الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل ما توقفنا عنده من الاحاديث المعلى في في الصلاة وتوقفنا عند شيء من احاديث ابواب الوتر. احاديث احاديث ابواب الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ايضا فتقدم معنا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلى الوتر بعد طلوع الفجر الثاني. وان الاحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانها احاديث لا نخلو لا تخلو من ضعف. ومن هذه الاحاديث وهو اول احاديثنا في هذه الليلة. وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته وتره من الليل فليصله فليصله من الغد. وهذا الحديث وعاد الحديث حديث منكر. قد اخرجه الدارقطني في كتابه السنن. من حديث رواد ابن الجراح يرويه عن نهش عن الضحاك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلوم بعدة بعدة علل. اول هذه العلل ان هذا الحديث قد تفرد به رواد عن نهشل ورواد هو قد تكلم فيه غير واحد من الائمة وان كان صاحب سنة وان كان صاحب سنة وقد قوم او حسن حديثه بعض العلماء كالامام احمد عليه رحمة الله فانه قال لا بأس به صاحب صاحب سنة. الا ان الا انه فيما يظهر ان الامام احمد رحمه الله انما ما اراد من ذلك تقويته من جهة الدين والتمسك بجانب العبادة لا مطلق الرواية. والا فله جملة من الاحاديث التي تستنكر تستنكر عليه وروايته على عدة على على اقسام. القسم الاول ما يتفرد ما تفردوا به من احاديث الثقات فهذا الاصل فيه النكارة. الاصل فيه فيه النكارة. الثاني ما يتفرد به عن سفيان الثوري خاصة فهذا مما يستنكر ايضا مما يستنكر ايضا من حديثه. وقد نص على ذلك غير واحد من الائمة كالامام احمد الله وغيره انه يأتي بالمناكير في حديث من حديث من حديث سفيان والثالث ما يتابع عليه الثقات القسم الثالث ما يتابع عليه الثقات وحديثه فيما يتابع فيما يتابع الثقات عليه وحديث وحديث مستقيم هذا الحديث قد تفرد به تفرد به ولم يوافق ولم يوافق عليه. وكذلك ايضا فانه يرويه عن نهش وسعيد ونهشة لابن سعيد متروك الحديث كما قال ذلك غير واحد من الحفاظ وقد كذبه اسحاق كما قال ذلك البخاري رحمه الله وهو مطروح وتفرده ايضا كاف في رد في رد هذا هذا الحديث. وهذا الحديث هو من حديث الضحاك ناشر عن الضحاك عن عبد الله ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فاته وتره او من فاته وتره من الليل فليقظه من الغد. هذا الحديث لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه ثم ايضا هو مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث من احاديث في الصحيح وغيره. وذلك ان الوتر لا يقضى وترا في النهار. لا يقضى وترا في النهار. وانما ان يقضى شفعا كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله في الصحيح انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاته وتره من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وهذا وهذا اشارة الى الى صلاة الليل كلها سواء الانسان اوتر بواحدة او اوتر بثلاث او اوتر بخمس او سبع او تسع او اكثر من ذلك. وهذا وهذا دليل على نكارة حديث عبد الله ابن ثم ايضا في ظاهر لفظ الحديث في قوله قال من فاته وتر من الليل فليقظه من الغد هذا في قوله فليقظه من الغد الليل يتبعه النهار الذي يليه. الليل يتبعه النهار الذي الذي يليه. والقضاء يكون للانسان مما مما مما يدركه الانسان فيكون حينئذ من يومه. ولفظ الحديث الذي يستقيم من جهة المعنى في اللغة وكذلك يستقيم من جهة الوضع واستعمالات السلف الصالح والصدر الاول ان يقال فليقظه فليقظه اذا اصبح او ان يقظه من النهار لا يقال فليقظه فليقظه من الغد لان الغد بذلك انما هو لليلة لليلة اخرى فهذا لا يستقيم ايضا من جهة من جهة السياق فضلا ايضا عن نكارة عن نكارة اسناده. والحديث الثاني من هذه الاحاديث هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فصلى من الليل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فلما انفجر الفجر فلما انفجر الفجر اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتي ثم اضطجع. هذا الحديث حديث قد رواه ابن خزيمة ورواه كذلك البيهقي من حديث ايوب ابن سويد عن عتبة ابن ابي حكيم عن طلحة ابن عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو في مبيت عبد الله ابن عباس عند خالته ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وهذا الحديث حديث وهذا الحديث حديث منكر ايضا. وقد تفرد روايته ايوب ابن سويد عن عتبة ابن ابي حكيم عن طلحة ابن نافع عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكارته في اسناده وكذلك ايضا نكارته نكارته في متنه. اما نكارته من جهة الاسناد فانه قد وعد به ايوب بن سويد وايوب بن سويد ضعيف الحديث. ظعفه غير واحد من من الائمة النسائي وكذلك يحيى ابن معين وغيرهما. وتفرد بهذا وتفرد بهذا الحديث. ويرويه عن عتبة بن ابي حكيم عن طلحة بن نافع عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في نكارة متنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما اوتر لما انفجر الفجر. انفجر الفجر وهذا لا في حديث عبدالله ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة عليها رضوان الله. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر من الليل ولم ولم يقل عبدالله بن عباس فلما انفجر الفجر يعني انه طلع الفجر والنبي عليه الصلاة السلام الثابت عنه في الصحيح قال اذا خشي احدكم الصبح اوتر بواحدة يعني قبل الصبح وقبل خروجه. من العلماء من قال ان هذا الحديث يرويه يرويه ايوب بمعناه يرويه بمعناه وان المراد بالفجر الذي ينفجر المراد بذلك هو الفجر الاول. المراد بذلك هو الفجر الاول وليس هو الفجر. وليس هو الفجر الثاني لان الفجر الثاني يدخل وقت الفجر وينتهي وقت صلاة العشاء على الارجح. او وقت صلاة قيام الليل. وحينئذ يدخل يدخل في ذلك في ذلك وقت يدخل في ذلك وقت الصبح وينتهي اداء هذه الصلاة. وعلى هذا المعنى يقول ان هذا الحديث يحمل على استقامة يحمل على الاستقامة. ويقولون ان الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقيدة يحمل عليها هذا الاطلاق في انفجار الفجر. ونقول ان حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله قد جاء عن عبد الله ابن عباس من وجوه يرويه الثقال من ذلك ما يرويه قريب مولى عبد الله ابن عباس وسعيد ابن جبير وغيرهم عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا اذا جاء من حديث محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابيه عن عبد الله بن عباس في مبيته عند خالته ميمونة ولم يذكر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر بعدما انفجر الفجر. والرواية بالمعنى اذا جاء فيها ما يخالف معنى الحديث ولو بعموم من راو من راو قد طعن في حديثه هذا مما يستنكره الائمة مما يستنكره والائمة ويظهر في ذلك في تفرد ايوب ابن سويد في هذا في هذا الحديث وهذا ايضا من قرائن الرد فان تفرد ايوب ومن طبقة متأخرة علامة على نكران هذا الحديث نكران هذا الحديث فهو يرويه ايوب بن سويد عن عتبة ابن ابي حكيم عن طلحة بن نافع عن عبد الله بن عباس ولو كان من طبقة اصحاب عبد الله بن عباس لاحتمل منه ذلك ولو كان فيه شيء من اللين ما دام الحديث يجمل وغيره قد بين قد بين ذلك. ولهذا نقول ان هذا الحديث اجتمعت فيه وجوه النكارة. والقصة في ذلك ثابتة مشتهرة القصة في ذلك ثابتة مشتهرة وهذا الوجه لم يرد لم يرد في الاحاديث والطرق المشهورة ومن وجوه الاعلان ايضا ان مبيت عبد الله ابن عباس عند خالته ميمونة عند النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين ولم يخرج البخاري ومسلم هذا اللفظ. ولا ولا قريبا منه يعني ما تفرد به ايوب ابن وتركهم لذلك امارة امارة على على الاعلان. بعض الائمة يصحح هذا الحديث او حديث ايوب بن زويد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بعدما انفجأ الوتر بعدما انفجر الفجر وذلك يظهر من من رواية ابن خزيمة رحمه الله لهذا الحديث في كتابه الصحيح. فانه لما اخرج هذا الحديث في كتابه في كتابه الصحيح حمله على حديث اخر يبينه ويفصل بين الفجر الاول والفجر. الثاني قد ترجم على على الحديث الذي يفسر هذا الاجمال فجعل حديث ايوب بن سويد مجمل وحديث عباد بن منصور مفسر له وقد اخرجه من حديث عباد ابن منصور عن عكرم ابن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس انه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. فلما خرج او طلع الفجر الاول. طلع الفجر اجر الفجر الاول فقيده بالفجر بالفجر الاول قال وهذا يفسر يفسر ذا ولكن نقول ان هذا الحديث ايضا معلول ان الحديث معلول وذلك انه قد تفرد به عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن عبد ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعباد ابن منصور قد تغير في اخره كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كابيحاتم نسائي والبخاري وغيرهم. وقد وقع في اختلاط فلا يدرى اي حديثه ادق فاذا عرف من شيوخه من يروي عنه قديما فانه احسن احسن حديثه وهو في ذاته وهو في ذاته قد تكلم فيه غير واحد من العلماء من جهة ضعفه قد ضعفه بعض العلماء يا احبة معي مرة ووثقه ووثقه اخرى. وعباد ابن منصور يروي عن من اسمه عكرمة. يروي عن اثنين. يروي عن ابن خالد المخزومي ويروي ايضا عن عكرمة عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس. ومولى عبد الله ابن عليه رضوان الله تعالى هذا يروي عن عبد الله ابن عباس مباشرة واما عكرمة ابن خالد المخزومي فانه يروي عن سعيد ابن جبير عن عبد الله بن عباس فانه لم يسمع من عبد الله ابن عباس. كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله. قال عكرمة بن خالد المخزومي يروي عن عبد الله بن يروي عن عبد الله ابن عباس من طريق سعيد ابن جبير فانه لم يسمع فانه لم يسمع منه فانه لم يسمع منه ذلك ايضا فانه متهم ايضا بالتدليس. يعني عباد ابن منصور. ولكن اتهامه بالتدليس انما هو في رواية عن عكرمة مولى عبد ابن عباس لا روايته عن عكرمة بن خالد المخزومي. وقد نص على هذا غير واحد من العلماء منهم من ينص عليه بالتدليس بالاطلاق. ومنهم يقيدها بعكرمة نقول ان عباد ابن منصور يدلس عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس لا عن عكرمة ابن خالد المخزوم لا عن عكرمة ابن خالد المخزومي الامام احمد رحمه الله وغيره يطلقون وصفه بالتدليس ويريدون بذلك انه عليك الامام مولى عبد الله ابن عباس فانه يروي عنه ما لم يسمعه منه ووقع خلاف في ذلك. هل سمع اصلا من عكرمة؟ مولى عبد الله بن عباس شيئا ام لا ابو داوود رحمه الله جاء كما نقله عنه الاجري ان ابا داود عليه رحمة الله سئل عن رواية عبادة بن منصور عن عكرمة سمع منه قال منه شيئا والباقي لم يسمعه يعني سمع منه شيئا يسيرا والاكثر لم يسمعه لم يسمعه منه. ابن حبان رحمه الله يرى انه لم يسمع شيئا منه وانما يروي عن ابراهيم ابن ابي يحيى عن داوود ابن الحصين. ويسقط هؤلاء ويرويه عن عكرمة مباشرة. ويرويه عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس مباشرة وله احاديث يرويها عباد ابن منصور ان يكرم مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس هي من طريق ابراهيم ابن ابي يحيى عن داوود ابن عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي ان نشير الى مسألة مهمة مما يتعلق وهذه يظهر هنا ان الائمة عليهم رحمة الله ربما يصفون راو من الرواة بالتدليس وهو وتدليسه مقيد بعينه براوي بعينه لا لا على الاطلاق وانما يحملهم على ذلك الاطلاق امور الامر الاول لاشتهار هذا القيد عند عند الائمة لاجتهاد هذا القيد عند عند الائمة. فهم يعلمون انه انه مدلس في روايته عن هذا فقط. وان ما يريد من ذلك اثبات هذا التدليس. يريد من ذلك اثبات هذا هذا التدليس. الامر الثاني انه اذا دلس في موضع لا يعني انه يدلس في غيره لكن يحتمل ان يجسر على التدليس بغيره. فمن دلس في موضع قد يدلس في غيره ولو لم يثبت عنه. ولهذا في اطلاقات بعض الائمة على بعض الرواد انه يدلس في روايته عن فلان. يدرس في روايته عن فلان. او في قوله فلان يدلس كما قال الامام احمد عن عباده ابن منصور. قال يدلس البخاري رحمه الله يقول لا يدلس الا الا عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس. الامام احمد رحمه الله اراد بذلك اولا معرفة هذا الامر انه مشهور عنه الامر الثاني ان من دلس في موضع يحترز منه في المواضع الاخرى يحترز منه في المواضع الاخرى والائمة عليهم رحمة الله لا يملك احاطة تامة لكل ما