ركعة وهذا ليس وترا. وانما وانما شفعا فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام من النهار. فقضاء الوتر في ذلك يخالف عادت النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا يظهر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك من جهة العمل المتكاثرة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر في وقته وانتهى وتر النبي عليه الصلاة والسلام الى الى السحر كذلك ايضا ما جاء في في الباب من جهة قضاء عوائق حزب الليل في النهار يصليها اثنتي عشرة ركعة كما جاء في حديث عائشة ولعل البخاري تركه لهذا لهذا الامر لهذا نقول ان النظر الى هذين الوجهين فيما كان من شرط البخاري هو ما كان من شرطه اسنادا او متنا او ما لم يكن من شرطه لم يكن من شرطه اذا لم يكن من شرطه اسنادا فهذا يلتمس فيه علة. يلتمس فيه علة اذا لم يكن من شرطه اسناده. واذا لم يكن من شرطه متنا فهذا ليس بالضرورة ان يكون معلولا. ليس بالضرورة ان يكون معلولا. لان البخاري رحمه الله لا يريد دائما من الاحاديث التي في اه لا يرد من الاحاديث التي لا تدخل في بابه في معاني فظائل البلدان واخبار الامم السابقين ايضا اه كثير من احكام او مسائل الامم اللاحقة ونحو ذلك. البخاري رحمه الله لا يتقصى الارادة ذلك وان اورد من ذلك شيء في كتابه في كتابه الصحيفة يورد شيئا من اصولها او ما صح منها للدلالة عليها والدلالة على على غيرها. هذا الحديث او من حديث محمد ابن فليح عن ابيه عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله هذا الحديث بهذا او هذا الاسناد بتمامه اخرج البخاري منه في مواضع اخرج البخاري منه في مواضع وتركه لذلك مع الحاجة الى مثل هذا المتن في قضاء الوتر في قضاء الوتر امارة على اعلاله. ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في حديث من الاحاديث بقضاء النوافل النوافل بمعنى ان الانسان اذا فاتته راتبة العصر يصليها بعده. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لكنه ما امر به. كذلك ايضا ما في اذا فاتت الانسان راتبة الظهر يصليها بعده ونحو ذلك هذا لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك خبر وهذا وهذا في في الامر بصلاة الوتر بعد الفجر في ذلك في ذلك خروج عن هذا هذا الاصل وهذا يحتاج الى يحتاج الى شيء سالم حتى من دقائق من دقائق القوادح دقائق القوادح وبعض الائمة عليهم رحمة الله يصححون هذا الحديث هو امثل شيء جاء في الباب من جهة قظاء الوتر و من حسنه او قواه له وجه ولكن في النفس منه شيء في ترك البخاري رحمه الله هذا الحديث نعم قل كيف نعرف شرط البخاري في المتون شرط صاحب المصنف عموما سواء كان البخاري او غير البخاري يعرف بعدة امور بعدة بعدة امور اول اول هذه الامور ان ينص على ذلك في كتابه اما في المقدمة او في كتاب مفرد. وذلك مثلا كشرط الامام مسلم رحمه الله كتابه الصحيح نص على شرطه في المقدمة. او ابي داوود رحمه الله كما في كتابه الرسالة لاهل مكة. فانه نص نص على ذلك. وغير ذلك ممن ينص عليه او ينص على شرطه في كتاب في كتاب من كتبه وذلك كالترمذي رحمه الله في كتاب العلل وله كتاب العلل وهو اصلا وفي اخر السنن الحقه فيها وذكر ايضا وذكر شيئا وافرا من شروطه في كتابه في كتابه السنن. الامر الثاني ان يعرف ذلك او شرط المصنف بالصبر بالصبر لمنهجه ان يديم الانسان النظر في كتابه فيقوم اخراج الاحاديث التي ثم بالتاليف بينها والنظر في معانيها وكذلك ايضا بالروات التي الذين اخرج لهم وانتظامهم وكذلك بلدانهم وشيوخهم وتلامذتهم وتراجم الابواب واقتران هذه التراجم بالمتون الواردة فيها. طريقة ترتيبه للاحاديث وتقديمه لبعض لبعض حديث على بعض او بعض الرواة على على بعض اعتنائه برواية بعض الاحاديث عن بعض اهل البلدان وعدم روايته لبعض الاخر وغير وغير ذلك. يعرف الانسان في ذلك نفس نفس ذلك المصنف. سواء كان البخاري او غير او غير البخاري الامر الثالث ان ينص احد من الائمة على على منهجه في هذا اما له عناية في ذلك مثلا كابو رجب رحمه الله له عناية في البخاري ومعرفة بعادته كذلك ايضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح وغير اولئك الذين لهم عناية في مصنفات سبرها ونظروا فيها وتأملوا فيها اكثر من غيرهم فكانوا من جهة النظر والحكم في ذلك من اهل البصيرة والنظر والنقد فانهم يقدمون حينئذ على يقدمون حينئذ على على غيرهم ولهذا نقول ان ان معرفة الشر يلمس في ذلك كذلك ايضا من الوجوه التي فيها شرط من عنوان الكتاب عنوان الكتاب البخاري رحمه الله عنون كتابه بالجامع المختصر المسد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايامه. هذا نعرف انه قصد في ذلك المسند وان المعلقات ليست على شرطه. كذلك ايضا بافعال النبي عليه الصلاة والسلام. واذا قارناها بالصبر عرفنا الاحكام والمواضع التي يرد فيها فانه يرد في ذلك في مسائل الدين ما احتاج اليه الانسان في عمله. كذلك ايضا ما كان تأصيلا في ابواب في ابواب الفتن في ضبط القواعد في هذا الباب في ابواب الفتن في ابواب اشراط الساعة ونحو ذلك. يرد الاصول الظاهرة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما يتعلق فضائل الافراد فضائل الناس فضائل الصحابة على اعيانهم يورد نماذج شيء من ذلك من كبار الصحابة و العليا من الفقهاء ولا يرد جميع ذلك ما جاء في هذا الباب. كذلك ايضا ما يتعلق بفضائل البلدان وغير ذلك. هذا من جهة اصل ليس ليس من شروط البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. يعرف الانسان ايضا اذا اورد البخاري رحمه الله حديثا في الباب دون ذلك الحديث. وهناك غيره مما هو في بابه اولى بالدلالة منه. يعني ان هذا على الاولى ان يرده فلما لم يرده دل على على انه انه اعله وهذا يرجع فيه الى ملكة الانسان وقوته نظره وادامته بالنظر في الاحاديث وهذا وهذا يختلف فيه الانسان يختلف فيه الانسان بحسب آآ النظر والتمكن في هذا في هذا الباب. الحديث الخامس وحديث الاغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اصبحت ولم اوتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الوتر بالليل قالها ثلاثا او اربعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قم فاوتر ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قم قم فاوتر. هذا الحديث يرويه البزار في كتابه المسند من حديث يحيى ابن ابي كثير عن زهير بن معاوية عن خالد بن ابي كريمة عن معاوية بن قرة عن الاغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه الشيخ البزار في كتابه المسند هو صالح ابن معاذ وصالح ابن معاذ وهو مقل للرواية وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه وللحديث علة اخرى. فقد جاء هذا الحديث عن زهير ابن معاوية عن خالد ابن ابي كريمة عن عن معاوية بن قرة عن الاغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف فيه على خالد بن ابي كريمة يروي هذا الحديث زهير بن معاوية فجعله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفه في ذلك غير واحد من الحفاظ يرويه وكيع بن الجراح كما في كتابه عن خالد ابن ابي كريمة عن معاوية ابن قرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يرويه او تابع وكيعا عليه في روايته لهذا الحديث مرسلا تابعه عبدالله بن ادريس كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن خالد ابن ابي كريمة عن معاوية بن قرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وتبعه كذلك ايضا ابن عيينة سفيان كما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف عن سفيان ابن عيينة عن خالد