الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما فتكلمنا اه في الدرس الماضي على جملة من الاحاديث ومن هذه الاحاديث تكلمنا عليها مسألة الامر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة وهي مسألة القبض. واوردنا في ذلك جملة من الاحاديث منها ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء في الخبر وكذلك لديك ايضا معلومة في هذا في حديث ابي هريرة اعليه رضوان الله تعالى. وتكلمنا عليها وثبت طرق وكذلك ايضا روايات لهذا لهذا الحديث اول هذه الاحاديث في هذا المجلس هو حديث عبدالله ابن عمر علي رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء امرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور وان نضع الميامنة على الشمال في الصلاة هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم ورواه البيهقي ومن عده في كتابه الكامل من حديث يحيى ابن سعيد بن سالم القداح عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابي رواد عن ابيه. عن نافع عن عبد الله بن عمر وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر ونكارة والنكارة في اسناده في اسناده ظاهرة وذلك ان هذا الحديث تفرد به يحيى ابن سعيد ابن القداح وله احاديث مناكير قد تكلم فيه غير واحد من العلماء كالعقيري وكذلك بن عدي في الكامل فان دار قطني قال فيه ليس بالقوي وكذلك العقير لما ترجم له في كتابه الضعفاء قال يروي الاحاديث المناكير. وكذلك ايضا فان ابن علي في كتابه الكامل لما اخرج هذا الحديث قال واورد كذلك غيره قال هذه الاحاديث غير محفوظة والمراد بذلك في كلام ابن علي عليه رحمة الله في هذه العبارة في قوله هذه الاحاديث غير محفوظة يعني لا يحفظها الثقات وان وردت وان وردت في كلامي في كلام بعض الرواة الا ان سقات لا يحفظونها ولو كانت ولو كانت هذه الروايات معتدا بها لكان اولى ان يحفظها الثقات. ومعنى محفوظة الذي يقصدها المصنف رحمه الله اه بن علي في كتابه الكامل في قوله غير محفوظة يعني غير محمولة عند العلماء فيحفظونها. فيمرون عليها ويتركونها فيمرون عليها ويتركونها والعلة في هذا ان هذا الحديث هو من حديث عبد الله ابن عمر ويرويه ايضا عن عبد الله ابن عمر نافع. ويرويه عن نافع عبد العزيز ابن ابي رواد. ويرويه عن عبد العزيز عبد المجيد ابنه وهذا وهذا الاسناد الاولى الا يتفرد به امثال يحيى ابن سعيد القداح ابن سعيد القذافي وذلك لان هذا الحديث من المعاني من المعاني الطاهرة من المعاني التي ينبغي ان يحملها من هو اولى بالرواية من اصحاب نافع. ولو تسامحنا برواية عبد العزيز ابن ابي رواد في روايته هنا لقلنا بانه اولى ان يروي هذا الحديث ايضا من هو اولى اولى من عبد المجيد وكذلك ايضا في حال يحيى ابن سعيد القداح. وعبد المجيد ابن عبد العزيز وابوه صالحان من جهة الرواية. صالحان من جهة الرواية الا انهما اتهما ببدعة الارجاع. اتهم ببدعة ببدعة الارجاء. الا انه ومن جهة الرواية احاديثهما صالح ونجد ان الائمة عليهم رحمة الله تعالى يقبلون الاحاديث التي يرويها المبتدع اذا كان ثقة في حفظه اذا كان ثقة في حفظه ولو كان في دينه مغمز من جهة البدع ولو كان في دينه مخبز من جهة من جهة البدعة. الارجاء هذا من النواة الارجع في الاب عبد العزيز انما جاءه من ابنه. ولهذا الامام احمد رحمه الله لما تكلم على عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي قال افسد اباه. يعني هو الذي اعطاه بدعة. بدعة والا فالاصل ان الابن يتأثر بالاب. وقال واحد قال ما زال صالحا حتى جاء وظهر امر ابنه فقال بقوله فقال بقوله ابنه وليرجع فلان من البدع وهي على مراتب ولكن البدعة التي يوصى بها في الرواة الاصل فيها انها ليست بدعة ليست بدعة مكفرة ليس بدعة مكفرة والعلماء عليهم رحمة الله في الرواية عن المبتدع يقبلونها اذا كان ثقة في ذاته من جهة الحفظ من جهة الحفظ وليس معروفا بالكذب فيقبلون الرواية. وهنا مسألة هي من المسائل المهمة فيما يتعلق بالرواية عن المبتدع. الرواية عن المبتدع اذا اراد الانسان ان يضبطها وان يضبط ايضا نظائرها من المسائل ان ينظر الى طرائق العلماء من جهة العمل واقوالهم ايضا من جهة الحكم فلابد من النظر حتى تفهم هذه المسألة الى جهتين. الجهة الاولى الى اقوال العلماء في الرواية عن المبتدع. اقوال العلماء في الرواية عن المبتدع وكذلك ايضا سياقاتها النظر الى تلك الاقوال والسياغات يعرف به طالب العلم ذلك اللفظ الذي يقصد به العالم من الحكم على المبتدأ اذا نظرنا في كلام العلماء في الرواية عن المبتدعة نجد ان من العلماء يقول لا تروا عن فلان فانه كذا او لا يروى عن صاحب البدعة الفلانية ونحو ذلك من العبارات التي التي يطلقونها. هذا اجمال في رد رواية المبتدع. فيه رد لرواية المبتدع بالكلية ولكن الخلل في هذا انه نظر للاطلاق وما نظر للسياق. وما نظر للسياق. لان السياق ربما كان هذا المبتدع ممن يدعو الى بدعته. فالرواية عنه تدعو الناس الى الى شهود مجالسه فيشتهر امره ويتأثر الناس ببدعته. اذا العلة ليست ليست في الرواية. ولهذا يحيى بن سعيد القطان يقول في عبد المجيد بن عبد العزيز ابن ابي رواد وهنا يقول لا ينبغي ان تترك روايته لخطأ رآه لخطأ رآه يعني في ذلك ما يتعلق ببدعة ببدعة الارجاع. ويقول من رضي عن الامام احمد رحمه الله في مسألة في مسألة الرواية عن المبتدع يقول كان الامام احمد رحمه الله كان الامام احمد رحمه الله يرى الرواية عن الرواية عن المبتدع الا اذا كان داعية الى بدعته مخاصما يعني مخاصما مخاصما بها وهذا وهذا ظاهر فيه آآ امر مهم جدا في هذه المسألة وهي مسألة الرواية الرواية عن المبتدع الحمد لله يقول في سيارة مرتين آآ الاقصاد حاء على سيارة الاخذ. هاي اه اذا في هذه المسألة فيما يتعلق بمسألة الرواية عن المبتدع ان نقول ان الرواية عن المبتدع في كلام العلماء لابد من النظر الى العبارة والنظر الى السياق والنظر الى السياق فان السياق ربما يكون مقيدا لعموم اللفظ. مقيدا لعموم اللفظ. واكثر النبول عن العلماء عليهم رحمة الله في ابواب الرواية عن المبتدع. انما يؤخذ الاطلاق ولا يؤخذ السياق ولا يؤخذ السياق فالسياق مقيد وكذلك ربما يقيد السياق كذلك ايضا ربما يقيد السياق كذلك ربما كان السياق عاما. السياق عام واللفظ اخص منه فانه فانه يقيد ذلك السياق ولكن الاجر ان السياق انما يبين ذلك ذلك اللفظ فلا بد من النظر الى السياق الذي جاء فيه هذا الكلام ولهذا نجد في كلام العلماء عليهم رحمة الله من الاطلاقات فيها كثير من المتأخرين في مسألة الرواية عن مبتدأ. فتجد الامام الواحد ينقل عنه اقوال تنقل عنه اقوال في مسألة الرواية الامام احمد رحمه الله اقوام ينقلون عنه الرواية عن المبتدع واقواما ينقلون عنه منع الرواية عن المبتدع واقواما يقولون عنه بالقيد الامام احمد رحمه الله فيما ينقل عنه المعودي يقول يقول ان ان ابا عبد الله يروي عن المبتدع الا اذا كان داعية او مخاصما يعني على بدعته. البدعة واحدة اذا كان لدينا كان لدينا مرجئة. هذا مخاصم وهذا المفاصل وهذا يدعو وهذا هذا لم يدعو والبدعة واحدة. اذا العيب في البدعة ام في غيرها؟ العيب في مسألة الرواية في باب الرواية ليس في البدعة في باب الرواية ليس في البدعة وانما في دعوته اليها يدعو الناس اليها لانك لو قمت الرواية عنه والذهاب الى ايه؟ يعني من ذلك ان الناس يجتمعون عنده. واذا اجتمعوا عنده تأثروا به. والناس تتأثر بالشيوخ. الناس تتأثر فاذا اخذوا عنه سكنوا اليه. ولهذا الانسان الذي يديم المخالطة لمبتدع يتأثر ببدعته على اقل الاحوال انه ويدعي النكيد عليه او يلتمس له الاعذار في ربما اجتهاد ولو كان بعيدا عنه لشدد في النكير في النكير عليه. ولهذا الامام احمد الله قيد بعدم الرواية المبتدع اذا كان داعية واذا كان مخاصما. في هذا نأخذ حكما من الاحكام المهمة وهو اذا توفي المبتدع كما في زماننا اصحاب الرواية انتهوا. اصحاب الرواية انتهوا. حينئذ هل قال الامام احمد رحمه الله ما زال قائما امنتها؟ انتهى. لماذا؟ لانه القضية تتعلق بدعوته كونه مخاصما وانتهت خصومته ودعوته بوفاته. وامن هذا الامر اذا لم يكن الامر في مسألة البدعة. ولهذا نقول ان الرواية عن المبتدع جائزة. الرواية عن مبتدع جائزة. وينبغي ان نؤكد الى مسألة وهي ان العلماء اذا مسألة الرواية عن المبتدع. فانهم يريدون البدعة غير المكفرة. ولا يريدون البدعة المكفرة بالكبار. ولا يريدون البدعة المكفرة بالاتفاق كابدع الزنادقة وغير ذلك وانما يقصدون بذلك هي البدع البدع التي لا يكفر صاحبها البدع التي لا يكفر لا يكفر صاحبها. الجهة الثانية التي لا بد من النظر اليها في مسألة الرواية عن المبتدع. النظر الى قول الامام وعمله ان عمله يفسر قوله وقوله ايضا يفسر عمله. وذلك ان الامام ربما يقول قولا في مسألة الرواية عن المبتدع المنهي عنه للمنع من الروايات عنه. ولكن اذا نظرنا الى عمله وجدنا انه في رواياته واساليبه مبتدعة. اذا فما مقصد بذلك فاذا جمعنا قوله الى فعله فاننا حينئذ نستطيع ان نخرج ان نخرج من ذلك مذهبا ان نخرج من ذلك مذهبا مذهبا له وهذا وهذا يظهر كثيرا فاذا نظرنا مثلا الى الى الامام احمد رحمه الله وجدنا انه يدعو الى هجران المبتدعة الذين يدعون الى الى بدعتهم يدعون الى بالعلم وهل هذا الامر ما زال في زماننا عن الشيوخ نقول في باب الرواية انتهى باعتبار ان ان الدعوة الى البدعة ماتت بموت صاحبها اما في زمان من جهة التلقي اقول لهذا الامر قائل الشخص الذي يدعو الى البدع يدعو الى البدعة ويصنف فيها مصنفات الناس في محاضرات الى تلك البدعة لا يؤخذ عن العلم. لا يؤخذ عنه العلم. ليس عيبا في العلم. فربما كان الرجل من اشد الناس تحرية ولكن حتى لا يكثر ثوابه حتى لا يكفر سواده فيتأثر الناس به. ولكن اذا كان مبتدعا وبدعته خاملة لا يدعو اليها. لا اليها ولم يدون فيها ملون وانما يعرفه بعض الناس من خاصته ونحو ذلك وله علوم يحدد بها فله يؤخذ منه يؤخذ منه العلم. وهذه طريقة العلم الاوائل. ولهذا اذا اردنا ان ننظر الى كلام العلماء عليهم الله في مسألة الرواية عن عن المبتدع نجد انهم يتفقون يتفقون على ان البدعة ليست سببا في رد رواية المبتدع بعينها. وانما الامر خارج خارج عنها. وذلك في كثير من كثير من المسائل منهم من يقيد ذلك بالدعوة الى الى البدعة ومنهم من يقيد ذلك في مسألة المخاصمة والمجادلة ونحو ذلك وغير ذلك من الامور التي يقيد بها العلماء والمتأخرون انما الطرب في هذا الباب للخلل الذي لم ينظر وفيه الى الجهتين وهي الجهة النظر الى القول بسياخه. الجهة الثانية النظر الى افعال العلماء به مع اقوالهم وجمعها فانه يتبين يتبين مذهب ذلك الامام يتبين ذلك مدى ذلك الامام اما يأخذ اطلاقات عن احمد اطلاقات عن الشافعي اطلاق مثلا عن البخاري ونحو ذلك في مسألة الرواية عن مبتدع ثم يأخذها على الاطلاق ويريد من ذلك ان يجعل هذا مذهبا وقع في ذلك اضطراب. ولهذا تجد في من يتكلم مسألة الرواية عن المبتدع يقول لاحمد في ذلك روايتان ثمة احد قولي الامام وانما قوله واحد قوله واحد لو لو جمعت هذه الاقوال فانه يخرج من ذلك قولا في هذا ولهذا نقول ان عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد ولو وصف هو وابوه من ارجاء فان حديثهما من جهة الاعصر القبول لو كانت العلة فيهما. واما فالعلة في غيرهما وهي في يحيى بن سعيد بن سالم القداح وذلك في تفرده في هذا في هذا الحديث بتفرده في هذا الحديث ولهذا نقول بعدم بعدم آآ صحة هذا الحديث بل بل نقول بنكارته وقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما لبعض الذين وصفوا بالبدعة لبعض الرواة الذين وصفوا بالبدعة وذلك كبدعة التشيع تشيع الخفيف وليس الرفض وكذلك في بدعة الارجاء وكذلك القدر وهم رواة ليسوا ليسوا بالكثير ولكن يدل هذا على الاصل الذي تكلمنا تكلمنا عليه. الحديث الثاني في هذا هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله وهو بنحو عبدالله بن عمر قال ان معاشر الانبياء امرنا ان نعجل الفطر وان نؤخر السحور وان نضع الميامن على شمائلنا في في الصلاة. هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم. من حديث محمد ابن ابي يعقوب الكرماني محمد ابن ابي يعقوب الكرماني عن سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن الطاوس ابن كيسان عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي عن محمد ابن ابي يعقوب الكرماني العباس ابن محمد المجاشفي. رواه الطبراني عنه وهو شيخ الطبراني في هذا في هذا الحديث. هذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث منكر وينبغي التنبه الى بعض العلل التي نريدها في هذا الحديث ومن عاد التنبه في ذلك ان ظاهر الاسناد الصحة والسلامة ظاهر الاسناد الصحة والسلامة واين مكمن العلة في هذا الحديث؟ الحديث في هذا وحديث عبد الله ابن عباس يرويه من خاصة ويرويه عن طاوس عمرو ابن دينار ويرويه عن عمرو ابن دينار سفيان ابن علا ومهمة ويهويه عن سفيان ابن عيينة محمد ابن ابي يعقوب الكرماني وهو ايضا له رواية في البخاري روى عنه في بضعة مواضع والعباس ابن محمد المجيشع والشيخ الطبراني فعليه عليه رحمة الله. وهذا ظاهر الاسناد ظاهر الاسناد السلام ولكنه حديث منكر. ولكنه حديث حديث والنكارة في ذلك تظهر في مواضع اولها ان هذا الحديث من حديث سفيان ابن سفيان ابن عوينة وسفيان ابن عوينة هو من ائمة الرواية للحديث وكذلك من ائمة الفقه من اهل مكة ويروي هذا الحديث عنه محمد ابن ابي يعقوب الكرماني وهو من ال كرمان وحديثه في لهذا حديث له قيمته وحديثه في هذا حديث له له قيمته خاصة انه يتضمن الامر بالامر بالقبض الامر القبض ومعلوم الخلاف العلماء عليهم رحمة الله في قبض الميامنة على على الشمائل في في الصلاة في مسألة الاستحباب ومسألة الوجوب والرواية المعروفة المنقولة عن الامام مالك رحمه الله وخلاف المالكية في هذا في مسألة القبر وعامة المالكية متأخريهم على وعلى القبض ما عليه عامة السلف في هذا في هذا الباب. هذه الرواية هي منكرة لتفرد محمد ابن ابي يعقوب الكرماني في هذا الحديث في هذا الحديث. الكرماني ثمرة اويحيى ابن معين ووثقه كذلك الدار بطني ووثقه كذلك الدار قطني هو قليل الرواية ولهذا حكم عليه الائمة بالجهالة ولكنه ولكنه معروف مع مع قلة قلة روايته الا ان الثانية هي باء انه تفرد عنه بهذه الرواية العباس ابن محمد المجاشر عن محمد بن ابي يعقوب في هذا الحديث وان كان التفرد الكرماني في هذا الحديث كاهن في ذاك وتفرده ايضا نكارة وتبرده كذلك ايضا نكارة نكارة اخرى لهذا لهذا الحديث. محمد ابن ابي عظم الكرماني و نسبة الى كرمان كرمال بكسر الكاف ومن اللطائف الكرماني شارح البخاري لما مر على احد الروايات التي اخرج فيها البخاري في آآ هذا لحديث يرويه الكرماني ومحمد ابن احدثنا محمد يعقوب الكرماني قال حددنا حسان بن إبراهيم نقل قولا احدهم قال الكرماني الفتح وهي بلدنا بالكسر واهل مكة ادرى بشعابها. واهل مكة ادرى بشعار يعني كرماني وليست بالفتح وقد قال بالفتح النووي النووي رحمه الله رحمه رحمه الله انها انها الكرماني. والصواب في ذلك ان بكسرة الكاف الكرماني الكرماني رحمه الله اخرج له البخاري بضعة احاديث اخرج له البخاري سبع احاديث فلماذا لم نقبل حديثه هنا مع اخراج البخاري رحمه الله له. هنا ما ينبغي الكلام له وهو مسلك دقيق في امور العلل ومعرفة شرط البخاري رحمه الله. وكذلك الامام مسلم في الاخراج لبعض الرواة ثمة امور لابد من النظر اليها في الراوي الذي يخرج له البخاري وقبل النظر في هذه هذه الامور نقدم المقدمة ان الاصل فيما يخرج له البخاري ومسلم في كتابه كتابيهما الصحيح انه تعديل. ومعنى تعديل هو معنى عام. ولكنه قد يكون هذا التعديل مطلق وقد النسبي قد يكون مطلق وقد يكون نسبي ومعنى مطلق اي انه ثقة في كل ما يروي لجلالته وامامته لجلالته هذا كسائر كسائر النقلة والرواة الكبار كالسفيانين وشعبة ووكيع وغيرهم من من الرواة سواء كان من طبقات متقدمة او دون او دون ذلك. ولكن ان هذا النسبي قد يضيق جدا قد يضيق جدا فلا تقبل الا هذه الرواية منه. الذي اخرجها البخاري في هذا في هذا الموضع لهذا نقول انه لابد من النظر لابد من النظر الى موضع لابد من النظر الى موضع اخراج البخاري ومسلم للراوي والثاني النظر الى ما تركه البخاري. لهذا نقول ثمة جهاد الجهة الاولى موضع الاخلاص وسياقه الثاني ما تركه البخاري ما تركه البخاري بل اكثر الناظرين والمخرجين والباحثين ينظر الى موضع التخريج ولكن لا ينظر الى المتروك ما تركه البخاري رحمه الله وما تركه كذلك الامام مسلم اذا نظرت الى موضع الاخراج تقول اخرج له البخاري حينئذ توفيق ولهذا تجد في كلام كثير من المخرجين يقول اخرج له البخاري وهو يسكت وكانه يريد ان هذا الحديث صحيح ولهذا هذا الحديث وجد من حكم من حكم عليه بالصحة. وهو بين النكارة وبين لماذا البخاري رحمه الله اخرج لمحمد ابن ابي يعقوب الكرماني عن حسان ابن ابراهيم الكرماني. فقط لم يخرج عنه لم يخرج عن الكرمان الا عن كرماني من ال بلده. فكيف تريد ان تصحح حديث الكرماني عن ابن عيينة في مكة؟ بناء على ماذا؟ بناء على ان البخاري اخرج لمحمد ابن ابي يعقوبة منه. مع ان البخاري رحمه الله هذا الامر موجود في دينه فاذا اراد ان يسند في كتابه الصحيح بدر حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني حدثنا حسن بن ابراهيم ويسكت ما يقول كرماني هذا معروف معروف انه كرمان. ولهذا نقول ان طالب العلم اذا اراد ان ينظر الى راوي اخرج له البخاري ان في الافراط عن من اخرج عن من؟ اخرج له وعمن تركه. وعن من؟ ترك لهذا نقول ان اكثر نظر الباحثين في علل في في رواة الصحيحين ان ينظر الى الاخراج ولا ان الى الى ما ترك من رواية من رواية الراوي وهي ذي هذه الجهة الاخرى وهي الاهم وهي الاهم ومعنى هذا انها الاهم ان هل هذا الراوي له احاديث يرويها انواع في الاحكام كثيرة تحتاجها الامة ثم ترك البخاري كل هذه الاحاديث مئات الاحاديث وما روى عنه الا حديثا واحدا او حديثين في ماذا؟ في الفضائل هذا اقرب الجرحى هو اقرب الى التعديل اقرب الى الجرح. فانت حينما تذكر في التخريج وتقول اخرج له البخاري. ان تقلب الميزان على البخاري ثقب الميزان على البخاري. اذا البخاري رحمه الله حينما كان لهذا الراوي من احاديث الاحكام الكثيرة وتركها وما اورد له الا بابا ضيقا من ابواب رواياته وهي في الفضائل او التفسير ثم تدعو لهذا نجد ان البخاري رحمه الله اورد ده حديث محمد ابي يعقوب الكرماني عمن عن إبراهيم الكرماني قاضي كرمان في ماذا؟ في احكام البيوع والنكاح يقول القضاء. وهي امور القضاء وهي محل عناية ممن؟ من حسان ابن ابراهيم. وهي محل عناية من حسان ابن ابراهيم. ولم يروي عنه في ابواب العبادات. ولم يروي عنه في ابواب وهي امور الاحكام لماذا؟ لان لها اهلها لا اهلها. ولهذا يعرف موضع موضع الانتقام. فلو جاءنا في موضع عن حسن ابن ابراهيم صحح له. في تلك الابواب وربما يأتيك بعض الاشخاص ويقول انت تتناقض. تصحح الكرماني في موضع وتنكر الحديثة وتجزم في موضع اخر نقول العلة في ذلك هي ما تقدم الاشارة الاشارة اليه. لهذا نؤكد انه لطالب العلم ان اذا اراد ان ينظر للرواية راوي حدث اخرج له البخاري ومسلم في صحيحهما الا يكتفي بالنظرة السائدة الى موضع الاخراج بل ينظر الى ما ترك. بل ينظر الى الى ما ترك. وهذا امر ايضا واسع وهذا امر وهذا امر كذلك كذلك واسع ومعنى اتساعه في ذلك انه ينبغي لطالب العلم ان يكثر من النظر يعرف بماذا الكرماني كم عددها وشيوخ الكرمانة اذا كان ابن عيينة من شيوخ الكرماني لماذا لم يخرج له البخاري؟ وثمة احاديث الامة بحاجة اليه الامة بحاجة اليها ثم يرد البخاري حديث سهل بن سعد قال امرنا ان نضع اليمين على الشمال ولديه معاشر الانبياء كلهم من ادم الى الى محمد امر سماوي بالقبض ثم يدعه بالكرمان عنده ويروي عن ابن عوينة ولا يجد اسناد امثل من هذا في رواية ابن عوينة عن عمرو بن الامام عن طاووس عن عبد الله ابن ثم يترك البخاري ولهذا نقول ان رواية الكرمان في البخاري هي اعلان لحديثنا هذا التظمين اعلان لحديثنا هذا بالترميم ولو لم ولو لم ينص عليه لماذا؟ لان البخاري رحمه الله في امره انه سمع حديث الكرمان كله. وعرف وعرف ما ما لديه. ولهذا نقول ان البخاري رحمه الله ايضا الامام مسلم في اذا اخرج لراوي من الرواة ان التوثيق يؤخذ كلما نوع البخاري بالاخراج للراوي لهم الاحكام وروى لهم في الفضائل والصيام وتعددت الشيوخ اكثر من الشيوخ بالرواية عنه. وروى عنه التلاميذ متنوعة كأنه اخذ من جميع من جميع حال فهذا توثيق مطلقا. هذا توثيق مطلق وكلما ضاقت تلك الدائرة فنقول حينئذ انه توفيق توثيق النصف فاذا اردنا ان ننظر الى ذلك نجد ان هذا هو آآ هو الصنيع البخاري رحمه الله في فيما ينص عليه في هذا الباب وقد وقع الكثير عند طلاب العلم والباحثين في هذا الباب في مسألة شرط البخاري وكذلك رجال البخاري ومسلم فأصبح تساهلا كثيرا فيجملون يقول اخرج البخاري او رواه البخاري بينما مراد البخاري رحمه الله هو جرح هذا الراوي فيما فيما ترك له الوجود لوجود آآ احاديث آآ في في ابواب اخرى وهذا ما ينبغي ان ينتبه اليه ولهذا نقول هذا الحديث هو حديث هذا الحديث هو حديث منكر المملكة وفي ذلك هو التفرد الكرماني بهذا الحديث وكذلك تفرد العباس ابن محمد المجاشع في هذا في هذا الحديث عن عن الكون وكذلك ايضا فان العباس ابو محمد وان كان من شيوخ الطبراني والاصل في شيوخ الطبراني التوثيق الا انه لا تعرف له رواية الا عن محمد وابي يعقوب الكرماني الا الا عن محمد الكرماني في هذا وهذا نوع ستر وجعان هذا نوع ستر وجهالة وكذلك ايضا فيه آآ فيه غرابة في مثل هذا كذلك ايضا ان ابن عيينة سفيان من ائمة مكة لا يحدث المقلين باحاديث ويدع المكثرين الملازمين لهم. فلا فاقهين الذين الى مكة ثم ثم يذهبون او يلتقون في المواسم او ربما يلتقي بابن عيينة في خارج في خارج مكة لا يحدثهم باحاديث ويدع اصحابه الذين هم اقرب الناس اليه في مدد طويلة في مكة ثم لا يحدثهم ثم لا يحدثهم في في ذلك فنقول هذا ايضا امارة على قرينة على على الاعلان. الحديث الثالث في هذا هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ فلما قال غير المغضوب عليهم قال ولا الضالين قال امين. فقال الصف الاول من خلفه امين ضج او ان للمسجد لضجة او لجة. هذا الحديث رواه ابن ماجة في كتابه السنن من بشر قبر رافع عن ابي عبدالله ابن عم ابي هريرة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول هذا الحديث معلول بعلل اول هذه العلل ورواية بشر ابو الرافع لهذا الحديث وقد تمرد به من هذا من هذا الوجه تفرد به من هذا الوجه. ايش الشرط الرافع ضعفه الائمة؟ ضعفه الامام احمد وابو حاتم والنسائي احكم معي ووسفه في مرة الا انه الا ان ضعفه مجتهد الا ان ضعفه ضعفه مجتهد وتفرد بهذا الحديث من هذا الوجه وبرد بهذا الحديث من هذا من هذا الوجه. والعلة الاخرى في هذا هي رواية ابي عبدالله ابن عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد وصف بالجهالة وهو مستور. جاء في من بعظ الروايات اه من وجه اخر ومن العلماء من سماه في الرواية الا انه لا يخرج عن دائرة عن دائرة الستر لا يخرج عن دائرة دائرة الستر وكذلك ايضا من علله ان هذا الحديث لو كان عند ابي هريرة وقد بقي اه ابو هريرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا وله اصحاب يأخذون مثل هذه المرويات عنه لرواه لرووا هذا الحديث عنه لرووا هذا الحديث عنه وفي قوله انه رواه ابو عبدالله اه ابن عم ابي هريرة قد مثل هذه الجهالة ربما تعتبر عند بعض العلماء وذلك للقرابة القرابة ولقرينة اخرى ان هذه المسألة من المسائل التي جرى عليها العمل من المسائل التي جرى جرى عليها عليها العمل ومعنى هذا ان قال الامام امين يجهل بذلك والمأمومون يجهرون كذلك والمأمومون يجهرون كذلك ولكن هذه المسألة هي من مسائل خلافية من وجوه الوجه الاول ان قول الامام امين هذا محل خلاف قول الامام امين محل محل خلاف عند الفقهاء محل خلاف عند الفقهاء. المسألة الثانية في هذا ان جهر المأمومين بآمين محل خلاف محل وعامة من يقول بهذا القول يقول ان المأموم يقول امين لكن لا يجهر بها. لا يجهر لا يجهر بها. ومن نظر في الاحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وجد الثبوت قول النبي امين وهذا جاء في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام امين بعد قول غير المغضوب عليهم وكذلك ايضا في قول المأمومين في قول المأمومين ولكن الجهر في ذلك ظهر في الامام وما ظهر في المأمومين بالنص ولكنه ظهر في العمل ظهر في العمل. ولهذا نجد ان الان في المذاهب الفقهية خلاف المذاهب الفقهية خلاف في مسألة الجهر بامين ونجد آآ طواف من الفقهاء كاهل الرأي وطواف ايضا من الفقهاء من المالكية لا يجهرون لا يجهرون لا يجهرون بامين وانما يكون بينهم وبين انفسهم لماذا؟ انهم يظنون الروايات ما ثبتت في هذا في الجهل بالمأموم وانما يقول آمين والحاصل في في اقوال الصلاة ان حتى لو قالها النبي عليه الصلاة والسلام العصر فيها السر كتسبيح بين بين في السجود والركوع وبين السجدتين وغير ذلك كل الاصل في هذا حتى يدل دليل على على خلاف ولكن نقول ان الاحاديث الواردة في هذا المرفوع ولو كانت معلولة في ضج الناس بامين نقول ان ما استفاض عملا انما استفاض عملا عادة عادة لا تتداعى الهمم على نقله لا تتداعى الهمم على على نقله وهذا ككثير من المسائل التي تستفيظ ولا يحتاج الناس في ذلك الى لا يحتاج الناس في ذلك الى الى نقلها ولهذا نقول ان العمل بقي على ذلك عند السد بقي على ذلك عند السلف. ولم يثبت عن احد من الصحابة لا عن احد من التابعين في مسألة الاسرار بن ابيه في مسألة الاسراء بن امين في الصلاة الجهرية في مسألة الجهر في مسألة الاسراء بامرين في الصلاة في الصلاة الجهرية وانما هو قول نشأ بعد ذلك تمسكا بالروايات. فلما نظروا الى حديث ابي هريرة هذا قالوا في هذا معلوم وهو اصل وهو اظهر ما جاء في هذا اظهر ما جاء في هذا الرواية التي جاءت فيها قول الامام امين وقول المأموم امين ايضا. قول المأموم امين. فاذا قال فاذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا فقولوا امين. من يقول بهذا؟ يقول المأموم ولكن الامام لا يقوم. ومنهم من يقول. يقول الامام ولكن لا يجهر بها. ومن قال المأموم اختلفوا في الجهل والامر يجري على العمل لا على النص على العمل لا على لا على النص وتارة يكون العمل اقوى من نص في الباب اقوى من النص في هذا الباب. قد يقول قائل ما هو العمل؟ ما هو العمل في مسألة الجار بابيك؟ روى الشافعي في كتاب الام عن عطاء ابي رباح قال ادركت الائمة ابن الزبير فمن فوقه؟ اذا قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا امين. فامن الناس وانا للمسجد لنجح. يعني ايه يضج المسجد؟ وهذا اشارة الى انه الى انهم يؤمنون. ومثل هذا لو لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون عملا مستفيضا ماذا ما كان الائمة على على هذا لان مثل هذا يذكر والصحابة عليهم رضوان الله ينكرون فيما هو دون ذلك وربما على الخلفاء على المنابر كما في مسألة رفع اليدين في حديث في قصة بشر وكذلك ايضا في مسألة الخطبة قبل الصلاة وغير ذلك وهي من المشاعر وهي من المسائل العارظة فكيف بعمل مستديم؟ كيف بعمل مستديم؟ وهذا يدل على ان العمل هو على هذا على هذا الامر. جاء هذا الحديث وهو الحديث الرابع في مجلسنا وحديث ابي هريرة رضوان الله تعالى ايضا انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا ضالين قال قال امين قال قال امين هذا الحديث منهم من يحسنه هذا الحديث رواه ابو داوود في كتابه سؤال من حديث الزميل عن الزهري وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله الله عليه وسلم وهذا الحديث يرويه عبد الله ابن سالم عن الزبيدي. عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة هذا الحديث ليس فيه جهر المأمومين ليس فيه ايجار جهر المأمومين وانما فيه جهر الامام. فهو كاف في هذه في هذه المسألة ولكن في مسألة جهل المأموم فانه لا ابذل امثل شيء جاء في هذا الباب هو حديث ابي هريرة الذي جاء في حديث بن رافع عن ابي عبدالله ابن عمي ابي هريرة عن ابي هريرة وكذلك ايضا ما جاء في رواية ابن ابي رباح فيما ادركه من الناس من الائمة من ابن الزبير وغيره من الائمة يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ في جهلهم بجهرهم بامين هذا امثل واعلى اعلى ما جاء في هذا في هذا في هذا الباب. واما هذا الحديث ففي النفس شيء وان حسنه بعضهم وذلك ان عبد الله بن سالم الذي يروي هذا الحديث هو الشامي يروي عن الزبيب عن الزهري وزهري من ائمة المدينة والرواية في هذا الباب ومثل هذا الحديث يحمله عنه المدنيون مثل هذا الحديث يحمله عنه المدنيون وله اثر ايضا في هذه المسألة خاصة ان هذه المسألة وهذا الخلاف جاء متأخرا وينبغي ان يحمله الكبار في مثل هذا وثمة وجه ايضا اخر لقبوله ان مثل هذه هذه الرواية المسلمة ان هذه الرواية المسلمة عادة لا يحملها الكبار لانها يجري عليها العمل فقد تغتفر من هذا من هذا الوجه ولهذا نقول ان ان حديث ابي هريرة عليه رضوان الله من تفرد به البشر النافع هو جهة الرواية ضعيفة ومن جهة الرواية الرواية ضعيفة. ولكن نقول ان العمل في ذلك ثابت عن الصحابة وثابت ايضا رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد هذا انه جاء عن ابي هريرة نفسه جاء عن ابي هريرة نفسه انه كان تجهر بآمين ويجهر الناس خلفه. انه كان يجهر بأمين ويجهر الناس من خلفه. وعمل الصحابي اذا وافق مروية قرينة على تقوية المرء. قرينة على تقوية المرء في ذلك. يعني المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان عمل ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ليس نصا في تصحيح المرفوع ليس نصا في تصحيح المرفوع وانما هو وانما هو قرينه لقبوله وجري في هذا العمل ويكفي في هذا انه لا يعرف عن احدا من الصحابة عليه رضوان الله تعالى انهم تركوا الجهر الجهر بامين ولا كذلك ايضا في عمل التابعين في هذا ولا ايضا في منازل الوحي في مكة والمدينة انه ثبت عن واحد المفضلة انه تركوا الجهر بامين في في موضع من المواضع في مجامع في مجامع الناس ولا عبرة بمن يتمسك في بعض الروايات بعدم صحتها ويجعل الاصل في ذلك الاصرار هذا نقوله تمسك بظاهر وترك لعمل وهذا اه وهذا من اه النظريات التي يجري عليها للاسف ويجري عليها اهل الري يجري عليها اهل الرأي في هذا الباب. ولهذا نجد في كثير من المسائل الفقهاء واهل الرأي وكذلك ايضا من اهل الظاهر تجد انهم يعطلون عمل القروض عمل القرون الاولى من الصحابة والتابعين ثم يقفزون الى الحديث يأخذون الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وينظرون فيه ثم يدعون العمل ثم يأخذون بأحكام لهذا نجد عند الظاهرية فجر مجراهم ومن جرى مجراهم ممن يسلك هذا المسلك خاصة اه مثلا ابن الخطاب الفاسي وكذلك ايضا المدرسة مدرسة القرون الاخيرة التي هي الصنعاني الصديق حسن خان والشوكاني نجد لان هذه المدرسة هي من جهة النفس هي قريبة للظاهرين قريبة الى الظاهرية ولديهم ميل الى اقوال هي تخالف عليه العمل في الصدر الاول وذلك انهم يتمسكون بالرواية اما بتعطيل قول او باحداث ومعنى احداث انهم يقولون بحديث لم يعمل به الصحابة وتركوه وتركوه واذا تركوا الحديث ولو كان منصوصا عليه فان هذا امارة على على نسخه او او تركه كوني قضية قضية علم نكتفي بهذا القدر وبالله التوفيق