يتفوه به الراوي بحيث يحكمون عليه او يصدرون عن حكم بعد تتبع لجميع مواضع مواضع الرواية وانما ينبغي لطالب العلم اذا وقف على امام من الائمة حكم على على راو بانه يدلس واطلق وبعض الائمة يقيد عليه الا يرد حديثه في غير هذه الرواية ولكن يحترز منها. يحترز منها يحترز من هذه الرواية التي من غير هذا الراوي فيلتمس في ذلك نكارة او يبحث في الطرق وان وجد واسطة في ذلك يرد تلك تلك الرواية يعني ان انه يكون صاحب احتراز في هذا في هذا الامر ولا يلزم من ذلك هو الاطلاق انه انه يدلس في غيرها. ولكن اشارة الى انه ينبغي ينبغي ان يحتاط الانسان بذلك. وهذا الحديث وحديث عباد منصور الذي قد اخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح هذا حديث وهذا حديث لا يصح ايضا اذا لا يفسر ما تقدم من حديث ايوب ايوب ابن سويد عن عثمان بن ابي حكيم عن طلحة بن نافع عن عبدالله بن عباس وذلك انه قد رواه عباد ابن منصور عن عكرمة. عن عكرمة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وينبغي ايضا ان نشير الى ان اعد لي مع ابن خالد المخزومي من يسمى بهذا اثنان يسمى بهذا اثنان وهو من طبقة متقاربة ايضا. ثقة ثقيلة وهو صاحبنا هذا وهو مكي وال اليه فقال اهل مكة وثمة اخر وهو وهو ايضا من ابناء عمومته وعكرمة ابن خالد ابن سلمة وهو ضعيف وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف ضعيف الحديث. ولهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث عبد الله ابن عباس السابق لا هذا الحديث لضعف لضعف هذين الطريقين. وقد اشار الى ضعفهما ابن رجب رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه الفتح وكذلك ايضا قد ضعف هذا الحديث غير واحد من الائمة اما بالنسبة لاخراج ابن خزيمة رحمه الله هذين الحديثين فنقول ان ابن خزيمة رحمه الله ربما يحمل بعض الاطلاقات او ينظر الى بعض المسائل بانظار فقهي واسع وبخلاف الائمة عليهم رحمة الله فانهم يتقيدون بالفاظ الاحاديث وربما شددوا في ذلك في النقد وآآ يعمل الالة الفقهية ابن خزيمة اكثر آآ اكثر في جانب الالفاظ آآ اكثر من الائمة عليهم رحمة الله من السابقين الحديث الثالث في هذا في هذا الباب وحديث الربيع ابن خثيم عليه رحمة الله قال خرج الينا قال خرج الينا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله فقال اتى جبريل نبيكم صلى الله عليه وسلم في اول الليل فقال له اوتر هذه الساعة فاوتر فيها ثم نزل عليه في اوسط الليل فقال اوتر في هذه الساعة ثم نزل نزل عليه فقال اوتر في هذه الساعة يعني اخر الليل فانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم الى الى طلوع الى طلوع الفجر هذا الحديث قد اخرجه الاسماعيلي في مسند علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله من حديث السدي عن الربيع ابن خزيم عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله. وهذا الحديث حديث منكر ايضا. وذلك وذلك من وجوه الوجه الاول لجهالة رواته الذين يرونه عن عن السد فقد ذكر هذا الحديث ابن رجب رحمه الله فقال اسناده مجهول يعني الذين يرون هذا الحديث عن السدي يعني السدي عن الربيع بن خثيم عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كذلك ايضا فان رواية السني عن ربيع ابن خزيم هي من الروايات من الروايات المنكرة. من الروايات المنكرة ولهذا تنكب اخراجها الائمة عليهم الله كذلك ايضا من وجوه النكارة فان الربيع ابن خثيم هو من الائمة المتقدمين من الائمة المتقدمين من من التابعين ومثل هذا الحديث لو كان عنده او عند علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قبله لنقله الرواة لنقله الرواة عنه واثبتوه ولما لم يكن ثابتا بمثل هذا دل على نكرته وكذلك وكذلك وكذلك رده. الحديث وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح ثم اوتر هذا الحديث قد اخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث ابي العباس عن محمد ابن اسحاق الصغاني عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن ابي مجلز عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ظاهر اسناده الاستقامة يرويه من حديث ابي العباس الاصم عن محمد ابن اسحاق الصغاني يرويه عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن ابي مجلز لاحقا بن حميد عن عبدالله بن عمر ولكن هذا الحديث وراء منكر هذا الحديث وراه منكر. وذلك لامرين. الامر الاول ان هذا الحديث جاء من هذا الوجه موقوفا على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله موقوفة على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. قد اخرجه البيهقي من حديثه من حديث شعبة من حديث شعبة عن قتادة من حديث شعبة عن عاصم عن لاحق بن حميد ابي مجلز عن عبد الله ابن عمر موقوفا عن عبدالله بن عمر انه لما اصبح او كاد ان يصبح ان شاء الله او دار وهذا اشبه قال بذلك البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن. الوجه الثاني ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوتر قبل قبل الفجر وامر النبي وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يوتر المصلي قبل طلوع الفجر رواه عبد الله ابن عمر عنه من غير وجه رواه عنه عبدالله بن عمر من غير من غير وجه ومن ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم جاء هذا من حديث شعبة ابن الحجاج عن قتادة جعله من حديث عبد الله ابن عمر علي رظوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم او ترى اخر الليل وهذا عن عبد الله ابن عمر جاء بالفاظ متعددة في الصحيح وكذلك ايضا في السنن والمسند. وجعل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ان وتره عليه الصلاة والسلام بعدما اصبح بعد ما اصبح منكر ويكفي انه جاء بالوجهين ايضا وهو ايضا بهذا الطريق من حديث ابي العباس الاصم عن محمد ابن اسحاق الصغاني فجعله فجعله موقوفا على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وهذا وهذا اشبه ولهذا لما اخرج البيهقي رحمه الله المرفوع والموقوف قال في الموقوف وهذا وهذا اشبه. يعني ان النبي صلى الله عليه لم يصلي الوتر بعد طلوع بعد طلوع الفجر. واتقدم معنا شيء من ذلك ايضا من الاحاديث في هذا اه في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في مسألة الوتر وصلاتها بعد طلوع بعد طلوع الفجر وانه لا يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك وتقدم ايضا الاشارة عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انهم انهم صلوا في في هذا. الحديث الخامس في هذا الباب هو حديث ابي ذر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس ولا حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الا بمكة الا بمكة مكة الا بمكة. هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسد. واخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني واخرجه ايضا الامام الشافعي رحمه الله وعنه البياقي والدارقطني وغيرهم من حديث عبدالله ابن المؤمل من حديث عبد الله ابن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس ابن سعد عن مجاهد ابن جمر عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من حديث عبد الله ابن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس ابن سعد عن مجاهد عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا منكر اسنادا اسنادا ومثنى. اما من جهة الاسناد فانه يرويه عبد الله بن المؤمل. وهو ضعيف الحديث وقد ترك حديثا غير واحد من الحفاظ وقد روى هذا الحديث عن حميد مولى عفراء عن قيس ابن سعد عن مجاهد وتفرده بذلك في هذا الحديث من هذا الوجه. وقد جاء عند ابن علي في كتابه الكامل فقد اخرج هذا الحديث من حديث عبد الله ابن المؤمل عن حميد المولى عفراء عن مجاهد ولم يذكر قيس بن سعد وقد اسقط في هذا الاسناد قيس ابن سعد والصواب ذكر قيس ابن سعد وقد رواه القداح عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفران عن قيس بن سعد عن مجاهد عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به على ما تقدم عبدالله بن المؤمن وتابعه متابعة ليس بمعتبرة ابراهيم ابن طهمان تابعه على روايته هذه يرويه عن عن حميد مولى عفراء به وهذه المتابعة ليست ليست بمعتبرة وتفرد عبدالله بن المؤمل وحديثه في ذلك حديثه مردود قد ضعفه غير واحد من الائمة كالامام احمد وابي حاتم والنسائي وكذلك الدارقطني وغيرهم. وهو وهو متروك متروك الحديث. ومن ايضا علل هذا الحديث ان مجاهد بن جبر لم يسمع من ابي ذر. كما نص على ذلك غير واحد من الائمة كابي حاتم وابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. ونص على ذلك ايضا البيهقي رحمه الله على ان مجاهد لم لم يسمع من ابي ذر عليه عليه رضوان الله تعالى. كذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتهر واستفاض وهو يتضمن حكما ظاهرا بينا في استثناء في استثناء مكة من اوقات من اوقات النهي وثم ايضا لو كان كذلك لاستفاض ايضا عملا عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واصبح فيصلا في هذه المسألة. ومعلوم ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى منهم من يرى النهي في ذلك كما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح فانه طاف فلما قضى قبل طلوع الشمس طوافه نظر فاذا لم تطلع الشمس فلم يصلي ان يصلي ركعتي الطواف الا الا بالبطحاء. وهذا اشارة الى يعني بعد طلوع الشمس. اشارة الى انه يرى ان اوقات النهي ايضا شاملة لذوات ايضا لمكة حتى ولو كانت في ذواتهم في ذوات الاسباب. وجاء ذلك ايضا عند مسدد في كتابه المسند من حديد طاووس عن عبدالله عن عبدالله بن عباس انه نهى رجلا يصلي يصلي بعد العصر. ثم بين قال لا ادري ايعذبه الله عز وجل بذلك او يأجره عليها ثم تلى عليه قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. يعني ان الله عز وجل اذا قضى لذلك امرا فوجب على الانسان ان يمتثله والا يرجع الى ذوقه وحسه واستحسانه لاداء شيء من العبادة فيما يراه فيما يراه ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يتكلم على حديث من الاحاديث او استنكار متن من المزور ان ينظر الى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على خاصة العلية الكبار كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى فانهم يحسمون المسائل فانهم يحسمون مسائل فاذا وجدنا اجماعا او ذهب جماهيرهم الى خلاف الحديث فانه لا يكون غالب الحديث ذلك ذلك صحيحا. لا يكون ذلك الحديث خاصة فيما يتعلق بمسألة يحتاج اليها الناس على على سبيل الدوام. وخاصة في مثل الطواف وذوات الاسباب ما يتعلق بمكة فيها جمع غفير من الناس يحتاجون الى مثل هذا هذه الاحكام ولو كان الحكم هذه البلدة مستثناة من ذلك لكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم اعلم الناس اعلم الناس بذلك وهذا وان كان يقول ببعض السلف الا الا انه لو كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لكان فيصلا عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل على سبيل الخصوص ولهذا نقول ان الاحاديث هي هل هي محل اه محل نظر في مقام اجماع الصحابة؟ لا نقول ان اقوال الصحابة قدما للاحاديث ولكن نقول انها قرينة على اعلانها قرينة على اعلالها ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي عليه رحمة الله قال اي حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به احد من الصحابة لا ابالي ان ارمي به. يعني انه قد دخله داخل. اما ان يكون هذا الحديث اه مكذوب واما ان يكون مثلا منسوخ او يكون مثلا طرأ عليه شيء من الواو اه والغلط او فعله النبي عليه الصلاة والسلام او قاله على على سبيل التخصيص لا على سبيل لتقرير حكم حكم للناس فان الشريعة تحفظ ويعلمها كذلك ايضا الصحابة ومثل هذه الاحكام ايضا ما يتعلق باوقات النهي وقد تلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة آآ مرارا وتلبس بذلك ايضا الخلفاء من بعده. ومثل هذا الامر يظهر من جهة القول كيف وقد ثبت خلاف ذلك عن عمر ابن الخطاب طابع عليه رضوان الله تعالى وغيره ولهذا نقول انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص مكة بشيء بشيء من هذا جاء من غير بهذا الوجه من حديث الياسع عن مجاهد عن ابي ذر ايضا. وهو ايضا آآ وجه منكر. ويكفي في ذلك ايضا الانقطاع في هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الا الا مكة الا مكة الا مكة ثلاثا وهو حديث ايضا منكر قد اخرجه ابن عدي في كتابه في كتابه الكامل والله لو اعلمت وان اكتفي بهذا القدر واذا