ابن ابي كريمة عن معاوية ابن قرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا هو الصواب صواب في هذا الحديث الارسال. الصواب في هذا الحديث الارسال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بقضاء الوتر بعد الفجر مرفوعا اليه عليه الصلاة والسلام ولكن جاء في ذلك جملة من الموقوف عنه. جاء في هذا الجملة من الموقوفات في قضاء في قضاء الوتر هذا الحديث في تفرد البزار في رواية عن اصحابه المسانيد المشهورة والسنن والسنن هذا من من قرائن النكارة والغرابة فان مسند البزار من مواضع المفريد. وتفرده برواية مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قرينة عند الحفاظ على على النكارة قرينة على النكارة. ومثل هذا لو جاء بمثل باسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لرواه اصحاب المصنفات المشهورة رواه اصحاب المصنفات المشهورة واعتنوا به. ولكن لما كان معلولا بالارسال. وتفرد به مرسلا بعض الرواة وخالفهم من هو احفظ منهم دل على عدم صحته ونكارة رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله صلاة الوتر بعد الفجر قد روى الامام مالك في كتابه الموطأ عن عبد الكريم ابن ابي المخالق عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس انه رقد ثم ثم قام بعدما كف بصره فقال لمولاه انظر ماذا فعل الناس؟ فذهب مولاه فقال صلى الناس؟ قال فقام فاوتر ثم صلى ركعتين ثم صلى الصبح وجاء ذلك ايضا وجاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود فيما رواه هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله وجاء ذلك ايضا عن عروة ابن الزبير وجاء ايضا عن القاسم ابن محمد انه كان يصليها بعد بعد الفجر وروي ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله قد رواه ابو نعيم الاصحاني في تاريخ اصبهان انه كان يصلي الوتر بعد بعد الفجر. وروي عن جماعة انهم كانوا ينهون عن ذلك الممالك رحمه الله في كتابه الموطأ بعدما اخرج اثر عبد الله ابن عباس وكذلك ايضا ما جاء عن عبادة وعن القاسم ابن محمد وايضا عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال وذلك لمن لم يكن له عادة. وذلك لمن لم يكن له له عادة. يعني ان الانسان لا يقضي الوتر الا اذا كان اذا كان معذور بنوم اذا كان معذور حتى لا يجعل الانسان الوتر من صلاة النهار فالله عز وجل قد جعلها وشرعها صلاة لليل وليست صلاة صلاة للنهار فاذا اعتاد الانسان على النوم عن وتره فيصليها بعد طلوع الفجر فقلب ذلك او قلب شرعتها من صلاة ليل الى صلاة الى صلاة نهار ولو صلاها الانسان على على سبيل القلة في حال ورود عذر. وقبل صلاة الفجر فهذا امر لا بأس به وهو على على اثر فيها هذا وبالله وبالله التوفيق نعم يقول هل يفرق بين قضاء الوتر قبل صلاة الفجر او بعد صلاة الفجر من العلماء من يؤكد على اداء صلاة الوتر قبل الفجر. وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر في جعل ابن مسعود عليه رضوان الله كما رواه عن عروة عن عبد الله ابن مسعود انه قال لا ابالي اذا اقيمت صلاة الفجر ان اصلي الوتر. يعني انها تتأكد اداءها قبل قبل صلاة الفجر وكأن تأخيرها بعد صلاة الفجر هو تأخير تأخير يخالف التأخير قبل الفجر او بعد بعد طلوع الفجر وقبل وقبل الصلاة. وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر ولكن بعض الفقهاء يرون ان الانسان لا يصلي الوتر في محضر الجماعة حتى لا يقع عليه النهي لا يقع عليه النهي فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وانما يخرج الانسان من المسجد او يصلي في موضع بعيد ويتدارك على هذا القوم على هذا القول والاولى ان يدخل مع مع جماعة مع جماعة المسلمين ويصلي الفريضة فانها عاكت لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. نعم