الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نكمل شيئا مما يتعلق باحكام الصلاة من الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والائمة لنقضي لها فيها كلام من هذه الاحاديث هو حديث حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه المسند واخرجه ابو داوود وكذلك النسائي وابن ماجة واخرجه الدار والبيهقي من حديث ابي خالد الاحمر يرويه ابو خالد الاحمر متفردا به عن محمد ابن عجلان عليه رحمة الله عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث انكره غير واحد من العلماء على ابي خالد الاحمر ومن العلماء من يحمل ابن عجلان الزيادة في هذا الحديث في قوله واذا قرأ فانصتوا وذلك انها قد اشتهرت من طريق ابي خالد الاحمر في روايته عن محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الزيادة قد توبع عليها ابو خالد الاحمر تابعه على ذلك محمد ابن ميسر كما رواه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك تابعه عليه محمد بن سعد الانصاري. كما جاء عند النسائي في كتابه السنن. وتابع على ذلك ايضا اسماعيل ابن ابان. فتابعوه جميعا عن محمد ابن عجلان وذكروا هذه هذه الزيادة كان قد اختلف كلام العلماء عليهم رحمة الله في هذه الزيادة مع ان عامة الحفاظ على انكارها عامة الحفاظ على انكار هذه الزيادة في هذا الحديث في قوله واذا قرأ فانصتوا. وذلك انها لم ترد في سائر في سائر الطرق نقول ان هذه الزيادة فيما يظهر انها زيادة منكرة وذلك وذلك من وجوه. من هذه الوجوه ان الحديث قد جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله يرويه عنه جماعة. فلم يذكروا هذه الزيادة. وذلك انه جاء من حديث ابي ويرويه عنه ابنه سهيل يرويه سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ولم يذكر هذه الزيادة. وكذلك ايضا رواه همام عن ابي هريرة ولم يذكر ولم يذكر هذه الزيادة. ورواه ايضا ابو سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه هذه الزيادة وكذلك ايضا قد رواه جماعة عن محمد بن عجلان ولم يذكر ما تفرد به ابو خالد الاحمر واما المتابعات التي المرأة التي توبع بها ابو خالد الاحمر في روايته لهذا الحديث فهي متابعات ليست بمحفوظة ليست بمحفوظة وذلك ان الرواة الذين تابعوا تابعوا ابا خالد الاحمر في روايته عن محمد ابن عجلان لا يخلون من لا يخلون من كلامه وكذلك ايضا من وجوه الاعلال ان الحديث هذا قد اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ومن حديث انس ابن مالك ومن حديث عائشة ولم يذكروا هذه الزيادة في وجه من الوجوه الا الا ما جاء في حديث في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في بعض في بعض الطرق. ولهذا نقول ان هذه الزيادة زيادة منكرة ويكفي في ذلك ان ويكفي في ذلك ان البخاري رحمه الله قد تنكب هذه الزيادة ولم ولم يخرجها وانما الخلاف عند الحفاظ عليهم رحمة الله من يتحمل الخطأ في هذه في هذه الزيادة. منهم من حملها من حملها ابا خالد الاحمر وهم الاكثر وهم الاكثر. نص على هذا البخاري رحمه الله الله كما في كتابه كما في كتابه القراءة في جزئه القراءة خلف الامام. وكذلك ايضا في الكنى فانه لما ذكر ذلك قال لا تصح وذكر ذلك ايضا. وذكر ذلك ايضا كما كما جاء في جزئه ايضا انه قال لم تاب عليها ابو خالد الاحمر يعني انه قد تفرد بذلك. وكذلك ايضا ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن فانه لما اخرج هذا هذا الحديث بهذه الزيادة قال هذه الزيادة ليست بمحفوظة تفرد بها ابو خالد الاحمر وكذلك ايضا الدارقطني والبيهقي وغيرهم من من ائمة النقد. وهذا ايضا ما جزم به ما جزم به يحيى ابن معين وكذلك ابو حاتم كما نقله عنه ابنه كما كما في كتابه في كتاب العلل. فكلهم ينكرون ينكرون هذه هذه الزيادة ويردون ويردونه. ينسب للامام احمد عليه رحمة الله القول بصحة هذه الزيادة في حديث في حديث ابي هريرة في ابي هريرة ولكن نقول ان الصريح عن لمن يحمد عليه رحمة الله تعالى في ذلك معلوم وانما هو احتمال احتمال يفهمه بعض الائمة من قوله في حديث ابي موسى الذي يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. ومن وجوه للاعلان ايضا ان هذه الزيادة جاءت من راو في طبقة متأخرة جاءت في راو من راو في طبقة متأخرة وذلك انها ابا خالد الاحمر في طبقة متأخرة وهو من اصحاب ابن عجلان. ولهذا نقول ان ابا خالد الاحمر يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان ومن عجلان يرويه عن زيد ابن اسلم وزيد ابن اسلم يرويه عن ابي صالح وابو صالح يرويه عنه عن ابي هريرة. وكلما تأخر طبقة الراوي وكلما تأخر طبقة الراوي فانه يشدد في مفاريده فانه يشدد في مفاريضه ويتهم به ويتهم قال من الائمة من يحمل ابن عجلان وهذا ظاهر وهذا ظاهر الصنيع بعض الائمة وقد اشار الى هذا البيهقي رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه السنن. ولعل الذي حمله على ذلك ان ابا خالد الاحمر رواه معه يعني هذه الزيادة غير واحد. وذلك ان ابا خالد ان ان ابن عجلان يختلط في بعض حديث ويغلط يختلط في بعض حديثه حديثه ويغلط. ونقول ان هذه الزيادة زيادة من كرة ويكفي في ذلك البخاري رحمه الله بالاخراج لها في كتابه الصحيح. وقد اورد المتابعات في ذلك في جزئه مما يدل على مما يدل على على ردها مع ان البخاري رحمه الله ايضا يرى القراءة خلف الامام ولو في السكتات ولو في السكتات ومع ذلك تنكب مثل هذه الزيادة وهي مما يؤيد مذهبه مما مما يؤيد مذهب البخاري رحمه الله ومع ذلك قال باعلانها وبردها. وهذا وهذا هو الاظهر. وذلك اه فان جماهير العلماء يقولون بي بخلافها يقولون جماهير العلماء يقولون بها لا يقولون بخلافها وهذا ظاهر صحيح الامام مالك رحمه الله فانه يقول ان الانسان اذا كان خلف الامام لا يقرأ وكذلك الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك الامام الشافعي في قوله القديم في العراق. فانه يقول ان المأمومة اذا كان خلف الامام في صلاة جارية فانه لا يقرأ. فانه لا يقرأ. واما في مصر فله في ذلك قوله. قول يوافق قوله في العراق وقول يقول بوجوب القراءة ولو قرأ في السكتات والارجح في ذلك والارجح في ذلك كان هو انه لا يقرأ وذلك لعموم قول الله جل وعلا فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فقد جاء تفسير ذلك كانه القراءة المراد بذلك في الصلاة. كما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. كما رواه سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انه سئل عن ذلك فقال فقال في الصلاة وقيل له هي لكل قارئ قال لا انما هي في الصلاة. وكذلك ايضا جاء عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن ابي نجيه عن مجاهد بن جرم انه قال هي هي في الصلاة. يعني ان الانسان ينصت ينصت عن القراءة اذا كان الامام وذلك ان الحكمة من قراءة الامام ليستمع المأموم لا ان يقرأ على لا ان يقرأ على على قراءته. الحديث الثاني في هذا هو حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله انه قال اذا صلى الرجل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له الا ان كان وراء امام وهذا الحديث يرويه يحيى ابن سلام يرويه يحيى بن سلام عن مالك ابن انس صاحب الموطأ الامام عن ابي نعيم عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله. فرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك منكر. وذلك انه قد تفرد يحيى ابن سلام في روايته عن ما لك ابن انس وخالفه في ذلك محمد ابن ابراهيم العبدي عن محمد ابن ابراهيم العبد عن مالك ابن انس به وجعله موقوفا على جابر ابن عبد الله. جعله موقوفا على جابر على جابر ابن عبد الله هذا هو الصواب وذلك ان الرفع لو كان عند الامام مالك رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركه خاصة اصحابه فان الامام مالك رحمه الله لا شك انه امام اهل المدينة في السنة والاثر. واصحابه واهل الاثار واهل الافاق لا يدعون مثل هذا الحديث لو كان عند الامام مالك مرفوعا لو كان عند الامام مالك مرفوعا وتفرد مثل يحيى ابن سلام بروايته عن مالك ابن انس وهو ممن لا يحتج به دليل على نكرته. ولو كان ايضا من الرواة متوسطين الذين يرون عن الامام مالك لعد ذلك منكرا فكيف وهو وهو مطروح ولهذا يقول البيهقي رحمه الله قال هذا الحديث تفرد به يحيى ابن سلام عن مالك عن ابي نعيم عواف بن كيسان عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحل روايته الا ولا تحل روايته للاحتجاج به وهذا اشارة الى النكرانه وكذلك ايضا اطراحه. من القراءة المهمة التي ينبغي ان يلتفت اليها في ابواب العلل وهي ان الاسناد اذا كان فيه امام امام جليل القدر اذا كان فيه اسناد امام جليل القدر فينظر الى من يرويه عنه فيطلب اعلى طبقة من تلاميذه. يطلب من اعلى طبقة من تلاميذه اذا كان المتن اذا كان المتن قويا اذا المتن المتن قوية. كذلك ايضا ينظر في ذلك الى مذهبه اذا كان فقيها. ينظر الى مذهبه اذا كان اذا كان فقيها فاذا كان فقيها فان الذي يسعفه في ذلك رواية المرفوع او رواية الموقوف يسعفه في ذلك رواية مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ادعى الى روايته واولى باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكتفاء الثقة راتب رواية الموقوف عنه المؤيد لمذهبه دليل على ان المرفوع لا يثبت لا يثبت عنده لا يثبت عند وهذا وهذا من قرائن من قرائن اعلان من قرائن اعلان هذا هذا الحديث ونكرانه مرفوعا اما عن جابر ابن عبد الله فهو صحيح. اما عن جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله فهو صحيح فمذهب جابر ابن عبد الله ان المأموم لا اقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية وهذا مذهب جابر ابن عبد الله وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود عليهم رضوان الله هو المشهور ايضا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا المشهور في عمل اهل المدينة وهو الذي يقول به الامام مالك. وجمهور الامام مالك وكذلك ايضا الامام احمد واسحاق وكذلك الامام الشافعي رحمه الله في العراق ويخالف في ذلك الامام الشافعي في احد لقوليه في مصر ويميل ايضا الاوزاعي الى القول بالقراءة القراءة في كل في كل حين يقول كيف السبيل الى معرفة طبقات طبقات اصحاب الامام الطبقة العليا والدنيا وكذلك ايضا ما دونها. وكذلك ايضا وكذلك ايضا الضعيفة. نقول ان الطبقات التي آآ تختص بالراوي او لا تختص به لها سبل متعددة منها الصبر ان يكون الناقد صاحب صبر لهذه المرويات. ويكون ايضا من هاني الاكثار بالنظر الى الاسانيد. ومعرفتها فيعرف ان هذا الراوي له احاديث كثيرة بالرواية عنه واكثر احاديثه يرويها يرويها عنه فلان. فاذا كان كثير الاستحضار للمرويات التي يرويها عن ذلك الامام فانه يعلم انه من اهل الاختصاص. ويعرف ايضا هذه الكثرة هل هي مقبولة او ليست مقبولة؟ وذلك باعتماد الائمة عليها وذلك لاخراج البخاري لها وكذلك الامام مسلم واعتمادها للاصول بالرواية بالرواية له. الامر الثاني ان يعرف ذلك بكلام الائمة كلام الائمة الائمة عليهم رحمة الله في تراجمهم على الرواة يتكلمون على اخص اصحابه يقولون اوثق الناس في فلان فلان. اوثق الناس في فلان فلان. وهذا دليل على انه في مرتبة عليا. في مرتبة عليا من من اصحابه وكذلك ايضا من معرفة هذه المراتب هو ادامة النظر في كتب العلل ادامة النظر في كتب في كتب العلل التي تعتني بترجيح المرويات عند الاختلاف. بترجيح المرويات عند الاختلاف وذلك ايضا العلل للدار قطني العلل لابن ابي حاتم الجرح والتعديل ايضا ابن ابي حاتم التاريخ البخاري الكامل ابن عدي وغيرها التي يكون فيها ترجيح لبعض الوجوه ترجيح لبعض الوجوه عند الاختلاف ترجيح هذا الوجهين عند امام من الائمة على وجه اخر دليل على ان الذي رجح هو ولا من غيري الذي رجح واولى اولى من غيره. الطريقة الرابعة والوسيلة الرابعة في ذلك هو معرفة اهل بلده من غير معرفة البلد من غيره وذلك ان اهل البلد في الغالب انهم يكونون اهل اهل اختصاص وقرب من ذلك الراوي وقرب من من ذلك من ذلك الراوي. لهذا تجد مثلا نافع اقرب الناس اليه بلديه وهو وهو مالك. كذلك ايضا الزهري من اهل المدينة اقرب الناس اليه اهل بلده وكذلك ايضا بالنسبة اهل مكة مثلا كعطا اقرب الناس اليه بن جريج واضراب هؤلاء. كذلك ايضا ما يتعلق باهل الكوفة. وذلك مثلا كعلقمه الاسود وغيره مقرب الناس اليه مثلا كابراهيم النخعي من اهله من اهل البلد. ولهذا كل ما كان الانسان بصيرا بمعرفة اهل البلد ومعرفة ايضا اهل الافاق فانه يستطيع ان يرجح مرويه على غيره وذلك وذلك بمعرفة اقرب الناس اليه دار. اقرب الناس اليه دارا. وذلك ان قرب الدار ليس مرجحا في فربما يكون بلديه ضعيفا ربما يكون بلديه ضعيفا ولكن الأئمة يقولون بترجيحه يقولون بترجيحه من وجه وهو المداومة لانه جليس جليس له ومكثر. وقد يترجح الافاق على صاحب البلد. قد يترجح على صاحب صاحب البلد وذلك اذا كان من الحفاظ الضابطين من الحفاظ الضابطين القرائن في ذلك وكذلك وكذلك ايضا معرفة مسالك العلما في تمييز طبقات اه الرواة وغيرها لها مسالك. وثمة كتب ميسرة في هذا منها معرفة الرواد الرواة الرواة المكثرين الذين يرون مثلا عن الراوي بعينه ويشتهرون منها ان يرجع الانسان الى كتب الاطراف كتب الاطراف ايضا مهمة وذلك كتحفة الاشراف واتحاف المهرة وغيرها التي تعتني بجمع بجمع الاطراف في موضع في موضع واحد وذلك انهم يصدرون في الغالب يصدرون في الغالب اشهر المرويات في الاسناد اشهر المرويات في الاسناد فيريدون الاحاديث عبد الله بن عمر ويريدون في الطبقة الاولى حديث نافع. ثم يريدون في حديث نافع هو حديث مالك. ثم بعد ذلك من يأتي من يتابع مالكا ممن دونه ثم يأتون ايضا ممن دون نافع ويبدأون كذلك بالرواية عنه بالطبقة الاولى كسالم اول ما يريدون مالك وهكذا ولهذا نقول ان مثل هذه يرجع فيها الى شيء من كتب الاطراف التي تعتني بذكر الطبقات فهذا مما يعين طالب العلم بمعرفة الرواة المشهورين المشهورين عن غيرهم وكذلك الذين هم اكثر لصوصا واحتكاكا ومجالسة لذلك ذلك العالم. الحديث الثالث هو حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى ايضا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له له قراءة. هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن. من حديث حسن بن صالح بن حي عن ليث بن ابي سليم وجابر عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرويه دار قطني في كتابه السنن من حديث الحسن ابن صالح ابن حي عن ليث وجابر عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله وجابر هنا ها جابر ابن زيد وهذا الحديث حديث حديث ضعيف وذلك انه تفرد به ضعيفان يرويانه عن عن الزبير عن جابر بن عبدالله ولا متابع لهما مما يعتضد مما يعتضد به. ولهذا يقول رحمه الله في كتابه السنن يقول ومن تابعهما فهو اضعف منهما. ومن تابعهما فهو اضعف اضعف منهما. ومسألة المتابعة وقبول اية الراوين اذا روى حديثا فتابعه راو اخر فتابعه راو راو اخر نقول ينبغي ان يكون ضعف الاول ليس بشديد حتى ينظر في الثاني. واذا كان ضعف الاول شديدا فانه لا ينظر لا ينظر في مرتبة في ضعف الثاني لا ينظر في مرتبة ضعف. الثاني ولهذا نقول ان شديد الضعف يرد به الحديث ووجوده كعدمه انظر الى الحديث الثاني مستقلا منفردا عن اقترانه عن اقترانه بالاول. وكذلك ايضا من قرائن ظعف الحديث في باب المتابعة ان يجمع في اسناد واحد ان يجمع في اسناد واحد حديث راوي ضعيفين وذلك كما في هذا الحديث يقول عن ليث وجابر في حديث واحد. فما لفظهما؟ فما لفظهما؟ تمييز هذين الراويين في حديثهما عن بعضهما هذا فيه صعوبة فهل اتفق في اللفظ ام روي في المعنى وهذا لفظ من؟ والغالب ان رواة الضعفاء ان الرواس الضعفاء لا يتفقون في اللفظ عند المتابعة. لا يتفقون باللفظ عند عند المتابعة فربما كان اختلاف اللفظ امره اختلاف اللفظ امارة على امارة على ضعف الطريقين امارة على اظاف الطريقين ولهذا نستطيع ان نقول ان المتابعة في الجمع والتفريق على حالين متابعة مجموعة باسناد واحد وهذه اقل مرتبة من الثانية. والثانية هي متابعة متفرقة يعني بإسناديه. متابعة بإسنادين. فالمتابعة التي تأتي باسناد واحد اضعف من المتابعة التي تأتي باسنادين وذلك لتمايز اللفظين وذلك لتمايز لتمايز اللفظين كذلك ايضا فان الذي يأتي باسنادين في الغالب ان الذي يروي عنهما ليس بواحد يروي ليس ليس بواح مما يدل على تعيين تعيين وجه الخلل في الحديث وهنا في هذا الحديث يظهر في ذلك يظهر في ذلك انها جمعت باسناد واحد وهي متابعة الليث وجابر والذي يروي عنهما في ذلك واحد وهو الحسن ابن صالح ابن ابن حي. ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع في هذا وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان من كان له امام فقراءة الامام له له قراءة. هذا الحديث يرويه سويد ابن سعيد عن علي ابن مسر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر يرويه سويد ابن سعيد عن علي ابن عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به صويد بن سعيد تفرد به سويد ابن سعيد عن علي ابن مسر عن عبيد الله. خالفه في ذلك بن نمير يرويه عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب. وسويد ابن سعيد لا يحتج به. سويد بن سعيد الذي يرويه عن علي بن مصير. عن عبيد الله بن عمر عن عن عبد الله ابن عمر لا يحتج به. وقد رواه ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر موقوفا عليه وهو الصواب. الصواب وفي ذلك في ذلك الوقف. الصواب في ذلك الوقف. جاء هذا الحديث من وجه اخر يرويه خارجة ابن مصعب النافع عن ابن عمر مرفوعا عن عبد الله ابن عمر مرفوعا ورواية خالد ابن مصعب لهذا الحديث تفرد بها وهي تفرد بها وهي من كرة خارج ابن مصعب لا يحتج به خالفه في ذلك الامام مالك رحمه الله كما في كتابه الموطأ. خالف خارجه ما لك الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر وجعله موقوفا. وانكر رفع هذا الحديث الحفاظ. كالدار قطني والحاكم والبيهقي وغيره ويكفي في ذلك انه اجتمع اوثق اصحاب نافع في رواية هذا الحديث عن عبدالله بن عمر موقوفا عن عبدالله بن عمر موقوفا عليه قوم الامام مالك وعبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمر موقوفا موقوفا عليه وهو وهو الصواب. وكذلك ايضا من القرائن في ذلك الترجيح ان العمدة عند الاختلاف على مالك ما يذكره مالك في الموطأ. ما يذكره مالك مالك في الموطأ. وما ذكره الامام مالك رحمه الله في ذلك هو الحديث الوقوف على هذا الاثر الموقوف على عبد الله ابن عمر ولم يسنده ويجعله مرفوعا. كذلك ايضا من من القرائن هذا الحديث لو كان مرفوعا عند الامام مالك لما تركه خاصة اصحابه ولا تمرد به ولم يتبرد به مثل مثل سويد ابن سعيد عن علي بن مسعد عبيد الله وكذلك ايضا فانه لعبيد الله من الاصحاب الثقات ما يرون ويضبطون حديثهم ممن هم اجل من علي ابن من علي ابن مسلم في رواية لهذا الحديث ولهذا نقول ان الصواب في هذا الحديث انه موقوف واما الرفع فمنكر واما الرفع الرفع فمنكر. الحديث الخامس في هذا وحديث ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. هذا الحديث حديث ابي موسى ومشابه لحديث ابي هريرة. الذي استفتحنا به لحديث ابي هريرة الذي استفتحنا به هذا الحديث قد اخرجه ابو يعلى في كتابه المسند ورواه الدارقطني ورواه البياقي وغيرهم يرونه من حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا مما وقع الاشكال في زيادة واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ فانصتوا وهذه الزيادة زيادة من كرة وهذه الزيادة زيادة من كرة. وقع فيها فيها اختلاف. وذلك انه يرويها سليمان التيمي عن قتادة يرويها سليمان التيمي عن قتادة. واعل هذه الزيادة عامة الحفاظ على نكران هذه زيادة انكرها البخاري رحمه الله انكرها البخاري رحمه الله كما في جزءه وانكرها كذلك ابو داوود وانكرها ابو داوود وانكرها ايضا الدار قطني. وانكرها ابو مسعود الدمشقي. وغيرهم من من الائمة على نكران هذه هذه الزيادة على نكران هذه الزيادة. وذلك من وجوب الوجه الاول ان هذا الحديث يرويه اوثق اصحاب قتادة ولا يذكرون فيه واذا قرأ فانصتوا كشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة وابان وغيرهم يبونه عن قتادة عن يونس ابن جبير ولا يذكرون واذا قرأ فانصتوا ولا يذكرون واذا قرأ قرأ فانصتوا فدل على فدل على ان تفرد بها عن قتادة انه مما مما يؤاخذ مما يؤاخذ به عادة. وكذلك ايضا من الاعلان ان نتفرد بمثل هذه الزيادة ايضا جاء في طبقة متأخرة. جاء في طبقة متأخرة وذلك انه يرويه سليمان التيمي عن قتادة ويرويه قتادة عن يونس بن جبير ويروي يونس بن جبير عن حطان ويرويه عن ابي موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومثل هذه اذا لم توجد في طبقة من الطبقات. وكذلك ايضا لم يروه الثقات الكبار من اصحاب من اصحاب قتادة فهذا امارة امارة ايضا على على نكارتها على على نكرتها. ولكن ما ذكره الامام مسلم رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح لما سئل عن هذه الزيادة عن هذا الحديث قال هو عندي صحيح قيل لما لم تضعه؟ في الكتاب لم تضعه في الكتاب؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته وضعته فيه وانما ووضعت ما اجمع ما اجمع عليه وكذلك ايضا ما ذكره الاثرى مع الامام احمد رحمه الله انه سئل عن هذا الحديث سؤالا ففهم منه بعض الائمة انه يقول بصحتها. وذلك ان الامام احمد رحمه الله سئل عن حديث قال واذا قرأ فانصتوا قال يرويه التيمي عن قتادة يرويه التيمي عن قتادة ويرويه عن التيمي جرير. قيل له للامام احمد زعموا انه يرويه المعتمر ابن سليمان يعني يتابع فيه جرير قال نعم وماذا تريد؟ يعني ان كانه يقول ان هذا ان هذا مفروغ منه يعني كأنك تبحث عن علة غير موجودة. فهم ابن عبد البر رحمه الله من كلام الامام احمد هذا انه يقول بصحة الزيادة ولهذا يقول صححها الامام الامام احمد كذلك ايضا ما جاء في كلام الامام مسلم رحمه الله في قوله هو عندي صحيح لما ذكر لما اخرج ذكر هذه اللفظة من العلماء من قال ان الامام مسلم الله يرى تصحيحها ومنهم من يقول انه لا يرى تصحيح انه لا يرى لا يرى تصحيحه وان اما ذكر الامام مسلم رحمه الله لقوله وعندي صحيح المراد بذلك هو اصل هو اصل مخرج الحديث لا اللفظ ذاتها كأنه يشير الى هذا ابو مسعود الدمشقي يقول ان الامام مسلم يقول بخطأ هذه الزيادة وكانه يوهم ويغلط من قال ان الامام مسلم رحمه الله يقول يقول بصحتها يقول بصحتها واما بالنسبة لكلام الامام احمد رحمه الله في صحتها فان انه لا يظهر لي صريح لا يظهر ذلك صريحا في في كلام الامام احمد عليه عليه رحمة الله وذلك ان عادة الامام احمد رحمه الله في تقويته لمثل الاحاديث المشتبهة هو الجزم والقطع والوضوح وكذلك نقل خاصة اصحابه له بمثل بمثل هذا. الامام البخاري رحمه الله يعل هذه الزيادة. ابو داوود في كتابه السنن وهو ممن يتأثر احمد رحمه الله في ابواب العلل ومع ذلك يقول بنكران هذه الزيادة في كتابه في كتابه السنن. كذلك ايضا يعلها الدار قطني. وكذلك ايضا يعلها البيهقي. والحاكم وغيرهم من الائمة يقولون بنكران هذه هذه الزيادة. من الائمة من يجزم بان الامام مسلم رحمه الله يقول بصحته ومنهم النووي عليه رحمة ويقدم قول الائمة اجماعهم على تفرد الامام مسلم بتصحيحه. على تفرد الامام مسلم بتصحيحه. ولكن ينبغي ان نشير الى ان الامام مسلم ذكر هذه الزيادة ذكر هذه الزيادة في المتابعات وما ذكرها في الاصول. ذكرها في المتابعات وما ذكرها وما ذكرها في في الاصول وهذا ايضا قرينه على انه يميل الى الاعلان انه يميل الى الى الاعلان والامر في ذلك الامر في ذلك في ذلك محتمل. واما الذي اميل اليه لان هذه الزيادة ليست الى ان هذه الزيادة ليست ليست بمحفوظ وهي منكرة ويجزم بذلك على ما تقدم البخاري رحمه الله ويجري على قوله جماعة من الائمة في مثل في مثل هذا الحديث السادس في هذا هو ما جاء في حديث الزهري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالناس فلما انفتن من قال ايقرأ احد منكم القرآن؟ قالوا نعم. قال فاني اقول ما لي انازع القرآن. ما لي انازع قال فانتهى الناس عن القراءة اذ سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا الحديث اخرجه الامام مالك في الموطأ اخرج الامام احمد في المسند اخرجه ابو داوود في السنن من حديث الزهري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر الاسناد الصحة وانما وقع الخلاف في قوله قال فامتنع الناس بعد عن القراءة بعد ان سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توقفوا عن القراءة خلف خلف الامام. الائمة عليهم رحمة الله في هذا منهم من يقول ان هذه زيادة مدرجة من قول الزهري. مدرجة من قول من قول الزهري ليست من قول ابي هريرة. ليست من قول ابي هريرة. الاسناد صحيح اسناد الحديث صحيح ذلك انه يروي الزهري وامام ائمة المدينة بالرواية بل امام من ائمة الدنيا في الرواية ويرويه عن ابن هكيمة وابن هكيمة ايضا من ثقات وكان سعيد بن المسيب مع قربه من ابي هريرة يجلس ويسمع حديثه عن عن ابي هريرة عليه عليه رضوان الله وهذا ايضا من قرائن تقديمه وترجيحه ولذلك عن ابي هريرة. وهذا الاسناد صحيح. ولكن هذه الزيادة في قوله فامتنع الناس يعني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية. الجمهور او عامة العلماء يقولون بانها مدرجة وهذا قول البخاري رحمه الله كما في كتابه التاريخ قول يعقوب بن سفيان وقوله ظهره وقول الخطيب البغدادي وكذلك الخطابي وغيرهم من الائمة على ان هذه الزيادة مدرجة. هذه الزيادة مدرجة. ومن وجوه الترجيح عندهم ان الزهري من المعروفين بالادراج من المعروفين بالادراج فانه يشرح اللفظ ويبينه فانه يشرح اللفظ ويبينه. وهذه قالوا وهذه قرينة على ترجيح الادراج في هذا في هذا الحديث ومن العلماء من يقول بان هذه الزيادة هي من قول ابي هريرة هي من قول من قول ابي هريرة قالوا ولها في ذلك حكم الرفع. ولها في ذلك حكم حكم الرفع. والذي يظهر والله اعلم ان هذه الزيادة زيادة مدرجة وذلك لعادة ابي هريرة اعادة الزهري عليه رحمة الله وذلك بشرح الالفاظ وبيان المعاني فله عادة في لذلك ربما ينقلها بعض اصحابه عن ولا ولا يبينوه. بعض اصحابه عنه ولا ولا يبينون ومن الائمة يقول لو كانت مدرجة من كلام الزهري الا ان انه اخذ معناها من ابن ابي من ابن هكيمة عن عن ابي هريرة عن ابي هريرة وممن قال ذلك ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله وذلك انه يقول ان ان الزهري عليه مع ان زوري هو فقيه وامام المدينة ايضا في الفقه فانه لا يأخذ مثل هذا المعنى الا ولديه ولديه اسناد اسناد فيه وله اسناد اسناد فيه فان هذا تحديث عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فربما حكى ذلك عملا ربما حكى ذلك عملا شهده من بعض كبار التابعين فنقلوه ولو من غير هذا ولو من غير هذا الوجه ولهذا اه نقول ان هذه الزيادة هي من قول الزهري هذا الذي امل اليه بل ربما اقطع به. واما بالنسبة هل اسندها في ذلك او تحمل على رواية مسندة نقول حكمها في ذلك حكم المراسيم حكمها في ذلك هي حكم حكم المراسيل ولا يلزم لاننا امة اسناد فلابد النظر في اسناد في ذلك وذلك ان الزهري رحمه الله معروف بالارساء يرسل وكذلك ايضا معروف بالادراج معروف الادراج وكذلك ايضا في التوسع في بيان المعاني في ثنايا الحديث ولهذا ربما اخرج البخاري رحمه الله له في كتابه الصحيح احاديث الطوال وفيها شيء من الالفاظ التي تتضمن ذلك ذلك الحديث وهي من وهي من مدرجات الزهور ويكفي في هذا هو حديث عائشة الطويل في بدء الوحي وقد ادرج فيه جملة من الالفاظ التي التي هي من قوله لا من قول عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا من قول ايضا من يروي من يروي عنها واما هذه المسألة وهي مسألة القراءة خلف الامام انا اقول ان العلماء في الصلاة السرية من السلف لا يكادون يختلفون انه يجب على على المأموم والامام القراءة ثمت قول يسير لبعض السلف انهم يقولون ان المأموم ليس عليه شيء سواء كان في سرية او او في او في غيرها واما بالنسبة الصلاة الجهرية. اما بالنسبة للصلاة الجهرية فعامت السلف من الصحابة واهل المدينة ومكة على ان الانسان اذا كان في صلاة جهرية فانه ينصت وانما يختلفون هل يقرأ في سكتات الامام ام لا يقرأ وجمهورهم على انه لا يقرأ ما دام خلف الامام. واما بعضهم فيرى السكوت عند القراءة. والقراءة عند عند الانصات واما اذا كان المأموم لا يقرأ الا ان الامام يقرأ والمأموم لا يسمعه لبعد مكانه لبعد مكانه او كثرة الناس او لضجيج في المسجد او الامام لا يبين بارتفاع صوت ونحو ذلك يقولون بان المأموم يقرأ في لذلك الانتفاء العلة التي امر الله عز وجل لاجلها بالانصات والمترجح في هذا ان المأموم لا يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية واما للصلاة السرية فانه يقرأ مكلف في ذلك مأمور بالقراءة لا بالانصات لان انصاته في ذلك لا معنى له ذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي شاملة لكل لكل مصلي سواء كان منفردا او اماما او مأموما للذكر وكذلك ايضا للانثى وانما استثنينا الصلاة الجهرية لتضافر الادلة في ذلك من الكتاب والسنة واقوال الصحابة وهذا القول الذي الذي ذكرته ورجحته والذي ذهب اليه ذهب اليه جماعة من الصحابة وهو قول عبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله رضوان الله تعالى وهذا قول جماهير الفقهاء ويميل اليه جماعة من الائمة من المحققين. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد