السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما يتعلق احاديث الصلاة التي تكلم عليها العلماء بشيء من الاعلال واول هذه الاحاديث وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد في كل ركعة فريضة او نافلة. فريضة او نافلة هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث ابي سفيان السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخضري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر والنكارة فيه في الرواية التي في اسناده وهي في قوله في كل ركعة ليقرأ بالحمد في كل في كل ركعة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هكذا جاء ابي اطلاق هكذا جاء باطلاق. وهذا الاطلاق نشأ عنه خلاف العلماء عليهم رحمة الله. في هذا هل هي ركن في كل ركعة او ركن في كلها فلو قرأها الانسان في الركعة الاولى تحولت من ركن الى الى مستحب او واجب فيما فيما يليها من الركعات ومن قال بانه واجب في كل ركعة استدل بعموم الحديث بان المراد بالصلاة هي الركعة فقد يصلي الانسان مثلا ركعة واحدة اذا كالوتر فتجب عليه فيها وكذلك ايضا فان الركعة الثانية منفكة عن الاولى من جهة اركانها واجباتها فيؤدي ما اوجب الله عز وجل عليه ويستدلون كذلك ايضا بهذه الرواية في قوله قال في الحمد في كل ركعة فريضة فريضة او غيرها. هذه آآ زيادة في قول في في كل ركعة هي زيادة من كرة. والحديث بها بها منكر. وعلى ما تقدم اخرجها اخرج الحديث ابن ماجة رحمه الله في كتابه السنن من حديث ابي سفيان السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء من وجه اخر عند ابي داود في كتابه السنن وكذلك عند الامام احمد في كتابه المسند جاء من حديث عن ابي نظرة عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فذكرها ولم يذكرها في كل في كل ركعة وهذا هو الصواب في لفظ الحديث هذا هو الصواب في لفظ الحديث واما ذكر في كل ركعة فهي ليست محفوظة والذي تفرد بهذا الحديث هو ابو سفيان السعدي ويسمى طريف ابن شهاب. وقد ظعفه الائمة عليهم رحمة الله اضعفه يحيى ابن معين وابو حاتم وغيرهم من من النقاد فهم على على ضعفه تفرد بهذه بهذه الزيادة. كذلك ايضا فان الحديث معلول ايضا علة اخرى انه معلول بالوقف. ان هذا الحديث معلول بالوقف فتارة يروى مرفوعا وتارة يروى يروى موقوفا رواه قتادة وابو سفيان الشعري كلاهما عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء في حديث قتادة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ القرآن او نقرأ في اتاحة الكتاب في في في الصلاة وهذا جاء عام. جاء الحديث موقوفا على ابي سعيد الخدري خالفهما ابو مسلمة يرويه عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري موقوفا عليه فلم يرفعه فلم يرفعه. رواه عن ابي مسلمة شعبة ابن الحجاج يروي شعبة بن حجاج عن ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري وجعل هذا الحديث موقوفا عليه. واختلف فيه على شعبة ابن الحجاج فتارة يروى مرفوعا وتارة يروى موقوفا اكثر اصحاب شعبة ابن الحجاج يرونه موقوفا. يرونه موقوفا عنه الا الا رواية عثمان ابن عمر عن شعبة ابن الحجاج فيجعله مرفوعا يوافق فيه رواية ابي سفيان السعدي وقتادة عن ابي عن ابي سعيد الخدري وهذا الحديث على ما تقدم ان ذكر في كل ركعة فيه ليس بمحفوظ ذكر في كل فيه ليس ليس بمحفوظ وهي منكرة ولو قيل ايضا بالحديث كله بغير هذه الزيادة فالحديث ايضا معلول بالوقف فالحديث معلول بالوقف وقد وقع خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا من جهة من قبول الحديث والعلماء عليهم رحمة الله عند الاختلاف بين الوقف والرفع فانهم يميلون الى ترجيح الوقف غالبا في طريقتهم انهم يميلون الى ترجيح الوقف والسبب في ذلك هو الاحتياط. السبب في هذا هو الاحتياط انهم يحتاطون في الرواية انهم يحتاطون في الرواية فيقولون ان قصره على الصحابي في هذا يقين اما رفع للنبي عليه الصلاة والسلام فظن فيؤخذ باليقين ويترك في الظن وهذا وهذه قرينة يأخذونها في الاغلب ولكنهم لا يضطردون ولكنهم لا يطردون لا يطردون في وبهذا نعلم ان الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة في كل ان الحديث الضعيف ويغني عنه ما جاء في العموم. ويغني عنه ما جاء في العموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة لمن لم يقرأ لمن لم يقرأ بفاتحة بفاتحة الكتاب. وعلى هذا نقول ان الاستدلال بهذه الزيادة استدلال ليس استدلال ليس بصحيح استدلال ليس ليس بصحيح والزيادة من كرة في ذاتها والحديث ايضا معلول في معلول بين بين الرفع الرفع والوقف. والحديث الثاني في هذا هو حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورتين بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اذا انزل الله عز وجل عليه بسم الله الرحمن الرحيم يعرف ان الصورة اكتملت وثم ابتدأت الصورة الاخرى هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتابه السنن وروى الامام احمد ايظا في كتابه المسند من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يعرف الفصل بين السورتين حتى ينزل الله عز وجل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يرويه عن سفيان ابن عيينة جماعة. هكذا مسندا الى رسول الله يرويه عنه قتيبة ابن سعيد ويرويه كذلك ابو كريب واحمد ابن محمد الرازي يروونه هكذا اجزما فجعلوه مسندا من حديث عبد الله ابن عباس. رواه احمد بن عبده وشك في رفعه فتارة يجعله مرفوعا وتارة يجعله موقوفا على عبد الله ابن عباس. الحديث ايضا اعل بغير الشك. اعل بالارسال. هذا الحديث علة اعل بالارسال. وذلك انه جاء في لبعض وجوهه من رواية سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن سعيد ابن جبير مرسلا عن الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه ابو داوود في كتابه المراسيل. وقال اسند هذا الحديث وهذا اصح يعني المرسل المرسل في ابو داوود رحمه الله اخرج الحديث مسندا واخرجه مرسلا اخرج الحديث مسندا واخرجه مرسلا مسندا في السنن ومرسلا في المراسيل. ومن القرائن في الترجيح ان ابا داود رحمه الله اذا روى الحديث مسندا في السنن ورواه مرسلا في المراسيل فان ترجيح المرسل عنده اقرب فان ترجيح مرسل عنده عنده اقرب. وهذا ايضا بالنسبة للنظرة الغالبة في طريقة العلماء عند الاختلاف بين الموصول المسند وبين المرسل اذا وقع خلاف متساوي او متقارب فانهم يرجحون المرسلين على المسند المرسل على المسند المتصل. وهذا على ما تقدم من باب الاحتياط ويستثني العلما من ذلك بعض الصور بعض الصور وذلك لقرائن ربما تحتف بالمسند فيقومون بتقويته وتحتف ايضا بالمرسل فتدفع ترجيحه. من هذه القراءة التي يذكرها العلماء في الترجيح انه ربما يكون من عادة الراوي الارسال من عادته انه يرسل. وهذا يوجد حتى عند بعض الحفاظ الكبار انه ربما يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرسله وهو مسند ويرسله وهو وهو مسند. هذا يوجد عند بعض الكبار مثلا كالامام مالك رحمه الله. وكذلك عند ابن شهاب الزهري. فانه ربما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرسله سبب الارسال عندهم ان انه ان شيوخه ان شيوخه معروفون فلا حاجة الى الى ذكره فكانه يحدث ناس اسناد معلوم فيرسل. فيرويه بعض اصحابه فيرويه بعض اصحابه هذه مرسلا عنه ولهذا تجد عند هؤلاء الائمة الامام مالك رحمه الله يروى عنه الحديث مثلا من وجه مرسل ومن وجه مسند من وجه مرسل ومن وجه مسند ولا يسمى هذا اضطرابا لا يسمى هذا اضطرابا ما تقاربت في ذلك في ذلك الوجوه ولهذا نقول ينظر الى حال الراوي من جهة ارساله وعادته وطريقته في الرواية وعاد الايواء وطريقته في الرواية اذا كان له منهج من جهة الارسال ويغلب عليه او مثلا في بعض الاحيان يرسل فهو من عادته ان يرسل هذا. وذلك ان ربما يتعلق همها عند باب عند في التحديث في باب المتن لا في الاسلام فتستثقل ذكر الاسناد لانها تريد المتن فتختصر الطريق تختصر الطريق خاصة من يروي عن ثقات كبار من يروي عن ثقات كبار وآآ في بلد في موسيقات كحال المدنيين كحال المدنية الامام مالك رحمه الله شيوخه في هذا الثقات اسانيده في هذا ايضا يحدث عن الثقات فربما اسقط راويا من الرواة اسقط راويا من من الرواة او اسقط الاسناد ومراده في ذلك ومراده في ذلك ان الاسناد في هذا في هذا معلوم ان الاسناد في هذا معلوم. ومن الوجوه ايضا التي يروى بها هذا الحديث انه جعل مرسلا من حديث عمرو ابن دينار. يرويه سفيان ابن عن عمرو بن دينار مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا الوجوه الاربعة في هذا ذكرنا ان الوجه الاول في هذا هو ما يرويه ما يرويه سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس مجزوما به واذا كان الوجه الاخر في هذا والوجه الثاني وما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس بالشك مرفوعا او او موقوفا او موقوفا عليه موقوفا عليه وتارة يرسله. الوجه الثالث في هذا هو ما يرويه سفيان بن عيينان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير مرسلا. والوجه الرابع في هذا وما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ويسقط سعيد ابن جبير وعبدالله بن عباس فهذا ايضا من الوجوب. ولهذا اخذ هذا الحديث على انه مضطرب عند غير واحد من النقاد على انه على انه مضطرب عند غير واحد من من النقاد و ان كان من جهة المعنى في هذا صحيح وانما اوردناه في ذلك ان العلماء رحمهم الله يختلفون يختلفون في ذكر البسملة لمن سرد الصور لمن سرد الصور فهل الاستعاذة والبسملة تكون في المرة الاولى ثم يقرأ ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء حتى لو كان من القصار ام حتى في الفواصل؟ حتى في الفواصل يعيد يعيد ذلك هذا من مواضع الخلافة وهما روايتان يعني احمد رحمه الله وكذلك ايضا فرع عن هذا الخلاف اختلفوا ايضا لما انه كان يقرأ في صلاته فقرأ مثلا من القصار فهل كل في كل بداية بصورة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم او تكفير جهره الاولى هذا ايضا فرع عن هذا الخلاف في هذه المسألة و لها موضعها ومباحثها في ابواب في ابواب الفقه. والحديث الثالث في هذا هو ما جاء عن ام سلمة عليها رضوان ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي اني ارضى لك ما ارضى لنفسي اني ارضى لك ما ارظى لنفسي واكره لك ما اكرهه لنفسي الا تقرأ القرآن وانت جنب ولا وانت راكع ولا وانت ساجد والا تدبح برأسك تدبيح الحمار وانت راكع هذا الحديث قد اخرجه دار قطني في كتابه السنن من حديث من حديث ابي نعيم النخعي عن ابي مالك النخعي عن عبد الملك ابن حسين عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر ابو نعيم النخعي وهو عبدالرحمن ابا سعيد الكوفي النخعي وهو سبط ابراهيم النخعي. تفرد بهذا الحديث ورواه من غير وجه فيرويه بهذا الاسناد ابو نعيم النخاعير ويعن ابي مالك النخاعي عن عبد الملك بن حسين عن ابي اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب وهذا الاسناد هو الوجه الاول ويرويه ايضا عن عاصم بن كليب عن ابي بردة عن ابي موسى فجعله من حديث ابي موسى وجعل الحديث الاول من حديث علي ابن ابي طالب وهذا الحديث حديث منكر باسانيده باعتبار ان مداره على ابي نعيم النخعي. وابو نعيم النخعي متروك الحديث وقد ظعفه عامة الائمة كلمة ما احمد وابن معين وعلي بالمدين والنسائي وغيرهم على رد روايته وفي هذا الحديث يتضمن مسألة من المسائل وهي في حال او صفة المصلي في ركوعه وذلك ان الانسان اذا وضع رأسه في الركوع فهو اذا طأطأه ولم يكن مساويا لظهره يكون كحال الحمار الذي يتدلى رأسه اما ليأكل او بين يديه او بين او بين يديه فنهى الشارع عن ذلك فنها الشارع عن ذلك سمي تدبيح الكلب تدبيح الحمار. وهذا جاء فيه النهي هنا ولكن نقول ان فهي في ذلك لا يثبت وان كان من جهة المعنى والصفة تكره هذه هذه الفعلة باعتبار باعتبار انها مخالفة لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يأتي الكلام عليها باذن الله باذن الله تعالى ومن وجوه الاعلال في هذا الحديث ان الراوي اذا كان ضعيفا فروى الحديث الواحد من اكثر من وجه فان هذا قرينة على ضعفه وظعف الرواية وكيف يكون هذا قرينه على ضعف الرواية؟ ان الراوي اذا كان ضعيفا هو في ذاته ثم يروي حديثا من الاحاديث الكبار ثم يرويه بمخرجين وثلاثة بتحديث واحد هذا لا يقبل منه وانما يقبل من الكبار. وعادة الائمة في الرواية انهم اذا رووا حديثا ولو كان كبيرا يرون له اسنادا واحدا. لا يروي له ثلاثة اسانيد وهو حديث واحد. والراوي في ذلك مثلا وضعيف ثم يتفنن بتعدد المخارج. بتعدد المخارج. وهذا الحديث في في هذا مثلا يرويه ابو نعيم ان خيان ابي مالك النخعي عن عبد الملك بن حسين عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب. وجاء ايضا من حديث ابي مالك في رواية في رواية عن عاصم ابن كليب آآ عن ابي بردة عن عبد الله ابني عن ابي موسى الاشعري وهذا ايضا وجه لا يحتمل التفنن في مثلي في مثل هذا ولهذا نقول من القرائن من القرائن في رد الحديث ان الراوي اذا كان ضعيفا في ذاته فتعددت مخارج الحديث عنده فهذا اضطراب لا متابعة. فهذا اضطراب عند لا وهي قرينة على عدم حفظه هذا يقبل ممن؟ يقبل من الكبار الذين يرون سواء كانوا من من طبقة التابعين مثلا كسعيد المسيب او او مثلا بسلمة او او المقبري او غير هؤلاء الذين يروون الحديث عن الصحابي والصحابيين والثلاثة مما لا حرج فيه او ما جاء بعدهم كما ابن شهاب الزهري واضرابه او ككبار كمالك وشعبة سفيان وغيرهم ولكن اذا كان الراوي ضعيفا في ذاته او متوسطا ويروي متنا واحدا بالتفنن باكثر من وجه هذا قرينة على الضعف لماذا لان الراوي والناقل للحديث الراوي والناقل للحديث اذا كان من اهل العناية بالرواية فالاولى ان يروي الاحاديث الاخرى باسانيد جديدة لا ان يروي حديثا واحدا بثلاثة او اربعة اسانيد. وهي اولى بالظبط. فالذي يروي حديثا واحدا بثلاثة اسانيد وليس له كبير حديث فهذا دليل على انه روى واحد واضطرب فيه. انه روى واحدا واضطرب واضطرب فيه بخلاف الذي لديه مئات او الاف الاحاديث يرويها ثم جاء بحديث ورواه على عدة اوجه يحتمل منه التفنن في الرواية. وتعدد الاسابيع الى ساند علي. ولهذا نقول لو كان ابو نعيم الكوفي النخعي في هذا من الرواة المتوسطين كان يكون صدوقا في روايته مثلا لم يقبل منه هذا لم يقبل منه هذا والسبب في ذلك والسبب في ذلك ان ابا نعيم او من في طبقته لا يحتمل منه هذا التعدد كذلك ايضا من وجوه اعلان في هذا ان هذا التفرد جاء في طبقة متأخرة طبقة ابو نعيم النخعي طبقة متأخرة ومثلها لا يتفرد بمثل هذا بمثل هذا الحديث وينبغي ان يرويه غيره. لان هذا من المنهيات ويحتاج اليه وربما يعم به البلوى والناس اذا صلوا ربما يقع من الانسان حني لي لرأسه يحني رأسه فينظر الى ركبتيه او ينظر الى الى قدميه او ساقيه او ساقيه فيقع هذا من الناس وهي اولى بالنقل من كثير من المنهيات التي تكون في الصلاة وذلك كاقعاء الكلب النهي عن ايقاع عن ايقاع الكلب. قاع الكلب يجلس من صوره ان يجلس الانسان على على اليتيه وينصب ساقيه وهذا نادر ان يكون من ان يكون من الانسان في الصلاة الا بتكلف الا بتكلف فتلك الصورة احوج الى الدلالة على على النهي لهذا نقول ان مثل هذا ينبغي الا يتفرد به من وجوه الاعلال ايضا ان هذا الحديث مما يتفرد به من هذا الوجه الكوفيون يتفرد به من هذا الوجه. الكوفيون فيرويه ابو نعيم النخعي. عن ابي ما لك النخعي عن عبد الملك ابن حسين انا باسحاق عن الحارث وهذه سلسلة عراقية وهذه سلسلة سلسلة عراقية والعلماء رحمهم الله في ابواب النقد يحترزون من الاسانيد التي تتسلسل في بلد ولا يكون مرد الحديث بلفظه او قريبا منه في مواضع الوحي ومهابطه وهي مكة والمدينة من مكة والمدينة فيحترزون بمثل مثل هذا. كذلك ايضا من علل الحديث هو تفرد الحارث الاعور بروايته برواية علي بروايته عن علي ابن ابي طالب والحادث الاعور ضعيف الحديث ومنهم من وصفه بالكذب كعلي ابن مدين رحمه الله وذلك لكثرة غلطه ولا يظهر المراد بذلك بالكذب هو انه يفتري ويختلق يختلق الاحاديث فلا يظهر فلا يظهر هذا وهو فقيه فرظي وهو وهو فقيه فرظ والاصل في احاديثه الرد الاصل في احاديثه الرد كذلك ايضا من العلل ان هذا الحديث ترويه ابو اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور وابو اسحاق ايضا في سماعه المرفوعات عن الحالة الاعور عند الائمة عند الائمة نظر عند الائمة النظر وبهذا نعلم ان هذا ان هذا الحديث آآ مليء بالعلل الاسنادية وكذلك ايضا المتنية والغالب ايضا في اسانيد العراقيين فيما يتفردون به فيما يتفردون به عن المدينة من اصولي المسائل ومشهوري واعلام واعلام الاحكام انهم يتفردون بالمناكير في مثل هذا الباب جاء الحديث وهو الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي سعيد الخدري وهو بنحو النهي الذي جاء في حديث علي ابن ابي طالب وقد جاء من حديث ابي سفيان السعدي طريف ابن شياب عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر جاء في حديث علي ابن ابي طالب وهذا الحديث ايضا مردود وهذا الحديث ايضا ايضا مردود. ووجه رده ان هذا الحديث تفرد به ابو سفيان طريف ابن شياب وهو ضعيف الحديث على ما تقدم ففي رواية عن ابي نظرة عن ابي سعيد ايضا خلاف في الرفع في الرفع والوقف. فالرفع والوقف. وهل جاء حديث بمعنى هذا نقول جاء في مخالفته من جهة الفعل مخالفي مخالفة في مخالفة ذلك من جهة الفعل لا النهي عن المخالف وذلك ما جاء في حديث ابي سعيد من حديث عائشة عليه رضوان الله ومسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركع حصر ظهره فلم يرفع رأسه ولم يصوبه ولم يطأه. وصوب صوبه. معنى ذلك انه يستوي ان يستوي رأس الانسان بظهره يستوي ظهر الانسان بظهره فلا يرفعه ولا يطأطئه فهذا هو فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مع ثبوته هو في صحيح الامام مسلم فلماذا اوردنا الاحاديث الواردة السابقة في ذلك؟ وهي في اه حني الانسان لرأسه في في في ركوعه مع ثبوت فعل النبي عليه الصلاة والسلام نقول ان الفعل يختلف عن قصد النهي ان فعل يختلف عن قصد النهي وذلك ان النهي قدر زائد ان النهي ان النهي قدر زائد فقدر زائد في ذلك باعتبار ان العلماء الله في الاحاديث التي ينهى عن فعلها في الصلاة في فعل من الافعال يقع في ذلك خلاف عند العلماء رحمهم الله هل هذا المنهي عنه يبطل يبطل الصلاة او لا يبطلها وقع خلاف عند العلماء رحمهم الله كمسألة آآ بسط الذراعين كبسط الكلب وكذلك ايضا الايقاع والنظر الى السمع وان كان جماهير العلماء وعامة السلف وقلم الى اربعة الى انها لا يبطل. وانما هي تنقص الاجر تنقص الاجر بعض العلماء كما يذهب اليه بعض الفقهاء من الظاهرية الى ان المنهية في الصلاة تبطلها وهذا قول وهذا قول ضعيف وهذا قول ضعيف ونفرق بينما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة فعله وبين النهي عنه. وبين النهي وبين النهي عنه فهذا امر اخر وذلك مثلا كالاشارة بالاصبع. مثلا اذا كان قد ثبت عن النبي الاشارة باصبر في الصلاة ودل دليل على النهي عن عدم الاشارة. النهي عن عدم الاشارة هذا دليل على التغليط هذا دليل على التغليط ومجرد الفعل يدل على السنية ولو لم يفعل الانسان ذلك فانه لا حرج عليه فالنهي وقدر اه قدر زائد في هذا ولهذا نقول ان هذه الاحاديث في النهي احاديث انما هي منكرة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام انما هو انما هو الفعل انما هو الفعل والحديث الخامس في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعض بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة تعد بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة هذا الحديث اخرجه الدار قطني في كتابه السنن من حديث عمر ابن هارون البلخي عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة وهذا الحديث اعلا بعمر ابن هارون البلخي وعمر ابن هارون البلخي هو ضعيف الحديث عند عامة العلماء ومنهم من اتهمه كابن معين قد عفوا الامام احمد رحمه الله وابو داود والنسائي وغيره وآآ كذلك ايضا فان تفرده بيد الحديث وهو في طبقة متأخرة ايضا امارة على على رد على رد الحديث الذي الذي جاء به فانه في طبقة متأخرة كذلك ايضا فان عمر ابن هارون البلخي في ايراده لهذا في ايراده لهذا الحديث تفرد به عن ابن جريج تفرد به عن عن ابن جريج هذا التفرد هل يحمل منه او لا يحمل نقول ان التفرد بهذا الحديث الاصل عدم قبوله من عمر ابن هارون الا اذا كان ثمة قرينة تدعو الى قبول التفرد وثمة قرينة هنا وهذه القرينة هي ان عمر ابن هارون البلخي يروي هذا الحديث عن ابن جريج وابن جريج بينه وبينه مصاهرة وذلك انه قيل انه زوج امه عن ابن جرير زوج امه عمر ابن هارون البلخي وقيل انه زوج اخته انه زوج اخته قد اختلف العلماء رحمهم الله وفي هذا وهذا يدل على على القرابة ولهذا اكثر بالرواية عنه ولهذا اكثر بالرواية بالرواية بالرواية عنه. وهل هذا يغتبر التفرد؟ نقول يغتبر التفرد لو كان عمر ابن هارون في او دون ذلك من المتوسطين ولكن لما كان ضعيفا او متروكا لا يقبل منه ذلك خاصة ان ابن جريج من ائمة الرواية من ائمة الرواية ومثل مروياته لا تخفى ولا يتركها خاصة اصحابه ولا يتركها وخاصة اصحابه خاصة في مثل هذه المسألة المحسومة ومعلوما ان القراء قد اختلفوا في قراءتهم في البسملة هل هي اية من الفاتحة ام لا ولهذا يختلفون تبعا لذلك في من ترك بسم الله الرحمن الرحيم هل صلاته صحيحة؟ او ليست بصحيح وقد ذكر غير واحد من العلماء كالقرطبي وكذلك بالعربي وغيرهم الى ان من تركها ولو كان متعمدا دلا تبطل صلاته قالوا لماذا قالوا القرآن لا يختلف فيه فلما اختلف في البسملة هل هي اية وليست باية دل على انها ليست ليست باية لان القرآن محفوظ فلا يوجد اية مختلف فيها فلا يجي اية مختلف مختلف فيها. وهذا دليل على ان من تركها لا تبطل بذلك صلاته وانما ترك شيئا مستحبا. ولهذا من شك في اية من القرآن هل هي قرآن انزلها الله عز وجل وحيا؟ او لم ينزلها على سبيل التعيين؟ فقد شك في اصل التنزيل وفي حفظه وفي حفظه باعتبار انه انه محفوظ. ولكن الخلاف عند العلماء رحمهم الله لا في بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بذاتها لانهم يقطعون بانها من القرآن ووحي منزل في اوائل السور. لكن هل هي متداخلة مع هذه السورة متصلة بها؟ معدودة منها ام لا و وهي ايضا محل اجماع على انها في سورة النمل اية في اثنائها وفي اوائل السور هي فاصل بينهما بين السورتين. وهل هي متصلة بالفاتحة باعتبار انها اية منها ام منفصلة عنها؟ هذا هو موضع الخلاف هذا موضع الخلاف. وعلى هذا نقول ان كونها متصلة بالفاتحة والخلاف في ذلك دليل على انها ليست ليست منها على انها ليست منه ومن تركها متعمدا فصلاته صحيحة. وعلى هذا نحمل ما جاء في بعض القراءات. ما جاء في بعض القراءات ان البسملة من الفاتح ان البسملة من من الفاتح نقول ان قراءة البسملة في مقدمة الفاتحة او في غيرها امر مشروع لا خلاف عند العلماء في ذلك. لا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما الخلاف في هذا هل هي منها ام فاصلة او مقدمة لها؟ فهذا هو موضع موضع الخلافة. فربما نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا اه الامر. اذا هذه المسألة ليس بحثا انها من القرآن اذا سقطت من هذا الموضع سقط شيء من القرآن نقول لا القرآن تام بحروفه وكامل محفوظ حفظه الله سبحانه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ان الحديث في هذا هو حديث عمر بن هارون البلخي في تبرده بهذا بهذا الحديث يرد العلماء روايته فيه خاصة خاصة لضعفه. ومن اه ايضا اه القرائن في هذا ان عمر ابن هارون له مفاريت يتفرد باشياء مناكير يتفرد باشياء مناكير تخالف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ما اخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب السنن من حديث عمر بن هارون البلخي عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها من طولها وعرضها وهذا الحديث منكر. وقد تفرد به عمر ابن هارون عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن هارون على ما تقدم وهو ضعيف الحديث وضعيف الحديث جدا وتفردوا بهذا الحديث مخالف ايضا لظواهر الادلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا دليل على رده ثم ايضا مثل هذا لو كان معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا لا نقل مفاريت الراوي اذا عرفها طالب العلم او الناقد تدله على وهم الراوي في موضع اخر. ومعنى هذا ان الراوي اذا جاء في موضع من المواضع وفي حديث من الاحاديث حتى لو كان مثلا احسن حالا عمر بن هارون وجوده في الحديث لو لم يكن ثمة احاديث اخرى له مناكير اذ يراد بها الحديث لكن اذا وجد احاديث مناكير تطرح الحديث ويجزم بها الانسان لماذا؟ لان له احاديث اشد من هذا او مثلها فيرد بذلك بذلك الحديث. لهذا نقول ان مما ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في حديث راو من الرواة ان ينظر في مروياته الاخرى هل فيها شيء مطروح هل فيها مفاريت هل فيها منكرات؟ اذا كان فيها شيء من ذلك فهذا قرينه على انه ما حفظ هذا الموضع وكلما كانت رواية الراوي من جهة العدد اكثر واوفر من جهة الرواية وغلطه اندر شق على طالب العلم ان يرد روايته في الموضع الذي بين يديه كأن يكون لدى الراوي مئة حديث مئة حديث ولم يجد له حديثا منكرا الا واحد. ولم يجد له حديثا منكرا الا الا وعد. هذا قليل هذا قليل خاصة اذا كانت النكارة ليست نكارة شديدة ليست نكارة شديدة فظلا ان يكون له خمس مئة حديث او الف حديث ولم يستنكر العلماء له الا حرف او حرفين او حديث او حديثين والبقية نقية في هذا ظاهرة نقول هذا يجعل طالب العلم يحترز لكن لو زادت نسبة النكارة وجدنا له احاديث واهية تفرد بها يعطي طالب العلم يساره على رد حديثه الذي بين يديه اذا خالف غيره اذا خالف اذا خالف غيره وهذا يختلف بحسب الحال وبحسب اه الموضع وايضا نوع البدن. عمر بن هارون في روايته لهذا الحديث جاء له متابع عند البويطي وهو من اصحاب الشافعي رحمه الله انه قال اخبرني غير واحد اخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة ذكر الحديث بقوله اخبرني غير واحد. هنا في هذا في هذا الاسناد جهالة لم يخبر عن شيوخ عن شيوخه فيما حدث به عن حفص بن غياث. هل مثل هذا يقبل عند العلماء اذا قال الراوي حدثني غير واحد ثم اسند عن شيخ شيوخه فهل يقبل ام لا؟ نقول ان هذا لا يقبل في المرفوعات وقد يتسامح فيه فيما دون ذلك اما مقاطيع او نحو ياء فهذا يمكن ان يقول اما اذا حدث عن جماعات فقال حدثنا شيوخنا او حدثني غير واحد من الرواة فهذا لا يقبل لماذا؟ الاحتمال انه يروي عن شيخين ضعيفين او عن شيخين متروكين فحينئذ يصدق علي حدثني غير واحد رواه عنه اثنين او ثلاثة ومعلوم ان الراوي اذا كان ضعيف الحديث جدا ان المتابعة لا ان المتابعة لا تقبل حينئذ ووجود الرواية كعدمها وجود الرواية كعدمها وبهذا نقول ان الراوي اذا حدث بحديث واحد وهو ضعيف جدا ثم جاء له اتابع مثله او احسن منه حال نقول الاسناد الذي فيه ضعيف جدا وجوده كعدمه وجوده كعدمه ومن الطرق والوسائل التي يسلكها بعض المتأخرين من المتخرجين ونحو ذلك اذا كان لديه حديث مثلا حديث واحد وجاء وجد له طرق متعددة خمسة او سبعة او عشرة اغتر بها وبكثرتها وهي لا تخلو من مجاهيل العين وكذلك ايضا من ضعفاء جدا او من متروكين ثم قام بتقوية الحديث بهذه الكثرة هذه الكثرة لهذا نقول ينبغي الا يغتر بكثرة الطرق ما دام فيها ضعفاء وضعفهم في ذلك الشديد. لان الواحد منهم لا يقوم بغيره. فكيف يقوم فكيف يقوم بنفسه؟ نكتفي بهذا القدر. اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم الى رضا هوداه انه ولي ذلك هو القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك