لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على نبينا وعلى اله واصحابه ومن باحسان اما بعد نتحدث عن شيء من الاحاديث في ابواب الصلاة مما عليه بعض اهل العلم مما له اثر ايضا في ابواب في ابواب الاحكام من هذه الاحاديث حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من حافظ على تكبيرة على التكبيرة الاولى اربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هذا الحديث قد اخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث حبيب ابن ابي ثابت عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد اعله الترمذي وغيره وذلك ان حبيب الذي يرويه عن انس ابن مالك قد تكلم في جهالة ومعرفتي غير واحد فذكر ابن ابي حاتم في كتاب ليلة لانه سأل اباه عنه فلم يعرفه قد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فان هذا الحديث قد وقع في اسناده اضطراب يجعل من مسند انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يجعل من مسند انس ابن مالك عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من وجوه العلل فان هذا الحديث قد جاء من حديث انس ابن مالك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله والصواب في ذلك ان هذا الحديث هو من حديث انس ابن مالك لا من حديث لا من حديث عمر وهو من من كلا الوجهين ضعيف لا يثبته احد من اهل لا يثبته احد من اهل العلم ايضا من وجوه الاضطراب فيه ان هذا الحديث وقع في متنه اضطراب من الوجهين سواء في وجه في حديث انس ابن مالك او في حديث عمر ابن الخطاب وذلك انه في حديث انس ابن مالك قال من ادرك التكبيرة الاولى ومن حافظ على التكبيرة الاولى وجاء عند ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله قال من لم تفته الركعة الاولى فذكر الركعة الاولى وفي حديث انس ابن مالك يذكر التكبيرة التكبيرة الاولى والحديث في هذا والحديث في هذا فرض منكر اعله بعد ما اخرجه الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن واعله كذلك ابو حاتم كما نقله عنه ابنه بكتابه العلل ايضا وعله كذلك ابو الفرج ابن الجوزي ايضا في كتابه العلل وقد اخرجه ايضا من حديث اخر من وجه اخر قد اخرجه من حديث بكر ابن احمد عن يعقوب ابن تحية عن يزيد ابن هارون عن حميد الطويل عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد ايضا منكر وذلك ان بكرا الذي يرويه في هذا الحديث وابو بكر ابن احمد يرويه عن يعقوب ابن تحية كلاهما مجهول بكر ويعقوب كلاهما مجهول قد تفرد بها برواية هذا الحديث عن يزيد بن هارون ومما يدل على نكارة هذا الحديث ان يزيد ابن هارون هو من ائمة من الائمة من ائمة الرواية ذلك من ائمة الدراية وتفرد امثال هؤلاء المجاهيل بالرواية عن يزيد بن هارون مما لا يقبله العلماء عادة وكذلك ايضا فان هذا التفرد انما جاء في طبقة متأخرة فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى يردونه ولا يقبلون ولا يقبلون مثله وجاء هذا الحديث من وجوه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وجاء من حديث انس ابن مالك جاء ايضا من حديث عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث انس ابن مالك قد تقدم انه قد تفرد به حبيب ابن ابي ثابت عن انس ابن مالك واما بالنسبة لحديث عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله فانه يرويه اسماعيل ابن عياش عن امارة ابن غزية واسماعيل ابن عياش اذا روى اذا روى عن غير اهل بلده يعني اذا روى روى مثلا عن المدنيين انكر العلماء عليه هذا الحديث وعمارة مدني وقد تفرد بهذا الحديث بالرواية عنه اسماعيل ابن عياش والعلماء عليهم رحمة الله لا يقبلون تفرده بمثل هذا الخبر وعموما فيما يرويه ايضا بماء يرويه عن غير اهل اهل بلده وكذلك ايضا جاء من حديث ابي كاهل جاء هذا من حديث ابي كهل وهو الحديث الثالث ايضا في هذا المجلس قد رواه الطبراني في كتابه المعجم ورواه العقيلي في كتابه الضعفاء من حديث ابي منظور عن ابي معاذ عن ابي كاهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك التكبيرة الاولى كتبت له براءة من النار. وهذا الحديث ايضا معلول بعلل منها تسلسل المجاهيل في اسناده. ولهذا قد قال غير واحد من العلماء ان اسناده مجهول كما نص على ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء كذلك الذهبي عليه رحمة الله لما وقف على هذا الاسناد قال اسناد قال اسناد مظلم ومراد العلماء عليهم رحمة الله بقولهم اسناد مظلم يعني انه موغل بالجهالة مغل بالجهالة. وكذلك ايضا فان فان الاضطراب والاختلاف بمتن هذا الحديث ظاهر باختلافه عن حديث انس ابن مالك وحديث عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وذلك في البراءتين في حديث انس ابن مالك وفي حديث عمر ابن الخطاب وهنا براءة واحدة من النار. وفي الحديثين السابقين ذكر ذكر براءتين براءة من النار وبراءة من من النفاق وعلى كل فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يقبل ذلك في احاديث الاحكام ام لا نقول ان العلماء عليهم رحبوا في احاديث الفضائل ام لا؟ نقول ان العلماء عليهم رحمة الله في احاديث الفضائل لا يتسامحون كما يتسامح كما يتسامح المتأخرون وان كان لديهم مبدأ التساهل والتيسير بخلافه بخلاف الاحكام. ونستطيع ان نقول ان مرتبة الائمة الاوائل في التعامل مع حديث الفضائل هي مرتبة وسط بين مرتبة وسط بين تعامل المتقدمين باحاديث الاحكام وبين تعامل المتأخرين في احاديث الفضائل في احاديث الفضائل. وربما تشبه عند بعض الائمة تعاملهم في احاديث الاحكام فانهم يتساهلون في احاديث الاحكام اعني المتأخرين بما يشبه طريقة العلماء عليهم رحمة الله الاوائل في احاديث في احاديث فضائل الاعمال العلماء في احاديث فضائل الاعمال يجمعون يجمعون على التيسير فيها وعدم التشديد على تباين على تباين بين المنهجين في شدة التيسير في ذلك ولا خلاف عندهم في هذا. نعم يحكى عن بعض الائمة يحيى بن معين عليه رحمة الله. الرد في ذلك كله ولكن نقول انه وجاء عن يحيى بن معين في ذلك روايتان ويحمل ما وافق الائمة في ذلك من امر التساهل. والائمة حتى المتقدمين من ائمة النقد. وذلك كسفيان الثوري هي بن سعيد القطان كذلك وكيع وغيرهم من الائمة يتساهلون في رواية احاديث في احاديثه في رواية احاديث الاحكام. وما ضابط ذلك الائمة عليهم رحمة الله لهم جملة جاء لهم جملة من الظوابط. نستطيع نجملها فيما يلي اولها ان يدل على ذلك الحديث في الفضائل اصل ان يدل عليه ان يدل عليه اصلا وهذا الاصل اما ان يأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او جاء باحاديث مستفيضة موقوفة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل عمل من الاعمال وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله لا يمكن ان ان يجتمعوا على شيء ويقولوا بسنيته ويكون ما جاء عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه ولهذا نقول ان حديث الفضائل اذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة ذلك العمل ابتداء في ذاته ثم جاء فضل مستقلا ضعيفا نقول لا بأس بذلك لان عصر التشريع موجود الامر الثاني اذا جاء في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله في بيان عمل من الاعمال انه مشروع ثم جاء فضله في حديث مستقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الفضل مرفوع وثبوت الحكم موقوف. فنقول حينئذ العلماء عليهم رحمة الله يتعاملون في ذلك على على سواء يتعاملون في هذين الامرين على السوا ويقبلون ويقبلون الحديث بهذا بهذا القيد الثاني ان الائمة عليهم رحمة الله يشترطون بالحديث الا يكون شديد الضعف ومعنى شديد الضعف الا يكون فيه مجهول العين ولا مجهول الحال في طبقة متأخرة وذلك ان مجهول العين في اي حال وفي اي مرتبة ويستثنى من ذلك الصحابة عليهم رضوان الله واما مجهول الحال كلما تأخر طبقة الراوي لم يحتج الائمة به ولا يجعلونه مما يعتبر به في احاديث الاحكام. وذلك ان الجهالة جهالة بحال كلما تأخرت شابهت جهالة العين كلما تقدمت. وهذا وهذا معلوم في طرائق الائمة ومسالكهم وذلك انهم يشددون في الجهالة كلما تتأخر فان تأخرها دليل على دليل على اتهام اتهام الراوي ان الرواة لا يضمرون اسماء الشيوخ الا وفيها الا وفيها مطعن وكذلك ايضا اذا كان في الراء في الاسناد مثلا متروك او فيه واه او من وصفه الائمة واطبقوا على وصفه بالضعف جدا فضلا عن وصفه بالكذب او اتهامه بذلك هذا له مسالك عند العلماء وكذلك ايضا فهم عبارات الفاظهم ايضا في الجرح التعديل لها طرائق في ذلك قد تكلمنا عليها في غير في غير هذا هذا المجلس الامر الثالث بشروط رواية الحديث في فضائل الاعمال الا يجزم بالنسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الا يذكره الانسان بصيغة الجزم وانما يذكر الانسان بصيغة التمريظ صيغة التمرير. وان ذكره بصيغة الجزم عقبه بما يبين بما يبين دينه بما يبين لين هذا الحديث. كان يقول مثلا قال او جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبين بعد ذلك ان هذا الحديث ضعف ان هذا الحديث ضعف ودل وثبت على على ذلك على اصله احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروط الائمة عليهم رحمة الله في هذا يتباينون من جهة التشديد فيها في كل موضع من في كل موضع من المواضع يتوسع المتأخرون ويشدد المتقدمون كما يتوسع المتأخرون في الاحكام يتوسعون كذلك في امور فضائل الاعمال وكما يشدد الائمة عليهم رحمة الله في الاحكام كذلك لا يتساهلون في امور الاحكام تساؤلا تساهلا يشابه امور امور وطرائق المتأخرين وعلى هذا نقول ان هذا الحديث مما لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة ضعفه وعدم سلامة ولا نقاوة طرقه وكذلك ايضا اختلاف الفاظه يدل على ان مثل هذا مثل هذا انما هو من الاوهام والاغلاط مع الادلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في فضل التبكير الى بفضل التبكير الى الى الصلاة جاء في بعض الموقوفات ما يؤيد هذا المعنى وهي ايضا لا تخلو لا تخلو من من علة الحديث الرابع في هذا وحديث ام ورقة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تؤم قومها وجعل لها مؤذنا جعل لها لها مؤذنا هذا ان تؤذ ان تؤم اهل بيتها وجعل لها مؤذنا. هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند ورواه ابو داوود في كتابه السنن ورواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث الوليد بن عبدالله بن جميل الزهري عن جدته عن ام ورقة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث من وجوه متعددة يرويه الوليد بن جميل عن جدته عن ام ورقة وتارة يرويه الوليد عن عبدالرحمن بن خلاد عن ام ورقة عن رسول الله صلى الله عليه سلم وتارة يجمعهما فيرويه الوليد بن جميل عن جدته وعبدالرحمن بن خلاد عن ام ورقة عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وهذا الحديث فيه جملة من المواضع التي تحتاج الى نظر اولها ان هذا الحديث تفرد به الوليد تفرد به الوليد ابن جميع وهو ثقة وهو ثقة قد وثقه غير واحد من الائمة وجود حديثه كالامام احمد عليه رحمة الله وابن معين وابي زرعة وغيرهم ولكن هذا الحديث باسناده جدة الوليد بن جميل جدة الوليد ابن جميع وهي مستورة كذلك ايضا فان هذا الحديث تابعه تابع جدة الوليد عبدالرحمن بن خلال وعبد الرحمن بن خلات ايضا مجهول فانه لم يروي عنه الا الوليد ابن جميع اذا ففي هذا الحديث ففي هذا الحديث راويان تفردا برواية هذا الحديث عن ام ورقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل مثل هذا يقبله الائمة؟ باعتبار ان الوليد بن جميل يروي عن جدته وهي من اهل بيته ويروي ايظا وهي تروي عن ام ورقة. فهي من اهل بيته وتروي عن ام ورقة امرأة تروي عن امرأة. والاصل في النساء في ذلك الجهالة والستر ثم تابعها على ذلك عبد الرحمان ابن خلاد في روايته عن في روايته عن امه عن ام ورقة. هل هذا مما يغتفره الائمة؟ عليهم رحمة الله؟ نقول ان الائمة يغتذرون امثال هذه الاسانيد يغتفرون امثال هذه هذه الاسانيد وذلك ان الراوي اذا روى عن امرأة من اهل بيته او من محارمه يختلف عن روايته عن امرأة ليست من اهل ليست من اهل بيته وذلك انه اعلم بدواخر الامر وبواطنها. والاصل كما لا يخفى في النساء الجهالة الاصل في النساء الجهالة عن عن الرجال بخلافه فيما بينهن وعلم الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل اصله الظهور والبروز والبيان وكذلك ايضا لا يصل الانسان الى معرفة الراوي الا بسبر حاله وصبر حال النساء بالنسبة للرجال هذا من الامور الشاقة الصعبة. وكذلك ايضا فان النساء مقلات برواية الحديث مما يضعف جانب الصبر لحديثهن حتى يميز الناقد الصحيح من الضعيف وما يتفردن به مما يوافقه عليهن احد من من الرواة. على هذا نقول ان رواية الوليد في روايته عن جدته الاصل في هذا القبول عند عند الائمة ومتابعة عبدالرحمن ابن خلاد لهذا في مثل هذه الرواية تعضدها ولكن هل مثل هذا المتن بمثل هذا المتن تعضده او يعبد اه يتحمله مثل هذا الاسناد ام لا؟ هذا المثل للنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ام ورقة تؤم اهل بيتها تؤم اهل اهل بيتها وجعل لها قد روى ابو داوود في كتابه السنن من حديث الوليد عن عبد الرحمن ابن ابن خلاد قال رأيت مؤذنها شيخا شيخا كبيرا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا هذا فيه اشارة ان لها مؤذن في بيتها رجل وكذلك ايضا تؤم تؤم اهلها اهل بيتها. هل تؤم اهل بيتها من محارمها من الرجال والرجل كذلك ايضا في اذانه لا هل في هذا نكارة ام لا؟ اذا اذن لها هل يؤذن ظاهرا فيسمعه الناس؟ لان الاصل في الاذان الاشهار الاصل في الاذان بالاذان الاشهار وهل هذا يتعارض مع اذان اذان المدينة بانهم يتسامعون اذانين نقول ان مثل هذا عادة لا يحمل بمثل هذا لا يحمل بمثل هذا الاسناد ولهذا نقول ان هذا الحديث محتمل للنكارة مع ثبوت اصله محتمل للنكهة مع ثبوت اصله. معنى ثبوت الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام جعلها تصلي في بيتها وتؤم اهل بيتها. اما تفاصيل ذلك من جهة ان جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها مؤذنا يؤذن بها وهل المؤذن يصلي معها ام لا؟ وهي امام في ذلك فهل هذا مما يتضمنه الخبر ويحتمل ذلك هذا الاسناد هذا فيه ما فيه. ولهذا الحاكم عليه رحمة الله لما اخرج هذا الحديث في كتابه المستدرج قال هذه سنة غريبة لا اعلمها الا في هذا الاسناد لا اعلمها الا في هذا الاسناد وهو نوع استنكار لهذا لهذا الحديث ولا يثبت عن احد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم باسناد انهم جعلوا المرأة تؤم الرجال ولو كانوا من محارمها ولو كانوا ولو كانوا من محارمها ولم يحمل احد من الائمة هذا الحديث مع ما فيه من احتمال من الرواية ان المرأة تؤم اهل بيتها ولو كانوا من الرجال. فان النص محتمل وليس وليس بصريح الا انهم ايضا لم يحملوه على هذا المعنى والائمة انما حمله على ان المرأة تؤم اهل بيتها من النساء كما ترجم على ذلك الدارقطني عليه رحمة الله لما اخرج الحديث في كتابه السنن ترجم عليه بهذا. فجعل هذا الحديث هو امامة المرأة للنساء في اهل للنساء في اهل بيته جعل ذلك في اهل في اهل بيتها من من النسا ولكن يشكل ايضا في هذا والاذان الشيخ الكبير لها؟ وهل يصلي معهن ام لا؟ هل يصلي معهن في البيت ام لا؟ كذلك ايضا من الاشكال في هذا في اذانه هل يشهر الاذان حتى يختلط مع غيره من الاذان في الاذان الام في المدينة ام لا؟ هذا ايضا من المعاني التي في حملها تكلف في حملها تكلف. اذا قلنا جعل المؤذن يؤذن ولا يقيم ثم يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي وهي تقيم لنفسها او انه يؤذن ثم يقيم ما معنى الحديث انه انها تؤم اهل بيتها؟ اذا ماذا يصلي؟ هل يصلي وحده منفردا اذا كان حاضرا في هذا لا بد ان يكون اماما او مأموما او منفردا وهي ثلاثة احوال وهذا ايضا من مواضع من مواضع النكارة من مواضع النكارة. ولهذا اقول ان هذا الاسناد لو كان لغير هذا المتن لا صححناه لو كان هذا الاسناد لغير هذا المتن لا صحنه وهو محتمل وهو محتمل للتحسين ولكني ولكني لا لا احسنه ولكني لا لا احسنه وهذا كما اشار الحاكم عليه رحمة الله فيه سنة سنة غريبة في هذا ومعلوم في كلام السلف ان المرأة تصلي بالنساء وتصلي وسطهن بل بعض العلماء عليهم رحمة الله ما يشير الى مسألة امامة المرأة للرجال يقول ان امامة المرأة للنساء ليست من السنة وهي للنساء كما نص على ذلك الامام احمد عليه الامام مالك رحمه الله وابو حنيفة بهذا ولهذا نقول ان العلماء عليهم رحمة الله في كلامهم في هذا يستبعدون ورود مثل هذا الاحتمال والمعنى الوارد في حديث ام ورقة وليس ايضا في فقهه. والوارد عن عائشة عليها رضوان الله في حديث رائطة عن عائشة عليها رضوان الله انها كانت تؤم النساء فتقوم وسطهن وجاء ذلك ايضا عن غيرها من ابيات عليهن رضوان الله تعالى وجاء ايضا في فتيا الكثير من جهة امامة المرأة للنساء هذا الادلة في في الموقوفات ليست ليست بالقليلة ولكن المشكل في ذلك هي في ما جاء في هذا الحديث من احتمالات يتوقف الانسان الانسان فيها الحديث الرابع قالت الحديث الخامس في هذا هو حديث عبدالله ابن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى ولا يركع حتى لا يسمع وقع قدم هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند ورواه ابو داوود ايضا في كتابه السنن من حديث محمد بن جحاده عن رجل عن عبد الله ابن ابي اوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء من وجه اخر من حديث ابي اسحاق عن محمد بن جحاده عن كثير الحظرمي عن عبد الله بن ابي اوفى وهذا الحديث في اسناده في اسناده جهالة يتضمن هذا الحديث اطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الاولى اطالة بحيث من سمع الاقامة ولو كان بعيدا يأتي الى يأتي الى الصلاة ويتضمن يتضمن من المعاني ان الاقامة تسمع وهذا دل عليه الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا سمعتم الاقامة فاتوا الاقامة تسمع يعني يسمعها اذا كان الانسان خارج خارج المسجد وهذا فيه كلام في مسألة موضع الاقامة هل يقيم في داخل المسجد او او يقيم؟ او يقيم خارجه في موضع الاذان نتكلم عليه باذن الله باذن الله تعالى ويتضمن كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الاولى حتى لا يسمع وقع قدم وهذا في صلاة في صلاة الظهر وهل هذا الحديث تعمد فيه النبي عليه الصلاة والسلام الاطالة لاجل ان يأتي الناس؟ ام يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة فيطيل وهذا تفسير من من عبد الله ابن ابي اوفى لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الامرين كلا الامرين محتمل. ولكن نقول ان هذا الحديث حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف للجهالة فيه للجهالة في اسناده فيما يرويه عنه عن عبد الله ابن ابي اوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة من المسائل ايضا المهمة وهي ان ينتظر الامام المأموم ان ينتظر الامام المأموم. سواء ينتظره في حال قيامه او ينتظره في حال ركوعه وهذان الموضعان هي من المواضع المواضع المشهورة من جهة انتظار الامام لي للمأموم. وذلك ان الركعة بفواتها بان الركوع بفواته تفوت الركعة والقيام به فيه طلب مجيء الناس حتى تكتمل حتى تكتمل الجماعة قيل ان هذا من العلل التي لاجلها يطول النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى ويجعل الثانية نصفها ولكني لا اعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا صحيحا بيؤيدوا هذا الا ما جاء في هذا الحديث في حال حديث عبدالله بن ابي اوفى في اطالة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يسمع وقع قدم. وهل يشرع للامام ان ينتظر اذا سمع احدا ان ينتظره فلا فلا يركع حتى يأتي او علم ان احدا سيأتي فيطيل الصلاة او اذا كان راكعا ان ينتظر اذا سمع وقع الاقدام حتى يدخل في الصف هذا من المواضع الخلافية عند الفقهاء بعض العلماء يشدد في ذلك ويجعلها من الكبائر يجعلها من الكبائر بل يذهب بعض الفقهاء من الحنفية وهو مروي ايضا ويذكره بعضهم عن ابي حنيفة ان الامام اذا انتظر المأموم في ركوعه كفر اذا انتقل المأموم في ركوعه كفر قالوا لماذا انه انه ينحني ويصلي لله انتظاره له بركوعه هذا لم يكن مؤديا له لله وانما لمن لمن جاء لمن جاء وهذا عندهم نظير المسألة الاخرى وهي مسألة من صلى بلا طهارة اذا صلى الامام بلا طهارة ثم تذكر وهو في الصلاة بعض فقهاء الحنفية يكفرونه ايضا قالوا لانه اما ان يصلي لله وصلاة الله يعلم انها هذه ليست ليست لله لانه لابد ان يكون على طهارة اذا يصلي لمن يصلي للناس ركوعه وسجوده للناس كوعه سجوده للناس قالوا اذا هو هو كافر والفقهاء من الحنفية يتوسعون في هذا في هذا الباب وهذا الحديث اه عن النبي عليه الصلاة والسلام اه لا يثبت والذي ارى ان الامام لا يجوز له ان يتعمد انتظار احد بالقيام ولا ولا في الركوع ولا في الركوع بل يبقى على ما هو على ما هو عليه لا يفر بعض الائمة يفر من الكفر مجرد ما ينزل يرفع ابق على ما هو عليه على على عادته الحديث السادس في هذا وحديث ابي عثمان ان نهدي ان بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وابن ابي شيبة وغيرهم من حديث عاصم ابن الاحول عن ابي عثمان النهدي ان بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بامين. هذا الحديث مرسل هذا الحديث حديث مرسل يرويه ابو عثمان النهدي عن بلال وبلال وبلال لم يسمعه ابو عثمان وان كان ابو عثمان النهدي ومن التابعين المتقدمين من التابعين المتقدمين وقد ادرك الخلفاء الراشدين الاربعة وادرك ايضا زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو معدود من طبقة التابعين فان ان عثمان يسأله هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه من جيل المخضرمين من جيل المخضرمين الا انه الا او لم يوفق لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من ائمة التابعين الاجلة ومن ائمة التابعين الاجلة يروي هذا الحديث عن بلال. قال قال رسول الله قال قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو يرويه قولا من بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا فهو يحكي حال وهذا بحاجة للنظر اليه من من وجوه. الوجه الاول هل يروي هو عن بلال بحيث يكون مرسل عن بلال؟ ام يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام واقعة ولا يقول قال بلال قلت للنبي عليه الصلاة والسلام وانما يقول قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو يحكي نازلة وحادثة حدثت ربما ربما سمعها من بلال او سمعها من غيره السماع من بلال منتبه باعتبار انه باعتبار انه لم باعتبار انه لم يره وبلال انتقل انتقل الى انتقل الى الشام وابوه عثمان النهدي عليه رضوان الله انما جاء المدينة في خلافة في خلافة عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وحينها بلال قد ذهب الى الشام فهو لم يروي عنه وقد عل هذا الحديث بالارسال جماعة من العلماء كالامام احمد وابي حاتم وغيرهما وهذا الحديث هو حديث حديث مرسل جاء من حديث من وجه اخر فيه يرويه ابو عثمان النهدي عن سلمان عن بلال ولكن هذا الحديث في اسناده متروك. وقد اعله الامام احمد عليه عليه رحمة الله وهذا الحديث فيه مسألة مهمة وهذه المسألة وهي موضع اذان موضع اقامة المؤذن هل يقيم في داخل المسجد او يقيم خارجه النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الخبر الصحيح قال اذا سمعتم الاقامة فاتوا الى الصلاة الاقامة تسمع عادة في موضعها البارز والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة لكان الانسان داخل البناء والمسجد لا يصل الصوت كما يصل اذا كان اذا كان خارجا. هل كان بلال يقيم في موضع الاذان ام يقيم في المسجد الامام احمد عليه رحمة الله يقول لا احفظ فيه شيئا الا حديث الا حديث ابي عثمان الا حديث ابي عثمان هذا قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بامين لان بلال يؤذن بيقيموا في موضع الاذان ثم ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام يكبر النبي عليه الصلاة والسلام يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان ينزل بلال بمجرد انتهائه يكون حينئذ تساوى الناس في الصفوف وبعد ذلك وبعد ذلك يكبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله لا تسبقني بآمين يستدل العلماء بهذا على مسائل. منها الجهر بآمين الجار بامين يعني لو قال ان لا تسبقني بامين يعني اني اسمعها وادرك انك سبقتني. واذا كان يسر بها فلا يدري هو في امين او في غيرها قالوا فهذا دليل على على الجهل بامين في هذه المسألة. كذلك ايضا دليل على انه يؤذن خارج المسجد سواء اذن فوق سطحه او واذن او خارجا خارجا من بناء من بناء المسجد نقول هذه المسألة هي من المسائل هي من المسائل التي فيها خلاف قديم والفقهاء من التابعين ايضا لهم نظر في ذلك المعروف في عمل اهل الكوفة انهم كانوا يؤذنون انهم كانوا انهم يؤنهم كانوا يقيمون على سطوح المساجد ولهذا قد روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن ابراهيم النخعي قوله ان الامام اذا كبر قبل ان ينتهي المؤذن من الاقامة ان صلاته صحيحة يعني وين المؤذن المؤذن في السطح وهو لا يدري عنه لا يعلم عنه وخرج ليقيم يعني ينتظر توقيف معين حد محدد ثم ثم بعد ذلك يكبر ظنا منه هل انتهى او لم ينتهي؟ بحسب ان كان يسمع او ربما يسمع لكون الهوى مثلا معترظا او مثلا لكثرة الناس او لكبر المسجد ونحو ذلك قال الاقامة هي سابقة لتكبيرة الاحرام هل كلها او ابتداؤها؟ هل كلها او ابتداؤها؟ وهذا من مواضع الخلاف عند عند الفقهاء ولكن نقول ان ان ان الامام ينبغي له الا يكبر الا وقد انتهى المؤذن الا وقد وقد انتهى المؤذن ولكن اذا خرج المقيم واراد ان يقيم على سطح المسجد ولا يعلم هل انتهى ام لا؟ هل ينتظر ام لا حتى يأتينا قل لا يلزم من هذا لا يلزم من هذا المقطوع به والثابت المستفيض ان اذانهم على السطح ولهذا في بلال في بلال وابن ام مكتوم كانا يؤذنان على سطح المسجد قال ما قدر ذلك؟ قال مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا يعني انهم يصعدون وينزلون على سطوح المساجد اما الاقامة فهذا التي تحتاج الى الى ثبوت في ذلك. الامام احمد رحمه الله يميل الى ان المؤذن يقيم في المسجد قال احب الي احب الي ولا احفظ فيه الا قول النبي قول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني لا تسبقني بامين وكذلك ايضا فيه ان المؤذن ليس له مكان معين في المسجد بخلاف الازمنة المتأخرة الذي يكون خلف خلف الامام وله منزلة خاصة هذا غير معروف بالصدر الاول هو مؤذن يؤذن وان وجد مكانه والا والا فالامر والا فالامر سعة يصلي مع الناس او في الصف المتأخر وله فضل في ذلك من جهة جمع الناس ويرجى له ان يؤتى اجور الناس الذين يأتون الى الصلاة باذانه ولهذا نقول ان الاحاديث الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام اه محتملة وكذلك ايضا اه في الاحاديث الواردة عن الخلفاء وسواء اذن اقام المؤذن في المسجد او اذن خارجه امر في ذلك السعة ولكن نقول ينبغي له ان يسمع لماذا نقول ينبغي له ان يسمع؟ ينبغي له ان يسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة وهذا يعني انهم يسمعونه وهم خارج الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتوا الى الصلاة وانتم تمشون. وعليكم السكينة والوقار. ومعنى قيمة يعني انكم لا تستعجلون وما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الا لاناس بعيدين عن المسجد. لا يقول للرجل في المسجد اتي وعليك السكينة اذا سمعت الاقامة لقربه حاجة له وكذلك ايضا اذا كان في محيط المسجد وانما النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الابعدين. ولهذا نقول يتأكد الاسماع. اذا كان الاسماع في داخل المسجد فهذا فهذا حسن كأن يكون الجماعة متقاربة ويسمعون اذا مثلا في مسجد تفتح نوافذه او لا يوجد اجهزة فيه تفتح النوافذ ويسمع الانسان فنقول حين اذ يقيم في داخل المسجد واذا تعذر ولا يوجد اجهزة لانه يقيم في فنائه او على سطحه الامر في ذلك ايضا يحصل ما يحصل به مقصود السماع كذلك ايضا اذا وجدت هذه الاجهزة الحديثة وتوفرت وهي من نعم الله عز وجل حينئذ يقال يكتفى بذلك عن عن الاقامة لماذا؟ لاننا نقول انه يكتفى بذلك في الاذان فمن باب اولى في مسألة الاقامة. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد