الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا من الاحاديث المعلة في ابوابه في ابواب الصلاة فاول هذه الاحاديث وحديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قظى الرجل الصلاة او اذا قظى الرجل التشهد في الصلاة فاراد ان يقوم فقد قضت صلاته هذا الحديث جاء عند الامام احمد رحمه الله في المسند ورواه ابو داوود والترمذي وكذلك الدار قطني والبيهقي وغيرهم بالفاظ ومن الفاظه ان قال اذا قضى الرجل صلاته فاحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والدارقطني وغيرهم من حديث عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي يرويه عن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه جملة من العلل منها علل متنية ومنها علل اسنادية اول هذه العلل هي ان هذا الحديث غرد به عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو ضعيف وسائر الائمة على ضعفه ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والامام احمد والنسائي وغيره العلة الثانية ان هذا الحديث لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عمر الا من طريق عبدالرحمن بن زياد بن انعم ولو كان هذا الحديث من حديث عبدالله بن عمر لرواهم الرواة الثقات العلة الثالثة في هذا ان عبدالرحمن بن زياد بن انعم قد اضطرب في اسناد هذا الحديث واضطراب الضعيف في الاسناد امارة على عدم ضبط المتن وذلك ان هذا الحديث جعل عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم بوجهين يرويه عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمر وهذا اسناد اسناد الباب الاصل والوجه الثاني يرويه عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن يزيد ابن عبدالله عن عبد الله ابن عمر واضطرب واضطرب في اسناده. ولهذا يقول الترمذي رحمه الله لما اخرج هذا الحديث في كتابه السنن قال هذا الحديث ليس اسناده بالقوي وقد اضطرب في اسناده يعني عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم وهذا الحديث ايضا فيه علة متنية وهي ان متنه منكر وذلك لتضمنه جواز الانصراف من الصلاة قبل التسليم جواز الانصراف من الصلاة قبل التسليم وكأنه جعل انقضاء الصلاة يكون باتيان الانسان بالسجدة الاخيرة من صلاته ثم بعد ذلك يكون قد تمت صلاته. قد تمت صلاته ومنهم من يوجب عليه التشهد الاخير فاذا انصرف او قام او احدث قبل سلامه قالوا فان صلاته فان صلاته صحيحة وهذا القول اعتمدوا على جملة من المرويات وهو مروي عن بعض السلف مروي عن إبراهيم النخاعي وذهب اليه فقهاء الرأي من اهل الكوفة كابي حنيفة وغيره كابي حنيفة وغيره لا يرون وجوب التسليمتين لا يرون وجوب التسليمتين. ويرون ان التسليم انما هو امارة على الانصراف. امارة على الانصراف. فاذا الانسان وتشهد ولم يسلم فقام او احدث او التفت او اعترض له ناقض من النواقض في الصلاة قالوا فصلاة صحيحة قالوا فصلاته فصلاته صحيحة. وهذا وهذا منكر. وذلك لمخالفته الية المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالتسليم ومنها ما جاء في حديث عبدالله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وجاء هذا مرفوعا وموقوفا من طرق متعددة وهذا المعنى مستفيض ويكفي في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة وفعلها وامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به فقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يثبت عنه ولا عن احد من اصحابه عليهم رضوان الله انهم قالوا بذلك والوارد في هذا مما ينقله بعض الفقهاء من اهل الكوفة عن علي ابن ابي طالب وكذلك عن عبد الله ابن مسعود فلا يصح وهي ايضا من المسائل التي يعتمد فيها فقهاء الكوفة على هذين القولين بعد المرفوعات روي عن علي ابن ابي طالب وكذلك عن عبد الله ابن مسعود ويأتي الكلام عليها باذن الله وهذا الحديث قد انكره الامام احمد رحمه الله اعني حديث عبد الله ابن عمر ابن عمر وهو حديث الباب قد اعله الامام احمد رحمه الله كما نقل عنه حرب الكرماني. قال عرضته على الامام احمد فرده ولم يصححه وذلك لمخالفته للاحاديث. الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الصلاة لا لا تنقضي الا الا بالتسليم كما انها لا تبتدي الا لا تبتدي الا بالتكبير. فاذا انعقدت بالتكبير لا تنقضي بك الا بالتسليم ولو كانت في صلاة الجنازة وهي وهي في تسليمة واحدة بخلاف بخلاف افي الفرائض والنوافل من بقية الصلوات فانها تكون بتسليمتين. وتقدم معنا ايضا الكلام على التسليم وانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالتسليمة الثانية. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا القول بالاكتفاء بالتسليمة الاولى وانما هو عملي وانما هو عمل ولهذا ينقل بعض الفقهاء على ان التسليمة الثانية ليست بواجبة. ليست بواجبة وان الانصراف يكون بالتسليمة الاولى. وان الانصراف يكون بالتسليمة الاولى وتقدم معنا ايضا تقرير ان التسليمة الثانية سنة وان الالتفات سنة وان سنة وان الواجب في ذلك هو النطق بالتسليم. والنطق بالتسليم. تقدم معنا الاشارة الى الاشارة الى هذا وانه قد ثبت عن جماعة من السلف انقضاء الصلاة بتسليمة واحدة انقضاء الصلاة بتسليمة بتسليمة واحدة الحديث الثاني هو حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله يرويه عنه علقمة يقول اخذ بيدي عبد الله ابن مسعود فعلمني التشهد ثم قال لي اذا انت قضيت هذا وفي رواية اذا انت فعلت هذا فان شئت ان تقوم فقم وان شئت الا اي وان شئت الا تقوم فلا تقوم وهذا فيه اشارة الى انه اذا اذا قضى التشهد اذا قظى التشهد الاخير فانه قظى صلاته ولو شاء قام هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود والدار قطني والبيهقي جاء من حديث زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر يرويه عن القاسم ابن مخيمرة عن علقمة عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء بتعليم عبد الله ابن مسعود لعلقمة وجاء بتعليم علقمة في هذا الحديث للقاسم فكل كل واحد اخذ بيد الاخر هذا الحديث ظاهر اسناده الاستقامة ولهذا حسنه غير واحد من العلماء ولكن قد وقع كلام عند الحفاظ في الزيادة فيه اذا انت قضيت هذا او اذا انت فعلت هذا يعني بعد تعليم التشهد قال اذا انت قضيت هذا هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعبدالله ابن مسعود لما علمه التشهد ام من كلام عبد الله ابن مسعود لعلقمة لما علمه التشهد جاء في هذه الرواية من حديث زهير عن الحسن بن حر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان هذا من قول النبي لعبدالله ابن مسعود وصححه بعضهم مرفوعا والصواب انه ليس من قول عبد الله ابن مسعود وانما هو مدرج وهذا لجملة من القرائن اول هذه القرائن ان هذا الحديث بهذا التمام بنسبة هذه اللفظة للنبي عليه الصلاة والسلام تفرد بها زهير بروايته لهذا الحديث عن الحسن عن القاسم عن القمة عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه في ذلك غير واحد وخالفه في هذا غير واحد مما يروي الحديث في هذا عن الحسن او يروي الحديث في هذا عن علقمة وذلك انه قد رواه عن الحسن بن الحر جماعة من الرواة. رواه الحسين الجعفي حمد بن عجلان ومحمد بن ابان يرويانه عن الحسن به ولا يذكرون هذه الزيادة في الحديث وانما يذكرون تعليم النبي للتشهد فقط ومن القرائن في هذا ايضا ان هذا الحديث يرويه شبابه وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان كلاهما يرويان هذا الحديث عن زهير ولا يذكران هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما يجعلون ذلك من قول وانما يجعلون ذلك من قول عبد الله ابن مسعود ولهذا نقول ان الارجح في هذا انها مدرجة من قول عبد الله ابن مسعود وقد نصر وجزم على بذلك جماعة من الحفاظ كالدار قطني في كتابه السنن وابن حبان في كتابه الصحيح وجزم بهذا البيهقي رحمه الله في كتابه ايضا السنن على ان هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وانما من قول وانما من قول عبد الله ابن مسعود ادرجه في هذا زهير في بعض مروياته. في بعض مروياته وهذا هذه الزيادة ايضا مما يؤكد انها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها تعارض الاحاديث المستفيضة عن الله صلى الله عليه وسلم في هذا من الاحاديث المستفيضة ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وذلك بمشروعية بمشروعية التسليم. واما كما جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله في هذا نحن قلنا انها مدرجة. ويعني هذا انها من قول عبد الله ابن مسعود فكيف يقول عبد الله بن مسعود اذا انت قضيت هذا او فعلت هذا فان شئت ان تقوم فقم. اذا هو علمه التشهد نقول هذا اما ان يكون هذا اللفظ لم يثبت عن عبد الله ابن مسعود فنقل بمعناه وهذا محتمل واما ان يكون قد قال ذلك عبدالله بن مسعود ولكنه اراد ان يكل المتعلم في ذلك الى المعهود في الصلاة. ان الانسان اذا قضى التشهد يسلم. يعني ما بعد التشهد الا ما بعد التشهد الا الا القيام. التشهد الا التسليم ثم ثم القيام. فوكله الى ما يعلم ويدل ايضا على اعلان هذا ان انه جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله موقوفا عليه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله باسناد صحيح رواه البيهقي في السنن واعل البيهقي رحمه الله هذا اعل المرفوع بهذا الموقوف عن عبد الله ابن مسعود وذلك ان عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله من كبار فقهاء الصحابة من كبار فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله. وقد توفي ايضا مبكرا في عام اثنين وثلاثين للهجرة ومثل هذا ينقل قوله ويؤخذ رأيه. ولو كان ثابتا في ذلك بهذا المعنى لنقل اما عملا صريحا واما قولا واما قولا صريحا لا يعارضه شيء. وقد ثبت عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه عورظ في هذا مروي عنه من من وجه اخر. وهذا على ما تقدم. ومثل هذا الاثر هو من المستمسك لاهل الرأي في الكوف من اهل الكوفة الذين يقولون بان التسليم ان التسليم كله سنة ان التسليم كله سنة فلو انصرف الانسان بعد التشهد فلا بعد التشهد فلا شيء عليه. وجاوبوا في ذلك انه جاء عن عبد الله بن مسعود ما يعارضه ايضا وجاء ايضا القرينة الاخرى في هذا وهي انه يحتمل انه يعني عبد الله بن مسعود المعنى اي انه اذا فعل هذا قام وهذا وهذا ايضا من مواضع وهذا من مواضع الاحتمال. فلا يؤخذ بالفاظ الاجمال التي تردوا في الكلام المرفوع ولا في الموقوف ايضا على جماعة من الصحابة ويترك النص القطعي في ذلك. ويترك النص القطع القطع في ذلك البين كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود تحريمه والتكبير وتحليله التسليم يعني لا يحل للانسان ان يتصرف او ان يقوم او ان يتكلم الا الا بالتسليم الا بالتسليم واسناده صحيح في هذا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله الحديث الثالث هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع احدكم من السجدة يعني الاخيرة ثم احدث فقد تمت صلاته هذا الحديث جاء ايضا بالفاظ اخرجه ابو نعيم بكتابه الحلية واخرجه البياقي في كتابه السنن من حديث الزجاج ابو مسلم وهو عبدالرحمن يروي هذا الحديث عن عمر ابن ذر عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد باسناده ابو مسلم الزجاج موصولا وهو وهو مظعف وقد قال ابو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وقد تفرد بهذا الحديث فجعله مغسولا العلة الثانية في هذا ان هذا الحديث جاء من وجه اخر مرسلا من حديث عطاء يرويه خلاد بن يحيى ياويه خلاد ابن يحيى عن عمر ابن ذر عن عطا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك الزجاج وخلاد اوثق من الزجاج. وقد وثقه غير واحد من الرواة كيه بن معين وغيره والمرسل في هذا اشبه وقد جاء من وجه اخر ايضا لم يرد موصولا من حديث يحيى بن بكير عن عمر عن عمر ابن ذر ولم يسنده ولم يسندوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا الحديث ليس بموصول العلة العلة الثالثة في هذا ان هذا الحديث يتضمن اسقاط للتشهد يتضمن اسقاط للتشهد وليس اسقاطا للسلام فقط وانما الانسان اذا سجد السجدة الاخيرة من صلاته ثم رفع فصلاته حينئذ تامة فله ان يقوم ولو اعترض مناقض فصلاته صحيحة وهذا منكر وهذا وهذا منكر وايضا العلة الرابعة في هذا ان هذا يخالف فقه عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله يخالف هذا فقه عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فان عبد الله بن عباس وكذلك ايضا المعروف من فقه اصحابه القول بوجوب بوجوب التشهد ومعلوم انه من قرائن الاعلال ان الحديث اذا جاء مرفوعا ان الحديث اذا جاء مرفوعا ثم جاء ما يخالفه موقوف وراويه واحد فان الموقوف يعل المرفوع واعلال واعلان المرفوع براويه الصحابي اقوى عند المخالفة من اعلانه بالتابعي وكلما تأخر فان العلة في ذلك تضعف فان قرينة الاعلان تضعف. ولهذا مخالفة الصحابي للحديث الذي يرويه اقوى من اعلال الحديث بتابعي يخالف حديثا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام وتابع تابعي ايضا يخالف حديثا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام اضعف في مرتبة الاعلال من الحديث من الحديث المرفوع ممن كان ممن كان قبله في حال المخالفة ومن قرائن الاعلال التي نشير اليها في هذا ان فقه الراوي الذي يأخذ به اصحابه ولو لم ينقلوه عن ايضا قرينة على الاعلان. قرينة على الاعلال ولو لم يكونوا في الاسناد ولو لم يكونوا في الاسناد. فالمعروف عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله والبلدان التي جاءها وله تلاميذ فيها. وذلك كالمدينة ومكة والبصرة فان اصحاب عبد الله بن عباس عليه رضوان الله الوارد عنهم في التشهد هو القول القول بالوجوب. القول بالوجوب. ولو كان عند عبد الله ابن عليه رضوان الله شيء من هذا الفقه فانه ينقل فكيف والحديد في ذلك يروى مرفوعا بعضهم يقول بان الصلاة ابتداء كانت مشروعة ولم يشرع فيها التسليم. ولم يشرع فيها التسليم. فكانت الصلاة بالتشهد ثم ينصرف الانسان من غير سلام. من غير سلام جاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله ابن عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وهو ضعيف رواه وجاء في ذلك مرسل من حديث عطا قال كان هذا قبل ان قبل ان يشرع التسليم قبل ان يشرع التسليم وكان الصلاة كانت قبل قبلا كانت في تسليم اما بالنسبة بعد ذلك فكانت في في تسليم. قالوا في النصوص الواردة في هذا عن عبد الله ابن عمرو وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس كلها انما كانت قبل قبل مشروعية التسليم. قبل مشروعية التسليم. وهذا مردود وهذا مردود. لماذا ان الصحابة عليهم رضوان الله افقه من ان يرووا حديثا منسوخا يناقض شيئا مستفيظا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبينوه لي للرواة. خاصة ان عبد الله بن مسعود لو صح عنه ذلك المرء السابق يحدث بهذا علقمة. وتحديث له قطعا متأخر وتحديثه له قطعا يكون ولو كان علقمة من كبار من كبار التابعين من كبار التابعين وذلك انه لو علم علقمة ان هذا منسوخ ما بقي لديه ويرويه ويرويه للقاسم ابن مخيمرة يرويه عن علقمة ولا يبين له في اي طبقة من الطبقات يحفظ عن راوي من الرواة لانه قال ان هذا منسوخ. وكذلك ايضا في حديث عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس فلو كان ذلك منسوخا لنقل وعرف. واما ما جاء في مرسل عطاء فهذا فنقول ان هذا مرسل والائمة عليهم رحمة الله لا يأخذون لا يأخذون بالاحاديث المراسيل لا يأخذون بالاحاديث المراسيم اعل هذا الحديث ابو نعيم رحمه الله في كتابه الحلية لما اخرجه وقال هذا حديث غريب هذا حديث غريب تفرد به تفرد به ابو مسلم الزجاج عن عمر ابن ذر وعمر ابن ذر حسن الحديث عمر ابن ذر حسن الحديث هو يتهم ببدعة ويتهم ببدعة ببدعة الارجاع الحديث الرابع في هذا هو عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهو متضمن ايضا لمعنى ما جاء وهو موقوف على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وذلك في ان التسليم ليس ليس بواجب وان من احدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته وجاء في رواية قال اذا جلس مقدار التشهد هذا الاثر رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة والبيهقي والدار قطني من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال ذلك وهذا ايضا الموقوف مردود الوقوف مردود. وذلك من وجوه اول هذه الوجوه ان هذا الحديث يرويه عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب وعاصم بن ضبرة ليس بمعروف الحديث عن غير علي بمعنى انه ليس بصاحب فقه ولا رواية ليس بصاحب فقه ولا ولا رواية ومثله يشق عليه ان يتفرد بمثل هذا الفقه عن علي ابن ابي طالب روى الامام احمد كما نقل عنه ابنه في العلل وكذلك ايضا روى البخاري في كتابه التاريخ عن ابي بكر عن ابي اسحاق السبيعي قال جاورنا عاصم بن ضمرة ثلاثين سنة فما كان يروي الا عن علي ابن ابي طالب يعني انه ليس لديه ليس لديه شيء الا شيء يرويه عن علي ابن ابي طالب ولم يروي ايضا عن غيره فاذا كان على ثلاثين سنة كل الروايات عن علي بن ابي طالب هل هذا صاحب دراية وفقه وصاحب رواية ام ليس بصاحب رواية؟ ليس بصاحب رواية ليس بصاحب رواية وليس بصاحب فقه. لانه لو كان له فقه كان له شيوخ يروي عنه. ولو كان له رواية ايضا كان له شيوخ يحدث يحدث عنه. وابو اسحاق السبيعي كوفي وجار له ويعرف حديثه انه يكثر عنه وهذا الحديث قد جاء من وجه اخر من حديث الحكم ابن عتيبة عن عاصم بن ضمراء فتوبئ في هذا ابو اسحاق السبيعي في رواية عن عصم النمرة مما يدل على ان الحديث رواه عاصم بن ضمرة وان الخطأ منه ولكن بعض الائمة يقول ان ان الحكم لم يسمع لم يسمع ايضا من عاصم الضمرة ولهذا قال ابو حاتم رحمه الله قال لا اعلم ان الحكم بن عتيبة يروي عن عاصم بن ضمرة ولو حديثا واحدا وهذا يغلب اما جانب الارسال وانه لا يعرف من ذلك الوجه او ان روايته في ذلك نادرة نادرة جدا وبهذا نعلم ان مخرج الحديث عن علي ابن ابي طالب علي رضوان الله انما هو من حديث من حديث عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وعاصم بن ضمرة اذا تفرد بشيء عن علي ابن ابي طالب لم يرد معناه عنه ولا عن غيره من احكام الدين فانه يتوقف فيه فانه يتوقف فيه ولهذا انكر عليه حديثه الامام احمد عليه رحمة الله هذا وانكره كذلك ايضا البيهقي في كتابه السنن اسند البياقي رحمه الله عن الامام احمد انه سئل عن هذا هذا الاثر عن علي قال لا يصح مع ان عاصم بن ضمرة موثق ولكن الثقة وحدها لا يكفي في حال ومقام التفرد في مقام التفرد فربما روى الحديث على غير وجهه روي ان ابن معين وعلي بن مدين وثق عاصم بن ضمرة سئل يحيى ابن معين عليهما احسن حديثا عاصم بن ضمرة او الحارث الاعور عن علي فقال عاصم بن ضمرة وسئل ايضا علي بن مديني ايهما احسن حديثا في هذا عصا من ضمرة او الحارث عن علي ابن ابي طالب. فقال الحارث كان كذابا هذه ليست تزكية في عاصم بن ضمرة. لماذا لانه يقارن بالحارث واذا قورن الرجل بغيره وورد اسمه مع سقطة الرجال هذا دليل على ماذا؟ ولو لم ينص على اسمه امر على تعديله او عدم تعديله عدم تعديل ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول عاصم بن ضمرة اعلى حديثا من الحارث هل هذا توفيق؟ ليس بتوفيق. ليس بتوفيق. هذا هو تظعيف للحارث. وانه اذا اقترن فعاصم بنظبط امثل منه عاصم بن ضمرة امثل امثل منه. ولهذا تجد الائمة ممن يشترط الصحة ويشدد لا يروي لاحاديث عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في هذا ولهذا يقول ابن عدي في كتابه الكامل في عاصم بن ضمرة تفرد باحاديث يرويها عن علي ابن ابي طالب لا يوافقها عليه احد يخطئ فيها واشار ايضا الى خطأه ابن حبان رحمه الله وهذا الاثر عن علي ابن ابي طالب ايضا به يتمسك اهل الكوفة الكوفة الكوفة مدرستهم الفقهية غالبا عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود تقدم الكلام معنا على اثر عبد الله بن مسعود في هذا ان المرفوع فيه لا يصح وان الوارد عن عبد الله بن مسعود جاء خلافه وهو محمول على على معنى اخر وان ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في هذا انه معلول معلول والاخذ بذلك وتساهل الكوفيين برواية عاصم بن ضمرة في مثل هذا الحديث واضرابه دليل على الرد دليل على الرد وتساؤلهم في ذلك معروف. وربما رووا الحديث بالمعنى وربما رووا الحديث الحديث بالمعنى هذا الامام احمد رحمه الله يعل هذا الحديث وعله كذلك البيهقي وغيرهم من الائمة وذكر البيهقي رحمه الله الى انه ثبت عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله خلافا الحديث او الاثر الموقوف هذا واعله به واعله بالثابت عن عبد الله ابن مسعود ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهنا ايضا قرينة وهي ان البيهقي رحمه الله في اعلاله لحديث عاصم بن ضبرة عن علي ابن ابي طالب اعله بوجوه منها انه روي عن علي ابن ابي طالب خلافه روي عن عبدالله بن مسعود خلافه ايضا روي عن عبد الله بن مسعود خلاف هذا فما شأن عبد الله بن مسعود باثر علي نقول هما من مدرسة متقاربة من من مدرسة متقاربة في الفقه وكذلك ايضا فان تلاميذهم في ذلك في مدرسة متقاربة وهي المدرسة الكوفية فاذا جاء عن عبد الله بن مسعود قول فالغالب ان علي ابن ابي طالب يوافقه واذا جاء عن علي ابن ابي طالب قول فالغالب ان انه جاء عن عبد الله بن مسعود ما يوافقه واذا جاء عن عبد الله بن مسعود ما يخالف قول علي وجاء عن علي ما يخالف قول عبد الله بن مسعود في وجه من الوجوه فهذا امارة على نكارة وعند احد الوجهين. فهذا امارة على نكارة وعلة احد الوجهين وذلك ان مثل هذا الخلاف لابد ان يحدث ان يحدث خلافا في الكوفيين ان يحدث خلافا في في الكوفيين وترددا. وخلاف عندهم في هذا والخلاف عندهم في في هذا ضعيف خلاف عندهم في هذا في هذا ضعيف. ولهذا نقول ان من من قرائن اعلان اثر علي ابن ابي طالب رضوان الله في هذا هو ما جاء عن علي ابن ابي طالب فيما يخالف هذا وجاء ايضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله ما يخالف ما يخالف هذا ثم ايضا مع كثرة الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان التشريع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال شيئا من هذا المعنى من وجه يصح وكذلك ايضا انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا انهم يقولون بعدم وجوب التسليم كله او بعدم وجوب التشهد وهذا ايضا من قرائن من قرائن الاعلال. وقد اشرنا الى انه ينبغي لطالب العلم اذا وقف على حديث من الاحاديث ونظر في اسناده ونظر في متنه ان ينظر في دائرة الاعلال الى المتون المشابهة له هل وردت في المرفوع ام لا؟ اذا وردت في المرفوع فما مقامها؟ واذا جاءت ايضا ان ينظر في اقوال الصحابة هل من الصحابة من قال بهذا او لم يقل به ولهذا جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما روى ابن ابي شيبة وغيره انه قال لا صلاة الا بتشهد. لا صلاة الا الا بتشهد. وهذا كأنه يبين وجوب التشهد لان الانسان اذا رفع من السجدة ان جلوسه من باب من السجدة الى الى التسليم له ذكر واجب له ذكر واجب وليس المراد بذلك هو اسقاط التسليم. اي انه لا يرفع من السجدة ثم يسلم وينصرف. ثم يسلم وينصرف وانما ثمة تشهد اراد ان يبين له عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجوب وجوبه في التشريع. وهذا اذا لم عن احد من الصحابة ايضا من قرائن فهذا من قرائن من قرائن الاعلان ويذهب الى هذا القول جماعة من العلماء كالامام الشافعي والامام احمد عليه رحمة الله وجاء ايضا هذا عن اسهاق ابن راغوية وعن غيرهم من من الفقهاء نكتفي بهذا قدر