الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نتكلم على شيء من الاحاديث المتبقية في احكام الصلاة وهي معلى عند الائمة الحفاظ اول هذه الاحاديث وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره او نسيه بل يصله اذا ذكره او اذا استيقظ هذا الحديث اخرجه الامام احمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم اخرجوه من حديث عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول وذلك انه رواه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم والائمة عليهم رحمة الله تعالى على ضعفه ضعفه علي بن مديني وكذلك احمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. وقد اخرج ابو داوود الحديث بمتابع له اخرجه من حديث ابي غسان محمد ابن مطرف يرويه عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ومعناه مختصرا. وهذا الحديث يرويه ابو غسان محمد بن مطرف. وهو وهو حسن الحديث ولكن قد خالفهما عبدالله بن زيد بن اسلم كما رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه وجعل هذا الحديث مرسلا. وهذا هو الصواب. وذلك ان عبد الله بن زيد بن اسلم يروي هذا الحديث عن ابيه وهو اعلم من عبد الرحمن وغيره ممن روى هذا الخبر كابي غسان محمد ابن مطرف عن زيد ابن اسلم وذلك ان عبد الله ابن زيد ابن اسلم هو اكبر من عبد الرحمن كذلك ايضا فقد وثقه غير واحد من العلماء وسقه الامام احمد وغيره وكذلك ايضا فانه اكبر من عبدالرحمن سنا. وكبر السن بالنسبة للاباء الابناء الذين يرون عن ابائهم ذلك دليل على طول الملازمة والسماع. فهو اعلم منه. وقد ذكر ابن المبارك رحمه الله الله ان عبد الله اكبر سنا من عبد الرحمن. وهذا قرينه على سماعه اكثر اكثر من غيره لمرويات ابيه اضافة الى ان ابناء زيد ابن اسلم هم اسامة وعبد الرحمن وعبدالله واسامة وعبدالرحمن ضعفاء. واما بالنسبة لعبدالله فهو فقد وثقه غير واحد من العلماء. كلمة احمد وابن معين وغيرهم. وقد قال غير واحد انه لا بأس به ان له بعض المفاريت الذي يأخذها عليه بعض العلماء. وبعض الائمة عليهم رحمة الله يحسن او يقوي هذا بمتابعة ابي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جود اسناده بعض الائمة كابن عبدالهادي رحمه الله في كتابه المحرر ومن العلماء من مال الى تصحيح او ترجيح رواية عبدالله على رواية عبدالرحمن. كما الى هذا المعنى الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فانه قال وهذا الحديث اصح من الاول يعني حديث عبد الله ابن زيد ابن اسلم اصح من حديث عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه. وهذا الحديث قد جاء من وجه اخر عن زيد ابن اسلم اخرجه الدار قطني رحمه الله في كتابه للسنن من حديث محمد ابن اسماعيل الجعفري عن عبدالله ابن سلمة ابن اسلم ابن اسلم يرويه يرويه محمد ابن اسماعيل ابن جعفر الجعفري عن عبدالله بن سلمة ابن اسلم بالظم والظم هنا في اسلم هذا هو المعروف وعمة من يكتب اسلم مناي نجعلها اسلم بالفتح. وهذا وهذا غلط. وهذا غلط وهو الوحيد بضم اللام والبقية. والبقية هم هم بالفتح يرويه عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري بنحوه. وهذا الحديث معلول بعدة علل وذلك انه قد تفرد به محمد ابن اسماعيل ابن جعفر وهو ممن يتفرد ويستغرب ويستغرب حديثه فقد قال فيه غير واحد من الائمة كابي حاتم انه منكر منكر الحديث. وقال ابو نعيم انه متروك. وقال ابن حبان رحمه الله كما في ثقات يغرب وله احاديث يتفرد بها له احاديث يتفرد بها مما لا يقبل العلماء عليهم رحمة الله تعالى مثلها وعبدالله ابن سلمة ابن اسلم ايضا مطروح وقد اتهمه غير واحد من الائمة وعلى كل فهو الحديث كما قال ابو زرعة ابو زرعة الرازي انه منكر منكر الحديث وكذلك قال ذلك العقيلي في كتابه في كتابه الضعفاء. وعلى هذا فان حديث ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من نام عن وتره ليصله اذا ذكره من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره او اذا استيقظ. هذا الحديث بهذا الاسناد بهذه الاسانيد معلول والارجح فيه والارجح فيه الارسال. وثم ايضا ان في هذا المعنى في ان الانسان يقضي وتره متى ما ذكره او متى ما استيقظ هذا يعارض الاحاديث الاصح في هذا الباب كحديث عائشة عليها رضوان الله كما في الصحيح في قول النبي صلى الله في قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته اذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ينتهي عشرة ركعة يعني انه لا يصليها وترا وانما يصليها تماما فمن كان من عادته انه يصلي ركعة يصليها ركعتين. وان كان عدده ان يصليها ثلاثا يصليها اربع. وهكذا فان النبي صلى الله عليه سلم من عادته ان يصلي احدى عشرة ركعة من الليل فلما كان او فاته حزبه من الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة من من النهار وهذا بعد طلوع الشمس. اما قبل طلوع الشمس فهذا موضع خلاف عند السلف. فهذا موضع عند السلف عليهم رحمة الله هل يصلي الانسان الوتر كما كان يصليه من الليل يصلي ركعة او او ثلاث ركعات او نحو ذلك من ما كان يعتاده يعتاده من من الليل هذا موضع خلاف. اما ما كان بعد طلوع الشمس فعامة الصحابة عليهم رضوان الله على انه يصليها ثنتي عشرة ركعة ممن جاء عنه ممن جاء عنه ذلك. وهذا الحديث مع علة الاسنادية كذلك ايضا مخالفته لما هو اصح لما هو اصح منه في الصحيح. ثم ايضا ان هذا المعنى مما يحتاج اليه. هذا المعنى مما يحتاج مما يحتاج اليه. ومثله لا يترك الحفاظ اخراجه لا يترك الحفاظ اخراجه البخاري ومسلم فانهما يريدان مما يحتاج اليه في مثل في مثل بمثل هذا المعنى الحديث الثاني هو حديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر بعد الاذان يعني الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر قبل الاذان ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوتر بعد الاذان. يعني يترخصون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة الوتر بعد الاذان مرخصا له. قال الوتر بعد الاذان مرخصا مرخصا له. هذا ايضا حديث حديث معلول فانه جاء من حديث ابي سعيد الخدري قد اخرجه الطبراني في كتابه في كتابه اعله غير واحد من الائمة بجملة من العلل اول هذه العلل هي نكارته المتنية نكارته المتنية وذلك بالترخيص مطلقا بالصلاة بعد الفجر بالصلاة بعد الفجر بالصلاة الوتر. وهذا على ما تقدم الكلام عليه هو في اضيق هو في اضيق السبل وظاهر الحديث هو وظاهر الحديث في ذلك هو ترخيص هو ترخيص عام. الترخيص العام في ذلك يفتقر الى ما هو اصح الى ما هو اصح من هذه الى ما هو اصح من هذه الاساليب. قد عل هذا الحديث بتفرده غير واحد ظاهر اعلان البخاري ومسلم بعدم باخراجه انهما ممن ينكر ينكر هذا هذا المتن. كذلك من وجوه انكاره من جهة المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم في امور العبادات حكمها عنده محشوم حكمها عنده عنده محسوم. فالمراجعة في ذلك نادرة. المراجعة في ذلك المراجعة في ذلك يعني انه يتنزل بازالة حكم بازالة حكم جاء جاء واستقر. ومن هذه العلل ايضا ان هذا الحديث قد تفرد باخراجه غير اصحاب الكتب المشهورة غير اصحاب الكتب المشهورة ولدينا جملة من القرائن قد اشرنا اليها ان الاحاديث التي معانيها قوية وتفرد باخراجها متأخر او ممن يعتني بالافراد فان هذا فان هذا من قرائن من قرائن الرد. وثمة جملة من المصنفات اذا نعلم باخراج حديث من الاحاديث ولم يخرجه غيرهم من اصحاب من اصحاب الاصول هذا قرينة على الرد وذلك كالكتب المتأخرة ككتب الحاكم وكذلك ايضا الدار قطني وكذلك ايضا كتب الخطيب وابن عساكر وكذلك ايضا في الغالب الطبراني راني مشاهد البزار وثمة مصنفات يعمد الائمة الى اخراج الغريب الى اخراج الغريب ويقصدونه بعينه يقصدونه بعينه والمفاريض وذلك كالطبراني والبزار في معجمي الطبراني في معجمه الثلاث والبزار كذلك ايضا في مسنده والدارقطني في كتابه في كتابه السنن. وكلما نزل الاسناد كان اقرب الى الرد. وكلما كان طبقة مصنف وكلما كانت طبقة المصنف متأخرة كان عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى هو اقرب هو اقرب الى ربه وعدم اقرب الى رده وعدم وعدم قبوله. كذلك ايضا فان هذا الحديث يرويه خالد ابن يوسف السمتي يرويه عن ابيه عن ابي عن السعدي عن ابي سعيد الخدري. السعدي هذا يرويه عنه يوسف ابن خالد ويوسف ابن خالد يرويه عنه ابقى يرويه عنه ابنه خالد ابن يوسف السمتي عن ابيه عن السعدي عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري عليه عليه رضوان الله. وهذا الحديث في اسناده السمتي وهو والد خالد وهو وهو مطروح في الحديث اتهموه بالكذب جماعة كابي داوود السجستاني. وكذلك ابن ابن حبان والفلاس وغيرهم. وقد قال غير واحد من الائمة انه ليس بثقة ولا ليس بثقة ولا ولا مأمون الحديث الثالث هو حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليقظه من الغد. فليقظه من الغد. هذا الحديث اخرجه الدارقطني في من كتابه السنن من حديث رواد عن نهشل عن الضحاك عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بجملة من العلل اولها تفرد رواد في روايته عن نهشل. وهذان لا يحتج بحديثهما. ولو ما فريد يرويها رواد عن نهشل ولا وهي مردودة ومنها هذا الحديث ومنها هذا الحديث ورواد له احاديث مستنكرة ردها العلماء كما اشار الى هذا ابن عدي رحمه الله في كتابه في كتابه كذلك ايضا فان هذا الحديث تفرد به نهشا يرويه عن الضحاك عن عبد الله ابن عمر ونهشا لا يحتج لا يحتج بحديثه. كذلك ايضا فان حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله هنا في قوله من نام عن وتره تقضيه من الغد مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسانيد باسانيد اصح مما تقدم في حديث عائشة وغيرها ان الوتر لا يقضى من الغد كما هو. وان كنا نفرق في مسألة طلوع الشمس عن مسألة ما ما قبل طلوع طلوع الشمس. ومن قرائن الاعلال ايضا ان هذا الحديث تفرد باخراجه الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن. وما يخرجه في كتابه السنن تفرد به فانه يريد بذلك اعلانا. يريد بذلك الاعلان. ومن العلماء من يجعل مجرد اخراج الدارقطني رحمه الله للحديث في كتابه السنن ان هذا اعلان سواء كان تفرد به او لم يتفرد به باعتبار انه اراد ان يورد الاحاديث المفاريين المعلولة في الاحكام الاحاديث المفاريد المعلولة المعلولة في في الاحكام. وهذا من مفاريده وهو وهو حديث وهو حديث منكر. الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادركه الفجر ولم يوتر فلا وتر له معنى ادراكه الفجر والنبي فلم يوتر فلا وتر له. هذا الحديث اخرجه الامام احمد. وكذلك اخرجه بعض اهل السنن من حديث قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ظاهر اسناده الصحة. وقد صححه غير واحد من العلماء. صححه غير واحد من من العلماء. ولكن يظهر لي ان اسناده معلول. وذلك ان هذا الحديث اخرجه مسلم في كتابه الصحيح. اخرجه مسلم في كتاب الصحيح من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل الصبح اوتروا قبل الصبح فخالف يحيى بن ابي كثير قتادة في روايته عن ابي نظرة عن ابي سعيد. فرواية قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادركه الفجر فلم يوتر فلا وتر ولم يوتر فلا وتر فلا وتر له وحديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال اوتروا قبل الصبح لا يلزم من اللفظ الثاني المعنى معنى الحديث الاول معنى حديث قتادة وذلك ان معنى حديث قتادة عن ابي نظرة وعن ابي سعيد ان من ادركه الصبح يقضي الوتر فلا يقضي الوتر. ومعنى حديث يحيى ابن ابي كثير عن قتادة عن ابي سعيد قال قبل الصبح هو امر بالوتر قبل قبل الصبح. ولا يعني او لا يلزم من ذلك انه لا يوتر. لا يوتر بعد ذلك بعد ذلك قضاء وهذا الحديث جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري وشك في رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به ابو هارون العبدي ولا تقبل مفاريده. اعل هذا الحديث محمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي في كتابه الوتر في كتابه الوتر من وجوه الاعلان ايضا في هذا الحديث انه لو كان هذا الحديث صحيحا لجاء من وجوه متعددة لجاء من وجوه متعددة. وذلك ان هذا الحديث جاء من حديث في قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادركه الفجر ولم يوتر فلا وتر فلا اوتر له هذا يحسم المسألة يحسم المسألة بخلاف لفظ يحيى ابن ابي كثير يحيى ابن ابي كثير ولو كان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند سعيد وابي نظرة وهو من المكثرين بالرواية عن ابي سعيد الخدري لاشتهر وله اصحاب كثر يأخذون عنه يأخذون عنه حديث. ثم ايضا ان هذه المسألة هي من مواضع الخلاف عند الصحابة. وهذا الحديث مما يحسم يحسم الامر فحديث ابي سعيد في قوله اوتروا قبل الصبح هذا مما لا خلاف فيه. مما لا خلاف فيه ان الوتر يكون قبل الصبح. ويحرص الانسان ويؤمر بذلك. وان الوتر ليس من مواضعه بعد بعد الصبح الا الا قضاء. الا قضاء. وخلاف الصحابة في ذلك هل للانسان ان يترخص في الوتر بعد الاذان اوليس له او ليس له او ليس له ذلك. ثم ايضا من قرائن الاعلان في هذا ان الامام مسلم رحمه الله ظاهره انه يعل هذا الحديث وذلك انه قد اخرج هذا الحديث من حديث يحيى ابن ابي كثير اخرج هذا الحديث من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل الصبح. اوتروا قبل قبل الصبح. هذا اعلان لحديث قتادة عن ابي بنظرة عن ابي نظرة عن ابي سعيد وذلك انه من منهج البخاري ومسلم عليهما رحمة الله على ما تقدم الاشارة اليه انهما اذا تركا حديثا في الباب واسناده على شرطهما. على شرطهما او على شرط واحد منهما فاذا ترك الامام. الحديث الذي على شرطه فهذا قرينة على قرينة على اعلانه وهذا الحديث وهذا الحديث على شرط الصحيح من جهة الاسناد قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري ومع ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم واخرج ان يحيى ابن ابي كثير. ولهذا يقول البيهقي رحمه الله قال وخالفه يعني خالف قتادة يحيى ابن ابي كثير حديثه اشبه حديثه حديثه اشبه والبخاري رحمه الله وكذلك الامام مسلم اذا اخرج حديثا في باب واحد باسناد واحد يختلف سياق المتن اعل اعلوا الحديث الحديث الاصح بغيره. ولا يجعلونهما حديثين. هذا الحديث وحديث قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري يصححه عامة المتأخرين يصححه عامة عامة المتأخرين واحاديث قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادركه ولم يوتر فلا وترا فلا وتر له. وظاهر اسناده الصحة. ظاهر اسناده الصحة. يقولون ان حديث ابي نظرة ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد هو حديث اخر هو حديث اخر وحديث قتادة يرويه عن ابي نظرة عن ابي سعيد السابق قالوا حديث اخر ايضا فلا يربط بينهما. وثمة نفس في العلل ان ينتبه اليه ان اختلاف المتن لا يخلي الحديث من النقد بل قد يكون الحديث واحد فقلبه الراوي اذ رواه بمعناه فروى على ما يفهم. فروى على ما يفهم. ولهذا الحديث في النبي عليه الصلاة والسلام اوتروا قبل الصبح. ربما يفهمه البعض انه ليس له ان يوتر. ليس له ان يوتر بعد الصبح. هذا معنى يحمل على وجه صحيح ويحمل على وجه خطأ يحمل على وجه صحيح يحمل على وجه وجه خطأ. وهذا الفهم عند العلماء يحملونه اذا اتحد الطريق واتحد المخرج على انه علة. وهذه طريقة عند ابي حاتم الرازي. وعند ابي زرعة الامام احمد وعلي ابن المديني وكذلك الدار قرني في العلل انه يعل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتحد الطريق ولو اختلف المتن. والناظر بداهة انظر اليه يقول هذا حديث ليس له صلة في هذا ليس له صلة في هذا ويقوم بتحسين الحديثين او تصحيحهما يقوم بتصحيح الحديث وتحسين في الحديث والتصحيح ثم ايضا من وجوه الاعلال ان الحديث ابي نظرة عن ابي سعيد الذي يرويه يحيى ابن ابي كثير او يرويه قتادة الذي يرويه قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري اقوى من جهة الحكم اقوى من جهة الحكم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد. ومعنى القوة في ذلك ان الحديث الذي يرويه قتادة انه يتضمن حديث حديث يحيى ابن ابي كثير. فلماذا يروي يحيى ابن ابي كثير الحديث على هذا الوجه؟ وعنده واصرح واصرح منه عن ابي نظرة واسرح منه عن عن ابي نظرة. ولكن قد يستشكل البعض اشكال ويقول ان قتادة في روايته عن ابي نظرة هي اكثر اخراجا في الصحيح من حرير يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري. وكلها قد جاءت في الصحيح كلها قد جاءت في فماذا نجيب عن مثل هذا؟ يقول قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد هي شرطها في الصحيح في ذلك اكثر من رواية يحيى ابن ابي كثير بنظرة عن عن ابي سعيد فكيف نجيب عن ذلك؟ نجيب عن ذلك نقول نعم هل هذا قرينه على العلة او قرينه على التصحيح الشيخ يشير الى انه قرينة على الاعلان هذا كلام وجيه انه قرينه على الاعلام ليس قرينة على التصحيح اخراج الائمة لاسناد بطرق متعددة ويكثرون من الاخراج يعني انهم وقفوا على هذه على هذه المرويات لهذا الرأي وقفوا على هذه المرويات واستوعبوها. فلماذا تركوا هذا الحديث بعينه؟ بخلاف لو او اخرج حديثا او حديثين او ثلاثة فربما اما سمع من شيخه من هذا الطريق الا هذه الا هذه الروايات والائمة عليهم رحمة الله سماعهم من شيوخهم ليس كلها في مجالس العلم. منها ما يكون في مجالس بعيدة في حال السفر كالموسم في الحج وموسم الحج ليس موضع للتفرغ للحديث. الناس في سفر وموضع عبادة وشعر وغبر ومعهم اه ومعهم اهليهم ومؤنتهم ضعيفة ونحو ذلك ليس موضعا موضعا للسماع ليس موضعا للسماع ولهذا الائمة عليهم رحمة الله يقولون في سفيان ابن حسين الذي يروي عن الزهري يقولون ثقة الا في روايته عن الزهري فانه لقيه بالموسم لقيه بالموسم. الموسم على سبيل الاعتراض. نعم يوجد اما يلتقون في الموسم ويحفظون ويضبطون احفظونا ويغبطون ولكن لما انفرد سفيان في روايته عن الزهري بمثل هذا الحديث في الموسم ووجد منها ما يستنكر حملوه على انه وهم وغلط وذلك انه لم يحفظ وذلك ان الدين في ذلك كليم. ولهذا قل ان هذا الحديث وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله في رواية في رواية قتادة ان اكثار البخاري اخراجا لهذا الحديث هو اعلان لما تركه قصدا. لماذا؟ لانه لا ينتقي من حديثه. لا ينتقي من حديثه الا لا الا ما صح باعتبار الكثرة بخلاف الراوي المكثر خارج الصحيح والبخاري لا يخرج له الا حديث وحديثين هذا هذا اظهر في امري في امر اعلاء في امر اعلال ذلك الراوي وذلك وتلك الحالة الاولى اظهر في اعلان المروي اظهر في اعلان المروي لهذا لما كثر الطريق من حديث قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري في الاخراج في الصحيح ومع ذلك ما اخرج هذا الحديث اشارة الى انه يكثر بالرواية عنه وترك هذا الحديث قصدا انه يغلب على الظن انه وقف عليه. ولهذا لا نستطيع ان نقول الائمة عليهم رحمة الله كالبخاري ومسلم انهما وقف وقف على امثال هذه الاحاديث لا نستطيع ان ان نجعل للبخاري ومسلم احاطة بالوقوف بالوقوف على الاحاديث جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا في المرويات. واذا اكثر كانت القرينة اظهر بانه سمع منه كثيرا من حديثه. وجالسه وخالطه اكثر. واذا ما لم يروي عنه الا قليل لا يجزم بذلك الا الا اذا ثبت انه كان ممن لقيه وجلس عنده في حلقته فروى عنه فروى عنه وحديثا قليلا هذا دليل على انه ترك من حديثه الكثير وذلك ايضا له قرائن متعددة من هذه القرائن ان هذا الراوي اذا كان البخاري ومسلم قد ترك من حديثه الاكثر وحديثه الاكثر ليس على شرط البخاري معنى ليس على شرط البخاري معنى واورد من حديثه ان مما يدخل في بابه هذا لا يعني تركه لاكثر حديثا ان هذا قرينه على الاعلان. قرينة على الاعلان باعتباره ان جل حديثه هو ليس على شرطه. الامر الثاني ان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله ربما يخرجون عن راوي حديثا قليلا ويدعون حديثا قريبا منه وهذا حينئذ لا نقول انه انتقاء. لا نقول انه انتقاء وانما اصل حديث قليل فاذا كان ليس للراوي الا الا عشرة احاديث او نحو ذلك فروى البخاري ومسلم له اثنين او ثلاثة او واحد او نحو ذلك فهذا يضع فيه قرينة قرينة الانتقاء ولهذا نقول ان باب الانتقاء في البخاري ومسلم لابد فيه من من الجمع بين امرين بين عدد الاحاديث التي اخرجها البخاري ومسلم في الصحيح وبين عدد الاحاديث المتروكة بين عدد الاحاديث متروكة ونوعها وهذا يعرف بالسفر بالرجوع الى كتب المسانيد. واظهر هذه الامور ان يرجع طالب العلم الى كتب الاطراف الى كتب الاطراف وذلك مثلا بتحفة الاشراف او تحفة المهارة وغيرها اذا اراد ان يقف على اسناد وهل اخرج له البخاري مسلم او لم يخرجا له وماذا ترك من حديثه؟ ينظر في احاديثه بسياق بسياق واحد حينئذ يستطيع ان يرجح في ذلك تضيع حينئذ ان يرجح حديثا دون احاديث ويعرف ايضا وجوه وجوه الترجيح. نعم لا يقول لماذا لا نغلب جانب الانتقام على اعلانه؟ انه اختار انه اختر اختيارا نقول هذا الاطلاق غلط حتى ننظر الى ما ترك نوع ما ترك ما الذي تركه البخاري. هل ترك احاديث جليلة داخلة في هذا المعنى ثم لم يردها هذا دليل على انه ما تركه الا الا لعلة هذا يظهر معنا اين؟ يظهر معنا في الاحاديث التي يخرجها البخاري ومسلم في الصحيح في غير الاحكام في غير الاحكام وللراوي احاديث في الاحكام وذلك كرواية علي بن ابي طلحة عن عبد الله بن عباس مثلا رواية علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس لا هو احاديث للتفسير وله احاديث الاحكام. له احاديث التفسير وله احاديث احاديث في الاحكام. فالاحاديث المروية في الاحكام علي انا علي بنطلع على عبدالله بن عباس لا يخرجه البخاري هل انتقى منه ام اراد اعلانا؟ اراد اعلانا لاحاديث الاحكام اراد اعلان احاديث الاحكام. لهذا لا نستطيع ان نطلق انه انتقى بكل حال ونقول ان انتقاءه ذلك لا يلزم منه اعلال لذلك الراوي وانما نقول انه لا بد ان نرجع الى المتروك من حديثه. الى المتروك من الحديث نقف عند هذا القدر واعتذر عن الاكمال واعتذر ايظا الاجابة للاسئلة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد