الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما تقدم الكلام عليه فيما يتعلق في الاحاديث المعلى في الصلاة وتكلمنا على قراءة الفاتحة في الصلاة سواء كانت سرية او جهرية وشيء من الاحاديث الوارد في من الاحاديث الواردة في ذلك. واول احاديث الباب هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. هذا الحديث هو حديث ابي هريرة عليه الله تعالى يرويه محمد بن عباد الرازي عن ابي يحيى اسماعيل ابن ابراهيم التيمي عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه جملة من العلل اولها ان هذا الحديث تفرد به محمد بن عباد الرازي ويرويه عن ابي يحيى اسماعيل ابن ابراهيم التيمي وهؤلاء ضعفاء لا يحتج بحديثهما. وابو يحيى اسماعيل ابن ابراهيم التيمي اشد ظعفا اشد ضعفا من محمد بن عباد الرازي. وكلاهما لا يحتج بحديثهما. وآآ ابو يحيى شديد الضعف وقد ضعفه غير واحد من الائمة عليهم رحمة الله كابن معين وغيره. واما محمد بن عباد الرازي فقد ضعفه ايضا غير واحد من الائمة كالدارقطني عليه رحمة الله الا ان ابا يحيى منهم من يظاعفه جدا كابن نمير كما نقل ذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى عنه. يقول قال ابن نمير ظعيف جدا يعني اسماعيل ابن ابراهيم ابو يحيى التيمي. وتفردهما بهذا الحديث امارة على امارة على من شدة ضعفه وكذلك ايضا فان هذا الحديث في عموم الاطلاق يحتاج الى ما يعضده وفي امور في امور المدن ولا وجه يثبت ايضا فيما يعبده. وقد جاء من معناه من وجه اخر عند الدار في كتابه السنن من حديث زكريا ابن يحيى الوقار عن بشر ابن بكر عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به زكريا ابن يحيى الوقار وهو متروك الحديث قد اتهمه بالوضع غير واحد كابن عدي عليه رحمة الله في كتابه الكامل. فانه قال كان يضع كان يضع الحديث وكذلك ايضا اتهمه غير غير واحد. وهذا الحديث هو في سياق ما تقدم من معانيه في هذا الباب الاحاديث الواردة في ذلك شديدة شديدة الضعف الواردة في ذلك من كان له امام فقراءة الامام له له قراءة والاحاديث بهذا الاطلاق عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت منها منها شيء ولا يخلو حديث منها بعلة جديدة لا تجعله يقوم يقوم بغيره فضلا عن ان يقوم ان يقوم بنفسه. وجاء معناه ايضا من حديث انس مالك عليه رضوان الله تعالى تقدم ايضا الاشارة اليه في اخر الدرس السابق وهذا الحديث على ما تقدم وهو حديث هو حديث منكر بطريقيه. حديث منكر بطريقين. الحديث الثاني هو حديث عبادة ابن الصامت عليه رضوان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد. يعني الزيادة على الفاتحة وهذا الاحاديث من الاحاديث المشكلة التي وقع فيها خلاف. وذلك لكون الذي اخرج هذا الحديث الامام مسلم في كتابه الصحيح اخرج الحديث احمد في المسند ومسلم في كتابه الصحيح وابو داود وغيرهم يروونه من حديث ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما فما زاد. هذا الحديث يروى عن ابن شهاب يروى عن ابن واشتهر واشتهر عنه. وتارة تذكر هذه الزيادة في في قوله الى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يذكر احيانا فصاعدا اه في يروى في بعض الطرق فما زاد الاشهر في ذلك فصاعدا تارة تذكر هذه الزيادة وتارة لا لا تذكر. تارة تذكر هذه الزيادة وتارة لا تذكر. اخرج الحديث البخاري مع مسلم واخرجه مسلم كذلك من طرق عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا هذه الزيادة فصاعدا ولم يذكروا هذه الزيادة فصاعدا. وهذا من من قرائن الاعلان. يرويها معمر ابن راشد الازدي عن ابن شهاب الزهري به وهذه الزيادة اعل اعلت بتفرد مع مرض راشد الازدي عن ابن شهاب بها. عل بذلك البخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة الامام وكذلك ايضا في كتابه في كتابه التاريخ. ولعل هذه الزيادة ايضا ابن حبان رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. فكلاهما يقول تفرد بها معمر ولم يتابع ولم يتابع عليه ولم يجابا عليه. لكن هذه الزيادة جاءت في بعض الطرق عن سفيان. جاءت في بعض الطرق عن سفيان بن عيينة. عن ابن شهاب الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الكتاب فصاعدا ولكن سفيان ابن عيينة يروي سفيان بن عيينة يرويه عنه جماعة. يرويه عنه جماعة طاعة عشر راويا يروونه عن سفيان. وجلهم لا يذكرون هذه الزيادة. لا يذكرون هذه هذه زيادة وانما يذكرون الحديث ولا يذكرون فصاعدا. ولهذا قد اعتمد البخاري ومسلم الرواية عن سفيان من غير ذكر هذه الزيادة واخرجها ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن من طريق سفيان عن ابن شهاب به فذكر هذه الزيادة فصاعدا في هذا في هذا الحديث والصواب عدم والصواب عدم ذكرها في الطريقين عدم ذكرها وصحتها في الطريقين في طريق ابن شهاب في طريق سفيان عن ابن شهاب وفي طريق معمر عن عن ابن شياب. اولا بالنسبة لرواية معمر ابن راشد الازدي فمعمر ابن راشد الازدي يروي هذا الحديث عن عن ابن شهاب الزهري وابن شهاب الزهري مدني فبن شهاب الزهري مدني ومن ائمة المدنيين. وتفرد مع الراشد بهذه الزيادة وليس من اهل المدينة وليس ايضا من كبار المختصين بابن شهاب مع جلالة قدره مع جلالة قدره وفضله تفرده بهذه الزيادة قرينة على اعلالها ولهذا ينكرها ينكرها الائمة. واما ما جاء في رواية ابن عيينة فجل الرواة عن سفيان ابن عيينة لا يذكرون لا يذكرون هذه الزيادة وهذا الذي قد اعتمده الامام مسلم كذلك ايضا بكتابه واعتمده كذلك ايضا البخاري فلم يذكر هذه الزيادة باي وجه من من الوجوب لعلها كما في جزء القراءة وكذلك كما في كتابه كما في كتابه التاريخي. وكذلك ايضا فان اخراج الامام مسلم رحمه الله لهذه الزيادة من حديث علي بن شهاب انما اخرجها في غير الاصول فلم يجعلها صدرا في الباب. فلم يجعلها صدرا في الباب. وطريقة الامام مسلم رحمه الله في ايراد الاحاديث انه اذا اراد ان يرد حديثا تاما سندا ومثنا فانه يصدره في الباب. فانه يصدره في الباب. ثم بعد ذلك الغالب عنه انه يرد اسانيد ويقصر المتون يولد الاسانيد ويقصر المتون. فيورد الاسانيد متابعة متابعة للحديث الذي اخرجه في اصل في اصل الباب. بالنسبة للمتن الامام مسلم رحمه الله تارة يذكر المتن مختصرا. وهذا وهذا عنده ليس بالقليل. وتارة لا يذكر لا يذكر في ذلك المتن اصلا. وهذا ايضا كثير عند عند مسلم تارة يذكر المثنى كاملا وهذا قليل تارة يذكر المتن المتن كاملا. فايها المعتمد عند الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من من هذه الاحاديث هل ترتيبه لهذه الاحاديث يعني من ذلك يعني من ذلك مقصدا معينا؟ ام لا يعني من ذلك شيئا؟ فكل والطرق كطريقة البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله ما يريده في كتابه الصحيح متقارب. الا ان بعض العلماء يقول ان ما اورده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في اصل بابه في اصل بابه الذي يدل عليه المتن يختلف عن ايراده لحديث في غير بابه في غير باب يعني ان البخاري ما استدل به في هذا الباب وانما اورده في باب اخر ومناسبته الاخرى الظاهرة لم يذكره فيه يعني انه ليس ليس تلك القوة لديه مع دخوله في عمومه في عموم شرطه. الامام مسلم رحمه الله يختلف في هذا الباب. فما يصدره في الباب غالبا هو المقصود عنده وهو وهو الاقوى وهو الاقوى والاصح والاصح عنده ما دون ذلك يعتبر عند الامام مسلم معلول ام مرجوح مع كونه صحيح هذا موضع نظر هذا موضع نظر لكن ينبغي ان نعلم ان الامام مسلم رحمه الله له نفس في العلل في كتابه الصحيح. وان غلب على كتابه التسمية التسمية صحيح اه او صحيح الامام مسلم الا ان له نفس في اعلال في اعلال الاحاديث وترتيبها. ونستطيع ان نقول ان العادة الامام مسلم ان ما يصدره في الباب انه هو امثل شيء لديه وهو المقصود من الايراد وما يريده بعد ذلك بعد ذلك على على ثلاثة انواع. النوع الاول ان يورد الاسناد متن فهذا امثلها فهذا امثلها. النوع الثاني ان يورد الامام مسلم رحمه الله الاسناد مع مختصر بلفظة او بمعناه او بنحو ذلك يذكره مختصرا فهذا يليه. الثالث ان يذكر الامام مسلم رحمه الله الاسناد ان لا يذكر من المتن شيئا ولا يذكر من المتن شيئا وذلك كقوله بنحوه او بمثله او بمعناه ونحو ذلك من العبارات الذي تستعمل فنقول انها على هذا النحو غالبا. وليس ذلك على على الاضطرار وليس هذا على الاضطرار. ولهذا ان الامام مسلم رحمه الله في ايراده لهذا الحديث بذكره فصاعدا لم يرد الحديث تاما لم يرد الحديث تاما وذلك انه لما اورده من سفيان وغيره في صدر الباب حديث سفيان عن ابن شهاب عن محمود عن عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم لم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اخرجه بعد ذلك من حديث معمر عن ابن شهاب عن محمود عن عبادة ابن الصامت قال بزيادة فصاعدا اذا ما ذكر ما ذكر الحديث وانما ذكر ذكر اللفظة في في هذا ولهذا نقول ان الزيادة في حديث اتم الحديث من حديث سفيان وغيره ممن روى الحديث هذا عن ابن شهاب من غيرها. وعادة الامام مسلم انه يورد المتن الاتم الماتنة الاتم والمتن التام في ذلك ان يقال هو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الكتاب فصاعدا. فعلى هذا المعنى نقول ان هذا المعنى هو اتم من المعنى اخر لان هذا المعنى يشمل الزيادة على الفاتحة وهذا يشمل الاقتصار على الفاتحة فهو اولى بالتصدير. لهذا لم يصدره الامام مسلم رحمه الله في كتابه ولم يخرجه البخاري البتة ولم يخرجه البخاري البتة فهذا من قرائن من قرائن اعلال الحديث عندهما من من عقراء الاعلام الحديث عندهما في هذا الباب. من وجوه الاعلان التي سلكها بالحبال رحمه الله مع تفرد معمر بن راشد في هذا الحديث كما ذكره البخاري وكذلك ايضا آآ ابن حبان في كتابه الصحيح ان هذا الحديث مخالف للاجماع مخالف في هذا للاجماع والاجماع في ذلك ما يتعلق بان الذي يجب على الانسان في صلاته هي قراءة الفاتحة على خلاف ايضا عند اهل الرأي على خلاف ايضا عند اهل الرأي الذين يجيبون ما تيسر على سبيل العموم الذين يجيبون ما تيسر على سبيل العموم سواء كان من الفاتحة او او من غير ولهذا نقول ان السلف يجمعون على عدم وجوب قراءة سورة مع الفاتحة على عدم وجوب قراءة سورة مع الفاتحة وانها مستحبة وانها مستحبة وهذا من قرائن الاعلان. وذلك انها لو كانت ثابتة لنقلت بوجه من وجه صحيح مساو لما مساو للفاتحة لانه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. وهذا اشارة الى ان الصلاة بغير هذه السورة مع الفاتحة تبطل. وعلى هذا فهي ركن في هذا المعنى. ويلزم من ذلك ان نقول لهذا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر او ما يروى عنه في ظاهر هذا الحديث فصاعدا اشارة الى ركنية الى ركنية السورة مع الفاتحة لكن هذا الحديث لما كان لم ينقل على وجه مساو للفاتحة دل على دل على نكارتها. دل على نكرتها. ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث فلينظر الى دلالة معناه ثم اذا نظر الى دلالة معناه ينظر الى الاحاديث التي وردت في بابه في بابه. فما يتعلق اركان الصلاة يلتمس له اسنادا بمثلها. يلتمس له اسنادا بمثلها. فاذا لم يجد لها له اسناد بمثلها يلتمس دافعة لعدم ورود الاسناد. ما هي القرينة الدافعة؟ الدافعة لذلك. هل الاستفاضة والعمل؟ هل الاستفاضة والعمل؟ وذلك اذا كان ثمة على هذا الامر والاستفاضة فان النفوس لا تتداعى على حبل حمل مثل مثل هذا فيكون حينئذ الامر فيه اهون وايسر وايسر من من غيره. لهذا نقول ان هذا الحديث في حال التماسنا لاحاديث تدل عليه لا نجد في ذلك حديثا قارب فضلا ان يساوي ركنية الفاتحة فدل فدل على على نكارة على نكارتها وهذه طريقة عند الائمة عليه رحمة الله تعالى في هذا في هذا الباب ينبغي ان ينظر ان ينظر اليها. وكلما على ما تقدم كلما كان طالب العلم ابصر. باحاديث الباب طرقها اصبح لديه ملكة بالاعلال اذا وقف على طريق وحفظ طرق اخرى ان يعل الحديث بغيره ان يعل حديث الحديث بغيره ولهذا نقول ان هذه الزيادة هي زيادة من كرة ثمة توجيه للبخاري رحمه الله في كتابه جزء القراءة خلف الامام ان قوله فصاعدا مع قوله بتفرد معمر ابن راشد في هذه الزيادة قال رحمه الله ان يحتمل ان يكون المعنى في هذا انها كما جاء في الحديث قال لا قطع الا بربع دينار فصاعدا انه ليس المراد بذلك هو ان الصلاة لا تصح الا بها ولكن فاذا جاء الزيادة عليها فالصلاة صحيحة لا يعني من ذلك انك اذا قرأت الفاتحة واحدة وزدت عليها في ذلك ان هذا باطل. ولكن الشريعة اوجبت هذا الشيء فان زدت عليه فالحكم في ذلك واحد انك اسقطت الوجوب بالفاتحة كحال القطع السرقة بربع دينار ان زاد في ذلك فكان دينارا او دينارين او غير ذلك يدخل في الحكم ولكن الحد الادنى في ذلك الذي تسقط به تسقط به اه يسقط به التكليف في هذا هو الاتيان بالفاتحة وهذا وهذا ظاهر في قوله في قوله لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا يعني يدخل في هذا الباب ما كان زائدا زائدا عنه لكن نقول ان هذا المعنى هذا المعنى يحتمل لو استقام المتن مع الاسناد الوارد ولم يكن ثمة مخالفة لم يكن ثمة مخالفة. ويحتمل ايضا ان هذه الزيادة انما هي ادراج ومن ادرجها الله اعلم. ومن ادرجها الله اعلم اما ان تكون عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ويرد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة ولا يثبت بوجه واحد بمثل هذا السياق فهذا امارة ايضا على على نكارتها لكن لو جاء الحديث فرض في هذا في هذا الباب ولم تأتي احاديث تخالفه فيه بعد الاقتصار على غيره لقيل لقيل بهذا الامر فكيف هو المخالفة في ذات في ذاته في ذات الاسناد الحديث الثالث في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما وما تيسر هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود في كتابه السؤال. من حديث جعفر ابن ميمون عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تبرد به جعفر بن ميمون يرويه عن ابي عثمان النهدي وتفرده بذلك وتفرده بذلك لا يتابع عليه. وبهذا الحديث بهذا نقول ان الحديث منكر. مع ان جعفر ابن ميمون ليس بذاك ليس بذاك الضعيف شديد الضعف وقد ظعفه بعض العلماء يقول يحيى اجمعين ليس ليس بذاكر. ويقول النسائي ليس ليس بالقول ويقول ابو حاتم وكذلك ابا معين في رواية اخرى صالح الحديث ولكنه على روايته هذه لا يتابع. على روايته هذه لا كما قال ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء. جعفر بن ميمون لا يؤتى بعد روايته هذه عن ابي عثمان. عن ابي هريرة عليه عليه رضوان الله هذا لا يتابع ذلك ولا تقبل. ذلك لوجوب. الوجه الاول ان جعفر ابن ميمون يروي هذا الحديث عن ابي عثمان النهدي وابو عثمان المهدي منطبقة متقدمة من طبقة متقدمة وهو من المخضرمين وهو من المخضرمين حتى انه يسأل هل هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ولو تره لان ادرك الخلفاء الراشدين الاربعة عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى. وكان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الا الا انه لم لم يصحبه ويروي هذا عن ابي عثمان النهدي ويتفرد بالرواية عنه. ويتفرد بالرواية عنه بذكر سورة مع مع الفاتحة وينفي الصلاة الصلاة في ذلك. ثم ايضا ان هذا الحديث في متنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابى هريرة ان ينادي في المدينة ان ينادي ان ينادي في في المدينة. فالحديث جاء ليس تحديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما هو امر من النبي عليه الصلاة والسلام ان ينادي في المدينة لا صلاة وهذا النداء للمدينة اشارة الى ان مثل هذا المعنى يستفيض ويجتهد يستفيض ويجتهد وناقل عثمان النهري ذلك عن ابي هريرة عليه رضوان الله ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ويتفرد بمثل هذا المعنى المستفيض الذي يكون في سكك المدينة وطرقها وثم به جعفر ابن ميمون وهو بمثل هذه الحال هذا امره على امارة ايضا على النكارة النكارة والاعلان. ولهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث منكر لتفرد جعفر بن ميمون بهذا بهذا الحديث عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في هذا ان الحديث يروى عن ابي هريرة عليه رضوان الله من وجوه متعددة يرويه جماعة من اصحابه لا يذكرون هذه لا يكون هذه الزيادة فيه يرويه عن ابو سلمة ويرويه عن ابو صالح وغيره من اصحاب ابي هريرة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون الزيادة على على الفاتحة ولا يذكرون الزيادة على على الفاتحة وكذلك ايضا قد جاء هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من اصحابه بطرق صحيحة ولم يثبت في وجه منها ذكر الزيادة على لم يثبت في وجه من ذكر الزيادة على الفاتحة وهذا امارة على النكارة. ومن المسالك عند العلماء وهذا المسلك يستعمله البخاري عليه رحمة الله كثيرا ويستعمله كذلك بن علي بالكامل. ان حديث اذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وظاهره الاستقامة ظاهره الاستقامة من جهة الاسناد. والحديث معناه ثبت من طرق كثيرة فتفرد هذا الوجه بلفظ فيه ليس في الاحاديث الاخرى وهو يتضمن حكم ثقيل انهم يعلون هذا الحديث بالتفرغ ويقولون انه لم يوافق عليه لم يوافق عليه الثقات. هذا الحديث عله هذا الحديث هذا الحديث صححه بعض الحفاظ كالحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك وتبعه على ذلك على ذلك على ذلك جماعة. ويتأولون هذا الحديث ما زاد عن الفاتحة في المعنى في ذلك منهم من من من يأخذ بالظاهر ومنهم من يحملها ويخفف في الاخذ بها والايجاب بها ولكن اقول ان الناقد اذا اراد ان ينظر الى الحديث فلينظر اليه ربطا ربطا للاسناد بالمتن ربطا للاسناد للاسناد بالمدن. فاذا نظرت الى الاسناد مجردا يمكن ان ان تقبل مثل هذا الحديث باعتبار ان جعفر ابن ميمون ليس بذاك الضعيف ليس بذاك الضعيف وقد يمشى مثل هذا مثل هذا الحديث لكن نقول ان هذا الحديث ثقيل لا يحمله لا يحمله من هو خفيف الظبط. وهذه سنة كونية يجعلها الله عز وجل في الابدان ويجعلها بلاد هذا كذلك. ان الله سبحانه وتعالى يجعل المعاني الثقيلة لا يحملها العقل الخفيف. لا يحملها العقل الخفيف. وكذلك ايضا الاشياء الثقيلة في الامور الماديات لا يحملها البدن الضعيف وهذه سنة كونية ولهذا لابد من النظر الى الامرين النظر الى المتن والنظر كذلك الى الى الاسناد. ولهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث حديث منكر لما تقدم الكلام عليه. الحديث الرابع وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى انه قال امرنا وفي بعض الطرق امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد في كتابه السنن وجاء ايضا عند ابي داود من حديث همام عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يذكر النبي وتارة يذكر مر من غير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث تكلم عليه البخاري رحمه الله فقال لم يذكر قتادة سماعا من ابي نظرة عن ابي سعيد وهذا من البخاري رحمه الله جريا على عادته في التشديد في مسائل السماع. رواية ان قتادة عن ابي نظرة يخرج الامام مسلم رحمه الله في كتابه في مواضع في مواضع عديدة. وانما ذكر البخاري رحمه الله ذلك ان مثل هذا الحديث ايضا يحترز ويشدد فيه وكذلك ايضا حال قتادة مما يشدد فيها لانه موصوف بالتدليس. فاجتمع هذان الامران لاحتراز البخاري رحمه الله في مثل في مثل هذا وقد يشدد في الرعو الثقة اذا روى حديثا يقع في النفس منه شيء اذا لم يصرح اذا لم يصرح بالسماع بخلاف المعاني التي تمضي ويجري فيها ويجري فيها العادة وكذلك ايضا المعاني لا يشدد لا يشدد في ذلك. من اعلان ايضا في هذا الحديث ان هذا الحديث تارة يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتارة لا يذكر تارة يقال امرنا وتارة يقال امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا امارة على عدم على عدم حفظه. وكذلك ايضا من وجوه الاعلال ان هذا الحديث يخالف الموقوف على ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله فانه كان يأمر بفاتحة كتاب ولا يأمر بالزيادة عليها ولا يأمر بالزيادة عليها. قد اخرج البخاري رحمه الله في كتابه جزء اه جزء القراءة خلف الامام من حديث من حديث العلا عن ابي نظرة عن ابي سعيد انه سئل بما نقرأ خلف الامام؟ قال بفاتحة الكتاب. قال بفاتحة الكتاب وهذا اصح قال البخاري رحمه الله بعد اخراجه لهذا قال وهذا وهذا اولى وكذلك ايضا قال ذلك بن عدي رحمه الله في كتابه في كتابه الكامل في كتابه الكامل وهذا ايضا من وجوه الاعلال عند الائمة عليهم رحمة الله انهم اذا وجدوا حديثا مرفوعا خالفه الموقوف انهم يعلون الموقوف بالمرفوع بالموقوف المرفوعة بالموقوف وذلك انه يبعد ان يثبت حديث مرفوع يرويه ذاك الصحابي ثم يخالفه بفتواه ثم يخالفه بفتواه فهذا من رأينا خلافا للقاعدة التي يجري عليها بعض الفقهاء ان العبرة بما رواه الراوي لا بما لا بما رآه عبرة بما رواه الراوي الان لا بما رآه نقول اذا كان ذلك يحتمل رأيا اذا كان ذلك يحتمل يحتمل رأيا تأويلا فاول الحديث على معنى اخر ولكن اذا جاء بمعنى يعارض ذلك الحديث يعارض ذلك الحديث. فقول قول ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله في هذا الحديث ليس هو هو رأي بل هو حكم مستنده في ذلك الى شيء مرفوع فدل على ان الصواب في ذلك هو الوقف على ابي سعيد الخدري وان هذا الحديث لا يصح بامرين بنحوين النحو الاول والرافع لا يصح الامر الثاني وما يتعلق بذكر الزيادة فيه التي لا تثبت لا مرفوعة ولا موثوق موقوفة وهي الزيادة على على قراءة سورة الفاتحة. كذلك ايضا من وجوه الاعلال في هذا من وجوه الاعلال في هذا الحديث ان هذا الاسناد اسناد بصري ان هذا الاسناد اسناد بصري وآآ الاسناد يرويه هنا همام عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري. ولهذا يقول الحاكم رحمه الله هذا هذا حديث تفرد بالامر يعني بذكر الامر فيه اهل البصرة. تفرد بذكر الامر فيه اهل اهل البصرة يعني ان الحديث ليس فيه امر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا الذي تفرد به اهل البصرة وهذا ايضا من قرائن الاعلان. وهذا ايضا الاعلان فينبغي ان ينتبه اليه خاصة في ابواب المرفوعات. قد يتفرد اهل البلدان عن احد من الصحابة بشيء لم يروه غيرهم فيقبل ما لا يقبل فيه المرفوع فيقبل ما لا يقبل مرفوع لان المرفوعة تتلقفه الافواه والاسماع فيؤخذ قال ويحدث بذلك فتفرد اهل البصرة بمثل هذا الحديث وعدم وجوده في معاقل الوحي وهي مكة والمدينة امارة على على نكرتي وهذا ما يستعمله العلماء عليهم رحمة الله في مصنفاتهم وكتبهم بوصف الحديث قال هذا اسناد بصري او حديث بصري او حديث كوفي او نحو ذلك فهذا من قرائن من قرائن اعلان لهذا نقول ان من وجوه الاعلال او من وجوه البحث عند الكلام على الاحاديث ان ينظر طالب العلم الى الاسناد وتسلسله هو تركيبه بلدانا. الغالب في نظر طلاب العلم في الاحاديث انه ينظر في الاسناد لا يهمه من الراوي الا الثقة والسماع. هذان امران الاخذ بهما انه انه ثقة وسمع. سمع منه ما عدا ذلك يضعف في ذلك في عند البحث والنظر بحسب اه بحسب اه اه اهتمام اه الطالب او الناقد بل نقول ينبغي ايضا ان ينظر الى بلدانه ان ينظر الى الى بلدانه في اي بلد جاء؟ هل هي من هل اكثر من بلد وفي اي بلد مر وكذلك هل ينتسبون الى بلد واحد واذا كان الى بلد واحد؟ ما الذي جعله لا يوجد عند بقية البلدان ثم احتمال تفرد اهل البلد بوجه صحيح هل يناسب قبول ذلك المتن ام لا؟ كما جاء هنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد هل مثل هذا مما يتفرد به البصريون عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا من وجوه القول بذلك ان ننظر في فقه البصريين هل يوجد من يقول بالزيادة على القراءة بالفاتحة بزيادة على الفاتحة ام لا؟ وهل يفتون بذلك ام لا؟ اذا وجدنا انهم لا يفتون بذلك هذا دليل على انهم يطرحون الحديث ولا يقولون به ولا يقولون به. ولهذا نقول ان قرائن الاعلان فلا يجدها طالب العلم منصوصة امامه. وانما ينظر اليها في مواضع ينقدح في ذهنه اه في اه في اه عدة آآ في عدة قرائن منها ما يتعلق في البلدان منها ما يتعلق في معنى الحديث منها ما يتعلق بفقههم ورأيهم. ومنها ما يتعلق بقوة الاسناد وكذلك ايضا عدم مناسبة تركيبة الاسناد للمتن هذه يعني ايضا نفوس لطالب العلم ينظر فيها؟ نعم هو اقرب في في حال قتادة لان رواية همام عن قتادة امتن من رواية قتادة عن ابي نظرة يعني هذا وجه ثم ان قتادة موصوف بالتدليس موصوف بالتدليس وهو اقرب اقرب اليه واقرب اليه بهذا بهذا الامر. ثم ايضا ان هذا الحديث لو كان عند ابي سعيد الخدري وكذلك عند ابي نظرة بهذا بهذا اللفظ لرواه عنه اصحاب له كثر يرون مثل هذا الحديث ولا يدعونه ولا يدعون قلت هذا من الثقات ومن الفقهاء البصريين لكن روايته عن ابي نظرة روايته عن ابي نظرة ليست بتلك الوفرة التي تناسب ان يتفرد ثقة وصف التدليس بمثل هذا الحديث قد خولف من وجه اخر بوقفه. قد وجه خالف من وجه اخر بوقفه. جاء الحديث مرفوعا من وجوه اخرى اولها جاء من حديث ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري جاء تارة مرفوعا وتارة موقوفة يرويه شعبة عن ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري واختلف فيه على شعبة ابن الحجاج على وجهين. تارة بالرفع وتارة بالوقف المشهورة من اصحاب شعبة يروونه موقوفا. المشهور من اصحاب شعبة يرونه موقوفا من غير ذكر هذه الزيادة وهذا اصح. وقد عل الرفع في رواية شعبة عن ابي مسلمة عن ابي عن ابي سعيد الخدري ادار قطني رحمه الله في كتابه آآ في كتابه العلل. جاء عند ابن ماجة ايضا وكذلك ايضا عند الترمذي في كتابه السنن من حديث آآ من حديث السعدي يرويه عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري مرفوعا جاء مرفوعا ولكن السعدي في ذلك ضعيف الحديث. سعدي في هذا ضعيف الحديث. فلا يثبت عن ابي نظرة من وجه من وجوه اه ذكر اه هذا الحديث ورفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الائمة يعلون الرفع في هذا اعله البخاري رحمه الله وكذلك علوا الدار قطني وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل ولا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه تكلم وكذلك ايضا من وجوه الاعلان لهذا الحديث ولحديث ابي هريرة وكذلك ايضا الزيادة في حديث عبادة ابن الصامت الذي تفرد بها معمر ان هذا المعنى لم يخرج له البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ما يؤيده ما يؤيده مع مع تعدد هذه الطرق لم يخرج البخاري رحمه الله تعالى شيئا مما مما ينصر ذلك ويؤيده فهذا قرينة على على رده بل يروي البخاري رحمه الله ما يخالف ذلك بل يروي البخاري ما يخالف ما يخالف ذلك ومعلوم ان قراءة الفاتحة اذا قلنا بالركنية فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة واذا قلنا بان القراءة في الصلاة الزيادة على الفاتحة في ذلك ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة وبسورة. جاء ايضا في الصحيح انه يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب. يقرأ بفاتحة الكتاب ويعني انه لم يزد عليها عمارة على اعلان تلك الاحاديث الواردة في الباب في باب الزيادة. لان ما وجب في الركعتين في الركعتين الاوليين فانه يكون واجبا وركنا ايضا في الركعتين او الركعة التي التي تليها لان الامر يتعلق بالركعة على سبيل على سبيل الانفراد الحديث الخامس في هذا وحديث انس ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال من كان خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب لنفسه فليقرأ بفاتحة الكتاب لنفسه. هذا الحديث اخرجه في كتابه الصحيح من حديث عبيد الله ابن عمر عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن ما لك وقد اختلف فيه على ايوب. قد اختلف فيه على ايوب تارة يروى مرفوعا تارة يروى مرفوعا متصلا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يروى مرسلا يرويه اسماعيل ابن علي وغيره عن ايوب عن ابي قلابة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب. وهذا والصواب لا يصح بذلك في ذلك وصله. وكذلك ايضا قد وقع في اختلاف في هذا ابو قلابة عن محمد بن ابي عائشة عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اضطراب في الحديث. ولهذا نقول ان الحديث معلول بعلل. اولها الاختلاف في وصله والصواب في ذلك والصواب في ذلك الارسال. وذلك ان الصواب فيما يروي اسماعيل ابن علية وغيره عن ايوب عن ابي قلابة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاشبه والاقرب بالصواب. الامر الثاني الاضطراب وذلك ان الحديث جاء وجه الوصل وجعله من حديث انس ابن مالك الثاني انه جاء مرسلا من حديث ابي قلاب ومرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام الثالث انه جاء من عن محمد ابن ابي عائشة عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا له وجه رابع ايضا انه جعل من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر. ان هذا الحديث ايضا هو حديث حديث منكر. اضطرابه بتعدد رواياته لو كانت موصولة اه امارة على على نكارته ورده وفظلا ان يكون روي هذا الحديث مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اشبه اقرب واقرب بالصواب وذلك ان مثل هذا المتن مثل هذا المتن لو كان لا بد ان يرويه لابد ان ان يروي او يرويه بعض الثقات الحفاظ من اصحاب انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام باسناد متين قوي كذلك ايضا من قرائن الاعلان ان هذا الحديث اطلق العموم بقراءة سورة الفاتحة خلف الامام بنفسه في جارية وسرية وهذا يخالف الثابت في ذلك يخالف في ذلك الثابت في هذا عن جماعة من الصحابة وكذلك ايضا ظاهر القرآن في الانصات عند سماع قراءة الامام. وهذا على ما تقدم ثبت عن ابن مسعود وثبت عن جابر ابن عبد الله وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان خلف الامام اذا كان في صلاة جارية فانه يمسك عن القراءة ولا يمسك عن القراءة ولا يقرأ ويستمع للامام. كما هو ظاهر في قول الله جل وعلا. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فامرنا الله عز وجل بالانصات وذلك جاء نازلا في الصلاة. نازلا في الصلاة كما نص على ذلك غير واحد من من نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والاعانة والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد