الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل ما توقفنا عنده في المجالس السابقة فيما يتعلق بايراد جملة من حديث التي يتكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليها باعلان في ابوابه في ابواب الصلاة. وقد ذكرنا جملة من الاحاديث في هذا في هذا الباب. ومما نريده في هذا وحديث عبد الله ابن عباس هذه رضوان الله تعالى انه قال ان رفعكم لايديكم الى السماء في الصلاة لبدعة يقسم على ذلك عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله. هذا الحديث قد جاء من حديث ابن سلمة عن بشر ابن حرب عن عبد الله ابن عمر عنه عليه رضوان الله تعالى انه كان يقول ان ايديكم الى السماء في الصلاة لبدعة. يقسم على ذلك عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله. الحديث اخرجه البيهقي على اتقدم في كتابه الخلافيات من حديث حماد ابن سلمة عن بشر ابن حرب عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. وهذا الحديث معلوم بجملة من العلل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به بشر بن حرب عن عبد الله ابن عمر تفرد به بشر عن عبد الله ابن عمر وبشر ابن حرب هو من المتوسطين ليس من الضعفاء من الضعفاء المتروكين ولا ايضا من الثقات الحفاظ ليس ايضا من اهل الاختصاص في الرواية عن عبد الله ابن عمر وطول الملازمة. وانما وانما مرتبته دون دون ذلك من اصحاب عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله كابنه سالم نافع وغيرهم يرون عنه الرفع رفع اليدين رفع في الصلاة. وهذا الحديث هو حديث عبد الله ابن عمر يأخذ به بعض الفقهاء من اهل الكوفة وغيره بكراهة رفع اليدين كراهة رفع اليدين في الصلاة الا في تكبيرة الاحرام. الا في تكبيرة في تكبيرة الاحرام وهذا الحديث على ما تقدم معلوم وذلك ان بشر بن حرب الذي يرويه عن عبد الله ابن عمر قد خالف الثقات من اصحاب عبد الله ابن عمر في الرواية في اياكم من امثل هذه الروايات ما جاء في رواية ابن شياف الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر في رفع اليدين في تكبيرة الاحرام وكذلك الركوع والرفع والرفع من الركوع وهذا يدل على نكارة تفرد بشر في الحرب في هذه في هذه الرواية. كذلك من وجوه النكارة في هذا في هذا الحديث ان هذا الحديث مخالف مخالف للمستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير الاشارة التكبير والاشارة في في الصلاة وذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عنه الرفع يروون عنه رفع اليدين في الصلاة. وهذه الرواية هي التي تخالف ايضا الروايات عن عبد الله ابن عمر. فضلا عن الاحاديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه من غير حديث عبد الله ابن عمر دالة على رد هذا الحديث ثم ايضا من القرائن عند العلماء عليهم رحمة الله ان ان العمل الذي ينقل ويستغيث لا يكتفى باسناد واحد باسناد واحد فيه فيه الاثبات في الاثبات. وعندنا هنا في حديث عبد الله ابن عمر النفي. عندنا نفي رفع اليدين. ولكن نفي رفع اليدين يخالف في ذلك ما جاء ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث من احاديث في رفع اليدين في رفع اليدين للصلاة كذلك ايضا وهذا ايضا من وجوه الاعلام وهي علة ثالثة في ذلك ان حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا مخالف لما علي الاطباق عن الصحابة عليهم الله تعالى من رفع اليدين ولا يحفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يرفع يديه للصلاة. كان لا يرفع يديه يديه في في الصلاة ولهذا البخاري رحمه الله في كتابه جزء رفع اليدين يشدد في هذا يشدد في القول بعدم الرفع ويثبت ان الصحابة الله تعالى يقولون بل كان يقول عليه رحمة الله في هذه المسألة قال من قال بعدم الرفع فقد طعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان الصحابة يجمعون على هذا ولا يعرف لهم مخالف مخالف في عدم مخالف في عدم في في اثبات في اثبات الرفع لا باسناد لا باسناد صحيح ولا ما دون ذلك مما يدخل عادة في دائرة من الاحاديث الحسنة ولا يعرف له مخالف عن ذلك عن ذلك الصحابي فعبدالله بن عمر عليه هو الذي جاء عنه التوجيه في هذا الرواية في عدم انها بدعة ثم جاء عنه احاديث الرابع وهي التي اعتمدها البخاري رحمه الله وكذلك ايضا جاء في غيره رفع اليدين من وجوه من وجوه عدة دليل على على نكارة رواية بشر بن حرب عن عبد الله ابن عمر. وايضا من من وجوه لحديث بشر بن حرب عن عبد الله ابن عمر ان بشر بالحرب فيما يظهر انه لم يربط هذا الحديث لم يربط هذا الحديث وان المراد بالرفع هنا رفع اليد للدعاء وليس المراد بذلك هو رفع عند التكبير. وليس المراد بالرفع عند التكبير. ومعلوم ان ان في الصلاة دعاء كالدعا بين السجدتين كقول الانسان رب اغفر لي وارحمني والدي واجبرني وكذلك دعاء الانسان في تشهده فهل هذا من مواطن رفع الدعاء ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم ان عبد الله بن عمر في قوله البدعة هنا يقسم على ذلك عبد الله بن عبدالله بن عمر ان المراد بذلك هو رفع اليدين في الدعاء لا رفع اليدين عند التكبير يؤيد هذا ان الحديث قد جاء عن بشر ابن حرب وجهين جاء بالحديث عن حرب عن عبد الله ابن عمر قال رفعكم ايديكم الى السماء رفعكم ايديكم الى السماء فجاء بالعموم. الوجه الثاني جاء بالحديث الحسين ابن واقد عن بشر ابن في حرب عن عبد الله ابن عمر قال رفعكم ايديكم في الدعاء في الصلاة. في الدعاء في الصلاة مما يدل على ان مراد عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله في رفع مراده برفع اليدين هنا هو في الدعاء وليس المراد بذلك هو الرفع المقترن بالتكبير المقترن بالتكبير اذا فهي مسألة فهي مسألة مسألة اخرى وبهذا نعلم ان بعض الوجوه التي ترد في كلام بعض الرواة في الاحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي الا يلتفت اليه اذا كان العمل على خلافها اذا كان العمل على خلافها وذلك يعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في الرفع في اصح رفع في الصلاة هو المغترب بتكبيرة الاحرام وهذا وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق عند السلف وعند الائمة الائمة الاربعة وانما خلاف الرفع فيما عدا ذلك فيما عدا فيما عدا ذلك. واهل الكوفة اهل الرأي كابي حنيفة ومن ومن تبعه يقولون عدم الرفع يقولون بعدم الرفع الا في تكبيرات الا في تكبيرة الاحرام ويخالفون فيها فيجعلون تكبيرة الاحرام واجبة فيجعله تكبيرة الاحرام الرفع فيها واجب الرفع فيها واجب على خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قول جماهيرهم ان في ذلك ركن ولكن الاشارة في ذلك سنة ان الاشارة في ذلك في ذلك سنة. وكان ابو حنيفة رحمه الله الله تعالى يشدد في هذا ولهذا جاء عن ابن مبارك رحمه الله يقول وصليت فقال صليت مع النعمان يقول قال لي لما رآه يكبر عندي في ركوعه عند ركوعه عند رغم الركوع قال الا تخشى ان تطير؟ قال لم اكن في الاولى ماذا اعطيت الثانية؟ لان ابو حنيفة رحمه الله يرى تكبيرة من الاشارة والتكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام تقول يا ابا حنيفة انت ترى الانسان يشير في الاولى فالذي لا يطير في الاولى لا يطير في الثانية. فلماذا تقول به ان يطير في الرفع وثم اطيل في فيما فيما عدا عدا ذلك وهذا ليس استدلالا فقهيا يراد به الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في احاديث هذا اليوم هو حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان معاشر الانبياء امرنا ان نضع ايمان على شمائلنا في الصلاة. والمراد بذلك هو هو القبر. هذا حديث عبدالله بن عباس اخرجه الطبراني وابن حبان في كتابه الصحيح في كتابه السنن والبيهقي. من حديث طلحة ابن عمرو المكي حضرمي عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء من وجوههم ووقع فيه ووقع فيه اضطرار. جاء من وجوه وجوه ووضع فيه فيه اضطرار. الوجه الذي الذي جاء به هذا الحديث وهو امثلها هو هذا الطريق واحد طلحة بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الوجوه يروي حرملة ابي يحيى عن عبد الله ابن وهب. عن طلحة ابن عمر وابن الحارث عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرن ابن الحارث مع طلحة بن عمرو فجعله متابعا له فجعله متابعا متابعا له وهذه المتابعة خطأ وواهم. والذي يضرب والله اعلم ان الواو بذلك يؤتمن آآ ان يكون من حرملة بيحي الذي يروي عن عبد الله ابن وهب وذلك ان الائمة النقاذ رحمه الله كالطبراني لما اخرج هذا الحديث قال هذا الحديث يعرف من حديث طلحة عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس وكذا قال ايضا ابن حبان وكذا ايضا قال البيهقي وكذا قال ايضا ابن رجب رحمه الله في كتابه في كتاب المدح ان الاظهر في ذلك والاشبه ان الحديث لا يروى الا من حديث طلحة ابن عرب المكي عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس وطلحة ابن عمر المكي ضعيف الحديث يضاعفه الائمة كالامام احمد وابن المديد ويحيى بن معيد وغيره فهو ضعيف فهو الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس قال ان معاشر الانبياء امرنا فذكر الامر وهنا ارادة بهذا الحديث وايرادنا لهذا الحديث ليس بخصوص هذه المسألة وهي مسألة القبر فمسألة القبض ثابتة. ولكن الامر في قوله امرنا بعشر الانبياء امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايماننا على شمائلنا في في الصلاة وذكر الامر في حديث ابن عباس عليه رضوان الله تعالى هنا منكر ذلك انه تمرد به طلحة ابن عمر المكي عن عطاء بن ابي رباح عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم المتابعة التي جاءت في حديث حرملة ابن يحيى عن عبد الله ابن وار انه قرن ابن الحارث ابن طلحة نقول ان هذه المتابعة لا لا اعتبار لا اعتبار بها وقع في هذا الحديث ايضا وجه اخر وقع في هذا الحديث وجه وجه اخر وذلك كأنه قد اخرجه الدارموني من حديث النظر ابن اسماعيل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطاء ابن ابي رباح عن عبدالله ابن عباس فذكره وقال ان معاشر الانبياء وهذا الوجه وهي رواية النظر ابن اسماعيل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطاء ابن ابي رباح عن عبدالله ابن عباس يضرب الله اعلم انها خطأ ايضا انها خطأ ايضا ووجه الخطأ في هذا ان النظر ابن اسماعيل وخليب الضبط وخبيث الضبط وهو صالح في ذاته الا انه لا يحفظ الاسابيع الا ان ولا يحفظ الاساليب. ولدينا في حفظ المرويات حفظ للمتون وحفظ للاسانيد. من الناس من يؤتى حفظ الاسانيد والأجور وهذا هو الغالب في في الحفاظ حفاظ الصدر الأول ومن الناس من يؤتى بمعرفة المعاني وحفظ المتون ولا عناية له بالاسانيد وهذا يغلب عند اهل الفقه والرأي. يغلب عند اهل الفقه والرأي وهو كثير في الكوفيين وهو كثير في الكوفيين العناية ومعانيها والفاظها وعدم العناية بالاساليب وعدم العناية بالاساليب ولهذا من قرائن اعلان انك اذا وجدته في خالف في اسناده في اسناده في اسناده غيره من الرواة الحفاظ فيحتمل انه اخطأ انه اخطأ في الاسناد. وهذا مهم جدا ان ينظر فيه فلا يظن ان هذا الحديث ان هذا الطريق هو طريق النظر بالاسماعيل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي في هذه الرواية انه يتابع في ذلك طلحة بن عمر. وعلى هذا لو نظرنا الى هذا الاسناد لقلنا ان رواية طلحة بن عمرو بن اسماعيل ان هذه تتابع هذه وعلى هذا يقول الحديث حسن وهذا فعله بعض المتأخرين وهذا خطأ. الامام احمد رحمه الله يقول في النظر بالاسماعيل يقول الا يحفظ مسانده لا يحفظ على سهل يخطئ يخطئ فيها. والذي يظهر لي والله اعلم ان النظر بالاسماعيلي انما اخذ الحديث من طلحة ابن عمرو. اخذ الحديث ابن طلحة ابن عمرو. فغلط فيه من غير عمد لانه صالح رجل صالح فروى الحديث عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى وكلاهما كوفي. النظر بن اسماعيل ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي لهب. كلاهما كوفي رضيان هذا الحديث يروي ابن ابي ليلى هذا الحديث عن عطاء ابن ابي رواح عن عبد الله ابن عباس والصواب في ذلك فيما يظهر ان الحنين من حديث النظر ابن اسماعيل عن طلحة بن عمر عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ليس ليس له الا واحد ليس له الا الا طريق واحد وهو رواية عطاء وهي رواية عطا عن عبد الله ابن عباس وما يرضيه عن عطاء وطلحة ابن عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الله ابن عباس. ويظهر في الوهمي ايضا هنا ان ان النملة بن اسماعيل يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عطاء عن ابي هريرة فجعله من مسند ابي هريرة لا يجعله من مسند عبد الله ابن عباس وهذه غلطة اخرى في هذا الحديث ثم ايضا لو كان هذا الحديث على وجهه رواه النظر بن اسماعيل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريرة فكان روايته على وجهه لكان الحديث ايضا ضعيفا لا ينجهر به لا ينجبر مع الطريق الاولى وذلك ان ان محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلة ايضا ضعيف الحديث ضعيف الحديث وعادت الكوفيين في هذا على ما تقدم مع الامير الاشارة الى انهم لا لا يضبطون الاساليب كذلك ايضا الوجود كذلك ايضا المجور في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبر وليضع اليمنى على اليسرى بالنسبة لمكان القبر هل هي الصبر او على السرة او تحت السرة او على السرة؟ الاحاديث الواردة في هذا الاحاديث الواردة في هذا معلومة تقدم على الكلام على هذه الاحاديث في العام الماضي في في حديث وائل ابن حجر في حديث وائل ابن حجر عليه رضوان الله تعالى تكلمنا عليها تكلمنا عليها وعلى طرقها والاحاديث الواردة الواردة في هذا. اما نسبة ذلك الى الامر فهو جاء في حديث عبدالله ابن عباس هنا وجاء في حديث ابي هريرة رحمه الله غلط. جاء ايضا في حديث ابي الدرداء واسناده ضعيف. جاء في حديث عبد الله ابن عمر ايضا مرفوعا نسبة للانبياء من غيره بامر وهو ضعيف وجاء ايضا من حديث الحسن انه في بني اسرائيل من غير نسبة لانبياء ايضا وهو ضعيف وجاء ايضا موقوفا ايضا على عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا يثبت في ذلك شيء ولا يثبت في ذلك ولا يثبت في ذلك شيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد منه ولا عن احد من الانبياء. ولهذا نقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومشروعية هو مشروعية القبر ومشروعية الارض اما امر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحة فهذا لا طبعا جاء في حديث سهل قال امرنا من غير ذكر الامر في ذلك ومن غير ذكر ايضا انها هذه الانبياء والمرسلين عليهم عليهم الصلاة والسلام. الحديث الثالث في هذا هو حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته فيكبر للصلاة. ثم يرفع يديه للركوع ثم يرفع يديه ثم يرفع يديه اذا رفع من الركوع ثم يرسل يديه ثم يسجد ثم يغسل يديه يعني يغسل يديه هكذا وهذا فيه اشارة الى انه قبل قبضه على صدره يرسل يديه كالحبل يرسل يديه كالحمل وهذا لا يثبت هذا الحديث لا لا يثبت وهذا الحديث تفرد به المحبوب ابن الحسن عن الخسيف ابن جحدرة وقصير بن جحدرة الحديث بل هو ايضا متهم بالكذب اتهموا او بالكذب شعبة ابن الحجاج. وكذلك يحيى ابن سعيد القطاب يحيى ابن سعيد القطان. يقول اه جهدر في هذا يرويه عن النعمان ابن نعيم عن عبدالرحمن ابن عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث على ما تقدم تفرد به ذي الجهد وكذلك ايضا محبوب ابن الحسن لين الحديث واقوى علة زيادة هو تطرد ابن جحدر في ذلك وحديثه في هذا وحديثه في هذا اه مطروح لا يرتد به فانه لا يقوم بنفسه فضلا ان اه يقوم ان يقوم بغيره. ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث مردود ولا عبرة ولا عبرة به. وعلى هذا نقول ان من قال من الفقهاء ان الارسال في ارسال اليدين بعد التمهيد سواء كان ذلك تكبيرة اول رفع من الركوع ان هذا الاغسان لا اصل له بل قال بعض الفقهاء بكراهة ذلك انه يخالف الادب ان الانسان يرسل يديه مع كلام الاولى ان يكون ذلك بهدوء ثم تكون على على صدره. بعض الفقهاء من الشافعية عند ايرادهم بهذا الحديث لايرادهم بهذا الحديث يقولون ان المراد بالارسال هو انه يرسلها على صدره وهذا ان خالف هذا اللفظ هذا يخالف ظاهر اللفظ فيه شيء من التكلف فيه ثم ايضا ان هذا التأويل لا حاجة اليه مع قول الحديث هو موضوع وذلك لتفرد كذاب به تفرد كذاب ولهذا نقول ان هذا الحديث الا ان ارسال اليدين بعد تكبيرة الاحرام لا يعرف الا في حديث معاذ ابن جبل هذا وهو حديث وهو حديث مردود. الحديث الرابع في هذا هو حديث نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في صلاة التطوع قال الحمد لله كثيرة مباركا ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من من همزه ونفسه ونفخه. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم يرونه من حديث عمرو ابن مرة عن رجلين عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وكذلك ايضا حديث ابي سعيد الخضري الكلام عليه هي عشر الاحاديث في الاستعاذة في الصلاة هي في الاستعاذة في الصلاة. وايضا الاستعانة بهذه الصيغة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هذه لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يروي عمرو بن مرة عن رجل جاءت فيه بعض الوجوه رجل من عنزة عن نافع بن جبير عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معمول وذلك للجهالة للجهالة في في اسناده. جاء مصرحا باسم هذا الراوي المجهول. يرويه شعبة بن حجاج عن عمرو ابن مرة عن عاصم العنزي فسماه عاصم العنزي. وعاصم العنزي يقول الامام احمد رحمه الله لا يعرف سواء كان رجلا من غير تسمية له او كان مسمى بعاصم العنزي يبقى مجهولا يبقى مجهولا لهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يوافق. وبعض العلماء يأخذ بارادة ابن حبان له في كتابه الثقات. ولعلم ارادة في كتابه جريا على قاعدته في ذلك ان الاصل في ذلك البراءة ولكن في مثل هذه الاحكام الشرعية التي تتكرر تحتاج الى اساليب تحتاج الى اساليب قوية ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث ضعيف حديث ضعيف لا يثبت وجاء في بعض الوجوه تسميته بغير اسم عاصم. العنزي جاء باسم عباد ابن عاصم. جاء باسم عباد ابن عاصم وجاء بغير ذلك وعلى كل يقول هو مشهود سمي اولاده او لم يسمى ويبقى هذا الحديث معلوما بالجهالة في في اسناده. الحديث الخامس هو حديث ابي سعيد الخدري عليه الله وفيه الاستعاذة ايضا بنحو حديث جبير بن مطعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفعه وهذا الحديث اخرجه الامام احمد واخرجه الجندي وابن ماجة وغيرهم من حديث جعفر ابن سليمان عن علي ابن علي عن ابي متوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلوم بعدة علل كذلك ايضا. اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به جعفر بن سليمان وهو متوسط ايضا الرواية ليس بالحافظ وطبقة في ذلك مما يتفرد بامثال هذه الاحاديث التي ينبغي ان تجتهد. وذلك لاستفاضة العمل بها وظهورها وجلائها في كل ينبغي ان تنقل تنقل باقوى من هذا الاسناد وتفرد مثله بمثل هذا الحديث مما يرد عادة عند عند العلماء لا يرد عادة عند عند وايضا من علل هذا الحديث رواية علي ابن علي له وعلي ابن علي ضعفه بعض بعض الائمة ومنهم ايضا من من يوثق من يوثق عليه ابن علي وعلى هو هو في روايته في روايته لي. وايضا العلة الثالثة في ذلك ان هذا الحديث معمول بالاوسان ان هذا الحديث معلوم بالارسال لعله ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن فقال يرويه علي بن علي عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعل هذا الحديث كذلك الامام احمد رحمه الله فقال حديث ابي سعيد لا يصح. وعله كذلك ابن خزيمة رحمه الله. بل نقل عن العلماء انهم لا يصححون مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلان هذا الحديث بالارسال في قول ابي داوود يومه علي بن علي عن الحسن مرسلا نقول ان ارساله جاء من وجهين الوجه الاول هو ما يرويه علي الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الرواية ذكرها ابو داوود رحمه الله في كتابه الرواية الثانية هي ما رواه ابو داوود في كتابه من حديث مسلم بن عمران عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وهذا ايضا وجه اخر من وجوه من وجوه الارسال فنقول حينئذ ان هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري معلول متصلا ومرسلا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهذه الاستعانة في صلاته ويدهمها لاشتهر ذلك وقوي الحديث السادس في هذا هو حديث ابن مسعود عليه رضوان الله وهو ايضا بنحو ابي سعيد الخدري قد اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عطاء ابن السائب عن ابي عبد السلمي عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ويستعيذ بصلاته ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وهذا الحديث عله الائمة عليهم رحمة الله بجملة من العلل اول هذا الحديث اخرجه ابن ماجة من هذا الوجه اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عطاء النسائي عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معلوم ايضا بعدة علل. اول هذه العلل ان هذا الحديث من هذا الوجه عطاء ابن السائل. وقد وقع فيه فيه اختلاط. وهذا الحديث لا يميز هل هو من روايته قبل الاختلاط او من روايته لماذا؟ وقد ورد بهذا الحديث في روايته عن ابي عبد الرحمن عن ابي عبد الرحمن السنني والعلة الثانية في ذلك رواية ابي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله ابن مسعود قيل انه لم يسمع منه لم يسمع منه الحديث. وقد نص على ذلك قد نص على ذلك شعبة ابن الحجاج. ومن العلماء من يكون بسماعه منه كالامام احمد رحمه الله. ومن العلماء من يقول انه سمع منه ولكنه ما سمع منه رواية الحديث سمع منه القرآن وعرضه عليه ولكن لم يسمع عنه لم يسمع منه رواية رواية وللوجوه الاعلان ايضا ان هذه ان هذا الحديث لا يثبت من فعل عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله مع علته من جهة الرفع الا ان عدم ثبوته من فعله من جهة العبادة ونقل اصحابه الى امارة على العلة المرفوع. وذلك ان الائمة عليهم رحمة الله من اهل الصدر الاول اذا ثبت لديهم العمل المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم استفاض نقل اصحابهم عنه بهذا العمل في مثل احكام خاصة في مثل احكام احكام الصلاة مما يظهر عادة لي الانسان وان كان الجهر بالاستعاذة او الجار بالبسملة مما يخفى مما يخفى عادة باعتبار ان الانسان لا يجهر بذلك وانما يسر بها ولا يلجأ الا بالفاتحة. واما البسملة والاستعانة فان الانسان يجسفها وتقدم على الكلام على وتقدم معنا الكلام على على هذا تقدم معنى الكلام على بسملة يا عبد الرحمن. ايه. الجاط بالبسملة. اصح شي في هذا الباب لا اصح شيء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من يبغيه؟ احسنت من يرويه عن النعيم هم عارفين لكن من يروني ان نعم. يرويه المقبري النعيم المجبر عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام معنا على مسألة الجهر في مسألة البسملة وكذلك ايضا في مسألة الاستعاذة وذكرنا ان مثل هذا مما مما يجتهد مما يجتهد ولكن هذه القرينة تضعف هنا. هذه القرينة تضعف هنا من الوجه ان الاستعاذة والبسملة هي محل اسراء. ولو كان الجار في ذلك تشددنا لشددنا فيها ولهذا نقول ان ان هذه قرينة يسيرة في استعمالها هنا في اضعاف هذا الحديث ولكن نقول ان هذا الاسناد اسناد الحديث في اه في هذه الرواية هو لا يقوم اصلا لا يقوم اصلا بذاته ولهذا نقول بان الاستعاذة في ذاتها مشروعة اما الجهر في ذلك لا يثبت في هذا وكذلك ايضا الصيغة هذه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث السابع هو حديث ابي امامة حديث ابي امامة حديث ابي امامة الباهي عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في صلاته قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وهذا الحديث قد اخرجه الامام احمد رحمه الله من حديث يعلى بن امية عن رجل عن ابي امامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث يعلى بن امية عن رجل عن الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في اسناده في اسناده جهالة. هذا الحديث في في اسناده جهالة قد اعله غير واحد من العلماء كالخزيمة رحمه الله والجهالة في الاسناد تقدم معنا ايضا بالاشارة اليه ان الجهالة في الاسناد اذا كانت جهالة عين ان هذه الجهالة لا يمكن ان تعرض بها لا يمكن ان تعرض ان تعبد بخلاف جهالة الحال فان الجهالة قد الحال هذه مما مما يرفض القول باعتراضها اذا كان طبقة متقدمة وذلك في متقدم التابعين وذكرنا جملة من القرائن في هذا في هذا الباب. ايرادنا لهذه الاحاديث ما يتعلق في ابواب الاستعانة في ذلك الجملة وحديث جبير بن مطعم وبطرقه وحديث ابي سعيد الخدري وحديث عبد وحديث حديثي لامامة الباهي عليه رضوان الله تعالى هذه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي احاديث احاديث ضعيفة بهذه الصيغة لهذا نقول ان الاستعاذة ثابتة في القرآن الاستعاذة ثابتة في القرآن ولكن الصيغة في ذلك هذه الواردة في هذا الحديث اعود من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نقول انها لا تنبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يقال لا يقال بسنيتها لو فعلها الانسان على سبيل الاعتراف فان هذا مما لا حرج فيه. وهل هي في النافلة في الفريضة نقول ان امثل الطرق في ذلك هو حديث جميل وحديث ابن سعيد الخدري وقد جاء في حديث جبير ابن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في صلاة التطوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في صلاة في صلاة التضبر مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يفعل ذلك لو صح ذلك في صلاة الضوء لا في صلاة الفريضة. وصلاة الفريضة اقل من قبل من صلاة النافلة لانهم اشهد لها. لانهم اشهد لهم فيسمعونه في في الفريضة ما لا يصنعونه في النافلة لان النافلة في الغالب ان الانسان يصليها منفردا بخلاف الفرائض فان الانسان يؤديها في جماعة والجماعة في ذلك هم اسمى للامام في من صلاته في النافلة ولهذا نقول لو قرأ الانسان فانه يقرأها في النافلة لا على سبيل الدواء لعدم ثبوت ذلك لعدم ثبوت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا الاخوة شيخ الاسئلة